بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

20 مارس 2011

احكام نقض مدنى

ما كان من المقرر – في قضاء
هذه المحكمة – إن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أدلة الدعوى وأقوال الشهود وبحث مستنداتها
واستخلاص الصحيح الثابت بها وما تراه متفقاً مع الواقع فيها وفي استخلاص الخطأ الموجب
للمسئولية والضرر وعلاقة السببية بينهما ولا رقابة عليها في ذلك متى أقامت
قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وهي غير ملزمة بأن تورد بأسباب حكمها
النص الكامل لشهادة الشهود التي استندت إليها وحسبها أن تشير إلى مضمونها
وما تأسس عليه قضاءها منها بما ينبئ عن مراجعتها وأن المقصود بالإمضاء
هو الكتابة المخطوطة بيد من تصدر منه والإمضاء بالكربون من صنع يد
من نسبت إليه بما مؤداه أن المحرر الموقع عليه بإمضاء الكربون يكون في
حقيقته محرراً قائماً بذاته له حجيته في الإثبات، لما كان ذلك وكان محكمة
الموضوع – في حدود سلطتها التقديرية – خلصت من الصورة الكربونية لأوامر
الصرف إلى أن المطعون ضده تعاقد مع الطاعنة على شراء كمية من الكتاكيت
والإعلان لمزرعته كما خلص من تقرير مركز البحوث الزراعية وتقرير فحص الأعلاف
وشهادة شاهدي المطعون ضده إلى أن الطاعنة سلمت المطعون ضده الكمية المتعاقد
عليها من الكتاكيت والأعلاف بحالة غير سليمة مما أدى إلى نفوق 70 % من
الكتاكيت وقد أصيب المطعون ضده من جراء ذلك بأضرار مادية وأدبية ورتبت على
ذلك قضاءها بإلزام الطاعنة بالتعويض وكان هذا القضاء يقوم على أسباب سائغة
تكفي لحمله ومن ثم فإن ما تتحدى به الطاعنة لا يعدو في حقيقته أن يكون
جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا تجوز إثارته أمام محكمة
النقض وإذا لم يسبق للطاعنة أن تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن توريد الأعلاف
تم في تواريخ مختلفة وأن تاريخ فحصها كان سابقاً لتاريخ توريدها
للمطعون ضده بما ينفي عن الأعلاف الواردة بأوامر الصرف أن تكون سبباً في نفوق
الكتاكيت فلا يجوز لها إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لقيامه
على واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع ويضحى الطعن برمته مقاماً على
غير الأسباب المبينة بالمادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات فتأمر
المحكمة بعدم قبوله عملاً بالمادة 263 من ذات القانون
(نقض مدني - الطعن رقم 4307 لسنة 65 ق - جلسة 28/5/2006)

الإقرار القضائي –
الدفع بالجهالة:

المحكمة:- إذ كان ما ورد بمذكرة
دفاع الطاعن المقدمة أمام محكمة أول درجة المؤرخة 17/11/1993 من أن المطعون ضده كان
يساكن المورث وكان في مكنته الحصول على ختمه واستعماله لا يفيد التسليم بصحة ختم
مورثه على عقدي الإيجار وبيع المعدات المؤرخين 1/10/1958 المنسوب
صدورهما إليه ولا يعدو أن يكون دفاعاً على سبيل الاحتياط بأنه لو ثبت صحة الختم
فإن التوقيع به على هذين العقدين لم يتم بمعرفة المورث أو برضائه وكان
ما تضمنته الصور الضوئية للإيصالات المقدمة من المطعون ضده والموقعة من
الطاعن باستلامه نصيبه في أجرة ورشة النزاع عن الفترة من 1970 إلى 1981
دون بيان لمقدار هذا النصيب أو تلك الأجرة لا تدل على رضائه الضمني بعقد
إيجار العين خالية المنسوب صدوره إلى المورث لصالح المطعون ضده فإن الحكم
الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ استخلص من هذه الإيصالات رضاء
الطاعن الضمني بعقد الإيجار المطعون عليه بالجهالة واعتبر دفاعه بالمذكرة
السالفة البيان إقراراً ضمنياً بصحة ختم المورث على هذا العقد وعقد بيع
معدات ومنقولات ورشة النزاع ورتب على ذلك رفض الدفع بالجهالة على توقيع
المورث عليهما وعول في قضائه على هذين المحررين دون التحقق من صحتهما
وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادتين 14، 30 من قانون الإثبات فإنه
يكون معيباً بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون.


(نقض مدني - الطعن رقم8558لسنة64ق- جلسة28/3/2005)

عدم حجية صور الأوراق
العرفية خطية أو ضوئية ولو بصمت بخاتم أحد المصالح الحكومية

المحكمة:- إن نزول المؤلف عن
حقوق استغلال مصنفه مالياً – وفقاً للمادة 37 من القانون رقم 354 لسنة 1954 – يترتب عليه
انتقال هذه الحقوق إلى المتنازل إليه الذي يكون له الحق في مباشرتها وحده ما لم
يتنازل إلى غيره، ويقتصر أثر التنازل على الحقوق التي ذكرها المؤلف صراحة
في تصرفه ولا يمتد إلى غيرها من الحقوق الأخرى التي لم يرد ذكرها فيه. وكان
من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن صور الأوراق العرفية خطية كانت أو
فوتوغرافية ليست لها حجية ولا قيمة لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدي
إلى الأصل الموقع عليه إذا كان موجوداً فيرجع إليه كدليل للإثبات أما إذا
كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم ولو
تم بصمها بخاتم إحدى المصالح الحكومية باعتبار أنها لا تحمل توقيع من
صدرت منه بإحدى الصور بالإمضاء أو بصمة الختم أو بصمة الإصبع التي تعد
المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية.
نقض مدني - الطعون
أرقام 791 ، 832 ، 838 لسنة 72 ق تجاري - جلسة (22/3/2005)

الإقرار غير القضائي
المثبت في ورقة عرفية موقع عليها من المقر حجة عليه وعلى خلفه العام ، لا يحق لأي
منهما التنصل منه بإرادته المنفردة إلا لمبرر قانوني – مثال ذلك.

المحكمة:- وحيث إن مما ينعاه
الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، وفي بيان
ذلك يقولان إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض
الدعوى على أن الإقرار الصادر منهما لصالح المطعون ضدها الأولى ومورث
المطعون ضدهما الثانية والثالثة بعدم تعرضهما لهما في أرض النزاع لا
يسوغ العدول عنه، بالرغم من تمسكهما أمام درجتي التقاضي ببطلان هذا
الإقرار وعدولهما عنه لما وقع عليهما من غش وتدليس بثبوت تزوير العقد المؤرخ
2/10/1979، مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 466 من القانون المدني
على أنه "إذا باع شخص شيئاً معيناً بالذات وهو لا يملكه جاز للمشترى أن
يطلب إبطال البيع ويكون الأمر كذلك ولو وقع البيع على عقار سجل لعقد أو لم
يسجل . وفي كل حال لا يسري هذا البيع في حق المالك للعين المبيعة ولو
أجاز مشترى العقد "وفي الفقرة الأولى من المادة 467 من ذات القانون على أنه "إذا أقر
المالك البيع
سرى العقد وانقلب صحيحاً في حق المشتري..." يدل على أن بيع ملك
الغير تصرف قابل للإبطال لمصلحة
المشتري وأجازة المشترى للعقد تزيل قابليته للإبطال وتجعله صحيحاً فيما بين المتعاقدين، أما
بالنسبة للمالك الحقيقي فيجوز له إقرار هذا البيع صراحة أو ضمناً فإذا
لم يقره كان التصرف غير نافذ في حقه. مما مفاده أن بطلان التصرف أو عدم
نفاذه هو أمر غير متعلق بالنظام العام بل هو مقرر لمصلحة صاحب الشأن فيه
لا يجوز لغيره التمسك به. ولئن كان الإقرار غير القضائي المثبت في ورقة
عرفية موقع عليها من المقر حجة عليه وعلى خلفه العام لا يحق لأي منهما
التنصل منه بإرادته المنفردة إلا لمبرر قانوني، إلا أنه يشترط لصحته ما
يشترط لصحة سائر التصرفات القانونية فيجب أن يكون صادراً عن إرادة غير
مشوبة بأي عيب من عيوب الإرادة، فإذا شاب الإقرار تدليس كان قابلاً
للإبطال وحق للمقر الرجوع فيه. وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن
إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا
الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهي إليها، إذ يعد هذا
الإغفال قصوراً في الأسباب الواقعية يقتضي بطلانه بما مؤداه أنه إذا طرح
على المحكمة دفاع فعليها أن تقدر مدي جديته حتى إذا ما رأته متسماً
بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها، فإن هي لم تفعل كان حكمها
قاصراً. فكل وجه دفاع يدلي به لدي محكمة الموضوع ويكون الفصل فيه مما يجوز أن
يترتب عليه تغيير وجه الرأي من الحكم يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه
بأسباب خاصة وإلا اعتبر حكمها خالياً من الأسباب. لما كان ذلك، وكان البين
من الأوراق أن الطاعنين تمسكاً لدي محكمة الموضوع بعدولهما عن الإقرار
الصادر منهما لما وقعا فيه من غش وتدليس بثبوت تزوير عقد البيع المؤرخ
2/10/1979 سند الملكية في العقد المطلوب إبطاله بالحكم الصادر في
الجنحة رقم 1988 لسنة 1985 قسم أول طنطا ، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتد – بالرغم من ذلك – بهذا الإقرار وأقام عليه قضاءه ، دون أن
يواجه هذا الدفاع رغم أنه جوهري قد يتغير به – لو صح – وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون
مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع الذي ساقه إلى الخطأ في
تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(نقض مدني - الطعن رقم7123 لسنة 64 ق - جلسة 26/3/2005)

إثبات – وكالة

المحكمة:- وحيث إن الطعن أقيم
على سببين ينعي الطاعنون بالثاني منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون،
ذلك أنهم دفعوا بعدم جواز إثبات دعوى المطعون ضده بالبينة لأن التصرف سندها لا
يجوز إثباته بشهادة الشهود، غير أن محكمة أول درجة التفتت عن دفعهم وأحالت
الدعوى إلى التحقيق، واتخذ الحكم المطعون فيه من نتيجة التحقيق
أساساً لقضائه، بما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي مردود – ذلك بأن
قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة في الأحوال التي يجب فيها الإثبات
بالكتابة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ليست من النظام العام فعلى من
يريد التمسك بالدفع
بعدم جواز الإثبات بالبينة أن
يتقدم بذلك إلى محكمة الموضوع قبل البدء في سماع شهادة الشهود، فإذا سكت عن ذلك عد سكوته
تنازلاً منه عن حقه في الإثبات بالطريق الذي رسمه القانون. لما كان ذلك وكان
الواقع في الدعوى أن محكمة أول درجة أحالت الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون
ضده بشهادة الشهود أنه اتفق مع الطاعنين الثاني والثالث على أن يتولى
الدفاع عن الطاعن الأول في الجناية المتهم فيها مقابل أتعاب مقدارها ثلاثون ألف
جنيه دفع منها عند التعاقد مبلغ عشرة آلاف جنيه على أن يستحق الباقي عقب
الحكم ببراءته ، وكان الطاعنون لم يبدوا اعتراضا على هذا الحكم لدي
تنفيذه بل تقدموا أثناء التحقيق بشاهدين سمعت المحكمة أقوالهما ، فإن ذلك يعد
تنازلاً منهم عن الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة، فلا تثريب على الحكم
المطعون فيه إن هو اتخذ من التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة معولاً
لقضائه، ومن ثم يكون النعي بهذا السبب على غير أساس. وحيث إن الطاعنين ينعو
بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الحكم
ألزم الطاعنين الثاني والثالث بالمبلغ المقضي به تأسيسا على أنهما
اللذان اتفقا مع المطعون ضده على أن يتولى الدفاع عن الطاعن الأول في
الجناية المشار إليها بالأوراق مقابل المبلغ المذكور، في حين أنهما غير ملزمين
به، لأنهما أبرما هذا الاتفاق مع المطعون ضده باعتبارهما نائبين عن الطاعن
الأول، فيضاف إليه كل ما ينشأ عن هذا الاتفاق من حقوق والتزامات ،
عملاً بحكم المادة 105 من القانون المدني، وهو ما ينفي صفتهما في النزاع، وإذ خالف الحكم
المطعون فيه هذا النظر فإنه
يكون معيباً بما يستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كانت المادة 105 من
القانون المدني تنص على أنه "إذا أبرم النائب في حدود نيابته عقداً باسم الأصيل فإن
ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف إلى الأصيل "كما أنه
من المقرر ، أن مؤدي نص المادة 699 من القانون المدني، أن ما يجريه الوكيل من
تصرفات وكل فيها إنما هي لحساب الأصيل، فإذا باشر إجراءاً معيناً سواء
كان من أعمال التصرف أو الإدارة فلا يجوز مقاضاته عن هذا الإجراء وإنما توجه
الخصومة للأصيل. لما كان ذلك
وكان الثابت بالأوراق أن جوهر النزاع بين الطاعنين والمطعون ضده يدور حول ما إذا كان الاتفاق الذي أبرمه
الطاعنان الثاني والثالث مع المطعون ضده كانا أصيلين فيه أم كانا ينوبان عن الطاعن
الأول ليتولى الدفاع عنه في الجناية المتهم فيها، وكان البين من ظروف
الدعوى أنهما كانا ينوبان فيه عن الطاعن الأول، ومن ثم فإن أثر هذا التصرف
ينصرف إليه باعتباره الأصيل مما يقتضي توجيه الدعوى في النزاع
الناشئ عنه في المطالبة بباقي الأتعاب إليه فقط، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا
النظر وقضي بإلزام الطاعنين الثاني والثالث مع الطاعن الأول بباقي
الأتعاب المطالب بها، مع أنه لا صفة لهما في الدعوى، فإنه يكون قد أخطأ
في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً بالنسبة للطاعنين الثاني
والثالث. وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع
الاستئناف بتأييد الحكم بالنسبة للمستأنف ضدهما الثاني والثالث. (نقض مدني - الطعن رقم 2084 لسنة 73 ق - جلسة 3/3/2005)

إلتزام محكمة الموضوع
بنطاق الدفع المبدي بالجهالة على صحة التوقيع دون التصرف المثبت بالمحرر طالما لم
يشمله دفاع المطعون ضدهم مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر خطأ في فهم
الواقع – أساس ذلك.

المحكمة:- وحيث إنه مما ينعاه
الطاعنان بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في فهم الواقع الذي
أدي به إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويقولان بياناً لذلك إنه إذا كان تقرير
قسم أبحاث التزييف
والتزوير بمصلحة الطب الشرعي قد انتهي – في شأن الطعن بالجهالة – إلى أن البصمة المذيل بها عقد البيع المؤرخ
7/9/1953 هي بصمة صحيحة أخذت من قالب ختم المرحوم/ حميد بديوي حمدون فإن الحكم
المطعون فيه إذ قضى رغم ذلك برد وبطلان هذا العقد فإنه يكون معيباً يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن
مفاد نص المادة 14 من قانون الإثبات أن حجية الورقة العرفية إنما تستمد من
التوقيع عليها بالإمضاء أو بصمة الختم أو بصمة الإصبع وهي بهذه المثابة
تعتبر حجة بما ورد فيها على من وقعها حتى يثبت عدم صدور التوقيع منه،
كما أن المقرر أيضاً – في قضاء هذه المحكمة – أن الدفع بالجهالة ينصب
على التوقيع الذي يرد على المحرر ولا شأن له بالتصرف المثبت به. لما كان
ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم قد اقتصروا على الدفع بجهالة
توقيع مورث مورثتهم على عقد البيع محل التداعي ولم يستطل دفاعهم إلى القول
بوجود عبارات مضافة إلى صلب العقد مما كان يوجب على محكمة الموضوع أن تلتزم
نطاق هذا الدفع فتقف في تحقيقه عند حد إثبات أو نفي حصول التوقيع ممن
نسب إليه دون أن تتعداه لما شاب صلب العقد من إضافة وإذ خالف الحكم
المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه في موضوع الطعن بالجهالة برد وبطلان عقد
البيع سالف الذكر لوجود عبارات مضافة إلى صلب العقد رغم ما انتهي إليه
تقرير خبير أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي من أن البصمة
المذيل بها عقد البيع سالف الذكر هي بصمة صحيحة ومأخوذة من قالب ختم مورث
مورثة المطعون ضدهم فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع في الدعوى الذي أدي به
إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في خصوص قضائه
برد وبطلان عقد البيع المؤرخ 7/9/1953 على أن يستتبع ذلك نقضه بالتبعية
فيما تطرق إليه من قضاء في موضوع الدعوى باعتباره مؤسساً عليه وذلك دون
حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
(نقض مدني - الطعن رقم4886 لسنة 73 ق - جلسة 20/4/2006)

إعلان – أوجب المشرع
على المحكمة – في غير الدعاوى المستعجلة – إذا لم تكن صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخص المدعى
عليه – إذا كان شخصاً طبيعياً – أن تؤجل الدعوى لجلسة تالية وتكلف
المدعى بإعادة إعلانه بها، أما إذا كان المدعى عليه شخصاً إعتبارياً فإن
إعلانه في موطن إدارته يعتبر إعلانه لشخصه، مخالفة الحكم المطعون فيه
هذا النظر خطأ في تطبيق القانون

إعلان – أوجب المشرع على
المحكمة – في غير الدعاوى المستعجلة – إذا لم تكن صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخص المدعى عليه –
إذا كان شخصاً طبيعياً – أن تؤجل الدعوى لجلسة تالية وتكلف المدعى بإعادة إعلانه
بها، أما إذا كان المدعى عليه شخصاً إعتبارياً فإن إعلانه في موطن إدارته
يعتبر إعلانه لشخصه، مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر خطأ في تطبيق
القانون
النص في الفقرة الأولى من
المادة 84 من قانون المرافعات على أنه "إذا تخلف المدعى عليه وحده في الجلسة الأولى، وكانت
صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخصه حكمت المحكمة في الدعوى، فإذا لم يكن قد أعلن لشخصه كان
على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر القضية إلى جلسة تالية
يعلن المدعى بها الخصم الغائب....."، والنص في الفقرة الثالثة من
ذات المادة – المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 المعمول به اعتبارا من أول
أكتوبر سنة 1992 – على أنه
"وفي تطبيق أحكام هذه المادة، يعتبر إعلان الشخص الإعتباري العام
أو الخاص في موطن إدارته أو في
هيئة قضايا الدولة، بحسب الأحوال إعلاناً لشخصه "مفاده أن المشرع أوجب على
المحكمة – في غير الدعاوى المستعجلة – إذا لم تكن صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخص المدعى عليه –
إذا كانت شخصاً طبيعياً – أن تؤجل الدعوى لجلسة تالية وتكلف المدعى
بإعادة إعلانه بها، أما إذا كان المدعى عليه شخصاً إعتبارياً خاصاً فإن
إعلانه في موطن إدارته يعتبر إعلاناً لشخصه. وإذ كان البين من الصورة الرسمية
لمستخرج السجل التجاري المؤرخة 13 يونيه سنة 2001 المقدمة من المطعون
ضدها الأولى أن منشأة الطاعن منشأة فردية فلا تتمتع بالشخصية الاعتبارية
– وفقاً لحكم المادة 52 من القانون المدني – وكان الطاعن لم يعلن
لشخصه ولم يحضر بالجلسة الأولى لنظر الاستئناف بما كان يتعين على
المحكمة أن تؤجل الاستئناف لجلسة تالية وتكليف المستأنفة بإعادة إعلانه
على نحو تنعقد به خصومة الاستئناف فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا
النظر وقضي في الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وشهر إفلاس منشأة
الطاعن حال أنها منشأة فردية وليست شخصاً إعتبارياً ودون أن يستظهر الكيان
القانوني لها يكون قد خالف القانون والثابت بالأوراق وشابه القصور المبطل.




2- رفع الدفع بالجهالة على
توقيع المورث على المحررين دون التحقق من صفتهما خطأ وفساد في الاستدلال - علة ذلك. 1-
الأصل في الإقرار أن يكون
صريحاً – قبول الإقرار الضمني – وجوب قيام دليل على وجوده ما يبديه الخصم في معرض
دفاعه عدم اعتباره إقراراً
ضمنيا.
1- الدفع بعدم جواز الإثبات
بالبينة التي يجب فيها الإثبات بالكتابة يجب التمسك به أمام محكمة
الموضوع قبل البدء في سماع شهادة الشهود السكوت عن ذلك يعد تنازلاً عن الحق في الإثبات بهذا الطريق.2- ما يجريه الوكيل من تصرفات وكل فيها إنما هي
لحساب الأصيل فإذا باشر إجراء معيناً سواء كان من أعمال التصرف أو الإدارة فلا يجوز
مقاضاته عن هذا الإجراء مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر خطأ في
تطبيق القانون – أساس ذلك.


الطعنان رقما 282، 727 لسنة 73 ق - جلسة
8/2/2005

إفلاس – استئناف:-
1- تصرفات المدين المفلس قبل رفع دعوى الإفلاس والحكم
فيها تقع صحيحة ملزمة لطرفيها، ولا يجوز الطعن
عليها إلا وفقاً للقواعد العامة مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر يشوبه بالبطلان
فضلاً عن مخالفة الثابت بالأوراق.

2- إقامة الاستئناف في الميعاد
المحدد بنص المادة 215 مرافعات يجعله مقبولاً – مخالفة الحكم المطعون فيه هذا
النظر وقضائه بسقوط الحق في
الاستئناف خطأ في تطبيق القانون –
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه
القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع إذ بني قضاءه تأييداً لحكم الدرجة الأولى
برفض الدعوى على مجرد القول إن إجراءات الخصومة في دعوى الطرد رقم 5966 لسنة
1998 مساكن المنصورة تم اتخاذها بعد تاريخ توقف المدين المفلس عن
الدفع في 20/8/1998 أي في فترة الريبة وأنه كان يتعين اختصام أمين التفليسة
في الدعوى المذكورة
فلا يسرى الحكم الصادر فيها من مواجهة الدائنين ووجود شركة واقع
بين المدين المفلس وزوجته
مستأجرة المحل في حين أن الثابت من الأوراق أن دعوى الطرد سالفة الذكر أقيمت من مالكة المحل
بتاريخ 22/9/1998 ضد زوجة المفلس المستأجرة للمحل قبل رفع دعوى الإفلاس وصدر الحكم
فيها بتاريخ 30/12/1998 بفسخ
عقد الإيجار وتسليم العين المؤجرة لمالكه العقار .............. قبل صدور حكم الإفلاس وتم تنفيذ حكم الطرد
بموجب محضر فتح وجرد وطرد وتسليم بتاريخ 12/8/1999 ثم استأجره الطاعن
بتاريخ 1/9/1999 مما مؤداه أن أمين التفليسة لم يكن تم تعيينه وقت رفع دعوى
الطرد حتى يمكن اختصامه كما أن التصرفات التي تبطل هي التي تصدر من
المدين المفلس في فترة الريبة وكان المدين المفلس ليس مالكاً أو مستأجراً للمحل
المذكور فيكون استئجار الطاعن له من مالكه بمنأى عن البطلان فضلاً عن
خطأ للحكم المطعون فيه في احتساب الميعاد في الاستئناف رقم 277 لسنة 53 ق
المنصورة فإنه يكون معيباً يستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد المواد 227 إلى 230 من قانون
التجارة القديم المنطبق على واقعة الدعوى أن المشرع أخضع تصرفات المدين المفلس
التي تقع قبل
الحكم بشهر إفلاسه أو بعد التاريخ الذي حدده الحكم كميعاد للتوقف عن
الدفع للبطلان وجوبياً كان هذا
البطلان أو جوازياً أما تصرفات المدين المفلس قبل ذلك فإنها تقع صحيحة ملزمة
لطرفيها ولا يجوز الطعن عليها إلا وفقاً للقواعد العامة. كما وأن إغفال الحكم دفاع أبداه
الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في
النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب
الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه، وأن مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل
الحكم هي أن يكون قد بني على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق أو تحريف
للثابت مادياً ببعض هذه الأوراق. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن
مالكة العقار الكائن به المحل موضوع النزاع أقامت دعوى الطرد رقم 5966 لسنة
1998 مساكن المنصورة ضد المستأجرة السابقة للمحل ............ (زوجة
المدين المفلس) بتاريخ
22/9/1998 وصدر الحكم فيها بتاريخ 30/12/1998 بالفسخ والتسليم
وتنفذ هذا الحكم بموجب محضر فتح
وجرد وطرد وتسليم بتاريخ 12/8/1999 تم تأجيره للطاعن بعد استلامها له بموجب عقد
إيجار مؤرخ بتاريخ 1/9/1999 وكانت دعوى الإفلاس رقم 868 لسنة 1998 إفلاس المنصورة قد
أقيمت ضد المطعون ضده الثاني (المدين المفلس) بتاريخ 28/11/1998 وصدر
الحكم فيها بإفلاسها بتاريخ 20/3/1999 أي أن إجراءات الخصومة في دعوى الطرد
والتسليم أقيمت قبل رفع دعوى الإفلاس وصدر الحكم فيها قبل صدور الحكم في
دعوى الإفلاس ولم يكن أحد طرفي دعوى الطرد سواء المؤجر أو المستأجر السابق أو
الحالي هو المدين المفلس حتى يناله البطلان المنصوص عليه بالمواد 227 إلى
230 من قانون التجارة كما أنه لم يثبت بحكم الإفلاس وجود شركة واقع
بين المدين المفلس وزوجته المستأجرة كما ذكر الحكم المطعون فيه ولما كان
الطاعن قد تمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع وطلب ضم دعوى الإفلاس سالفة
الذكر بمذكرته المقدمة في الاستئنافات الثلاثة أثناء حجز الدعوى للحكم
رغم أنه دفاع جوهري قد يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى إلا أن
الحكم المطعون فيه أغفل الرد عليه وانتهى في قضائه إلى تأييد الحكم
الابتدائي برفض الدعوى فإنه يكون مشوباً بالبطلان فضلاً عن مخالفة الثابت في
الأوراق – وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى سقوط الاستئناف رقم 277 لسنة 53 ق
المنصورة لرفعه بعد الميعاد وكان الثابت أن الحكم الابتدائي صدر بتاريخ
24/2/2001 وأن الطاعن أقام استئنافه بتاريخ 5/4/2001 فإن هذا الاستئناف
يكون أقيم في الميعاد المحدد بالمادة 215 مرافعات وإذ خالف الحكم
المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط هذا الاستئناف فإنه يكون قد خالف القانون
أيضاً وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
على أن يكون مع النقض الإحالة.
الطعن رقم 856
لسنة 71 ق - جلسة 22/6/2006


) استئناف – خلو قانون التجارة
الجديد رقم 17 لسنة 1999 من تحديد ميعاد استئناف حكم شهر الإفلاس أثره وجوب تطبيق
قانون المرافعات بشأنه
النص في المادة الأولى من قانون
المرافعات المدنية والتجارية على أن "تسرى قوانين المرافعات على ما لم يكن قد فصل فيه
من الدعاوى أو ما لم يكن تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها، ويستثنى من ذلك:1... 2-
القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل
بها...." مفاده أن المقصود بالقوانين المعدلة للمواعيد التي استثنتها هذه
المادة هي التي تعدل الميعاد دون تلك التي تستحدث إجراءات أو آثار
جديدة، وكان ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في دعاوى شهر الإفلاس وفقاً
للمادة 394 من قانون التجارة السابق هو خمسة عشر يوماً من بداية إعلانها
للمحكوم عليه ولو صدرت حضورياً إستثناءً من مواعيد الطعن في الأحكام الواردة في
قانون المرافعات المدنية والتجارية وإذ جاء قانون التجارة رقم 17 لسنة
1999 المعمول به اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1999 مغفلاً هذا الاستثناء
فإن قواعد الطعن في الأحكام بطريق الاستثناء الواردة في قانون المرافعات
تكون هي واجبة التطبيق. ( - الطعن رقم 880 لسنة 71 ق – جلسة 8/2/2005)
وقضت أيضاً بأنه:- إذا كان
المشرع – سواء في قانون التجارة القديم أو الجديد – لم يضع قواعد
خاصة للطعن بالنقض في دعاوى
الإفلاس، ومن ثم تخضع للقواعد الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية.


الطعن رقم 401 لسنة 72 ق – جلسة 10/1/2005 الطعن رقم 401 لسنة 72 ق – جلسة 10/1/2005






) إفلاس – على الدائن التقدم بدينه
لأمين التفليسة دون إقامة دعوى إفلاس جديدة – مخالفة الحكم المطعون فيه
هذا النظر يعيبه – علة ذلك.
إلتزام دائني المفلس بالتقدم
إلى التفليسة للاشتراك في إجراءاتها والمطالبة بحقوقهم – مؤداه – أن يمتنع عليهم اتخاذ أية
إجراءات إنفرادية للمطالبة بها طالما ظلت التفليسة قائمة وذلك بما قرر من
انعقاد الاختصاص لمحكمة الإفلاس بنظر المنازعات الناشئة أو المتعلقة
بالتفليسة ولو كانت في الأصل ووفقاً للقواعد العامة من اختصاص محكمة أخرى
كدعاوى بطلان تصرفات المفلس بعد شهر الإفلاس أو خلال فترة الريبة كأثر لغل
يده عن التصرف في جميع أمواله الحالة والمستقبلة على السواء. وإذ كان
الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك بدفاعه أمام محكمة الموضوع بأن الدين موضوع
الدعوى والصادر عنه الشيكان بتاريخ لاحق لتاريخ الحكم بشهر إفلاسه
بالدعويين رقمي 160 سنة 1991 ، 141 سنة 1992 إفلاس سوهاج الابتدائية والذي اتخذت
إجراءات نشره وبموجبه غلت يده على إدارة أمواله بما كان يتعين على الدائن التقدم
بدينه لأمين
التفليسة وليس إقامة دعوى إفلاس جديدة، وكان البين من مدونات الحكم
المطعون فيه أنه لم يعرض لهذا
الدفاع إيراداً أو رداً رغم أنه دفاع كان من شأن تحقيقه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى
وهو تعذر إصدار حكم ثان بشهر إفلاس الطاعن بما يعيبه


الطعن
رقم 679 لسنة 70 ق

إفلاس – اتخاذ الحكم
المطعون فيه مجرد امتناع الطاعن سداد الدين دليلاً على توقفه عن الدفع دون أن يستظهر
إن كان هذا التوقف ينبئ عن اضطراب خطير في حالة الطاعن المالية من عدمه
يعيبه بالقصور – علة ذلك.
يتعين على محكمة الموضوع أن
تفصل في حكمها – الصادر بالإفلاس – الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة
النقض أن تراقبها في تكييفها القانوني لهذه الوقائع باعتبار أن التوقف عن
الدفع هو أحد الشروط التي يتطلبها القانون لشهر الإفلاس. لما كان ذلك، وكان
الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بشهر إفلاس الطاعن على أنه توقف عن الوفاء
بقيمة الكمبيالة سند الدين في ميعاد استحقاقها وهو ما يبين من أن الحكم
اتخذ من مجرد امتناع الطاعن عن سداد الدين دليلاً على توقفه عن الدفع،
دون أن يستظهر إن كان هذا التوقف ينبئ عن اضطراب خطير في حالة الطاعن
المالية وتزعزع إئتمانه والأسباب التي يستند إليها في ذلك وهو ما يعجز
محكمة النقض عن مراقبة تكييف الوقائع وإنزال حكم القانون عليها في هذا
الخصوص بما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب
الطعن.
الطعن رقم 318
لسنة 68 ق - جلسة 23/1/2006

الشرط الفاسخ الصريح
تمسك الطاعن بتعسف المطعون ضده
في طلب إعمال الشرط الفاسخ الصريخ لتأخره في الوفاء بالأجرة لمدة ثلاثة اشهر وان
الأضرار التي تصيبه من فسخ العقد لا تتناسب البته مع ما قد يحققه المطعون ضده من مصلحة
وتدليله على ذلك بالمستندات والقرائن . اطراح الحكم المطعون فيه هذا
الدفاع وقضاءه بالإخلاء استناداً إلى أن الدفاع سالف البيان لا سند له
من الواقع أو القانون وان الشرط الفاسخ الصريح يسلب القضاء سلطته .
خطأ وقصور .


الطعن رقم 2803 لسنة 71 ق - جلسة 10 /
3 / 2003

تمسك الطاعنة بمساكنتها خالها
المحرر باسمه عقد الإيجار منذ بدء الإجارة دون انقطاع . نفي الحكم المطعون فيه هذه
المساكنة وقضاءه بالإخلاء على سند من أنها كانت وقت تحرير عقد الإيجار طفلة فاقدة التمييز
وان الأوراق خلت من
وجود شخص تعيش في كنفه كان يساكن المستأجر الأصلي دون استظهار ما إذا كان خالها هو المتولي أمرها
أو الولي علي نفسها ومدي توافر نية المساكنة واستمرار الإقامة منذ بدء الإجارة دون
انقطاع . خطأ وقصور .

مذكرة بأسباب الطعن بالنقض فى القضية رقم لسنة 51 ق

الدائرة الخامسة والصادر بجلسة


مذكرة بأسباب الطعن بالنقض
فى القضية رقم لسنة 51 ق الدائرة الخامسة والصادر بجلسة 24/9/2002


مذكرة بأسباب الطعن بالنقض
فى القضية رقم لسنة 51 ق الدائرة الخامسة والصادر بجلسة 24/9/2002

مقدمة لسيادتكم /.................... المحامى بالنقض والدستورية العليا
وكيلا عن ............./ الطاعنة
ضــــد
1-..................
2- مدير الادارة الزراعية بالغربية (( مطعون ضدهم ) )
الطلبات
نلتمس قبول الطعن شكلا للتقرير بة فى الميعاد عملا بنص المادة 34 من ق 57 لسنة 1959
وفى الموضوع
بالغاء الحكم المستأنف بكافة مشتملاتة واعادة القضية امام دائرة اخرى امام محكمة استئناف عالى طنطا للفصل فى الموضوع مع الزام المطعون ضدهم بالمصروفات واتعاب المحاماة
وذلك للاسباب الاتية
1- خطا الحكم فى تطبيق القانون عملا بنص المادة 163 من القانون المدنى
2- خطأ الحكم فى تطبيق قانون الاثبات 63/64
3- الفسادللحكم فىالاستدلال
4- الاخلال بحق الدفاع
الحكم المطعون علية
بموجب هذة العريضة يطعن الطالب على الحكم الصادر من محكمة استئناف عالى طنطا والصادر بجلسة 24 /9/2002 الدائرة الخامسة مدنى والقاضى منطوقة-حكمة المحكمة
اولا /قبول الاستئناف شكلا
ثانيا/وفى موضوع الاستئناف الاصلى برفضة وتأيد الحكم المستأنف
ثالثا /وفى دعوى الضمان الفرعية برفضها والزام المستأنفة والمستأنف ضدة الخامس بصفتة بالمصروفات و100 جنية مقابل اتعاب محاماة

وقائع الدعوى
تتلخص وقائع الدعوى بموجب الدعوى رقم لسنة 51 ق استئناف عالى طنطا على سند من القول انها فى غضون 1994 ارتكب المعلن اليهم ضد الطالبة خطأ جسيما تمثل فى اتهامها كذبا على خلاف الحقيقة افعالا واقوالا لم تحدث منها رغم علمهم بذلك وقيدت ضدها بسبب ذلك الدعوى التأديبية رقم لسنة 13 ق طنطا وقضى لها بالبراءة فى الطعن رقم لسنة 1942 ادارية عليا
محكمة اول درجة
حيث تداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة 5/10/1999 مثل نائب الدولة وقدم اعلان الدعوى الفرعية وبجلسة 26 /1/ 2000 قضت المحكمة وقبل الفصل فى الموضوع باحالة الدعوى للتحقيق واستمعت المحكمة لشهود المدعية والذين شهدوا بأن المدعى عليهم بلغوا ضد المدعية كذبا بالجهات الرسمية وبجلسة 11/9/2001 قضت المحكمة فى الدعوى فى الدعوى الاصلية برفض الدعوى والزمت رافعتها المصاريف وعشرة جنيهات اتعاب المحاماة
محكمة تانى درجة
تداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة 26/11/2001 مثل طرفى الخصومة وقدمة المستأنفة حافظة مستندات طويت على صورة طبق الاصل من محضر جلسة فى الدعوى رقم لسنة 13 المقامة من النيابة الادارية ضد المستأنفة/ وبجلسة 19/ 1/2002 قدم نائب الدولة صحيفة ادخال وبجلسة 24/9/2002 تم حجز الدعوى للحكم
اسباب الطعن بالنقض
1-خطأ الحكم بتطبيق القانون عملا بنص المادة 163 من القانون المدنى
حيث ان محكمة الاستئناف اخطأت فى تطبيق القانون وذلك لان كل خطا سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبة بالتعويض والثابت ان المستأنف ضدهم قد اخطأوا فى حق المستأنفة بسبب سوء القصد ونيتهم المتعمدة فى الاضرار بالمستأنفة للانتقام منها لوجود خلافات بينهم
المسئوليه التقصريه قوامها الاخلال بالتزام قانونى واحد هو عدم الاضرار بالغير وتتحقق هذه المسئوليه حيث يرتكب شخص خطأ يصيب الغير بضرر فهى تستلزم اركان ثلاثه هما الخطا والضرر وعلاقه السببيه
والخطأ هو اتيان الفعل الذى امر القانون بالامتناع عنة او الامتناع عن الفعل الذى امر القانون اتيانة وذلك بانحراف المخطىء فى سلوكة عن السلوك المألوف للشخص العادى
والضرر هو العوار الذى يصيب الشخص فى جسمه او ماله ويسمى بالضرر المادى او يصيبه فى شعوره وعاطفته او كرامته وشرفه او اى معنى من المعانى التى يحرص الناس عليها ويسمى ضرر ادبى
وعلاقة السببية هى الربات بين الخطأ والضرر فهى التى تثبت ان ما أصاب المضرور من ضرر هو نتيجة ما ارتكبة المسئول عن خطأ
( الوسيط فى شرح القانون المدنى للسنهورى مصادر الالتزام ص 1044 وما يليها * 1195 وما يليها)
والخطأ متوافر فى حق المستأنف ضدهم بابلاغهم ضدها كذبا وقائع غير صحيحة رغم علمهم بذلك
ا لضرر حيث اتهمت المستأنفة فى الدعوى رقم لسنة 13 امام المحكمه التادبيه العليا والتىقضت بمعاقبتها بخفض اجرها بمقدار علاوه وطعنت عليها امام المحكمه التادبيه العليا بالطعن رقم 77 لسنه 38ق اداريه والتى قضت بالغاء الحكم واعاده الدعوى امام المحكمه التادبيه والتى قضت بخصم خمسه عشر يومامن راتبها وطعنت عليه امام المحكمه الاداريه العليا بالطعن رقم 5 لسنه 42 ق والتى قضت ببراءة المستانفة مما هو منسوب الية بلا مصروفات
علاقة السببية وهى موجودة ما بين الفعل من الخطا واحداث النتيجة فلولا كذب المستأنف ضدهم ونسبهم لوقائع غير صحيحة للمستانفة لما اقيم ضدها كل هذة الدعاوى مما كان يستوجب القضاء لها بطلباتها من التعويض الجابر لها
2- خطأ الحكم فى تطبيق قانون الاثبات م 163
**حيث ان المحكمة قد اخطات فى تطبيق قانون الاثبات وذلك لتقاعسها عن احالة الدعوى الى التحقيق وقولها المرسل بانها تطمئن الى حكم اول درجة من ان الاخذ بما تطمئن الية من اقوال الشهود وتطرح ما تطمئن الية من اقوال وهى غير ملزمة بابداء الاسباب التى تجعلها تطمئن اليها وحيث ان احالة الدعوى للتحقيق امام محكمة اول درجة تم سماع شهادة شهود المستانفة وتقاعس المستانف ضدهم عن احضار شهود لنفى ما قررة شهود الطالبة مما كان يستوجب على محكمة الاستئناف ان تحيل الدعوى للتحقيق لاثبات عناصر الدعوى
**كذلك قدمت المستانفة المستندات التى تؤيد دعواها والتى التفتت محكمة اول درجة ومحكمة الاستئناف عن ذكرها او حتى مجرد التسبيب عن الاسباب التى جعلتها تتركها وحيث قررت محكمة النقض
ان تقاعس الخصم المكلف بالاثبات عن احضار شهودة امام المحكمة وعدم استجابة محكمة الاستئناف الىطلبة باحالة الدعوى الى التحقيق لا عيب
(( الطعن رقم 125 لسنة 63 ق جلسة 14/2/2000 م ))
3- فساد الحكم فى الاستدلال
حيث ان حكم محكمة الاستئناف بة اخلال جسيم فى الاستدلال وذلك لانها اعتمدت اعتماد كليا علىحكم اول درجة من حيث اقوال الشهود والتى عولت بانها لاتطمئن الى اقوال شهود المستأنفة وذلك دون تسبيب اسباب عدم اطمئنانها الى اقوال شهود المستانفة بالرغم من عدم سماع شهود المدعى علية كذلك طرحها للمستندات التى قدمتها امام محكمة اول درجة وهى 1) صورة رسمية من الحكم الصادر فى الطعن رقم لسنة 42 ق اداريا 2) التماس مقدم للسيد محافظ الغربية 3) استعلام عن نتيجة التحقيق فى الشكوى المقدمة لوزير الزراعة 4) شكوى الى جريدة الوفد 5) خطاب النيابة العامة 6)صورة طبق الاصل من محضر جلسة فى الدعوى رقم لسنة 13 من كل هذة المستندات تكون الطاعنة قد قدمت المستندات التى تؤيد دعواها مما كان يستوجب على المحكمة ان تسبب طرحها اهذة المستندات
4-الاخلال بحق الدفاع
حيث أن محكمة الاستئناف أخلت اخلال جسيم بحق الدفاع وذلك لطرحها كل دفاع المستأنفة وذلك دون مجرد عناء سرد ذلك الدفاع فى ديباجية الحكم وقررت انها لاتطمئن الى ما ورد من دفاع الا انها لم تفعل ولم تذكر اى من دفاعة او المستندات المقدمة سواء اول درجة او امامها وقررت انة لم يثبت الخطأ فى حق المستأنف ضددهم وان قضاء المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم لسنة 42 ق عليا لبراءة المستأنفة لعيب فى الاجراءات للاخلال بحق الدفاع بعدم سماع اقوالها وشهدها وتناست المحكمة نص المادة 163 من القانون المدنى وهو كل خطأ سبب ضرر ا للغير يلزم من ارتكبة بالتعويض
وحيث ان الخطا ثابت فى حق المطعون ضددهم وذلك بابلاغهم ضددها ووقائع غير صحيحة رغم علمهم بذلك وعدم انكارهم لتلك الوقائع بل اصرارهم عليها فى التحقيقات بالنيابة الادارية
وتناست ايضا المحكمة ان الطاعنة بسبب هذة الوقائع الغير صحيحة قيد ت ضدها الدعوى رقم77 لسنة 38 ق ادارية التىقضت بالغاء الحكم بخصم 15 يوم من راتبها والتى طعنت علية امام المحكمة الادارية العليا والتى قضت ببراءة الطاعنة مما هو منسوب اليها
من كل هذة الدعاوى تكبدت فيها الطالبة اتعاب باهظة ومصاريف فاقت احتمالها مما جعلها تبيع كل ما هو غالى ونفيس لا حساسها بهذا الظلم ورغبتها فى ردة والذى تسبب فى المستأنف ضدهم
من كل ما سبق يتأكد اخلال المحكمة بحق الدفاع مما يستوجب نقض الحكم
لــذلك

نلتمس قبول الطعن شكلا

للتقرير بة فى الميعاد عملا بنص المادة 34 من القانون 57 لسنة 59
وفى الموضوع

بالغاء الحكم المستأنف بكافة مشتملاتة واعادة القضية امام دائرة اخرى امام محكمة استئناف عالى طنطا للفصل فى الموضوع مع الزام المطعون ضدهم بالمصروفات واتعاب المحاماة
وكيل الطاعنة
المحامى

الطعن رقم 830 لسنة 43 القضائية

تعويض. مسئولية. موظفون.
التعويض المستحق لأفراد القوات المسلحة عند الوفاة أو العجز بسبب الخدمة. ق 116 لسنة 1964 لا يحول دون مطالبة المضرور بحقه في التعويض الكامل الجابر للضرر استناداً إلى المسئولية التقصيرية عدم جواز الجمع بين التعويضين.
القانون رقم 116 لسنة 1964 - المنطبق على واقعة الدعوى - تضمن القواعد التي تنظم المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض لأفراد القوات المسلحة عند الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي بسبب العمليات الحربية، فعقد الفصل الثاني من الباب الثاني لبيان أنواع المعاشات والمكافآت ثم فصل في الباب الرابع أحكام التأمين والتأمين الإضافي وتعويض المصابين بسبب الخدمة بإصابات لا تمنعهم من البقاء فيها وحدد في المادة 65 مقدار التأمين الإضافي الذي يدفع للورثة الشرعيين إذا كانت الوفاة ناشئة عن حادث طيران أو بسبب العمليات الحربية أو إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 31 أو كانت بسبب الخدمة، وهي أحكام يقتصر تطبيقها على الحالات المنصوص عليها في هذا القانون، ولا تتعداها إلى التعويض المستحث طبقاً لأحكام القانون العام فلا تحول دون مطالبة المضرور بحقه في التعويض الكامل الجابر للضرر الذي لحقه، إذ أن هذا الحق يظل مع ذلك قائما وفقاً لأحكام القانون المدني إذا كان سبب الضرر الخطأ التقصيري إلا أنه لا يصح للمضرور أن يجمع بين التعويضين ولما كانت المطعون عليهما الأولى والثانية قد أقامتا دعواهما بطلب التعويض تأسيساً على قواعد المسئولية التقصيرية - لوفاة مورثهما الضابط بالقوات المسلحة نتيجة خطأ تابع وزير الحربية بصفته وهو أساس مغاير لذلك الذي نص عليه القانون 116 لسنة 1964، وكان الثابت من كتاب إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة، والمقدم لمحكمة الموضوع أن المبالغ المنصرفة إلى المستحقين هي تأمين 1% وتأمين إضافي ومنحه وأن المعاش المقرر للمطعون عليها الأولى مبلغ... وكان يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قدر التعويض المستحق للمطعون عليهما الأولى والثانية - والدة المتوفى وشقيقته - بمبلغ للأولى وللثانية مراعياً في ذلك المبالغ السابق صرفها لهما سالفة الذكر، ومن ثم فهما لم تجمعا بين تعويضين، لما كان فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهما الأولى والثانية أقامتا الدعوى رقم 1706 سنة 1971 مدني جنوب القاهرة الابتدائية ضد وزير الحربية والقائد العام للقوات المسلحة بصفته - الطاعن - وضد المطعون عليه الثالث طلبت فيها الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا لهما مبلغ 10.000 جنيه، وقالتا شرحاً لدعواهما أنه في يوم 7/ 6/ 1967 بمدرسة المدفعية بأبي قير تسبب المطعون عليه الثالث وهو ملازم أول من قوة الدفاع الجوي في قتل مورثهما الملازم أول المرحوم...... ابن المطعون عليها الأولى وشقيق الثانية وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احتياطه بأن قام بتنظيف مدفعه الرشاش وبه خزنة الطلقات ولم يراع احتياطيات الأمن والتعليمات الواجب اتباعها فأطلق منه مقذوفان أصاب أحدهما المورث فقتله، وضبطت عن الواقعة القضية رقم 2261 سنة 1967 عسكرية عليا، وفي 12/ 5/ 1968 حكمت المحكمة العسكرية العليا الميدانية بحبس المطعون عليه الثالث ستة أشهر وصدق على الحكم بتاريخ 18/ 6/ 1968، وأضافت المطعون عليهما الأولى والثانية أنه أصابتهما بفقد مورثهما وهو عائلهما الوحيد أضرار مادية وأدبية تقدران التعويض عنها بمبلغ 10.000 جنيه مناصفة بينهما، وإذ يلزم المطعون عليه الثالث بتعويضهما عن هذه الأضرار كما يسأل عانها الطاعن بوصفه متبوعاً للمطعون عليه الثالث لأن الحادث وقع منه أثناء وبسبب تأدية وظيفته فقد أقامتا الدعوى للحكم لهما بطلباتهما. ووجه الطاعن ضد المطعون عليه الثالث دعوى ضمان فرعية طلب فيها الحكم علليه بما عسى أن يحكم به على وزارة الحربية، كما دفع بعدم جواز نظر الدعوى تأسيساً على أن وفاة المورث حدثت بسبب الخدمة مما لا يجوز معه للجهات القضائية النظر في دعوى التعويض عن وفاته عملاً بنص المادة 117 من القانون رقم 116 لسنة 1964 في شأن المعاشات والمكافآت والتعويض للقوات المسلحة. في 14/ 2/ 1971 أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المطعون عليهما الأولى أو الثانية أن مورثهما المرحوم........ كان العائل الوحيد لهما ومدى ما أصابهما من أضرار مادية وأدبية نتيجة قتله. وبعد أن سمعت المحكمة شهودهما حكمت بتاريخ 30/ 4/ 1972 برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى وبإلزام الطاعن والمطعون عليه الثالث متضامنين بأن يدفعا للمطعون عليها الأولى مبلغ 2000 جنيه وللثانية مبلغ 1000 جنيه وفي الدعوى الفرعية بإلزام المطعون عليه الثالث بأن يؤدي للطاعن قيمة ما قضى به للمطعون عليهما الأولى والثانية في حالة قيام الطاعن بالوفاء به. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2623 سنة 89 ق مدني القاهرة، كما استأنفه المطعون عليها الأولى والثانية وكذلك المطعون عليه والثالث بالاستئنافين رقمي 2455، 2904 سنة 89 ق مدني القاهرة على التوالي. وفي 17/ 6/ 1973 حكمت المحكمة برفض الاستئنافات الثلاثة وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها تنازل الطاعن عن السبب الأول من سببي المتعلق بعدم جواز نظر الدعوى أمام المحاكم لأن وفاة المورث حدثت بسبب الخدمة وعدلت النيابة عن رأيها وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن المطعون عليهما الأولى والثانية عوضتا عن وفاة مورثهما فقد صرفت لهما إدارة التأمين والمعاشات بالقوات المسلحة المبالغ المستحقة لهما كتعويض وتأمين ومنحة ومعاش طبقاً لأحكام القانون رقم 116 لسنة 1964 وهذه المبالغ حددها القانون المذكور لتكون تعويضاً كاملاً عن كافة الأضرار سواء كانت مادية أو أدبية، وإذ قضى لهما الحكم المطعون فيه بالتعويض فإنه يكون قد مكنهما من الجمع بين تعويضين عن ضرر واحد، وهو ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن القانون رقم 116 لسنة 1964 المنطبق على واقعة الدعوى تضمن القواعد التي تنظم المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض لأفراد القوات المسلحة عند الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي بسبب العمليات الحربية، فعقد الفصل الثاني من الباب الثاني لبيان أنواع المعاشات والمكافآت ثم فصل في الباب الرابع أحكام التأمين والتأمين الإضافي وتعويض المصابين بسبب الخدمة بإصابات لا تمنعهم من البقاء فيها، وحدد في المادة 65 مقدار التأمين الإضافي الذي يدفع للورثة الشرعيين إذا كانت الوفاة ناشئة عن حادث طيران أو بسبب العمليات الحربية أو إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 31 أو كانت بسبب الخدمة، وهي أحكام يقتصر تطبيقها على الحالات المنصوص عليها في القانون، ولا تتعداها إلى التعويض المستحق طبقاً لأحكام القانون العام فلا تحول دون مطالبة المضرور بحقه في التعويض الكامل الجابر للضرر الذي لحقه، إذ أن هذا الحق يظل مع ذلك قائماً وفقاً لأحكام القانون المدني إذا كان سبب الضرر الخطأ التقصيري إلا أنه لا يصح للمضرور أن يجمع بين التعويض، ولما كانت المطعون عليهما الأولى والثانية قد أقامتا دعواهما بطلب التعويض تأسيساً على قواعد المسئولية التقصيرية وهو أساس مغاير لذلك الذي نص عليه القانون 116 لسنة 1964، وكان الثابت من كتاب إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة المؤرخ في 7/ 3/ 1973 والمقدم لمحكمة الموضوع أن المبالغ المنصرفة إلى المستحقين عن المرحوم........ هي 1248 جنيه تأمين 1% و1000 جنيه وتأمين إضافي و112 جنيه و500 مليم منحه وأن المعاش المقرر للمطعون عليها الأولى مبلغ 14 جنيه و80 مليم، وكان يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قدر التعويض المستحق للمطعون عليهما الأولى والثانية بمبلغ 2000 جنيه للأولى و1000 جنيه للثانية مراعياً في ذلك المبالغ السابق صرفها لهما سالفة الذكر، ومن ثم فهما لم تجمعا بين تعويضين لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون ما أثاره الطاعن بسبب النعي على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم رفض الطعن.

_________________

مذكرة بالطعن بالنقض

مقدمه من الأستاذ / المحامى بالنقض
بتوكيل عن / المتهم المحكوم عليه مع النفاذ
ضــــــــــــالنيابة العامة


وذلك عن الحكم الصادر من محكمة جنح مستانف بجلسة والقاضى فى منطوقه بالأتى :- غ اعتبار المعارضة كان لم تكن ) 0
أسباب الطعن بالنقض :-
 أولا:- الخطأ فى تطبيق القانون
 ثانياً :- الخطأ فى تأويل الثابت بالأوراق على غير مؤداه
 ثالثاً :- الإخلال بحق الدفاع
 ابعاً :- القصور فى التسبيب
سير الدعوىامام محكمة أول درجة :-
 كان الحكم الإبتدائى الصادر من محكمة أول درجة جنح فى الجنحة رقم لسنة حكمت المحكمة غيابياً بحبس المتهم ( ) ثم عارض المتهم فقضت المحكمة بتأييد الحكم المعارض بجلسة استأنف المتهم بجلسة فقضت المحكمه غ:- بعدم قبول الأستئناف ثم عارض المتهم فقضت بالحكم سالف الذكر بجلسة و قد حكم فى الاشكال بوقف التنفيذ لحين الفصل فى الطعن النقض

أوجه الطعن

أولاً :- الخطأ فى تطبيق القانون :-
الحكم المطعون عليه أخطأ فى تطبيق القانون وقد خالف نص المادة 238 من قانون الإجراءات الجنائية حيث ان محكمة لم تراعى نص المادة 238 من قانون الإجراءات الجنائية وكان حكمها على غرار أول درجة رغم الإخلال الفاضح من محكمة أول درجة حيث أن المادة 238 من قانون الإجراءات تنص على إنه يجوز للمحكمة أن تؤجل إلى جلسة تاليه وتأمر بإعادة إعلان الخصم فى موطنه ونحن أمام دعوى لم تعلن أساساً حيث ان الدعوى لم تعلن لشخص المتهمة أو من ينوب عنها قانونا حسب نص م 10 من قانون المرافعات المدنية والتجارية فالدعوى بحالتها الراهنه لم تعلن ولم يقم أى أساس على إعلانها حسب نص م 10 من قانون المرافعات ومع ذلك فقد قررت محكمة ثانى درجة وأصدرت حكمها المتقدم دون أن تبين ماهى الدعوى ولم تتحقق من تمام إعلان الدعوى من عدمه لأن الدعوى بحالته الراهنه بمحكمة أول درجة ومحكمة ثانى درجة حيث أن محكمة أول درجة رغم ما أبداه دفاع المتهم أمامها وقدم المستندات الداله على إنتفاء الجريمة فى حقه وإنتفاء جريمة تبديد وعدم ثبوتها فهو وذلك لقيام المتهمة بسداد المبلغ المبدد و ذلك بدليل السداد المقدم من المتهمة و ذلك بالقسيمة رقم 346417 المؤرخة بتاريخ 3/4/ 1994 0
وهذا يؤكد إنتفاء ركن الإختلاس فى حق المتهمة وعدم رد المحكمة على ذلك يصيب حكمها بالقصور مما يستوجب نقضه وإلغائه 0
ثانياً:- الخطأ فى تأويل الثابت بالأوراق على غير مؤداه :-
أن محكمة ثانى درجة أصدرت حكمها المتقدم على غرار محكمة أول درجة أن تراعى أن الدعوى أكتملت الشكل القانونى من عدمه بإعلان ولم تتحقق المحكمة من أستكمال الشكل القانونى حسب نص م 238 من قانون الإجراءات ومن م 109 من قانون المرافعات ورغم هذا الوضع المخالف حكمت المحكمة بحكمها المتقدم دون أن تستوفى أوراق الدعوى بإعلان الدعوى والثابت بالأوراق وبقرارات الدعوى أن المحكمة أخطأت خطأ قانونياً ومهنياً جسيماً
ثالثاً :-القصور فى التسبيب :-
نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية على أن يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها وكل حكم الأدانه يجب أن يشتمل على بيان الجريمة المستوجبه للعقوبه وبحث كافة الظروف والملابسات والمستندات وأوجه الدفاع التى يستند إليها المتهم فى دفاعه وأن يشير الحكم إلى نص القانون الذى حاكم المتهم بموجبه وتقرر المادة 212 من قانون الإجراءات الجنائية التى تنص على أنه يحرر الحكم بأسبابه كاملا خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره بقدر الإمكان ويوقع عليه رئيس المحكمة وإذا حصل مانع للرئيس يوقع أحد الأعضاء الذين أشتركوا فى أصداره وهذا قد أتى الحكم خالياً من الأسباب التى أدت إلى وقوع الجريمة الذى لم يبين فى الأوراق مما يصيب الحكم بالعوار ويستوجب النقض والإحاله0
رابعاً :- الإخلال بحق الدفاع :-
أن الحكم بحالته الراهنه وأسبابه لم يقم بها دفاع المتهمة ولم تتناوله المحكمة بل أتت بحكم مطبوع نموذج خاص فى جميع دعاوى التبديد ولم ترد على دفاع المتهم من إنتفاء أركان الجريمة وتقديم دليل السداد وأصراره على سماع شهود نفى يؤكدون إنتفاء الجريمة فى حق المتهمة وأن المتهم قدم أكثر من دليل قانونى ورسمى ومحاضر رسمية تؤكد إنتفاء الجريمة فى حقه 0

بناء عليه
أولاً:- بقبول الطعن شكلاً للتقرير به فى الميعاد القانونى 0
ثانياً:- فى الموضوع بنقض الحكم المطعون عليه وإحالة الأوراق لنظرها أمام دائرة أخرى 0

وكيل الطاعن

مخالفه للقانون أو خطأ فى تطبيقه و تأويله

نصت
الفقره الأولى من الماده30 من قانون حالات و اجراءات الطعن بالنقض رقم57
لسنه 1959 المعدله بالقانون رقم 74 لسنه 2007 على أنه " لكل من النيابه
العامه و المحكوم عليه و المسئول عن الحقوق المدنيه و المدعى بها الطعن
بالنقض فى الحكم النهائى الصادر من أخر درجه فى مواد الجنايات و الجنح و
ذلك فى الاحوال الاتيه :
1- اذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفه للقانون أو خطأ فى تطبيقه و تأويله .
2- اذا وقع بطلان فى الحكم .
3- اذا وقع فى الاجراءات بطلان أثر فى الحكم"
من
هذه الفقره يتضح أن الطعن أمام محكمه النقض فى الاحكام النهائيه الصادره
من محكمه الجنايات و محكمه الجنح المستأنفه لا يعتبر درجه من درجات
التقاضى الموضوعى تطرح فيه الدعوى للبحث من جديد أنما هو طعن من نوع خاص
تطرح بصدده خصومه خاصه حيث يختصم فيه الحكم الجنائى النهائى ليكشف عن مدى
تطبيق القانون فيه من عدمه و لذلك يمكن القول بأنه تجريح و تمحيص للحكم
النهائى من جهه السلامه القانونيه أو محاكمه قانونيه للحكم الجنائى.
و
محكمه النقض بوصفها محكمه قانون فهى بالتالى لا تعير اهتماما للتحدث
أمامها فى الموضوع أو الواقع لذلك فان أسباب الطعن بطريق النقض يجب أن
تكون أسبابا قانونيه لا علاقه لها بالواقع و هنا يثور السؤال ما هو الواقع
أو لموضوع الذى يمتنع جعله سببا لنقض الحكم الجنائى و ما المقصود
بالقانون الذى هو صفه يجب توافرها فى أسباب الطعن بالنقض فقد يختلط الامر
بحيث يكون الاول مقدمه لازمه لبحث الأخير؟
الحقيقه أن معرفه المقصود
بالموضوع يظهر لنا أذا أمعنا النظر فى عمل القاضى الجنائى الموضوعى فان
هذا الاخير يقوم بعمليتين أثناء بحثه للدعوى الجنائيه الأولى هى قيامه
بجمع الأدله و تمحيصها و ثانيهما هو تكوين العقيده فى الدعوى بناء على
ماتم جمعه من أدله بغيه كشف الحق فى الدعوى و هى ما تسمى بعمليه الاستقصاء
القضائى.و عليه فانه يمكننا الان تحديد الواقع أو الموضوع الذى يمتنع
أبدائه باسباب النقض بانه كل ما يدخل فى مفهوم عمليه الاستقصاء القضائى
التى هى من صميم عمل قاضى الموضوع و عليه لا يجوز مثلا الطعن بالنقض على
الحكم الجنائى و طلب أضافه دليل لم يتم طرحه أمام محكمه الموضوع كسماع
شهود أو أستجواب متهم أو الانتقال لمعاينه أو مواجهه و لا طلب ندب خبير
بالدعوى و لا حتى التحدث فى مفردات و عناصر هذه الادله لان هذه الاسباب و
الطلبات تدخل فى مفهوم عمليه الاستقصاء القضائى الذى يقوم به قاضى الموضوع
و الذى فرغ من عمله صبيحه صدور لحكم الجنائى . كذلك لا سبيل للطعن فى
عقيده قاضى الموضوع الذى له مطلق الحريه فى تكوينها فى الدعوى حيث نصت
الماده 302 من قاون الاجراءات الجنائيه على أن" يحكم القاضى فى الدعوى حسب
العقيده التى تكونت لديه بكامل الحريه " غير أن عقيده القاضى ليست من
أطلاقاته بل يجب على قاضى الموضوع أن يلتزم فى تكوين عقيدته بالادله و
الطرق التى حددها القانون فيجب أن ترتكن تلك العقيده على طرق الاثبات
المحدده فى القانون على سبيل الحصر فليس للقاضى أن يحكم فى الدعوى
الجنائيه بعلمه الشخصى مثلا و لا بدليل باطل .
أما عن القانون الذى يجب
أن ترتكن عليه أسباب الطعن بالنقض فهو القانون الجنائى بالمعنى الواسع أى
قانون العقوبات و قانون الاجراءات الجنائيه فقاضى الموضوع ملزم بأن تتسق
أحكامه مع القانون فأن خالفته كان هذا مطعنا يجوز أتخاذه سببا لنقض الحكم .
أسباب نقض الحكم الجنائى
أولا مخالفه القانون
مخالفه
القانون تعنى أن القاضى الجنائى لم يطبق نصا قانونيا على الواقع كان يجب
تطبيقه لخطأ منه فى تكييف الدعوى أو أنه أغفل تطبيق نص قانونى كان واجب
التطبيق على الدعوى و النص القانونى المقصود به نصوص قانون العقوبات أو
قانون الاجراءات الجنائيه كما أوضحنا سلفا.و من أمثله سبب مخالفه القانون
ما يأتى :
(أ) الخطأ فى وصف الواقعه لا نه و كما تقول محكمه النقض أن
المحكمه غير مقيده بالوصف الذى تسبغه النيابه العامه للواقعه كما أوردت
بأمر الاحاله أو بأمر التكليف بالحضور بل أن واجبها أن تطبق على الواقعه
المطروحه عليها وصفها الصحيح طبقا للقانون لأن وصف النيابه العامه ليس
نهائيا بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمه من تعديله متى رأت أن ترد
الواقعه بعد تمحصيها الى الوصف القانونى الذى ترى أنه السليم .
(ب) أغفال الحكم المطعون فيه مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم المنصوص عليه بالماده الخامسه من قانون العقوبات.
(ج) صدور الحكم المطعون فيه من محكمه غير مختصه .
(د) عدم تطبيق الحكم المطعون فيه لأسباب الاباحه و موانع العقاب
كعدم الأخذ بسب الاباحه المتمثل فى حاله الدفاع الشرعى .
(ه) عدم أخذالحكم المطعون فيه بالظروف المخففه فى الدعوى رغم أتطلاع المحكمه عليها بالاوراق .
(و) مخالفه الحكم المطعون فيه لمبدأ الا يضار الطاعن بطعنه .
ثانيا : الخطأ فى تطبيق القانون
الخطأ
فى تطبيق القانون معناه أن الحكم الجنائى لم يخالف القانون بل توصل
القاضى الى الماده الصحيحه المنطبقه على الواقعه بالفعل الا أنه لم يحسن
تطبيقها على هذه الواقعه . و مثال ذلك أن تكون المحكمه مع تطبيقها للماده
الصحيحه للعقوبه أخطأت فى نوع العقوبه أو حكمت بأكثر من الحد المقرر بماده
العقاب و منها ماقضت به محكمه النقض من أن " لما كانت العقوبه المقرره
لجريمه الضرب المفضى الى الموت مع سبق الاصرار هى الاشغال الشاقه المؤقته
أو السجن و كانت الماده 17 من قانون العقوبات التى أعملها الحكم تتيح
النزول بعقوبه السجن الى عقوبه الحبس التالىه الذى لا يجوز ان تنقص عن
ثلاثه أشهر و أنه و أن كان هذا النص يجعل النزول بالعقوبه المقرره للجريمه
الى العقوبه التى أباح القانون النزول اليها جوازيا الا أنه يتعين على
المحكمه أذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفه و معاملته طبقا للماده 17 المذكوره
ألا توقع العقوبه الا على أساس الوارد فى هذه الماده باعتبارها حلت بنص
القانون محل العقوبه المنصوص عليها للجريمه لما كان ذلك و كانت المحكمه
أذا أدانت الطاعنين فى جريمه الضرب المفضى الى الموت مع سبق الاصرار و
الترصد و ذكرت فى حكمها أنها رأت معاملتهم طبقا لنص الماده 17 عقوبات و مع
ذلك فقد أوقعت
عليهم عقوبه السجن و هى أحدى العقوبتين التخيرتين
المقررتين لهذه الجريمه بالماده 236 عقوبات فانها تكون قد أخطأت فى تطبيق
القانون أذا كان عليها أن تنزل بعقوبه السجن الى عقوبه الحبس".
ثالثا: الخطأ فى تأويل القانون
الخطأ
فى تأويل القانون يكون عندما يعترى الحكم الجنائى الصادر من قضاء الموضوع
سوء التفسير لنص القانون سواء هذا النص نص قانون العقوبات أو نص قانون
الاجراءات الجنائيه و الأمثله على هذا السبب كثيره كخطأ المحكمه مثلا فى
تفسير نص الماده 30 من قانون الاجراءات الجنائيه الخاصه بصور حالات التلبس .
رابعا: بطلان الحكم الجنائى
و يكون الحكم الجنائى باطلا عندما يغفل الحكم بيانا جوهريا كان يجب أيراده فيه و من أمثله ذلك :
(ا) أغفال الحكم الجنائى لبيان الواقعه المؤثمه و النصوص القانونيه التى حكم بمقتضاها
و
فى ذلك تقول محكمه النقض انه لما كانت الماده 310 من قانون الاجراءات
الجنائيه قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالادانه على بيان الواقعه المستوجبه
للعقوبه بيان تحقق به أركان الجريمه و الظروف التى و قعت فيها و الادله
التى أستخصلت منها المحكمه الادانه حتى يتضح و جه الاستدلال و سلامه مأخذها
تمكينا لمحكمه النقض من مراقبه التطبيق القانونى على الواقعه كما صار
بالحكم و الا كان قاصرا و لا يكفى فى هذه الحاله مجرد أحاله الحكم فى هذا
البيان الى محضر ضبط الواقعه دون أيراد مضمونه و بيان و جه الاستدلال فيه
على ثبوت التهمه بعناصرها القانونيه كافه الأمر الذى يعجز هذه المحكمه عن
مراقبه صحه التطبيق القانونى السليم على الواقعه .
(ب) أغفال الحكم الجنائى المطعون فيه لنص ماده العقاب
و
هو كما تقول محكمه النقض بيان جوهرى أقتضته قاعده شرعيه الجرائم و العقاب
و لا يشفع أن يكون مسوده الحكم قد أوردت هذا البيان لأن العبره بنسخه
الحكم الاصليه التى يحررها الكاتب و يوقع عليها القاضى و تحفظ بالملف.
(ج) بطلان الحكم الجنائى لبطلان و قع فى أجراءات أصداره أو تدوينه
وذلك
كخطا الحكم فى شكل المحكمه أو وجود حاله من حالات عدم الصلاحيه للمحكمه
أو أحد أعضائها او عدم توقيع القضاه الذين سمعوا المرافعه على الحكم و
توقيع قضاه أخريين أو عدم النص على أخذ أجماع الأراء فى الحكم الصادر
بالاعدام أو الصادر بتشديد العقوبه من المحكمه الاستئنافيه أو عدم النطق
بالحكم فى جلسه علنيه .
(د) بطلان الحكم الجنائى لعيب التسبيب
بما
أن القاضى الجنائى ملزم بتسبيب أحكامه لأن ذلك المسلك لهو الحمايه
الحقيقيه ضد تحكمه و يخلق فى الوقت ذاته الطمأنيه لدى الكافه فى نذاهه
الاحكام فأن عيوب التسبيب تعد سببا لنقض الحكم و هى تنقسم الى ثلاُث أنواع
من العيوب :
الاول : أنعدام التسبيب بالكليه مثال أن تحكم محكمه الجنح
المستأنفه فى جنحه بالادانه و لا تورد أسبابا لحكمها و لا تحيل الى أسباب
الحكم الابتدائى المستأنف .
و يأخذ حكم أنعدام التسبيب أستحاله قراءه الاسباب
ثانيا: القصور فى التسبيب و هو يكون عندما يكون ما أبداه الحكم الجنائى من أسباب غير مؤديه عقلا و منطقا الى ما خلص اليه فى منطوقه.
ثالثا:
التناقض فى التسبيب و هو يكون عندما يكون ما ساقه الحكم الجنائى من أسباب
ينفى بعضها بعضا بحيث لا يعرف أى الأمرين تقصده المحكمه وأعتمدته فى
عقيدتها النهائيه فى الدعوى و فى هذا تقول محكمه النقض أنه أذا أوردت
المحكمه فى حكمها دليلين متعارضين فى ظاهرهما و أخذت بهما جميعا و جعلتهما
عمادها فى ثبوت أدانه المتهم دون أن تتصدى لهذا التعارض و تبين ما يفيد
أنها و هى تقضى كأنت منتبهه له و تمحصه و أقتنعت بعدم وجوده فى الواقع
فانها تكون قد أعتمدت دليلين متعارضين لتناقضهما و هذا ما يجعل الحكم غير
سليم .
(ه) الفساد فى الاستدلال و هو يكون عندما يكون الحكم الجنائى
قائم على أجراءات باطله كقبض أو تفتيش باطل أو كان مستندا الى أستجواب مشوب
بالبطلان.
(و) الخطأ فى الاسناد و يكون هذا السبب عندما يسوق الحكم
الجنائى ضمن أسبابه أمرا لا أصل له فى الاوراق كأن يرد بالحكم و جود مستند
عول عليه الحكم بالادانه لا وجود له بالاوراق أو أعترافا لاأصل له بها .
(ز)
التعسف فى الاستنتاج و هذا السبب يكون عندما يكون الحكم الجنائى ظاهر فى
قضائه مطلق التعسف للوصول الى ما خلص اليه و أن يكون ما خلص اليه مبنيا
على التحكم و من ذلك ما قضت به محكمه النقض بان " القاضى لا يلجأ فى تقدير
السن الى أهل الخبره أو الى ما يراه بنفسه الا اذا كان هذا السن غير محقق
بأوراق رسميه و كان الحكم المطعون فيه قد أطلق القول بأن المجنى عليه لم
يبلغ ثمانيه عشر عاما و قت و قوع الجريمه دون أن يبين تاريخ ميلاد المجنى
عليه و الاساس الذى أستند اليه فى هذا فى جريمه قوامها السن فانه يكون
معيب ." " نقض 3499 لسنه 35 ق
خامسا : بطلان الحكم لبطلان الاجراءات المؤثره فيه
يكون
هذا السبب عندما يكون الحكم الجنائى قد أخل بحق الدفاع و أو بطلب جوهرى
يتغير بالحتم وجه نظر المحكمه فيه أذا حققته كطلب سماع شهود نفى أو ندب
خبير فى الدعوى.

الخطأ في تطبيق القانون

لحالة الأولى من المادة (30) (الخطأ في تطبيق القانون)

* من المقرر إن لمحكمة النقض أن تفصل في الطعن على ما تراه متفقاً وحقيقة العيب الذي شاب الحكم متى اتسع له وجه الطعن.

(الطعن رقم 639 جلسة 27/5/1986 س 56 ق)

* لما كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم فإنه يتعين حسبما أوجبه الفقرة الأولى من المادة (39) من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تحكم محكمة النقض في الحكم بتصحيح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون.

(الطعن رقم 14878 جلسة 31/1/1993 س 59ق)

* لما كان العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه مقصوراً على مخالفة القانون، فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة (39) من القانون رقم 57 لسنة 1959 نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن.

(نقض جلسة 28/1/1987 س 38 ق23 ص 153)

* القصور في التسبيب له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون.

(الطعن رقم 9248 جلسة 7/11/1993 س 59ق)

* من المقرر أن وفاة أحد طرفي الخصومة بعد أن تكون الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها لا تمنع ـ على ما تقضى به المادة (131) من قانون المرافعات ـ من الحكم فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية، وتعتبر الدعوى مهيأة أمام محكمة لانقض بحصول التقرير بالطعن وتقديم الأسباب في الميعاد القانوني.

(نقض جلسة 9/3/1981 س 32 ق 38 ص 232)

* إذا كان الخطأ الذي تردي فيه الحكم لا يخضع لأي تقدير موضوعي، فإنه يتعين نقض الحكم نقضاً جزئيا وتصحيحه والحكم بمقتضى القانون.

(نقض جلسة 22/1/1981 س 32 ق 9 ص 68)

* لما كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبق القانون فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة (39) من قانون النقض أن تحكم هذه المحكمة في الطعن وتصحيح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون دون حاجة إلى تحدي جلسة لنظر الموضوع ما دام أن العوار لم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم مما كان يقتضي التعرض لموضوع الدعوى.

(نقض جلسة 13/3/1978 س 29ق 53 ص 283)

* إذا قضت محكمة الجنايات ببراءة المتهم من تهمة اسندت إليه وعاقبته على تهمة جديدة فألغت محكمة النقض هذا الكم استناداً إلى أن التهمة الجديدة لم يشملها الدفاع ولم يلفت نظر المتهم إليها، وأعادت القضية لدائرة أخرى للحكم فيها، فليس لهذه الدائرة أن تعاقب المتهم من جديد على التهمة التي قضى ببراءته منها، لأن حكم البراءة أصبح نهائياً لعدم رفع نقض عنه من النيابة ولأن الحكم بالإدانة يعتبر إخلالا بالحق المكتسب وموجبا لنقض الحكم وبراءة المتهم.

(نقض جلسة 5/6/1928 المجموعة الرسمية س 29 ق121)

* لئن كان الطعن بالنقض للمرة الثانية إلا أنه لما كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة (39) من القانون رقم 57 لسنة 1959 أن تحكم محكمة النقض في الطعن وتصحح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون دون حاجة إلى تجديد جلسة لنظر الموضوع ما دام أن العوار لم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم مما يقتضي التعرض لموضوع الدعوى.

(نقض جلسة 15/5/1981 س 35 ق 111 ص 205)

* عقوبة جريمة إحراز سلاح ناري غير مششخن بغير ترخيص هي السجن والغرامة التي لا تجاوز خمسمائة جنيه فضلاً عن وجوب الحكم بمصادرة السلاح والذخيرة المضبوطين وفقاً للمادتين (29 و30) من القانون رقم 394 سنة 1954 المعدل، وإدانة المتهم بجرائم إحداث جرح عمد وإحراز سلاح وذخيرة وإغفال الحكم عند توقيعه عقوبة جريمة إحراز سلاح وذخيرة وإغفال الحكم عند توقيعه عقوبة إحراز السلاح باعتبارها الأشد عملاً بالمادة (32/1) عقوبات، للقضاء بالغرامة والمصادرة مخالفة للقانون يوجب نقضه وتصحيحه.

(نقض 5/2/1973 س 24 ق 28 ص 120)

* تنص المادة (15) من القانون رقم 10 لسنة 1961 على أن "يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد للحكم المطعون فيه لم يحدد مبدأ المراقبة ومدتها فإنه طبقاً للفقرة الثانية من المادة (35) من القانون رقم 57 لسنة 1959 يتعين نقض الحكم نقضا جزئيا وجعل مدة المراقبة المحكوم بها مساوية لعقوبة الحبس على أن يبدأ تنفيذها من تاريخ انتهاء عقوبة الحبس.

(نقض جلسة 8/1/1973 س 24 ق 14 ص 54)

* إذا كان الحكم المطعون فيه خالف القانون بنزوله بالعقوبة المقضي بها عن الحد الأدنى المقرر قانونا، فإن هذا يقتضي نقضه جزئيا وتصحيحه.

(نقض جلسة 1/1/1973 س 24 ق 4 ص 16)

* لمحكمة النقض متى رأت لظروف الدعوى وماضي المتهمين ما يبعث على الاعتقاد بأنه سوف لا يعود مستقبلا لمخالفة القانون أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة عملاً بالمادتين (55، 56/1) عقوبات.

(نقض جلسة 10/1/1972 س 23 ق 10 ص 35)

* لمحكمة النقض وهي تحدد العقوبة التي توقعها طبقاً للقانون أن تراعي ظروف الواقعة وتعمل المادتين (17 و55) عقوبات.

(نقض جلسة 29/5/1967 س18 ق 142 ص717)

* لمحكمة النقض الحق في القضاء بوقف تنفيذ العقوبة متى كانت محكمة الموضوع قد قضت به.

(نقض جلسة 3/2/1982 س 33 ق 28 ص 149)

* قضاء المحكمة الاستئنافية نهائياً في الاستئناف المرفوع من النيابة تأييد الحكم المستأنف بحبس المتهم شهرا مع الشغل ثم قضاؤها في استئناف المتهم بوقف تنفيذ العقوبة يعد خطأ في تطبيق القانون يوجب نقض الحكمين المطعون فيهما والحكم بمقتضى القانون عملاً بالمادة (39) نقض.

(نقض جلسة 20/12/1966 س 17 ق 247 ص 1285)

* إذا رأت محكمة النقض أن ما أوردته محكمة الموضوع للتدليل على سبق الإصرار لا يتحقق به هذا الظرف وأن الدعوى ليس فيها ما يقتضي إحالتها إلى التحقيق فإن لها أن تستبعد ظرف سبق الإصرار وتطبق القانون على الواقعة كما هي مثبته بالحكم.

(نقض جلسة 4/5/1954 س 5 ق 198 ص582)

* أن العقوبة المقررة بالمادتين (370 و371) عقوبات على جريمة دخول في منزل مسكون بقصد ارتكاب جريمة فيه هي الحبس مدة لا تتجاوز سنتين، فالحكم بالغرامة عن هذه الجريمة يكون مخطئا ولمحكمة النقض أن تصلح هذا الخطأ وتقضى بالحبس مدة تراها مناسبة.

(نقض جلسة 8/1/1951 س 2 ق 78 ص 471)

* أن جريمة العود للاشتباه جعل القانون الحد الأدنى لعقوبة المراقبة مدة سنة، وإذن يكون الحكم قد أخطأ إذ قبضي بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس مدة لستة أشهر ويتعين لذلك نقضه وتصحيحه بالنسبة إلى العقوبة.

(نقض جلسة 7/11/1950 س2 ق 55 ص 138)

* لمحكمة النقض على أساس أن الواقعة الثابتة بالحكم المطعون فيه قاطعة في أن المعارض ليس هو المتهم الحقيقي، أن تقضى بقبول الاستئناف شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول المعارضة لرفعها من غير ذي صفة وذلك بما لها من سلطة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما هي ثابتة بالحكم.

(نقض جلسة 21/3/1950 س 10 ق 150 ص 457)

* الخطأ في تطبيق مادة القانون على الواقعة الثابتة بالحكم لا يستوجب بطلان الحكم ولمحكمة النقض أن تطبق المادة الصحيحة على الواقعة كما هي ثابتة به.

(نقض جلسة 30/12/1947 مجموعة القواعد القانونية ج7 ق481 ص444)

* القصور في التسبيب له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون.

(نقض جلسة 9/2/1984 س 35 ق 25 ص 127)

* إذا أهملت محكمة الموضوع إثبات القصد الجنائي الذي هو أحد الأركان المكونة للجريمة وكان الوقائع الثابتة بالحكم لا تمكن من محكمة النقض والإبرام من استنتاج وجوده وجب نقض الحكم لخطأ في تطبيق القانون.

(نقض جلسة 1/4/1911 المجموعة الرسمية س 12 ق89)

* إذا صدر الحكم بعقوبة واحدة عن جريمتي التزوير والاستعمال وألغي ذلك الحكم من محكمة النقض والإبرام بالنسبة لإحدى الجريمتين وجب على محكمة النقض أن تحيل الدعوى برمتها على المحكمة المختصة للفصل فيها مجدداً، لأنه يتعذر على محكمة النقض تحديد العقوبة المناسبة للجريمة الباقية.

(نقض جلسة 9/3/1907 المجموعة الرسمية س 8 ق109)

* لما كانت المحكمة قد خلصت إلى بطلان جميع الإجراءات التي اتخذها ضابط الواقعة وبطلان الدليل المستمد منها وعدم سماع شهادة من قام بهذا الإجراء الباطل إذ أن معلوماته استقيت من إجراءات مخالفة للقانون. ولما كانت الدعوى ـ حسبما حصلها الحكم المطعون فيه ـ لا يوجد بها دليل سوى الدليل المستمد من الإجراء الباطل بالنسبة للطاعن بعد أن أنكر بالتحقيقات وبجلسة المحاكمة ما أسند إليه فإنه يتعين الحكم ببراءته عملاً بالفقرة الأولى من المادة (39) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادرة بالقانون رقم 57 لسنة 1959، وبمصادرة المخدر المضبوط علام بالمادة (42) من قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989.

(الطعن رقم 30508 لسنة 72 ق جلسة 12/11/2003)

* لما كانت المادة (42/أ) من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 قد تضمنت بالنسبة لجريمة سرقة الأثر أو إخفائه أن يقضى بالإضافة للعقوبة المقررة بتلك بمصادرة الأثر لصالح هيئة الآثار فقد تعين نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وتصحيحه بإضافة عبارة الآثار المضبوطة لصالح هيئة الآثار لعقوبة المصادرة المقضي بها عملاً بنص المادة (39) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959.

(الطعن رقم 1881 لسنة 64 ق جلسة 1/12/2003)

*
*
*
*
*
*

< السابق التالي >
السيرة الذاتية للدكتور يحيى الجمل



احصل على مزايا الموقع بالتسجيل مجانا سجل الان
لافتة إعلانية
أشترك فى القائمة البريدية

أشترك
نشرة البرامج التدريبية
الفهرس

* اختصاصات النيابة العامة
* هل يجوز للنيابة العامة التنازل عن الدعوى ؟
* الدعوى الجنائية والعقوبة التأديبية
* هل يجوز رد أعضاء النيابة العامة ؟
* توافر الصفة لأعضاء النيابة العامة
* النيابة العامة شعبة من شعب السلطة القضائية
* اختصاص النائب العام
* اختصاص المحامي العام
* اختصاص أعضاء النيابة الكلية
* اختصاص مساعدو النيابة
* اختصاص معاونو النيابة
* ندب أعضاء النيابة
* اختصاص النيابة المكاني
* أحكام متنوعة
* هل يشترط في الشكوى إجراء خاص
* الشكوى والادعاء المباشر
* أمثلة من حالات الشكوى
* جرائم لا يتوقف تحريك الدعوى فيها على شكوى
* النتائج المترتبة على الشكوى
* ضرورة بيان الشكوى في الحكم
* مدة انقضاء الحق في الشكوى
* قواعد عامة
* الجرائم التي تتطلب تقديم طلب لتحريك الدعوى عنها
* إجراءات تقديم الطلب
* النتائج المترتبة على تقديم الطلب
* قواعد عامة
* رفع الدعوى الجنائية
* التنازل عن الشكوى
* التصدي للجناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة
* حظر معاقبة المتهم عن واقعة غير واردة بأمر الإحالة
* انقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم
* انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة
* سريان مدة التقادم وانقطاعها في الدعوى الجنائية
* امتداد أثر انقطاع التقادم لباقي المتهمين
* انقضاء الدعوى بالصلح
* واجبات مأموري الضبط القضائي
* صفة رجال الضبط القضائي
* تبليغ مأموري الضبط القضائي للنيابة العامة
* الإبلاغ عن الجرائم
* واجب التبليغ عن الجرائم التي يعلم بها الموظفون العموميون أو المكلفون بخدمة عامة أثناء تأدية عملهم أو بسبب تأديته
* الادعاء بالحقوق المدنية
* لا يعتبر الشاكي مدعياً بحقوق مدنية إلا إذا طلب تعويضاً
* جمع الاستدلالات
* التلبس
* أعمال مأموري الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة
* الاستيقاف (حالاته ومبرراته وصوره)
* القبض (حالاته ومبرراته وصوره)
* أمر الضبط والإحضار
* القبض المباح قانوناً ـ للأفراد
* قيام دلائل كافية على الاتهام
* الأعمال التي لا تعد قبضاً
* تفتيش المنازل وملحقاتها
* التفتيش الإداري
* تفتيش مأمور الضبط القضائي للسجين
* تفتيش وسائل النقل والمزارع والمتاجر
* التفتيش في الأماكن العامة
* الدفع ببطلان التفتيش
* أحكام عامة في التفتيش الذي يجيزه القبض القانوني
* تنفيذ إذن التفتيش
* حق مأمور الضبط القضائي تفتيش السجن
* تفتيش السيارات الخاصة والأجرة والخالية
* الرضاء بالتفتيش
* تفتيش الأنثى
* بطلان التفتيش
* تفتيش منزل المتهم
* تفتيش الأشخاص الموجودين بمنزل المتهم
* الجريمة العرضية أثناء التفتيش
* إجراء التفتيش في حضور المتهم
* فض الأحراز أثناء تفتيش منزل المتهم
* تحرير محضر بإجراءات التفتيش
* تحريز المضبوطات وفضها
* فض الأحراز
* أحكام منوعة لمحكمة النقض (في دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص)
* الأمر بحفظ الشكوى إدارياً
* إعلان المجني عليه بأمر الحفظ
* إقامة الدعوى العمومية في الجنح والمخالفات
* قاضي التحقيق
* ندب قاضي التحقيق
* القيام بأعمال التحقيق
* اختصاصات قاضي التحقيق
* كاتب التحقيق
* إفشاء أسرار التحقيق
* حق الخصوم في حضور التحقيق
* تقدير مكان التحقيق
* ندب الخبراء
* حلف اليمين للخبراء
* إجراء المعاينة
* مدلول المسكن أو المنزل في حكم المادة (91 إجراءات جنائية)
* إذن التفتيش وشروط صحته
* ضرورة تحديد الشخص والمكان الصادر بشأنهما إذن التفتيش
* بطلان إذن التفتيش
* تحديد مدة الإذن
* كيفية تنفيذ إذن التفتيش
* تحديد من يقوم بتنفيذ إذن التفتيش
* الرضاء بالتفتيش وشروطه
* بطلان التفتيش (شروطه وأثره والرد عليه)
* التفتيش بغير حضور المتهم
* تفتيش الأشخاص ومن له صفة في الدفع ببطلانه
* شكل إذن التفتيش
* هل يجوز تفتيش من يتصادف وجوده مع المأذون بتفتيشه
* ضرورة صدور الإذن لضبط جريمة واقعة لا مستقبلة
* لا يلزم تسبيب الإذن بتفتيش الأشخاص
* التفتيش داخل الدائرة الجمركية
* الاختصاص المكاني لمأمور الضبط القضائي المأذون له بالتفتيش
* مراقبة المحادثات التليفونية وتسجيلها
* تقدير الدلائل القوية لوضع جهاز التليفون تحت المراقبة
* رد الأشياء المضبوطة
* المنازعة على رد الأشياء المضبوطة
* سماع قاضي التحقيق لشهادة الشهود
* مواجهة الشهود بالمتهمين
* إغفال بيانات الشاهد
* خلو محضر الجلسة من توقيع الشاهد
* تثبت المحقق من شخصية المتهم
* دعوة محامي المتهم لحضور الاستجواب
* اطلاع المحامي على التحقيق وحضور الاستجواب
* تعذيب المتهم وحمله على الاعتراف
* سلطة تنفيذ القبض
* ضبط المتهم في غير الدائرة التي ارتكب فيها الجريمة
* سماع دفاع المتهم
* الفصل بين المتهم وزميله في الحبس الاحتياطي
* الاتصال بالمحبوس احتياطياً داخل السجن
* يتصرف القاضي في التحقيق طبقاً لما يمليه عليه ضميره
* الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى
* الأمر بالإحالة إلى المحكمة الجزئية
* إجازة النص في المادة 160 مكرر يعتبر منسوخاً ضمناً بالمادة 3 من القانون رقم 105 لسنة 1980
* تقييد الاستئناف المرفوع من النيابة العامة
* الطعن على الأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص العام
* استئناف الأمر الصادر من قاضي التحقيق بألا وجه لإقامة الدعوى
* الطعن بالاستئناف هو حق مقرر للمحكوم عليه ومتعلق بالنظام العام
* ) الطعن في قرارات غرفة المشورة
* الأسباب التي يوردها مستشار الإحالة تعد مكملة للأسباب التي بني عليها أمر النيابة العامة
* ظهور أدلة جديدة بعد الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى
* الأمر بندب مأموري الضبط القضائي
* تكليف النيابة العامة مأموري الضبط ببعض أعمالها
* مراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية
* العبرة في الأوامر التي تصدرها النيابة العامة بحقيقة الواقعة
* شروط الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية
* ضرورة أن يسبق الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى تحقيق قضائي
* حجية الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى
* أحكام متنوعة في الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى
* طعن المدعي بالحقوق المدنية في الأمر الصادر من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى
* الحق في إلغاء الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية
* الطعن بالنقض في أوامر غرفة الاتهام
* العودة إلى التحقيق بعد صدور الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى
* الأمر الصادر بالإحالة
* التحقيقات التكميلية التي تجريها النيابة العامة
* إعلان الشهود
* اختصاصات المحاكم و ولايتها
* اختصاص محكمة الجنايات
* الدفع بعدم الاختصاص
* مكان وقوع الجريمة
* الاختصاص بنظر الدعوى في الجنح التي تقع في الخارج
* اختصاص المحاكم الجنائية بنظر الدعوى المدنية
* وقف الفصل في الدعوى لحين الفصل في الأخرى
* وقف الدعوى الجنائية لحين الفصل في دعوى جنائية أخرى
* وقف الدعوى الجنائية للفصل في دعوى أحوال شخصية
* انتهاء أجل وقف الدعوى
* مدى تقيد المحكمة الجنائية بقواعد الإثبات في القانون المدني
* تنازع الاختصاص
* الجهة المختصة بالفصل في الدعاوى عند قيام التنازع
* طلب تعيين الجهة المختصة بنظر الدعوى
* تنازع القضاء العادي والإداري
* الولاية في تعيين محكمة الاختصاص
* انعقاد الخصومة بالإعلان الصحيح
* طلب التأجيل للاستعداد خاضعاً لتقدير المحكمة بلا معقب
* إعلان الأوراق القضائية
* إعلان العساكر إلى إدارة الجيش
* الحكم الحضوري والغيابي
* العبرة في وصف الحكم بأنه غيابي أو حضوري
* تخلف المتهم عن حضور باقي الجلسات بدون عذر
* العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع
* المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري غير مقبول بدون عذر
* حضور المتهم الجلسة قبل انتهائها وطلب إعادة نظر الدعوى
* جرائم الجلسات
* مدى حصانة المحامي في جرائم الجلسات
* معايير انعقاد الجلسات وانتهائها
* إذا أبدى القاضي رأياً في القضية المطروحة عليه فإنه يكون ممنوعاً من سماعها وغير صالح لنظرها
* يجب تعيين محام لكل متهم في جناية ما لم يكن قد وكل محامياً للدفاع عنه
* يجوز أن يتولى محام واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة
* المحامون المقيدون أمام المحاكم الابتدائية لا يصح حرمانهم من المرافعة أمام محكمة الجنايات
* صحة الحكم بالإعدام في جريمة جلب جواهر مخدرة
* أخذ رأي المفتي قبل الحكم بالإعدام
* على النيابة أن تعرض الحكم الحضوري الصادر بالإعدام على محكمة النقض
* نقض الحكم الصادر بالإعدام وإعادة الدعوى إلي محكمة الجنايات
* هل يتمتع رجال حرس الحدود بصفة الضبطية القضائية؟
* رد القضاة وتنحيهم
* طلبات رد القضاة
* الاختصاص بالحكم في طلب الرد
* إجراءات الادعاء بالحق المدني
* الصفة في الادعاء المدني
* شروط الضرر المبرر للادعاء المدني
* في قبول الادعاء المدني والحقوق الناشئة عنه
* المحكمة المختصة بنظر الدعوى المدنية
* تبعية الدعوى المدنية للدعوى الجنائية
* حالات رفض الدعوى المدنية
* الحالات التي يقضي فيها بالتعويض رغم بالبراءة
* الحكم بالإدانة والتعويض
* صور التعويض
* أحكام متنوعة في التعويض
* أهلية المدعي بالحقوق المدنية
* أهلية المدعى عليه مدنياً
* تدخل المسئول عن الحقوق المدنية في الدعوى الجنائية
* مدى تعلق الرسوم بإجراءات الدعوى
* الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية
* إدخال المؤمن لديه في الدعوى المدنية
* انقضاء الدعوى المدنية
* صور ترك الدعوى المدنية
* ) تخلف المدعي بالحقوق المدنية عن حضور الجلسات
* ترك الدعوى المدنية أمام المحكمة الجنائية لا يعني عدم رفعها بالطريق المدني
* سلوك المدعي بالحقوق المدنية الطريق المدني يمنعه من الادعاء أمام المحكمة الجنائية
* الإجراءات الواجبة التطبيق على الدعوى المدنية المرفوعة أمام المحاكم الجنائية
* الانحراف بالحق في رفع الدعوى المدنية
* مبدأ علانية الجلسات
* تمثيل النيابة في الدعوى الجنائية
* مبدأ عدم جواز إبعاد المتهم عن حضور الجلسة
* الإخلال بترتيب الجلسة
* سماع الشهود
* امتناع المحكمة عن سماع الشهود
* الاستجواب المحظور قانوناً في طور المحاكمة
* حق الدفاع
* محضر الجلسة
* استدعاء الشهود
* مخالفة إجراءات تأدية الشهادة أمام المحكمة لا يرتب البطلان
* حصانة الشهود
* مدى حجية الأقوال التي يدلي بها الشاهد بغير حلف يمين
* امتناع الشاهد عن أداء اليمين
* مبدأ عدم جواز رد الشهود
* حق الأقارب في الامتناع عن أداء الشهادة
* الشهود الذين يتمتعون بالإعفاء القانوني من الإدلاء بالشهادة
* سماع شهادة المدعي بالحقوق المدنية
* شفوية المرافعة أمام المحكمة
* التنازل عن سماع الشهود
* التنازل الضمني عن سماع الشهود
* تعذر سماع الشاهد
* تلاوة أقوال الشهود
* مباشرة إجراءات المحاكمة
* الأصل شفوية المرافعة
* جواز تلاوة شهادة الشاهد
* تحقيق أدلة الإدانة في المواد الجنائية
* حالات ندب الخبير وإجراءاته
* متى تلتزم المحكمة بندب خبير
* تعيين الخبير
* حق عضوية النيابة في الاستعانة بأهل الخبرة
* مراعاة حق الدفاع
* مدى التزام المحكمة برأي الخبير
* مناقشة الخبراء بالجلسة
* انتداب المحكمة للنيابة في إجراء المعاين يرتب البطلان
* الطعن بالتزوير
* قبول الطعن بالتزوير يخضع لتقدير المحكمة
* تقدير مدى جدية الطعن بالتزوير
* غرامة التزوير
* حجية أوراق الدعوى
* تقدير حجية محاضر الجنح والمخالفات
* تقدير القاضي للأدلة الثابتة بالأوراق
* الأحكام تبنى على اليقين الناتج من مجموع الأدلة
* ضرورة أن يكون الدليل وليد إجراء مشروع
* عدم جواز الأخذ بدليل لم يعرض
* العبرة بالحقائق الصرف
* حرية الإثبات وحدوده القانونية
* تقدير الأدلة وتجزئتها
* المسائل الفنية والمعلومات العامة
* دلالة المحررات الرسمية والعرفية
* الإثبات في جريمة الزنا
* البصمات ودلالتها
* استعراف كلب الشرطة
* الاعتراف
* مبدأ علانية النطق بالحكم
* مبدأ الشك يفسر في مصلحة المتهم
* اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية
* تصدي المحكمة لواقعة لم ترد بأمر الإحالة
* حق المحكمة في تغيير وصف التهمة
* تعديل التهمة في نطاق الواقعة المحالة إلى المحكمة
* متى يجب تنبيه المتهم إلى التغيير أو التعديل
* فصل المحكمة الجنائية في التعويضات التي طلبها المدعي بالحقوق المدنية
* بيانات ديباجة الحكم
* الديباجة ومحضر الجلسة
* الأخطاء المادية في الحكم
* بيان تاريخ الحكم
* بيانات المتهم
* بيان واقعة الدعوى وأدلة الإثبات والنفي
* تاريخ الواقعة
* مكان الواقعة
* بيان نص القانون
* التسبيب بوجه عام
* تسبيب أحكام الإدانة
* تسبيب أحكام الإدانة
* تسبيب أحكام البراءة
* القصور في بيان واقعة الدعوى والأدلة
* الفساد في الاستدلال
* التناقض في التسبيب
* التناقض بين الأسباب والمنطوق
* الخطأ في الإسناد
* الخطأ الذي لا يعيب الحكم
* استحالة قراءة الأسباب
* خلو الحكم من منطوقه
* ماهية الطلب الجازم
* الطلب المنتج في الدعوى
* وقت إبداء الطلب
* إبداء الطلب وحق الدفاع
* التنازل عن الطلب
* طلب التأجيل وحق الدفاع
* أوجه الدفاع الجوهري
* الدفوع القانونية الجوهرية
* الدفاع الذي يتعين الرد عليه
* جلسة النطق بالحكم، والهيئة التي أصدرته
* النسخة الأصلية ومسودة الحكم
* التوقيع على النسخة الأصلية للحكم
* ميعاد التوقيع على الحكم
* الشهادة السلبية
* مصاريف الدعوى
* الفصل في أمر مصروفات الدعوى
* الحكم على المتهم للمدعي بالحقوق المدنية بالمصاريف التي تحملها
* حالة رفض القاضي الجزئي إصدار الأمر بمعاقبة المتهم
* الأمر الجنائي النهائي
* أثر الأمر الجنائي النهائي غي إنهاء الخصومة
* معيار الإجراءات الجوهرية التي ترتب البطلان
* أحوال البطلان
* الدفع ببطلان الإجراءات
* أوجه البطلان المتعلقة بالتكليف بالحضور ليست من النظام العام
* تصحح الإجراء الباطل
* قاعدة (ما بني على الباطل فهو باطل)
* معيار الخطأ المادي في الحكم
* إصابة المتهم بعاهة في العقل بعد وقوع الجريمة
* حجز المتهم في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية
* تشكيل محاكم الجنايات
* نظر جنايات الرشوة واختلاس الأموال الأميرية والغدر والتزوير
* تشكيل المحكمة الجنايات
* أماكن انعقاد محاكم الجنايات
* مواعيد انعقاد محاكم الجنايات
* تحديد افتتاح أدوار انعقاد محاكم الجنايات
* تجاوز مواعيد انعقاد محكمة الجنايات
* ندب رئيس المحكمة للجلوس في دور الانعقاد
* حضور المحامي مع المتهم أمام محكمة الجنايات
* تعارض المصالح بين المترافعين
* المحامون المقبلون للمرافعة أمام محكمة الجنايات
* الدور الذي تنظر فيه القضية أمام محكمة الجنايات من حق رئيس محكمة الاستئناف وحده
* الاعتراض على سماع الشاهد
* حق محكمة الجنايات في الأمر بالحبس الاحتياطي
* ) إصدار الحكم بالإعدام
* إحالة محكمة الجنايات للجنح وعدم اختصاصها
* ارتباط الجناية بجنحة
* إصدار حكم محكمة الجنايات في غيبة المتهم
* مدة السقوط المقررة للعقوبة في مواد الجنايات
* محكمة الإعادة لا تتقيد بما جاء في الحكم الغيابي
* اعتراض المتهم على نظر الدعوى في غياب المتهم الآخر
* الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات في مواد الجنح تخضع للأحكام في مواد الجنح والمخالفات
* من له الحق في الطعن بالمعارضة
* الأحكام التي يجوز فيها الطعن بالمعارضة
* ميعاد المعارضة
* الحكم في شكل المعارضة
* ) لا تجوز المعارضة من المدعي بالحقوق المدنية في الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الدرجة الثانية
* التقرير بالمعارضة
* الإعلان بجلسة المعارضة
* إعلان الوكيل بجلسة المعارضة
* حضور المعارض
* إعادة نظر الدعوى
* عدم جواز إضرار المعارض من معارضته
* جزاء تخلف المعارض عن حضور الجلسة المحددة لنظر معارضته
* حالات لا يجوز فيها الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن
* أحوال الاستئناف
* نطاق الاستئناف
* استئناف المدعي المدني قاصر على الدعوى المدنية
* نصاب الاستئناف
* استئناف المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية للحكم الصادر في الدعوى المدنية
* ما لا يجوز استئنافه من أحكام
* مسائل متنوعة
* استئناف الحكم الصادر في الجرائم المرتبطة
* عدم إجازة الطعن بالاستئناف أو بالنقض في الأحكام التحضيرية والتمهيدية
* التقرير بالاستئناف
* شكل تقرير الاستئناف
* نطاق تقرير الاستئناف
* الصفة في التقرير بالاستئناف
* ميعاد الاستئناف
* ميعاد الاستئناف من النظام العام
* العذر القهري وبدء ميعاد الاستئناف
* الاعتذار بالجهل بميعاد الاستئناف
* ميعاد استئناف الحكم المعتبر حضورياً
* الإعلان بالاستئناف المعتبر قانوناً
* شروط امتداد ميعاد الاستئناف
* تقديم الاستئناف في مدة ثلاثين يوماً ليس من قبيل الأحكام التنظيمية التي لا يترتب البطلان على مخالفتها
* تقرير التلخيص ـ شكله ـ الغاية منه
* الخطأ أو القصور في التقرير
* تلاوة تقرير التلخيص
* إثبات وجود تقرير التلخيص
* سماع الخصوم والشهود والحكم على مقتضى الأوراق
* سماع الشهود في مواجهة المتهم
* الإحالة إلى النيابة العامة
* استئناف النيابة
* متى يسقط استئناف النيابة العامة
* إيقاف الفصل في استئناف النيابة
* استئناف المدعي بالحقوق المدنية
* استئناف المتهم
* استئناف المسئول عن الحقوق المدنية
* شكل الاستئناف
* سلطة المحكمة في نظر موضوع الاستئناف
* محل الإجماع من الدعوى الجنائية
* محل الإجماع في الدعوى المدنية
* الأحكام الحضورية الاعتبارية
* تصدي محكمة الاستئناف للموضوع
* الإعادة إلى محكمة أول درجة
* تقرير الطعن بالنقض
* المصلحة في الطعن بالنقض
* المصلحة شرط لقبول الطعن بالنقض
* الطعن بالنقض في الدعوى المدنية
* مصلحة النيابة العامة في الطعن بالنقض
* هل يجوز الطعن بالنقض لمصلحة القانون
* الصفة في الطعن بالنقض
* حالات سقوط طعن النيابة
* قبول الطعن بالوصف الذي رفعت به الدعوى
* ما لا يجوز الطعن فيه من أحكام النقض
* ما يجوز الطعن فيه من أحكام النقض
* ما لا يقبل من أوجه الطعن بالنقض
* ما يقبل من أوجه الطعن بالنقض
* الطعن من المدعي المدني والمسئول عن الحقوق المدنية
* الأصل في الإجراءات أنها روعيت
* الأصل في الإجراءات الصحة
* لا يجوز الطعن بطريق النقض والإبرام قبل صدور الحكم في الموضوع
* عدم جواز الطعن بالنقض في الحكم الجائز فيه الطعن بالمعارضة
* الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية
* التقرير بالطعن بالنقض
* إيداع الأسباب في الطعن بالنقض
* توقيع تقرير الأسباب في الطعن بالنقض
* يجب أن تكون أوجه الطعن بالنقض واضحة محددة
* إيداع أساب الطعن قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم
* تدخل محكمة النقض لتطبيق القانون على وجهه الصحيح لمصلحة المتهم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون ولو لم يرد هذا الوجه في أسباب الطعن
* إيداع الكفالة في الأحكام الجنائية
* اختصاص غرفة المشورة
* يتعين على الطاعن بالنقض أن يتابع طعنه دون أن يلتزم قلم الكتاب أو النيابة العامة بإعلانه
* لا يجوز قانوناً أن يرفع طعناً للمرة الثانية عن ذات الحكم
* شكل الطعن بالنقض
* الخطأ في تطبيق القانون
* تعرض محكمة الإعادة لما أبرمته محكمة النقض من الحكم المنقوض
* انتفاء المصلحة من الطعن (العقوبة المبررة)
* حالات لا تنطبق عليها العقوبة المبررة
* الطاعن الهارب من تنفيذ العقوبة
* متى يمتد أثر الطعن بالنقض لغير الطاعن
* عدم جواز الحكم على الطاعن بعقوبة أشد من العقوبة المقضي بها عليه
* لا يجوز لمحكمة الموضوع الحكم على خلاف ما قضت به محكمة النقض
* شروط قبول نظر الطعن بالنقض للمرة الثانية
* وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام
* طلب إعادة النظر
* حق طلب إعادة النظر
* إيداع الطالب خزانة المحكمة مبلغ خمسة جنيهات
* حالات طلب إعادة النظر
* العبرة في قبول طلب إعادة النظر
* حجية الأحكام وعناصرها
* الحجيـة للمنطوق وللأسباب المكملة لــه
* حجيـة الأحكام والجريمـة المتشابهــة
* حجية الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة العليا " طوارئ "
* حجية الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية
* حجية الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أمام المحكمة
* الحجية والطعن في الأحكام
* متى أصدرت المحكمة حكمها في الدعوى فلا تملك إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون
* شرط الحكم بالتعويض المدني رغم القضاء بالبراءة
* المحاكم الجنائية غير مقيدة بحسب الأصل بالأحكام الصادرة من المحاكم المدنية
* القاضي الجنائي يحكم في الدعوى حسب العقيدة
* لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلا متى صارت نهائية
* تنفيذ الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية منوط بالنيابة العامة وحدها
* مبادرة النيابة بتنفيذ الأحكام
* التنفيذ المؤقت
* حالات إيقاف تنفيذ الحكم
* النيابة العامة هي صاحبة الشأن في تنفيذ حكم الإعدام
* الباب الثاني: في تنفيذ عقوبة الإعدام
* لا يشترط في تنفيذ الحكم تحرير أمر التنفيذ تمهيداً لإيداع المتهم السجن
* تعدد عقوبة الإكراه البدني تنفيذاً لحكم الغرامة
* إن سلطة محكمة الإشكال محدد نطاقها بطبيعة الإشكال ذاته
* مسائل متنوعة في الإشكال في تنفيذ الأحكام
* لا يرد الإشكال إلا على تنفيذ حكم يطلب وقفه مؤقتاً
* الإشكال المرفوع من الغير الذي يطلب فيه وقف تنفيذ الحكم
* تنفيذ الأحكام المالية الصادرة من المحاكم الجنائية على أموال المحكوم عليه
* الباب السابع: في الإشكال في التنفيذ
* سقوط العقوبة الجنائية
* عدم جواز النعي ببطلان الحكم لبطلان الإعلان لأول مرة أمام النقض لتطلبه تحقيقاً موضوعياً
* سقوط العقوبة المحكوم بها في مواد الجنح
* رد الاعتبار للمحكوم عليه في جناية أو جنحة
* المدة اللازمة لرد الاعتبار
* مدة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس لا تدخل في حساب المدة اللازمة لرد الاعتبار
* لا يصح الحكم بإعادة الاعتبار إلى المحكوم عليه بالنسبة لبعض الأحكام دون البعض
* التطبيق الصحيح لاحتساب المدة المقررة لرد الاعتبار
* إذا تعددت العقوبات المحكوم بها أسندت المدة إلى أحدث الأحكام
* آثار رد الاعتبار
* فقد ورقة من نسخة الحكم الأصلية يسري من حيث الأثر بفقدها كاملة
* الطعن على الحكم ببطلان الإجراءات بسبب فقد ملف القضية
* العبرة في المحاكمات الجنائية هي بالتحقيقات التي تجريها المحكمة بنفسها
* سلطة محكمة الإشكال محدد نطاقها بطبيعة الإشكال ذاته
* مسائل متنوعة في الإشكال في تنفيذ الأحكام
* لا يرد الإشكال إلا على تنفيذ حكم يطلب وقفه مؤقتاً
* الإشكال المرفوع من الغير الذي يطلب فيه وقف تنفيذ الحكم
* تنفيذ الأحكام المالية الصادرة من المحاكم الجنائية على أموال المحكوم عليه

مخالفة القانون الداخلي، ومخالفة القانون الأجنبي المتعلق بقانون الأسرة.

تتناول الوجهين الخامس و السادس حسب نص المادة 358 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و هما : مخالفة القانون الداخلي، ومخالفة القانون الأجنبي المتعلق بقانون الأسرة.
كان قانون الإجراءات المدنية القديم يذكر وجها واحدا يتضمن مخالفة القانون الداخلي أو قانون أجنبي متعلق بالأحوال الشخصية أو الخطأ في تطبيقهما، بينما ذكر قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد وجهين منفصلان :
1. مخالفة القانون الداخلي،
2. مخالفة القانون الأجنبي المتعلق بقانون الأسرة،
و في المقابل يذكر قانون الإجراءات الجزائية : « مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه».
و يستفاد من كل ذلك ما يلي :
أن تكون هناك مخالفة للقانون أي لقاعدة قانونية بالمفهوم الواسع للقانون (بما يشمل الاتفاقيات الدولية المصادق عليها و مبادئ القانون و القوانين و المراسيم ) سواء كانت تتعلق بالموضوع أو بالشكل و الإجراءات، و تتمثل هذه المخالفة في رفض تطبيق نص قانوني على واقعة يحكمها ذلك النص، أو تطبيق النص على واقعة لا يحكمها، أو الخطأ في تفسير النص القانوني.
و أن يكون القانون الذي وقعت مخالفته قانونا وطنيا لأن القضاء ملزَم مبدئيا بتطبيق القانون الداخلي كقاعدة عامة، و أما القوانين الأجنبية بالنسبة له فهي من باب الوقائع التي يختص بتفسيرها حسب سلطته التقديرية.
و الخطأ في تطبيق القانون يعتبر من صور مخالفته و لذلك اقتصر القانون الجديد على ذكر مخالفة القانون فقط و يندرج تحتها الخطأ.
و أما مخالفة القانون الأجنبي المتعلق بقانون الأسرة - أي بالأحوال الشخصية حسب المصطلح القديم - فمرد ذلك أن القاضي الوطني ملزم بتطبيقه بناء على قواعد الإسناد المذكورة في القانون المدني في المواد 10 و ما بعدها منه التي تنص على ما يلي :

المادة 10 : يسريعلىالحالةالمدنيةللأشخاصوأهليتهمقانونالدولةالتي ينتمونإليهابجنسيتهم.
المادة 11 : يسري على الشروط الموضوعية الخاصة بصحة الزواج القانون الوطني لكل من الزوجين.
المادة 12 : يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار الشخصية و المالية التي يرتبها عقد الزواج.
و يسري على انحلال الزواج والانفصال الجسماني القانون الوطني الذي ينتمي إليه الزوج وقت رفع الدعوى.
و بذلك تصبح القاعدة القانونية الأجنبية جزءًا من القانون الذي يتعين على القاضي الوطني تطبيقه.
و بطبيعة الحال تقتصر المراقبة على صحة تطبيق القانون دون أن ترقى إلى مراقبة دستورية القوانين لأن ذلك يخرج عن صلاحيات السلطة القضائية .
و أما مخالفة النظريات القانونية أو منشور وزاري أو قواعد القانون الطبيعي أو قواعد الأخلاق أو العرف (إلا إذا أمر القانون بذلك ) أو الاجتهاد القضائي أو الفقه ، فلا يندرج تحت هذا الوجه و لا يعتبر سببا من أسباب النقض، و في هذا الصدد هناك مجموعة قرارات صادرة عن محكمة النقض البلجيكية في هذا المنوال تؤكد ذلك :
Numéro : JC056F4_1 Date : 2005-06-15 cour de cassation, 2e chambre
« Attendu qu'une théorie juridique n'étant pas une loi au sens de l'article 608 du Code judiciaire, sa méconnaissance ne saurait donner ouverture à cassation ; que, partant, en tant qu'il est pris de la violation de la " théorie dite des fruits de l'arbre empoisonné ", le moyen, en cette branche, est irrecevable ;».

Numéro : JC001C8_3 Date : 2000-01-12 cour de cassation, , 2e chambre
«Attendu que la méconnaissance d'une circulaire ministérielle ne donne pas ouverture à cassation; ».

Numéro : JC84945_4 Date : 1984-09-04
Ne donne point, comme telle, ouverture à cassation la violation du " droit naturel " ou de la " morale familiale ".

Numéro : JC771B2_2 Date : 1977-01-11
La violation de la jurisprudence ne donne pas ouverture à un recours en cassation .

Numéro : JC653F3_1 Date : 1965-03-15
La violation d'un usage ne donne pas ouverture à un recours en cassation.
Numéro : JC653F3_3 Date : 1965-03-15
La violation de la doctrine enseignée par des auteurs ne donne pas ouverture à un recours en cassation.

و من قضاء المحكمة العليا المؤسَّس على أحد هذين الوجهين يمكن ذكر القرارات التالية:


1 - ملف رقم 92343 قرار بتاريخ 28/10/1992 - المجلة القضائية العدد الأول سنة 1994

التصرف في الملكية الشائعة - شرط الإعلان لباقي الشركاء - تأكيد البيع - خرق القانون .
( المادة 720 ق م )
من المقرر قانونا أنه يحق للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا في ذلك على أسباب قوية على أن يعلنوا بعقد غير قضائي قرارهم إلى باقي الشركاء .
ولما ثبت - من مستندات القضية الحالية - أن الوكيل عن المتدخلين في الخصام قام ببيع ثلاث أرباع العقار المشاع إلى المدعي دون إعلان هذا التصرف إلى باقي الشركاء كما يقتضيه القانون, لذا فإن القرار المطعون فيه الذي أكد صحة البيع قد خرق القانون ويستوجب النقض .
2 - ملف رقم 35324 قرار بتاريخ : 12/03/1986 - المجلة القضائيــة العدد الأول 1993
تقادم - إثارته تلقائيا من المحكمة - مخالفة القانون . ( المادة 321 من ق م )
- من المقرر قانونا أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضي تلقائيا بالتقادم , بل يجب أن يكون بناء على طلب المدين أومن أحد دائنيه أو أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك المدين به , ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون .
ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن أطراف الدعوى لم يثيروا الدفع بالتقادم , فإن قضاة المجلس الذين أثاروا وطبقوا تلقائيا مادة التقادم , يكونوا قد خالفوا القانون . ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه .
3 - ملف رقم 51195 قرار بتاريخ 20/02/1988 المجلة القضائية العدد 3/1990
قضية : (ب ش ) ضد : (مديرية النقل والصيد البحري و ن ع )
تقاضي على درجتين -المجلس القضائي - التصريح بعقوبة شخص لم يكن طرفا في حكم أول درجة -خرق للمبدأ - (مبدأ التقاضي على درجتين )
من المقرر قانونا وقضاء انه لا يمكن للمجلس القضائي التصريح بعقوبة ضد شخص لم يكن طرفا في القضية أمام محكمة أول درجة , و من ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا لمبدأ التقاضي على درجتين .
ولما كان من الثابت -في قضية الحال - أن الطاعن ( أ ق) لم يكن ملاحقا شخصيا أمام القاضي الأول , فإن جهة الاستئناف التي صرحت بعقوبته تكون قد خرقت مبدأ التقاضي على درجتين .
ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه .
4 - ملف رقم 73195 قرار بتاريخ 13/05/91
الدعوى التفسيرية - من اختصاص الجهة التي أصدرت الحكم - النقض

( من مبادئ القضاء )

متى كان من المستقر عليه قضاء أن الدعوى التفسيرية تقام أمام الجهة القضائية التي أصدرت الحكم المراد تفسيره فإنه ينبغي على القضاء المدني أن يصرح بعدم اختصاصه في الدعوى التفسيرية لحكم جزائي .
ومن ثم فإنه يتعين على المحكمة العليا أن تثير هذا الوجه تلقائيا لتقضي بنقض و إبطال القرار - المطعون فيه - مع الإحالة بواسطة النائب العام .
5 - غرفة الأحوال الشخصية : ملف رقم 43727 قرار بتاريخ 01/12/1986

المجلة القضائية العدد الثالث 1993


حكم تمهيدي - ينبئ عن اتجاه المحكمة - عدم قبول استئنافه - خطأ في تطبيق القانون .


المادة 106 من ق إ م -

من المقرر قانونا أن يجوز استئناف الحكم التمهيدي الذي ينبئ عن اتجاه المحكمة فيما فصلت في من حقوقه , ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خطأ في تطبيق القانون.
ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الحكم المستأنف عين خبيرا لإعداد مشروع قسمة في حق الملكية لتبيان مدى أحقية المطعون ضدهم في الإرث فإن قضاة المجلس بعدم قبولهم لاستئنافه شكلا بحجة أنه حكم تحضيري أخطأوا في تطبيق القانون، ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه .
6 - ملف رقم 33130 قرار بتاريخ 14 ماي 1984 المجلة القضائية العدد الأول 1990

طلاق -إبقاء المطلقة ساكنة مع مطلقها - انتهاك للقواعد الشرعية


( أحكام الشريعة الإسلامية )

من المقرر قانونا أن إبقاء المطلقة بمنزل مطلقها يخل بمقصد من مقاصد الشرع , من ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقواعد الشريعة .
ولما كان ثابتا في قضية الحال - أن قضاة الاستئناف قضوا بإبقاء المطلقة في السكن الذي يسكن فيه مطلقها وقد صارت عنه أجنبية , فأنهم بقضائهم هذا خالفوا المقاصد الشرعية، ومتى كان كذلك استوجب نقص القرار المطعون فيه .
7 - ملف رقم 53320 قرار بتاريخ : 15/11/1989 - المجلة القضائية العدد 4/1990
حكم بعدم الاختصاص - عدم إطلاع النيابة العامة - خرق القانون.
(المادة 141/3/من ق.أ. م )
من المقرر قانونيا أنه يجب إطلاع النائب العام على القضايا التي تتضمن دفعا بعدم الاختصاص في نزاع يتعلق بصلاحية الجهة القضائية , ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون .
لما كان من الثابت -في قضية الحال-أن الطاعنين دفعوا بعدم الاختصاص باعتبار أن الأرض موضوع النزاع أرض عروشية , فإن قضاة الاستئناف الذين قضوا بإلغاء الحكم المستأنف لديهم ومن جديد برفض الدعوى لعدم الاختصاص دون عرض ملف القضية على النيابة العامة يكونوا بقضائهم كما فعلوا خرقوا القانون .
ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه .
8 - ملف رقم 36089 قرار بتاريخ 29/6/89
سقوط الدعوى - شروطه - ليس بحكم القانون - إزالته بفعل الإجراءات - قضاء بخلاف ذلك مخالفة القانون . المادة 220 و 221 ق أ م
متى كان من المقرر قانونا أنه يجوز للمدعى عليه أن يطلب إسقاط الدعوى إذا تسبب المدعي في عدم الاستمرار فيها مدة سنتين ، وكان من المقرر كذلك أن الدعوى لا تسقط بحكم القانون ويزول السقوط بفعل الإجراءات التي يقوم بها أحد الأطراف قبل السقوط، وأن هذا الطلب يرفع طبقا للقواعد المقررة لرفع الدعوى كما نصت على ذلك أحكام المادة 221 فقرة 1 و2 من ق أ م، و إن القضاء بخلاف ذلك يعد خرقا للقانون .
إذا كان من الثابت أن المطعون ضده بحضوره أمام الخبير وتفسير وضعيته أزال سقوط الدعوى التي طلبها بصفته المدعى عليه عند إرجاع الدعوى بعد الخبرة فإن قضاة الاستئناف بتقريرهم سقوط الدعوى بعد إلغائهم الحكم المستأنف الفاصل في موضوع النزاع خالفوا أحكام المادتين 220 و221 من قانون الإجراءات المدنية، ومتى كان كذلك استوجب إبطال القرار المطعون فيه تأسيسا على الوجه المثار من الطاعنين لمخالفة أحكام هذا المبدأ .
9 - ملف رقم 34653 قرار بتاريخ20/11/1985
سلطة القاضي- تفويضها- مهمة الخبير- تجاوز خرق القانون.
( المادة 47 و ما بعدها من ق ا م)
من المقرر قانونا أن المهمة التي يكلف بها خبير تنتدبه جهة قضائية ما ، تنحصر في جمع المعلومات الفنية، التي تساعد القاضي على حسم النزاع و تصور له القضية بصفة أعم و أشمل، و أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتحول هذه المهمة إلى منح الخبير صلاحية القاضي مثل سماع الشهود و إجراء تحقيق، و لما كان كذلك فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون.
و لما انتدب قضاة الاستئناف خبيرا في الدعوى و أوكلوا له مهمة إجراء تحقيق و سماع شهود، فإنهم بهذا القضاء قد خولوه سلطتهم التقديرية و خرقوا بذلك القانون.
و متى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.

10 - ملف رقم 56756 قرار بتاريخ : 11/12/1989 - المجلة القضائية العدد الثاني
شهادة أداؤها أمام الخبير - المصادقة عليها من طرف المجلس - مخالفة القانون .
من المقرر شرعا أن الشهادة الشرعية في إثبات الحق أو نفيه عن الشخص هي التي تؤدى أمام القاضي في شأنها إجراءات قانونية ومن ثم فإن القضاء بخلاف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون .
ولما كان من ثابتا - في قضية الحال - أن قضاة المجلس لما بنوا حكمهم على شهادة تم سماعها أمام الخبير دون أدائها أمام القاضي فبقضائهم كما فعلوا خالفوا النصوص القانونية و انتهكوا القواعد الشرعية وعرضوا قرارهم لعدم التأسيس القانوني . ومتى كان كذلك - استوجب نقض القرار المطعون فيه .
11 - ملف رقم :59302 قرار بتاريخ : 16/07/1990
- المجلة القضائية -العدد الثالث -1992
الطعن بالنقض - في أكثر من قرار - بعريضة واحدة - عدم قبولها شكلا - المادة241 /2 من ق.ا.م
من المقرر قانونا أنه يجب لقبول عريضة الطعن بالنقض شكلا أن تكون مرفقة بصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، و إنه يجب لكل حكم مطعون فيه عريضته الخاصة به، ومن ثم فإن عريضة الطعن في قضية الحال التي وضعت من أجل الطعن في قرارين تعد مخالفة للقانون
ومتي كان كذلك استوجب عدم قبولها شكلا.
-------------------------------------
و كأمثلة على وجوب احترام القانون الأجنبي المتعلق بقانون الأسرة نورد ما يلي :
قرار لمحكمة النقض الفرنسية بتاريخ 11-02-2009 رقم 127 يقضي بنقض القرار المطعون فيه الذي لم يطبق قانون الأسرة لدولة رومانيا باعتبار أن الزوجة من هذه الدولة حتى و لو كان الزوج فرنسيا و أبرم عقد الزواج في فرنسا :
« Qu’en statuant ainsi alors que les conditions de fond du
mariage étant régies par la loi nationale de chacun des époux, le
consentement de Mme Y..., relevait, même si le mariage avait été
célébré en France, du droit roumain, la cour d’appel a violé le
texte sus visé ;».
و الأوضاع نفسها في القانون البلجيكي :
القرار الصادر عن محكمة النقض البلجيكية في 10-04-2003 و القاضي برفض الطعن في قضية تبنِّي تمّ رفضها على أساس أن قانون الشخص المتبنَى - و هو قانون دولة مولدافيا - يسمح بتبني القصر فقط و ليس البالغين خلافا للقانون البلجيكي.
Cour de cassation belge du 10 Avril 2003
• L’adopté de nationalité moldave devait satisfaire aux conditions de fond prévues par la législation moldave, en vertu duquelle, seule l’adoption de mineurs dans leur intérêt est autorisée. Or en l’espèce, au moment de l’acte d’adoption, l’adopté était majeur. Dès lors, cette condition n’était pas respectée.

يتبع ...

مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه :


ا - تنص الفقرة الأخيرة من المادة 37 من القانون رقم 182 لسنة 1960 على أن ( لا تقام الدعوى الجنائية على من يتقدم من متعاطى المواد المخدرة من تلقاء نفسه للمصحة للعلاج ) ولما كان الثابت أن المتهم قدمإلىالضابط قطعة المخدر وطلب دخوله أحد الملاجئ دون أن يطلب إلحاقه بالمصحة ثم اعترف فى تحقيق النيابة بحيازته للمخدر المضبوط وتقديمه إياه للضابط وعلل ذلك برغبته دخول السجن لفشله فى الحصول على عمل ، وإذ عرض عليه وكيل النيابة دخول إحدى المصحات لعلاجه من الإدمان رفض ذلك وأصر على رغبته فى دخول السجن ، فان الحكم إذ أثبت أن المتهم طلب من الضابط إلحاقه بإحدى المصحات للعلاج يكون معيبا بالخطأ فى الإسناد فى واقعة جوهرية لها أثرها على صحة تحريك الدعوى الجنائية ، وقد أدى به هذاإلىالخطأ فى القانون - ذلك بأنه اعتبر أن تقديم المتهم المخدر للضابط من تلقاء نفسه فعلا مباحا لاستعماله حقا خوله القانون وهو رغبته فى العلاج بما يرفع عن فعله صفة التجريم ، فى حين أن ما أتاه المتهم لا يندرج تحت أسباب الإباحة لان المشرع إنما استحدث فى الفقرة الثالثة من المادة 37 سالفة الذكر تدبيرا وقائيا أجاز للمحكمة الالتجاء إليه بالنسبةإلىمن يثبت إدمانه على تعاطى المخدرات بأن تأمر بإيداعه إحدى المصحات التى تنشأ لهذا الغرض ليعالج فيها وذلك بدلا من العقوبة المقيدة للحرية المقررة للجريمة ، أما إذا تقدم من تلقاء نفسه للمصحة للعلاج فلا تقام الدعوى الجنائية عليه لأن دخوله المصحة يحقق هدف الشارع من تشجيع المدمنين على الإقبال على العلاج ، مما مفاده تأثيم الفعل فى الحالين وان كان جزاؤه مرددا بين العقوبة المقيدة للحرية أو التدبير الوقائى العلاجى ، وإذ كان الفعل مجرما فى الحالين فان أسباب الإباحة تنحصر عنه ، وإذا ما كان الحكم المطعون فيه قد جانب هذا النظر القانونى فانه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه . . ( الطعن 1860 لسنة 36 ق -جلسة 30/1/1967)
2 - كانت العقوبة السالبة للحرية المقررة للجريمة المنصوص عليها فى المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 قبل أن يجرى تعديله بالقانون رقم 40 لسنة 1966 هى الأشغال الشافة المؤبدة أو المؤقتة ، فرفعها المشرع بالقانون ،الأخيرإلىالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة . وكانت المادة 36 من القانون 182 لسنة 1960 تنص أصلا على أنه لا يجوز تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات على أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد الثلاث السابقة فأصبحت تنص بعد تعديلها بالقانون رقم 40 لسنة 1966 على أنه استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز فى تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة . ولما كانت واقعة الدعوى قد جرت قبل سريان أحكام القانون رقم 40 لسنة 1966 فإنها تظل محكومة بالعقوبة المقررة فى المادة 34 قبل تعديلها باعتبارها الأصلح للمتهم ، كما أن المطعون ضده يفد مما أجازه النص الجديد للمادة 36 الذى سرى مفعوله قبل صدور الحكم المطعون فيه من استعمال الرأفة ولكن فى الحدود التى قررها هذا النص ، وذلك بالتطبيق لأحكام المادة 5 من قانون العقوبات ومن ثم فان الحكم المطعون فيه حين عامل المطعون ضده بالرأفة طبقا لنص المادة 17 من قانون العقوبات وتقضى بمعاقبته بالحبس دون أن يراعى الاستثناء الذى أدخله المشرع على أحكامها بالتعديل الذى جرى به نص المادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والذى أصبح لا يجيز أن ينزل الحكم بالعقوبة فى الجريمة المنسوبةإلىالمطعون ضده عن عقوبة السجن ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن 2021 لسنة 37 ق –جلسة 20/11/1967)
3 - ان مهمة مأمور الضبط بمقتضى المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية الكشف عن الجرائم والتوصلإلىمعاقبة مرتكبيها ، فكل إجراء يقوم به فى هذا السبيل يعتبر صحيحا منتجا لأثره ما لم يتدخل بفعله فى خلق للجريمة أو التحريض على مقارفتها ، وطالما بقيت إرادة الجانى حرة غير ،معدومة . ولا تثريب على مأمور الضبط أن يصطنع فى تلك الحدود من الوسائل البارعة ما يسلس لمقصودة فى الكشف عن الجريمة ولا يتصادم مع أخلاق الجماعة . لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه نمىإلىالضابط من أحد المرشدين أن المتهم - وهو رجل كفيف البصر - يتجر فى الأفيون ويقوم بتوزيعه على العملاء فى مكان عينه ، فأنتقل ثمة متظاهرا برغبته فى الشراء ، فأخرج له المتهم ما معه من المخدر للتأكد من جوده صنفه فألقى الضابط - القبض عليه ، فإن ما فعله يكون إجراء مشروعا يصح أخذ المتهم بنتيجته متى اطمأنت المحكمةإلىحصوله ، لأن تظاهر مأمور الضبط برغبته فى الشراء ليس فيه خلق للجريمة أو تحريض عليها ، ومن ثم فان الحكم المطعون فيه إذ أبطل الدليل المستمد بما كشف عنه المتهم طواعية من إحرازه المخدر ، يكون على غير سند من الواقع أو أساس من القانون ، مما يعيبه ويوجب نقضه . ( الطعن 310 لسنة 38 ق جلسة 15/4/1968)
4 - أن المادة 145 من قانون العقوبات - التى تعفى الزوجة من العقاب أن هى أخفت أدلة الجريمة التى قارفها ووجها - تقتضى لإعمالها أن يكون عمل الزوجة غير منطو على جريمة فرض القانون عقابا على ارتكابها . ولما كان القصد الجنائى فى جريمة إحراز المواد المخدرة يتحقق - على ما جرى به قضاء النقض فى ظل قوانين المخدرات المتعاقبة - بإحراز المتهم للمادة المخدرة وهو عالم بكنهها بصرت النظر عن الباعث لهذا الإحراز سواء كان عرضيا طارئا أو أصليا ثابتا ، وهو ما قننته المادة 38 من القانون رقم 182 لسنه 1960 فى شأن مكافحة المخدرات إذ جرى نصها على أنه ( مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة السابقة كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جواهر مخدره وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا) فاخضع الشارع للتجريم - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية المصاحبة للقانون - كافة الحالات التى يتصور أن تحدث عملا وقد يفلت فيها حائز المادة المخدرة بغير قصد الاتجار أو التعاطى من العقاب وسوى فى العقوبة بين الإحراز بباعث التعاطى وبين الإحراز بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وبرأ المطعون ضدها الثانية - تأسيسا على أن امسكها بالمخدر ومحاولة إلقائه إنما أرادت به تخليص زوجها وبأنه أمر غير مؤثم - يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . ( الطعن 1319 لسنة 38 ق جلسة 25/11/1968)
5 - مفاد نص المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى صريح لفظه أن الإعفاء من العقوبة لا يجد سنده التشريعى إلا فى الجرائم المعاقب عليها بمقتضى المواد 33 ، 4 3 ، 35 وهى جرائم التصدير والجلب والإنتاج بقصد الاتجار وزراعة نباتات الجدول رقم " 5 " والتقديم للتعاطىإلىغير ذلك من الجرائم المشار إليها على سبيل الحصر فى المواد سالفة الذكر .
و لما كان الإحراز بغير قصد الاتجار أو بقصد التعاطى أو الاستعمال للشخصى المعاقب عليه بمقتضى المادتين 37 ، 38 من القانون المنوه عنه آنفا لا يندرج تحت حالات الإعفاء المشار إليها على سبيل الحصر ، فأن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإعفاء المتهم من العقوبة على خلاف النظر المتقدم لكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه -. (الطعن 1572 لسنه 39 ق-جلسة 17/11/1969)
6 - إذا كان الضابط قد أدرك وقوع الجريمة من رؤيته المطعون ضد يمسك بيديه الجوزة ثم يقطع قطعه من مادة كان ممسكا بها ويضغط عليها بأصابع يده ثم يضعها على الدخان بالجوزة ، فان القرار المطعون فيه إذا ما أهدر الدليل ، المستمد من التفتيش بدعوى بطلانه لعدم قيام حالة التلبس على الرغم من وجود ما يبرره قانونا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، مما يعيبه ويوجب نقضه . ( الطعن 1841 لسنه 39 ق –جلسة 15/3/1970 )
7 - متى كان يبين ان التحريات قد أسفرت عن أن المطعون ضده وآخر يروجان كميات كبيرة من المواد المخدرةإلىالقاهرة ويروجانها بها ، وان الأمر بالتفتيش إنما صدر لضبطه حالة تسلمه المخدر من المرشد باعتبار أن هذا التسلم مظهرا لنشاطه فى الجلب وترويج المراد المخدرة التى يحوزها ، بما مفهومه أن الأمر صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة ، ومن ثم فان الحكم المطعون ضده إذ قضى بأن أذن التفتيش صدر عن جريمة لم يثبت وقوعها يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه والإحالة . ( الطعن 1574 لسنة 42 ق -جلسة 19/2/1973 )
8 - لجوء الضابطإلىوكيل النيابة فى منزله فى ساعة مبكرة من صبيحة يوم الضبط لاستصدار الأذن هو أمر متروك لمطلق تقديره ولا مخالفه فيه للقانون ، وبالتالى ليس فيه ما يحمل على الشك فى صحة أقوال الضابط أو يقدح فى صحة إجراءاته ما دامت الجهة الآمرة بالتفتيش قد رأت فى تحرياته واستدلالاته ما يكفى للقطع بقيام الجريمة ونسبتهاإلىالمطعون ضده مما يسوغ لها إصدار الأذن بالقبض عليه وتفتشه للكشف عن مبلغ اتصاله بالجريمة ، فإن الأذن بالتفتيش يكون قد صدر صحيحا ويكون المحكمة قد فهمت ما ورد بمحضر التحريات وما جاء بشهادة الضابط على غير ما يؤدى إليه محصلها واستخلصت منهما مالا يؤديان إليه مما يعيب الحكم بالخطأ فى القانون والفساد فى الاستدلال ويستوجب نقضه والإحالة . (الطعن 725 لسنة 43 ق -جلسة 11/11/1973)
9 - لما كان ما أثبته الحكم فى مدوناته لتضن أن أذن التفتيش إنما صدر لضبط المتهم حال نقله المخدر وهى جريمة مستقبلة لم تكن قد وقعت بعد . وكان يبين من مطالعة المفردات المضمومة تحقيقا لوجه الطعن أن الضابط الذى ضبط الواقعة قد أثبت بمحضر تحرياته - الذى تقدم بهإلىللنيابة العامة للحصول على أذن لضبط المطعون ضده وتفتيشه - أن المتهم يحتفظ بالمخدرات بملابسه - كما ذكرت النيابة بوجه الطعن - ومن ثم يكون أذن التفتيش فد صدر لضبطه حال نقله المخدر باعتبار هذا النقل مظهرا لنشاطه فى الاتجار بما مفهومه أن الأمر صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا ضبط جريمة مستقبلة . ويكون الحكم إذ قضى بغير ذلك قد أخطأ فى الإسناد وفى تطبيق القانون فضلا عن فساده فى الاستدلال بما يوجب نقضه . ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن تناول موضوع الدعوى وتقدير أدلتها فانه يتعين أن يكون مع النقض و الإحالة . ( الطعن 305 لسنة 44 ق -جلسة 19/2/1973)
10 - لما كان قرار وزير الصحة رقم 72 لسنة 1971 قد نص على أنه يضافإلىالجدول رقم ( 1 ) الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات مادة الجلوتتميد وأملاحها ومستحضراتها " كالدود رين) و كانت المادة الأولى من القانون المذكور تنص على أن " تعتبر جواهر مخدرة فى تطبيق أحكام هذا القانون المواد المبينة فى الجدول رقم (1) الملحق به ويستثنى منها المستحضرات المبينة بالجدول رقم (2) ، وتنص المادة الثانية منه على أن " يحظر على أى شخص أن يجلب أو يصدر أو ينتج أو يملك أو يحرز أو يشترى أو يبيع جواهر مخدرة أو يتبادل عليها أو ينزل عنها بأى صفة كانت أو أن يتدخل بصفته وسيطا فى شىء من ذلك إلا فى الأحوال المنصوص عليها فى هذا القانون وبالشروط المبينة به ) ، فان المشرع بإضافة مستحضر " الدودرين "إلىالمواد المبينة بالجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 182 لسنه 1960 و المعتبرة جواهر مخدرة قد دل على أن إحراز أو حيازة هذا العقار محظورة وفقا لأحكام المادة الثانية سالفة البيان - فى غير الأحوال المصرح بها فى القانون ، شأنه فى ذلك شأن كافة المواد المعتبرة مخدرة المبينة بالجدول المذكور ، وإذ ذهب الحكم المطعون فيهإلىأن إحراز مستحضر " الودرين " ، غير مؤثم إلا أن يكون بقصد الإنتاج أو الاستخراج أو النقل أو الصنع. أو الجلب أو التصدير دون غيرها وانتهىإلىبراءة المطعون ضده لأن سلطة الاتهام لم تسند إليه إحراز العقار المذكور لأحد هذه الأغراض فإنه يكون فد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن 624 لسنة 49 ق - جلسة 7/10/1979)
11 - لما كانت المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 تنص على أن يعاقب بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة من ثلاثة آلافإلىعشره آلاف جنيه .. . . كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطى جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيها بأية صورة وذلك فى غير الأحوال المصرح بها فى هذا القانون . . . . وكانت المادة 36 من القانون سالف الذكر قد نصت على أنه "استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز فى تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة" فان الحكم المطعون فيه إذ نزل بالعقوبة المقيدة للحرية لمقررة لجريمة إحراز جواهر مخدرة بقصد الاتجارإلىالسجن ثلاث سنوات مع أن العقوبة . المقررة هى الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة والتى لا يجوز النزول بها إلاإلىالعقوبة التالية لها مباشرة استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه بمعاقبة المحكوم عليها بالأشغال الشاقة المؤبدة لمدة ثلاث سنوات بالإضافةإلىعقوبتى الغرامة والمصادرة المقضى بهما . ( الطعن 319 لسنه 50 ق -جلسة 2/6/1980)
12 - لما كان البين من المفردات التى ضمتها المحكمة تحقيقا للطعن أن المتهمة قررت فى تحقيق النيابة أنها تتخذ من الحجرة التى تم فيها الضبط محلا لتجاره بعضى السلع ونفت أنها تتجر فى المواد المخدرة بها وإذ كان التفتيش المحظور هو الذى يقع على الأشخاص والمسكن بغير مبرر من القانون أما حرمة المتجر فمستمدة من اتصاله بشخص صاحبه فان الحكم إذ لم يفطن لكون المحل الذى تم فيه الضبط يعتبر متجرا بإقرار المتهمة فى تحقيق النيابة انتهىإلىبطلان تفتيشه رغم صدور أذن النيابة بتفتيشها وتفتيش مسكنها بما يشتمل معه بالضرورة على محل تجارتها فإنه يكون قد أخطأ فى تأويل القانون بما يوجب نقضه . ( الطعن رقم 2418 لسنة 50 ق – جلسة 25/5/1981)
13 - لما كانت الفقرة الأولى من المادة 46 من القانون رقم 182 سنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها قد "نصت على أنه لا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر بعقوبة الجنحة على من سبق الحكم عليه فى ، إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون ، وكان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة تحقيقا لوجه الطعن أن صحيفة الحالة الجنائية للمطعون ضده أرفقت بالأوراق قبل نظر الدعوى وأنها تضمنت سبق المحكم عليه حضوريا بالحبس مع الشغل لمدة سنة وغرامه مقدارها خمسمائة جنيه لإحراز مواد مخدرة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 سالف الذكر فان المحكمة إذ انتهت فى قضائها فى الدعوى الماثلة إلى توقيع عقوبة الجنحة على المطعون ضده عن جريمة إحراز جوهر مخدر فى غير الأحوال المصرح بها قانونا التى دانته بها وفقا لأحكام ذلك القانون وما كان يجوز لها أن تأمر بإيقاف تنفيذ هذه العقوبة طالما إنه قد تبين لها من صحيفة حاله المتهم الجنائية التى كانت مطروحة أمامها أنه سبق الحكم عليه فى إحدى الجرائم التى نص عليها فى القانون ذاته . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإيقاف تنفيذ عقوبتى الحبس والغرامة فانه يكون قد خالف القانون . (الطعن 1090 لسنه 52 ق -.جلسة 25/4/1982)
4 1 - لما كان النقل فى مجال تطبيق المادة 38 من القانون 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها هو ذلك العمل المادى الذى يقوم به الناس لحساب غيره ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهىإلىأن النقل كان لحساب الغير وأن دور الطاعن قد اقتصر على مجرد الفعل المادى المسند إليه مما كان لازمه ان يعدل وصف التهمة بحذف عبارة " قصد الاتجار، الذى أسندته النيابة العامةإلىالطاعن ويعمل فى حقه نص المادة 38 آنفة البيان أما وانه لم يفعل فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. (الطعن 1852 لسنة 52 ق - جلسة 20/5/1982)
15 - لما كانت العبرة فى تحديد عقوبة أشد الجرائم المنسوبة إلىالجانى هى بتقدير القانون ذاته لها - أى العقوبة المقررة لأشدها فى نظر القانون من العقوبات الأصلية وطبقا لمرتبتها فى المواد 10 ، 11 ، 12 من قانون العقوبات لا حسب ما يقره القاضى بالحكم فيها . وكانت العقوبة المقررة للجريمة الأولى وهى جريمة إحراز المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى المعاقب عليها بالمادتين 37/1 ، 2 ، 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمى 0 4 لسنة 1966 ، 17 لسنة 1973 هى السجن وغرامة من خمسمائة جنيه إلىثلاثة آلاف جنيه ، فى حين أن العقوبة المقررة للجريمة الثانية وهى جريمة تعدى على أحد الموظفين القائمون على تنفيذ قانون مكافحة المخدرات المعاقب عليه بالمادة 40/1 من القانون سالف الذكر وهى الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة من ثلاثة آلاف جنيه إلىعشرة آلاف جنيه ، فان الجريمة الثانية تكون هى الجريمة الأشد وان كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة المطعون ضده بعقوبة السجن بعد أن اعمل فى مجال توقيع العقوبة المقيدة للحرية حكم المادة 17 من قانون العقوبات فانه لا يكون قد خالف حكم القانون ويكون ما تثيره النيابة العامة فى هذا الوجه من النعى من أن الجريمة الأولى هى الجريمة الأشد غير صحيح . لما كان ذلك ، وكان من المقرر .إن المادة 17 من قانون العقوبات إنما تجيز تبديل العقوبات المقيدة للحرية وحدها فى مواد الجنايات بعقوبات المقيدة للحرية أخف منها دون عقوبة الغرامة التى يجب الحكم بها ، وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم - عند توقيع العقوبة - الحد الأدنى لعقوبة الغرامة المقررة لها فى المادة 40 من القانون رقم 182 لسنه 1960 المعدل بالإضافة إلىعقوبتى السجن والمصادرة المقضى بهما بل قضى بأقل منه فانه يكون قد خالف القانون مما يتعين معه تصحيحه وفقا للقانون مادام تصحيح الخطأ لا يقتضى التعرض للموضوع . ( الطعن رقم 7546 لسنه 53 ق – جلسة 16/5/1984)
16 – لما كان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أنه بتاريخ 1/6/1987 قام المقدم . . . . بقسم مكافحة المخدرات - تنفيذا للإذن الذى استصدره من النيابة العامة - بضبط المتهم أثناء جلوسه بمقهى وأمامه على المنضدة لفة بداخلها ثمانين علبة من الورق بداخل كل منها علبة صفيح بها أثنى عشر قرصا ثبت من تقرير المعامل الكيماوية أنها لمادة " الكودايين " وانتهى الحكمإلىإدانة المتهم بوصف أنه أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا كودايين ، فى غير الأحوال المصرح بها قانونا وأنه يتعين عقابه طبقا للمواد 1 ، 2 ، 4 1/3 ، 42 من القانون رقم 182 لسنة . 1960 المعد بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند الخامس من الجدول الثالث الملحق به ، لما كان ذلك ، وكان الشرط لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة إحراز مادة مخدرة أو حيازتها - بصريح نص المادتين الأولى والثانية من القانون سالف الذكر - أن تكون المادة المضبوطة من عداد المواد المخدرة المبينة حصرا فى الجدول الأول الملحق بذلك القانون ، وكان البين من هذا الجدول المعد بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 الذى تكفل بيان المواد المعتبرة مخدرة انه لا يتضمن مادة ( الكودايين ) و إنما وردت هذه المادة ضمن المواد المدرجة فى الجدول الثالث الخاص بالمواد التى تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة ، وكانت المادة 27 من القانون رقم 182 لسنة 1960 تقضى بأنه لا يجوز إنتاج أو استخراج أو فصل أو صنع أى مادة من المواد غير المخدرة الواردة فى الجدول رقم (3) ، وتسرى أحكام الفصل الثانى على جلب هذه المواد وتصديرها بينما تنص المادة 44 منه على أن يعاقب بالجبس مع الشغل مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من جلب أو صر أو صنع إحدى المواد المبينة بالجدول رقم (3) لما كان ذلك ، وكان الثابت مما. أورده الحكم فى مدوناته أن ما ضبط مع المتهم هو مادة (الكودايين ) فقد كان يتعين على المحكمة القضاء ببراءة المتهم عملا بالفقرة الأولى من المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية باعتبار أن واقعة إحراز هذه المادة غير معاقب عليها قانونا . (الطعن رقم 2721 لسنة 50 ق -جلسة 20/4/1981)
17 - متى كان الحكم المطعون فيه قد استند فى إثبات توافر قصد الاتجار إلى القول بأن مجرد قيام الطاعن بتخزين المواد المخدرة بمقابل لحساب تاجره أخرى يتحقق معه قيام هذا القصد على سند من القول أن الاتجار فى مفهوم قانون المخدرات يتسع ليشمل كل تصرف بمقابل فى المادة .المخدرة ويتوافر ولو لم يتخذ الجانى الاتجار فى . المواد المخدرة حرفة له وهذا الذى ساقه الحكم تدليلا على توافر قصد الاتجار خطأ فى تأويل القانون إذ يصح القيام بتخزين المادة المخدرة أو نقلها بمقابل بل دون أن يتوافر هذا القصد لدى من يختزن و من ينقل بل ويصح أن لا يقوم لدى من اختزنت المادة المخدرة أو نقلت لحسابه لما كان ذلك فإن هذا الخطأ فى تأويل القانون الذى وقع فيه الحكم قد حجبه عن مواجهه عناصر الدعوى الخاصة بقيام أو عدم قيام قصد الاتجار لدى الطاعن مما يعييه ويستوجب نقضه والإحالة بغير حاجة لبحث باقى أوجه الطعن . (الطعن رقم 1071 لسنه 53 ق -جلسة 24/5/1983)
18 - إن مناط الارتباط فى حكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات هو كون الجرائم المرتبطة قائمة لم يقضى فى إحداها بالبراءة ، وكانت جريمة تهريب مخدر الأفيون المسندة للمطعون ضده الأول ، مرتبطة بجريمة جلبه ذلك المخدر ارتباطا لا يقبل التجزئة وقد وقعت الجريمتان لغرض واحد ، فقد وجب اعتبارهما جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما و هى عقوبة الجلب ، وإذ امتنع على المحكمة توقيع هذه العقوبة - بعد أن اطمأنتإلىأدانته - لما ارتأته من قيام موجب الإعفاء منها ، فقد كان لزاما عليها ألا تحكم عليه بعقوبة الجريمة الأخف "التهريب الجمركى" المرتبطة بالجريمة الأولى ، وأذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وعاقب المطعون ضده الأول بعقوبة جريمة التهريب الجمركى بعد أن دانه بجريمة الجلب ذات العقوبة الأشد وان أعفاه من العقاب عنها ، فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وفى تأويله بما يؤذن لهذه المحكمة طبقا للفقرة الثانية من المادة35 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم المطعون فيه لمصلحة المتهم (المطعون ضده الأول ) من تلقاء نفسها فى خصوم ما قضى به عليه من عقوبة الحبس فى جريمة التهريب الجمركى . ( الطعن رقم 4788 لسنة 54 ق - جلسة 13/3/1985)
19 - لما كانت المصادرة فى حكم المادة 30 من قانون العقوبات إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة قهرا عن صاحبها وبغير مقابل . وهى عقوبة اختياريه تكميلية فى الجنح ، والمخالفات إلا إذا نص القانون على غير ذلك وقد تكون المصادرة وجوبيه يقتضيها النظام العام لتعلقها بشىء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل وهى على هذا الاعتبار تدبير وقائى لا مفر من اتخاذه فى مواجهة الكافة وكانت المادة 42 من القانون 182 سنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات لا توجب سوى القضاء بمصادرة المواد المخدرة والنباتات ووسائل النقل المضبوطة التى تكون - استخدمت فى ارتكاب الجريمة وكان الحكم المطعون فيه قد أورد فى أسبابه أنه ضبط مع المحكوم عليه إلىجانب المادة المخدرة مبلغ (سبعمائة وتسعة عشر جنيها) فان الحكم إذ أطلق لفظ المصادرة بحيث تشمل ما يوجب القانون القضاء بمصادرته من مواد مخدرة ونباتات وأدوات مما يكون قد استخدم قى الجريمة وما لا يوجب مصادرته من مضبوطات لم تستخدم فى الجريمة فانه يكون قد جانب التطبيق القانونى السليم ، لما كان ذلك وكان العيب الذى شاب الحكم قد اقتصر على مخالفة القانون فانه يتعين إعمالا لنص المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض القضاء بتصحيحه بقصر عقوبة المصادرة على الجوهر المخدر المضبوط . (الطعن رقم 60641 لسنة 59 ق - جلسة 16/12/1990)
؟2 – ومن حث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة جوهر مخدر بقصد الاتجار قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون ، ذلك بأنه لم يحدد مدة لإيداع الطاعن بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية التى قضى بها عليه . مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. ومن حيث أنه لما كانت النقرة الثانية من المادة 13 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأجداث قد نصت على أن ( ويجب إلا تزيد مده الإيداع على عشر سنوات فى الجنايات وخمس سنوات فى الجنح وثلاث سنوات فى حالة التعرض للانحراف ) فقد دل المشرع بصريح هذا النص ومفهوم دلالته على أن مدة الإيداع فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث يجب أن تكون محدودة فى الحكم الصادر بالعقوبة وان خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بمعاقبة الطاعن الحدث بإيداعه إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية ولم يحدد مدة الإيداع فانه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون بما كان يستوجب نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه – بيد أنه لما كان هذا الخطأ مع كونه خطأ فى تطبيق القانون إلا أنه متصل بتقدير العقوبة اتصالا وثيقا مما حجب محكمة الموضوع عن إعمال هذا التقدير فى الحدود القانونية الصحيحة فانه يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والإعادة وذلك بغير حاجةإلىبحث باقى أوجه الطعن الأخرى . (الطعن رقم 1760 لسنة 59 ق - جلسة 24/2/1991)
21 - ومن حيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون انه إذ دانه بجريمة حيازة جوهر مخدر بقصد الاتجار قد أخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأنه دفع أمام محكمة الموضوع ببطلان القبض عليه وما تلاه من تفتيش لحصوله من مأمور الضبط القضائى فى غير حالة التلبس إلا أن الحكم قضى برفض الدفع على خلاف ما يقضى به القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث أن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى استخلاصا من أقوال شهود الإثبات بما مؤداه أنه أثناء تواجد الطاعن مع المأذون بتفتيشه الطاعن الثانى أخر فى سيارة ملاكى مأذون بتفتيشها تم العثور على كيسى من البلاستيك بداخله عشرة طرب من مخدر الحشيش وقد تم عقب ذلك تفتيش الطاعن فعثر بجيب الصديرى الأيمن الكبير الذى يرتديه على طربتين من الحشيش كما عثر بجيب البالطو الأيسر الداخلى السحرى على طربتين أخريين من ذات المخدر . واستند الحكم فى إدانة الطاعنإلىأقوال شهود الإثبات وتقرير المعامل الكيماوية ورد على ما دفع به محامى الطاعن من بطلان القبض والتفتيش لأن الجريمة لم تكن فى حالة تلبس بقوله "وحيث أنه عن الدفع المبدى من محامى المتهم الثالث ببطلان القبض عليه وتفتيشه لانتفاء حالة التلبس فمردود بأن أذن التفتيش صدر بتفتيش شخص المتهم الأول والثانى ووسيلة الانتقال التى يستخدمانها فى نقل المراد المخدرة وتواجد المتهم الثالث معهما بالسيارة التى كان يقودها المتهم الثانى والتى ضبط المخدر بدواستها تحت قدم المتهم الأول يبيح للضابط الصادر له الإذن أن يقبض عليه ويفتشه كى يتحقق من مدى صلته بالمخدر المضبوط بالسيارة وعما إذا كان يحمل معه ما يفيد فى كشف الحقيقة فإذا ما أسفر تفتيشه عن العثور على مخدر بملابسه كان القبض عليه وتفتيشه قد وقع صحيحا) لما كان ذلك ، وكان أذن التفتيش قد أقتصر على الطاعن الثانى وآخر ، فانه مكان يجوز لمأمور الضبط القضائى المأذون له بإجرائه أن يفتش الطاعن الأول إلا إذا توافرت فى حقه حالة التلبس بالجريمة طبقا للمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ، أو وجدت دلائل كافية على اتهامه فى جناية إحراز المخدر المضبوط ، وكان حاصل ما نقله الحكم عن شهود الإثبات انه بتفتيش الطاعن الأول إثر ضبط المخدر بالسيارة تم العثور على أربعة طرب من الحشيش بملابسه وهو ما سبق أن سطره عند سرده لصوره الواقعة مما لا يتأدى معه اعتبار الجريمة المسندة إليه متلبسا بها لان ما حواه بجيبه لم يكن بالظاهر حتى يستطيع الضابط رؤيته كما لا يفيد اتصال الطاعن بالمخدر المضبوط "بدواسة السيارة ) ولا تقوم به الدلائل الكافية على اتهامه فان الحكم المطعون فله يكون قد أخطأ حين أورد أن الطاعن كأن فى حالة تجيز القبض عليه وتفتيشه وهو ما يوجب نقضه والقضاء ببراءة الطاعن ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط ، مادام الاتهام وعلى ماهر ثابت من مدونات الحكم المطعون فيه قائما على الدليل المستمد من القبض والتفتيش الباطلين . ( الطعن رقم 197 لسنة 60 ق – جلسة 5/3/1991 1)