بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

19 يوليو 2010

 اتفاقية الدولية حقوق الطفل








اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة

للأمم المتحدة 44/25 المؤرخ في 20 نونبر 1989

تاريخ بدء النفاذ: 2 شتنبر 1990، وفقا للمادة 49





الديباجة :

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،

إذ ترى أنه وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، يشكل الاعتراف بالكرامة المتأصلة لجميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية وغير القابلة للتصرف، أساس الحرية والعدالة والسلم في العالم،

وإذا تضع في اعتبارها أن شعوب الأمم المتحدة قد أكدت من جديد في الميثاق إيمانها بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره، وعقدت العزم على أن تدفع بالرقى الاجتماعي قدما وترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح،

وإذا تدرك أن الأمم المتحدة قد أعلنت، في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفى العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، أن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في تلك الصكوك، دون أي نوع من أنواع التمييز كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر، واتفقت على ذلك،

وإذ تشير إلى أن الأمم المتحدة قد أعلنت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن للطفولة الحق في رعاية ومساعدة خاصتين،

واقتناعا منها بأن الأسرة، باعتبارها الوحدة الأساسية للمجتمع والبيئة الطبيعية لنمو ورفاهية جميع أفرادها وبخاصة الأطفال، ينبغي أن تولى الحماية والمساعدة اللازمتين لتتمكن من الاضطلاع الكامل بمسؤولياتها داخل المجتمع،

وإذ تقر بأن الطفل، كي تترعرع شخصيته ترعرعا كاملا ومتناسقا، ينبغي أن ينشأ في بيئة عائلية في جو من السعادة والمحبة والتفاهم،

وإذ ترى أنه ينبغي إعداد الطفل إعدادا كاملا ليحيا حياة فردية في المجتمع وتربيته بروح المثل العليا المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، وخصوصا بروح السلم والكرامة والتسامح والحرية والمساواة والإخاء،

وإذ تضع في اعتبارها أن الحاجة إلى توفير رعاية خاصة للطفل قد ذكرت في إعلان جنيف لحقوق الطفل لعام 1924 وفى إعلان حقوق الطفل الذي اعتمدته الجمعية العامة في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1959 والمعترف به في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ولاسيما في المادتين 23 و 24) وفى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ولا سيما في المادة 10) وفى النظم الأساسية والصكوك ذات الصلة للوكالات المتخصصة والمنظمات الدولية المعنية بخير الطفل،

وإذ تضع في اعتبارها "أن الطفل، بسبب عدم نضجه البدني والعقلي، يحتاج إلى إجراءات وقاية ورعاية خاصة، بما في ذلك حماية قانونية مناسبة، قبل الولادة وبعدها" وذلك كما جاء في إعلان حقوق الطفل،

وإذ تشير إلى أحكام الإعلان المتعلق بالمبادئ الاجتماعية والقانونية المتصلة بحماية الأطفال ورعايتهم، مع الاهتمام الخاص بالحضانة والتبني على الصعيدين الوطني والدولي، وإلى قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شئون قضاء الأحداث (قواعد بكين)، وإلى الإعلان بشأن حماية النساء والأطفال أثناء الطوارئ والمنازعات المسلحة،

وإذ تسلم بأن ثمة، في جميع بلدان العالم، أطفالا يعيشون في ظروف صعبة للغاية، وبأن هؤلاء الأطفال يحتاجون إلى مراعاة خاصة،

وإذ تأخذ في الاعتبار الواجب أهمية تقاليد كل شعب وقيمه الثقافية لحماية الطفل وترعرعه ترعرعا متناسقا،

وإذا تدرك أهمية التعاون الدولي لتحسين ظروف معيشة الأطفال في كل بلد، ولا سيما في البلدان النامية،

قد اتفقت على ما يلي:





الجزء الأول

المادة 1



لأغراض هذه الاتفاقية، يعنى الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه.



المادة 2



1. تحترم الدول الأطراف الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية وتضمنها لكل طفل يخضع لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز، بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم القومي أو الإثني أو الاجتماعي، أو ثروتهم، أو عجزهم، أو مولدهم، أو أي وضع آخر.

2. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للطفل الحماية من جميع أشكال التمييز أو العقاب القائمة على أساس مركز والدي الطفل أو الأوصياء القانونيين عليه أو أعضاء الأسرة، أو أنشطتهم أو آرائهم المعبر عنها أو معتقداتهم.



المادة 3



1. في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة، أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية، يولي الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى.

2. تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحماية والرعاية اللازمتين لرفاهه، مراعية حقوق وواجبات والديه أو أوصيائه أو غيرهم من الأفراد المسؤولين قانونا عنه، وتتخذ، تحقيقا لهذا الغرض، جميع التدابير التشريعية والإدارية الملائمة.

3. تكفل الدول الأطراف أن تتقيد المؤسسات والإدارات والمرافق المسؤولة عن رعاية أو حماية الأطفال بالمعايير التي وضعتها السلطات المختصة، ولا سيما في مجالي السلامة والصحة وفى عدد موظفيها وصلاحيتهم للعمل، وكذلك من ناحية كفاءة الإشراف.



المادة 4



تتخذ الدول الأطراف كل التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير الملائمة لإعمال الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية. وفيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تتخذ الدول الأطراف هذه التدابير إلى أقصى حدود مواردها المتاحة، وحيثما يلزم، في إطار التعاون الدولي.



المادة 5



تحترم الدول الأطراف مسؤوليات وحقوق وواجبات الوالدين أو، عند الاقتضاء، أعضاء الأسرة الموسعة أو الجماعة حسبما ينص عليه العرف المحلي، أو الأوصياء أو غيرهم من الأشخاص المسؤولين قانونا عن الطفل، في أن يوفروا بطريقة تتفق مع قدرات الطفل المتطورة، التوجيه والإرشاد الملائمين عند ممارسة الطفل الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية.



المادة 6



1. تعترف الدول الأطراف بأن لكل طفل حقا أصيلا في الحياة.

2. تكفل الدول الأطراف إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه.



المادة 7



1. يسجل الطفل بعد ولادته فورا ويكون له الحق منذ ولادته في اسم والحق في اكتساب جنسية، ويكون له قدر الإمكان، الحق في معرفة والديه وتلقى رعايتهما.

2. تكفل الدول الأطراف إعمال هذه الحقوق وفقا لقانونها الوطني والتزاماتها بموجب الصكوك الدولية المتصلة بهذا الميدان، ولاسيما حيثما يعتبر الطفل عديم الجنسية في حال عدم القيام بذلك.



المادة 8



1. تتعهد الدول الأطراف باحترام حق الطفل في الحفاظ على هويته بما في ذلك جنسيته، واسمه، وصلاته العائلية، على النحو الذي يقره القانون، وذلك دون تدخل غير شرعي.

2. إذا حرم أي طفل بطريقة غير شرعية من بعض أو كل عناصر هويته، تقدم الدول الأطراف المساعدة والحماية المناسبتين من أجل الإسراع بإعادة إثبات هويته.



المادة 9



1. تضمن الدول الأطراف عدم فصل الطفل عن والديه على كره منهما، إلا عندما تقرر السلطات المختصة، رهنا بإجراء إعادة نظر قضائية، وفقا للقوانين والإجراءات المعمول بها، أن هذا الفصل ضروري لصون مصالح الطفل الفضلى. وقد يلزم مثل هذا القرار في حالة معينة مثل حالة إساءة الوالدين معاملة الطفل أو إهمالهما له، أو عندما يعيش الوالدان منفصلين ويتعين اتخاذ قرار بشأن محل إقامة الطفل.

2. في أية دعاوى تقام عملا بالفقرة 1 من هذه المادة، تتاح لجميع الأطراف المعنية الفرصة للاشتراك في الدعوى والإفصاح عن وجهات نظرها.

3. تحترم الدول الأطراف حق الطفل المنفصل عن والديه أو عن أحدهما في الاحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة بكلا والديه، إلا إذا تعارض ذلك مع مصالح الطفل الفضلى.

4. في الحالات التي ينشأ فيها هذا الفصل عن أي إجراء اتخذته دولة من الدول الأطراف، مثل تعريض أحد الوالدين أو كليهما أو الطفل للاحتجاز أو الحبس أو النفي أو الترحيل أو الوفاة (بما في ذلك الوفاة التي تحدث لأي سبب أثناء احتجاز الدولة الشخص)، تقدم تلك الدولة الطرف عند الطلب، للوالدين أو الطفل، أو عند الاقتضاء، لعضو آخر من الأسرة، المعلومات الأساسية الخاصة بمحل وجود عضو الأسرة الغائب (أو أعضاء الأسرة الغائبين) إلا إذا كان تقديم هذه المعلومات ليس لصالح الطفل. وتضمن الدول الأطراف كذلك أن لا تترتب على تقديم مثل هذا الطلب، في حد ذاته، أي نتائج ضارة للشخص المعنى (أو الأشخاص المعنيين).



المادة 10



1. وفقا للالتزام الواقع على الدول الأطراف بموجب الفقرة 1 من المادة 9، تنظر الدول الأطراف في الطلبات التي يقدمها الطفل أو والداه لدخول دولة طرف أو مغادرتها بقصد جمع شمل الأسرة، بطريقة إيجابية وإنسانية وسريعة. وتكفل الدول الأطراف كذلك ألا تترتب على تقديم طلب من هذا القبيل نتائج ضارة على مقدمي الطلب وعلى أفراد أسرهم.

2. للطفل الذي يقيم والداه في دولتين مختلفتين الحق في الاحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة بكلا والديه، إلا في ظروف استثنائية. وتحقيقا لهذه الغاية ووفقا لالتزام الدول الأطراف بموجب الفقرة 2 من المادة 9، تحترم الدول الأطراف حق الطفل ووالديه في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلدهم هم، وفى دخول بلدهم. ولا يخضع الحق في مغادرة أي بلد إلا للقيود التي ينص عليها القانون والتي تكون ضرورية لحماية الأمن الوطني، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم وتكون متفقة مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذه الاتفاقية.



المادة 11



1. تتخذ الدول الأطراف تدابير لمكافحة نقل الأطفال إلى الخارج وعدم عودتهم بصورة غير مشروعة.

2. وتحقيقا لهذا الغرض، تشجع الدول الأطراف عقد اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف أو الانضمام إلى اتفاقات قائمة.



المادة 12



1. تكفل الدول الأطراف في هذه الاتفاقية للطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة حق التعبير عن تلك الآراء بحرية في جميع المسائل التي تمس الطفل، وتولى آراء الطفل الاعتبار الواجب وفقا لسن الطفل ونضجه.

2. ولهذا الغرض، تتاح للطفل، بوجه خاص، فرصة الاستماع إليه في أي إجراءات قضائية وإدارية تمس الطفل، إما مباشرة، أو من خلال ممثل أو هيئة ملائمة، بطريقة تتفق مع القواعد الإجرائية للقانون الوطني.



المادة 13



1. يكون للطفل الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حرية طلب جميع أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها وإذاعتها، دون أي اعتبار للحدود، سواء بالقول أو الكتابة أو الطباعة، أو الفن، أو بأية وسيلة أخرى يختارها الطفل.

2. يجوز إخضاع ممارسة هذا الحق لبعض القيود، بشرط أن ينص القانون عليها وأن تكون لازمة لتأمين ما يلي:

(أ) احترام حقوق الغير أو سمعتهم، أو،

(ب) حماية الأمن الوطني أو النظام العام، أو الصحة العامة أو الآداب العامة.



المادة 14



1. تحترم الدول الأطراف حق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين.

2. تحترم الدول الأطراف حقوق وواجبات الوالدين وكذلك، تبعا للحالة، الأوصياء القانونيين عليه، في توجيه الطفل في ممارسة حقه بطريقة تنسجم مع قدرات الطفل المتطورة.

3. لا يجوز أن يخضع الإجهار بالدين أو المعتقدات إلا للقيود التي ينص عليها القانون واللازمة لحماية السلامة العامة أو النظام أو الصحة أو الآداب العامة أو الحقوق والحريات الأساسية للآخرين.



المادة 15



1. تعترف الدول الأطراف بحقوق الطفل في حرية تكوين الجمعيات وفى حرية الاجتماع السلمي.

2. لا يجوز تقييد ممارسة هذه الحقوق بأية قيود غير القيود المفروضة طبقا للقانون والتي تقتضيها الضرورة في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن الوطني أو السلامة العامة أو النظام العام، أو لحماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو لحماية حقوق الغير وحرياتهم.



المادة 16



1. لا يجوز أن يجرى أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة أو أسرته أو منزله أو مراسلاته، ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته.

2. للطفل حق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس.



المادة 17



تعترف الدول الأطراف بالوظيفة الهامة التي تؤديها وسائط الإعلام وتضمن إمكانية حصول الطفل على المعلومات والمواد من شتى المصادر الوطنية والدولية، وبخاصة تلك التي تستهدف تعزيز رفاهيته الاجتماعية والروحية والمعنوية وصحته الجسدية والعقلية، وتحقيقا لهذه الغاية، تقوم الدول الأطراف بما يلي:

(أ) تشجيع وسائط الإعلام على نشر المعلومات والمواد ذات المنفعة الاجتماعية والثقافية للطفل ووفقا لروح المادة 29،

(ب) تشجيع التعاون الدولي في إنتاج وتبادل ونشر هذه المعلومات والمواد من شتى المصادر الثقافية والوطنية والدولية،

(ج) تشجيع إنتاج كتب الأطفال ونشرها،

(د) تشجيع وسائط الإعلام على إيلاء عناية خاصة للاحتياجات اللغوية للطفل الذي ينتمي إلى مجموعة من مجموعات الأقليات أو إلى السكان الأصليين،

(هـ) تشجيع وضع مبادئ توجيهية ملائمة لوقاية الطفل من المعلومات والمواد التي تضر بصالحه، مع وضع أحكام المادتين 13 و 18 في الاعتبار.



المادة 18



1. تبذل الدول الأطراف قصارى جهدها لضمان الاعتراف بالمبدأ القائل إن كلا الوالدين يتحملان مسؤوليات مشتركة عن تربية الطفل ونموه. وتقع علي عاتق الوالدين أو الأوصياء القانونيين، حسب الحالة، المسؤولية الأولي عن تربية الطفل ونموه. وتكون مصالح الطفل الفضلى موضع اهتمامهم الأساسي.

2. في سبيل ضمان وتعزيز الحقوق المبينة في هذه الاتفاقية، على الدول الأطراف في هذه الاتفاقية أن تقدم المساعدة الملائمة للوالدين وللأوصياء القانونيين في الاضطلاع بمسئوليات تربية الطفل وعليها أن تكفل تطوير مؤسسات ومرافق وخدمات رعاية الأطفال.

3. تتخذ الدول الأطراف كل التدابير الملائمة لتضمن لأطفال الوالدين العاملين حق الانتفاع بخدمات ومرافق رعاية الطفل التي هم مؤهلون لها.



المادة 19



1. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية والإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال، وإساءة المعاملة أو الاستغلال، بما في ذلك الإساءة الجنسية، وهو في رعاية الوالد (الوالدين) أو الوصي القانوني (الأوصياء القانونيين) عليه، أو أي شخص آخر يتعهد الطفل برعايته.

2. ينبغي أن تشمل هذه التدابير الوقائية، حسب الاقتضاء، إجراءات فعالة لوضع برامج اجتماعية لتوفير الدعم اللازم للطفل ولأولئك الذين يتعهدون الطفل برعايتهم، وكذلك للأشكال الأخرى من الوقاية، ولتحديد حالات إساءة معاملة الطفل المذكورة حتى الآن والإبلاغ عنها والإحالة بشأنها والتحقيق فيها ومعالجتها ومتابعتها وكذلك لتدخل القضاء حسب الاقتضاء.



المادة 20



1. للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائلية أو الذي لا يسمح له، حفاظا على مصالحة الفصلي، بالبقاء في تلك البيئة، الحق في حماية ومساعدة خاصتين توفرهما الدولة.

2. تضمن الدول الأطراف، وفقا لقوانينها الوطنية، رعاية بديلة لمثل هذا الطفل.

3. يمكن أن تشمل هذه الرعاية، في جملة أمور، الحضانة، أو الكفالة الواردة في القانون الإسلامي، أو التبني، أو، عند الضرورة، الإقامة في مؤسسات مناسبة لرعاية الأطفال. وعند النظر في الحلول، ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب لاستصواب الاستمرارية في تربية الطفل ولخلفية الطفل الإثنية والدينية والثقافية واللغوية.



المادة 21



تضمن الدول التي تقر و/أو تجيز نظام التبني إيلاء مصالح الطفل الفضلى الاعتبار الأول والقيام بما يلي:

(أ) تضمن ألا تصرح بتبني الطفل إلا السلطات المختصة التي تحدد، وفقا للقوانين والإجراءات المعمول بها وعلى أساس كل المعلومات ذات الصلة الموثوق بها، أن التبني جائز نظرا لحالة الطفل فيما يتعلق بالوالدين والأقارب والأوصياء القانونيين وأن الأشخاص المعنيين، عند الاقتضاء، قد أعطوا عن علم موافقتهم على التبني على أساس حصولهم على ما قد يلزم من المشورة،

(ب) تعترف بأن التبني في بلد آخر يمكن اعتباره وسيلة بديلة لرعاية الطفل، إذا تعذرت إقامة الطفل لدي أسرة حاضنة أو متبنية، أو إذا تعذرت العناية به بأي طريقة ملائمة في وطنه،

(ج) تضمن، بالنسبة للتبني في بلد آخر، أن يستفيد الطفل من ضمانات ومعايير تعادل تلك القائمة فيما يتعلق بالتبني الوطني،

(د) تتخذ جميع التدابير المناسبة كي تضمن، بالنسبة للتبني في بلد آخر، أن عملية التبني لا تعود على أولئك المشاركين فيها بكسب مالي غير مشروع،

(هـ) تعزز، عند الاقتضاء، أهداف هذه المادة بعقد ترتيبات أو اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف، وتسعى، في هذا الإطار، إلى ضمان أن يكون تبنى الطفل في بلد آخر من خلال السلطات أو الهيئات المختصة.



المادة 22



1. تتخذ الدول الأطراف في هذه الاتفاقية التدابير الملائمة لتكفل للطفل الذي يسعى للحصول على مركز لاجئ، أو الذي يعتبر لاجئا وفقا للقوانين والإجراءات الدولية أو المحلية المعمول بها، سواء صحبه أو لم يصحبه والداه أو أي شخص آخر، تلقى الحماية والمساعدة الإنسانية المناسبتين في التمتع بالحقوق المنطبقة الموضحة في هذه الاتفاقية وفى غيرها من الصكوك الدولية الإنسانية أو المتعلقة بحقوق الإنسان التي تكون الدول المذكورة أطرافا فيها.

2. ولهذا الغرض، توفر الدول الأطراف، حسب ما تراه مناسبا، التعاون في أي جهود تبذلها الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية المختصة أو المنظمات غير الحكومية المتعاونة مع الأمم المتحدة، لحماية طفل كهذا ومساعدته، وللبحث عن والدي طفل لاجئ لا يصحبه أحد أو عن أي أفراد آخرين من أسرته، من أجل الحصول على المعلومات اللازمة لجمع شمل أسرته، وفى الحالات التي يتعذر فيها العثور على الوالدين أو الأفراد الآخرين لأسرته، يمنح الطفل ذات الحماية الممنوحة لأي طفل آخر محروم بصفة دائمة أو مؤقتة من بيئته العائلية لأي سبب، كما هو موضح في هذه الاتفاقية.



المادة 23



1. تعترف الدول الأطراف بوجوب تمتع الطفل المعوق عقليا أو جسديا بحياة كاملة وكريمة، في ظروف تكفل له كرامته وتعزز اعتماده على النفس وتيسر مشاركته الفعلية في المجتمع.

2. تعترف الدول الأطراف بحق الطفل المعوق في التمتع برعاية خاصة وتشجع وتكفل للطفل المؤهل لذلك وللمسؤولين عن رعايته، رهنا بتوفر الموارد، تقديم المساعدة التي يقدم عنها طلب، والتي تتلاءم مع حالة الطفل وظروف والديه أو غيرهما ممن يرعونه.

3. إدراكا للاحتياجات الخاصة للطفل المعوق، توفر المساعدة المقدمة وفقا للفقرة 2 من هذه المادة مجانا كلما أمكن ذلك، مع مراعاة الموارد المالية للوالدين أو غيرهما ممن يقومون برعاية الطفل، وينبغي أن تهدف إلى ضمان إمكانية حصول الطفل المعوق فعلا على التعليم والتدريب، وخدمات الرعاية الصحية، وخدمات إعادة التأهيل، والإعداد لممارسة عمل، والفرص الترفيهية وتلقيه ذلك بصورة تؤدى إلى تحقيق الاندماج الاجتماعي للطفل ونموه الفردي، بما في ذلك نموه الثقافي والروحي، على أكمل وجه ممكن.

4. على الدول الأطراف أن تشجع، بروح التعاون الدولي، تبادل المعلومات المناسبة في ميدان الرعاية الصحية الوقائية والعلاج الطبي والنفسي والوظيفي للأطفال المعوقين، بما في ذلك نشر المعلومات المتعلقة بمناهج إعادة التأهيل والخدمات المهنية وإمكانية الوصول إليها، وذلك بغية تمكين الدول الأطراف من تحسين قدراتها ومهاراتها وتوسيع خبرتها في هذه المجالات. وتراعى بصفة خاصة، في هذا الصدد، احتياجات البلدان النامية.



المادة 24



1. تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه وبحقه في مرافق علاج الأمراض وإعادة التأهيل الصحي. وتبذل الدول الأطراف قصارى جهدها لتضمن ألا يحرم أي طفل من حقه في الحصول على خدمات الرعاية الصحية هذه.

2. تتابع الدول الأطراف إعمال هذا الحق كاملا وتتخذ، بوجه خاص، التدابير المناسبة من أجل:

(أ) خفض وفيات الرضع والأطفال،

(ب) كفالة توفير المساعدة الطبية والرعاية الصحية اللازمتين لجميع الأطفال مع التشديد على تطوير الرعاية الصحية الأولية،

(ج) مكافحة الأمراض وسوء التغذية حتى في إطار الرعاية الصحية الأولية، عن طريق أمور منها تطبيق التكنولوجيا المتاحة بسهولة وعن طريق توفير الأغذية المغذية الكافية ومياه الشرب النقية، آخذة في اعتبارها أخطار تلوث البيئة ومخاطره،

(د) كفالة الرعاية الصحية المناسبة للأمهات قبل الولاة وبعدها،

(هـ) كفالة تزويد جميع قطاعات المجتمع، ولا سيما الوالدين والطفل، بالمعلومات الأساسية المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته، ومزايا الرضاعة الطبيعية، ومبادئ حفظ الصحة والإصحاح البيئي، والوقاية من الحوادث، وحصول هذه القطاعات على تعليم في هذه المجالات ومساعدتها في الاستفادة من هذه المعلومات،

(و) تطوير الرعاية الصحية الوقائية والإرشاد المقدم للوالدين، والتعليم والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة.

3. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الفعالة والملائمة بغية إلغاء الممارسات التقليدية التي تضر بصحة الأطفال.

4. تتعهد الدول الأطراف بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي من أجل التوصل بشكل تدريجي إلى الإعمال الكامل للحق المعترف به في هذه المادة. وتراعى بصفة خاصة احتياجات البلدان النامية في هذا الصدد.



المادة 25



تعترف الدول الأطراف بحق الطفل الذي تودعه السلطات المختصة لأغرض الرعاية أو الحماية أو علاج صحته البدنية أو العقلية في مراجعة دورية للعلاج المقدم للطفل ولجميع الظروف الأخرى ذات الصلة بإيداعه.



المادة 26



1. تعترف الدول الأطراف لكل طفل بالحق في الانتفاع من الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التأمين الاجتماعي، وتتخذ التدابير اللازمة لتحقيق الإعمال الكامل لهذا الحق وفقا لقانونها الوطني.

2. ينبغي منح الإعانات، عند الاقتضاء، مع مراعاة موارد وظروف الطفل والأشخاص المسؤولين عن إعالة الطفل، فضلا عن أي اعتبار آخر ذي صلة بطلب يقدم من جانب الطفل أو نيابة عنه للحصول على إعانات.



المادة 27



1. تعترف الدول الأطراف بحق كل طفل في مستوى معيشي ملائم لنموه البدني والعقلي والروحي والمعنوي والاجتماعي.

2. يتحمل الوالدان أو أحدهما أو الأشخاص الآخرون المسؤولون عن الطفل، المسؤولية الأساسية عن القيام، في حدود إمكانياتهم المالية وقدراتهم، بتأمين ظروف المعيشة اللازمة لنمو الطفل.

3. تتخذ الدول الأطراف، وفقا لظروفها الوطنية وفى حدود إمكانياتها، التدابير الملائمة من أجل مساعدة الوالدين وغيرهما من الأشخاص المسؤولين عن الطفل، علي إعمال هذا الحق وتقدم عند الضرورة المساعدة المادية وبرامج الدعم، ولا سيما فيما يتعلق بالتغذية والكساء والإسكان.

4. تتخذ الدول الأطراف كل التدابير المناسبة لكفالة تحصيل نفقة الطفل من الوالدين أو من الأشخاص الآخرين المسؤولين ماليا عن الطفل، سواء داخل الدولة الطرف أو في الخارج. وبوجه خاص، عندما يعيش الشخص المسؤول ماليا عن الطفل في دولة أخرى غير الدولة التي يعيش فيها الطفل، تشجع الدول الأطراف الانضمام إلى اتفاقات دولية أو إبرام اتفاقات من هذا القبيل، وكذلك اتخاذ ترتيبات أخرى مناسبة.



المادة 28



1. تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التعليم، وتحقيقا للإعمال الكامل لهذا الحق تدريجيا وعلى أساس تكافؤ الفرص، تقوم بوجه خاص بما يلي:

(أ) جعل التعليم الابتدائي إلزاميا ومتاحا مجانا للجميع،

(ب) تشجيع تطوير شتى أشكال التعليم الثانوي، سواء العام أو المهني، وتوفيرها وإتاحتها لجميع الأطفال، واتخاذ التدابير المناسبة مثل إدخال مجانية التعليم وتقديم المساعدة المالية عند الحاجة إليها،

(ج) جعل التعليم العالي، بشتى الوسائل المناسبة، متاحا للجميع على أساس القدرات،

(د) جعل المعلومات والمبادئ الإرشادية التربوية والمهنية متوفرة لجميع الأطفال وفى متناولهم،

(هـ) اتخاذ تدابير لتشجيع الحضور المنتظم في المدارس والتقليل من معدلات ترك الدراسة.

2. تتخذ الدول الأطراف كافة التدابير المناسبة لضمان إدارة النظام في المدارس على نحو يتمشى مع كرامة الطفل الإنسانية ويتوافق مع هذه الاتفاقية.

3. تقوم الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي في الأمور المتعلقة بالتعليم، وبخاصة بهدف الإسهام في القضاء على الجهل والأمية في جميع أنحاء العالم وتيسير الوصول إلى المعرفة العلمية والتقنية وإلى وسائل التعليم الحديثة. وتراعى بصفة خاصة احتياجات البلدان النامية في هذا الصدد.



المادة 29



1. توافق الدول الأطراف على أن يكون تعليم الطفل موجها نحو:

(أ) تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها،

(ب) تنمية احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة،

(ج) تنمية احترام ذوى الطفل وهويته الثقافية ولغته وقيمة الخاصة، والقيم الوطنية للبلد الذي يعيش فيه الطفل والبلد الذي نشأ فيه في الأصل والحضارات المختلفة عن حضارته،

(د) إعداد الطفل لحياة تستشعر المسؤولية في مجتمع حر، بروح من التفاهم والسلم والتسامح والمساواة بين الجنسين والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات الإثنية والوطنية والدينية والأشخاص الذين ينتمون إلى السكان الأصليين،

(هـ) تنمية احترام البيئة الطبيعية.

2. ليس في نص هذه المادة أو المادة 28 ما يفسر على أنه تدخل في حرية الأفراد والهيئات في إنشاء المؤسسات التعليمية وإدارتها، رهنا على الدوام بمراعاة المبادئ المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة وباشتراط مطابقة التعليم الذي توفره هذه المؤسسات للمعايير الدنيا التي قد تضعها الدولة.



المادة 30



في الدول التي توجد فيها أقليات إثنية أو دينية أو لغوية أو أشخاص من السكان الأصليين، لا يجوز حرمان الطفل المنتمى لتلك الأقليات أو لأولئك السكان من الحق في أن يتمتع، مع بقية أفراد المجموعة، بثقافته، أو الاجهار بدينه وممارسة شعائره، أو استعمال لغته.



المادة 31



1. تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في الراحة ووقت الفراغ، ومزاولة الألعاب وأنشطة الاستجمام المناسبة لسنه والمشاركة بحرية في الحياة الثقافية وفى الفنون.

2. تحترم الدول الأطراف وتعزز حق الطفل في المشاركة الكاملة في الحياة الثقافية والفنية وتشجع على توفير فرص ملائمة ومتساوية للنشاط الثقافي والفني والاستجمامي وأنشطة أوقات الفراغ.



المادة 32



1. تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيرا أو أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل، أو أن يكون ضارا بصحة الطفل أو بنموه البدني، أو العقلي، أو الروحي، أو المعنوي، أو الاجتماعي.

2. تتخذ الدول الأطراف التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية التي تكفل تنفيذ هذه المادة. ولهذا الغرض، ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة، تقوم الدول الأطراف بوجه خاص بما يلي:

(أ) تحديد عمر أدنى أو أعمار دنيا للالتحاق بعمل،

(ب) وضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفه،

(ج) فرض عقوبات أو جزاءات أخرى مناسبة لضمان بغية إنفاذ هذه المادة بفعالية.



المادة 33



تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية، لوقاية الأطفال من الاستخدام غير المشروع للمواد المخدرة والمواد المؤثرة على العقل، وحسبما تحددت في المعاهدات الدولية ذات الصلة، ولمنع استخدام الأطفال في إنتاج مثل هذه المواد بطريقة غير مشروعة والاتجار بها



المادة 34



تتعهد الدول الأطراف بحماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال الجنسي والانتهاك الجنسي. ولهذه الأغراض تتخذ الدول الأطراف، بوجه خاص، جميع التدابير الملائمة الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف لمنع:

(أ) حمل أو إكراه الطفل على تعاطي أي نشاط جنسي غير مشروع،

(ب) الاستخدام الاستغلالي للأطفال في الدعارة أو غيرها من الممارسات الجنسية غير المشروعة،

(ج) الاستخدام الاستغلالي للأطفال في العروض والمواد الداعرة.



المادة 35



تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الملائمة الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف لمنع اختطاف الأطفال أو بيعهم أو الاتجار بهم لأي غرض من الأغراض أو بأي شكل من الأشكال.



المادة 36



تحمي الدول الأطراف الطفل من سائر أشكال الاستغلال الضارة بأي جانب من جوانب رفاة الطفل.



المادة 37



تكفل الدول الأطراف:

(أ) ألا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ولا تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدي الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة دون وجود إمكانية للإفراج عنهم،

(ب) ألا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية. ويجب أن يجرى اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا للقانون ولا يجوز ممارسته إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة،

(ج) يعامل كل طفل محروم من حريته بإنسانية واحترام للكرامة المتأصلة في الإنسان، وبطريقة تراعى احتياجات الأشخاص الذين بلغوا سنه. وبوجه خاص، يفصل كل طفل محروم من حريته عن البالغين، ما لم يعتبر أن مصلحة الطفل تقتضي خلاف ذلك، ويكون له الحق في البقاء على اتصال مع أسرته عن طريق المراسلات والزيارات، إلا في الظروف الاستثنائية،

(د) يكون لكل طفل محروم من حريته الحق في الحصول بسرعة على مساعدة قانونية وغيرها من المساعدة المناسبة، فضلا عن الحق في الطعن في شرعية حرمانه من الحرية أمام محكمة أو سلطة مختصة مستقلة ومحايدة أخرى، وفى أن يجرى البت بسرعة في أي إجراء من هذا القبيل.



المادة 38



1. تتعهد الدول الأطراف بأن تحترم قواعد القانون الإنساني الدولي المنطبقة عليها في المنازعات المسلحة وذات الصلة بالطفل وأن تضمن احترام هذه القواعد.

2. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عمليا لكي تضمن ألا يشترك الأشخاص الذين لم يبلغ سنهم خمس عشرة سنة اشتراكا مباشرا في الحرب.

3. تمتنع الدول الأطراف عن تجنيد أي شخص لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة في قواتها المسلحة. وعند التجنيد من بين الأشخاص الذين بلغت سنهم خمس عشرة سنة ولكنها لم تبلغ ثماني عشرة سنة، يجب على الدول الأطراف أن تسعي لإعطاء الأولوية لمن هم أكبر سنا.

4. تتخذ الدول الأطراف، وفقا لالتزاماتها بمقتضى القانون الإنساني الدولي بحماية السكان المدنيين في المنازعات المسلحة، جميع التدابير الممكنة عمليا لكي تضمن حماية ورعاية الأطفال المتأثرين بنزاع مسلح.



المادة 39



تتخذ الدول الأطراف كل التدابير المناسبة لتشجيع التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي للطفل الذي يقع ضحية أي شكل من أشكال الإهمال أو الاستغلال أو الإساءة، أو التعذيب أو أي شكل آخر من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو المنازعات المسلحة. ويجرى هذا التأهيل وإعادة الاندماج هذه في بيئة تعزز صحة الطفل، واحترامه لذاته، وكرامته.



المادة 40



1. تعترف الدول الأطراف بحق كل طفل يدعي أنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك أو يثبت عليه ذلك في أن يعامل بطريقة تتفق مع رفع درجة إحساس الطفل بكرامته وقدره، وتعزز احترام الطفل لما للآخرين من حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتراعي سن الطفل واستصواب تشجيع إعادة اندماج الطفل وقيامه بدور بناء في المجتمع.

2. وتحقيقا لذلك، ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولية ذات الصلة، تكفل الدول الأطراف، بوجه خاص، ما يلي:

(أ) عدم إدعاء انتهاك الطفل لقانون العقوبات أو اتهامه بذلك أو إثبات ذلك عليه بسبب أفعال أو أوجه قصور لم تكن محظورة بموجب القانون الوطني أو الدولي عند ارتكابها،

(ب) يكون لكل طفل يدعي بأنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك الضمانات التالية على الأقل:

"1" افتراض براءته إلى أن تثبت إدانته وفقا للقانون،

"2" إخطاره فورا ومباشرة بالتهم الموجهة إليه، عن طريق والديه أو الأوصياء القانونيين عليه عند الاقتضاء، والحصول على مساعدة قانونية أو غيرها من المساعدة الملائمة لإعداد وتقديم دفاعه،

"3" قيام سلطة أو هيئة قضائية مختصة ومستقلة ونزيهة بالفصل في دعواه دون تأخير في محاكمة عادلة وفقا للقانون، بحضور مستشار قانوني أو بمساعدة مناسبة أخرى وبحضور والديه أو الأوصياء القانونيين عليه، ما لم يعتبر أن ذلك في غير مصلحة الطفل الفضلى، ولا سيما إذا أخذ في الحسبان سنه أو حالته،

"4" عدم إكراهه على الإدلاء بشهادة أو الاعتراف بالذنب، واستجواب أو تأمين استجواب الشهود المناهضين وكفالة اشتراك واستجواب الشهود لصالحه في ظل ظروف من المساواة،

"5" إذا اعتبر أنه انتهك قانون العقوبات، تأمين قيام سلطة مختصة أو هيئة قضائية مستقلة ونزيهة أعلى وفقا للقانون بإعادة النظر في هذا القرار وفى أية تدابير مفروضة تبعا لذلك،

"6" الحصول على مساعدة مترجم شفوي مجانا إذا تعذر على الطفل فهم اللغة المستعملة أو النطق بها،

"7" تأمين احترام حياته الخاصة تماما أثناء جميع مراحل الدعوى.

3. تسعى الدول الأطراف لتعزيز إقامة قوانين وإجراءات وسلطات ومؤسسات منطبقة خصيصا على الأطفال الذين يدعى أنهم انتهكوا قانون العقوبات أو يتهمون بذلك أو يثبت عليهم ذلك، وخاصة القيام بما يلي:

(أ) تحديد سن دنيا يفترض دونها أن الأطفال ليس لديهم الأهلية لانتهاك قانون العقوبات،

(ب) استصواب اتخاذ تدابير عند الاقتضاء لمعاملة هؤلاء الأطفال دون اللجوء إلى إجراءات قضائية، شريطة أن تحترم حقوق الإنسان والضمانات القانونية احترام كاملا.

4. تتاح ترتيبات مختلفة، مثل أوامر الرعاية والإرشاد والإشراف، والمشورة، والاختبار، والحضانة، وبرامج التعليم والتدريب المهني وغيرها من بدائل الرعاية المؤسسية، لضمان معاملة الأطفال بطريقة تلائم رفاههم وتتناسب مع ظروفهم وجرمهم على السواء.



المادة 41



ليس في هذه الاتفاقية ما يمس أي أحكام تكون أسرع إفضاء إلى إعمال حقوق الطفل والتي قد ترد في:

(أ) قانون دولة طرف، أو،

(ب) القانون الدولي الساري على تلك الدولة.



الجزء الثاني

المادة 42



تتعهد الدول الأطراف بأن تنشر مبادئ الاتفاقية وأحكامها على نطاق واسع بالوسائل الملائمة والفعالة، بين الكبار والأطفال على السواء.



المادة 43



1. تنشأ لغرض دراسة التقدم الذي أحرزته الدول الأطراف في استيفاء تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها في هذه الاتفاقية لجنة معنية بحقوق الطفل تضطلع بالوظائف المنصوص عليها فيما يلي.

2. تتألف اللجنة من عشرة خبراء من ذوى المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة المعترف بها في الميدان الذي تغطيه هذه الاتفاقية. وتنتخب الدول الأطراف أعضاء اللجنة من بين رعاياها ويعمل هؤلاء الأعضاء بصفتهم الشخصية، ويولى الاعتبار للتوزيع الجغرافي العادل وكذلك للنظم القانونية الرئيسية.

3. ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحهم الدول الأطراف، ولكل دولة طرف أن ترشح شخصا واحدا من بين رعاياها.

4. يجرى الانتخاب الأول لعضوية اللجنة بعد ستة أشهر على الأكثر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية وبعد ذلك مرة كل سنتين. ويوجه الأمين العام للأمم المتحدة قبل أربعة أشهر على الأقل من تاريخ كل انتخاب رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون شهرين. ثم يعد الأمين العام قائمة مرتبة ترتيبا ألفبائيا بجميع الأشخاص المرشحين على هذا النحو مبينا الدول الأطراف التي رشحتهم، ويبلغها إلى الدول الأطراف في هذه الاتفاقية.

5. تجرى الانتخابات في اجتماعات للدول الأطراف يدعو الأمين العام إلي عقدها في مقر الأمم المتحدة. وفى هذه الاجتماعات، التي يشكل حضور ثلثي الدول الأطراف فيها نصابا قانونيا لها، يكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات وعلى الأغلبية المطلقة لأصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين المصوتين.

6. ينتخب أعضاء اللجنة لمدة أربع سنوات. ويجوز إعادة انتخابهم إذا جرى ترشيحهم من جديد. غير أن مدة ولاية خمسة من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول تنقضي بانقضاء سنتين، وبعد الانتخاب الأول مباشرة يقوم رئيس الاجتماع باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء الخمسة بالقرعة.

7. إذا توفى أحد أعضاء اللجنة أو استقال أو أعلن لأي سبب آخر أنه غير قادر على تأدية مهام اللجنة، تعين الدولة الطرف التي قامت بترشيح العضو خبيرا آخر من بين رعاياها ليكمل المدة المتبقية من الولاية، رهنا بموافقة اللجنة.

8. تضع اللجنة نظامها الداخلي.

9. تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتين.

10. تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في أي كان مناسب آخر تحدده اللجنة. وتجتمع اللجنة عادة مرة في السنة وتحدد مدة اجتماعات اللجنة، ويعاد النظر فيها، إذا اقتضى الأمر، في اجتماع للدول الأطراف في هذه الاتفاقية، رهنا بموافقة الجمعية العامة.

11. يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم من موظفين ومرافق لاضطلاع اللجنة بصورة فعالة بوظائفها بموجب هذه الاتفاقية.

12. يحصل أعضاء اللجنة المنشأة بموجب هذه الاتفاقية، بموافقة الجمعية العامة، على مكافآت من موارد الأمم المتحدة، وفقا لما قد تقرره الجمعية العامة من شروط وأحكام.



المادة 44



1. تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى اللجنة، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، تقارير عن التدابير التي اعتمدتها لإنفاذ الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في التمتع بتلك الحقوق:

(أ) في غضون سنتين من بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية،

(ب) وبعد ذلك مرة كل خمس سنوات.

2. توضح التقارير المعدة بموجب هذه المادة العوامل والصعاب التي تؤثر على درجة الوفاء بالالتزامات المتعهد بها بموجب هذه الاتفاقية إن وجدت مثل هذه العوامل والصعاب. ويجب أن تشتمل التقارير أيضا على معلومات كافية توفر للجنة فهما شاملا لتنفيذ الاتفاقية في البلد المعنى.

3. لا حاجة بدولة طرف قدمت تقريرا أوليا شاملا إلي اللجنة أن تكرر، في ما تقدمه من تقارير لاحقة وفقا للفقرة 1 (ب) من هذه المادة، المعلومات الأساسية التي سبق لها تقديمها.

4. يجوز للجنة أن تطلب من الدول الأطراف معلومات إضافية ذات صلة بتنفيذ الاتفاقية.

5. تقدم اللجنة إلى الجمعية العامة كل سنتين، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تقارير عن أنشطتها.

6. تتيح الدول الأطراف تقاريرها على نطاق واسع للجمهور في بلدانها.



المادة 45



لدعم تنفيذ الاتفاقية علي نحو فعال وتشجيع التعاون الدولي في الميدان الذي تغطيه الاتفاقية:

(أ) يكون من حق الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وغيرها من أجهزة الأمم المتحدة أن تكون ممثلة لدى النظر في تنفيذ ما يدخل في نطاق ولايتها من أحكام هذه الاتفاقية. وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة والهيئات المختصة الأخرى، حسبما تراه ملائما، لتقديم مشورة خبرائها بشأن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تدخل في نطاق ولاية كل منها. وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وغيرها من أجهزة الأمم المتحدة لتقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تدخل في نطاق أنشطتها،

(ب) تحيل اللجنة، حسبما تراه ملائما، إلى الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة والهيئات المختصة الأخرى أية تقارير من الدول الأطراف تتضمن طلبا للمشورة أو المساعدة التقنيتين، أو تشير إلى حاجتها لمثل هذه المشورة أو المساعدة، مصحوبة بملاحظات اللجنة واقتراحاتها بصدد هذه الطلبات أو الإشارات، إن وجدت مثل هذه الملاحظات والاقتراحات،

(ج) يجوز للجنة أن توصي بأن تطلب الجمعية العامة إلى الأمين العام إجراء دراسات بالنيابة عنها عن قضايا محددة تتصل بحقوق الطفل،

(د) يجوز للجنة أن تقدم اقتراحات وتوصيات عامة تستند إلى معلومات تلقتها عملا بالمادتين 44، 45 من هذه الاتفاقية. وتحال مثل هذه الاقتراحات والتوصيات العامة إلى أية دولة طرف معنية، وتبلغ للجمعية العامة مصحوبة بتعليقات الدول الأطراف. إن وجدت.



الجزء الثالث

المادة 46



يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الدول.



المادة 47



تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.



المادة 48



يظل باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية مفتوحا لجميع الدول. وتودع صكوك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.



المادة 49



1. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين لدي الأمين العام الأمم المتحدة.

2. الدول التي تصدق علي هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين، يبدأ نفاذ الاتفاقية إزاءها في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة صك تصديقها أو انضمامها.



المادة 50



1. يجوز لأي دولة طرف أن تقترح إدخال تعديل وأن تقدمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويقوم الأمين العام عندئذ بإبلاغ الدول الأطراف بالتعديل المقترح مع طلب بإخطاره بما إذا كانت هذه الدول تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في الاقتراحات والتصويت عليها. وفى حالة تأييد ثلث الدول الأطراف على الأقل، في غضون أربعة أشهر من تاريخ هذا التبليغ، عقد هذا المؤتمر، يدعو الأمين العام إلى عقده تحت رعاية الأمم المتحدة. ويقدم أي تعديل تعتمده أغلبية من الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في المؤتمر إلى الجمعية العامة لإقراره.

2. يبدأ نفاذ أي تعديل يتم اعتماده وفقا للفقرة 1 من هذه المادة عندما تقره الجمعية العامة للأمم المتحدة وتقبله الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأغلبية الثلثين.

3. تكون التعديلات، عند بدء نفاذها، ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها وتبقى الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية وبأية تعديلات سابقة تكون قد قبلتها.



المادة 51



1. يتلقى الأمين للأمم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق أو الانضمام، ويقوم بتعميمها على جميع الدول.

2. لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لهدف هذه الاتفاقية وغرضها.

3. يجوز سحب التحفظات في أي وقت بتوجيه إشعار بهذا المعنى إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يقوم عندئذ بإبلاغ جميع الدول به. ويصبح هذا الإشعار نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ تلقيه من قبل الأمين العام.



المادة 52



يجوز لأي دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإشعار خطى ترسله إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويصبح الانسحاب نافذا بعد مرور سنة على تاريخ تسلم الأمين العام هذا الإشعار.



المادة 53



يعين الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية.



المادة 54



يودع أصل هذه الاتفاقية التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

وإثباتا لذلك، قام المفوضون الموقعون أدناه، المخولون حسب الأصول من جانب حكوماتهم، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.



مكتب / محمد جابر عيسى المحامى

تعليقات
-5-
البعد الدولى للمشكلة






لا شك أن تنشئة الفرد تُحتِّم عليه أن يكون له مجموعة من العادات والمعتقدات تُرسى دعائم المجتمع، وينتج عنها ضوابط اجتماعية تدخل فى إطار السلوك الاجتماعى، ما يعرف بالسلوك السوىّ والسلوك غير السوىّ. والانحراف (السلوك غير السوىّ)، ويرى الكثير من علماء النفس والاجتماع أنه سلوك مضاد للمجتمع وأن انحراف الأحداث يأتى نتيجة لما يتعرض له الأطفال من مشاكل وصعوبات حياتية.

ويصبح من المهم محاولة دراسة مشكلة أطفال الشوارع من ناحية أكثر شمولية تتواكب مع التطورات الجارية فى العالم، طبقاً للارتفاع المضطرد للأطفال المنتشرين فى الشوارع، ولذلك فإن مثل هذه المشكلات لا يجب النظر إليها بسطحية أو التقليل من مضاعفاتها لأن ذلك يقود إلى الدخول فى دائرة الخطورة الاجتماعية عندما تتجاوز حدود الهامشية.





البعد الدولى للمشكلة



إن قضية الأطفال أصبحت فى الوقت الحاضر من القضايا الرئيسة التى يُعطى لها أهمية من قِبَل المجتمع الدولى، ولأول مرة فى تاريخ البشرية تتصدر قضايا الطفولة جدول أعمال العالم . حيث أقرت منظمة الأمم المتحدة اتفاقية حقوق الطفل بالإجماع فى نوفمبر 1989م.



وتُعدُّ الاتفاقية الأولى التى تحظى بهذا الإجماع الدولى بين كافة الاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان، وبعد حوالى عام من تبنى الأمم المتحدة للاتفاقية تمَّ عقد أول مؤتمر قمة عالمى من أجل الطفل فى نيويورك فى سبتمبر عام 1990م بحضور ممثلين عن 159 دولة منهم 71 رئيس دولة ورئيس حكومة فى المؤتمر، وخرج المؤتمر بإعلان دولى يهدف إلى تبنِّى بقاء الطفل وحمايته ونمائه وخطة عمل لتنفيذ هذا الإعلان خلال فترة التسعينيات.

وبرغم هذا الاهتمام الدولى بقضايا الأطفال وتحديداً منذ الإعلان عن صدور اتفاقية حقوق الطفل الدولى التى تضمن حقوق الطفل في العيش والبقاء والنماء، وتؤكد على مصالح الطفل الفضلى وتوفير الرعاية والحماية من سوء المعاملة والاستغلال، ورغم الجهود التى تقوم بها الدول والمنظمات غير الحكومية فإن حقوق الطفل الأساسية فى كثير من البلدان مازالت على هامش خطط التنمية، ولم تتحول إلى أولويات حقيقية حتى الآن.

ولذلك ينبغى الاهتمام بمحاربة ظاهرة أطفال الشوارع والتصدِّى لها باعتبارها الظاهرة الأكثر خطورة فى تاريخ المجتمعات الحالية والقنبلة الموقوته التى يمكن أن تضرب المجتمع وتؤدِّى إلى حدوث خلل كبير فى بنيته الأساسية عن طريق صياغة مجموعة من الحلول والآليات تستطيع مواجهة تلك الظاهرة ومحاولة التغلب عليها:

الآليات الإقليمية والدولية فى مواجهة ظاهرة أطفال الشوارع





ويوضح الجدول التالى أهم الآليات الإقليمية والدولية التى اتبعتها بعض الدول من أجل محاولة التغلب على هذه الظاهرة

جدول رقم (1)

الآليات الإقليمية والدولية فى مواجهة ظاهرة أطفال الشوارع



الآليات المستخدمة الهدف الأساسى

1. إنشاء دور خاصة لرعاية أطفال الشوارع (مؤسسات خاصة)

- بناء علاقة صداقة موجَّهة مع الأطفال المعرضين للخطر، من خلال تأهيل أعضاء (متطوعين ضمن صفات وشروط معينة) من المجتمع المحلِّى، للقيام بدور الأصدقاء لهؤلاء الأطفال.

- توفير الرعاية الاجتماعية والنفسية لجميع الأطفال الذين يتم القبض عليهم.

2. إنشاء مراكز لإعادة تأهيل وتدريب أطفال الشوارع - تأهيل الأطفال عن طريق تعليمهم بعض الحرف البسيطة للمشاركة الفعالة فى تنمية المجتمع واقتصاده.

3. وضع تشريعات تنظم وتهتم بحقوق الطفل

- الاهتمام بسن القوانين والتشريعات التى تهتم بحقوق الطفل، مع الاهتمام بتفعيل كافة القوانين التى تحمى حقوق الإنسان.

4. إنشاء شبكة وطنية (كيان قومى) لمحاربة الظاهرة







- تسليط الأضواء على هذه الظاهرة، والتعامل معها من أجل إيجاد حلول سريعة وعاجلة.

- التعاون مع الحكومة من أجل وقف التدهور المستمر فى تلك الظاهرة.

- يتكوَّن هذا الكيان من عدة وحدات تختص كل منها بوظيفة معينة، حيث تقوم الأولى بجمع المعلومات، بينما تقوم الثانية بإعادة تأهيل وتدريب هؤلاء الأطفال، وتقوم وحدة ثالثة، بالدفاع عنهم، فيما تقوم وحدة رابعة بتوفير المأوى لهم، فضلاً عن وحدة خامسة تهتم بتوفير الخط الساخن للتنسيق بين المؤسسات والجهات المعنية.

- تشكيل مجموعات عمل من المنظمات المشاركة تسعى للبحث عن أطفال الشوارع وتحرى مشاكلهم واستيعابهم فى ملاجئ آمنة.

- رفع مستوى الوعى لدى الشعب والحكومة على حد سواء حول مخاطر الظاهرة وتأثيرها السلبى على المجتمع.

5. إنشاء مراكز متخصصة كشريك حكومى محلى لليونيسيف لحماية أطفال الشوارع

(تحت إشراف اليونيسيف) - تقدم هذه المراكز بالتأهيل والتدريب اللازم لأطفال الشوارع الذين يُبدون استعداداً لترك حياة الشوارع، حيث تُقدِّم لهم بعض الوجبات المغذية، كما توفر لهم مرافق للإيواء تشبه مساكن الطلاب فى الجامعات.

- يقوم موظفو التوعية والمتطوعون فى هذه المراكز برعاية أطفال الشوارع نفسياً واجتماعياً وتدريبهم على الاعتماد على أنفسهم.

- توفر هذه المراكز أماكن لتعلم المهارات المهنية والحرف البسيطة. كما تخصص بعض الأوقات لتنمية المواهب الفنية والرياضية لهؤلاء الأطفال لمساعدتهم على تجاوز تجاربهم السابقة.

المصدر: تمَّ تطوير الجدول بواسطة الفريق البحثى.
• تفعيل القوانين والتشريعات بما يحقق القضاء على هذه الظاهرة من المنبع، مع العمل على وضع إجراءات تستهدف الردع والتقويم وحماية النشء وتحصينهم ضد الخلافات الأسرية وتأثيرها على مستقبلهم.


• الاهتمام بتفعيل المشاركة المجتمعية الواسعة تتحمل فيها الدولة مسؤوليتها بجانب الأحزاب ومنظمات العمل الأهلى والجهود التطوعية.

• أهمية التحرك الجاد على عدة محاور اجتماعية واقتصادية وتشريعية توفر تحليلاً موضوعياً للخلل الأسرى كمصدر أصيل ومباشر لتفريغ هذه الظاهرة وتحديد أسباب هذا الخلل اقتصاديا وتربويا لإيجاد حلول واقعية لعلاجه.

• دعم سياسات الدفاع الاجتماعى، وتعظيم خدمات برامج الضمان الاجتماعى ودعم الأسر الفقيرة من خلال مشروعات اقتصادية سريعة العائد، بالإضافة إلى دعم مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال وتوسيع طاقتها الاستيعابية فى فترة قصيرة على نحو يكفل احتواء هذه الظاهرة.

• تجميع الجهود طويلة المدى وتوحيدها، مع تحديد الأدوار والمسؤوليات لكافة الأطراف، والتعامل مع ظاهرة أطفال الشوارع من منظور اجتماعى إصلاحى ودينى وليس أمنيًا وعقابياً.

• إنشاء نظام اجتماعى يقوم على تفعيل آلية لرصد الأطفال المعرضين للخطر، والتدخل المبكِّر لحمايتهم وأسرهم من كافة أشكال العنف والاستغلال.

• الاهتمام بحماية الأطفال المتسربين من التعليم، والذين يتعرَّضون لعنف داخل الأسر أو المدارس، وضحايا الأسر المفككة والعاملين فى سن مبكرة، وفى بيئة عمل غير آمنة، والذين ينتمون إلى أسر ذات وضع اقتصادى متدن؛ لأن كل هذه العوامل تؤدِّى بدورها إلى نزوح الطفل إلى الشارع.

• تفعيل نظام الضمان الاجتماعى، وإنشاء مراكز تأهيل مهنى ونفسى واجتماعى للأطفال، مع ضرورة حماية الأطفال الموجودين فى الشارع من خلال التعامل معهم فى الشارع نفسه، لتفادى المخاطر التى يتعرضون لها، وجذبهم تدريجيًا إلى الرجوع إلى أسرهم أو تشجيعهم على ارتياد المؤسسات الاجتماعية فى حالة عدم التمكن من إعادتهم إلى أسرهم أو لأسر بديلة.

• تفعيل دور الإعلام لرفع الوعى وإثارة الرأى العام بأهمية التصدِّى للمشكلة فى مرحلة مبكرة، وعدم عدّ هؤلاء الأطفال مجرمين، بل ضحايا يستحقون الرعاية أكثر مما يستحقون الإدانة.



























مكتب / محمد جابر عيسى المحامى





تعليقات
-4-
هدف قانون الطفل وإجراءاته






أوضحت المادة الأولى - من قانون الالتزام بأحكام الدستور المصرى - كفالة الدولة لحماية الطفولة والأمومة ورعاية الأطفال، والعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة فى كافة النواحى فى إطار من الحرية والكرامة الإنسانية.

ويؤكِّد الالتزام الملقى على الدولة من حيث تطبيق هذا القانون بالكامل، أى رعاية الطفولة وتهيئة الظروف الصحيحة والمناسبة لتنشئتهم هى مسؤولية المجتمع بالدرجة الأولى، حيث يتعين عليه – أى المجتمع - القيام بها فى إطار من القواعد القانونية الواضحة التى يلتزم بها كافة الأفراد، من أجل الحفاظ على مسيرة تواجد المجتمع ذاته فى ظل القيم والأصول التى يحرص على استمرارها وتطويرها، من خلال رؤية شاملة تحفظ للمجتمع أمنه واستقراره.

ويأتى هذا الالتزام استكمالاً لدور الأسرة الأساسى فى تنشئة أبنائها، حيث يتمحور هذا الالتزام فى شِقَّين أساسيين هما:

1. الحفاظ على الأسرة وتماسكها باعتبارها اللبنة الأولى للمجتمع، وتعظيم دورها فى تنشئة الأبناء لكونها البيئة الصحية لذلك، ومساعدتها على تولى مسؤوليتها فى هذا الشأن.

2. التدخُّل فى إطار الحالات التى تقضى ذلك باعتبار أن المجتمع هو الأسرة الأم، ومن ثم يتعيَّن أن يكون التدخل فى إطار المشروعية التى تحفظ لكافة الأطراف حقوقهم الشرعية والشخصية.

ومن هذا المنطلق الفكرى جاء القانون موضحاً هذا الهدف ساعياً لتحقيقه من خلال ما نص عليه من قواعد قانونية تتعلق بتنفيذ هذا الالتزام الملقى على الدولة، من حيث وضع تشريعات حيوية وفعَّالة تحفظ وتحمى حقوق الطفل.













مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
-3-
التطور التشريعى للعدالة الجنائية للصغار فى مصر






تعاقبت القوانين المتصلة بالعدالة الجنائية للأطفال فقد نصَّ قانون العقوبات الصادر فى عام 1883 على انعدام مسؤولية الصغير الجنائية قبل سن السابعة, وترك للقاضى - من سن السابعة حتى الخامسة عشر - تقدير مدى توافر التمييز لدى الصغير، والتعامل معه عقابياً تأسيساً على ذلك.

وفى ظل قانون العقوبات الصادر عام 1904 نص القانون على ثلاث مراحل عمرية، حيث أبقى سن انعدام المسؤولية عند حد سبع سنوات, وفى المرحلة العمرية (من السابعة حتى الخامسة عشر) أجاز القانون توقيع العقوبات العادية مع تخفيفها، مع عقوبة التأديب الجسمانى، وتدبير التسليم أو الإرسال إلى مدرسة إصلاحية، والمرحلة الأخيرة (من الخامسة عشر حتى السابعة عشر) نهى المشرِّع فيها عن توقيع عقوبة الإعدام والأشغال الشاقة.

وقد صدر قانون العقوبات الحالى عام 1937 متضمِّناً استحداث مرحلة عمرية جديدة هى (من السابعة إلى الثانية عشر) وقُدِّر لهذه الفئة العمرية تدابير تقويمية هى: التسليم، أو الإرسال للإصلاحية، أو التوبيخ.

ولمواجهه المستجدات العالمية فى إطار تنفيذ المعاملة القضائية للصغار، صدر القانون رقم 31 لسنة 1974 متضمِّناً استحداث فكرة التعرض للانحراف، وأورد بشأنها حالات محدَّدة، واعتبر من هم دون السابعة من الصغار معرَّضين للانحراف فى حالة ارتكابهم جناية أو جنحة، وفى ذات الوقت حدَّ المعاملة لكل من هم دون الخامسة عشر بتوقيع التدابير المنصوص عليها دون عقوبات، وأورد القانون للفئة العمرية (من الخامسة عشر حتى الثامنة عشر) أحكاماً خاصة بالعقوبات المخفَّفة الواجب توقيعها عليهم، وقد تمَّ إنشاء محاكم ذات تشكيل خاص لمحاكمة الأطفال جنائياً، ويُشكِّل هذا القانون بداية للتعامل الاجتماعى مع الصغار فى رؤية يغلب عليها طابع اعتبار أن الطفل غالباً ما يكون ضحية للمجتمع والبيئة التى نشأ فيها، وأكثر ما يكون سلوكه معبراً عن نوازع إجرامية يتم التعامل معها من خلال الفلسفات القضائية للسياسات الجنائية.

وفى عام 1996 وفى ظل انضمام مصر للاتفاقيات الدولية - لحقوق الإنسان ومن بينها اتفاقية الطفل - أصدر المشرِّع المصرى القانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن الطفل, حيث جاء القانون كرؤية تشريعية وطنية متكاملة على نسق الاتفاقية الدولية للطفل، ولذلك فقد تضمَّن كافة المبادئ التى استقر عليها المجتمع الدولى فى تعامله مع الطفولة بوجه عام، وبصفة خاصة بعض القواعد بشأن إدارة قضاء الصغار، ومبادئ الرياض التوجيهية لرعاية الصغار، باعتبار أنه من ركائز فلسفة الدفاع الاجتماعى الاهتمام بالطفولة من كافة الجوانب، لأن توفير وتهيئة الظروف للتنشئة الاجتماعية السوية للطفولة هى خط الدفاع الأول للمجتمع، إذ هى التى ستؤدى بطبيعة الحال إلى دفع الشباب السوِىّ ليلعب دوره الطبيعى فى تنمية مجتمعه وتلبية احتياجاته، ويحول دون انحراف أفراده أو انخراطهم فى دروب الجريمة، الأمر الذى سيؤدى فى حالة عدم تحقيقه لافتقاد المجتمع للطاقات السوية للأفراد المنحرفين، وتحولهم إلى عبء يتعيَّن على المجتمع تحمل أثارة ومردوداته المادية والمعنوية(6).

وقد جاء الباب الثامن من قانون الطفل متضمِّناً المعاملة الجنائية للأطفال، سواء من الناحية الإجرائية أو الموضوعية، وذلك لمن يشملهم القانون - وهم الصغار الذين لم يبلغوا الثامنة عشر - ليحل محل القانون السابق للأحداث رقم 31 لسنة 1974، وقد اشتمل القانون على الأخذ بالمستجدات التى أفرزتها الجهود الدولية والإقليمية والجهود الوطنية من الناحية التطبيقية، ومعتمداً كذلك على ما انتهت إليه العديد من الأبحاث والدارسات الميدانية.

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
-3-

تعاقبت القوانين المتصلة بالعدالة الجنائية للأطفال فقد نصَّ قانون العقوبات الصادر فى عام 1883 على انعدام مسؤولية الصغير الجنائية قبل سن السابعة, وترك للقاضى - من سن السابعة حتى الخامسة عشر - تقدير مدى توافر التمييز لدى الصغير، والتعامل معه عقابياً تأسيساً على ذلك.


وفى ظل قانون العقوبات الصادر عام 1904 نص القانون على ثلاث مراحل عمرية، حيث أبقى سن انعدام المسؤولية عند حد سبع سنوات, وفى المرحلة العمرية (من السابعة حتى الخامسة عشر) أجاز القانون توقيع العقوبات العادية مع تخفيفها، مع عقوبة التأديب الجسمانى، وتدبير التسليم أو الإرسال إلى مدرسة إصلاحية، والمرحلة الأخيرة (من الخامسة عشر حتى السابعة عشر) نهى المشرِّع فيها عن توقيع عقوبة الإعدام والأشغال الشاقة.

وقد صدر قانون العقوبات الحالى عام 1937 متضمِّناً استحداث مرحلة عمرية جديدة هى (من السابعة إلى الثانية عشر) وقُدِّر لهذه الفئة العمرية تدابير تقويمية هى: التسليم، أو الإرسال للإصلاحية، أو التوبيخ.

ولمواجهه المستجدات العالمية فى إطار تنفيذ المعاملة القضائية للصغار، صدر القانون رقم 31 لسنة 1974 متضمِّناً استحداث فكرة التعرض للانحراف، وأورد بشأنها حالات محدَّدة، واعتبر من هم دون السابعة من الصغار معرَّضين للانحراف فى حالة ارتكابهم جناية أو جنحة، وفى ذات الوقت حدَّ المعاملة لكل من هم دون الخامسة عشر بتوقيع التدابير المنصوص عليها دون عقوبات، وأورد القانون للفئة العمرية (من الخامسة عشر حتى الثامنة عشر) أحكاماً خاصة بالعقوبات المخفَّفة الواجب توقيعها عليهم، وقد تمَّ إنشاء محاكم ذات تشكيل خاص لمحاكمة الأطفال جنائياً، ويُشكِّل هذا القانون بداية للتعامل الاجتماعى مع الصغار فى رؤية يغلب عليها طابع اعتبار أن الطفل غالباً ما يكون ضحية للمجتمع والبيئة التى نشأ فيها، وأكثر ما يكون سلوكه معبراً عن نوازع إجرامية يتم التعامل معها من خلال الفلسفات القضائية للسياسات الجنائية.

وفى عام 1996 وفى ظل انضمام مصر للاتفاقيات الدولية - لحقوق الإنسان ومن بينها اتفاقية الطفل - أصدر المشرِّع المصرى القانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن الطفل, حيث جاء القانون كرؤية تشريعية وطنية متكاملة على نسق الاتفاقية الدولية للطفل، ولذلك فقد تضمَّن كافة المبادئ التى استقر عليها المجتمع الدولى فى تعامله مع الطفولة بوجه عام، وبصفة خاصة بعض القواعد بشأن إدارة قضاء الصغار، ومبادئ الرياض التوجيهية لرعاية الصغار، باعتبار أنه من ركائز فلسفة الدفاع الاجتماعى الاهتمام بالطفولة من كافة الجوانب، لأن توفير وتهيئة الظروف للتنشئة الاجتماعية السوية للطفولة هى خط الدفاع الأول للمجتمع، إذ هى التى ستؤدى بطبيعة الحال إلى دفع الشباب السوِىّ ليلعب دوره الطبيعى فى تنمية مجتمعه وتلبية احتياجاته، ويحول دون انحراف أفراده أو انخراطهم فى دروب الجريمة، الأمر الذى سيؤدى فى حالة عدم تحقيقه لافتقاد المجتمع للطاقات السوية للأفراد المنحرفين، وتحولهم إلى عبء يتعيَّن على المجتمع تحمل أثارة ومردوداته المادية والمعنوية(6).

وقد جاء الباب الثامن من قانون الطفل متضمِّناً المعاملة الجنائية للأطفال، سواء من الناحية الإجرائية أو الموضوعية، وذلك لمن يشملهم القانون - وهم الصغار الذين لم يبلغوا الثامنة عشر - ليحل محل القانون السابق للأحداث رقم 31 لسنة 1974، وقد اشتمل القانون على الأخذ بالمستجدات التى أفرزتها الجهود الدولية والإقليمية والجهود الوطنية من الناحية التطبيقية، ومعتمداً كذلك على ما انتهت إليه العديد من الأبحاث والدارسات الميدانية.

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
-2-
الاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بالطفولة والتى انضمت إليها مصر






امتداداً للنظرة الإستراتيجية والقومية لمصر - حيال الطفولة - فإن مصر تشارك بشكل مستمر ودائم فى كافة الجهود الدولية والإقليمية المعنية بالطفل، سواء على صعيد المحافل الدولية المعنية بحقوق الإنسان أو فى إطار منظمة الوحدة الأفريقية أو جامعة الدول العربية على الصعيد الإقليمى، وتتضَّمن مشاركة مصر الجهود الخاصة بإعداد المواثيق والقرارات الدولية الخاصة بالطفولة. وسيتم الإشارة إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بالطفولة والتى انضمت إليها مصر(5).

1. الاتفاقية الدولية للطفل بالقرار الجمهورى رقم 260 لسنة 1990 والمنشور بالجريدة الرسمية، العدد (7) فى 14/2/1991.

2. البروتوكول الاختيارى الأول بشأن بيع الأطفال واستغلالهم فى البغاء وفى الأغراض الإباحية بالقرار الجمهورية رقم 104 لسنة 2002، والمنشور بالجريدة الرسمية، العدد (8) فى 24/2/2005.

3. الميثاق العربى لحقوق الطفل بالقرار الجمهورى رقم 356، والمنشور بالجريدة الرسمية، العدد 11 فى 17/3/1994.

4. الميثاق الأفريقى لحقوق الطفل بالقرار الجمهورى رقم 23 لسنة 2001، والمنشور بالجريدة الرسمية، العدد (44) فى 28/10/2004، وقد تحفظت مصر على كل من المواد أرقام 21 فقرة (2) الخاصة بتحديد حد أدنى لسن الزواج، وجعل قيد الزواج إلزامياً، والفقرة (24) الخاصة بالتبنِّى والفقرة الفرعية(هـ) من المادة 30 بشأن حظر إعدام الأمهات السجينات.

5. البروتوكول الاختيارى الثانى بشأن اشتراك الأطفال فى النزاعات المسلحة بالقرار الجمهورى رقم 105 لسنة 2002 (لم يُنشر بعد).

6. العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (القرار الجمهورى رقم 537 لسنة 1981) والمنشور بالجريدة الرسمية – العدد (14) فى 8/4/1982 – وقد أوردت مصر تحفظاً عاماً نص على "مع الأخذ فى الاعتبار أحكام الشريعة الإسلامية وعدم تعارضها معها".

7. العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية (القرار الجمهورى رقم 536 لسنة 1981) المنشور بالجريدة الرسمية - العدد (15) فى 15/4/ 1982 – وقد أوردت مصر تحفظاً عاماً نصَّ على "الأخذ فى الاعتبار أحكام الشريعة الإسلامية وعدم تعارضها معها".

8. الميثاق الأفريقى لحقوق الانسان والشعوب بالقرار الجمهورى رقم (77) لسنة 1984 والمنشور بالجريدة الرسمية - العدد (7) فى 14/2/1991 - مع التحفظ بأن يكون تطبيق الفقرة الثالثة من المادة الثامنة عشر، فى ضوء أحكام الشريعة الإسلامية وعدم التعارض معها والخاصة بعدم التمييز ضد المرأة وحقوق الطفل.

9. اتفاقيات جينيف الأربع المعنية بحقوق الإنسان فى زمن الحرب (القانون الإنسانى الدولى).

10. اتفاقية منع جريمة إبادة الجنس البشرى بالقانون رقم (121) لسنة 1951 والمنشورة بالوقائع المصرية – العدد (73) فى 22/9/1955.

11. الاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة بالقرار الجمهورى رقم (294) لسنة 2003 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد (37) فى 9/9/2004.

12. اتفاقية العمل الدولية رقم (182) لسنة 1999 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال، والإجراءات الفورية للقضاء عليها بالقرار الجمهورى رقم (69) لسنة 2002 والمنشور بالجريدة الرسمية - العدد (30) فى 25/7/2003 - والمعمول بها اعتباراً من 6/5/2003.

13. اتفاقية العمل الدولية رقم (138) لسنة 1973 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام بالقرار الجمهورى رقم (67) سنة 1999 والمنشور بالجريدة الرسمية - العدد (35) فى 3/9/1999 - والمعمول بها اعتباراً من 9/6/2000، كما صدرت اتفاقية حقوق الطفل فى الإسلام، وجارى إجراءات التوقيع للانضمام إليها، كما صدرت الاتفاقية الدولية للمعوَّقين التى تعنى بجانب منها بالإعاقة والطفل المعاق.

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات

ظاهرة أطفال الشوارع - التجارب والآليات الإقليمة والدولية



-1-

موجز الدراسة





التشريعات المُتعلِّقة بحقوق الأطفال فى مصر

الطفولة والدستور المصرى

الاتفاقيات الدولية والإقليمية ...

التطور التشريعى للعدالة الجنائية ...

هدف قانون الطفل وإجراءاته

أهم الآليات الإقليمية والدولية لمواجهة ظاهرة أطفال الشوارع

البعد الدولى للمشكلة

الآليات الإقليمية والدولية فى ...

النتائج والتوصيات

النتائج والتوصيات

قائمة المراجع

قائمة المراجع

هوامش

هوامش







الطفولة والدستور المصرى





يأتى تطور فلسفة حقوق الطفل فى مصر ضمن اهتمام عالمى واسع، تشكَّل وأخذ هيأته الحالية بعد نضال ومطالبة دولية، وذلك بإفراد وتخصيص وثيقة دولية تختص بالطفل وحقوقه. فمن الإعلان العالمى لحقوق الطفل الذى أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة فى عام 1959م والذى نصَّ على أحكام عدة تنطبق على الطفل، حيث أضاف أن الطفل (يحتاج إلى حماية وعناية خاصة، وخصوصاً إلى حماية قانونية مناسبة، سواءً قبل مولده أو بعده)(3).

ويعتبر النصف الأخير من القرن التاسع عشر ثم القرن العشرون و السنوات الأولى من القرن الحالى، من الفترات الهامة فى تاريخ مصر الحديث، إذ حفلت بمستجدات هامة على صعيد العمل الدستورى والتشريعى فى كافة المجالات، وبصفة خاصة حماية الطفل والطفولة، وذلك لمواكبة المتغيرات والمستجدات العالمية الحاصلة دولياً ومحلياً، وتلبيةً للاتجاهات الحديثة فى ميدان الدفاع الاجتماعى سواء من ناحية السياسات الوقائية أو العلاجية الهادفة للحدّ من الجريمة ومعاملة المجرمين.

ونظراً لأهمية هذه الفئة العمرية، يولى المشرع المصرى(4) مزيداً من الاهتمام إليها، حيث تضمن القانون العقابى الصادر عام 1883 المسؤولية الجنائية للأطفال، كما أنشئت عام 1905 ثانى محكمة للأحداث على مستوى العالم، ثم توالت الجهود الوطنية على كافة المستويات لدعم وتعزيز الرعاية والمعاملة العقابية الخاصة بالأطفال. وبشكل مواز عنيت الجهود الدولية المعنية بحقوق الإنسان بالطفل بشكل مستقل، وتعاظمت هذه الجهود، وتعاقب على ذلك صدور اتفاقيات إقليمية للطفولة على المستوى العربى والأفريقى، وصدور اتفاقيات دولية فى إطار منظمة العمل الدولية تتعلق بتنظيم عمل الأطفال.

وانتقلت بذلك مسؤولية التصدِّى لقضايا ومشكلات الطفولة إلى بؤرة الاهتمام العالمى، وتسابقت دول العالم - فى إطار تنفيذ التزاماتها الدولية الناشئة عن الانضمام إلى تلك الجهود الدولية - فى إقرار النظم الوطنية الكفيلة بضمان تمتع جميع الأطفال بالحماية من أية اعتداءات تمس عملية تنشئتهم، وهو ما يقع على عاتق مؤسسات المجتمع.





الطفولة والدستور المصرى



امتداداً للثوابت التاريخية والدينية - التى صاغت التقاليد المصرية - ونظرتها للأسرة والطفولة والتى تقوم على الاحترام والتماسك والعطف والترابط - فقد عنى الدستور المصرى بالطفل باعتباره نواة الأسرة ومحور تماسكها واستمرارها.

وتأتى أهمية تناول الدستور المصرى لقضية الطفولة فى كون الدستور - وفقاً للنظام القانونى المصرى - يأتى على قمة المدارج التشريعية، وبالتالى فإن توفير حماية دستورية للطفولة تقتضى التزام المجتمع ممثَّلاً فى السلطة التشريعية، بحيث يكون ما يصدر عنه من تشريعات متفقاً مع النصوص الدستورية المتعلقة بهذا الشأن، كما توفر أيضاً هذه الحماية الدستورية حماية قضائية ممثَّلة فى المحكمة الدستورية العليا التى أنيط بها - عملاً بالدستور الدائم والصادر عام 1971 - الفصل فى دستورية القوانين، وتعقُّب أىّ نصوص تشريعية تأتى مخالفة للدستور.













مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
مخالفات شرعية في قانون الطفل












جاء إقرار مجلس الشوري لقانون الطفل الجديد عام‏2008‏ ليثير عاصفة من الجدل لم ولن تهدأ ابدا‏ ‏المؤيدون يعتبرونه انتصارا لحقوق الطفل لمحاربته لظاهرة التسول والتحرش بالأطفال وختان الاناث‏



...‏ اما الجبهة المعارضة تراه مليئا بالثغرات والمخالفات التي تتعارض بشكل صريح مع الشريعة خاصة فيما يخص قانون الرؤية‏,‏ الوصاية التعليمية‏,‏ العقاب البدني للطفل ورفع سن الزواج وأحقية المرأة في نسب طفلها مجهول النسب إليهامما ادي الي خلط ما يخص قوانين الأحوال الشخصية والمدنية بالقوانين الخاصة بالطفل‏.‏ الحقيقة ان ما تم استصداره من قوانين خلال السنوات الماضية والذي اعتبره البعض انتصارا لصالح المرأة ما هو الا انتصار زائف نجح في شطر الأسرة الي فريقين متنافسين‏...‏اب وام‏...‏ رجل وامرأة وتناسي ان الإسلام لا يعرف التجزئة والأسرة ليست شأنا شخصيا ولكنها شأن مجتمعي بل هي أساس المجتمع‏..‏بها يبدأ وعبرها يتمدد وبها يحفظ عقيدته وهويته‏.‏ لذا كان هذا التحقيق‏.‏

ان الإسلام قد اهتم في تشريعاته ومبادئه وتعاليمه أجل الاهتمام بأحوال الأسرة وحقوقها وواجباتها‏.‏ وكان من أول هذه الاهتمامات مسائل الأحوال الشخصية لما لها من أجل الأثر علي الأسرة كلها من زوج وزوجة وأبناء‏.‏ وأن يكون شعارها الذي تبني عليه الأسر‏"‏ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة‏"‏ سورة الروم الآية‏.21‏ ولكن في ظل العولمة بدأ ظهور قوانين الأحوال الشخصية وقوانين الطفل بدعوي المحافظة علي حقوق المرأة رغم ان الإسلام لا يعرف التجزئة والأسرة ليست شأنا شخصيا أو أحوالا شخصية ولكنها شأن مجتمعي بل هي أساس المجتمع بها يبدأ وعبرها يتمدد وبها يحفظ عقيدته وهويته‏.‏

ولقد بدأ قانون الطفل الجديد في اثارة نقاش فقهي واجتماعي متواصل بين أوساط المصريين رغم إقراره منذ عامين حيث بدأت عيوبه تطفو علي السطح بمجرد تطبيقه‏.‏ وتركز الجدل حول المواد الخاصة برفع سن توثيق الزواج إلي‏18‏ عاما‏,‏ وأحقية المرأة في نسب طفلها مجهول النسب إليها‏,‏ قانون الرؤية والوصاية التعليمية وهي مواد اعتبرها معارضوها فرضا لأجندة خارجية تشجع علي انتشار الفساد الأخلاقي والتفكك الأسري‏.‏

فمن بنود القانون التي تتعارض مع الشريعة منح الأم الحق في الإبلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد‏,‏ واستخراج شهادة ميلاده منسوبا إليها كأم‏.‏ وهكذا فإن القانون الجديد يجيز للأم نسب الطفل إليها‏,‏ وتسجيل ابنها بنفسها دون حاجة لوثيقة الزواج ويمكن نسبه بالتالي إلي أب مجهول مما يؤدي إلي اختلاط الأنساب وتلفيق الأمور دون رادع بل تشجع علي الزنا والإنجاب من السفاح‏,‏ وتغطية هذا العبث والانحلال بغطاء قانوني‏..‏ كما ان نسب الطفل لأمه مخالف لشريعة القرآن والسنة‏,‏ فنسبة الولد لأبيه وردت صريحة في القرآن الكريم‏:‏ ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما‏.[‏ الأحزاب‏:5].‏

ويتعارض مع الشريعة ايضا قانون رفع سن الزواج من‏16‏ إلي‏18‏ سنة‏,‏ فالشريعة تؤيد وتدعو وتحبذ التبكير بالزواج لمنع الانحرافات‏,‏ كما أن امتداد سن الطفولة إلي ثمانية عشر عاما يتعارض مع القاعدة الشرعية أن البلوغ هو سن التكليف‏,‏ كما قال رسول الله صلي الله عليه وسلم‏:‏ رفع القلم عن ثلاث‏:‏ عن المجنون حتي يفيق‏,‏ وعن النائم حتي يستيقظ‏,‏ وعن الصبي حتي يبلغ‏.‏ والخطورة في هذا الامتداد تتمثل في أمرين أحدهما تخفيف العقوبة علي الجرائم التي يرتكبها من لم يبلغ الثامنة عشرة‏,‏ حتي لو كانت الجريمة تستحق الإعدام‏.‏ والأمر الثاني منع توثيق الزواج قبل هذه السن حتي لو خشي ولي أمر الفتاة عليها من الوقوع في العنت‏.‏ وبالتالي من ارتكب جريمة قتل وهو في سن‏18‏ سنة واستحق الاعدام يحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات وان كانت جريمته تستحق الاشغال الشاقة المؤبدة فانه يحكم عليه بالسجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات‏.‏ في حين ان الأهم كان استصدار نص قانوني يحمي الحدث المودع لدي احدي دور الرعاية الاجتماعية ويؤكد دور المراقب الاجتماعي علي تلك الدور مع الكشف المفاجيء والدوري علي المؤسسات العقابية واماكن الحبس او الحجز‏.‏ فرغم حظر القانون لاحتجاز الاطفال او حبسهم مع غيرهم من البالغين وتصنيفهم بحسب السن والجنس ونوع الجريمة الا ان هذا لا يحدث‏.‏

هذا ولقد اكدت د‏.‏ عزة كريم استاذ علم الأجتماع ان هناك ثلاثة قوانين مرتبطة ببعض قد ظهرت بشكل سريع لتلعب دورا اساسيا في علاقة الآباء بالأبناء ولتغير الكثير من الموازين داخل الأسرة‏.‏ اولها قانون الحضانة الذي رفع من سن‏13‏ الي سن‏15‏ سنة وبالتالي اصبحت الأم هي الأكثر ارتباطا وشحنا للأولاد ضد الأب‏.‏ ثم قانون الرؤية الذي يسمح لغير الحاضن برؤية اولاده مرة اسبوعيا ولمدة‏3‏ ساعات فقط وفي مكان عام‏,‏ ثم قانون الوصاية التعليمية الذي اصبح ايضا في يد الحاضنة فقط التي ستجد نفسها حين يصل ابناؤها الي سن المراهقة مرهقة وحائرة وغير قادرة علي السيطرة علي الأبناء في تلك السن الحرجة التي يصحبها سلوك انحرافي كنوع من انواع التمرد‏.‏ واضافت د‏.‏ عزة كريم انها تقترح تعديل قانون الاستضافة ليحق لغير الحاضن استضافة ابنائه يوما كل اسبوع‏,‏ واسبوعا خلال اجازة نصف العام وشهرا خلال الاجازة الصيفية حتي يكتمل دوره كأب او كأم في عيون اطفاله مع مضاعفة العقوبة الخاصة بسرقة الأبناء والسفر للخارج كنوع من انواع الأمان وتأمين الحاضن او غير الحاضن علي حد سواء‏.‏

الولاية التعليمية

ايضا اطلق خبراء القانون وعلماء الشريعة تحذيرات من النص في قانون الطفل الجديد علي حق الحاضنة في الولاية التعليمية وحرمان الأب منها وقالوا إن تجريد الأب من هذه الولاية لن تكون له انعكاسات سلبية علي المطلق وحده وإنما علي الطفل ذاته‏.‏

فوفق القانون تنص المادة‏54‏ علي أن تكون الولاية التعليمية علي الطفل للحاضنة وعند الخلاف بشأن ما يحقق مصلحة الطفل الفضلي يرفع أي من ذوي الشأن الأمر الي رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور الوقتية ليصدر قراره مع مراعاة مدي يسار ولي الأمر دون المساس بحق الحاضنة في الولاية التعليمية وبالتالي يصبح الأب شريكا مرفوعا من الخدمة‏.‏ ولذا يطالب المتضررون من الآباء بحق الأب في ممارسة الولاية التعليمية وأن يصبح الحق للحاضنة في هذه الولاية في حالة اساءة الأب استخدام الولاية أو تعريض مصلحة الطفل للخطر بعد العرض علي القضاء

من جانبها اوضحت د‏.‏ امنة نصير استاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر ان المتفق عليه شرعا أن الولاية التعليمية شق أساسي من الولاية الطبيعية ومن ثم فإن سلخها عن البناء الكلي للولاية ومنحها للأرحام أي السيدات الحاضنات يخالف مبدأ القوامة للعصب أي الرجال الآباء كما أن الولاية التعليمية نوع من القوامة التي هي للرجل بنص القرآن الكريم وهي قطعية ثابتة للرجل الذي هو العصب كما أن دفع الأب للجوء للقضاء لاثبات حق سيتسبب في نثر بذور كراهية الطفل لأبيه الذي ستصور الحاضنة له انه المعتدي ولا يريد مصلحته واضافت د‏.‏ امنة نصير‏:‏ لقد ناقشت بعض القوانين مع عدد من رؤساء محاكم الأسرة لاستصدار قانون متوازن ومتواز مع الصالح العام للأسرة كما قدمت ورقة بالنصوص المقترحة تحت عنوان‏"‏ بيت الطلاق وطفل الشقاق‏"‏ حيث نادت وسائل الاعلام ببث روح التسامح بين طرفي الطلاق ونادت بعدم افساد الأمهات لعلاقة الأبناء بآبائهم لأن ذلك يعتبر ظلما للطرف غير الحاضن كما طالبت الأب ان يحسن معاملة مطلقته ويحسن الانفاق عليها وعلي ابنائها دون الأضرار بها بسبب الخلاف والعند الذي تكون ضحيته الأطفال‏.‏

قانون الرؤية

بالرغم من الانتقادات التي واجهت المادة‏"20"‏ لسنة‏1929‏ والتي لم تتغير منذ‏"80"‏ عاما والمنظمة لما درج بتسميته‏"‏ حق الرؤية‏"..‏ إلا أن هذا القانون خلا من أي اشارة إلي‏"‏ حق الاستضافة‏".‏

هذا ولقد اكد المستشار عبد الله الباجا رئيس محكمة استئناف الأسرة انه يتعجب من اصرار المشرع علي تهميش موضوع الرؤية رغم ان قانون الطفل اعتبر ان ذلك يعتبر جريمة تعرض الطفل للخطر ولكن كل هذا بالطبع نتاج تطبيق قوانين جاءت مترجمة من الخارج من اتفاقيات دولية ولا علاقة لها بالواقع المصري‏.‏ فعلي سبيل المثال حق المرأة في استخراج شهادة ميلاد تلك قصة لا تتفق مع تقاليد الشعب المصري‏,‏ يضاف علي هذا القوانين الخاصة بالولاية التعليمية للحاضن وحق الاستضافة لغير الحاضن والتي تطبقها العديد من البلدان العربية منذ زمن الا مصر مما سيخلق جيلا من ابناء الطلاق غير الأسوياء‏.‏ واضاف عبد الله الباجا انه يجب سن باب في قانون الطفل خاص بأبناء الطلاق مع عدم الخلط بين القوانين الخاصة بالطفل والقوانين التي تندرج تحت بند الأحوال الشخصية‏.‏ وانهي عبد الله الباجا حديثه بأن العدل هو المساواة بين الزوجين وبين الرجل والمرأة عموما في المزايا والعيوب والحقوق والواجبات ولكن ما يحدث حاليا هو نوع من انواع التمييز لصالح المرأة‏.‏ فهل حين وصلت المرأة لمرحلة ان تكون قاضية خرجت خارج القاهرة مثل زملائها من الرجال؟ لم يحدث‏..‏هل حين تم ارساء مقاعد لها بمجلس الشعب بنظام الكوتة كانت مؤهلة لذلك؟ هناك فرق كبير بين الفرض وبين الوصول الي اعلي المناصب بالمجهود والدأب المتواصل وبالتالي وصلنا لنتيجة ان الأسرة في مصر قد هزلت نتيجة الرجولة الضائعة والنصر الزائف للمرأة‏.‏

العقاب البدني للطفل

من ناحية أخري فإن الإسلام لا يحبذ العقاب البدني للطفل‏,‏ ولكن أعطي الوالدين حق التأديب بهدف الاصلاح إلا أن القانون أعطي حقوقا مبالغا فيها للطفل‏,‏ فالمادة‏71‏ مكرر تحرم علي الأبوين أي تعنيف للطفل‏,‏ وإذا ثبت ذلك فإنهما يتعرضان للمحاكمة‏.‏ رغم ان النص صريح مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم لعشر‏,‏ وفرقوا بينهم في المضاجع‏.‏ وأخطر ما في القانون مادتان تم العبث بهما وتفريغهما من محتواهما‏-‏ أولا المادة رقم‏7‏ مكرر والتي نصت علي‏"‏ مع مراعاة واجبات وحقوق متولي رعاية الطفل‏,‏ يحظر تعريض الطفل عمدا لأي عقاب بدني أو ممارسة ضارة أو غير مشروعة وللجنة الفرعية لحماية الطفولة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية عند مخالفة نص الفقرة السابقة‏".‏ في حين كان الاقتراح في المسودة الأولي ان يكون النص كالتالي‏"‏ مع مراعاة واجبات وحقوق متولي رعاية الطفل‏,‏ يمنع تعريض الطفل لأي إيذاء بدني أو تدخل تعسفي أو إجراء غير قانوني أو ممارسة ضارة أو غير مشروعة سواء في أسرته أو تعليمه أو عمله أو حياته بصفة عامة وكذلك يحظر المساس بشرفه أو بسمعته‏.‏ ومع عدم الإخلال بعقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر يعاقب من يخالف أحكام هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه‏."‏ وبالتالي نجد ان النص خال من العقوبة و التجريم فلم يضع أي عقوبة علي ممارسة العقاب البدني بل اكتفي بكلمة‏"‏ يحظر‏"‏ استخدام العقاب البدني‏.‏ وبالتالي لم يقدم التشريع الجديد أي مادة صريحة لتجريم العقاب البدني الذي يتعرض له الأطفال في البيوت والمدارس ومؤسسات الرعاية الاجتماعية وأماكن العمل‏,‏ بل تعامل مع العقاب البدني بمنتهي الاستحياء والخجل‏.‏ والتساؤل هنا هل كلمة يحظر تصلح لان تضع نصا قانونيا رادعا ؟‏.‏ و بمراجعة مواد القانون و فقراته رأي علماء الشريعة و فقهاء القانون أن عددا من بنوده لا تتفق مع الشريعة الإسلامية ولا تقاليد وأعراف مجتمعنا العربي والإسلامي‏...‏ ومن ذلك علي سبيل المثال‏:‏ حبس الأب عند ضرب الابن‏,‏ وذلك بأن يقوم الابن بالتبليغ عن أبيه أو أحد الجيران‏.‏

ومن جانبها اوضحت د‏.‏ نهلة ناجي استاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس أن تلك القوانين الجديدة مرجعيتها هي‏"‏ أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وغيرها من المواثيق الدولية وبالتالي تحمل في مضمونها النمط الغربي في مفهوم الحرية والمساواة وحقوق الإنسان كما هو واضح في النسخة الإنجليزية لتلك المواثيق والمعتمدة دوليا والتي لا تتماشي كثير من بنودها مع مجتمعنا الشرقي والاسلامي‏.‏

واضافت د‏.‏ نهلة ناجي ان تلك المشكلات التي بدأت تطفو بكثافة علي السطح والأسر المفككة ورثت أجيالها الإصابة بالعقد النفسية والمشاكل العصبية وتستمر هذه المشكلة والعقد حتي وإن وصلوا إلي سن الشباب وسن تكوين الأسرة‏.‏ كما ان مصير الأطفال يتأثر بمشكلة الطلاق إذ تعتبر هذه المشكلة بالنسبة لهم تجربة نفسية قاسية تؤثر علي بناء شخصية الطفل‏,‏ بالإضافة إلي أنها تفسد الطفل‏,‏ إذ تجعل من مشاعره غير مستقرة‏.‏ اما بالنسبة للقوانين الجديدة فأقول لمن يستصدرها ان للأب عظيم الأثر في حياة الطفل وفي تنشئته وتقويمه ومن خلال التوجيه الأبوي القائم علي النصح والإرشاد وتقويم الأخطاء يتكون الضمير والمثل الأعلي للطفل‏..‏

اين حماة المرأة ؟

الحقيقة ان غالبية ما تم استصداره من قوانين خلال الفترة الماضية والتي قيل انها لصالح المرأة لم تكن كذلك علي الاطلاق فهي بالفعل بمثابة نصر زائف صاحبه الكثير من التهليل والصخب الاعلامي دون ادراك للعواقب والنتائج التي ستخرج بجيل غير سوي نفسيا‏.‏ قانون الخلع علي سبيل المثال الكثيرات اعتبرنه انتصارا في حين ان جعل الرجل اكثر خوفا من الارتباط واكثر وعيا وتربصا ليضع في عقد الزواج مهرا يضمن له حياة كريمة في حالة الخلع‏.‏ وبالتالي تخسر المرأة البيت والزوج والمهر والأطفال الذين تتعثر في تربيتهم بل وتحمل لقب مطلقة‏.‏ أما المضحك المبكي المنبثق عن هذه المشاكل القضائية فهو أن المطلقة تحرم من الزواج مهما كان سنها في مقتبل العمر حتي لا تحرم من أولادها بإسقاط حضانتها نجد المطلق علي العكس من ذلك إذ يسارع بالزواج بأخري ثم يقيم دعوي قضائية ضد مطلقته وأولاده لإنقاص النفقة المقضي بها عليه‏,‏ ناهيك عن ضعف تقدير النفقة بداية‏.‏ من ناحية اخري لا يوجد ثمة إجراء قانوني يتخذ في مواجهة الخاطف‏..‏ وأمام بطء إجراءات النظر في دعاوي الحضانة التي لا تحتاج إلا لجلسة أو جلستين قضائيتين‏..‏ يطول خلالها المدة الزمنية التي تمنح للأب اختطاف ابنه دون مسئولية تقع علي عاتقه فلا يمكن للأم أن تحرر محضرا للأب لأنه ما زال زوجها والواجب المفروض أن يتم استصدار قرار فوري مؤقت من النيابة العامة بتسليم الطفل لأمه الحاضنة فورا ـ وقد يستغرق ذلك ما يزيد علي شهر‏-‏ وحتي يفصل في الدعوي ويصدر حكم بحضانتها تقع المآسي التي نشاهدها كل يوم أمام أبواب المحاكم وعلي مشهد ومرأي من القاصي والداني‏!!‏

واين القانون الذي يجبر ويخضع المدعي عليه لإجراء تحليل البصمة الوراثية في حين ان هناك‏15‏ الف قضية اثبات نسب امام المحاكم المصرية؟و اين تسهيل اجراءات التقاضي وسرعة الفصل في القضايا‏,‏ واين سرعة البت في قضايا النفقة وتعديل احكام النفقة للزوجة والابناء بما يلائم الواقع الاقتصادي الحالي‏,‏ اين الحكم بتطليق الزوجة التي مر عليها في المحاكم اكثر من عام‏.‏ اذا كان الشرع يأمر الزوج بألا يغيب عن زوجته اكثر من‏6‏ أشهر فما هو الوضع بالنسبة للزوجة التي مر عليها في المحاكم والنزاع اكثر من سنة وسنتين في المحاكم واين الخط الساخن للنساء اللاتي يتعرضن للعنف المنزلي من قبل الزوج؟ كلها اسئلة تحتاج الي اجابات من القائمين والمنادين بحقوق المرأة الذين للأسف نجحوا فقط في تحويل مؤسسة الزواج في مصر الي طرفين متناحرين‏.‏







مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
رؤية نقدية لقانون الطفل






تدل البحوث التي أجريت في مجال الجريمة والمجرمين وجود علاقة طردية بين ارتفاع معدل الجريمة وبين اتجاه المجتمع نحو التحضر بصوره المختلفة وفى جميع الميادين ، بل ان الجريمة تتطور أيضا بظهور أنماط جديدة من الانحرافات والجرائم في المجتمعات التي تسير نحو مزيد من التطور والتحضر .

وفى ضوء هذه الحقائق ينبغي النظر آلى القانون المنظم للجريمة الواقعة من الطفل آو الحدث ، وذلك يمثل نوعا من التحديات الجديدة التى تظهر نتيجة النظر سير المجتمع نحو التطور بدلا من الإبقاء على تلك التدابير والأهداف البالية التى ترجع فى أصولها إلى سنوات طويلة مضت .

فإذا نظرنا إلى تطور المجتمع المصري عبر الخمسينات من هذا القرن وجدنا تغيرا كبيرا فى مظاهر الجريمة وأنواعها ، ففى تلك الفترة كانت الجرائم التقليدية هي السائدة مثل القتل ، والشروع فى القتل ، والضرب ، والسرقة ، والحريق العمد ، والهروب من المراقبة ، والإصابة الخطأ ، وهتك العرض . وفى خلال السبعينيات شهدت مصر تغيرا جوهريا فى نظامها الاقتصادي والاجتماعى مما استتبع بالضرورة تطور نمط الجريمة ، واختفاء بعض الجرائم ، وظهور أنواع أخرى للجريمة . ومن ناحية أخرى وجد أن جرائم الأحداث التى انتشرت فى الفترة الأخيرة فى مصر اتصفت بعدة خصائص أهمها :

1- أنها ليست فردية ، ولكنها فى أغلبها يشترك فيها اثنان أو أكثر

2- يتجه بعض الأحداث إلى سلوك سبيل الجريمة نتيجة الظروف الاقتصادية القاسية ؛

3- شاع فى أغلب الحالات تصدع الأسرة أو وجود حالات طلاق فى الأسرة ؛

4- فى بعض الجرائم يستغل فيها الأطفال للاستفادة من التدابير المخففة لهم ؛

5- تعتبر جرائم منظمة فى بعض الأحيان مثل سرقة محتويات السيارات .

6- هى جرائم تتسم فى بعض الحالات بالعنف الذى يرجع فى أغلبه إلى تعاطى المخدرات ، والرغبة فى الحصول عليها .

بالرغم من التعديل الذى أدخله المشرع المصرى على قانون الأحداث بقانون الطفل الجديد الصادر فى عام 1996 إلا أن هذا القانون الأخير لا يزال قاصرا عن إدراك تلك الحقائق لا يزال حبيس الأفكار التقليدية حول المعاملة العقابية للأحداث ، ولم يدخل تعديلا على تلك النظم العقابية لتتناسب مع تطور أنماط الجريمة ، والخطورة وسن الطفل وحاجته إلى التهذيب ، والعلاج ، ومسايرة الفلسفات العقابية الحديثة فى إعادة تأهيل وإصلاح الأطفال المنحرفين .

بالرغم من اشتمال نصوص قانون الطفل الجديد على الكثير من القواعد الكفيلة بالتصدى لكثير من انحرافات الأحداث ، أظهر تطبيق القانون فشله فى بعض المناسبات بالإضافة إلى وجود العديد من النصوص التى لا تطبق إطلاقا مثل إشراف قاضى التنفيذ على المؤسسات العقابية الخاصة بالأحداث (م 134) ومراقبة الأخصائي الاجتماعي على الطفل فى مرحلة تنفيذ (م135) . . . الخ

ذلك الأمر الذى جعل القانون الجديد عديم الفائدة ، وتحول فى النهاية إلى تغطية قانونية شكلية للسلوك الانحرافى ، وما يؤكد ذلك هو ازدياد مشكلة انحراف الأحداث فى مصر وتفاقمها ، وعدم توجيه الرعاية والاهتمام اللازمين لمؤسسات رعاية الأحداث بالرغم من اهتمام عدد كبير من الوزارات وأجهزة الدولة الرسمية والشعبية بهذا التوجيه .

وفيما يلى سوف نتعرض لأهم الانتقادات الموجهة لقانون الطفل الجديد رقم 12 ، لسنة 1996 ،

7/1 : وحد المشرع - فى قانون الطفل - معاملة بين الطفل المعرض للانحراف وبين الطفل مرتكب الجريمة ، ولم يراعى وجود تفرقة تقتضيها مصلحة الطفل ، وذلك فى خصوص التدابير المطبقة على كل منهم وكان ينبغى تفريد معاملة خاصة لكل منهما تبعا لإختلاف درجة الخطورة ، والانحراف ، والحاجة إلى التهذيب ، والعلاج .

7/2 : قصر المشرع حق تسليم الطفل على أحد أبوية ، أو من له الولاية ، أو الوصاية عليه ، فإذا لم تتوافر فيه أيهم الصلاحية للقيام بتربيته فيتم تسليمه إلى من يكون آهلا لذلك من أفراد أسرته . فان لم يجد يسلم إلى شخص مؤتمن يتعهد بتربيته ، وحسن سيره ، أو إلى أسرة موثوق بها يتعهد عائلها بذلك ، هذا الأمر الذى قد يثير العديد من الإشكاليات الخاصة بالتعارض الذى قد ينشا حول حكم هذه المادة وبين حق شخص قد يكون له الولاية أو الوصاية على الطفل ، فقد اغفل المشرع الربط بين قانون الطفل وقانون الولاية على النفس والمال ، وذلك فيما يتعلق بتسليم الطفل لمن له الولاية عليه ، وسلب تلك الولاية . ومن ثم يتعين الاستفادة من قانون وأحكام الولاية على النفس والمال فى قانون الطفل ، أو ضمنهما فى قانون وأحد لضمان تناسق أحكامهما .

7/3 : وفقا لما استقر عليه قضاء محكمة النقض المصرية فإن مدة الاختبار القضائى الواردة بالمادة (106) من قانون الطفل موجهه إلى سلطة التنفيذ لا المحكمة ، وإنما حدد القانون وقتا لانقضائه حفاظا على حماية الحريات ، وذلك أن بيان ما إذا كان التدبير قد استوفى الغرض منه أما لا فهو أمر متروك للسلطة القائمة على التنفيذ استنادا إلى مدى خطورة الحدث ، وحاجته إلى الإصلاح ، والتهذيب لا أن يصدر به مدة محددة كالعقوبة .

7/4 : ربط المشرع بين زيادة المدة المحكوم بها بالإيداع فى إحدى المؤسسات الاجتماعية وبين ما إذا كان الطفل معرضا للانحراف أم مرتكب جريمة ، فالإيداع هنا ليس بمعنى العقوبة التى تساوى جسامة الخطأ المقترف إنما هو تدبير يواجه خطورة اجتماعية لا شأن لها بهذه الجسامة ، فقد يتطلب إصلاح الطفل المعرض للانحراف فترة أطول من الطفل المرتكب لجناية ما ، فكان ينبغي للمشرع أن يفطن إلى ذلك الأمر وترك مساحة تقدير مدة الإيداع للإدارة القائمة على التنفيذ

7/5 : استثنى المشرع فى القانون الأحداث القديم ، الطفل الذى يتجاوز الخامسة عشر عاما من الخضوع لأحكام العودة المنصوص عليها فى المادة (49) من قانون العقوبات ، وكان ذلك الأمر منتقدا فى ظل القانون الملغى لأن أحكام العود تنطبق عند الحكم بعقوبة لارتكاب جريمة معينه ، أما فى حالة التدبير فلا مجال مطلقا لأعمال أحكام العود ، أما قانون الطفل الجديد فقد خلا تماما من ذلك النص ، ومن استثناء الطفل من الخضوع لأحكام العود ومن ثم فقد تم إخضاع الطفل لأحكام المادة (49) من قانون العقوبات بدون مبرر منطقى لذلك .

7/6 : ربط المشرع فى قانون الطفل معاقبة متولى أمر الطفل بعد إنذاره بأمرين أولهما ، إهمال مراقبة الطفل والثانى ، تعرضه للانحراف فقط وفقا للمادتين (96 ، 97) أما إذا ارتكب الطفل جناية أو جنحة بعد سن السابعة فلا عقوبة على متولى أمره مطلقا .

7/7 : ضالة العقوبات المنصوص عليها فى المواد (113 ، 114 ، 115) وعدم تناسبها مع فداحة الإهمال ، إذ حددت عقوبة الإهمال فى الرعاية بالمادتين (113 ، 114) بالغرامة فحسب وفى حالة إخفاء الطفل المحكوم بتسليمه لشخص أو جهة - مادة (115) يعاقب بالحبس أو الغرامة فحسب .

7/8 : أما ما يتعلق بالأحكام الإجرائية فلقد نص القانون فى المادة (143) على سريان قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية فيما يرد به نص فى هذا القانون ، ومن ثم فيخضع الطفل فى مراحل الضبط والاستدلال والتحقيق لما يخضع له البالغين وأغفل المشرع وضع تنظيم قانونى لإجراءات الضبط والاستدلال والتحقيق للطفل مما يتناقص مع المبادئ الأساسية التى تبناها المشرع فى قانون الطفل ومن أمثله ذلك :

تعرض الطفل للتصوير الجنائى ، واخذ بصماته ، وتسجيل اتهامه فى صحيفة الحالة الجنائية ، واستعمال القيود الحديدية عند القبض عليه .

تعرض الطفل للحجز بأقسام الشرطة ، وأماكن احتجاز البالغين . . . . . الخ

عدم الفصل بين سلطة التحقيق والاتهام إذ تتولاهما الأحداث المشار إليها بالقانون .

7/9 : وبالنسبة لإجراءات المحاكمة فقد وحد المشرع بين المحكمة التى تنظر فى قضية الطف المعرض للانحراف ، والطفل المرتكب لجناية أو جنحة . وكان التوجه الأفضل فصل تلك المحكمة المختصة بنظر الطفل مرتكب الجريمة وحجب هذا الاختصاص عن الطفل المعرض للانحراف ، وإعطاءه لجهة اجتماعية تخصص لرعاية الطفل المنحرف وكذا وحد المشرع بين إجراءات المحاكمة فى محكمة الأحداث ، وإجراءات محكمة الجنح العادية ، وهو الأمر المنتقد بدورة ، والذى يتعارض مع سياسة وفلسفة المشرع عند وضع القانون .

7/10 : أثبتت التجارب أن هناك بعض التدبير الحديثة والتى لها فوائد كبيرة لابد من تقنينها وترك مساحة تقديرية للمراقب الاجتماعى فى استبدال التدبير أو إنهائه ذلك الأمر الذى سيكون له أثره فى تحقيق الفائدة من التدبير .

7/11 : بالرغم من أن المشرع قد خص نيابة الأحداث بالتحقيق الابتدائي إلا أنه لم يفصل بين سلطة الاتهام والتحقيق ؛ ولم يتضمن القانون الجديد تنظيما تفصيلياً للإجراءات المتبعة لا فى مرحلة الاستدلال أو فى مرحلة التحقيق ، فالعمل يجري حاليا على تطبيق مواد قانون الإجراءات الجنائية على الطفل باستثناء عدم جواز حبسة احتياطيا فى المرحلة الأولى ، وتقيد سلطة النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية ضد الحدث بشرط تقديم أذن من متولى أمره فى بعض حالات التعرض للانحراف ، وكذلك عدم جواز الإدعاء مدنيا أثناء مرحلة التحقيق أو المحاكمة .

7/12 : بالرغم من اتجاه العديد من الآراء إلى المناداة بضرورة تخصص قاضى الأحداث فأن القانون الجديد لم يتضمن هذا المبدأ لذلك فأن كثير من قضاة الأحداث غير متفرغين للنظر فى هذا النوع من القضايا ، ومن ثم يفتقدون ميزة التخصص.






 مكتب / محمد جابر عيسى المحامى

تعليقات


تعليقات

تعليقات
كم زوج سلم الزوجة مبالغ نقدية ممن سعين للتنفيذ






بعد رحلة عناء طويلة في استصدار أحكام النفقة ومحاولات التنفيذ كان هناك ضرورة للبحث عن عدد اللاتي استطعن الحصول علي نفقة حيث وصلت النسبة إلي 21% بينما وصلت نسبة اللاتي لم يستطعن الحصول علي نفقة إلي 79%.

عدد اللاتي توجهن لبنك ناصر





رغم هذا العناء الكبير والطويل والمضني في أروقة المحاكم، لم تتوجه أي من المبحوثات إلي بنك ناصر الاجتماعي ومن ثم لم نستطع استكمال أي من البيانات التي كانت محددة في استمارة البحث حول إجراءات التنفيذ من بنك ناصر ودوره في دعم النساء وأطفالهن. واللافت للنظر عن السؤال عن بنك ناصر أن جميع المبحوثات أجبن أنهن علي علم أن البنك لا يقدم أي دعم ودائما ما يرفع شعار "لا يوجد مخصصات مالية"

كما أنهن يعلمن أنهن في حالة ذهابهن إلي البنك فلن يتلقين أي رد وإذا كان للبنك دور في التنفيذ فيكون للمحكوم عليهم في العمل الحكومي أو أصحاب المعاشات فقط دون أصحاب المهن الحرة ولكن عليهم الانتظار لفترة طويلة.
التوصيات






1. ضرورة توفير الدعم القانوني والقضائي المجاني للمرأة في قضايا النفقة.

2. إعفاء أبناء المطلقات من الرسوم الدراسية ومنحهم تسهيلات من شأنها حمايتهم من عدم التسرب من التعليم لعدم وجود نفقات لاستكمال تعليمهم.

3. اتخاذ خطوات سريعة لحث المشرع علي الانتهاء من مشروع قانون إنشاء محكمة للأسرة للقضاء علي طول أمد النزاع لقضايا النفقة.

4. إنشاء صندوق لضمان نفقة النساء تساهم فيه الدولة بجزء علي أن يستكمل تمويله من خلال موارد أخرى كفرض رسوم إضافية علي عقود الزواج أو ضرائب علي منتجات التبغ وغيرها من السلع غير الضرورية.

5. التأكيد على دور بنك ناصر إذا تقرر أن يقوم بعمل صندوق ضمان النفقة الاجتماعي وتعزيزه عن طريق توفير السيولة اللازمة وإصدار اللائحة التنفيذية الخاصة به .

6. إلزام بنك ناصر بدفع النفقة عن الزوج الذي لا يعمل بالقطاع غير الحكومي وأن يتعامل البنك في موضوع النفقة كبنك اجتماعي وليس كبنك استثماري.

7. فرض عقوبة علي الأجهزة الإدارية التي يعمل بها الزوج في حالة تواطئها في تقديم بيانات الدخل للمحكمة مع تزامن ذلك بفرض غرامـة تأخير للقضاء علي تعطيل الدعاوى انتظاراً لهذه المستندات

8. صدور حكم النفقة من أول جلسة حتى ولو لم تطلب الشاكية ذلك

9. إلزام أصحاب الأعمال الخاصة ( المهن الحرة ) بتقديم إقرارات الدخل و ربط النفقة بالإقرارات الضريبية وقيام القاضي بفرض غرامة تهديديه حال امتناع الزوج عن الدفع .

10. عدم السماح للزوج بتقسيط ديون النفقة لمنع التلاعب والتنكيل بالزوجات وغلق الباب أمام الأزواج للاستهانة بتلك الديون.

11. إعفاء الزوجة من رسوم دعوى الحبس حيث تدفع الزوجة نسبة من قيمة متجمد النفقة كرسم في دعاوى الحبس بالرغم من أن القانون رقم 1 لسنة 2000 يعفى النفقات وما في حكمها من رسوم التقاضي.

12. أن يصرح للزوجة بأن تقوم برفع دعوى الحبس بموجب صورة رسمية من الحكم، بالنسبة لمتجمد النفقة، وتقوم بالتنفيذ علي جهة عمله بموجب الصيغة التنفيذية للحكم، بالنسبة للنفقة الشهرية.

13. أن يتم تنفيذ ما ورد بالقانون لسنة 2000 بالحكم بالنفقة المؤقتة خلال أسبوعين من تاريخ رفع الدعوى.

14. زيادة الفترة المقررة لجنحة الدفع أو الحبس تبعا للمبلغ المحكوم به بحيث يكون لفترة الحبس حد أدنى وحد أقصى يتلاءم مع المبلغ المحكوم به .

15. اعتبار النفقة من الدعاوى المستعجلة ، بحيث لا تتبع فيها إجراءات التقاضي العادية بحيث لا يجوز الطعن فيها حتى ولو كانت غيابية .

16. تفعيل دور النيابة العامة بالنسبة للتحرى عن دخل الزوج وفقا لنص المادة 23 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وعدم ترك إجراءات التحري للمحضرين وشيخ الحارة

17. المطالبة بوجود شرطة متخصصة للأحوال الشخصية يكون عملها الأول القيام بإجراءات التحري عن دخل الزوج وتنفيذ الأحكام القضائية .

18. الاكتفاء بالتحري عن دخل الزوج مرة واحدة في دعوى النفقة والحبس دون اللجوء إلى التحري عن مدى يساره في دعوى الحبس .

19. العودة للعمل بما كانت تنص عليه لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بالاكتفاء بالإعلان دون إعادة الإعلان في دعاوى الأحوال الشخصية والملغية بالقانون رقم 1 لسنة 2000

20. فرض نظام غرامة تهديديه ضد الزوج الذي يمتنع عن استلام الإعلانات القضائية أو يتسبب في تعطيل إجراءات الدعوى .

21. وجود حد أدنى لكل من نفقة الصغير ونفقة الزوجة تتناسب مع ظروف ومتطلبات الحياة والمعيشة ولا يتم تركها للسلطة التقديرية للمحكمة بدون النص على حد أدنى كما قرر نص المادة (16) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 والمعدلة بالقانون رقم 1985 .

22. عدم جواز استرداد أي مبالغ أو إبداعات أو كفالات مودعة بالمحكمة إلا بعد إحضار شهادة براءة ذمة من دين النفقة .

23. إذا امتنع الزوج عن الدفع مرة أخرى بعد قضاء فترة العقوبة المقررة في دعوى الحبس الأولى يكون الحبس وجوبيا بدون الحاجة لرفع دعوى حبس أخرى .

24. ربط النفقة بضريبة العاملين بالخارج .

25. خلق آليات عمل مشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة الخارجية للتنفيذ علي الزوج الذي يعمل خارج البلاد.

26. تكليف قلم الكتاب بأخطار الجهات المختصة ( الجوازات مثلا ) فى حالة الزوج المرفوع ضده دعوى نفقة وصدور حكم ضده .

27. إصدار الأمر على عريضة بالمنع من السفر فى الحالات التى يصدر فيها حكم نفقة ضد الزوج .

28. إلزام الزوج عند قيامه بالتجديدات السنوية الخاصة به ( مثل تجديد رخصة السيارة مثلا ) بتقديم إقرار براءة ذمة من المحكمة تفيد بأنه ليس مرفوع ضده قضية نفقة ، وكذلك تقديم مثل هذا الإقرار عند مغادرته أو دخوله البلاد .



29. النظر في مشكلة انعقاد المحاكم الملية مرة واحدة شهريا مما يؤدى الى تكدس الدعاوى وعدم سرعة البت فيها .












مكتب / محمد جابرعيسى المحامى




تعليقات

تنفيذ الدعاوى التي تم الحصول فيها علي أحكام

-17-






ويشير معدل تنفيذ الدعاوى لعينة الدراسة أن نسبة اللاتي استطعن التنفيذ قد بلغت 40% من إجمالي الحالات التي تم الحصول فيها علي أحكام.
تنفيذ الدعاوى التي تم الحصول فيها علي أحكام






ويشير معدل تنفيذ الدعاوى لعينة الدراسة أن نسبة اللاتي استطعن التنفيذ قد بلغت 40% من إجمالي الحالات التي تم الحصول فيها علي أحكام.
أسباب تعطيل التنفيذ






ظهر من خلال البحث أن أهم أسباب تعطيل أو عدم تنفيذ الأحكام القضائية بالنفقة هي طبيعة عمل الزوج. وتصدر العاملين بالأعمال الحرة القائمة حيث وصلت نسبة 31.3%

لم يستطعن الحصول علي مبالغ النفقة رغم صدور حكم قضائي بهذا الأمر نتيجة عمل المدعي عليه (عادة الزوج) بأعمال حرة. وهي نسبة ليست قليلة وتؤكد أهمية وضرورة أن تلعب الهيئات الحكومية لاسيما بنك ناصر، دور مهم في تنفيذ أحكام النفقة أو صرف المبالغ للسيدات واحلال البنك محل السيدة في استحقاق دين النفقة.

أما فيما يتعلق بالأسباب الأخرى لتعطيل أو عدم تنفيذ أحكام النفقة، فهي أقل نسبياً من حيث التأثير حيث وصلت نسبة من لم يستطعن التنفيذ نتيجة تلاعب الزوج وهروبه بتغيير محل أقامته وعمله عمداً إلي 10.5%. هذا بخلاف موظفي الحكومة أو الهيئات الخاصة التي عادة ما يتم التنفيذ عليهم عبر الحجز علي مرتباتهم في محل عملهم مباشرة والمستقر نسبيا بخلاف أصحاب المهن الحرة أو الوظائف المؤقتة.

كما أن نسبة 10.5% من السيدات لا يستطعن التنفيذ نتيجة إهمال وتعطيل المحضرين في تنفيذ الأحكام وكثرة الإجراءات الإدارية وتواطؤ المحضرين مع المدعي عليه. هذا فضلاً عن أن نسبة 15.7% لم يستطعن التنفيذ لأسباب أخرى من أهمها، ارتفاع التكاليف المادية للتنفيذ.

وذلك لأن إجراء التنفيذ علي الزوج في حالة التنفيذ المباشر يتطلب نفقات ومصاريف كثيرة، منها مصاريف التوكيل بالتنفيذ ثم إجراءات النشر والبيع وأخري لا تأخذ الشكل الرسمي ثم يأتي لاحقاًُ لذلك قيام الزوج بالتعطيل بقيامه برفع دعوى استرداد عن طريق زوجة أخرى أو أحد والديه.

كذلك إذا لجأت السيدة إلى إقامة دعوى حبس لمتجمد النفقة بعد صيرورة حكم النفقة نهائي، فهذا يتطلب منها أن تسدد رسوم الدعوى في المحكمة وهى رسوم باهظة تشكل عبء كبير عليها وكثيرا لا تملكها .

وهناك نسبة 25% فضلن إنهاء قضاياهن وتنفيذها بطريقة ودية. كذلك هناك نسبة 7% من السيدات لم يستطعن التنفيذ بسبب سفر الزوج وعمله بالخارج. فالسيدات كثيراً لا تعلمن عنوان عمل الزوج وإذا كانت تعلمه، فهي لا تعرف كيفية التنفيذ عليه بالخارج وما هي الجهات آلتي تلجاء إليها لتنفيذ الحكم كما سبق وأن أوضحنا.


طريقة التنفيذ لمن استطعن القيام بالتنفيذ من إجمالي الحاصلات علي أحكام نهائية بالنفقة






أتضح من دراسة العينة، موضوع البحث، أن نسبة اللاتي استطعن التنفيذ عبر الحجز علي مرتب الزوج نتيجة لاستقرار المدعي عليه تمثل 36% وهي أكثر الطرق سهولة نتيجة لاستقرار المدعي عليه بالعمل والتنفيذ من خلال إخطار جهة العمل بالحكم والخصم من المنبع (حجز ما للمدين لدي الغير). بينما لجأت نسبة 36% من السيدات إلي رفع دعوى حبس علي المدعى عليه، وهي طريقة تستغرق وقتاً طويلاً لاسيما مع احتساب المدة من بدء مطالبة السيدات بالنفقة، حيث تستغرق في المتوسط سنة للحصول علي حكم نفقة، ثم ضرورة أن يصبح الحكم نهائي بفوات مواعيد الاستئناف أو استئناف أحد الطرفين. وما تستغرقه أيضاً دعوى الحبس من وقت قد يطول كثيراً لأنها تتطلب إعلان وإعادة إعلان والتحري وإعلان بأمر الدفع ثم بعدها يأتي الزوج ويطلب اجل للسداد ثم يبدأ في تقسيط هذا المتجمد علي مدار عدة جلسات قد تطول كثيرا. ولكن رغم الصعوبات والكلفة لا تجد السيدات طريقة للحصول علي النفقة وخاصة ممن يعملوا بأعمال حرة غير هذه الطريقة.

واتجهت نسبة 28% من السيدات إلي طريق الحجز المباشر علي ممتلكات المدعي عليه وهي عادة ما تكون منقولات وذلك لاستيفاء دين النفقة وهي طريقة ليست أيسر ولا أقصر من طريقة دعوى الحبس. وهذه الطريقة من الحجز عادة ما تصطدم بشخص ثالث يقوم برفع دعوى استرداد لما تم الحجز عليه كما سبق الذكر.*هذه النسب من النسبة المحددة للسبب الموضح بعالية وليس من النسبة الإجمالية.

وعلي الرغم من الصعوبات الجمة في التنفيذ إلا أن أحد من السيدات لم يلجأ إلي بنك ناصر وهي نسبة 100% رغم عجزهن عن التنفيذ.



النفقة المؤقتة





تعد النفقة المؤقتة من الإجراءات السريعة التي كان الهدف من وراء النص عليها هو تقديم الدعم الأولي السريع للمرأة لحمايتها من السؤال لحين إنهاء إجراءات الدعوى.

وتظهر الدراسة أن الهيئات القضائية لم تستجب لمعظم من طلبن نفقة مؤقتة حيث بلغت نسبة الاستجابة 8،6% فقط للنساء. علي الرغم من قلة النسبة التي تم الحكم لهن، فقد قلت نسبة اللاتي استطعن التنفيذ حيث وصلت إلي 5% وذلك لمعوقات عدة في تنفيذ هذه الأحكام المؤقتة بالنفقة حتى لدي الجهات الحكومية حيث ترفض بعض الجهات التنفيذ بادعاء أنها مؤقتة وتفضل الانتظار للحكم البات.

ويوضح هذا الأمر عزوف نسبة كبيرة من السيدات عن طلب نفقة مؤقتة والانتظار للحصول علي حكم نهائي بات لأنه في كل الأحوال هناك صعوبة كبيرة في التنفيذ سواء للحكم المؤقت وأكثر صعوبة في تنفيذ الحكم النهائي.













 

مكتب / محمد جابرعيسى المحامى




تعليقات
-16-




أسباب تعطيل صدور حكم في الدعوى ( إطالة أمد النزاع)






ظهر من خلال دراسة ملفات السيدات أن أسباب إطالة أمد النزاع وعدم الحصول علي حكم سريع في دعاوى النفقة متعددة.

يتصدرها إجراء التحري عن دخل المدعي عليه (الزوج) حيث وصل إلي نسبة 35.7% من الدعاوى، وهو إجراء تطلبه المحكمة ويتم من خلال قسم الشرطة القاطن في دائرة المدعي عليه للسؤال عن دخله في حالة عمل الزوج في الأعمال الحرة أو التوجه بطلب رسمي من المحكمة إلي الهيئة العامل فيها الزوج في حالة إذا كان الزوج موظف. ورغم سهولة التحري في هذه الحالة إلا أن الواقع يؤكد أنها غير جدية حيث يتم احتساب الدخل دون مكافآت أو حوافز إضافية ويقتصر الأمر علي المفردات الأساسية للراتب الذي غالباً ما يكون بعيداً عن الواقع.

وعلي ضوء العينة، موضوع البحث، فإن التحري عن دخل الزوج الذي يعمل بالأعمال الحرة هو من أهم أسباب التعطيل الرئيسية لهذا الأجراء وكذلك الاستغراق في المخاطبة والمكاتبات ما بين المحكمة والجهات المعنية بالطرق الرسمية.

فضلاً عن أن التحري في حالة عمل المدعي عليه بالأعمال الحرة عن طريق قسم الشرطة هو الأكثر تعطيلاً حيث أن الخطاب يوجه إلي مأمور القسم الذي يحيله بدوره، تبعاً للتسلسل الوظيفي، حتى يستقر في يد شخص يسمى "شيخ الحارة" والذي يأتي تحريه عن دخل الزوج هو الفيصل في الدعوى. وعادة يتسم خطاب التحري بعدم الجدية وبالتلاعب في أحيان كثيرة. وعلي الرغم من كثرة الشكوك بخصوص نزاهة نظام التحري، إلا أنه وللأسف لم يتخذ آي خطوات نحو إيجاد نظام بديل وما زال هو المعمول به في المحاكم. وعادة ما لا يتم إنجازه ألا بعد فتره طويلة من الوقت قد تطول إلى شهور كثيرة وأحيانا إلى اكثر من سنه إذا لم يكن هناك متابعة دءوبة له ولشيخ الحارة. ويزداد الأمر تعقيداُ إذا كان الزوج يعمل بأكثر من مهنة ومن ثم لا بد أن يغطي إجراء التحري دخله عن هذه المهن والبحث في أماكن متعددة عن مصادر دخله.

أما في حالة إذا كان الزوج موظف، نواجه مشكلة في التلاعب من جهة عمله في تحديد مقدار دخله الفعلي فكثيرا ما يحجبون الدخل الحقيقي للموظف العامل لديهم ويدلون ببيانات توضح مدى ضعف دخله حتى يصدر حكم بنفقه ضئيلة للزوجة.

كما ظهر أن نسبة 22% من الدعاوى تتعطل نتيجة إجراءات إعلان الدعوى، وهو إجراء تقوم به المدعية مباشرة بعد رفع الدعوى وتقيدها في المحكمة، حيث تقوم بعمل إعلان للمدعي عليه لتعلمه بموعد ومكان انعقاد الجلسة وموضوع الدعوى القضائية ثم عبر القيد في قلم محضرين المحكمة وهو أيضاً يستغرق وقت نتيجة للتعقيدات الإدارية.

وعادة في حالة إجراء الإعلان يرفض المدعي عليه استلام الإعلان بدعوى عدم وجوده وذلك لإلزام المحكمة بتأجيل الدعوى مرة أخري لإعادة الإعلان.

ظهر أيضاً أن نسبة 12% من الدعاوى قد تم تعطيلها لأسباب أخري متعددة منها زيادة عدد الدعاوى المنظورة أمام نفس الدائرة القضائية مما يضطر معه القضاء إلي تأجيلها لأسباب بسيطة قد تصل إلي ثلاث أشهر في المرة الواحدة.

وقد يبدأ في نظر الدعوى مع بدء الإجازة الصيفية للهيئات القضائية والتي كانت ثلاث أشهر ثم تم تخفيضها إلي شهر واحد. ولكن يؤكد الواقع العملي أن الهيئات القضائية ما زالت تتعامل مع العطلة الصيفية علي أنها ثلاثة شهور.

وعلي الرغم من هذا، ظهر أن نسبة 30.3% من الحالات تم إنجازها في أوقات قصيرة نسبياً وهي الحالات التي فضلت السير قدماً في طريق التصالح نظراً لظروف التأخير في الفصل في الدعوى والمصاريف الباهظة، مما أضطرهم إلي التنازل عن بعض حقوقهم وعقد اتفاق مدني ودي بين الطرفين.

ولكن هذه الطريقة والتي فضلت بعض السيدات اللجوء إليها تمثل اشد الضرر لها. فهي قد اضطرت إلى تقديم تنازلات كثيرة من حقوقها مقابل بعض الفتات يعطيها لها الزوج آو مطلقها وديا دون اللجوء إلى المحاكم. ومن تلك الحقوق التي تتنازل عنها أحيانا منقولات الزوجية آو مسكن الحضانة آو حقها في أجر مسكن للحضانة، كذلك قد تتنازل عن عدتها ومؤخر صداقها ومتعتها مضطرة أيضاً.




مكتب / محمد جابرعيسى المحامى




تعليقات
15





مقدار النفقة التي تم الحكم بها





أظهرت ملفات السيدات الراغبات في الحصول علي نفقة واللاتي قمن بالمطالبة القضائية أن نسبة 25% من السيدات تم الحكم لهن بمبلغ أقل من مائة جنية شهرياً ونسبة 22.4% من السيدات تم الحكم لهن بمبلغ من مائة إلي مائتي جنية شهرياً بينما وصلت نسبة الحاصلات علي أكثر من مائتي جنية شهرياً إلي9.9% فقط.

وفضلت نسبة 9.3% من السيدات السير في طريق عقد اتفاق مدني بينها وبين المدعي عليه بالنفقة، أي اتخاذ إجراءات صلح مع التوثيق القضائي. وعلي الرغم من أن هذه الطريقة لا تكفل للنساء الحد الأدنى من حقوقهن، إلا أن الدراسة أكدت أن هذه النسبة الكبيرة نسبياً تفضل هذا الطريق رغم الخسائر تيسيراً للوقت والإجراءات. كما وصلت نسبة من لم يستطعن الحصول علي أحكام قضائية، لا مؤقتة ولا حكم درجة أولي، إلي33.4%.






مكتب / محمد جابرعيسى المحامى




تعليقات
-14-
مدة مباشرة الدعوى






أشارت الدراسة إلى المدد التي استغرقتها دعاوى النفقة للحصول علي حكم قضائي أولي، فبلغت دعاوى النساء التي استغرقت أكثر من 9 شهور وأقل من سنة 25،6% ومن امتدت دعاواهن أكثر من سنة وأقل من سنتين

13,80% أما اللاتي استمرت دعاواهن لأكثر من سنتين فبلغت17،90% أما باقي النسبة وهي 33،40% فمازلت متداولة بالمحاكم دون أن تنتهي بحكم قضائي وقد لجأت نسبة 9،30% إلي إنهاء الدعوى صلحاً.

ويوضح هذا المؤشر الصعوبة في الحصول علي نفقة في وقت قصير علي الرغم من كون النفقة من متطلبات الحياة الأساسية التي تكفل للمرأة الحد الأدني من الحياة الكريمة والتي لا تضطر معها إلي القيام بسلوك قد تخجل من مواجهة المجتمع به. كما يدل علي قدر المعاناة التي تعانيها النساء، لاسيما وأن النسبة الكبيرة من طالبات النفقة هن بالأساس لا يعملن. وبالرجوع إلي مؤشر الدعم الاجتماعي نجد أن نسبة كبيرة منهن أيضاً لا تتلقى دعم ومن ثم لا تتحمل ظروفهن البقاء دون منفق ولو حتي تسعة أشهر، وهي أقل مدة ذكرتها النساء للحصول علي حكم أولي بالنفقة.

مكتب / محمد جابرعيسى المحامى
تعليقات
نوع دعاوى النفقة التي قامت النساء برفعها






أظهرت الملفات عن نوع دعوى النفقة التي قامت برفعها السيدات أن نسبة25،9% قمن برفع دعوى نفقة للصغار الذين في حضانتهن للأنفاق عليهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية بينما نسبة 21.5% طلبن نفقة لهن ولصغارهن.

أما من طلبن نفقة خاصة بهن، فقد وصلت نسبتهن إلي 9.5% ووصلت نسبة من طلبن نفقة عدة، وهي نفقة خاصة بالزوجة بعد الطلاق إلي 7.8% ومن طلبن نفقة من أقارب غير الزوج لأنفسهن إلي 3.5%. وهو ما تؤكده أيضاً باقي الدعاوى حيث وصلت نسبة من قمن برفع دعوى لزيادة نفقة للأبناء إلي7,7% ومن رفعن دعاوى حبس علي الزوج لاستيفاء مبالغ متجمد النفقات إلي 12.9% ومن واجهن كمدعي عليهن دعاوى الأزواج لتخفيض النفقات للزوجة والأبناء إلي 1.7% ومن طلبن أجر مسكن وحضانة للأطفال وصلت نسبتهن إلي 9.5%.

وبجمع من طلبن نفقات خاصة بهن، فقد وصل المجموع إلي نسبة 20% أي أقل مما تطلب النساء لأطفالهن، ووصل مجموع من طلبن نفقات للأبناء إلي نسبة 80%، الأمر الذي يعكس الدوافع التي تدفع النساء لطلب النفقة عن طريق القضاء والتي تكون بالدرجة الأولي للأبناء وليس لهن.



-مكتب/ محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات


-13-

دعاوى النفقة أمام القضاء






يتناول هذا القسم دراسة وتحليل لعدد مائة واثنين وثلاثون دعوى قضائية لعدد اثنين وتسعون سيده تم تداولها أمام القضاء وذلك للوقوف علي الجوانب العملية التي تشكل عقبات في سير الدعاوى.

وقد تم اختيار هذه العينات بعد دراسة كاملة لهم من كافة الجوانب بحيث تشتمل العينة علي أنماط مختلفة من السيدات من ناحية السن والمستوى التعليمي والعمل ومحل الإقامة، ما بين المدن والمناطق العشوائية، والحالة الاجتماعية، ما بين متزوجة ومطلقة وأرملة، كذلك اختلاف دعاوى النفقة ذاتها وطرق تنفيذ أحكامها المختلفة حتى تكون هذه العينة مثال جيد لباقي الحالات الموجودة بالدولة ولم تشملهم الدراسة.





-مكتب/ محمد جابر عيسى المحامى





تعليقات
-12-
إذا كان الزوج يعمل بالخارج فإن إجراء التنفيذ عليه يتطلب عدة إجراءات






أن تقوم السيدة شخصيا بتقديم الحكم القضائي مشمولا بالصيغة التنفيذية إلى المكتب الفني للنائب العام بمحكمة النقض بدار القضاء العالي للحصول علي تأشيرة علي الطلب المعد لذلك ولكن يشترط أن تكون علي علم بمكان إقامة وعمل الزوج بالخارج.

بعد ذلك يتم تحويلها إلى الإدارة القنصلية بجاردن سيتي (عمارة إيزيس) حيث أنها الجهة المختصة بمتابعة المصريين العاملين بالخارج والتنفيذ عليهم حيث تقوم بإرسال الحكم إلى السفارة المصرية للبلد التي يعمل بها الزوج حتى يتم التنفيذ بالتعاون مع الجهات القضائية المختصة بالدولة الأجنبية مع مراعاة الاتفاقيات الخاصة بشرط المعاملة بالمثل. وتتم تلك الإجراءات كلها دون سداد أي رسوم أو مصروفات.

لذ يتحول الحصول علي مبالغ النفقة إلي إجراءات وتعقيدات إدارية تساهم في التنكيل بالزوجة أو المطلقة والأولاد أكثر منه التزام شرعي وقانوني يسد بعض الاحتياجات الأساسية لطالبات النفقة اللاتي يتخذون كل هذه الخطوات في ظل عدم وجود مورد رزق بالأساس لتغطية نفقاتهن الضرورية من مأكل ومشرب وملبس ومسكن وتعليم.



-مكتب/ محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
-11-
إنشاء نظام لتأمين الأسرة






ومن هنا تثور الإشكالية بين وزارة العدل وبين وزارة الشئون الاجتماعية للأتي:

تنص المادة 71 من القانون رقم (1) لسنة 2000 بإصدار تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية علي أن:

"ينشأ نظام لتأمين الأسرة، ومن بين أهدافه ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقارب، يتولى الإشراف علي تنفيذه بنك ناصر الاجتماعي.

ويصدر بقواعد هذا النظام وإجراءاته وطرق تمويله قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات.

والحكم الوارد بالمادة مستحدث وهو يقضي بإنشاء نظام لتأمين الأسرة، ولم تنص المادة علي كافة أهداف هذا النظام، وإنما ذكرت أن من بين أهدافه تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقارب. ويتولى الإشراف علي تنفيذ هذا النظام بنك ناصر الاجتماعي.

وقد فوض النص وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات في إصدار قرار بقواعد هذا النظام وإجراءاته وطرق تمويله. فقد قامت وزارة العدل بإعداد مشروع قرار لتحديد قواعد نظام النفقة وإجراءاتها وطرق التمويل وتم إرسال القرار إلي وزارة الشئون الاجتماعية منذ اكثر من عام للموافقة عليه إلا انه حتى هذه اللحظة لم يتم الموافقة عليه بدعوى عدم وجود أموال كافية لتغطية النفقة. ومن هنا تثور الإشكالية بين وزارة العدل وبين وزارة الشئون الاجتماعية.

في حين أننا نجد أن دولة تونس الشقيقة قد حلت هذه المشكلة عام 1993 بإنشائها "صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق" وهو كبنك ناصر الاجتماعي في مصر لكنه مخصص فقط للحفاظ علي كيان الأسرة وصيانة كرامتها عن طريق تنفيذ أحكام النفقة وحقوق الزوجة ما بعد الطلاق وقد تغلب علي مشكلة نقص التمويل المدعى به عندنا عن طريق عدة وسائل.



طرق تمويل الصندوق:

أولاً: طرق التمويل الخارجية وهي مقسمة إلي:

1- مساهمة الدولة حيث خصصت الدولة مبلغ مليون دينار كمساهمة منها للصندوق ولضمان حسن انطلاقه.

2- الهبات والعطايا.

ثانياً: طرق التمويل الذاتي وهى مقسمة إلي:

1- مبالغ النفقة وجراية الطلاق وغرامات التأخير المستخلصة من المدينين وكذلك مصاريف استخلاص الدين.

2- مدأخيل استثمار أموال الصندوق.

ثالثاً: مدأخيل أخرى مختلفة:

فإذا قمنا بالأستفاده من التجربة التونسية من حيث توفير مصادر التمويل للعمل علي تطبيق نص المادة 71 من القانون رقم (1) لسنة 2000 بإصدار تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية سيكون لذلك بالغ الاثر في حل معظم مشاكل التنفيذ في مصر.



المبالغ التي يجوز الحجز عليها وفاء لدين النفقة

نصت المادة 76 من القانون رقم (1) لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية علي أن:

"استثناء ما تقرره القوانين في شأن قواعد الحجز علي المرتبات أو الأجور أو المعاشات وما في حكمها، يكون الحد الأقصى لما يجوز الحجز عليه منها وفاء لدين نفقة أو أجر أو ما في حكمها للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين في حدود النسب الآتية:

(أ) 25% للوالدين أو أيهما.

(ب) 25% للوالدين أو أقل.

(ج) 35% للولدين أو أقل.

(د) 40% للزوجة أو المطلقة ولولد أو أثنين والوالدين أو أيهما.

(هـ) 50% للزوجة أو المطلقة وأكثر من ولدين والوالدين أو أيهما.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد النسبة التي يجوز الحجز عليها علي (50%) تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم.

كما نصت المادة 77 من القانون علي أن : " في حالة التزاحم بين الديون تكون الأولوية لدين نفقة الزوجة أو المطلقة، فنفقة الأولاد، فنفقة الوالدين، فنفقة الأقارب، ثم الديون الأخرى".

والمادة 76 بصريح نصها جاءت استثناء مما تقرره القوانين في شأن قواعد الحجز علي المرتبات أو الأجور أو المعاشات وما في حكمها، ومن ثم فإنها تكون قد جاءت استثناء من أحكام القانون رقم 111 لسنة 1951 (المعدل)، إذ تضمنت أحكاماً معدلة له.

1- رفعت المادة 76 النسبة التي يجوز الحجز عليها من المرتبات أو الأجور أو المعاشات وما في حكمها وفاء لدين مما نص عليه في المادة، وهو دين نفقة أو أجر الزوجة أو المطلقة والأولاد والوالدين. والمقصود بالأولاد والوالدين هم الفروع مهما نزلوا والأصول مهما علوا لأن ولد الابن ابن، والأجداد والجدات آباء وأمهات وإن بعدوا.

2- أن المادة 76 نصت في فقرتها الأخيرة علي أنه في جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد النسبة التي يجوز الحجز عليها (50%) تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم. فإذا كان محكوما بالنفقة لزوجتين وأكثر من ولدين أو أيهما تكون النسبة التي يجوز الحجز عليها 50% فقط وتوزع عليهم بنسبة ما حكم به لكل منهم. بالرغم من أن الزوجتين يجوز لهما الحجز علي نسبة تصل إلي 40% طبقاً للبند (أ) من المادة 76.

3- أن المادة 77 أوضحت الحكم في حالة التزاحم بين الديون المشار إليها في المادة 76 وكذلك بالنسبة للديون الأخرى فجعلت الأولوية لدين نفقة الزوجية أو المطلقة، فنفقة الأولاد، فنفقة الوالدين، فنفقة الأقارب، ثم الديون الأخرى.

وقد راعي المشرع في ذلك مراتب ديون النفقات المقررة شرعاً من حيث القوة وأولويتها علي سائر الديون الأخرى.

وأحكام الحجز المذكورة من المفترض أن تسري علي ما يتقاضاه العامل من مرتب أو أجر أو راتب إضافي ولو كان عن أشهر متعددة سابقة علي تاريخ الحجز. كما إذا سافر العامل إلي الخارج واحتفظت له الخزانة بمرتبه أو أجره لحين حضوره.

إلا أن الواقع العملي يعكس غير ذلك حيث عادة ما يختلف مقدار ما يتم التنفيذ عليه باختلاف عمل الزوج فإن كان يعمل بعمل تابع للحكومة أو القطاعات شبة الحكومية فإنه يتم التنفيذ علي المرتب الأساسي والإضافي.

أما إذا كان الزوج يعمل بعمل تابع لجهة خاصة، فإنه يتم التنفيذ علي الراتب الأساسي فقط.

وفي كلتا الحالتين لا يتعدى التنفيذ 50% من الأجر كما سبق الذكر. وهو ما لا يصل في كثير من الأحيان إلي ما تم الحكم به للمستحقين للنفقة مما يعيق النساء عن التنفيذ للحصول علي كامل مستحقاتهن (ويصبح المبلغ محل التنفيذ ضئيل لا يغني عن الجوع).

هذا فضلاً عن أن تحديد هذه النسب يعطي فرصة كبيرة للأزواج للتلاعب وعدم السداد الذي يتخذ أشكالاً عدة أكثرها شيوعاً إدخال الزوج لأي من أقرباءه في دعوى النفقة المرفوعة من الزوجة أو المطلقة أو الأبناء وذلك للتزاحم علي مقدار ما يتم التنفيذ عليه ومن ثم تتضاءل نسبة ما تحصل عليه الزوجة لها ولأبنائها أكثر مما هو ضئيل بالأساس.

هذا فيما يتعلق بذوي الأجور والمعاشات وما في حكمهما أما ذوي الأعمال الحرة فيصبح التنفيذ لاستيفاء ديون النفقة شبه مستحيل حيث لا تجد النساء سواء طريق دعوى الحبس وهي دعوى يتم رفعها أمام المحكمة للحصول علي حكم بالحبس لعدم دفع النفقة لكنها تستلزم :

أولاً :- الحصول علي حكم بالنفقة وما يستغرق من وقت عادة ما يمتد إلي سنة.

ثانياً:- أن يصبح هذا الحكم نهائيا.

ثالثاً :- الحصول علي حكم بالحبس وهو الأمر الذي يستغرق وقت طويل أيضاً نظراً لتكدس الدعاوى وقلة عدد القضاة.

و لا يعد تنفيذ حكم الحبس من الأمر الهين. فهو يستلزم وقت وجهد وتكلفة لا تستطيع النساء المحتاجات للنفقة تحمله إلا بنسبة قليلة جداً أو اللاتي يحكم لهن بمبالغ كبيرة .



مكتب/ محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
-10-

استيفاء بنك ناصر الاجتماعي لمبالغ النفقة المحكوم بها





حتى يتمكن بنك ناصر الاجتماعي من استيفاء مبالغ النفقة المحكوم بها والتي يلتزم بالوفاء بها إلي مستحقيها، سواء كان المحكوم عليه من أصحاب الأجور أو المرتبات أو المعاشات أو ما في حكمها أو كان من غيرهم، فقد وضع القانون نظاماًً لاستيفاء البنك لهذه الديون، نعرض فيها ما يلي :



أولاً : بالنسبة للمحكوم عليهم من أصحاب المرتبات والأجور والمعاشات وما في حكمها

تنص المادة 73 من القانون رقم (1) لسنة 2000 علي أن : " علي الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وجهات القطاع الخاص والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وإدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة والنقابات المهنية وغيرها من جهات أخرى، بناء علي طلب من بنك ناصر الاجتماعي مرفق به صورة طبق الأصل من الصورة التنفيذية للحكم وما يفيد تمام الإعلان، أن تقوم بخصم المبالغ في الحدود التي يجوز الحجز عليها وفقاً للمادة (76) من هذا القانون من المرتبات وما في حكمها والمعاشات وإيداعها خزانة البنك فور وصول الطلب إليها ودون حاجة إلي إجراء آخر"



ويشترط لتطبيق هذا النص ما يلي:

1. أن يكون دين المحكوم له مما نص عليه في المادة 72 من القانون، وهو دين النفقة والأجور وما في حكمها المقضي به للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين.

2. أن تكون مستحقات المحكوم ضده مما تختص بصرفه الجهات المذكورة بالمادة.

3. أن يطلب بنك ناصر الاجتماعي من الجهات المذكورة خصم المبالغ جائزة الحجز وإيداعها خزانة البنك فور وصول الطلب إليها. وأن يرفق بالطلب صورة طبق الأصل من الصورة التنفيذية للحكم الصادر بالنفقة النهائية أو النفقة المؤقتة وما يفيد تمام إعلانها.

من البديهي أنه إذا كان المبلغ المحكوم به يقل علي الحد الأقصى لما يجوز خصمه أو الحجز عليه فأن طلب البنك يكون محدداً بالمبلغ المقضي به. وعندئذ تلتزم هذه الجهات بخصم المبالغ المذكورة وإيداعها خزانة البنك دون حاجة إلي إجراء آخر.



ثانياً: بالنسبة للمحكوم عليهم من غير ذوى المرتبات أو الأجور أو المعاشات وما في حكمها

تنص المادة 74 من القانون رقم (1) لسنة 2000 علي أنه : " إذا كان المحكوم عليه من غير ذوى المرتبات أو الأجور أو المعاشات وما في حكمها، وجب عليه أن يودع المبلغ المحكوم به خزانة بنك ناصر الاجتماعي أو أحد فروعه أو وحدة الشئون الاجتماعية الذي يقع محل إقامته في دائرة أي منها في الأسبوع الأول من كل شهر متي قام البنك بالتنبيه عليه بالوفاء "

وهذا النص يسري علي غير ذوي المرتبات أو الأجور أو المعاشات وما في حكمها، فيشمل التجار والمزارعين وأصحاب المهن الحرة والحرف ... الخ.

ولا يلزم أن ينبه بنك ناصر شهرياً علي المحكوم عليهم من هؤلاء بإيداع دين النفقة المحكوم به وإنما يكفي أن ينبه البنك مرة واحدة علي المحكوم عليه بأداء النفقة في المدة المبينة بالحكم أو لحين إخطاره بانتهاء تنفيذ الحكم الصادر بالنفقة إذا لم يكن تاريخ انتهاء النفقة محدداً بالحكم. وليس للتنبيه شكل خاص فيجوز أن يتم بكتاب مسجل أو بكتاب يسلم علي سركي إلي المحكوم عليه يوقع عليه بما يفيد الاستلام.



استيفاء بنك ناصر ما قام بأدائه:

نصت المادة 75 من القانون رقم (1) لسنة 2000 علي أن " لبنك ناصر الاجتماعي استيفاء ما قام بأدائه من نفقات وأجور وما في حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه تسليم ما قام بأدائه من نفقات وأجور وما في حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها".

جزاء التوصل إلي الحصول علي أية مبالغ من بنك ناصر الاجتماعي بناء علي إجراءات أو أدلة صورية أو مصطنعة أو التحايل علي مبالغ غير مستحقة.

تنص المادة 79 من القانون رقم (1) لسنة 2000 علي أن :"مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون أخر، يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن ستة أشهر، كل من توصل إلي الحصول علي أية مبالغ من بنك ناصر الاجتماعي نفاذاً لحكم أو لأمر صدر استناداً إلي أحكام هذا القانون بناء علي إجراءات أو أدلة صورية أو مصطنعه مع علمه بذلك. وتكون العقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته علي سنتين لكل من تحصل من بنك ناصر الاجتماعي علي مبالغ غير مستحقة له مع علمه بذلك مع إلزامه بردها".



فهذه المادة تجرم فعلين:

الأول : التوصل إلي الحصول علي أية مبالغ من بنك ناصر الاجتماعي نفاذاً لحكم أو أمر صادر بالنفقة للزوجة أو المطلقة أو الوالدين. وذلك إذا صدر الحكم أو الأمر بناء علي إجراءات أو أدلة صورية كأن يتواطأ الزوج مع زوجته علي أن ترفع دعوى نفقة ضده رغم أنه ينفق عليها ويصدر لها حكم بالنفقة، أو أن يتواطأ مع والديه أو أحدهما علي استصدار حكم ضده بالنفقة رغم يسرهما أو أن يكون المحكوم له قد قدم مستندات غير صحيحة من صنعه عن حالته أو حالة المحكوم عليه المالية وصدر الحكم بناء عليها. والدليل المصطنع غالبا ما تتوافر فيه جريمة التزوير أو استعمال محرر مزور والعقوبة التي رصدتها المادة لهذا الفعل هي الحبس الذي لا يقل مدته عن ستة أشهر والحد الأقصى للحبس طبقاً للمادة 18 عقوبات ثلاث سنوات.

الثاني : التحصيل من بنك ناصر الاجتماعي على مبالغ غير مستحقة مع علمه بذلك. ومثال ذلك أن يحصل المحكوم له من بنك ناصر الاجتماعي على مبلغ النفقة رغم علمه بسابقة حصوله عليه من المحكوم ضده وعقوبة هذا الفعل الحبس الذي لا يزيد مدته على سنتين مع إلزامه برد المبالغ غير مستحقة. ويكون الحد الأدنى للعقوبة الحبس 24 ساعة (م 18عقوبات).

وواضح أن العقوبة المنصوص عليها لكل من الجريمتين لا تخل بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون أخر. والشروع في الجريمتين غير معاقب عليه لأن كل منهما يشكل جنحة ولا عقاب على شروع الجنح إلا بنص (م47 عقوبات).







ولنا على المادة سالفة الذكر ملحوظتان:

أولاً : نصت المادة علي العقوبة الواردة بالفقرة الأولي كجزاء للتوصل إلي الحصول علي أية مبالغ من بنك ناصر الاجتماعي نفاذاً لحكم أو أمر صدر استناداَ إلي أحكام هذا القانون بناء علي إجراءات أو أدلة صورية ... الخ رغم أن المادة 72 من القانون ألزمت بنك ناصر الاجتماعي بأداء النفقات والأجور وما في حكمها مما يحكم به ولم تشر إلي نفقات يصدر بها أمر. ومن ناحية أخري فإنه لم يعد من الجائز استصدار أمر علي عريضة بالنفقة المؤقتة للزوجة أو المطلقة أو الصغار منذ العمل بالقانون رقم 62 لسنة 1976 (الملغي)، وبالنسبة للأبناء الكبار والوالدين منذ العمل بالقانون رقم (1) لسنة 2000 الذي ألغي بالقانون الأخير.

ويبدو أن المشرع نقل لفظ (لأمر) من المادة التاسعة من القانون رقم 62 لسنة 1976 (الملغى) التي نصت على أن:

"مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد نص عليها قانون العقوبات أو أي قانون أخر. يعاقب بالحبس كل من توصل إلي الحصول علي أية مبالغ من بنك ناصر الاجتماعي نفاذاً لحكم أو لأمر مما نص عليه في هذا القانون صدر بناء علي إجراءات أو أدلة صورية أو مصطنعة".

ثانياً : أن النص فرق في عقوبة الرد، بين الجريمة الواردة بالفقرة الأولي من المادة والجريمة الواردة بالفقرة الثانية منها، فألزم الجاني بالرد في الجريمة الأخيرة دون الأولي بدون مبرر لهذه التفرقة لأن الجاني في الجريمتين يحصل علي مبالغ مستحقة من بنك ناصر الاجتماعي.



من عرض السابق يجب أن نوضح أن دور بنك ناصر الاجتماعي لا يتعدى كونه دور شكلي فقط لا غير ولم يحقق الغرض الذي تم النص علية في القانون في التنفيذ العاجل لأحكام النفقة حتى ولو كانت مؤقتة، لاسيما إذا كان المدعي عليه لا يعمل بعمل ثابت الدخل معلوم الجهة وذلك نظراً لما يطلبه القانون من ضرورة إيداع المدعي علية مبلغ بقيمة النفقة وهو ما لا يتم عادةً في الواقع فالواقع الملموس أن بنك ناصر الاجتماعي يدعي دائما بأنه ليس لديه السيولة اللازمة لسداد أي نفقات للزوجة أو الأولاد.



إذا كان الزوج من ذوي الأجور أو المرتبات أو المعاشات الثابتة ما الذي يدعى الزوجة للذهاب إلى بنك ناصر لاستيفاء نفقتها وبإمكانها الذهاب مباشرة لمحل عمله و تخصم من مرتبه أو معاشه النفقة لاسيما وان البنك دائما ما يؤجل الصرف حتى يتلقى موافقة جهة عمل الزوج بالخصم من راتبه.



إحجام بنك ناصر عن تنفيذ الأحكام الصادرة على ذوي المهن الحرة خوفا،ً بإدعاء عدم استطاعة البنك استيفاء مقابل هذه النفقة ، علما بأن الهدف الأساسي للنص على أن يقوم بنك ناصر بالوفاء بأحكام النفقة هو معالجة مماطلة الأزواج في التنفيذ لاسيما العاملون بالمهن الحرة. هذا فضلاً عن تجاهل البنك ما أعطاه له القانون من صلاحيات لضمان أموال البنك حيث أجازت المادة السادسة لبنك ناصر الاجتماعي استيفاء ما قام بوفائه من ديون النفقة بطريق الحجز الإداري علي أموال المحكوم عليه في حدود المبالغ الملزم بها، طبقاً لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الجزء الإداري.

وطريق الحجز الإداري يتميز بأنه أقصر وأيسر من الحجز القضائي ويضمن للبنك كافة أمواله أياً كان عمل المنفذ عليه.







مكتب/ محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
-9-
التزام بنك ناصر الاجتماعي بأداء النفقات والأجور وما في حكمها المقضي بها






إدراكاً من المشرع لأهمية التعجيل بصرف النفقة للزوجة وأبنائها، جاءت نص المادة 72 من القانون رقم (1) لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية علي أن :

" علي بنك ناصر الاجتماعي أداء النفقات والأجور وما في حكمها مما يحكم به للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات".

فقد ألزم النص بنك ناصر الاجتماعي- وهو هيئة عامة- بأداء النفقات والأجور وما في حكمها المحكوم بها للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين، ويدخل في ذلك النفقة وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات.

ولا يشمل هذا الإلزام نفقة الأقارب من الحواشي. ويسري الالتزام بالنسبة لكافة المحكوم لهم من الطوائف السابقة، وكامل المبلغ المقضي به.

وفي هذا يختلف النص عن نص المادة الثالثة من القانون رقم 62 لسنة 1976 (الملغي) التي نصت علي أن يكون وفاء بنك ناصر في هذا الشأن في حدود المبالغ التي تخصص لهذا الغرض.

وفي هذا جاء بالمذكرات الإيضاحية للقانون أن من ضمن أحكامه (إعادة تنظيم أداء بنك ناصر الاجتماعي للنفقات والأجور وما في حكمها فقد ناط المشروع بهذا البنك أداء ما يحكم به من ذلك للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين- وفقاً للقواعد والحدود والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير العدل، بعد موافقة وزير التأمينات والشئون الاجتماعية).

ولم يشترط النص الصادر بالنفقة والأجور ان يكون حكماً نهائياً، وإنما الأحكام حتى ولو كانت مؤقتة، وعلي ذلك فإن الأحكام المذكورة واجبة النفاذ بقوة القانون بلا كفالة.



مكتب/ محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
-8-

النفقة المؤقتة






كما نصت المادة 16 من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 ( المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985):

" تقدر نفقة الزوجية بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً أو عسراً علي ألا تقل النفقة في حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية."

وعلي القاضي في حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوفير شروطه أن يفرض للزوجة ولصغارها منه في خلال أسبوعين علي الأكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤقتة (بحاجتها الضرورية) بحكم غير مسبب واجب النفاذ فوراً إلي حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ. وللزوج أن يجري المقاصة بين ما أداه من النفقة المؤقتة وبين النفقة المحكوم بها عليه نهائياً بحيث لا يقل ما تقبضه الزوجة وصغارها عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية "


 
مكتب/ محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
-7-
وجوب نفقة الزوجية في القانون






تنص المادة الأولي من القانون رقم 25 لسنة 1920 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية (المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985) تجب النفقة للزوجة علي زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة.

وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما ذكر سلفاً. ولا تجب النفقة للزوجة إذا ارتدت أو امتنعت مختارة عن تسليم نفسها دون حق أو أضرت إلي ذلك بسبب ليس من قبل الزوج أو خرجت دون إذن زوجها.

ولا يعتبر سبباً لسقوط نفقة الزوجة:

- خروجها من مسكن الزوجية- دون إذن زوجها – في الأحوال التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد به نص أو جري به العرف أو قضت به ضرورة.

- خروجها للعمل المشروع ما لم يظهر أن استعمالها لهذه الحق المشروط مشوب بإساءة استعمال الحق، أو مناف لمصلحة الأسرة.

- وتعتبر نفقة الزوجية ديناً علي الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه، ولا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء.

- ولا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى.

- ولا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجية وبين دين له عليها إلا فيما يزيد علي ما يفي بحاجتها الضرورية.

- ويكون لدين نفقة الزوجة امتياز علي جميع أموال الزوج، ويتقدم في مرتبته علي ديون النفقة الأخرى"



مكتب/ محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
-6-
أنواع النفقة في القانون






نصت الفقرة الثالثة من المادة الأولي من القانون رقم 25 لسنة 1920 (المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985) علي أن:

" وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضي به الشرع ".

وهذا النص لم يضع تعريفاً جامعاً لكافة أنواع النفقة مانعاً من دخول أنواع أخري في نطاقه، وإنما اقتصر علي ذكر بعض أنواعها، وهي الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج، وذلك علي سبيل التمثيل لا الحصر باعتبارها أهم أنواع النفقة، والدليل علي ذلك أنه بعد تعداده للأنواع المذكورة أردف عبارة: " وغير ذلك مما يقضي به الشرع " .

والمقصود مما يقضي به الشرع ، كل ما يعتبره المشرع نفقة للزوجة علي زوجها أو ملحقا من ملحقاتها، ويرجع في تحديد ذلك إلي الراجح من المذهب الحنفي. والمذهب يدخل في ذلك، بدل الفرش والغطاء وأجر الخادم، واستئجار مؤنسة للزوجة اذا كانت تستوحش من المسكن.

وفي هذا قضت محكمة أول بندر طنطا للأحوال الشخصية (ولاية علي النفس) بتاريخ 12 يناير سنة 1988 في الدعوى رقم 94 لسنة 1986 بأن :

"المقرر شرعاً أنه نفقة الزوجة تجب علي زوجها من حين العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما، موسرة كانت أم فقيرة، وهي تجب من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليها وتقدر بقدر يساره، ولا تسقط ألا بالأداء أو الإبراء وتشمل الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضي به الشرع، ولم تعرف النفقة تعريفاً جامعاً مانعاً وإنما أطلق النص فأدخل في النفقة كل ما يقضي به الشرع والراجح في المذهب الحنفي أنه تجب للزوجة نفقة خادم إذا كانت ممن يخدمون أي إذا كان لها خادم قبل أن تتزوج".



يلى أنواع النفقة بالتفصيل:

الغذاء :

وهو ما جري الفقهاء علي تسميته بالطعام، واللفظان مترادفان.

فالزوج يلتزم بأن يوفر لزوجته طعاماً تستطيع أن تأخذ منه كفايتها، فتأكل منه مع زوجها أو تأكل منه وحدها، وهذه الطريقة هي الأصل في الإنفاق علي الزوجة وهي التي تقتضيها عشرة الزوجية لما توجبه الخلطة بين الزوجين من الألفة والمودة، وتسمي طريقة التمكين.

أما إذا لم يقدم لها الزوج طعاماً تأخذ منه كفايتها أو قتر عليها، فلها أن ترفع أمرها إلي القاضي وتطلب فرض نفقة طعام بقدر كفايتها حسب حال الزوج المالية والاجتماعية. وللقاضي أن يفرض لها بقدر كفايتها حسب حال الزوج المالية والاجتماعية، كما له أن يفرض لها أصنافاً من الطعام يكلف الزوج بإحضارها أو يقدر لها مقداراً من النقود لتشتري هي به ما تحتاج إليه. وهذه الطريقة الأخيرة هي الأيسر والتي يجري عليها العمل في المحاكم. وفرض القاضي نفقة الطعام هو ما يسمي بطريقة التمليك.



الكسوة :

يجب علي الزوج كسوة زوجته بما يتفق وحالته المالية والاجتماعية. والكسوة عبارة عن كسوة في الصيف وكسوة في الشتاء أي كسوة كل ستة أشهر.

وقد وضع الفقهاء تحديداً لهذه الكسوة، وهذا كان يتماشى مع زمانها، لأن تحديد الكسوة يختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة، ولذلك نص الفقهاء علي أن يراعي في تحديد الكسوة وتقديرها الكفاية بالمعروف في كل وقت ومكان.

ويلزم الزوج بإحضار كسوة أخري لزوجته إذا بليت كسوتها بالاستعمال العادي قبل مضي ستة أشهر. أما إذا بليت نتيجة استعمال غير عادي فأنه لا يكون ملزماً بكسوة أخرى، فإن أحضرها كان متبرعاً.

وإذا لم يحضر الزوج كسوة الزوجية عيناً، كان لها أن تطلب من القاضي فرض بدل كسوة لها. وللقاضي فرض الكسوة لها كل ستة أشهر، أو فرض مبلغ شهري نظير الكسوة وهذا ما يجري عليه العمل بالمحاكم ويعجل بدل الكسوة، فإذا فرض لمدة ستة أشهر يكون الفرض منذ بداية المدة لا في نهايتها.



المسكن :

يجب علي الزوج إعداد مسكن للزوجة لائقاً بما يتناسب وحالتها المالية والاجتماعية. فإذا امتنع عن إعداد المسكن أو أعد مسكناً غير لائق، كان للزوجة أن تطلب من القاضي إلزامه بإعداد المسكن اللائق أو فرض مبلغ من المال شهراً بدل المسكن.

ويجب أن يتوفر في المسكن الذي يعده الزوج الشروط الشرعية التي نص عليها المذهب الحنفي. وهي شروط متعددة، وإذا طلبت الزوجة أجر مسكن فلا يجوز القضاء لها بتهيئة مسكن ولا يمنع من القضاء بأجر مسكن للزوجة كونها مالكة لمسكن.



مصاريف العلاج :

نصت الفقرة الثالثة من المادة الأولي من القانون رقم 25 لسنة 1920 (المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985) علي أن : " وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقضي به الشرع ".

وعلي ذلك تدخل مصاريف العلاج ضمن النفقة الواجبة للزوجة علي زوجها. وقد وردت عبارة " مصاريف العلاج" بالنص عامة، فلا يجوز تخصيصها بغير تخصص.

فمن ناحية : تشمل نفقات علاج كافة الأمراض التي تعتري الزوجة، سواء كانت بدنية أو نفسية أو عقلية، سواء كان المرض طارئاً أو مزمناً. وتعتبر الإصابة مرضا يلتزم الزوج بنفقات علاجها، ولو كانت وليدة خطأ الزوجة.

ومن ناحية أخري : تشمل نفقات العلاج كافة أنواع العلاج وثمن الأدوية ونفقات العمليات الجراحية والإقامة بالمستشفيات وكشوف الأطباء والفحوص والأشعات والتحاليل وما شابه ذلك لأنها من وسائل العلاج متي رأي الطبيب ضرورتها.

ويدخل في الأمراض التي يلتزم الزوج مصاريف علاجها النفاس، لأن النفاس لا يعدو أن يكون مرضاً. وتشمل مصاريف علاجه ما يقره الطبيب للزوجة من غذاء يجاوز الغذاء العادي الذي يلزم به الزوج.

ويري عدد من الفقهاء أن الأشياء التي لا يدخل في مصاريف العلاج التي يلزم بها الزوج ثمن الأجهزة التعويضية كالأطراف الصناعية أو النظارات الطبية أو أطقم الأسنان. وكذلك لا يندرج فيها مصاريف عمليات التجميل لأنه لا يقصد منها علاج عله بالزوجة.

ومصاريف العلاج تكون حسب حال الزوج المالية والاجتماعية، كالشأن في أنواع النفقة الأخرى – كما سنري – لكنه ملزم بها لو كانت الزوجة موسرة.

وإلزام الزوج مصاريف العلاج – علي ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون – هو ما ذهب إليه مذهب الزيدية وتقتضيه نصوص فقه الإمام مالك من أن ثمن الأدوية وأجرة الطبيب من نفقة الزوجية وعدل المشرع بذلك عن مذهب الحنفية في هذا الموضوع.

فمذهب الحنفية – الذي كان معمولا به من قبل – لا يلزم الزوج بمداواة زوجته، فلا تجب عليه أجرة الطبيب أو ثمن الدواء، وإنما يكون ذلك من مالها إن كان لها مال، فإن لم يكن لها مال، فعلي من تجب عليه نفقتها لو كانت غير متزوجة



من يلزم بنفقات الولادة ؟

نصت المادة 1/3 من قانون رقم 25 لسنة 1920 ( المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985) – كما رأينا – علي أن نفقة الزوجية تشمل مصاريف العلاج. ومصاريف العلاج – كما أوضحنا – هي المصاريف اللازمة لعلاج مرض بالزوجة، والولادة لا تعتبر مرضاً، وقد فرق الفقهاء بينهما وبين النفاس

وعلي ذلك لا تندرج مصاريف الولادة ضمن مصاريف العلاج التي نصت عليها الفقرة المذكورة ويلزم بها الزوج.

وإذا خلا القانون من نص علي الملزم بمصاريف ولادة الزوجة، فانه يتعين الرجوع في ذلك إلي الرأي الراجح في المذهب الحنفي عملا بالمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.

وفقها هذا المذهب قد نصا علي أن أجر القابلة علي من استأجرها، فإن استأجرها الزوج فعليه وأن استأجرتها الزوجة فعليها.

أما إذا جاءت القابلة دون استئجار، فقال البعض أن أجرتها علي الزوج لأنها مؤنة الجماع، وقال البعض أن أجرتها علي الزوجة كأجرة الطبيب.

وقد رجح العلامة ابن عابدين الرأي الأول لأن نفع القابلة معظمه يعود إلي الولد فيكون علي أبيه.

والشأن في الطبيب المستحضر عند الولادة أن يستقبل الولد ويقوم بجميع ما تقوم به القابلة بل أكثر منه فيكون حكمه حكمها، ويلحق بأجر القابلة الطبيب وثمن الأدوية والمستحضرات الطبية اللازمة للزوجة في الولادة لأنها أثر من آثارها.

وقد أفتت دار الإفتاء المصرية بالرأي السابق في فتوى صادرة لها – قبل العمل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 – بتاريخ 8/6/1922، جاء بها:

" قال في رد المختار نقلاً عن الجوهرة بصحيفة 1003 من الجزء الثاني ما نصه" ويجب عليه ما تنظف به وتزيل الوسخ كالمشط والدهن والسدر والخطمي والأسنان والصابون علي عادة أهل البلد أما الخضاب والكحل فلا يلزمه بل هو علي اختياره، وأما الطبيب فيجب عليه ما يقطع به السهوكة لا غير وعليه ما تقطع به الصنان لا الدواء للمرض ولأجرة الطبيب"ـ

وأن أجر القابلة أو الطبيب للولادة ونفقات الولادة الأخرى، وإن كانت لا تدخل في مصاريف العلاج التي يلزم بها الزوج- كما أوضحنا سلفاً – إلا أنها لازمة للزوجة تماماً كمصاريف العلاج، وكحسن العشرة والمودة والرحمة التي جعلها الله تعالي رباطاً للزوجين، توجب أن يكون الزوج هو الملزم بهذه النفقات في كافة الأحوال، خاصة وأن معظمها يعود علي الولد وهو جزء منه وملزم بنفقته، ولذلك نهيب بالمشرع أن يتدخل بالنص علي إلزام الزوج بنفقات الولادة من أجر قابلة أو طبيب أو ثمن أدوية أو أجر مستشفيات وغير ذلك، لاسيما وأن هناك رأياً في المذهب المالكي يقول بذلك.



بدل الفرش والغطاء :

رأينا فيما سلف أن الأصل التزام الزوج بإعداد مسكن الزوجية من أثاث وأدوات ومفروشات وأغطية، وسواء كان الزوج- هو الذي أعد مسكن الزوجية بهذه المنقولات أو كانت الزوجة هي التي أحضرتها معها، فإن هذه المفروشات والأغطية مما تبلي بالاستعمال ويلزم تجديدها بدون الاستعمال.

فيجب علي الزوج إحضار مفروشات وأغطية جديدة عندما تبلي المفروشات والأغطية التي يجري بها الاستعمال.

وينبغي أن يكون للمرأة فراش علي حدة، فلا يكتفي بفرش واحد لهما، لأنها قد تنفرد في الحيض والمرض .

فإذا امتنع الزوج عن إحضار الفرش والغطاء للزوجة بعد أن بلي ما استعمل منه، كان لها أن تطلب من القاضي فرض بدل فرش وغطاء لها لما كان من شأن ذلك إرهاق الزوجات بالالتحاق إلي القضاء كل فترة من الزمن للمطالبة ببدل الفرش والغطاء، فقد جري القضاء علي مبلغ يسير شهرياً بدل فرش وغطاء يضاف إلي نفقة الزوجية.



أجرة الخادم :

إذا كان الزوج معسراً فأنه لا يلزم بإحضار خادم لزوجته، لأن المعسر تجب عليه نفقة الضرورة والخادم ليس ضروريا ً، وإلزامه بالخادم فوق طاقته، وعلي المرأة أن تخدم نفسها، غير أنها إذا مرضت كان علي الزوج خدمتها

أما إذا كان الزوج موسرا، وكانت زوجته ممن يخدمن في بيت أهلها، أي درج أهلها علي استئجار الخدم، فانه يجب علي الزوج إحضار خادم لها لأن كفايتها واجبه عليه والخادم من تمام كفايتها .

غير أن العرف الجاري بين الناس أن الخادم لا يعد له طعام خصيصاً وإنما هو يأكل بقايا طعام من هو في خدمته ويلبس قديم ثيابه، ويسكن تبعاً له، ومن ثم لا يفرض للخادم نفقة علي الزوج، لأن العرف له اعتباره فيما لم يرد فيه نص صريح في الكتاب أو السنة ولو عارض نصا مذهبياً منقولاً عن صاحب المذهب



استئجار مؤنسة للزوجة :

إذا كانت الزوجة تستوحش من المسكن الذي أسكنها فيه زوجها بأن كان كبيرا كالدار الخالية من السكان المرتفعة الجدران ، أو كان الزوج يخرج ليلاً من البيت في عمل له في الخارج، ولم يكن لها ولد أو خادمة تستأنس بها أو لم يكن عندها من يدفع عنها اذا خشيت من اللصوص أو ذوى الفساد، كان ذلك من المضارة المنهي عنها ولاسيما اذا كانت صغيرة السن، وعلي الزوج أن يأتيها بمؤنسة أو ينقلها إلي حيث لا تستوحش.





مكتب/ محمد جابر عيسى المحامى
تعليقات

-5-
سبب وجوب نفقة الزوجية






سبب وجوب النفقة للزوجة هو عقد الزواج الصحيح، غير أن الوجوب لا يثبت بمجرد العقد، كما في وجوب المهر، بل لما يترتب عليه من احتباس الزوجية وقصرها نفسها علية حقيقة أو حكماً بدخولها في طاعته، والتسليم الحكمي يكون باستعدادها للدخول في طاعته عند طلبه.

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى





تعليقات
-4-
دليل وجوب نفقة الزوجية






ثبت وجوب نفقة الزوجية بأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول.

أما الكتاب فقوله تعالي: (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلي المولد له رزقهن وكسوتهن بالمعروف).

وقوله تعالي: ( لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله لا يكفي الله نفساً الا ما أتاه سيجعل الله بعد عسر يسرا).

وقوله تعالي في شأن المطلقات: (أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وان كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن)، قد أوجب الله تعالي علي الأزواج إسكان المطلقات من حيث سكنوا حسب قدرتهم وطاقتهم وإذا وجب إسكان المطلقة فإسكان الزوجة أولي بالوجوب، حيث أن زوجيتها قائمة حقيقة وحكما، والمطلقة لم يبق لها إلا أحكامها أو بعضها فقط .. علي أن الآية أوجبت الإنفاق عموما للمطلقة الحامل.

وأما السنة فقد وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة تفيد وجوب النفقة منها:

1. ماروى من أن النبي عليه السلام قال في خطبته بعرفة في حجة الوداع:(ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف)، وفي رواية (نفقتهن) بدلاً من

(رزقهن).

2. ما روى من أن رجلاً جاء إلي النبي عليه السلام فقال : ما حق المرأة علي زوجها؟ قال (يطعمها إذا طعم، ويكسوها إذا كسي، ولا يهجرها في المبيت، ولا يضربها ولا يقبح)

3. ما روى من أن هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان قالت يا رسول الله " أن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطني ما يكفيني وولدي إلا ما آخذ منه وهو لا يعلم، فقال عليه السلام: (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف). فلو لم تكن النفقة واجبة علي الزوج لما أمرها النبي عليه السلام بأن تأخذ من مال زوجها بغير أذنه وبغير علمه ما يكفيها بالمعروف إذ لا يجوز أخذ شئ من أموال الناس بدون حق.

أما الإجماع، فقد أجمعت الأمة في كل العصور من عصر الرسول عليه السلام حتي الآن، علي أن نفقة الزوجة علي زوجها ولم يخالف ذلك أحد.









مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
-3-
النفقة من حيث اللغة هي ما ينفقه الإنسان علي عياله.


والنفقة شرعاً هي الطعام والكسوة والسكني وفي الطارئ في لسان أهل الشرع هي الطعام فقط، لذا يعطفون عليه الكسوة والسكني، ولذلك نجد كثيراً من الفقهاء يقولون مثلاً تجب للزوجة علي زوجها النفقة والكسوة والسكني.

وهذا التعريف لم يشمل كافة أنواع النفقة، بدليل أن الفقهاء أعطوا الزوجة أنواعاً أخري لم ترد بهذا التعريف، سنعرض لها فيما بعد.



مكتب / محمد جابر عيسى المحامى





تعليقات
-2-




مقدمة






تهدف هذه الدراسة إلي مناقشة واحدة من المعضلات التي تواجه المرأة المصرية وتشكل إحدى مصادر المعاناة لها وهى قضية النفقة التي تواجه فيها المرأة أزمة مفاجئة حال امتناع الزوج أو المطلق عن الوفاء بالتزاماته المالية حيال الزوجة أو المطلقة وأبناءهما.



وتثور قضايا النفقة في حالتين:

الأولى : هي هجر الزوج لمسكن الزوجية أو نشوب خلافات بينهما يمتنع الزوج على أثرها عن الأنفاق.

الثانية : هي تطليق الزوج لزوجته، سواء بإرادته المنفردة أو لاستحالة العشرة بينهما، عبر المحكمة وامتناعه عن إعطاء الزوجة حقوقها المالية والأنفاق على أبناءه منها.

في هاتين الحالتين تستحق الزوجة وأبناءها، في حالة وجود أبناء، النفقة من الزوج أو المطلق. وتتعقد المشكلة حينما تكون الزوجة أو المطلقة لا تعمل أو ليس لها مورد دخل أخر وتكون بيئتها الاجتماعية من المستويات الفقيرة مما يعنى أن المرأة تجد نفسها فجأة تواجه صعوبات الحياة دون موارد مالية أو مساعدة تعينها على الاستمرار في الحياة. هذه الظروف تجعلها هي والأبناء في حالة خوف شديد لاسيما الأبناء الملتحقين بالمدارس، نتيجة لعدم قدرتها علي الاستمرار في تغطية تكاليف الاحتياجات الأساسية ومن ثم يصبح من السهولة أن يقع الجميع فريسة لأي توجهات قد لا يرضى عنها المجتمع ولكنهم مجبرون علي المضي فيها ربما يحالفهم النجاح في تغطية بعض الاحتياجات. وقد أدرك المشرع أن هذه الحالة تتطلب التدخل العاجل من كافة الجهات المعنية بالمجتمع لمساندة هذه المرأة وأطفالها.

وقد نص القانون رقم 25 لسنة 1920 الخاص بأحكام الأحوال الشخصية والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على الحكم بنفقة مؤقتة للزوجة على سبيل الاستعجال لحين الفصل في الدعوى في شكلها النهائي. وذلك للإسراع في تغطية تكاليف الحياة اليومية والأساسية للبقاء على قيد الحياة مثل المأكل، الملبس، السكن، العلاج، الكسوة وغيرها من الاحتياجات التي في حال تغطية الحد الأدنى منها تكفل الحياة الآدمية للمرأة وأطفالها. ولكن يبقي النص معطل في معظم الأحيان نتيجة لعدم التنفيذ.

وأضاف المشرع في القانون رقم 1 لسنة 2000 بالنص على إلزام بنك ناصر بصرف المبالغ المحكوم بها كنفقة لثلاث حالات هم الزوجة، الأبناء، الوالدين مما يعنى أن هناك إدراك من المشرع بالمعضلة والمعاناة التي تواجه الأسرة حال امتناع عائلها عن الأنفاق.

وفى الواقع، فإن الأمور لا تسير وفقاً لما رسمه المشرع وإنما تأتى العقبات أمام الزوجة والأولاد لتجعل أمر صرف النفقة من الأمور شبة المستحيلة سواء لطول إجراءات التقاضي أو الامتناع عن تنفيذ بعضها بإدعاء عدم توفير مخصصات مالية لدى البنك أو عدم وجود مصدر دخل ثابت للزوج الصادر في حقه الحكم بالنفقة أو غيرها من التعقيدات الإدارية التي تحول دون حصول طالبة النفقة علي حقوقها الشرعية بموجب القانون.

لذلك تأتى أهمية هذه الدراسة آلتي تتناول بالفحص والبحث النصوص القانونية المعنية بموضوع النفقة وذلك بهدف التعرف على العقبات القانونية، سواء على مستوى النص أو التطبيق، آلتي تواجه المرأة في قضايا النفقة للوصول إلى صياغة لمستخلصات بشأن تعديل بعض نصوص القانون ودراسة إمكانية تقويم سبل الدعم للنساء ولأطفالهن لتوفير الحد الأدنى من الحياة الإنسانية. وتضمنت الدراسة أيضاً تحليل لعدد مائة وأثنين وثلاثون دعوى قضائية قامت برفعها سيدات للحصول على نفقة لهن أو لأبنائهن للوقوف على الأسباب الإجرائية لتعطيل الحصول على الأحكام فضلا عن معوقات التنفيذ لأحكام النفقة. كما قام عدد من الباحثين الميدانين بعقد مقابلات ميدانية مع عدد ستة وسبعون سيدة لدراسة الواقع الاجتماعي والاقتصادي لهن ولأبنائهن وتأثير عدم الحصول على النفقات اللازمة علي حياتهن وحجم المعاناة التي تعانينها بشكل يومي ومتكرر وكذلك مدى توافر أي دعم أو مساندة تذكر من أي جهة.

ونأمل من تقديم الدراسة إلي المجلس القومي للمرأة والمتخصصين ومؤسسات المجتمع المدني أن تكون بمثابة المرشد لوضع حلول عملية لانتشال السيدات من واقع يعصف بهن وبأبنائهن ويعبث بمستقبلهم جميعاً حيث أن الخاسر في نهاية الأمر هو المجتمع بصفة عامة.
























مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات