بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

07 أغسطس 2012

المجالس المحلية


المجالس المحلية
=================================
الطعن رقم  0110     لسنة 13  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 445
بتاريخ 23-11-1944
الموضوع : اشخاص اعتبارية          
 الموضوع الفرعي : المجالس المحلية                                  
فقرة رقم : 2
إن العمل الإدارى كما يصدر عن السلطات الحكومية يصدر أيضاً عن الهيئات العامة الأخرى الموكول إليها إدارة بعض الشئون العمومية نيابة عن الحكومة . و بما أن الأمر العالى الصادر فى 5 من يناير سنة 1890 بإنشاء المجلس البلدى لمدينة الإسكندرية قد وكل إلى هذا المجلس أمر إصدار القرارات المتعلقة بجميع المصالح العمومية فى المدينة ،   و من بينها الحمامات العمومية ، و بما يكون فيه تحسينها و رونقها و رفاهيتها ، و وزارة المالية قد عهدت إليه ، بكتابها المؤرخ فى 16 من سبتمبر سنة 1907 ، تنظيم إستغلال أراضى سواحل المدينة أسوة بالحمامات توحيداً للإختصاص ، فإن هذا المجلس يكون هو السلطة المختصة أيضاً بإدارة شئون شاطىء البحر . فما يصدر عنه من أوامر فى هذه الشئون يعتبر عملاً إدارياً فى معنى المادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية .


=================================
الطعن رقم  0089     لسنة 17  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 673
بتاريخ 09-12-1948
الموضوع : اشخاص اعتبارية          
 الموضوع الفرعي : المجالس المحلية                                  
فقرة رقم : 1
المجالس المحلية ليست جهات حكومية ، فهى بمقتضى المادة الرابعة من اللائحة الأساسية لها الصادرة فى 14 من يوليه سنة 1909 تؤدى إختصاصتها على مسئوليتها بلا إرتباط أو ضمان من قبل الحكومة ، و لها ميزانية خاصة مستقلة عن ميزانية الدولة تربط عليها مرتبات موظفيها و نفقاتها الأخرى . و إذ كان قانون المعاشات رقم 5 لسنة 1909 ينص فى المادة 67 منه على أن أحكامه لا تسرى إلا على الموظفين و العمال المربوطة أجورهم على ميزانية الدولة العامة ، فالموظف الذى دخل خدمة الحكومة بعقد ثم شطب إسمه من عداد موظفيها نتيجة لإلغاء وظيفته أو إعمالاً لنصوص عقد إستخدامه و ألحق بأحد المجالس المحلية و إستمر يعمل فيه ، يصبح محروماً من الإنتفاع بأحكام ذلك القانون ،      و يكون خاضعاً من حيث تقاعده إلى لائحة صندوق الإدخار الخاصة بموظفى المجالس المحلية المختلطة الصادرة فى 14 يونيه سنة 1913 و الصادر بسريانها على موظفى المجالس المحلية قرار وزير الداخلية فى 28 من أغسطس سنة 1915 .

                     ( الطعن رقم 89 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/12/9 )
=================================

المؤسسات العامة


المؤسسات العامة
=================================
الطعن رقم  1562     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1962
بتاريخ 25-11-1980
الموضوع : اشخاص اعتبارية          
 الموضوع الفرعي : المؤسسات العامة                                  
فقرة رقم : 1
 مفاد نص المادتين السابعة و الثامنة من القانون رقم 111 لسنة 1975 المعدلة بالقانون رقم 112 لسنة 1976 أن المشرع فرق بين نوعين من المؤسسات العامة فألغى تلك التى لا تمارس نشاطاً بذاتها و عهد إلى رئيس مجلس الوزراء إصدار قرار المؤسسات العامة التى تمارس نشاطاً بذاتها لتستمر المدة المنصوص عليها فى القانون على النحو الذى أوضحته أحكامه .


=================================
الطعن رقم  0577     لسنة 39  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1924
بتاريخ 27-12-1983
الموضوع : اشخاص اعتبارية          
 الموضوع الفرعي : المؤسسات العامة                                   
فقرة رقم : 1
مؤدى نصوص المواد 1 و 2 و 3 و 10 من قرار رئيس الجمهورية رقم 155 لسنة 1960 بشأن إلتزامات النقل العام للركاب بالسيارات فى مدينة القاهرة أن مؤسسة النقل العام لمدينة القاهرة قد آلت إليها جميع ممتلكات شركة أتوبيس نهضة مصر و حلت محلها فى كافة حقوقها و إلتزاماتها بما يترتب عليه أن تنتقل إلى الهيئة الطاعنة كافة الحقوق التى كانت ترتبها وثيقة التأمين على السيارة مرتكبة الحادث و هى الحقوق التى كانت أصلاً لشركة أتوبيس نهضة مصر " الأسيوطى " المؤمنة لها - لما كانت المادة الخامسة من القانون رقم 652 سنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات قد نصت على إلتزام المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أيه إصابة مدنية تلحق أى شخص من حوادث السيارات و أن يكون هذا الإلتزام بقيمة ما يحكم به قضائياً من تعويض مهما بلغت قيمته فإن مؤدى ذلك أنه لا يشترط لإلزام شركة التأمين بمبلغ التعويض فى هذه الحالة سوى أن يكون محكوماً به بحكم قضائى نهائى و ذلك سواء كانت شركة التأمين ممثلة فى دعوى التعويض أو لم تكن مختصمة فيها لأن إلزام شركة التأمين بتغطية مبلغ التعويض ليس مصدره المادة 101 من قانون الإثبات و إنما مصدره المادة الخامسة من القانون 652 سنة 1955 و تحقق الشرط الذى نصت عليه و ترتيباً على ذلك يكون للهيئة الطاعنة بإعتبارها قد حلت محل شركة أتوبيس نهضة مصر المؤمنة لها عند تحقق الخطر برجوع المضرور عليها بالتعويض المقضى به بحكم نهائى فى حق الرجوع على المؤمن تنفيذ لعقد التأمين . و إذ خالف الحكم المطعون فيه النظر السالف و أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى على أن الهيئة لا تعتبر خلفاً للشركة المؤمنة لها فلا تنتقل إليها حقوقها و إلتزاماتها و أن الهيئة الطاعنة لم تكن طرفاً فى عقد التأمين ، كما أن الشركة المطعون ضدها لم تكن ممثلة فى دعوى التعويض فإنه يكون قد خالف القانون
و أخطـأ فى تطبيقه .

               ( الطعن رقم 577 لسنة 39 ق ، جلسة 1983/12/27 )
=================================
الطعن رقم  1514     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 277
بتاريخ 23-01-1983
الموضوع : اشخاص اعتبارية          
 الموضوع الفرعي : المؤسسات العامة                                  
فقرة رقم : 1
مؤدى المادة السادسة من القانون رقم 32 سنة 1966 بإصدار قانون المؤسسات العامة و شركات القطاع العام و الفقرة الثانية من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 1546 لسنة 1967 بإنشاء المؤسسة العامة للمضارب ، و المادة الثانية و الثالثة
و الخامسة منه ، و المادة الثانية من القانون رقم 111 سنة 1975 المتعلقة بشركات القطاع العام المعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1976 أن المؤسسة العامة للمضارب تعتبر منذ إنشائها بالقرار الجمهورى رقم 1546 سنة 1967 و حتى تاريخ إلغائها بالقانون رقم 111 سنة 1975 من المؤسسات  العامة زاولت الدولة عن طريقها فرعاً من نشاطها العام بأساليب القانون العام بقسط من حقوق السلطة العامة بالقدر اللازم لتحقيق أغراضها ، فتقوم العلاقة بينها و بين العاملين بها على أسس لائحية تنظيمية بإعتبارهم من الموظفين العموميين ، لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد عمل لدى المؤسسة متقدمة الذكر منذ 1968/5/15 حتى 1975/12/31 فتثبت له أثناء هذه الفترة صفة الموظف العام و تربطه بالمؤسسة علاقة لائحية مما يستلزم إختصاص جهة القضاء الإدارى بالفصل فيما ينشأ بينهما من منازعات تتعلق بمرتبه خلال المدة سالفة البيان و لذلك بالتطبيق لما نصت عليه المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ، و كان النزاع الماثل يدور حول أحقية المطعون ضده لمكافأة عن فترتين أولهما من 1969/1/7 إلى 1975/12/7 و هى تندرج كاملة فى نطاق فترة مزاولة المؤسسة نشاطها لأنه لم يعد لها وجود بعد 1975/12/31 طبقاً لأحكام القانون رقم 111 لسنة 1975 فيختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره بالفصل فى المنازعة المتعلقة بها و الفترة الثانية تبدأ من 1975/12/31 و يوافق إبتداؤها اليوم الأخير من حياة المؤسسة فتكون مطالبة المطعون ضده بهذا المتوسط عن حق يدعى نشأته فى وقت لما تنقض بعد الشخصية المعنوية للمؤسسة و العلاقة الوظيفية اللائحية التى تربطه بها مما يجعل جهة القضاء الإدارى صاحبة ولاية بالفصل فى هذا الشق من المنازعة أيضاً لأن العبرة فى تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر الدعوى هى وقت نشوء الحق المدعى به فى المكافأة مثار النزاع . لما كان ذلك و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى برفض الدفع بعدم إختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون .

             ( الطعن رقم 1514 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/1/23 )
=================================
الطعن رقم  0416     لسنة 50  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1614
بتاريخ 11-06-1984
الموضوع : اشخاص اعتبارية          
 الموضوع الفرعي : المؤسسات العامة                                  
فقرة رقم : 1
القرارات التى تصدرها المؤسسات العامة بإعتماد أوجه النشاط التجارى و المالى للشركات التابعة لها لا تعد قرارات إدارية و من ثم تكون المحاكم هى المختصة بنظر المنازعات التى تثور بشأن هذه القرارات .


=================================
الطعن رقم  0918     لسنة 53  مكتب فنى 41  صفحة رقم 421
بتاريخ 01-02-1990
الموضوع : اشخاص اعتبارية          
 الموضوع الفرعي : المؤسسات العامة                                  
فقرة رقم : 2
إذ كان قانون المؤسسات العامة و شركات القطاع العام رقم 70 لسنة 1971 الذى يحكم واقعة الدعوى - قبل إلغائه بالقانون رقم 97 لسنة 1983 - قد خول الوزير المختص سلطة الإشراف و الرقابة على شركات القطاع العام التى يشرف عليها عن طريق المؤسسة العامة لهذه الشركات تحقيقاً لأهداف السياسة العامة للدولة و خططها و نص فى ذات الوقت على أن شركة القطاع العام ذات شخصية إعتبارية و أن رئيس مجلس إدراتها هو الذى يمثلها أمام القضاء فى صلاتها بالغير و يختص بإدارتها و تصريف شئونها حسبما ورد بنصوص - المواد 32 ،53 ، 54 فقد دل ذلك على أن سلطة الوزير فى الإشراف و الرقابة على شركات القطاع العام التى يشرف عليها لا شأن لها بالأمور المتعلقة بتصرفاتها         و تعهداتها و ما ترتبه من حقوق و إلتزامات قبل الغير بل نيط بهذه الأمور للشركة ذاتها التى لها شخصيتها الإعتبارية المستقلة ممثلة فى رئيس مجلس إدارتها الذى ينوب عنها قانوناً .


=========

الطبيعة القانونية لهيئة سكك حديد مصر


الطبيعة القانونية لهيئة سكك حديد مصر
=================================
الطعن رقم  0096     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 588
بتاريخ 10-04-1969
الموضوع : اشخاص اعتبارية          
 الموضوع الفرعي : الطبيعة القانونية لهيئة سكك حديد مصر             
فقرة رقم : 1
الهيئة العامة لشئون سكك حديد جمهورية مصر التى أنشئت بالقانون رقم 366 لسنة 1956 تعتبر حسب القواعد التى وضعها هذا القانون لتنظيمها و طبقا للضوابط التى يقررها الفقه الإدارى للتمييز بين الهيئات العامة و المؤسسات العامة و التى ورد ذكرها فى المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 60 لسنة 1963 بشأن المؤسسات العامة - تعتبر هذه الهيئة من الهيئات العامة و ليست مؤسسة عامة لأنها كانت فى الأصل مصلحة عامة حكومية رأت الدولة إدارتها عن طريق هيئة عامة للخروج بالمرفق عن النظام " الروتين "  الحكومى و قد منحها المشرع شخصية اعتبارية مستقلة - كما أن الغرض الأساسى لها هو أداء خدمة عامة - و إن كان لهذه الخدمة طبيعة تجارية - فى حين أن الغرض الأساسى للمؤسسة العامة يكون ممارسة نشاط تجارى أو صناعى أو زراعى أو مالى ، كما أن قانون إنشاء هيئة السكك الحديدية و إن نص على أن تكون لها ميزانية سنوية مستقلة إلا أنه ألحق هذه الميزانية  الدولة و بذلك تتحمل الدولة ما قد يصيبها من خسائر و يؤول إليها ما تحققه الهيئة من أرباح بينما أرباح المؤسسة العامة بحسب الأصل تؤول إليها و تتحمل هى الخسارة ، ثم إن الرقابة التى جعلها ذلك القانون لوزير المواصلات على الهيئة و على قرارات مجلس إدارتها هى من نوع رقابة الدولة على الهيئات العامة و التى لا نظير لها فى المؤسسات العامة ، و قد أكد المشرع هذا النظر أخيرا بإصدار قرار رئيس الجمهورية رقم 2715 لسنة 1966 الذى نص فى مادته الأولى على إعتبار الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية - هيئة عامة فى تطبيق القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة .


=================================
الطعن رقم  0152     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 866
بتاريخ 11-05-1972
الموضوع : اشخاص اعتبارية          
 الموضوع الفرعي : الطبيعة القانونية لهيئة سكك حديد مصر             
فقرة رقم : 2
الهيئة العامة لشئون سكك حديد جمهورية مصر هى طبقا لأحكام قانون إنشائها رقم 366 لسنة 1956 و القانون رقم 61 لسنة 1963 و القرار الجمهورى رقم 2715 لسنة 1969 هيئة عامة و ليست مؤسسة عامة . و إذ كان قانون إنشاء الهيئة المذكورة و أن نص على أن تكون لها ميزانية مستقلة ، إلا أنه ألحق هذه الميزانية بميزانية الدولة ، و لازم ذلك أن تتحمل الدولة ما قد يصيبها من خسائر ، و يئول إليها ما تحققه الهيئة من أرباح ، مما يجعل وزير النقل و الهيئة العامة لشئون سكك حديد جمهورية مصر كمسئول واحد ، و من ثم فإن النعى على الحكم - لقضائه على وزير النقل و الهيئة متضامنين بالتعويض عن الضرر الذى حاق بالمضرور نتيجة خطأ الهيئة الذى أدى إلى إنقلاب القطار - يكون غير منتج و لا جدوى فيه .

                   ( الطعن رقم 152 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/5/11 )
=================================


الطبيعة القانونية لهيئة الرقابة الادارية


الطبيعة القانونية لهيئة الرقابة الادارية
=================================
الطعن رقم  0738     لسنة 53  مكتب فنى 40  صفحة رقم 96 
بتاريخ 15-11-1989
الموضوع : اشخاص اعتبارية          
 الموضوع الفرعي : الطبيعة القانونية لهيئة الرقابة الادارية         
فقرة رقم : 4
لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب إنهاء عقد الإيجار على سند من أن مساعد رئيس هيئة الرقابة الإدارية قد أبرم العقد ليس بوصفه نائباً عن الهيئة لعدم تمتعها بالشخصية الإعتبارية و إنما بإعتباره نائباً عن الدولة التى ينصرف لها آثار هذا العقد مما يترتب عليه أن إلغاء الرقابة الإدارية كأداة حكومية مجردة عن الشخصية الإعتبارية بمقتضى القرار الجمهورى رقم 397 لسنة 1980 لا أثر له على هذا التعاقد الذى ظل قائماً منتجاً لأثاره القانونية فيما بين المؤجر للمكان و الدولة المستأجرة ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .

                      ( الطعن رقم 738 لسنة 53 ق ، جلسة 1989/11/15 )
=================================

الطبيعة القانونية للمؤسسات الصحفية


الطبيعة القانونية للمؤسسات الصحفية
=================================
الطعن رقم  0302     لسنة 39  مكتب فنى 26  صفحة رقم 791
بتاريخ 12-04-1975
الموضوع : اشخاص اعتبارية          
 الموضوع الفرعي : الطبيعة القانونية للمؤسسات الصحفية               
فقرة رقم : 1
مفاد المادة السادسة من القانون رقم 156 لسنة 1960 بتنظيم الصحافة و المادة الثانية و الثالثة من القانون رقم 151 لسنة 1964 بشأن المؤسسات الصحفية أن المؤسسات الصحفية لا تعدو أن تكون مؤسسات خاصة رأى المشرع أن يكون تأسيساً للشركات المساهمة اللازمة لمباشرة نشاطها و تنظيم علاقتها بها وفق القواعد المقررة بالنسبة للمؤسسات العامة كما إعتبرها فى حكم هذه المؤسسات فيما يتعلق بمسئولية مديريها و مستخدميها الجنائية و فيما يختص بمزاولة الإستيراد و التصدير و من ثم تعد المؤسسات الصحفية - فيما يجاوز هذه المسائل من أشخاص القانون الخاص و بالتالى تخضع علاقتها بالعاملين فيها لأحكام قانون العمل و لا ترد عليها أحكام نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 و التى إمتد سريانها إلى العاملين بالمؤسسات العامة بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 800 لسنة 1963 ، إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و جرى فى قضائه على إعتبار المؤسسة المطعون ضدها الثانية - و هى مؤسسة صحفية - مؤسسة عامة و رتب على ذلك جواز نقل المطعون ضده الأول من هذه المؤسسة المطعون ضدها الثالثة - المؤسسة المصرية العامة للصناعات الغذائية - إستناداً إلى أحكام نظام العاملين المشار إليه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

                    ( الطعن رقم 302 لسنة 39 ق ، جلسة 1975/4/12 )
=================================
الطعن رقم  1858     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 278
بتاريخ 01-03-1982
الموضوع : اشخاص اعتبارية          
 الموضوع الفرعي : الطبيعة القانونية للمؤسسات الصحفية               
فقرة رقم : 1
المؤسسات الصحفية هى مؤسسات خاصة رأى المشرع أن يكون تأسيسها للشركات المساهمة اللازمة لمباشرة نشاطها و تنظيم علاقاتها بها وفقاً للقواعد المقررة ـ بالنسبة للمؤسسات العامة كما إعتبرها فى حكم هذه المؤسسات فيما يتعلق بمسئولية مديرها      و مستخدميها الجنائية و فيما يختص بمزاولة الإستيراد و التصدير و من ثم تعد المؤسسات الصحفية فيما يجاوز هذه المسائل من أشخاص القانون الخاص ، و بالتالى تخضع علاقتها بالعاملين فيها لأحكام قانون العمل و لا ترد عليها أحكام نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات الصادر بها القانون 48 لسنة 1978.


=================================
الطعن رقم  1701     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1197
بتاريخ 07-05-1984
الموضوع : اشخاص اعتبارية          
 الموضوع الفرعي : الطبيعة القانونية للمؤسسات الصحفية               
فقرة رقم : 1
لما كان الشارع قد أفرد المؤسسات الصحفية بموجب قرارى رئيس الجمهورية بالقانونين رقمى 156 لسنة 1960 بتنظيم الصحافة 151 لسنة 1964 بشأن المؤسسات الصحفية - اللذين صدر قرار فصل المطعون ضده فى ظلهما - بتنظيم يختلف إختلافاً بيناً عن التنظيم الخاص بالشركات المساهمة الوارد فى المواد من 32 إلى 55 عدا المادتين 42 ، 44 من قانون التجارة و فى القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات و تعديلاته فإن المؤسسات الصحفية لا تعد من قبيل الشركات المساهمة و لا يتسنى إدخال الطاعنة - و هى إحدى المؤسسات الصحفية - فى عداد هذه الشركات .


=================================
الطعن رقم  2356     لسنة 55  مكتب فنى 40  صفحة رقم 239
بتاريخ 30-11-1989
الموضوع : اشخاص اعتبارية          
 الموضوع الفرعي : الطبيعة القانونية للمؤسسات الصحفية               
فقرة رقم : 1
جرى قضاء هذه المحكمة على أن - المؤسسات الصحفية هى مؤسسات خاصة رأى المشرع أن يكون تأسيسها للشركات المساهمة اللازمة لمباشرة نشاطها و تنظيم علاقاتها بها وفق القواعد المقررة بالنسبة للمؤسسات العامة كما إعتبرها فى حكم هذه المؤسسات فيما يتعلق بمسئولية مديريها و مستخدميها الجنائية يختص بمزاولة الإستيراد و التصدير
و من ثم تعد المؤسسات الصحفية فيما يجاوز هذه المسائل من أشخاص القانون الخاص
و بالتالى تخضع علاقتها بالعاملين بها لأحكام قانون العمل و لا ترد عليها أحكام نظم العاملين بالقطاع العام المتعاقبة ، إلا أن لا يتأدى منه عدم أحكام وجود نص آخر يضع حكماً مغايراً لأحكام قانون العمل تقتضيه المصلحة العامة ، و إذ كان ذلك و كان الشارع قد أورد بموجب القانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة تنظيماً شاملاً لسلطة الصحافة و حقوق الصحفيين و واجباتهم و إصدار الصحف و ملكيتها سواء كانت قومية أو غير قومية و طريقة إدارتها و طريقة  تشكيل المجلس الأعلى للصحافة و إختصاصه و كانت كافة هذه الأمور تتعلق بمصلحة قومية عامة بإعتبار الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها فى خدمة المجتمع تعبيراً عن إتجاهات الرأى العام و أسهاماً فى تكوينه
و توجيهه فى إطار المقومات الأساسية للمجتمع تحت رقابة الشعب فإن النصوص التى  إنتظمها هذا القانون تكون آمره لتعلقها بالنظام العام و يتعين إعمالها فور العمل بها . لما كان ذلك و كانت المادة 28 من هذا القانون تنص على أن " .............. و كان الثابت فى الدعوى أن المطعون ضدها هى إحدى المؤسسات الصحفية القومية و كان الطاعن بلغ سن الستين فى 1979/4/1 و أن المطعون ضدها أنهت خدمته إعتباراً من 1980/10/14 تاريخ العمل بالقانون 148 لسنة 1980 و أن المجلس الأعلى للصحافة لم يصدر قراراً بمد خدمته بناء على توصية من المؤسسة المطعون ضدها فإن قرارها بإنها خدمة الطاعن يكون قد صدر تطبيقاً لأحكام القانون و لا يعد فصلاً تعسفياً .

               ( الطعن رقم 2356 لسنة 55 ق ، جلسة 1989/11/30 )
=================================

الطبيعة القانونية للغرف التجارية


الطبيعة القانونية للغرف التجارية
=================================
الطعن رقم  004      لسنة 27  مكتب فنى 12  صفحة رقم 540
بتاريخ 08-06-1961
الموضوع : اشخاص اعتبارية          
 الموضوع الفرعي : الطبيعة القانونية للغرف التجارية                 
فقرة رقم : 3
الغرف التجارية مؤسسات عامة خولها القانون رقم 189 سنة 1951 إختصاصات معينة من ذلك إدارة الأسواق بإذن من وزارة التجارة و الصناعة و إذن فمتى كانت الغرفة التجارية قد خولت إدارة سوق للتعامل بالجملة طبقاً للقانون رقم 68 لسنة 1949 فإن  علاقتها بالوزارتين " القبانية " تعد علاقة تنظيمية تلتزم فيها الغرفة القرارات التنفيذية .    و من ثم فإذا كان قرار هيئة التحكيم فى قضائه بتثبيت التعاقد المبرم بين الوزارتين        و الغرفة قد أغفل أحكام القرار الوزارى رقم 386 سنة 1956 الصادر بلائحة سوق الجملة - المنوط بالغرفة إدارته - و ذلك فيما تضمنه من تحديد أنصبتهم من حصيلة الوزن فإن يكون قد خالف القانون .

                       ( الطعن رقم 4 لسنة 27 ق ، جلسة 1961/6/8 )
=================================




الطبيعة القانونية للطوائف الدينية


الطبيعة القانونية للطوائف الدينية
=================================
الطعن رقم  0628     لسنة 44  مكتب فنى 29  صفحة رقم 917
بتاريخ 29-03-1978
الموضوع : اشخاص اعتبارية          
 الموضوع الفرعي : الطبيعة القانونية للطوائف الدينية                
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادتين 52، 53 من القانون المدنى ، أن مناط ثبوت الشخصية الإعتبارية للهيئات و الطوائف الدينية هو بإعتراف الدولة إعترافاً خاصاً بها ، بمعنى أنه يلزم صدور ترخيص أو إذن خاص بقيام الشخصية المعنوية لكل هيئة أو طائفة دينية ، تحرزاً من أن يجمع لكل داعية حوله أتباعاً و يتخذ لهم نظاماً خاصاً و ينصب نفسه رائداً لهم ، و هو إعتراف مباشر و فردى على خلاف الإعتراف العام الذى يتحقق بوضع المشرع إبتداء شروطاً عامة متى توافرت فى جماعة من الأشخاص أو مجموعة من الأموال إكتسبت الشخصية المعنوية بقوة القانون ، و لئن كان لا يشترط فى إعتراف الدولة بالشخصية الإعتبارية للهيئات و الطوائف الدينية أن يكون بقانون بل يكفى فيه - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المدنى - أن يكون وفقاُ للقواعد المعينة فى هذا الصدد ، إلا أنه ينبغى أن يكون هذا الإعتراف مبنياُ على إذن و تصريح واضحين من قبيل المصادقة على من يمثل الجهة الدينية أو طبقاُ لما جرى عليه العرف ، بحيث لا يتناقض مع واقع متواضع عليه ، يؤيد هذا النظر أن مشروع القانون الذى كان يضيف الى البطريركيات و الطوائف الدينية التى تعترف بها الدولة ، و الرهبنات و الأديرة التى تتمتع بإستقلال ذاتى و لها ذمة مالية مستقلة عن الهيئات الدينية التى تتبعها و تحفظت المذكرة الإيضاحية بشأن الفقرة الأخيرة أنها لا تقصد بها القطع بالرأى فى تمتعها بالشخصية المعنوية ، غير أن لجنة المراجعة أقرت حقوقها مكتفية بوضع عبارة عامة تشمل جميع الهيئات و الطوائف التى تعترف بها الدولة ، مما مؤداه أن إاعتراف الدولة إنما ينصرف أصلاً إلى ذلك الفريق من الناس الذين يجمع بينهم رباط مشترك سداه الإيمان بديانة معينة و لحمته إستخلاص عقيدة من شريعة تلك الديانة دون الوحدات المتفرعة منها ما لم يجر العرف أو يصدر الإذن بإسباغ الشخصية المعنوية عليها .


=================================
الطعن رقم  0628     لسنة 44  مكتب فنى 29  صفحة رقم 917
بتاريخ 29-03-1978
الموضوع : اشخاص اعتبارية          
 الموضوع الفرعي : الطبيعة القانونية للطوائف الدينية                
فقرة رقم : 2
طائفة الإنجيليين الوطنيين قد إعترفت بها الدولة طائفة قائمة بذاتها بموجب الفرمان العالى الشاهانى الصادر فى 1850/11/2 و تأكد بالإرادة الخديوية السنية الصادرة فى 1878/6/4 بتعيين وكيل لهذه الطائفة بالقطر المصرى ثم بالتشريع الخاص بها الصادر به الأمر العالى المؤرخ 1902/3/1 أطلق عليها فيه إسم طائفة الإنجيليين الوطنيين و قد أوردت المذكرة التفسيرية للأمر العالى سالف الإشارة أن الطائفة الإنجيلية " ... تشمل جملة كنائس إنجيلية ، و لكن أهمها بكثير من جهة عدد الأعضاء الكنيسة المشيخية المتحدة المصرية .... و السبب فى وضع مشروع الأمر العالى الذى نحن بصدده هو ما طلبته تلك الكنيسة حديثاً من نظارة الحقانية من إنشاء مجلس عمومى لها بنوع مخصوص للطائفة الإنجيلية بأجمعها و قد تعذر على نظارتى الحقانية و الداخلية تعضيد هذا الطلب لأنه كان يترتب عليه حرمان الكنائس الأخرى الإنجيلية التى تقل أهمية عن هذه الكنيسة من المحكمة المختصة الآن بنظر قضاياهم المتعلقة بالأحوال الشخصية ، و لأنه نظراً لقلة عدد متشيعيها و عدم وجود نظام محلى لها فى غالب الأحوال لا يتسنى إنشاء محكمة مخصوصة لكل كنيسة على حدتها ، بيد أنه لم ير مانع قوى من إيجاد مجلس عمومى مع الوكيل يكون لجميع الكنائس مندوبون فيه و تكون إختصاصاته كإختصاصات المجالس العمومية للطوائف القبطية ... " مما مفاده أن المشرع إعتبر الطائفة الإنجيلية بكافة شعبها و كنائسها طائفة واحدة ، و تعمد لظروف خاصة أن يجعل إعتراف الدولة منصباً عليها كطائفة دون أن يسبغ الشخصية المعنوية على أى من كنائسها رغم تعددها ، و إقتصر على المصادقة على تنصيب من يمثل المجلس العمومى للطائفة بإعتباره يمثلها جميعاً . يظاهر هذا القول أن ديباجة الأمر العالى المشار إليه أوضحت أن الغرض من إصداره هو تعيين الشروط اللازم توافرها فيمن يكون عضواً بالطائفة تعيينا دقيقا واضحا , ومجرد ايجاد مندوبين للجمعيات الدينية على اختلاف أنواعها المشتركة فى شئون الطائفة دون أن تشير الى الاعتراف بالشخصية الأعتبارية للكنائس المنضمة للطائفة أخذا بأن الأعتراف هو للطائفة جميعها , لما كان ما تقدم وكانت المادة 12 من الأمر العالى انما تستهدف بيان الموارد المالية للمجلس العمومى للطائفة وتبرز أن الايرادات التى تصل الى مختلف الكنائس التابعة للطائفة انما تسهم بها فى نفقات هذا المجلس دون أن تكون لها ذمة مالية منفصلة لأن هذه الأيرادات تعتبر مالا للطائفة الأنجيلية كلها , وكانت المادة 20 من ذات الأمر انما تبين اختصاص المجلس العمومى للطائفة دون أن يفيد أيهما أن الكنائس التابعة للطائفة والتى لها مندوبون بالمجلس تتمتع بالشخصية الأعتبارية أو أن لها ذمة مالية مستقلة , و إذ خالف الحكم هذا النظر و إعتبر أن للكنيسة التى يمثلها الطاعنان ذمة مالية مستقلة فانه يكون معيباً .


                  ( الطعن رقم 628 لسنة 44 جلسة 1978/3/29 )

=================================
الطعن رقم  003      لسنة 47  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1604
بتاريخ 28-06-1978
الموضوع : اشخاص اعتبارية          
 الموضوع الفرعي : الطبيعة القانونية للطوائف الدينية                
فقرة رقم : 4
إذا كان مناط ثبوت الشخصية الإعتبارية للهيئات و الطوائف الدينية عملاً بحكم المادة 52 من القانون المدنى هو - و على ما جرى به قضاء النقض إعتراف الدولة إعترافاً خاصاً بها سواء صراحة بصدور القانون أو ضمناً بالمصادقة على تمثيل الهيئة الدينية ، فإن ما تضمنته القرارات الصادرة من الرئاسة العليا لطائفتى الأقباط الآرثوذكس و السريان الأرثوذكس من أن الكنيستان شقيقتان متحدتان فى الإيمان و العقيدة و ليس بينهما أى فرق مذهبى أو خلاف عقائدى ، ليس من شأنه إدماج إحدى الطائفتين فى الأخرى أو إلغاء الإعتراف الذى قررته الدولة لأيهما ، و لا يندرج ذلك ضمن السلطات الدينية الخالصة الباقية لرجال الكنيسة إذ هى مزاج من الدين و من محاولة التحلل من أوضاع قانونية قائمة معترف بها بما لا يغير من بقاء قيام الخلاف بين الطائفتين .

                      ( الطعن رقم  3 لسنة 47 ق ، جلسة  1978/6/28 )
=================================
الطعن رقم  1042     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 558
بتاريخ 22-02-1990
الموضوع : اشخاص اعتبارية          
 الموضوع الفرعي : الطبيعة القانونية للطوائف الدينية                
فقرة رقم : 1
مفاد المادتين 52 ، 53 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشخصية الأعتبارية للهيئات و الطوائف الدينية لا تثبت إلا بإعتراف الدولة إعترافاً خاصاً بها ، بمعنى أنه يلزم صدور ترخيص أو إذن خاص بقيام هذه الشخصية لكل هيئة أو طائفة دينية .


=================================
الطعن رقم  1042     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 558
بتاريخ 22-02-1990
الموضوع : اشخاص اعتبارية          
 الموضوع الفرعي : الطبيعة القانونية للطوائف الدينية                
فقرة رقم : 2
إذ كان الفرمان العالى الصادر فى 18 من فبراير سنة 1856 بشأن تنظيم أمور الطوائف غير الإسلامية فى الدولة العلية تضمن النص على حق هذه الطوائف فى أن يكون لها مجالس مخصوصة تشكل فى البطركخانات ثم أتبع ذلك صدور الأمر العالى فى 14 من مايو سنة 1883 بالتصديق على لائحة ترتيب و إختصاصات مجلس الأقباط الأرثوذكس العمومى المعدل بالقوانين 8 لسنة 1908 ، 3 لسنة 1917 ، 29 لسنة 927 ، 48 لسنة 1950 ، 267 لسنة 1955 و كان مؤدى نصوص المادة الأولى و الثانية و الثالثة من هذا الأمر أن المشرع إعترف بالشخصية الأعتبارية لطائفة الأقباط الأرثوذكس و إعتبر البطريرك نائباً عنها و معبراً عن إرادتها فى كل ما يختص به مجلس عمومى الأقباط الإرثوذكس
و المتعلق بمدارس و كنائس و فقراء و مطبعة هذه الطائفة و كذلك ما يخص الأوقاف الخيرية التابعة لها ، و هو ما أكده المشرع عند إصداره القرار بقانون رقم 264 لسنة 1960 الذى - أنشأ هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس و أسند لها إختيار و إستلام قيمة الأراضى الموقوفة على البطريرك و البطريركية و المطرنيات و الأديرة و الكنائس وجهات التعليم و جهات البر الأخرى المتعلقة بهذه الطائفة التى يديرها مجلس برأسة البطريرك
و أشار القرار الجمهورى رقم 1432 لسنة 1960 بأن البطريرك يمثل هذه الهيئة قانوناً . و إذ كان القانون هو مصدر منح الشخصية الإعتبارية لطائفة الأقباط الأرثوذكس و كان تمثيل هذه الطائفة فى التقاضى هو فرع من النيابة القانونية عنها يعين مداها و يبين حدودها و مصدرها القانون ، و كان الأصل أن البطريرك هو الذى يمثل طائفة الأقباط الأرثوذكس فى المسائل السابق الإشارة إليها دون سواه ما لم يرد فى القانون نص يسند صفة النيابة فى شأن من شئونها لهيئة معينة أو شخص معين إلى غير البطريرك ، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه و قد خالف هذا النظر و إعتبر أن لطائفة الأقباط الأرثوذكس بمحافظة القليوبية شخصية إعتبارية و رتب على ذلك أن للمطعون ضده الأول أسقف الأقباط بهذه المحافظة حق تمثيلها فى التقاضى بشأن النزاع المطروح فى الدعوى مع المطعون ضده الثانى رئيس لجنة الكنيسة و دون أن يمنحهما القانون هذا الحق يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .

                  ( الطعن رقم 1042 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/2/22 )
=================================

البنك الاهلى مؤسسة عامة


البنك الاهلى مؤسسة عامة
=================================
الطعن رقم  0411     لسنة 35  مكتب فنى 22  صفحة رقم 1028
بتاريخ 15-12-1971
الموضوع : اشخاص اعتبارية          
 الموضوع الفرعي : البنك الاهلى مؤسسة عامة                          
فقرة رقم : 2
تنص المادة الأولى من القانون رقم 40 لسنة1960 على أن يعتبر البنك الأهلى المصرى مؤسسة عامة ملكيته للدولة ، و هذا الوضع لم يتغير بصدور القانون رقم 250 لسنة 1960 ، ذلك أن المشرع أنشأ بهذا القانون مؤسسة عامة جديدة هى البنك المركزى المصرى و أبقى البنك الأهلى فى الوضع الذى كان عليه بمقتضى القانون رقم 40 لسنة 1960 - الذى صدر بإعتباره مؤسسة عامة - يؤكد هذا النظر أنه صدر القرار الجمهورى رقم 2337 لسنة 1960 بالنظام الأساسى للبنك الأهلى المصرى على أن يعمل به إعتباراً من أول يناير سنة 1961 و نص فى مادته الأولى على أن البنك الأهلى المصرى مؤسسة عامة ذات شخضية إعتبارية مستقلة ، و لا محل للتحدى بصدور القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة التى تحيل إلى قانون العمل فيما لم ينص عليه فيها ، و القرار الجمهورى رقم 800 لسنة 1963 - الذى قضى بتطبيق اللائحة سالفة الذكر على العاملين فى المؤسسات العامة - ذلك أنه فى حالة إنطباق هذين القرارين على موظفى المؤسسة العامة ، و ما يستتبعه ذلك من سريان بعض أحكام قانون العمل عليهم - لا يعتبر هؤلاء الموظفون فى مركز القانون الخاص ، بل تظل علاقتهم بالمؤسسة علاقة لائحية تنظيمية بوصفهم موظفين عموميين و فى مركز من مراكز القانون العام ، غير أن أحكام قانون العامل المطبقة تصبح فى هذه الحالة جزاء من الأحكام التنظيمية التى تحكم هذا المركز العام ، و فى ذلك تطبيق لما تقضى به المادة الرابعة من القانون رقم 91 لسنة 1959 بشأن العمل من أنه يجوز بقرار من رئيس الجمهورية تطبيق أحكام قانون العمل كلها أو بعضها على عمال الحكومة و المؤسسات العامة و الوحدات الإدارية ذات الشخصية الإعتبارية المستقلة ، على أن يكون ذلك بصفة تدريجية ، مما يفصح عن رغبة المشرع فى تطبيق أحكام قانون العمل على عمال الحكومة فى المستقبل إستهدافاً للتسوية فى الضمانات بينهم و بين غيرهم من العمال ، و لا وجه أيضا للتحدى بصدور القرار الجمهورى رقم 872 لسنة 1965 فى 1965/3/21 بتحويل البنك الأهلى المصرى إلى شركة مساهمة عربية ، ذلك أن هذا القرار صدر لاحقاً لقرار فصل الطاعن فلا أثر له على علاقته بالبنك ، و إذ كان البنك الأهلى المصرى يعتبر مؤسسة عامة وقت صدور القرار بفصل الطاعن فى 1964/6/30 ، و كان الطاعن يعتبر وقتذاك من الموظفين العمومين بحكم تبعيته لشخص من أشخاص القانون العام ، فإن مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى يكون هو المختص دون غيره بنظر الطعن الذى قدمه الطاعن على القرار الصادر بفصله ، و ذلك عملاً بالفقرة الرابعة من المادة الثامنة من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة .

                 ( الطعن رقم 411 لسنة 35 ق ، جلسة 1971/12/15 )

الادارات القانونية


الادارات القانونية
=================================
الطعن رقم  1029     لسنة 45  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1453
بتاريخ 20-05-1980
الموضوع : اشخاص اعتبارية          
 الموضوع الفرعي : الادارات القانونية                               
فقرة رقم : 1
المادة الأولى من  القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإيردات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها تقضى بأن تتوى الإدارة القانونية فى الجهة المنشأة فيها الإختصاصات التالية [ أولاً ] المرافعة و مباشرة الدعاوى و المنازعات أمام المحاكم و هيئات التحكيم  ... كما تنص المادة الثالثة على أنه " يجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة التابعة لها ، بناء على إقتراح إدارتها القانونية، إحالة بعض الدعاوى و المنازعات التى تكون المؤسسة أو الهيئة أو إحدى الوحدات الإقتصادية التابعة لها ، طرفاً فيها ، إلى إدارة قضايا الحكومة لمباشرتها ، و مؤدى هذين النصين أن الأصل هو أن الإدارات القانونية للمؤسسات العامة هى صاحبة الصفة فى مباشرة الدعاوى  و المنازعات أمام المحاكم بإختلاف أنواعها و درجاتها ، و إستثناء هذا الأصل يجوز لإدارة قضايا الحكومة مباشرة بعض هذه القضايا نيابة عن تلك المؤسسات بشرط إصدار تفويض لها من مجلس إدارتها .

                  ( الطعن رقم 1029 لسنة 45 ق ، جلسة 1980/5/20 )
=================================
الطعن رقم  0432     لسنة 55  مكتب فنى 40  صفحة رقم 192
بتاريخ 26-11-1989
الموضوع : اشخاص اعتبارية          
 الموضوع الفرعي : الادارات القانونية                               
فقرة رقم : 2
يدل النص فى المادة 1/16 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية على أن المشرع جعل الوظائف الفنية بالإدارات القانونية المؤسسة العامة أو الهيئة العامة من الوظائف الفنية بالإدارات القانونية للوحدات التابعة لها وحدة  واحدة فى مجال التعيين
و الترقية ، مما مقتضاه أنه فى حالة وظيفة من الوظائف الفنية بالإدارة القانونية للمؤسسة العامة أو الهيئة العامة يصرح أن يتزاحم عليها شاغلوا الوظائف الفنية بالإدارات القانونية للوحدات التابعة لها .

                     ( الطعن رقم 432 لسنة 55 ق ، جلسة 1989/11/26 )
=================================
الطعن رقم  1722     لسنة 56  مكتب فنى 40  صفحة رقم 401
بتاريخ 21-12-1989
الموضوع : اشخاص اعتبارية          
 الموضوع الفرعي : الادارات القانونية                               
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات و المادة الأولى فقرة ثانية و المادة الثالثة من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها و المادة 12 من قرار وزير العدل رقم 569 لسنة 1977 ...... بلائحة تنظيم العمل فى الإدارات القانونية بالهيئات العامة و شركات القطاع العام الصادر إستناداً إلى التفويض التشريعى المنصوص عليه فى المادة الثامنة من القانون المشار إليه على أن الإدارات القانونية للمؤسسات العامة أو الهيئات العامة أو الوحدات التابعة لها هى صاحبة الصفة فى مباشرة الدعاوى و المنازعات أمام المحاكم بإختلاف أنواعها و درجاتها ، و يستثنى من هذا الأصل الدعاوى التى ترفع من الهيئة أو الشركة ضد أحد أعضاء الإدارة القانونية بها و منهم عليها فمباشرتها لا تكون إلا لهيئة قضايا الدولة ، و من ثم فلا ينوب عن الهيئة أو الشركة فى هذه الدعاوى الإدارة القانونية بها ، و من ثم فإن توقيع المحامى بها على صحيفة الطعن المرفوع على أحد أعضاء الإدارة القانونية لا يتحقق به الشروط الذى تتطلبه المادة 253 من قانون المرافعات و يكون الطعن باطلاً ، و من ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفه .

                 ( الطعن رقم 1722 لسنة 56 ق ، جلسة 1989/12/21 )
=================================

اثر اندماج المؤسسات


اثر اندماج المؤسسات
=================================
الطعن رقم  0838     لسنة 43  مكتب فنى 33  صفحة رقم 347
بتاريخ 30-03-1982
الموضوع : اشخاص اعتبارية          
 الموضوع الفرعي : اثر اندماج المؤسسات                              
فقرة رقم : 1
يترتب على إدماج مؤسسة بأخرى أن تنقضى المؤسسة المندمجة و يمحى شخصيتها الإعتبارية و ذمتها المالية و تحل محلها المؤسسة الدامجة بما لها من حقوق و ما عليها من إلتزامات و تخلفها فى ذلك خلافة عامة ، و من ثم تختصم المؤسسة الدامجة وحدها فى خصوص الحقوق و الديون التى كانت للمؤسسة المندمجة أو عليها .


=================================