بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

25 يونيو 2010

مكتب   /   محمد جابر عيسى المحامى
حكم محكمة الجنايات
في قضية حريق قطار الصعيد سنة 2002






حكم محكمة الجنايات
 في قضية حريق قطار الصعيد سنة 2002



باسم الشعب

محكمة جنايات الجيزة

المشكلة علنا برياسة المستشار/ سعد عبد الواحد "رئيس المحكمة"

وحضور السيدين الأستاذين: جلال عبد الرحيم، مجدى حسين المستشارين بمحكمة استئناف القاهرة

والسيد/ محمد حمدي مدير النيابة والسيد/ محمد عبد العزيز أمين سر المحكمة

أصدرت الحكم الآتي:

فى قضية النيابة العامة رقم 2816 سنة 2002، ورقم 598 سنة 2002 م كلى)

ضـــد

1. على محمد على عامر 47 سنة مهندس ميكانيكي - بورش أبى غاطس

2. محمد أحمد إبراهيم متولي 57 سنة ملاحظ وردية بورش أبى غاطس

3. ممدوح حسن عبد الرحيم 53 سنة رئيس القطار.

4. فتحي راشد شحاته زيد 49 سنة مشرف.

5. شعبان فولى سالم عبد العاطى 48 سنة مشرف.

6. محمد محمود بلال عبد الله 52 سنة مشرف.

7. جمعة محمد على حسانين 48 سنة مشرف.

8. أحمد يوسف إبراهيم على 45 سنة مهندس الصندوق بالعربات العادية والمشرف على قسم الدفاع المدني بورش أبو غاطس.

9. أمين محفوظ عفيفى محمد 59 سنة رئيس قسم الدفاع المدني بورش أبى غاطس.

10. محمود محمد إبراهيم الطويل 57 سنة أسطى الطفايات بورش أبى غاطس.

11. صابر إبراهيم عبد الرازق حبيب 43 سنة مسئول الطفايات.

حضر المتهمون جميعا ومعهم للدفاع الأساتذة/ فاروق المحلاوى - المحامى الموكل عن المتهم الأول والثاني، والثامن والتاسع، والعاشر والحادي عشر - وحضر عنهم أيضا الأساتذة/ ثروت عامر، بهاء عبد الخالق وحضر الأستاذ/ محمد جابر عيسىالمحامى عن جميع المتهمين موكلا وحضر الأستاذ/ خلف الله ربيع الخلايلى - المحامى للدفاع عن جميع المتهمين وقدم تفويض صادرين النقابة العامة للعاملين بالسكك الحديدية وحضر الأستاذان، نبيل طاهر حجازي، محمد عبد الرحمن البرعى - عن المتهمين - الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع وحضر من النقابة العامة للدفاع عن جميع المتهمين كلا من الأساتذة/ أحمد نبيل الهلالي، أحمد يسرى، سعيد الفار، أحمد كامل عواد، خلف الخلايلى، ربيع راشد، محمود المحلاوى، حمدى الأسيوطى، جمال عبد العزيز، صفاء زكى مراد، يوسف عبد العال، وماجدة فتحى، إسامة محمد خليل، مها يوسف، يوسف عواض، حلمى الرواى، أمين الحمراوى، خليل أبو الحسن، محسن بشير، صالح فريد، فاروق الحملاوى، ثروت محمد عامر، بهاء عبد الخالق عمر، رضا مرعى، احمد نبيل أبو علم، أمين حلمى، إبراهيم بكرى، رحمة رفعت، طارق عبد العال، أحمد سيف الإسلام حمد، خالد على عمر وكلهم مفوضين من النقابة العامة لمحامى القاهرة من لجنة الحريات، وحضر الأستاذ/ خالد شافعى - المحامى عن المدعى بالحق المدنى مختار على مهدى- وادعى مدنيا عما فقد من أموال تقدر بحوالي أثنين مليون جنيه ومائة ألف جنيه قبل السيد/ وزير النقل والمواصلات ورئيس هيئة سكك حديد مصر والمتهمون الحاضرين بالجلسة بطريق التضامن فيما بينهم مجتمعين أو منفردين وسدد رسم الدعوى المدنية.

اتهمت النيابة العامة المتهمين المذكورين بأنهم فى يومي 19، 20/2/2002 بدائرة قسم شرطة الأزبكية ومركز شرطة العياط بمحافظتي القاهرة والجيزة:

أولاً: المتهمان الأول والثاني:

بصفتهما موظفين عموميين "مهندس وملاحظ الصيانة بورش أبى غاطس بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، ارتكبا تزويراً فى محرر رسمي هو سجل إستعداد القطارات بجعلهما واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويرها بأن اثبتا فيه خلافا للحقيقة صلاحية القطار رقم 832 المتجه من القاهرة إلى أسوان للتحرك واستيفائه لوسائل الوقاية من الحريق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات

ثانياً: المتهمون جميعاً:

1- تسببوا بخطئهم فى وفاة 361 شخصا من ركاب القطار رقم 832 المتجه من القاهرة إلى أسوان وكان ذلك ناشئا عن إهمالهم وعدم مراعاتهم للقوانين والقرارات واللوائح بأن تقاعس المتهمون من الثامن، حتى الأخير عن تزويد ذلك القطار بالعدد الكافي من أجهزة إطفاء الحريق والتأكد من صلاحية الموجود به منها وسمح الأول والثاني بتحرك القطار بعد أن أثبتا بسجل إستعداد القطارات - خلافا للحقيقة - صلاحيته للسير رغم عدم استيفائه لوسائل الإطفاء المشار إليها بينما قعد المتهمون من الثالث حتى السابع عن اتخاذ الإجراءات التي تقتضيها طبيعة عملهم فى الحد من زيادة عدد الركاب الذين اقترب عددهم من الأربعة ألاف راكب تكدست بهم عربات القطار - والتأكد من صلاحية وسائل إطفاء الحريق الذى نشب من جراء إشعال مصدر ذو لهب. وحال تكدس الركاب دون استخدام أى من المتهمين لفرامل الطوارئ فاستمر القطار فى سيره مشتعلا ما يقرب من خمس عشرة دقيقة مما ساهم فى سرعة انتشار النيران فى عرباته وقد تضافرت أخطائهم سالفة الذكر فى التسبب فى إصابة المجني عليهم بالإصابات الواردة بالتقارير الطبية الشرعية والتى أودت بحياتهم على النحو المبين بالتحقيقات

2- تسببوا بخطئهم فى إصابة 66 من ركاب القطار سالف الذكر وكان ذلك ناشئا عن إهمالهم وعدم مراعاتهم للقوانين والقرارات واللوائح على النحو الوارد بوصف التهمة السابقة فترتب على ذلك إصابة المجني عليهم بالإصابات الواردة بالتقارير الطبية المرفقة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات

3- بصفتهم موظفين عموميين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر تسببوا بخطئهم فى إلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التي يعملون بها وكان ذلك ناشئا عن إهمالهم فى أداء وظائفهم وإخلالهم بواجباتهم على النحو الوارد بوصف التهمة السابقة الأمر الذى ترتب عليه تفاقم حادث حريق القطار المملوك لجهة عملهم ونتج عن ذلك تلف سبع من عرباته تبلغ قيمتها مليون وستمائة وواحد وثلاثين ألف جنيه على نحو ما ورد بالتحقيقات.

ثالثاً: المتهمون من الثامن حتى الأخير:

بصفاتهم سالفة الذكر ومعهود إليهم بصيانة مال من الأموال العامة واستخدامه أهملوا فى تزويد القطار رقم 832 بعدد كاف من أسطوانات الإطفاء لاستخدامها فى حالات الطوارئ ولم يتحققوا من صلاحية الموجود منها على نحو عطل الانتفاع بها مما عرض سلامة الركاب للخطر وقد ترتب على هذا الإهمال من جانبهم وقوع حادث حريق القطار الذى نجم عنه وفاة وإصابة أكثر من أربعمائة شخص وذلك على النحو المبين بالتحقيقات

وقد أحيل المتهمين المذكورين إلى هذه المحكمة لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة

وبجلسة اليوم سمعت الدعوى على النحو المبين بمحاضرها تفصيلا

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا حيث أن واقعات هذه الدعوى حسبما حصلتها المحكمة من مطالعة أوراقها وما تم فيها من تحقيقات تتحصل فى أن النيابة العامة نسبت إلى المتهمين:

1- على محمد على عامر 47 سنة مهندس ميكانيكي بورش أبى غاطس

2- محمد أحمد إبراهيم متولى 57 سنة ملاحظ الوردية الثانية بورش أبى غاطس

3- ممدوح حسن عبد الرحيم 53 سنة رئيس القطار

4- فتحى راشد شحاته زيد 49 سنة مشرف

5- شعبان فولى سالم عبد العاطى 48 سنة مشرف

6- محمد محمود بلال عبد الله 52 سنة مشرف

7- جمعة محمد على حسانين 48 سنة مشرف

8- أحمد يوسف إبراهيم على 45 سنة مهندس الصندوق بالعربات العادية والمشرف على قسم الدفاع المدنى بورش أبو غاطس

9- أمين محفوظ عفيفى محمد 59 سنة رئيس قسم الدفاع المدنى بورش أبى غاطس

10- محمود محمد إبراهيم الطويل 57 سنة أسطى الطفايات بورش أبى غاطس

11- صابر إبراهيم عبد الرازق حبيب 42 سنة مسئول الطفايات.

لأنهم فى يومي 19، 20/2/2002 بدائرة قسم شرطة الأزبكية ومركز شرطة العياط بمحافظتي القاهرة والجيزة

أولاً: المتهمان الأول والثاني:

بصفتهما موظفين عموميين "مهندس وملاحظ الصيانة بورش أبى غاطس بالهيئة القومية لسكك حديد مصر" ارتكبا تزويرا فى محرر رسمي هو سجل إستعداد القطارات بجعلها واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويرها بأن أثبتا فيه خلافا للحقيقة صلاحية القطار رقم 832 المتجه من القاهرة إلى أسوان للتحرك واستيفائه لوسائل الوقاية من الحريق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

ثانياً: المتهمون جميعاً:

1- تسببوا بخطئهم فى وفاة 361 شخصا من ركاب القطار رقم 832 المتجه من القاهرة إلى أسوان وكان ذلك ناشئا عن إهمالهم وعدم مراعاتهم للقوانين والقرارات واللوائح بأن تقاعس المتهمون من الثامن حتى الأخير عن تزويد ذلك القطار بالعدد الكافي من أجهزة إطفاء الحريق والتأكد من صلاحية الموجود به منها وسمح الأول والثاني بتحرك القطار بعد أن اثبتا بسجل إستعداد القطارات - خلافا للحقيقة صلاحيته للسير رغم عدم استيفائه لوسائل الإطفاء المشار إليها بينما قعد المتهمون من الثالث حتى السابع عن اتخاذ الإجراءات التي تقتضيها طبيعة عملهم فى الحد من زيادة عدد الركاب الذين اقترب عددهم من الأربعة ألاف راكب تكدست بهم عربات القطار والتأكد من صلاحية وسائل إطفاء الحريق الذى نشب من جراء إشعال مصدر ذو لهب، وحال تكدس الركاب دون استخدام أى من المتهمين الأخيرين لفرامل الطوارئ فاستمر القطار فى سيره مشتعلا ما يقرب من خمس عشرة دقيقة مما ساهم فى سرعة انتشار النيران فى عرباته وقد تضافرت أخطائهم سالفة الذكر فى التسبب فى إصابة المجني عليهم بالإصابات الواردة بالتقارير الطبية الشرعية والتى أودت بحياتهم على النحو المبين بالتحقيقات.

2- تسببوا بخطئهم فى إصابة 66 من ركاب القطار سالف الذكر وكان ذلك ناشئا عن اهمالهم وعدم مراعاتهم للقوانين والقرارات واللوائح على النحو الوارد بوصف التهمة السابقة فترتب على ذلك إصابة المجني عليهم بالإصابات الواردة بالتقارير الطبية المرفقة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

3- بصفتهم موظفين عموميين "موظفين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر" تسببوا بخطئهم فى إلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التي يعملوا بها وكان ذلك ناشئا عن إهمالهم فى أداء وظائفهم واخلالهم بواجباتهم على النحو الوارد بوصف التهمة السابقة الأمر الذى ترتب عليه تفاقم حادث حريق القطار المملوك لجهة عملهم ونتج عن ذلك تلف سبع من عرباته تبلغ قيمتها مليون وستمائة وواحد وثلاثين الف جنيه على نحو ما ورد بالتحقيقات.

ثالثاً: المتهمون من الثامن حتى الأخير:

بصفاتهم سالفة الذكر ومعهود إليهم بصيانة مال من الأموال العامة واستخدامه أهملوا فى تزويد القطار رقم 832 بعدد كاف من أسطوانات الإطفاء لاستخدامها فى حالات الطوارئ ولم يتحققوا من صلاحية الموجود منها على نحو عطل الانتفاع بها مما عرض سلامة الركاب للخطر وقد ترتب على هذا الأهمال من جانبهم وقوع حادث حريق القطار الذى نجم عنه وفاة وإصابة أكثر من أربعمائة شخص وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وطلبت عقابهم طبقا لمواد الاتهام 116 مكرر أ فقرة 1، 116 مكرر ب 1، 2 ،119 مكرر هـ ، 213، 238، 244 من قانون العقوبات وحيث أن النيابة العامة ركنت فى إسناد الاتهام وأدلة الثبوت إلى شهادة كل من:

1- العقيد/ محمود عبد الحميد سعد - بالإدارة العامة للدفاع المدنى بمديرية أمن الجيزة.

2- مقدم/ على سيد عبد العال - بالإدارة العامة للدفاع المدنى بمديرية أمن الجيزة.

3- دكتور/ بولس نجيب سلامة - أستاذ التخطيط والنقل والسكك الحديدية - شعبة الهندسة جامعة القاهرة.

4- دكتور/ ثروت وزير أبو عرب عطية - أستاذ ومدير معمل القياسات والمعايرة بكلية الهندسة جامعة القاهرة.

5- دكتورة/ الهام أبو الفتوح الزناتى - رئيس شعبة البحوث الهندسية بالمركز القومي للبحوث وأستاذ الهندسة الكيمائية.

6- دكتور/ محمد عبد الرحيم محمد بدر - أستاذ القوي الكهربائية بجامعة عين شمس.

7- العميد/ محمد أحمد عامر أمين - مدير إدارة الحرائق والمفرقعات بالمعامل الجنائية بوزارة الداخلية.

8- دكتور/ بدران محمد بدران - أستاذ/ البرلى ميراتسا بالمركز القومي للبحوث.

9- لواء شرطة/ محمد حسن حسين - مدير إدارة الدفاع المدنى والحريق بمديرية أمن الجيزة.

10- سعيد أحمد محمود عبد الرحيم - ناظر حوش ورشة أبو غاطس - ومعاون قسم الحركة بالورشة









مكتب  /   محمد جابر عيسى المحامى

جريمة سرقة التيار الكهربائي








جريمة سرقة التيار الكهربائي



إذا كانت جريمة السرقة هي اختلاس مال منقول مملوك للغير بنية تملكه فإن جريمة السرقة – أي جريمة سرقة تقتضي وجود ( مال منقول - أن يكون هذا المال مملوكا للغير - وقوع فعل اختلاس لهذا المال المنقول - أن يتم الاختلاس بقصد أو بنية التملك )



والجدير بالملاحظة أن محاولة دراسة جريمة سرقة التيار الكهربائي في ظل المقتضيات السابقة يثير عدة مشكلات قانونية وعملية تؤكد الطبيعة الخاصة لهذه الجريمة ، بل تطرح عدد من المشكلات القانونية والعملية



المشكلة الأولى



هل التيار الكهربائي مال ، وإذا كان كذلك فهل هو مال منقول



أساس هذه المشكلة الخلاف في فهم طبيعة التيار الكهربائي ، والثابت علمياً أن الكهرباء مادة تحولت إلى طاقة تمر عبر الأسلاك ، فللكهرباء طبيعة مادية بحتة إلا أن طبيعة استخدامها يقتضي تحويلها من صورتها المادية البحتة إلى صورة طاقة تتدفق عبر الأسلاك وصولا إلى استخدامها ، وكما سلف فان ثمة إجماع على اعتبار المنقول ، كل شيء له قيمة يمكن نقله من مكان إلى أخر وحيازته وتملكه دونما اعتبار لطبيعته أو لصورته ، فقد يكون المنقول جسما صلبا أو سائلا أو غازيا ، وعلى ذلك يعد التيار الكهربائي مالا منقولا على أساس أن له قيمة مالية ، وهو أمر لا خلاف عليه ، ويعد التيار الكهربائي كذلك منقولا لإمكان نقله من مكان لأخر فضلا عن إمكان تملكه وحيازته.



وقد استقر قضاء محكمة النقض المصرية منذ أمد بعيد على اعتبار التيار الكهربائي من الأموال المنقولة المعاقب على سرقتها " لا يقتصر وصف المال المنقول على مكان جسما متحيزا قابلا للوزن طبقا للنظريات الطبيعة ، بل يتناول كل شيء يقوم قابل للتملك والحيازة والنقل من مكان لأخر ، فالتيار الكهربائي – وهو ما تتوافر فيه هذه الخصائص يعد من الأموال المنقولة المعاقب على سرقتها " ( مجموعة القواعد القانونية ج4 ص 63 نقض 5/4/1937 ) .



وعليه فإن التيار الكهربائي من الأموال المنقولة التي يمكن حيازتها وتملكها ونقلها من مكان لأخر، والقول بعكس ذلك على اعتبار الكهرباء ليست جسما متحيزا قابلا للوزن طبقا للنظريات الطبيعية قول خاطئ تماما مرده عدم الفهم الصحيح لطبيعية وماهية المنقول وطبيعة وماهية التيار الكهربائي ، فالكهرباء مادة تحولت إلى طاقة تتدفق عبر الأسلاك لمقتضيات الاستعمال وهي مال لأنها ذات قيمة مالية وهي كذلك منقول لإمكان حيازتها وملكيتها ونقلها من مكان لأخر .



المشكلة الثانية



اختلاس التيار الكهربائي



مادام التيار الكهربائي مالا منقولا ، فمن المتصور بل ومن الممكن اختلاسه أي سرقته ، وقد أكد قضاء النقض هذا المعني " أن التيار الكهربائي منقول قابل للملك والحيازة وبالتالي للسرقة " ( نقض جنائي 244 لسنه 17 ق جلسة 16/4/1931 ) .



التيار الكهربائي بين سرقة المنقول وسرقة المنفعة :



ثمة رأي له وجاهته يري أن الكهرباء منفعة لا منقول وأن السرقة لا ترد قانونا على المنفعة ، وبالتالي لا يمكن العقاب على اختلاس التيار الكهربائي ، ويدعم هذا الرأي قول أنصاره " أن الكهرباء ليست منقولا بل مجرد منفعة وأن محاولة الفقه إضفاء صفات المنقول عليها من إمكان تملكها وحيازتها ونقلها من مكان لأخر ، هي مجرد قياسات حكميه ، لا تغير من طبيعة الكهرباء كمنفعة لأن أساس فكرة المنقول هو الوجود المحسوس والتحيز والقابلية للوزن حسب النظريات الطبيعية ، والكهرباء ليس لها وجود خاص محسوس أو تحيز مستقل بل تتماثل في الآلات والمعدات التي تنتجها وتولدها (أحمد الصاوي – سرقة المنفعة – دراسة مقارنة – دار النهضة العربية – طبعة 1992 ص 452) .



وعليه فإنه ووفقا للرأي الراجح والذي يدعمه قضاء النقض فإن التيار الكهربائي منقول يمكن حيازته ونقله من مكان لأخر فضلا عن تملكه ومن ثم يمكن سرقته ، والأدق أن السرقة يكون محلها تلك الآلات والمعدات فقط دون الكهرباء التي تنتج منها وتتولد عنها لاستحالة تصور وجودها منعزلة عن أدوات ومعدات إنتاجها وتوليدها



ووفقا للرأي الأخر فان الكهرباء ليست منقولا بل منفعة – مجرد منفعة – وسرقة المنفعة ليس معاقب عليها قانونا فهي ليست جريمة.



المشكلة الثالثة



ملكية التيار الكهربائي



لما كان التيار الكهربائي – على نحو ما استقر – مالا منقولا قابل للحيازة والملكية والنقل من مكان لأخر فان التساؤل يدور حول ملكية التيار الكهربائي.



أهمية التيار الكهربائي – دفع الدولة إلى تملك شركات إنتاج الكهرباء ، فملكية التيار الكهربائي بصفة أساسية حكر على الدولة ، ودراسة ملكية الدولة للتيار الكهربائي محله دراسة عقد التوريد ، كما سيرد في القسم الخاص بتوريد التيار الكهربائي.



أركان جريمة سرقة التيار الكهربائي :



الركن المادي لجريمة سرقة التيار الكهربائي :



يتمثل الركن المادي لجريمة سرقة التيار الكهربائي في استيلاء شخص على التيار الكهربائي المملوك لشركات توزيع الكهرباء دون تصريح أو موافقة وبقصد تملكه وقد حددت اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء مفهوم سرقة التيار الكهربائي بأنه استخدام المنتفع ( وهو كل مستهلك للتيار الكهربائي متعاقد مع شركة الكهرباء أو غير متعاقد ) للتيار الكهربائي قبل دخوله عداد التسجيل أو اتخاذ أي إجراء عمدي ينتج عنه إيقاف تسجيل العداد أو تخفيض كفاءته.



فجريمة سرقة التيار الكهربائي ووفقا للائحة التجارية لشركة توزيع الكهرباء تتم غالبا بثلاث طرق :-



الأولي :- استخدام المنتفع للتيار الكهربائي قبل دخوله عداد التسجيل.



الثانية :- اتخاذ أي إجراء عمدي من جانب المنتفع لإيقاف تسجيل العداد المسجل للتيار الكهربائي.



الثالثة :- اتخاذ أي إجراء عمدي من جانب المنتفع لتخفيض كفاءة العداد المسجل للتيار الكهربائي.



ومن ثم فلا سرقة إذا تم توصيل التيار الكهربائي بمعرفة الشركة المالكة ، ولا سرقة إذا تم توصيل التيار تحت إشرافها حتى قبل التعاقد وتركيب العداد ، لا يجوز توريد التيار الكهربائي للمستهلكين قبل توقيع العقود التي تعد لهذا الغرض إلا في حالة الضرورة وبموافقة عضو مجلس الإدارة المنتدب أو من يفوضه . م/12 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء ، ولا سرقة إذا كان عدم تسجيل العداد للتيار الكهربائي تسجيلا صحيحا راجعا إلى عيوب صناعية أو فنية بالعداد، ولا سرقة إذا تمت إعادة التيار بمعرفة الشركة في حالة قطعة كما في حالة احتراق العداد بناء على بلاغ مسبق.



صور الركن المادي لجريمة سرقة التيار الكهربائي :



تتعدد صور اختلاس التيار الكهربائي ، فلا يمكن حصر هذه الوسائل أو الصور بل تتحقق جريمة سرقة التيار الكهربائي باقتراف المتهم لأي من هذه الصور ، ومن خلال الواقع العملي يمكن تعداد صور بعينها هي الأكثر شيوعا لسرقة التيار الكهربائي.



1- سرقة التيار الكهربائي من مصدره المباشر



تحقق جريمة سرقة التيار الكهربائي عند قيام المتهم باستخدام أداة توصيل لنقل التيار الكهربائي من مصدر الكهرباء العمومي ، وهذه الطريقة تتحقق في إحدى الحالتين.



الحالة الأولى :- الاستيلاء على التيار الكهربائي من الكوفريه العمومي الموصل للتيار – سواء كان الكوفريه داخل العقار أو خارجه – وفى هذه الحالة تتم الجريمة بإيصال السلك داخل الكوفريه مباشرة وقبل تركيب العداد وهى الطريقة أو الحالة الأكثر شيوعا في المناطق العشوائية والتجمعات العمرانية الجديدة نظرا للصعوبات التي يواجهها الأشخاص لإدخال التيار الكهربائي بصورة قانونية.



الحالة الثانية :- الاستيلاء على التيار الكهربائي من السلك العمومي مباشرة وذلك بإيصال سلك تكون نهايته على شكل هلب أو خطاف للسلك الهوائي مباشرة المار أمام المنازل وهذه الطريقة أو الحالة الأكثر انتشارا في ريف مصر وصعيده.



2- سرقة التيار من مصدره المباشر مع وجود عداد



في هذه الحالة تتحقق جريمة سرقة التيار الكهربائي بقيام المتهم بنزع مسمار أمان العداد الموجود في الفتحة اليسرى للعداد من الناحية العليا ، أو بمحاولة رفع قرص الإدارة بوضع إبرة أو قطعة من شريط فيلم وذلك لتعطيل عمل العداد حتى لا يسجل الأرقام الدالة على كمية التيار المستهلك حقيقة ، وهذه الحالة أكثر شيوعا لدي الأشخاص ممن تتوافر لديهم آلات أو ماكينات تستهلك قدر ضخم من التيار كالمكيفات أو الغسالات الفول أوتوماتيك أو السخانات.



3- تعطيل العداد عن أداء وظيفته



ويعني ذلك قيام المتهم بفعل مادي من شانه إعاقة عمل حركة التروس المتصلة بالتروس الحاملة للأرقام الدالة على كمية التيار المستهلك أو القيام بفعل مادي من شانه العبث في الترس الحامل للأرقام بإرجاعه إلى الخلف لإثبات كمية استهلاك اقل للتيار الكهربائي.



وتعطيل العداد الكهربائي نوعان ، تعطيل كلي عن أداء وظيفته ، أو تعطيل جزئي.



أولا :- التعطيل الكلي للعداد عن أداء وظيفته.



يقصد بالتعطيل الكلي لحركة العداد إيقاف حركة عمل العداد بحيث يمتنع عن أداء وظيفته وتتوقف حركة التروس الدالة على كمية التيار المستهلك ، وهو ما يعد من جانب المتهم انتهاكا لركن الرضاء فى التسليم من جانب الشركة مالكة التيار الكهربائي وتتحقق هذه الحالة عندما يقوم المشترك – المتهم – بنزع السلكين الموصلين للعداد وتوصيلهما بالتيار المباشر دون المرور بالعداد ، وكذا تتحقق هذه الحالة بقيام المتهم بمنع دوران العداد ، كما تتحقق هذه الحالة بقيام المتهم بعكس موضع السلكين الموصلين بالعداد بما يؤدى إلى أن يقوم العداد بإعطاء قراءة عكسية بالرجوع إلى الخلف .



وقد قضي بأن : " أن صاحب المنزل إذا استعان بكهربائي في تركيب مفتاح بإدارته يعطل سير العداد أثناء سحب الكهرباء ، فان صاحب المنزل يقوم بإدارة المفتاح المذكور يعد فاعلا أصليا في جريمة سرقة التيار الكهربائي ، أما الكهربائي الذي ساعد على ذلك فيعد شريكا فى جريمة سرقة التيار الكهربائي " . ( نقض 8/12/1952 المجموعة س 4 رقم 81 ص 255 - نقض 10/10/1961 س 12 رقم 153 ص 788 )



ثانيا :- التعطيل الجزئي للعداد عن أداء وظيفته



يتحقق التعطيل الجزئي للعداد وظيفته بقيام المتهم – المشترك – بفعل مادي من شانه تقليل سرعة أحد التروس بما يقلل من حركتها الحقيقية وبما يؤدى إلى إثبات كمية استهلاك أقل للتيار الكهربائي ، ويتم ذلك عملا عن طريق التأثير على العداد بفيض مغناطيسي خارجي ، وكذا برفع ترس إدارة العداد ومنعه من الدوران بوضع إبره أو قطعة من شريط فيلم ، أو بإخراج أحد أطراف كابل التيار ومنع مروره على العداد.



وقد قضي بأنه : " 000 وفى حالة تعطيل العداد عن العمل أو العبث به لإبطاء حركة تارة العداد فان هذا الفعل ليس بذاته الفعل المكون لجريمة سرقة التيار الكهربائي بل فعل مؤدي إليه " ( نقض 9/11/1951 المجموعة س 4 رقم 89 ص 211 ) .



الخلاف حول العبث بالأرقام الدالة على كمية التيار الكهربائي المسحوب بوصفه



أحد صور الاعتداء على ملكية التيار الكهربائي هل هي جريمة سرقة التيار الكهربائي000؟



الرأي الأول :



يذهب أنصار هذا الرأي( محمود مصطفى – شرح قانون العقوبات – القسم الخاص – طبعة 1975 ص 462 ويمثل غالبية الفقه ) إلى أن العبث بالعداد الكهربائي بإرجاع الأرقام الدالة على كمية التيار المسحوب بحيث يثبت العداد كمية أقل من الكمية التي تم استهلاكها بالفعل ، من قبيل الغش في كمية الشيء المبيع ، ولا يندرج الفعل فى هذه الحالة تحت وصف الجريمة ، فلا يعد الفعل مكونا لجريمة سرقة ، مرد ذلك أن كمية التيار الكهربائي التي تم استهلاكها قد تم تسجيلها فى العداد وهو ما يتوافر به عنصر الرضاء بالتسليم من جانب الشركة الموردة للتيار الكهربائي وبما تتحقق به التسليم الإرادي النافي لركن الاختلاس والأمر يختلف إذا لجأ المشترك إلى تعطيل العداد حتى لا يسجل الكمية المستهلكة أو فعل ما من شأنه تبطئ الإبرة في سيرها فانه يكون قد استهلك مالا بغير رضاء الشركة ودون أن تحاسبه عليه فيعد مختلسا - واستند هذا الرأي إلى حكم محكمة بور سعيد الجزئية الصادر بجلسة 30/7/1930 والذي قضي بان " تغير الرقم الحقيقي المبين بعداد المياه ( والوضع لا يختلف بالنسبة لعداد الكهرباء) إلى رقم أقل بواسطة فك العداد وختمه ثانية لا يعتبر سرقة ، لأنه وأن كانت المياه التي أخذت بهذه الطريقة وأخفيت معالم أخذها – منقولا مملوكا للغير – لأنها في حوزة الشركة ، ولا تبيح استهلاكها إلا بمقابل ، إلا أن ركن الاختلاس غير متوافر ، لأن كمية المياه وقت أخذها إنما أخذت بصورة صحيحة 000 فلم تأخذ بغير رضاء صاحبها ، وإنما حدث أنه يعد أخذها – بوسائل لا غبار عليها ان استعملت وسائل لإخفاء كميتها الحقيقية وإنقاص مقدار ما يجب دفعه من الثمن ، وهذا يعتبر غش غير مشروع في مقدار دين الشركة على مدينها ولكنه ليس بسرقة ".



الرأي الثاني :



ويري أنصاره وعليه جرت أحكام المحاكم ان العبث بالعداد بإرجاع الأرقام المبينة لكمية التيار الكهربائي المسحوب بحيث يثبت العداد كمية أقل من الكمية الحقيقية يشكل جريمة سرقة التيار الكهربائي ، ويؤسس أنصار هذا الرأي رأيهم على ان تسليم التيار الكهربائي يتم بمجرد توريده من الشركة ، وان الرضاء بالتسليم معلق على صحة ما يثبته العداد.



الرأي الثالث :



ويري أنصاره أن العبث بالعداد يجعله يثبت الكمية المستهلكة أقل من القيمة الحقيقية بطريق إرجاع الأرقام لا يشكل جريمة سرقة التيار الكهربائي الذي تم تسليمه فعلا للمشترك بعد مروره على العداد ولو كانت الكمية المستهلكة قد حسبت على نحو غير حقيقي ، إلى أن الأمر لا يخرج عن أركان جريمة النصب.



4- تجاوز عدد اللمبات المصرح بها للزينات



الزينات الكهربائية المصرح بها هي تلك الزينات التي صدر ف شأنها القرار الإداري الرقيم 186 لسنه 1985 الصادر على المفوض بإدارة شركة توزيع الكهرباء والمؤرخ 18/7/1985.



نص القرار



أولا :- المدة المصرح بها كحد أقصي للمناسبات التالية.



المناسبة

المدة بالليالي كحد أقصي



المولد النبوي الشريف



الموالد



الحج



الأعياد القومية



احتفالات الافتتاح



الأفراح



المآتم

2 ( اثنين )



7 ( سبعة ) لكل مولد



3 ( ثلاثة ) لكل حاج



1 ( واحد ) لكل عيد



1 ( واحد ) افتتاح



2 ( اثنين ) لك فرح



1 ( واحد ) لكل مأتم





مع التصريح بإقامة الزينات الكهربائية في شهر رمضان المعظم على أن يكون الحد الأقصى لعدد اللمبات الكهربائية هو 200 قدره كل منها في حدود 40 وات.



ثانيا :- يحصل مبلغ 50 جنيها عن كل ليلة واحدة للحد الأقصى المصرح به أو جزء منه.



ثالثا :- يحصل نبلغ 50 جنيها لكل مائة لمبة أو جزء منها فى حالة:



أ- تجاوز العدد المصرح به.



ب- توصيل الزينة على عددا المشترك.



ويحصل مبلغ مائة جنيه لكل 100 لمبة أو جزء منها في حالة توصيل الزينة بدون عداد.



رابعا :- المبالغ الواردة بالفقرتين ( ثانيا وثالثا ) شاملة مصاريف التركيب وقيمة استهلاك التيار والدمغات وكذا المبالغ المنصوص عليها بعقود التوريد واللائحة التجارية فى حالة سرقة التيار أو توصيله إلى مكان أخر، ولا يحصل مقابل تأمين الاستهلاك ولا ترد أية مبالغ بعد رفع العداد المؤقت.







والقاعدة العامة المعمول بها أنها لا يتم تعاقد أو تركيب عداد للزينات وعلى المشترك أن يتوجه لإدارة الشبكة التابع له حيث يقدم طلب لتركيب زينة مقابل مبلغ خمسين جنيه لعدد 200 لمبة فى حدود 40 وات لكل لمبة وهو الحد الأقصى الذي صرح به القرار المنوه عنه (الأستاذ ، عبد الهادي صقر – جريمة سرقة التيار الكهربائي – أم القرى للطبع والنشر طبعة سنه 1997 ص 89 ) .



وقد استقر الرأي على أن تجاوز العدد المصرح به أو تركيب لمبات تزيد فوتها على المسرح به لا تعد سرقة تيار كهربائي لأن الكمية موضوع الاستهلاك قد زادت عن المتفق عليه أو المصرح به من الشركة ، إلا ان العمل قد جري على أن التجاوز من حيث العدد أو قوة اللمبات لا يكون محلا لجريمة سرقة ، أما تجاوز حدود المدة المصرح بها المدة فقط فيعد سرقة لتيار كهربائي لانتفاء الرضا من جانب الشركة المالكة للتيار الكهربائي وتوافر ركن الاختلاس في حق الفاعل.



القصد الجنائي في جريمة سرقة التيار الكهربائي :



إذا كانت السرقة هي اختلاس مال منقول للغير بنية تملكه فان لجريمة سرقة بالإضافة إلى الركن المادي المتمثل في فعل الاختلاس وركن معنوي أو قصد جنائي يتمثل في نية التملك أو قصد التملك للمال المنقول أو محل جريمة السرقة.



أولا :- القصد العام :



القصد العام هو أن يكون المتهم عالما بأركان الجريمة ، أي عالما بوقت أخذ الشيء أنه يختلسه بغير صاحبه ، وبان القانون يجرم ذلك الفعل ويعاقب عليه ، وكذلك يشترط أن ينصب على علم الجاني على أن ما يختلسه مال منقول مملوك لغيره ، فلا جريمة إذا ثبت ان الجاني كان يعتقد أن المال مباح أو متروك.



ثانيا :- القصد الخاص :



القصد الخاص هو أن يكون استيلاء الجاني على المنقول بنية إدخاله فى حيازته الكاملة المطلقة أي بنية التملك ، وعليه فان الاستيلاء وحده لا يكفي إذا لم يكن مصحوبا بتلك النية ، فإذا كان سلب الشيء بقصد الحيازة المؤقتة أو العرضية فلا سرقة لأن قصد الاستعمال المؤقت لا يكفي لتحقيق القصد الجنائي.



ويشترط في القصد الجنائي أن يكون متوفرا لدي الجاني وقت الاختلاس نية تملك المنقول المملوك للغير ، وقد حكم تطبيقا لذلك ( بأن القصد الجنائي في السرقة هو قيام العلم عند الجـاني وقت ارتكاب فعلته بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية امتلاكه ) والقاعدة أنه لا تأثير للبواعث والدوافع في جريمة السرقة ، فمتي اتجهت إرادة الجاني إلى اختلاس الشيء ، وكانت نية التملك قائمة كان ذلك كافيا لتحقيق الجريمة وحق عقاب مرتكبيها ، ولا عبرة بالبواعث التي دفعت الجاني للاختلاس ، ولا بالغرض الذي يرمي إليه من وراء فعلته ، فلا يهم أن يكون الباعث على السرقة نفع الغير أو مجرد الانتقال من المجني عليه ، فيعد سارقا من يختلس أوراقا من شخص أخر ، ولو لم يكن غرضه من ذلك سوي التمسك بها لاتقاء مسئولية جنائية كان معرضا لها.



متى يشترط توافر القصد الجنائي 000؟



يجب ان يتوافر القصد الجنائي في السرقة عند الاختلاس فإذا أخذ الشخص المال المتنازع على ملكيته معتقدا أنه له ، إذا أخذ المال معتقدا أنه مباح أو متروك ثم يبين له بعد ذلك أنه تملكه لا يعد سارقا لأنه وقت نقل الحيازة والاختلاس كان فعله مشروعا ولا يغير من ذلك تغيير نيته بعد واقعة الاستيلاء ، وقد حكم تطبيقا لذلك بأن القصد الجنائي في السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقد ارتكاب فعلته بأنه يختلس المنقول المملوك لغير بغير رضاء مالكه بنية امتلاكه.



الشروع في سرقة التيار الكهربائي :



الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جريمة ، وفى مجال بحثنا هو البدء في سرقة التيار الكهربائي والقاعدة في الشروع في الجريمة أنه يوقف أو يخيب أثره لسبب لا إرادة للمتهم فيه ، وقد استقرت أحكام محكمة النقض على أن الشروع في السرقة – ومنها سرقة التيار الكهربائي – يكفي لتحققه أن يكن الفعل إذا باشره المتهم هو الخطورة الأولي في سبيل ارتكاب الجريمة ، وأن يكون هذا الفعل مؤديا بذاته إلى ارتكاب الجريمة مادام قصد الجاني من مباشرة هذا الفعل معلوما وثابتا ، ويخضع الشروع في جريمة سرقة التيار الكهربائي للأحكام العامة في الشروع في ارتكاب الجرائم ، ولا يتميز من ثم بأحكام خاصة .







عقوبة جريمة سرقة التيار الكهربائي :



تخضع جريمة سرقة التيار الكهربائي للعقوبة الخاصة بجرائم السرقة عموما وكل ما في الأمر هو الغرامة اللائحية التي تنص عليها اللائحة التجارية لشركة توزيع الكهرباء وذلك على النحو التالي



أولا :- جنح السرقة



الأصل في جريمة السرقة أنها جنحة فقد شملها القانون بالعقاب فى صدر المادة 318 عقوبات التي قررت " يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة ، ويعاقب بالحبس مع الشغل لغاية ثلاث سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317 عقوبات ، ويجوز في حالة العود فضلا عن تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات على أن الشروع في جرائم السرقة المعدودة من الجنح يعاقب عليه بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر في القانون بالنسبة لجنحة السرقة لو تمت فعلا أو بغرامة لا تزيد على 20 جنيها مصريا.



والحكم بالحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه " المادة 463من قانون الإجراءات الجنائية.



أ-الظروف المخففة لعقوبة السرقة.



1. نصت المادة 319 عقوبات على أنه ( يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض ، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا ، وقد قضي بأنه ( يلزم لتطبيق المادة 319 من قانون العقوبات كما هو صريح النص أن يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل يكون جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.



2. كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه ( لا يجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه ، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى ، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.



ولقد وضع المشرع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني حرصا على مصلحة الأسرة ، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة كما يسري على الروع فيها ، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.



وقد قضت محكمة النقض



( بان الإعفاء المنصوص عليه فى المادة 312 عقوبات ليس له من أثر من جهة قيام الجريمة ، غاية الأمر أن من يشمله الإعفاء لا توقع عليه أية عقوبة عن الجريمة التي نص على إعفائه من عقوبتها ، أما سائر من فارقوها معه فإنهم يعاقبون وذلك لا على أساس أنهم ارتكبوها وحدهم ، بل على أساس أنها وقعت منهم وهو معهم ، وإذا فإذا كان وجوده معهم من شانه تغيير وصف الجريمة أو تشديد عقوبتها فى ذاتها ، فأنهم يعاملون على هذا الاعتبار ، أي كما لو كان هو الأخر معاقبا ، لأن الإعفاء من العقوبة خاص فلا يستفيد منه غيره ، وإذا فإذا كان المتهم قد اتفق مع ولدي المجني عليه على سرقة ماله ، ودخلوا هم الثلاثة منزله لهذا الغرض بواسطة ثقب أحدثوه فيه ، وكان أحد الولدين يحمل بندقية أخذها من المتهم وصعد بها إلى السطح ثم أطلقها على والده وهو نائم فى الحوش فأراده قتيلا ، فان المحكمة لا تكون مخطئة إذا اعتبرت واقعة الشروع في السرقة جناية ، وعاملة المتهم على هذا الأساس فعدتها ظرفا مشددا للقتل الذي اقترنت به ، مادام هو – خلافا لوالدي المجني عليه – لا شان له بالإعفاء من العقوبة )



[ مجموعة أحكام النقض س 7 ص 1001 رقم 273 فى 8 أكتوبر 1956 ]



ب-الظروف المشددة لعقوبة السرقة.



( يعاقب بالحبس مع الشغل 000



أولا :- على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكني أو في ملحقاته أو في أحد المحلات المعدة للعبادة.



ثانيا :- على السرقات التي تحدث في مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق . ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.



ثالثا :- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها في الباب التاسع من الكتاب الثاني .



رابعا :- على السرقات التي تحصل ليلا.



خامسا :- على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.



سادسا :- على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.



سابعا :- على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء في العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد إتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.



ثامنا :- على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء ).



[ المادة 317 من قانون العقوبات ]



( يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:



أولا :- على السرقات التي ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.



ثانيا :- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكني أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعه أو انتحل صفة كاذبة أو إدعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة ، أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.



ثالثا :- على السرقات التي تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ )



[ المادة 316 من قانون العقوبات ]



ثانيا :- جنايات السرقة



قد تقترن جريمة السرقة بظرف مشدد أو أكثر ومع ذلك لا يتغير وصفها فتبقي جنحة إلا أن عقوبتها تشدد طبقا لنص المادة 317 من قانون العقوبات.



والسرقة يتغير وصفها من جنحة إلى جناية إذا توافرت إحدى الشروط المنصوص عليها فى المواد كم 312 إلى 316 ، 316 مكرر و 316 مكرر ثانيا من العقوبات.



وعقوبات الظروف المشددة فى جريمة السرقة والتي من شانها تغيير وصف الجريمة من جنحة إلى جناية يمكن تقسيمها إلى ثلاث مجموعات.



ظروف مشددة يكفي توافر إحداها لاعتبار الواقعة جناية كالإكراه.



2.ظروف مشددة لا تؤدي إلى اعتبار الواقعة جناية إلا فى حالة اجتماع ثلاثة منها وهي :



أ.تعدد الجناة وحمل السلاح والطرق العام.



ب.حمل السلاح والليل والطريق العام.



جـ.الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح والطريق العام.



د.تعدد الجناة وحمل السلاح والليل.



3.ظروف مشددة يجب توافرها معا لاعتبار الواقعة جناية عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة وهي :



أ.الليل.



ب.تعدد السلاح.



جـ.حمل السلاح.



د.المكان المسكون أو المعد السكني.



هـ.التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة.



و.الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.



سرقة مهمات توليد وتوصيل التيار الكهربائي



تنص المادة 316 مكرر ( ثانيا ) من قانون العقوبات على أنه :



( يعاقب بالسجن على السرقات التي تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فالمواصلات التليفونية أو التلغرافية أو توليد أو توصيل التيار الكهربائي المملوك للمرافق التي تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها ، أو ترخص بإنشائها لمنفعة عامة وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد 313 إلى 316 )



ولقد جعل المشرع هذه الحالة من حالات تشديد الجريمة بوصفها جناية لسبب يرجع إلى نوع الشيء المسروق فهو فى هذه الحالة مهمات أو أدوات مستعملة أو معدة للاستعمال فى توليد أو توصيل التيار الكهربائي المملوك للدولة أو هيئاتها ، والسبب الذي من أجله شدد المشرع الجريمة هو تهديد مرفق الكهرباء بالانقطاع مع ذيوع تلك السرقات وانتشارها حديثا.



ولقيام جناية سرقة المهمات يجب أن تتوافر أركان جريمة السرقة عموما ، وان يكون موضوع الاختلاس مهمات أدوات مستعملة أو معدة للاستعمال فى توليد أو توليد أو توصيل التيار الكهربائي وأن تكون هذه المهمات مملوكة للمرافق التي تنشئها الحكومة أو ترخص بإنشائها لمنفعة عامة.



ومن أمثلة المهمات والأدوات الخاصة بالكهرباء الأسلاك والأعمدة العوازل والكابلات وقطع الغيار الخاصة بالمرفق وأكشاك الكهرباء 000



ولقد رأي المشرع أن يعاقب المتهم بعقوبة الجناية على هذه الجريمة سواء وقعت على أدوات مستعملة فعلا فى الكهرباء ويترتب عليها انقطاعها أو على أدوات أعدت للاستعمال.



أما بالنسبة لموظفي شركات الكهرباء المعهود إليهم إدارة مرفق الكهرباء فإذا حصل الاختلاس من أحدهم بالنسبة لتلك المهمات أو الأدوات ولم تكن مسلمة إليهم بسبب وظيفتهم أو بصفتهم أمناء عليها فانه لا ينطبق عليهم نص المادة 316 مكرر ( ثانيا ) وإنما ينطبق عليهم نص المادتين 112 ، 113 عقوبات.











مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




مكتب  /  محمد جابر عيسى المحامى


محكمة


دائرة أمن دولة طوارىء

مذكرة بدفاع السيد / 0000 متهم

ضـــــــــــــــد

النيابة العامة

في الجنحة رقم لسنة جنح أ0 د0 ط 0

جلســـة / /

الاتهام:- أسندت النيابة العامة للمتهم لأنه في يوم / / بدائرة ( ) أنتج خبزا بلدي ناقص الوزن 0

الوقائع:- حسبما سطر بمحضر الضبط حيث إن الثابت إن مفتش التموين مجرى محاولة الضبط قرر انه بمفاجئة مخبز بلدي نصف إلى صاحبه ومديره المسئول / محمد محمود الشامي حيث كانت الســـ9 ــــاعة ص وكان المخبز قائم بالإنتاج على الوجه المعتاد وبسؤالنا عن المدير المسئول للمخبز تقدم لنا احد العمال وأفاد شفاهة انه غير موجود وبالتفتيش على الخبز البلدي الساخن المنتج لتوه تبين لنا وجود عجز في وزن الخبز - وقد تم وزن عدد100 رغيف على ميزان المخبز وقام بوزن الخبز على 5 خمس وازنات ألوزنه 20 عشرون رغيف وتم الوزن وثبت على حد قوله نسبة عجز في الخبز تتراوح جرامات في الرغيف وتم التحفظ على الخبز المضبوط

ثم تم فتح المحضر بمقر مركز الشرطة السـ ساعة 0

الدفاع

أولا:- ندفع ببطلان عملية الضبط وبعدم مسئولية صاحب المخبز أو المدير المسئول لأنها تمت في غيبته لأنه كان مريض ويلازم الفراش في هذا اليوم ومعه ما يثبت ذلك يقينا وهى الشهادة الطبيبة والروشتة المعتمدة من نقابة الأطباء بالشرقية خلف الروشتة حيث أن المتهم كان مريض يوم / / ويحتاج لعلاج وراحة لمدة عشرة أيام وأكد ذلك مفتش التموين حيث اثبت عدم تواجد صاحب المخبز وهو المتهم أثناء عملية التفتيش واخذ الخبز محل الضبط وبذلك يتحقق العذر القهري وهو المرض 0

ثانيا:- لم يتم أدراج اسم خراط المخبز المسئول عن تقطيع الخبز بالأوزان المطلوبة ولم يتم ضبطه وسأوله عن ارتكابه لهذه المخالفة 0

ثالثا:- لم يثبت إن عملية الوزن تمت في حضور احد من عمال المخبز ولم يذكر اسم هذا العامل حتى يؤكد صحة إن الخبز ناتج من هذا المخبز 0

رابعا:- لم يتم سؤال المتهم في المحضر حتى يقدم دفاعه لتبرئة ساحته من هذا الاتهام 0

خامسا:- لم يتم مناظرة الخبز المضبوط وإعادة وزنه بمعرفة النيابة العامة لتحقيق صحة الدليل على المخالفة 0

وحيث أن الثابت من تحصيل الواقعة أن إجراءات الضبط قد تمت في غيبة صاحب المخبز أو مديره المسئول الذي دفع بعدم مسئوليته عن العجز لانقطاع صلته بالمخبز بسبب مرضه 0

لما كان ذلك وكان نص المادة 58/1 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 45 يقضى بأن يكون صاحب المحل مسئولا مع مديره أو القائم على أدارته عن كل ما يقع بالمحل من مخالفات لأحكام هذا المرسوم ويعاقب بالعقوبات ألمقرره لها 0

فإذا اثبت انه بسبب الغياب أو استحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة

الأمر الذي يتعين معه عدم مسئولية المتهم عن العجز لانقطاع صلته بالمخبز لعذر قهري وهو المرض مما يعد معه انه دفاع موضوعي ومؤثر في الدعوى مما يتعين معه على المحكمة تمحيصه لتقف على تبليغ صحته بلوغا إلى غاية الأمر فيه 0

فأن لم تفعل وتمحص هذا الدفع الجوهري فأن حكمها يكون مشوبا بالقصور في التشبيب وفساد في الاستدلال مما يعيب الحكم ويوجب نقضه والإحالة 0

( الطعم رقم 831 لسنة 45ق 1 /6 / 75 مجموعة المكتب الفني س 26 ص 478 ) 0

وحيث انه قد نصت المادة 67 من القرار رقم 712 لسنة 1987 على الاتى:- يكون التسامح فى الوزن بسبب الجفاف الطبيعي للخبز البلدي بنسبة 5% على الأكثر للخبز البارد 0

وحيث أن أخذ العينة كان فى تمام الســ9ــــاعة ص وتم تحرير المحضر فى الســـ ــــــاعة اى بعد مرور أكثر من 4 ساعات مما يعرض الخبز للجفاف الأمر الذي يبرهن على أن نسبة التسامح يتعين أخذها فى الاعتبار 0

وحيث أن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين وليست على الشك والتخمين كما أن هذه الإجراءات قد تمت دون مراقبة من النيابة العامة وهى صاحبة الاختصاص الأصيل فى إتمام صحة الإجراءات0

الأمر الذي يتعين معه إعمال نص المادة 304 إجراءات جنائية التي نصت على الاتى:- إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوسا من أجل هذه الواقعة وحدها.

أما إذا كانت الواقعة ثابتة وتكون فعلا معاقبا عليها، تقضى المحكمة بالعقوبة المقررة في القانون0



بناء عليه

نلتمس الحكم أولا:- بالبراءة لانتفاء صلة المتهم بالمخبز لعذر قهري سابق على محاولة التفتيش واخذ العينة 0وبذلك يتحقق عنصر استحالة المراقبة لعذر قهري مما يتعين معه انتفاء المسائلة القانونية 0

ثانيا:- احتياطيا:- استعمال الرأفة 0



الوكيل






مكتب / محمد جابر عيسى المحامى 

مذكرة في جنحة اصابة خطأ




محكمة جنح .......

مذكرة



بدفاع / ............مــتــهـــــــــــــــــــــم

ضـــــد / – بصفته ولى طبيعي على ابنه القاصر.... مدعي بالحق المدني

في القضية رقم ......لسنة 2007 جنح مركز دمياط والمنظورة بجلسة 16/2/2008

الطلبات

* قبول المعارضة شكلا

* وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجددا ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصروفات .

الوقائع



قدمت النيابة العامة المتهم على سند من القول أنه تسبب خطأ في إصابة المجني عليه / .. زكان ذلك نتيجة إهماله ورعونته مما أحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي .

الدفاع



يؤسس المتهم دفاعه على الآتي :

أولا : استغراق خطأ المجني عليه لخطأ المتهم :

•حيث وكما ورد بالأوراق أن الواقعة كات على طريق ( المنصورة / دمياط ) السريع أمام قرية الشعراء وذلك الطريق هو الطريق الرئيسي للدخول والخروج من وإلى مدينة دمياط فالمنطقة ليست من المناطق التي تتطلب القيادة بسرعة أقل من السرعة القانونية كما أنه لا يفترض أن يعبر طفل في السابعة من العمر هذا الطريق بمفرده دون أن يكون معه من يرعاه من أهليته .

•وذلك ما أكدته و أقرته أحكام محكمة النقض " من المقرر أن خطأ المجني عليه يقطع رابطة السببية متى استغرق خطأ الجاني وكان كافيا بذاته لإحداث النتيجة . ولما كان الحكم المطعون فيه و إن أثبت توافر الخطأ في حق الطاعن إلا أنه أغفل كلية التصدي لموقف المجني عليه وكيفية سلوكه وإلى دفاع الطاعن الذي بناه على أن المجني عليه ادفع فجأة تجاه السيارة فاصطدم بها ليتسنى من بعد بيان مدى قدرة الطاعن في الظروف التي وقع فيها الحادث على تلافي إصابة المجني عليه وأثر ذلك كله على قيام رابطة السببية أو انتفائها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ سكت عن بحث كل ما تقدم يكون مشوبا بالقصور مما يعيبه بما يستوجب نقضه والإحالة .

( الطعن رقم 1148 لسنة 40 ق – جلسة 8/11/1970 س 21 ص 1069 )

ثانيا : ورود تقرير المهندس الفني بعدم وجود خلل بالدراجة يمكن أن يكون أدى لوقوع الحادث :

* بمطالعة المحكمة الموقرة لتقري المهندس الفني المنتدب من إدارة المرور يتضح بجلاء أن الدراجة ليس بها أي خلل يمكن أن يكون سبب لوقوع الحادث وذلك بعد فحص أجهزة التحكم والفرامل وآلة التنبيه كما يقرر بتوافر شروط الأمن والمتانة .

ثالثا : عدم جدية تحريات المباحث في ظل عدم وجود ثمة شهود للواقعة :

حيث وردت تحريات المباحث عارية وخالية من بيان كيفية إجراء تلك التحريات في ظل خلو الأوراق من ثمة شهود للواقعة حتى أهلية المجني عليه لم يشاهدوها فكيف بمجري التحريات الذي لم يكن متواجد من الأساس لمعرفة حقيقة الواقعة وكيفية حدوثها فتكون تلك التحريات منعدمة ولا تعدو أن تكون رأيا لمجريها

رابعا : إهمال أهلية الطفل في رعايته بالمخالفة للمادة 64 من القانون 13 لسنة 1996 :

وذلك بتشغيل طفل في السابعة من عمره على الرغم من حظر القانون المذكور تشغيل الأطفال دون الرابعة عشر إلا أن أهلية الطفل خالفوا القانون ودليل ذلك أن أيا من أهلية الطفل لم يكن موجودا عند حدوث الواقعة ولا حتى بعد دخوله المستشفى ، ليس هذا فحسب بل أنه صدر خطاب تحويل للطفل لمستشفى الطوارئ بالمنصورة ولم يكن أيا من أهليته قد علم بالحادث بعد .. فالمخطئ هنا ليس المتهم وإنما القائم على تربية ورعاية هذا الطفل المسكين والذي يدعي مدنيا اليوم قبل المتهم .

* مما سبق وبمطالعة الأوراق يبين خلو الأوراق من ثمة خطأ ارتكبه المتهم مما يكون معه طلب البراءة على سند صحيح من الواقع والقانون.

بناء عليه



لما سبق ولما تراه المحكمة الموقرة من أسباب أفضل نصمم على الطلبات

والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل






مكتب / محمد جابر عيسى المحامى


عقد بيـع حـق رقبـة مع الأحتفـاظ بحـق الأنتفـاع


انه فى يوم الموافق

قد تحرر هذا العقد فيما بين كلاً من -

اولاً

المقيم

( طرف أول )

ثانياً

المقيم

( طرف ثانى )

بعد أن أقر المتعاقدان بمجلس هذا العقد بأهليتهما للتصرف اتفقا على ما يلى-



البنــد الأول

باع و أسقط و تنازل بموجب هذا العقد و بكافة الضمانات الفعلية و القانونية الطرف الأول إلى الطرف الثاني القابل لذلك ما هو حق الرقبة مع احتفاظ البائع بحق الانتفاع لمدة بالعقار التالي بيانه

البنــد الثــانى

يقر الطرف الأول أن ملكيته لهذا العقار قد آلت إليه بموجب



البنــد الثــالــث

تم هذا البيع نظير مبلغ إجمالى قدره جنيه فقط .

دفـــعه الطـرف الثانى الى يد الطرف الاول عند توقيع هذا العقد ويعتبر توقيع الطرف الأول على هذا العقد بمثابة مخالصه نهائية عن كامل الثمن .



البنــد الرابــع

يقر الطرف الأول أن العقار المبيع خالية من كافة الحقوق العينية أياً كان نوعها كالرهن و الاختصاص و الوقف والحكر و حقوق الانتفاع و الاتفاق ظاهرة أو خفيه كما يقر إنه حائز لهذا العقار دون منازعة و بصفة ظاهرة و غير منقطعة و لم يسبق له التصرف فيه .



البنــد الخـامــس

يقـر الطرف الثاني بأنه عاين العقار المبيع محل هذا العقد المعاينة التامة النافـية للجـهــالة و انه قـبله بحـالته الراهنة دون أن يحق له الرجوع على الطرف الأول بشيء بسبب ذلك .



البنــد السـادس

يلتزم الطرف الأول أن يقدم للطرف الثاني سندات الملكية في موعد غايته شهر من تاريخ هذا العقد كمـا يلتزم بالحـضور أمام مكتب الشهر العقاري التابع له العقار للتوقيع على عقد البيع النهائي أو الحضور أمام المحكمة المختصة لإقرار هذا العقد و إقرار صحته و نفاذه .



البنــد السـابــع

ببمجرد التوقيع على هذا العقد يكون للطرف الثاني الحق في تسلم العقار فورا و تحصيل إيجاره و يكون عليه دفع العوائد و باقي الضرائب القانونية و المصروفات كل ذلك ابتداء من اليوم كما يعترف بتسلمه عقود الإيجار بعد تحويلها أليه .



البنــد الثـامــن

على الطرف الثاني أن يستعمل العقار بحالته الراهنة و بحسب ما اعد له و أن يديره إدارة حسنة و أن يبذل من العناية في المحافظة عليه و صيانته ما يبذله الشخص المعتاد وفى حالة مخالفة ذلك يكون للطرف الأول الحق في نزع العقار من تحت يده و إقامة نفسه حارسا قضائيا عليه بدون اجر و قد قبل الطرف الثاني ذلك صراحة من الآن كما قبل اختصاص السيد قاضى الأمور المستعجلة هذا فضلا عن حق الطرف الأول في حالة خطورة المخالفة في اعتبار حق الانتفاع منتهيا من تلقاء نفسه دون أن يلتزم بدفع أي تعويض عن ذلك للطرف الثاني .



البنــد التـاســع

اتفق الطرفان في حالة إخلال أي منهما ببند من بنود هذا العقد أن يدفع للطرف الأخر مـــبلغ دون حاجة للجوء للقضاء



البنــد العـاشــر

يقر كل من الطرفان بأنهما قد اختارا عناوينهما السابق ذكرها بصدر هذا العقـد كمحلا مخـتارا كي ترسل عليه جميع المراسلات و الإعلانات فيما بين الطرفين .



البنــد الحادى عـشــر

اتفق الطرفان أن جميع مصروفات هذا العقد وأتعابه ومصروفات التسجيل على عاتق الطرف الثاني (المشترى) .



البنــد الثـانـى عشــر

اتفق الطرفان على انه في حـالة أي نزاع أو في تنفـيذ بند مـن بنوده يكـون الفصـل فـيه مـن اختصاص محكمة



البند الحادى عشر

البنــد الثـالـث عشــر

تحرر هذا العقد من نسخة بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها .



الطرف الأول الطرف الثانى

اسم البائع اسم المشترى

رقم البطاقة رقم البطاقة

التوقيع التوقيع


مكتب / محمد جابر عيسى المحامى


مذكرة بدفاع السيد / متهم


ضــــــــــــــــــــد

النيابة العامة

فى الجنحة رقم لسنة

جلسة / /

الاتهام :- أسندت النيابة العامة للمتهم لأنه فى يوم 22/4/2002 بدائرة حاز بغير ترخيص سلاح أبيض " مطواة" بدون مسوغ ضرورة شخصية وطالبة عقابه بالمادة 25 مكرر من القانون رقم 165 لسنة 81 .

""""""""""""

الوقائع:- حسبما جاء بأوراق المحضر الأتى :-

1- محضر تحريات من المباحث محرر بتاريخ / / 2002الساعة 1،30 مساءا بمعرفة رئيس مباحث.

مفاد بأن وردت معلومات من مصادرة السرية الموثوق فى صحة وجدية معلوماتها مفادها قيام المدعو / " خفير " قام بحيازة وإحراز سلاح نارى وذخيرة بدون ترخيص أثناء عمله وبعمل تحرياتنا السرية حول ما ورد من معلومات تأكدنا من صحتها .

2- وطلب استصدار إذن النيابة العامة لضبط وتفتيش شخص ومسكن ملحقات مسكن المتحرى عنه .

3- وأذنت النيابة العامة به حسبما هو ثابت بإذن النيابة العامة الساعة 11 صباحا بسراى النيابة يوم 22/4/2002 .

لذلك ندفع ببطلان إذن التفتيش وما أسفر عنه من مضبوطات لأن الإذن قد صدر على بياض والدليل على ذلك إن الإذن صدر يوم 22/4/2002 الساعة 11 صباحا فى حين أن الثابت فى محضر التحريات الجدية السابق على صدور الإذن أنه تحرر بتاريخ 22/4/2002 الساعة 1،30 م مساءا .

4- فتح المحضر بتاريخ 23/4/2002 الساعة 3،30 ص صباحا بمعرفة رئيس مباحث مشتول السوق الذى أفاد بأنه قام بنفسه بتنفيذ عملية الضبط والتفتيش أثناء تواجد المتهم بعمله بالمعهد الدينى وبتفتيشة أسفر التفتيش عن عثورة علة مطواة قرن غزال فى جلباب الصديرى أسفل الجلباب الذى يرتدية [ سطر رقم 13 ص 1 بمحضر الشرطة ]

5- تم تحريز المطواة القرن غزال ولم يتم تحريز الصديرى الذى ضبطت بجيبه .

6- تم عرض المتهم رفقة الحرز على النيابة ولم تقم النيابة العامة بمناظرة الحرز أو مناظرة المتهم وما إذا كان يرتدى صديرى جيب يمكن للمطواة أن تستقر به من عدمه .

7- وبسؤال المتهم عن التهمة المنسوبة إليه نفى ذلك واستشهد بزميله النوبتجى فى هذا اليوم وقررت النيابة ذلك وطلبت سماع أقوال هذا الشاهد .

8- وبسؤال الشاهد إلى تم سؤاله بمعرفة الشرطة وهذا أمر مخالف لما استقرت عليه الأوضاع والعرف بأن يقوم مأمور الضبطية القضائية بضبط المتهم ويسمع شاهد النفى بمعرفة الشرطة أقر الشاهد وهو عامل نوبتجى فى هذه الليلة بالأتى :-

س/ وهل شاهدت السيد رئيس المباحث أثناء قيامه بضبط المتهم المذكور وبحوزته سلاح أبيض عبارة عن مطواة قرن غزال ؟

ج/ أنا مشفتش حاجة ومعرفش أى حاجة عن هذا الموضوع سوى أننى كنت موجود نوبتجى وكان معى أيضا المتهم المذكور لأننا أحنا الاثنين كنا نوبتجية فى





الدفاع



أولا:- ندفع ببطلان إذن التفتيش لأنه كان على بياض أو سابق على محضر التحريات والدليل على ذلك إن إذن التفتيش صادر يوم 22/4/2000الساعة 11 صباحا ومحضر التحريات صادر يوم 22/4/2002 الساعة 1،30 م مساءا .

ثانيا:- كما ندفع ببطلان إذن التفتيش لأنه لم يبين به اسم وصفة ومحل اختصا مصدر إذن التفتيش فكان يتعين أن يصدر إذن التفتيش على النحو الأتى :- نحن فلان الفلانى وكيل نيابة مشتول السوق حتى يتبين أن مصدر إذن التفتيش وكيل نيابة فى دائرة اختصاصه حتى يتعين على محكمة الموضوع مراقبة صحة الإذن من عدمه .

ثالثا:- ندفع ببطلان إذن التفتيش لأنه صادر بناء على تحريات غير جديه والدليل على ذلك بأن ما جاء بمحضر التحريات طلب استصدار إذن الضبط والتفتيش لشخص ومسكن المأذون بتفتيشه لضبط حيازته لسلاح نارى وطلقات بدون ترخيص وما ضبط سوى خف حنين مطواة قرن غزال أتى بها من مصادره الموثوق بها .

رابعا :- كما ندفع ببطلان الدليل المستمد من إجراء باطل حيث أن ما أسفر عنه التفتيش المزعوم جاء نتيجة إذن تفتيش باطل لصدوره على بيض ودون أن تسبقه تحريات صحيحة وجادة أية الصدق على ذلك تاريخ التفتيش سابق على تاريخ محضر التحرى كما أن ما أسفر عنه التفتيش يكن السلاح النارى والطلقات التى أسفرت عنه التحريات المزعومة والذى صدر الإذن لضبطها .

خامسا :- كما ندفع ببطلان إجراءات الاستجواب حيث أن الذى استجوب المتهم وتم سؤاله فى صورة س، ج هو مأمور الضبطية القضائية فى حين كان يتعين أن يكون شاهد على واقعة الضبط والتفتيش فى استجوابه إمام النيابة العامة .

حيث أن المنوط بالاستجواب هى سلطة التحقيق وسلطة التحقيق تتمثل فى النيابة العامة أو قاضى التحقيق وكل إجراء يخالف ذلك يعد باطلا والدليل المستمد من إجراء باطل فهو باطل .

سادسا :- ندفع ببطلان الإجراءات حيث إن مأمور الضبطية القضائية لم يتم سؤاله إمام سلطة التحقيق وتحليفه اليمين عن صحة الواقعة وقد خلت الأوراق من هذا الإجراء الأمر الذى يترتب عليه بطلان المحضر ويترتب على ذلك بطلان أقوال المتهم .

سابعا:- ندفع بتلفيق التهمة أية ذلك إن ما أسفر عنه التفتيش لم يثبت وجود السلاح النارى والطلقات الغير مصرح بحيازتها إلا بالتصريح بذلك وما ورد بمحضر التحريات المزعوم وإصرار مأمور الضبطية القضائية على ألا يرجع بخف حنين فاصطنع واقعة العثور على المطوة القرن غزال بجيب الصديرى للمتهم وعدم تحريز الصديرى محل ومستقر هذه المدية يؤكد عدم وجود صديرى يرتديه المتهم وبالتالى يؤكد عدم وجود المطواة المزعومة بحيازة المتهم بل والأدهى من ذلك إصرار مأمور الضبطية القضائية الصادر له بالإذن إلى استجواب المتهم يخالف بذلك القانون فجعل من نفسه نأمر ضبطية قضائية وسلطة تحقيق فى أن واحد مخالف بذلك القانون الأمر الذى يؤكد على تلفيق إسناد الاتهام .





بناء عليه



نلتمس من عدالة المحكمة اصليا واحتياطيا براءة المتهم مما اسند إليه

الوكيل

التوقيع:

أ / محمد جابر عيسى
       المحامى



 

مكتب  / محمد جابر عيسى المحامى

محكمة


دائرة جنح أحداث









مذكرة بدفاع القاصر / متهم

ضـــــــــــــد

نيابة الأحـــــــداث

فى الجنحة رقم 23 لسنة 2000 جنح أحداث

جلســـــــــة 9 / 7 / 2002

""""""""*

الاتهام :- أسندت نيابة الأحداث للمتهم لأنه فى يوم / / 2000 بدائرة مركز ( ) سرق الأشياء المبينة الوصف والقيمة والأوراق والمملوكة للمجنى عليه وأخر وذلك من مسكنها ليلا حال كونهما شخصان .

الوقائع :- حسبما يستبين من أوراق المحضر يتضح الأتى :-

1- تقدمت الشاكية بشكوى بتاريخ / / 2000 ضد المتهم وأخر تضمنت الأتى :-

(أ) فوجئت بحديث مساء أمس الاثنين الساعة الثانية بعد منتصف الليل .

(ب) فتحت نافذة المنزل فشاهدت المشكو فى حقهما يخطفون البطاطين وملابس داخلية وخارجية بواسطة خطاف وخشبة .

(ت) وعندما شاهدتهم أخذوا الأشياء وفروا هاربين .

2- فتح المحضر بتاريخ 10/ 9/2000 الســ2،35ـــاعة مساء وتضمن الأتى

س/ ما تفصيلات شكواك ؟

ج/ المشكو فى حقهم قاموا بسرقة بطاطين وملابس داخلية وخارجية من البلكونة خاصتى فحضرت لعمل اللازم ضدهم قانونا .

س/ متى وأين حدث ذلك ؟

ج/ الكلام ده حصل يوم الاثنين الماضى الســـ2ـــاعة صباحا .

س/ولماذا لم تقومى بالإبلاغ فى تاريخه ؟

ج/علشان أهل المشكو فى حقهم قالوا لنا سوف نحل الموضوع ودى وموصلناش إلى أى حل حتى الآن .

س/ أمام من حدث ذلك .

ج/ أمام كل من :-

س/ وكيف تمكن المشكو فى حقهم من سرقة الملابس والبطاطين خصتك من البلكونة ؟

ج/ المشكو فى حقهم أنا شاهدتهم أثناء قيامهم بالسرقة وكان معهم خطاف حديد كانوا بيشدوا به الملابس ولما شاهدونى جروا وأخذوا الملابس والبطاطين .

س/ وما هى الأشياء الذى قام المشكو فى حقهم بسرقتها ؟

ج/ المشكو فيهم سرقوا عدد ثلاثة بطاطين ماركة ثلاثة تفاحات وعدد أربعة ملايات سرير وبعض ملابس داخلية وملابس الأولاد ؟

3- فى 10/ 9/ 2000 الســـ3،45ــاعة عصرا بسراى النيابة .

حيث دعونا أولا : لسيد وبسؤال الشاكية رددت بمضمون أقوالها بمحضر الضبط وطلبت سماع الشهود المنوه عنهم بالمحضر وسؤال المشكو فى حقهم لذلك .

أولا:- يصرف كلا من :-

ثانيا:- تستوفى الأوراق بسؤال المشكو فى حقهم والعرض .

ثالثا:- تستوفى الأوراق بسؤال الشهود المنوه عنهم بالمحضر.

رابعا:- لإرفاق تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابستها .

خامسا:- لعرض المتهمين والشاكية والشهود رفقة تحريات المباحث .





الدفـــــــــاع



أولا:- الدفوع الشكلية :-

1-

2-

ثانيا :- الدفوع الموضوعية :-

1- ندفع بكيدية الاتهام وتلفيقه والدليل على ذلك ما يأتى :-

2- التأخر فى الإبلاغ لمدة أسبوع كاملا حيث تم تقديم الشكوى يوم 10/9/2000 الموافق يوم الأحد من شهر سبتمبر 2000 وزعمت أن واقعة السرقة تمت يوم مساء أمس الاثنين إذا تكون الواقعة المزعومة تمت يوم الاثنين الموافق 4 / 9 /2000 أى تم الإبلاغ بعد فوات 6 أيام كاملة الأمر الذى لا يقبله منطق ولا عقل .

3- ندفع بعدم معقولية التهمة لما يأتى :-

أ- أكدت المتهمة فى الشكوى أنها سمعت صوت وشاهدت المشكو فى حقهما الساعة الثانية بعد منتصف الليل يقوما بسرقة الأشياء المذكورة بالمحضر ولم تطلق صوت استغاثة بزوجها أو بالجيران أو بأهل الشارع بل ظلت صامتة .

ب- أكدت أنها تمكنت من رؤية المشكو فى حقهما وهما يقوما بعملية السرقة بواسطة خطاف وخشبة ولم تستغيث بالجيران أو بأهل الشارع بل ظلت صامتة حتى يتمكنا من الفرار بالأشياء أمر غير منطقى ويستدعى سؤالها عن ذلك بل ويطرح علامة تعجب .

ج- أكدت الشاكية أنها تعرفت على المشكو فى حقهما الساعة الثانية بعد منتصف الليل أى فى الظلام الدامس لأن هذا اليوم يوافق 6 جماد أخر من الشهر العربى أى إن القمر لا يكون منيرا فى هذه الساعة من الليل لأنه فى أول الشهر العربى كما إن لو حالة الرؤيا فى الشارع واضحة ما تمكن المشكو فى حقهما القيام بهذه السرقة المزعومة فكيف تمكنت من رؤيتهما ............؟

الدفاع الموضوعي :-

1- عدم معقولية الحديث والإحداث - لا يعقل أن تقوم الشاكية بنشر ثلاثة بطاطين ماركة الثلاث تفحات مرة واحدة فى البلكونة ليلا ليتم تجفيفهم على ضوء القمر الغير موجود فى هذا الشهر مساء

2- ولا يعقل إن يتحمل حبل بلكونة ثلاثة بطاطين مبللين بالمياة ونوعية هذه البطاطين مجوز النشر هذا بالإضافة لثلاث ملايات سرير وملابس داخلية وخارجية أين هذه الحبال الفولاذية التى تتحمل كل هذا الثقل وكم يبلغ طول هذه البلكونة ؟

3- وهل البطاطين يتم تجفيفها وتشميسها فى الشمس نهارا أم فى ظلام الليل

4- وهل يتم الغطاء بالبطاطين فى الظهر أم ليلا وخاصة فى شهر سبتمبر حيث يكون الجو مساء شديد البرودة .

5- ندفع بعدم صحة أقوال الشاكية لعدم وجود بالأوراق أى أقوال لشاهد واحد حسبما طلبت الشاكية وحسبما طلبت النيابة العامة ولو شاهد سماعى بل كل ما بالمحضر أقوال الشاكية فقط التى لا دليل عليها ولو حتى زوجها أو أبنائها أو أحد جيرانها .

6- لم يتم سؤال المتهم أو استجوابه أو ضبطه حسب قرار النيابة العامة.

7 - لم نجد بأوراق المحضر ما يشير من قريب أو بعيد عن ضبط ولو بطانية أو قطعة ملابس واحدة فى حيازة المتهم أو تم ضبطها مع شخص أخر ادعى أنه اشتراها من المتهم كدليل مادى فى واقعة السرقة المزعومة .

8 - طلبت النيابة من المباحث التحريات حول الواقعة وظروفها وملابستها ولم نجد بالأوراق سوى تحريات سماعية من الشاكية ولم ترفق المباحث تقريرا وافيا عن ظروف الواقعة وملابستها وضبط المتهمان كما طلبت النيابة أيضا فى البند خامسا بعرض المتهمين والشاكية والشهود رفقة التحريات الأمر الذى يؤكد على عدم صحة الواقعة .

9- ورد بالتقرير الاجتماعى المحرر بمعرفة الشئون الاجتماعية الأتى :-

- أسرة مكونة من أب وأم وثلاث أبناء فقط لا غير .

- الحدث بالتعليم ولم يسبق اتهامه فى أى مشكلة .





بنــــــــاء عليه



نلتمس من الهيئة الموقرة الحكم ببراءة الحدث مما نسب إليه .

أولا:- لعدم توافر الركن المادى الكون للجريمة .

ثانيا:- عدم وجود اى مضبوطات بالأوراق .

ثالثا:- كيدية الاتهام .

خامسا:- عدم معقولية التهمة .

سادسا:- عدم وجود شاهد واحد للواقعة بالأوراق .

ثامنا:- عدم وجود أدلة قولية أو فعلية أو مادية ثبتت قبل الحدث ولم يتم سؤاله .

تاسعا:- الحدث طالب مجتهد محسن السير والسلوك بالتعليم الإعدادي .

عاشرا:- مظهر الحدث لا يبرهن على شرود سلوكه .

الحادى عشر:- الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين وليست على الشك والتخمين .

الثانى عشر :- ألا تكون هذه الشكوى مؤثرة على مستقبل الحدث وتظل عالقة بسمعته مدى الحياة فتحول حياته إلى جحيم .

الثالث عشر :- النظر بعين الأبوة الرحيمة بمستقبل هذا الطفل .



الوكيل




مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




مكتب / محمد جابر عيسى المحامى

محكمة جنح


الدائرة



مذكرة بدفاع السيد / متهم

ضـــــــــــد

الخصم السيد / المدعى بالحق المدني

في الجنحة لسنة 2002 جنح

جلســـــــــة / / 2002



""""*



الاتهام:- أسندت النيابة العامة للمتهم لأنه في يوم / / 2002 بدائرة قسم / مركز

تعدى المتهم بالسب والقذف على /

على النحو الوارد بالأوراق وطالبة عقابه بالمواد171 , 306 مكرر الواردة بقرار الاتهام 0





الوقائع:-



حيث ورد بصحيفة الجنحة المباشرة المرفوعة من المدعى بالحق المدني الاتى:-

1-

2-

3-

أولا :- ندفع بعدم جواز رفع جنحة السب والقذف إلا بموجب توكيل خاص ينص فيه على رفع جنحة سب وقذف مباشرة 0

ثانيا:ـ يراجع تاريخ الواقعة / / وتاريخ رفع جنحة السب والقذف فإن مر أكثر من 90 يوم (ثلاثة أشهر ) ندفع بعدم جواز تحريك الدعوى الجنائية لانقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ العلم 0

حيث نصت المادة 3 أ.ج على الاتى :ـ ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص على خلاف ذلك .

ثالثا :ـ نلتمس البراءة تأسيسا على انتفاء الركن المادي المكون للجريمة حيث أن صحيفة المذكرة لم تتضمن سبا أو قذفا بل هى مصطلحات قانونية لا تقدم المذكرة بدونها ولا يستقيم الدليل اللفظي ولا الدليل القانوني إلا باستعمال هذه الألفاظ وهى ليست ألفاظ خارجة تمس السمعة أو الشرف .

رابعا :ـ نلتمس إعمال نص المادة 47 من قانون المحاماة رقم 17/83 التى نصت على الآتي :ـ للمحامي أن يسلك الطريقة التى يراها ناجحة طبقا لأصول المهنة فى الدفاع عن موكله ولا يكون مسئولا عما يورده فى مرافعته الشفوية أو فى مذكراته المكتوبة مما يستلزمه حق الدفاع وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون المرافعات .

كما نصت المادة (69)من قانون المحاماة على الاتى :- على المحامي أن يمتنع عن ذكر الأمور الشخصية التى تسئ لخصم موكله أو اتهامه بما يمس شرفه وكرامته ما لم يستلزم ذلك ضرورة الدفاع عن مصالحة موكله . ومع ذلك لم نمس شرف أو كرامة المدعى بالحق المدني

مادة 309 عقوبات نصت على الآتى :ـ لا تسري أحكام المواد 302، 303، 305، 306، 308 على ما يسنده أحد الأخصام فى الدفاع الشفوي أو الكتابي أمام المحاكم فإن ذلك لا يترتب عليه ألا المقاضاة المدنية أو المحاكمة التأديبية .

وأن حكم المادة 309 عقوبات ليس إلا تطبيقا لمبدأ عام هو حرية الدفاع بالقدر الذى يستلزمه الطعن رقم 1995 لسنة 58ق جلسة4/1/1990 .

كما نلتمس إعمال نص المادة 304أ.ج التى نصت على الآتى :ـ إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة بالبراءة .





بناء عليه



يلتمس الحكم أصليا واحتياطيا بالبراءة ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة 0

_


مكتب  /  محمد جابر عيسى المحامى
محكمة جنح


مذكرة بدفاع السيد / 0متهم

ضــــــــــــــد

النيابة العامة

الخصم/ مدعى بالحق المدنى

فى الجنحة رقم لسنة جنح

جلســـــــــة

الاتهام :- أقام المدعى بالحق المدنى الجنحة المباشرة ضد المتهم واسند إليه بأن سلمه جهاز فيديو لاصلاحه فبدده إضرارا بالطالب وطلب معاقبته بالمادة 341 عقوبات 0 ولم يحدد تاريخ تسليم المتهم هذا الجهاز المزعوم ولا دليل تسليمه هذا الجهاز 0

الوقائع:- قام المدعى بالحق المدنى برفع جنحة مباشرة ضد المتهم فحواها بأن قام المدعى بالحق المدنى بتسليم المتهم جهاز فيديو ماركة توشيبا العربى وذلك لإصلاح عطل به لان المعلن إليه الأول يعمل بإصلاح الأجهزة الكهربائي وهو المعتمد من شركة توشيبا العربى بمشتول وبعد مرور فترة اتفق عليها للإصلاح قام الطالب بمطالبته بجهاز الفيديو فامتنع المعلن إليه الأول عن تسليمه جهاز الفيديو الخاص به رغم مطالبته أكثر من مرة بطريقة ودية ولكنه امتنع عن رد هذا الجهاز وتسليمه للطالب وقام بتبديده بدون وجه حق فقام الطالب بتحرير المحضر الادارى رقم لسنة أدارى جاءت أقوال شهود الواقعة وتحريات المباحث مؤيدة لأقوال الطالب وقررت نيابة مشتول حفظ المحضر 0

وبذلك فان ما أتاه المعلن إليه الأول يعد من الأعمال المادية لعقد الوكالة لأنه استلم جهاز الفيديو لإصلاحه ولم يرده للطالب وبدده واستولى عليه فانه يكون ارتكب الجريمة المنصوص عليها بالمادة 341 عقوبات ولما كان الطالب قد أصابه أضرارا مادية وأدبية من جراء هذا الفعل فانه يدعى مدنيا بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت 0 واختتم صحيفة الجنحة بطلب توقيع أقصى العقوبة الواردة بنص المادة 341 عقوبات على المعلن إليه الأول مع إلزام المعلن إليه الأول بتعويض مؤقت قرش صاغ وإلزامه بمقابل الأتعاب والمصاريف 0

وطلب ضم المحضر الادارى سالف الذكر وضم لأوراق الجنحة وتضمن أقوال الشهود ومحضر التحريات 0

الدفاع

أولا :- الدفوع الشكلية :-

1-

2-

( راجع الدفوع الجنائية فى البرنامج واختار ما يناسب منها )

ثانيا :- الدفوع الموضوعية :-

1-

2-

ثالثا :- الدفاع الموضوعي :-

أولا:- ننوه إلى أنه لا يوجد فى الأسواق جهاز فيديو ماركة 0

ثانيا:- لم يقدم المدعى بالحق المدنى ثمة اى دليل يفيد بأنه يمتلك جهاز فيديو ولم يقدم فاتورة تفيد بامتلاك جهاز فيديو يحمل هذه الماركة الغير موجودة بالأسواق 0

ثالثا:- لم يقدم المدعى بالحق المدنى ثمة اى إيصال استلام جهاز منه لاصلاحه لدى المتهم 0

رابعا:- قد وردت عقود الائتمان على سبيل الحصر فى المادة 341 عقوبات 0

وفى هذا الشأن قدت محكمة النقض بأنه:-

من المقرر انه لا تصلح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضى بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 عقوبات والعبرة فى القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود فى صدد توقيع العقاب إنما هى بالواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفا للحقيقة 0

( الطعن رقم 1971 لسنة 32 ق 0 جلسة 18/2/1962)

وحيث إن أركان جريمة خيانة الأمانة – وجوب إن يكون التسليم قد تم بناء على عقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 عقوبات والعبرة فى تحديد ما هبة العقد هى بحقيقة الواقع 0 ولما كان الثابت من إن حقيقة العلاقة بين الطاعن والمدعى بالحق المدنى علاقة مدنية بحته فان الحكم المطعون فيه إذا دان الطاعن بجريمة خيانة الأمانة يكون قد لخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه وتصحيحه والحكم ببراءة الطاعن مما اسند إليه ( الطعن رقم 1561 لسنة 39 ق جلسة 2/3/1970 س 21 ص 4325 )

وحيث إن الشرط الاساسى للإدانة المتهم بتهمة خيانة الأمانة فلابد إن يكون التسليم بموجب عقد من عقود الأمانة 0

ففي هذا الشأن قضت محكمة النقض بان الشرط الاساسى فى عقد الوديعة كما هو معرف به فى القانون المدنى هو إن يلتزم المودع لديه برد الوديعة بعينها للمودع 0 وأذن فمتى كان الثابت فى الحكم إن المتهم والمجني عليه قد اتفقا على إن يتبادلا ساعتيهما, وان تسلم ولهما ساعة الثانى كان تنفيذا لهذا الاتفاق, فأن التسليم على هذه الصورة يكون مبنيا على عقد معاوضة، وهو ليس من العقود المنصوص عليها على سبيل الحصر فى المادة 341 عقوبات ويكون الحكم إذ دان المتهم بجريمة التبديد قد خالف القانون 0

( الطعن رقم 2413 لسنة 23ق 0 جلسة 4/5/1945)

""""* كما إن المتهم يدفع بعدم جواز إثبات عقود المادة 341 عقوبات بالبينة – وان كان لا يتعلق بالنظام العام إلا انه من الدفوع الجوهرية – يجب على محكمة الموضوع إن تعرض له وترد عليه مادام الدفاع قد تمسك به قبل البدء فى سماع الشهود – عرض الدفع دون العناية بالرد عليه قصور وخطأ فى تطبيق القانون 0

وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض بأنه:- من المقرر أن المحكمة الجنائية فيما يتعلق بإثبات العقود المذكورة فى المادة 341 عقوبات الخاصة بخيانة الأمانة تكون مقيدة بأحكام القانون المدنى 0 ولما كان الثابت من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إن قيمة عقد الائتمان الذى خلص الحكم إلى إن المال قد سلم إلى الطاعن بمقتضاه يجاوز النصاب القانونى للإثبات بالبينة, وقد دفع محامى الطاعن – قبل سماع الشهود – بعدم جواز إثبات عقد من عقود الائتمان بالبينة, ولم يعن أى من المحكمتين بالرد عليه، فما دام الطاعن قد تمسك به بالرغم من إن الطعن ليس من النظام العام إلا انه من الدفوع الجوهرية التى يجب على محكمة الموضوع إن تتعرض له وترد عليه فإغفال ذلك الرد فان الحكم قد عيب بالقصور فى البيان والخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه 0

( الطعن رقم 160 لسنة 34ق جلسة 8/4/1973 س 24 ص 499)

* كما إن الدفع بالحق فى حبس المنقولات محل الاتهام:-

وحيث انه قد نصت المادة 246: -

(1) لكل من التزم بأداء شىء أن يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام مترتب عليه بسبب التزام المدين ومرتبط به أو ما دام المدين لم يقم بتقديم تأمين كاف للوفاء بالتزامه هذا.

(2) ويكون ذلك بوجه خاص لحائز الشىء أو محرزه، إذا هو أنفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة فإن له أن يمتنع عن رد هذا الشىء حتى يستوفى ما هو مستحق له إلا أن يكون الالتزام بالرد ناشئا عن عمل غير مشروع.

فانه يحق للدائن إذا ما قام بالأنفاق على الشىء مصروفات ضرورية أو نافعة, فان له إن يمتنع عن رد الشىء حتى يستوفى ما هو مستحق له 0

* فمن حق المتهم بجريمة خيانة الأمانة إن يدفع بحق حبس الشىء الذى يحوزه لحساب المجنى عليه حتى يحصل على حقه فإذا ثبت ذلك فرفضه رد الشىء لا يعد خيانة أمانة وإنما يعد استعمالا لحق قرره القانون له قي المادة 60 عقوبات 0

تطبيقا لذلك فان من تسلم الشىء لإصلاحه له إن يحبسه حتى يؤدى إليه اجر إصلاحه 0

( شرح قانون العقوبات الخاص – طبعة 88 للدكتور محمد نجيب حسنى 1149, 1150)

وحيث إن محكمة النقض قد قضت بأنه إذا قام دفاع الطاعن على إن الإلة المسلمة إليه موجودة ولم تبدد وأنه طلب أولا مهلة لاستكمال إصلاحها ثم أبدى بعد ذلك استعداده لتسليمها للشركة المجنى عليها بعد أن يتقاضى باقي أجره المتفق عليه لإصلاحها وإذا كان حق الحبس المقرر بمقتضى المادة 246 مدني يبيح للطاعن الامتناع عن رد الشىء ( الإلة موضوع الجريمة ) حتى يستوفى ما هو مستحق له من اجر إصلاحه وهو ما من شانه – أن صح وحسنت نيته – انعدام مسئوليته الجنائية بالتطبيق لأحكام المادة 60 عقوبات فأن الحكم المطعون عليه إذا اغفل تحقيق دفاع الطاعن فى هذا الصدد وهو دفاع جوهري من شأنه أن صح إن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى – ولم يستظهر مدى جديته ولم يرد عليه بما يدفعه واجتراء فى أدانته بمجرد القول بأنه تسلم الإلة لإصلاحها ثم لم يرد ها يكون معيبا بالقصور بما يبطله ويوجب نقضه والإحالة 0

( نقض رقم 1056 لسنة 42ق 0 جلسة 15/10م1972 س23ص1067)

وحيث إن المتهم كان قد امتنع عن رد الماكينات المسلمة إليه على سبيل إصلاحها حتى يستوفى ما هو مستحق من اجر إصلاحها قبل المدعى بالحق المدنى أعمالا لنص المادة 246 مدني مما تنتفى معه مسئولية الجنائية أعمالا لنص المادة 60 عقوبات لهذا يضحى الدفع قائما على أساس سليم يوافق صحيح القانون 0

ثانيا:- ندفع بانقضاء القصد الجنائى:-

وان لمن المستقر فقها وقانونا وما استقرت عليه محكمة النقض أن خيانة الأمانة جريمة عمدي فلابد من توافر القصد الجنائى وان الجريمة لاتقوه إلا إذا توافرت لدى المتهم خطأ جسيم

ولا يتحقق القصد الجنائى فى خيانة الأمانة إلا إذا ثبت إن الجانى تصرف فى الشىء المسلم إليه كما لو كان مالكا له مع تعمد ذلك التصرف وان هذا التصرف قد حدث منه أضرارا بحقوق المالك لهذا الشىء 0

وفى هذا ذهبت محكمة النقض إلى انه ولا يكفى لاعتبار المتهم مبددا مجرد امتناعه عن رد المنقولات التى تسلمها لإصلاحها مع وجود نزاع على مقدار الأجرة وعدم الوفاء بباقية ومع أبداه المتهم من استعداده لرد الجهاز عند استلام ما يستحقه من الأجرة بل لابد من ثبوت سوء النية لدى المتهم 0

( نقض 104 لسنة 27ق0 جلسة 2/4/1957 )0

وحيث إن المتهم يداين المدعى بالحق المدنى باجرة أصلاح جهاز الفيديو وقدرها 150ج مائة وخمسون جنيها قيمة ثمن الهد وتغير جهاز الحركة الميكانيكية لباب الفيديو بخلاف أجرة الإصلاح 0

وقد جرى العرف العام على انه لا يتم سداد أجرة اقطع الغيار والإصلاح إلا بعد الإصلاح لان الجهاز ضامن ذلك ولم يجرى العرف على سداد اى جزء مقدم من أجرة الإصلاح والمدعى بالحق المدنى رفض سداد ثمن قطع الغيار بعد تركبها ورفض سداد أجرة الإصلاح وقام بتحرير جنحة مباشرة ولا يعقل إن تضيع العدالة حق المتهم لمجرد إن تقدم المدعى بالحق المدنى بجنحة مباشرة 0

بناء عليه

يلتمس المتهم براءة المتهم مما اسند إليه مع رفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصاريف







مكتب / محمد جابر عيسى المحامى

مذكرات قانونيه ................................




--------------------------------------------------------------------------------



محكمة

دائرة أمن دولة طوارىء

مذكرة بدفاع السيد / 0000 متهم

ضـــــــــــــــد

النيابة العامة

في الجنحة رقم لسنة جنح أ0 د0 ط 0

جلســـة / /

الاتهام:- أسندت النيابة العامة للمتهم لأنه في يوم / / بدائرة ( ) أنتج خبزا بلدي ناقص الوزن 0

الوقائع:- حسبما سطر بمحضر الضبط حيث إن الثابت إن مفتش التموين مجرى محاولة الضبط قرر انه بمفاجئة مخبز بلدي نصف إلى صاحبه ومديره المسئول / محمد محمود الشامي حيث كانت الســـ9 ــــاعة ص وكان المخبز قائم بالإنتاج على الوجه المعتاد وبسؤالنا عن المدير المسئول للمخبز تقدم لنا احد العمال وأفاد شفاهة انه غير موجود وبالتفتيش على الخبز البلدي الساخن المنتج لتوه تبين لنا وجود عجز في وزن الخبز - وقد تم وزن عدد100 رغيف على ميزان المخبز وقام بوزن الخبز على 5 خمس وازنات ألوزنه 20 عشرون رغيف وتم الوزن وثبت على حد قوله نسبة عجز في الخبز تتراوح جرامات في الرغيف وتم التحفظ على الخبز المضبوط

ثم تم فتح المحضر بمقر مركز الشرطة السـ ساعة 0

الدفاع

أولا:- ندفع ببطلان عملية الضبط وبعدم مسئولية صاحب المخبز أو المدير المسئول لأنها تمت في غيبته لأنه كان مريض ويلازم الفراش في هذا اليوم ومعه ما يثبت ذلك يقينا وهى الشهادة الطبيبة والروشتة المعتمدة من نقابة الأطباء بالشرقية خلف الروشتة حيث أن المتهم كان مريض يوم / / ويحتاج لعلاج وراحة لمدة عشرة أيام وأكد ذلك مفتش التموين حيث اثبت عدم تواجد صاحب المخبز وهو المتهم أثناء عملية التفتيش واخذ الخبز محل الضبط وبذلك يتحقق العذر القهري وهو المرض 0

ثانيا:- لم يتم أدراج اسم خراط المخبز المسئول عن تقطيع الخبز بالأوزان المطلوبة ولم يتم ضبطه وسأوله عن ارتكابه لهذه المخالفة 0

ثالثا:- لم يثبت إن عملية الوزن تمت في حضور احد من عمال المخبز ولم يذكر اسم هذا العامل حتى يؤكد صحة إن الخبز ناتج من هذا المخبز 0

رابعا:- لم يتم سؤال المتهم في المحضر حتى يقدم دفاعه لتبرئة ساحته من هذا الاتهام 0

خامسا:- لم يتم مناظرة الخبز المضبوط وإعادة وزنه بمعرفة النيابة العامة لتحقيق صحة الدليل على المخالفة 0

وحيث أن الثابت من تحصيل الواقعة أن إجراءات الضبط قد تمت في غيبة صاحب المخبز أو مديره المسئول الذي دفع بعدم مسئوليته عن العجز لانقطاع صلته بالمخبز بسبب مرضه 0

لما كان ذلك وكان نص المادة 58/1 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 45 يقضى بأن يكون صاحب المحل مسئولا مع مديره أو القائم على أدارته عن كل ما يقع بالمحل من مخالفات لأحكام هذا المرسوم ويعاقب بالعقوبات ألمقرره لها 0

فإذا اثبت انه بسبب الغياب أو استحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة

الأمر الذي يتعين معه عدم مسئولية المتهم عن العجز لانقطاع صلته بالمخبز لعذر قهري وهو المرض مما يعد معه انه دفاع موضوعي ومؤثر في الدعوى مما يتعين معه على المحكمة تمحيصه لتقف على تبليغ صحته بلوغا إلى غاية الأمر فيه 0

فأن لم تفعل وتمحص هذا الدفع الجوهري فأن حكمها يكون مشوبا بالقصور في التشبيب وفساد في الاستدلال مما يعيب الحكم ويوجب نقضه والإحالة 0

( الطعم رقم 831 لسنة 45ق 1 /6 / 75 مجموعة المكتب الفني س 26 ص 478 ) 0

وحيث انه قد نصت المادة 67 من القرار رقم 712 لسنة 1987 على الاتى:- يكون التسامح فى الوزن بسبب الجفاف الطبيعي للخبز البلدي بنسبة 5% على الأكثر للخبز البارد 0

وحيث أن أخذ العينة كان فى تمام الســ9ــــاعة ص وتم تحرير المحضر فى الســـ ــــــاعة اى بعد مرور أكثر من 4 ساعات مما يعرض الخبز للجفاف الأمر الذي يبرهن على أن نسبة التسامح يتعين أخذها فى الاعتبار 0

وحيث أن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين وليست على الشك والتخمين كما أن هذه الإجراءات قد تمت دون مراقبة من النيابة العامة وهى صاحبة الاختصاص الأصيل فى إتمام صحة الإجراءات0

الأمر الذي يتعين معه إعمال نص المادة 304 إجراءات جنائية التي نصت على الاتى:- إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوسا من أجل هذه الواقعة وحدها.

أما إذا كانت الواقعة ثابتة وتكون فعلا معاقبا عليها، تقضى المحكمة بالعقوبة المقررة في القانون0



بناء عليه

نلتمس الحكم أولا:- بالبراءة لانتفاء صلة المتهم بالمخبز لعذر قهري سابق على محاولة التفتيش واخذ العينة 0وبذلك يتحقق عنصر استحالة المراقبة لعذر قهري مما يتعين معه انتفاء المسائلة القانونية 0

ثانيا:- احتياطيا:- استعمال الرأفة 0



الوكيل




بلاحدود - الحاخام / ديفيد وايس

24 يونيو 2010

مصر تتنازل عن حقوقها البترولية لمدة 25 عاما

فضيحة جزيرة أمون تتكرر بمدينة نصر

عقد شراء أرض مدينتى باطل

مصر النهاردة مصير مدينتى 22/6/2010 3-3

مصر النهاردة مصير مدينتى 22/6/2010 3-3

مصر النهاردة مصير مدينتى 22/6/2010 2-3

مصر النهاردة مصير مدينتى 22/6/2010 2-3

مصر النهاردة مصير مدينتى 22/6/2010 1-3

مكتب  / مجمد جابر عيسى المحامى


قرار وزير المالية رقم 193 لسنة 2006 بتعديل الماده 70 من اللائحة التنفيذيه

قرار وزير المالية رقم ( 624 ) لسنه 2006 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون 91 لسنه 2005----نموذج 42

قرار وزير المالية رقم ( 778 ) لسنه 2007 اصدار نماذج الاقرارات الضريبيه الجديدة رقمى 27-28

قرار وزير المالية رقم ( 74 ) لسنه 2008 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون 91 لسنه 2005

قرار وزير المالية رقم ( 160 ) لسنه 2008 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب على الدخل الصادر بقرار وزير المالية رقم 991 لسنة 2005

قرار وزير المالية (رقم 293) لسنة 2008 بقواعد صرف العلاوة الخاصه الشهرية المقررة وفقا للقانون 114 لسنة 2008

قرار وزير المالية رقم 414 لسنة 2009 بشأن قواعد واسس المحاسبة الضريبية للمنشات الصغيرة وإجرآت تحصيل الضريبة على أرباحها

قرار وزير المالية رقم 771 لسنة 2009 بشأن تعديل المادة 76 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادرة بقرار وزير المالية رقم 991 لسنة 2005

قرار وزير المالية رقم 1 لسنة 2010 بشأن المعاملة الضريبية لعوائد سندات الخزانة العامة فى حالة اعادة فتح الاكتتاب









Download Acrobat



مكتب / محمد جابر عيسى المحامى


طبقاً لحكم المادة (59) من قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005


قرار وزير المالية رقم 193 لسنة 2006 بتعديل الماده 70 من اللائحة التنفيذيه

قرار وزير المالية رقم ( 624 ) لسنه 2006 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون 91 لسنه 2005----نموذج 42

قرار وزير المالية رقم ( 778 ) لسنه 2007 اصدار نماذج الاقرارات الضريبيه الجديدة رقمى 27-28

قرار وزير المالية رقم ( 74 ) لسنه 2008 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون 91 لسنه 2005

قرار وزير المالية رقم ( 160 ) لسنه 2008 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب على الدخل الصادر بقرار وزير المالية رقم 991 لسنة 2005

قرار وزير المالية (رقم 293) لسنة 2008 بقواعد صرف العلاوة الخاصه الشهرية المقررة وفقا للقانون 114 لسنة 2008

قرار وزير المالية رقم 414 لسنة 2009 بشأن قواعد واسس المحاسبة الضريبية للمنشات الصغيرة وإجرآت تحصيل الضريبة على أرباحها

قرار وزير المالية رقم 771 لسنة 2009 بشأن تعديل المادة 76 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادرة بقرار وزير المالية رقم 991 لسنة 2005

قرار وزير المالية رقم 1 لسنة 2010 بشأن المعاملة الضريبية لعوائد سندات الخزانة العامة فى حالة اعادة فتح الاكتتاب









Download Acrobat





مكتب / محمد جابر عيسى المحامى

قرار وزير المالية رقم ( ٥٣٧ ) لسنة ٢٠٠٥


بشأن تحديد أوجه النشاط التجاري والصناعي

التي يسرى بشأنها نظام

الخصم تحت حساب الضريبة طبقاً لحكم

المادة ( ٥٩ ) من قانون الضريبة على الدخل رقم ( ٩١ ) لسنة ٢٠٠٥

وزير المالية

. بعد الإطلاع على قانون الضريبة على الدخل رقم ( ٩١ ) لسنة ٢٠٠٥

قرر :

( المادة الأولى )

ى 􀑧 ريبة عل 􀑧 انون الض 􀑧 ن ق 􀑧 ادة ( ٥٩ ) م 􀑧 م الم 􀑧 اً لحك 􀑧 مها تطبيق 􀑧 رى خص 􀑧 ي يج 􀑧 ب الت 􀑧 ون النس 􀑧 تك

الدخل الصادر بالقانون رقم ( ٩١ ) لسنة ٢٠٠٥ المشار إليه وفقاً للنسب الواردة بالجدول المرفق .

( المادة الثانية )

ذلك 􀑧 ه وآ 􀑧 ار إلي 􀑧 انون المش 􀑧 ن الق 􀑧 ادة ( ٥٩ ) م 􀑧 ن الم 􀑧 د [ ١ ] م 􀑧 ي البن 􀑧 ذآورة ف 􀑧 ات الم 􀑧 على ا لجه

ي 􀑧 انون الت 􀑧 ذا الق 􀑧 ن ه 􀑧 ادة ( ٥٩ ) م 􀑧 ن الم 􀑧 د [ ٢ ] م 􀑧 ي البن 􀑧 ا ف 􀑧 ار إليه 􀑧 رى المش 􀑧 آت الأخ 􀑧 ات والمنش 􀑧 الجه

يصدر بتحديدها قرار من الوزير إتباع القواعد التالية :

اري 􀑧 اط التج 􀑧 ى النش 􀑧 ريبة عل 􀑧 اب الض 􀑧 ت حس 􀑧 ه تح 􀑧 م من 􀑧 غ يخص 􀑧 ل مبل 􀑧 الاً بك 􀑧 ول إيص 􀑧 ليم المم 􀑧 أ – تس

والصناعي المستحقة عله .

اب 􀑧 ت حس 􀑧 يل تح 􀑧 م والتحص 􀑧 اذج الخص 􀑧 ع نم 􀑧 ب – توريد قيمة ما تم خصمه إلى الإدارة العامة لتجمي

ب 􀑧 ام بموج 􀑧 ل ع 􀑧 ن آ 􀑧 الضريبة بالمصلحة في موعد أقصاه أخر أبريل / يوليو / أآتوبر /يناير م

ك 􀑧 ريبة ] وذل 􀑧 اب الض 􀑧 ت حس 􀑧 يل تح 􀑧 م وتحص 􀑧 م ( ٤١ ) [ خص 􀑧 وذج رق 􀑧 ه النم 􀑧 حوباً ب 􀑧 يك مص 􀑧 ش

اعتباراً من المدة الثالثة ٢٠٠٥ والتي تستحق من أول أآتوبر حتى آخره .

( المادة الثالثة )

ار 􀑧 انون المش 􀑧 ن الق 􀑧 ٢ م / ادة ٥٩ 􀑧 اً للم 􀑧 على الجهات والمنشآت المحددة بقرار من الوزير طبق

إليه إمساك سجل يقيد فيه أولاً بأول أسماء المتعاملين الذين خضعت معاملاتهم لنظام الخصم تحت

حساب الضريبة وقيمة معاملاتهم ونسبة الخصم المطبقة وتاريخ التعامل وتاريخ التوريد .

( المادة الرابعة )

ار 􀑧 دخل المش 􀑧 ى ال 􀑧 ريبة عل 􀑧 انون الض 􀑧 ن ق 􀑧 ادة ( ٥٩ ) م 􀑧 علي الجهات الملتزمة بتنفيذ أحكام الم

إليه تحديد وظائف من يعهد إليهم تنفيذ أحكام المادة المذآورة .

( المادة الخامسة )

لا تسرى أحكام هذا القرار على الجهات والمنشآت التي تختار نظام الدفعات المقدمة .

( المادة السادسة )

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره

جدول بتحديد النسب التي يجرى خصمها تنفيذا


لحكم المادة ( ٥٩ ) من القانون رقم ( ٩١ ) لسنة ٢٠٠٥

نوع النشاط النسبة

يل 􀑧􀑧 دات المحاص 􀑧􀑧 دا توري 􀑧􀑧 ا ع 􀑧􀑧 دات فيم 􀑧􀑧 اولات والتوري 􀑧􀑧 ١- المق

ي 􀑧 راس ف 􀑧 الكي الغ 􀑧 ن م 􀑧 ام م 􀑧 اع الع 􀑧 ة والقط 􀑧 تانيه للحكوم 􀑧 البس

حدود غراسهم .

%٠٫٥

% ٢- المشتريات ٠٫٥

% ٣- (أ) الخدمات ٢

ل 􀑧􀑧 ة للنق 􀑧􀑧 ات التعاوني 􀑧􀑧 دفعها الجمعي 􀑧􀑧 ي ت 􀑧􀑧 الغ الت 􀑧􀑧 (ب) المب

بالسيارات لأعضائها مقابل النقل بسيارتهم

% ٠٫٥

% (ج) الوآالة بالعمولة والسمسرة ٥

رآات 􀑧 ا ش 􀑧 ي تمنحه 􀑧 ولات الت 􀑧 (د) الخصومات والمنح والعم

الدخان والأسمدة

% ٥

ا 􀑧 ي تمنحه 􀑧 ولات الت 􀑧 نح والعم 􀑧 ومات والم 􀑧 ع الخص 􀑧 ) جمي 􀑧 (ه

شرآات البترول لموزعيها .

% ٢

مرفق مع القرار

نموذج ٤١ خصم وتحصيل تحت حساب الضريبة

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى


قرار وزير المالية رقم ( ٥٣٦ ) لسنة ٢٠٠٥


بشأن

المبالغ التي تحصل تحت حساب الضريبة

عند تجديد التراخيص أو القيام بالذبح أو تقديم بيان جمرآي

٧١ ، من قانون الضريبة على الدخل ، ٦٨ وفقاً للمواد ٦٦

. الصادرة بالقانون ( ٩١ ) لسنة ٢٠٠٥

وزير المالية

. بعد الإطلاع على قانون الضريبة على الدخل رقم ( ٩١ ) لسنة ٢٠٠٥

قرر :

( المادة الأولى )

ة 􀑧 ر والفاآه 􀑧 ي الخض 􀑧 يكون المبلغ الذي تحصله الجهات التي تمنح تراخيص للاتجار بالجملة ف

اح 􀑧 ى أرب 􀑧 ريبة عل 􀑧 اب الض 􀑧 رفيين لحس 􀑧 اط للح 􀑧 ة النش 􀑧 راخيص لمزاول 􀑧 نح ت 􀑧 ي تم 􀑧 ك الت 􀑧 وب أو تل 􀑧 والحب

النشاط التجاري والصناعي يعادل نسبة ١٠ % من الرسم المقرر لتجديد الترخيص .

( المادة الثانية )

يكون المبلغ الذي تحصله المجازر عند قيامها بالذبح لأشخاص القطاع الخاص عن آل

رأس من الذبائح تحت حساب الضريبة على أرباح النشاط التجاري والصناعي يعادل ١٠ % من

قيمة رسم الذبح المقرر .

( المادة الثالثة )

زاول 􀑧 خص ي 􀑧 يكون المبلغ الذي تحصله مصلحة الجمارك عن آل بيان جمرآي يقدم من ش

ن 􀑧 اح المه 􀑧 ى أرب 􀑧 مهنة التخليص الجمرآي من غير أشخاص القطاع العام تحت حساب الضريبة عل

غير التجارية خمسة جنيهات .

( المادة الرابعة )

ي 􀑧 ذآورة ف 􀑧 ات الم 􀑧 ى الجه 􀑧 ريبة وعل 􀑧 اب الض 􀑧 يسلم الممول إيصالاً بكل مبلغ يحصل منه حس

ا 􀑧 د م 􀑧 نة ٢٠٠٥ توري 􀑧 م ( ٩١ ) لس 􀑧 دخل رق 􀑧 ل ال 􀑧 ريبة ع 􀑧 انون الض 􀑧 ن ق 􀑧 ٧١ ) م ) ، (٦٨) ، ( واد ( ٦٦ 􀑧 الم

د 􀑧 ي موع 􀑧 ريبة ف 􀑧 اب الض 􀑧 ت حس 􀑧 يل تح 􀑧 م والتحص 􀑧 اذج الخص 􀑧 ع نم 􀑧 ة لتجمي 􀑧 ى الإدارة العام 􀑧 لته إل 􀑧 حص

( النموذج ( ٤١ 􀑧 وباً ب 􀑧 يك مصح 􀑧 أقصاه أخر أبريل / يوليو / أآتوبر / يناير من آل عام بموجب ش

[ خصم وتحصيل تحت حساب الضريبة ] موضحاً به :

غ 􀑧 ( أ ) قيمة إجمالي المبالغ المحصلة خلال الثلاثة أشهر السابقة وموضحاً به أسم آل ممول والمبل

المخصوم منه .

( ب ) المبالغ المحصلة من آل ممول على حدة التي تمت خلال الثلاثة أشهر السابقة .

( المادة الخامسة )

ن 􀑧 ائف م 􀑧 د وظ 􀑧 رار تحدي 􀑧 ذا الق 􀑧 ي ه 􀑧 ا ف 􀑧 ار إليه 􀑧 على الجهات الملزمة بتنفيذ أحكام المواد المش

يعهد إليهم بتنفيذها .

( المادة السادسة )

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره .

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى


قرار وزير المالية رقم ( ٥٣٥ ) لسنة ٢٠٠٥


بتحديد الجهات والمنشآت التي تلتزم بخصم

مبالغ تحت حساب الضريبية على النشاط التجاري والصناعي

وفقاً لحكم البند [ ٢] من المادة ( ٥٩ ) من قانون

الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥

وزير المالية

. بعد الإطلاع على قانون الضريبة على الدخل رقم ( ٩١ ) لسنة ٢٠٠٥

قرر :

(المادة الأولى )

ه 􀑧 ار إلي 􀑧 دخل المش 􀑧 في تطبيق حكم البند [ ٢ ] من المادة ( ٥٩ ) من قانون الضريبة على ال

ك 􀑧 ناعي وذل 􀑧 اري والص 􀑧 اط التج 􀑧 ى النش 􀑧 ريبية عل 􀑧 اب الض 􀑧 ت حس 􀑧 م تح 􀑧 ة بالخص 􀑧 ، تلتزم المنشآت الآتي

متى زاد رقم أعمالها السنوي على مائتان وخمسون ألف جنيه سنوياً وفقاً لقائمة الدخل :

١- منشآت المقاولات والتوريدات .

٢- مكاتب التصدير .

٣- الوآلاء التجاريون .

٤- وآالات السفر والمنشآت والمكاتب السياحية .

٥- منشآت النقل السياحي .

٦- منشآت الإنتاج التليفزيوني والمسرحي والإذاعي .

نة ١٩٧٧ 􀑧 ٧- المنشآت الصناعية المق يدة بالسجل الصناعي وفقاً لأحكام القانون رقم ( ٢٤ ) لس

ه إذا 􀑧 ار إلي 􀑧 انون المش 􀑧 في شأن السجل الصناعي وآذلك المنشآت التي لا تخضع لأحكام الق

ر 􀑧 ن وزي 􀑧 رار م 􀑧 ا ق 􀑧 در به 􀑧 ي يص 􀑧 وائم الت 􀑧 ي الق 􀑧 ة ف 􀑧 اط المدرج 􀑧 ه النش 􀑧 د أوج 􀑧 زاول أح 􀑧 ت ت 􀑧 آان

الصناعة بالاتفاق مع وزير المالية .

( المادة الثانية )

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره .

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى

قرار وزير المالية رقم ( ٥٣٤ ) لسنة ٢٠٠٥


بشأن النسبة التي تحصل من قيمة الواردات

تحت حساب الضريبة من أشخاص القانون الخاص

طبقا لحكم المادة ( ٦٧ ) من قانون ضريبة الدخل

رقم ( ٩١ ) لسنة ٢٠٠٥

وزير المالية

بعد الإطلاع على قانون الضريبة على الدخل رقم ( ٩١ ) لسنة ٢٠٠٥

قرر :

( المادة الأولى )

ن 􀑧 واردات م 􀑧 ة ال 􀑧 ن قيم 􀑧 ه م 􀑧 ى المائ 􀑧 ف ف 􀑧 ع نص 􀑧 بة بواق 􀑧 يل نس 􀑧 وم بتحص 􀑧 ارك إن تق 􀑧 لحة الجم 􀑧 ى مص 􀑧 عل

ى 􀑧 ريبة عل 􀑧 ناعي أو الض 􀑧 اري والص 􀑧 اط التج 􀑧 ى النش 􀑧 ريبة عل 􀑧 اب الض 􀑧 اص لحس 􀑧 انون الخ 􀑧 خاص الق 􀑧 أش

أرباح الأشخاص الاعتبارية .

وان تقوم بتسليم الممول إيصالا بكل مبلغ يحصل منة تحت حساب الضريبة المستحقة .

( المادة الثانية )

ارك 􀑧 فى تطبيق حكم المادة ( ٦٧ ) من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ تلتزم مصلحة الجم

بمراعاة ما يلي :

انون 􀑧 خاص الق 􀑧 ن أش 􀑧 خص م 􀑧 لعة واردة لاى ش 􀑧 ة س 􀑧 ن أي 􀑧 راج ع 􀑧 د الإف 􀑧 يل عن 􀑧 زام بالتحص 􀑧 ( أ ) الالت

ذا 􀑧 ن ه 􀑧 ادة ( ١) م 􀑧 ى الم 􀑧 الخاص للاتجار فيها او تصنيعها الا بعد ان تحصل النسبة الواردة ف

اح 􀑧 ى أرب 􀑧 ريبة عل 􀑧 ناعي او الض 􀑧 اري والص 􀑧 اط التج 􀑧 ى النش 􀑧 ريبة عل 􀑧 اب الض 􀑧 ت حس 􀑧 رار تح 􀑧 الق

ددة 􀑧 توردة مح 􀑧 لع المس 􀑧 ة الس 􀑧 اس قيم 􀑧 ى أس 􀑧 ك عل 􀑧 ة وذل 􀑧 تحق علي 􀑧 ي تس 􀑧 ة الت 􀑧 الأشخاص الاعتباري

طبقا لتقدير الجمارك .

لعة 􀑧 ن الس 􀑧 ازل ع 􀑧 ة التن 􀑧 ى حال 􀑧 رار ف 􀑧 ذا الق 􀑧 ن ه 􀑧 ادة ( ١ ) م 􀑧 ى الم 􀑧 ة ف 􀑧 ( ب ) تحصيل ذات النسبة المبين

ة 􀑧 راءات الخاص 􀑧 هادة الإج 􀑧 ات ش 􀑧 ديل بيان 􀑧 ه وتع 􀑧 ازل إلي 􀑧 ازل والمتن 􀑧 المستوردة من آل من المتن

بتحصيل الضرائب الجمرآية .

اب 􀑧 ت حس 􀑧 ( ج ) توريد قيمة ما تم تحصيله الى الإدارة العمة لتجميع نمازج ا لخصم والتحصيل تح

يك 􀑧 ب ش 􀑧 ام بموج 􀑧 ل ع 􀑧 ن آ 􀑧 اير / م 􀑧 الضريبة فى موعد أقصاه أخر ابريل / يوليو / أآتوبر / ين

مصحوبا بة :

الغ 􀑧 الى المب 􀑧 ة اجم 􀑧 ريبة ) بقيم 􀑧 اب الض 􀑧 ت حس 􀑧 يل تح 􀑧 م وتحص 􀑧 م ٤١ ( خص 􀑧 وذج رق 􀑧 ١ – النم

ة 􀑧 ح ا ب 􀑧 ابقة موض 􀑧 هر الس 􀑧 ة اش 􀑧 لال الثلاث 􀑧 يهم خ 􀑧 المحصلة من المستوردين او المتنازل أل

اسم آل مستورد ومتنازل إلية والمبالغ المحصلة من آل منهم .

٢ – صورة شهادة الإجراءات الخاصة بكل مستورد ومتنازل إلية .

( المادة الثالثة )

ة 􀑧 ار الي 􀑧 دخل المش 􀑧 ى ال 􀑧 ريبة عل 􀑧 انون الض 􀑧 ن ق 􀑧 ادة ٦٧ م 􀑧 ام الم 􀑧 ذ إحك 􀑧 ة بتنفي 􀑧 ات الملزم 􀑧 ى الجه 􀑧 عل

تحديد وظائف من يعهد إليهم بتنفيذ إحكام هذة المادة .

( المادة الرابعة )

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل بة من تاريخ نشرة


مكتب / محمد جابر عيسى المحامى



قرار وزير المالية رقم ( ٥٣٣ ) لسنة ٢٠٠٥


بشأن

تحديد المبالغ الواجب تحصيلها

عند تجديد أو نقل رخص تسير سيارات الأجرة أو النقل

تحت حساب الضريبة المستحقة

وفقاً لأحكام المادة ( ٦٩ ) من قانون الضريبة على الدخل

الصادر بالقانون رقم ( ٩١ ) لسنة ٢٠٠٥

وزير المالية

. بعد الإطلاع على قانون الضريبة على الدخل رقم ( ٩١ ) لسنة ٢٠٠٥

قرر :

( المادة الأولى )

ة 􀑧 ل رخص 􀑧 د أو نق 􀑧 د تجدي 􀑧 رور عن 􀑧 ام الم 􀑧 ة أقس 􀑧 يله بمعرف 􀑧 ب تحص 􀑧 نوي الواج 􀑧 يحدد المبلغ الس

% ع ١٠ 􀑧 ناعي بواق 􀑧 اري وا لص 􀑧 اط التج 􀑧 اح النش 􀑧 ى أرب 􀑧 ريبة عل 􀑧 اب الض 􀑧 سيارة أجرة أو نقل تحت حس

نة 􀑧 م ( ٦٦ ) لس 􀑧 انون رق 􀑧 ادر بالق 􀑧 رور الص 􀑧 انون الم 􀑧 روض بق 􀑧 رخيص المف 􀑧 رر للت 􀑧 م المق 􀑧 ة الرس 􀑧 ن قيم 􀑧 م

ة 􀑧 ريبة المفروض 􀑧 داد الض 􀑧 ة لس 􀑧 د المنظم 􀑧 اً للقواع 􀑧 طاً طبق 􀑧 املاً أو مقس 􀑧 غ آ 􀑧 ١٩٧٣ ، ويحصل هذا المبل

ه ولا 􀑧 ر ب جني 􀑧 ى أق 􀑧 ل إل 􀑧 غ المحص 􀑧 على السيارة طبقاً لقانون المرور المشار إليه على أن يقرب المبل

يجدد الترخيص ولا ينقل إلا بعد التحصيل .

( المادة الثانية )

ة 􀑧 ى الإدارة العام 􀑧 ابقة إل 􀑧 ادة الس 􀑧 ي الم 􀑧 يلها ف 􀑧 م تحص 􀑧 تقوم أقسام المرور بتوريد المبالغ التي ت

ك 􀑧 يل وذل 􀑧 اريخ التحص 􀑧 لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة آل عشرة أيام من ت

ان 􀑧 ريبة ] ببي 􀑧 اب الض 􀑧 ت حس 􀑧 يل تح 􀑧 م وتحص 􀑧 م ( ٤١ ) [ خص 􀑧 وذج رق 􀑧 ه نم 􀑧 اً ب 􀑧 يك مرفق 􀑧 ب ش 􀑧 بموج

ل 􀑧 السيارات الأجرة أو النقل التي يتم تجديد أو نقل رخصها خلال هذه المدة ، مع بيان بأسماء ومح

أقامة المرخص باسمه السيارة .

( المادة الثالثة )

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره .
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى

قرار وزير المالية رقم ( ٥٣٢ ) لسنه ٢٠٠٥


بشان

تحصيل مبلغ تحت حساب ضريبة المهن غيرا لتجاريه المستحقة

على الطبيب او الاخصائى الذى يقوم بأداء عمل

لحسابه الخاص فى أحدى المستشفيات طبقا لحكم المادة

٧١ ) من قانون الضريبة على الدخل )

رقم ٩١ لسنه ٢٠٠٥

وزير المالية

بعد الإطلاع على قانون الضريبة على الدخل رقم ( ٩١ )لسنه ٢٠٠٥

قرر

(المادة الأولى)

وم 􀑧 اص ان تق 􀑧 ابه الخ 􀑧 ل لحس 􀑧 أداء عم 􀑧 ائى ب 􀑧 ب آو اخص 􀑧 ه اى طبي 􀑧 وم في 􀑧 فى يق 􀑧 ل مستش 􀑧 ى آ 􀑧 عل

ة 􀑧 ر التجاري 􀑧 ن غي 􀑧 ريبة المه 􀑧 اب ض 􀑧 ت حس 􀑧 بتحصيل مبلغ قدرة عشرون جنيها من آل عمل وذلك تح

المستحقة على الطبيب آو الاخصائى .

(المادة الثانية)

أداء 􀑧 اموا ب 􀑧 ذين ق 􀑧 ائيين ال 􀑧 اء والأخص 􀑧 على هذه المستشفيات ان تمسك سجلا تقيد به أسماء الأطب

أعمال لحسابهم الخاص ونوع هذة الأعمال وتواريخها .

(المادة الثالثة)

ت 􀑧 يله تح 􀑧 م تحص 􀑧 غ ت 􀑧 ل مبل 􀑧 الا بك 􀑧 ائى إيص 􀑧 تقوم هذة المستشفيات بتسليم الطبيب آو الاخص

ت 􀑧 يل تح 􀑧 م والتحص 􀑧 اذج الخص 􀑧 ع نم 􀑧 ة لتجمي 􀑧 ى الإدارة العام 􀑧 ورد ال 􀑧 ا ان ت 􀑧 ريبة وعليه 􀑧 اب الض 􀑧 حس

ل 􀑧 ر ابري 􀑧 اه أخ 􀑧 د أقص 􀑧 ى موع 􀑧 هر ف 􀑧 ة اش 􀑧 ل ثلاث 􀑧 ن آ 􀑧 لته ع 􀑧 ا حص 􀑧 ه م 􀑧 لحة قيم 􀑧 ريبة بالمص 􀑧 اب الض 􀑧 حس

ت 􀑧 يل تح 􀑧 م وتحص 􀑧 النموذج ٤١ (خص 􀑧 حوبا ب 􀑧 يك مص 􀑧 ب ش 􀑧 ام بموج 􀑧 ل ع 􀑧 ن آ 􀑧 اير م 􀑧 وبر /ين 􀑧 /يوليو /أآت

حساب الضريبة) موضحا به

ل 􀑧􀑧􀑧 غ المحص 􀑧􀑧􀑧 ١- قيمه اجمالى المبالغ المحصلة وموضحا به اسم آل طبيب او اخصائى والمبل

لحسابه خلال الثلاثة اشهر السابقة .

ب او 􀑧 ل طبي 􀑧 ن آ 􀑧 يلها م 􀑧 م تحص 􀑧 ى ت 􀑧 الغ الت 􀑧 ائى والمب 􀑧 ب او الاخص 􀑧 ٢- طبيعة العمل الذى قام به الطبي

اخصائى على حدة خلال الثلاثة اشهر السابقة .

(المادة الرابعة )

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره .


مكتب / محمد جابر عيسى المحامى   
 قرار وزير المالية رقم ( ٥٣١ ) لسنة ٢٠٠٥


بتحديد المهن غير التجارية في تطبيق

حكم المادة ( ٧٠ ) من قانون الضريبة على الدخل

الصادر بالقانون رقم ( ٩١ ) لسنة ٢٠٠٥

وزير المالية

بعد الإطلاع على قانون الضريبة على الدخل رقم ( ٩١ ) لسنة ٢٠٠٥

قرر :

(المادة الأولى )

المهن غير التجارية في تطبيق حكم المادة ( ٧٠ ) من قانون الضريبية على الدخل المشار إليه هي :

١ - المحاماة.

٢ - الطب.

٣ - الهندسة ( بما في ذلك الهندسة الزراعية ) .

٤ - الصحافة .

٥ – تأليف المصنفات العلمية والأدبية بما في ذلك إلقاء الأحاديث الفنية والعلمية والأدبية .

٦ - المحاسبة والمراجعة .

٧ - الخبرة بما في ذلك مهنة الخبير المثمن .

٨ - الترجمة.

٩ - القراءة والتلاوات الدينية.

١٠ - الرسم والنحت والخط .

١١ - الغناء والعزف والتلحين والرقص والتمثيل والإخراج والتصوير السينمائي وتأليف المصنفات الفنية

وغيرها من المهن السينمائية والتليفزيونية والإذاعية والمسرحية .

١٢ - عرض الأزياء .

١٣ - التخليص الجمرآي .

١٤ - القبانة .

١٥ - النسخ على الآلة الكاتبة والكمبيوتر وغيرها بالقطعة لمن يباشر هذا النشاط بنفسه .

( المادة الثانية )

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره .




مكتب / محمد جابر عيسى المحامى



وزارة المالية

قرار وزير المالية رقم ( ٥٣٠ ) لسنه ٢٠٠٥


بشان تحصيل المبالغ تحت حساب

ضريبة المهن غير تجاريه المستحقة علي المحامين

طبقا لحكم المادة ( ٧١ ) من قانون ضريبة الدخل

رقم ٩١ لسنه ٢٠٠٥

وزير المالية

بعد الإطلاع على قانون الضريبة على الدخل رقم ( ٩١ ) لسنه ٢٠٠٥

قرر:

(المادة الأولى)

يل 􀑧 اري تحص 􀑧 هر العق 􀑧 ات الش 􀑧 علي أقلام آتاب المحاآم بجميع أنواعها ودرجاتها ومكاتب ومأموري

المبالغ التالية تحت حساب الضريبة المستحقة علي المحامين علي الوجه الأتي :

جنيه

امين 􀑧 دول المح 􀑧 د بج 􀑧 ام مقي 􀑧 ٥ علي آل صحيفة دعوى أو طعن أو محرر موقع من مح

أمام المحاآم الابتدائية.

امين 􀑧 دول المح 􀑧 د بج 􀑧 ام مقي 􀑧 ن مح 􀑧 ع م 􀑧 رر موق 􀑧 ١٠ جنيه علي آل صحيفة دعوى اوطعن او مح

إمام المحاآم الاستئناف

امين 􀑧 دول المح 􀑧 د بج 􀑧 ام مقي 􀑧 ن مح 􀑧 ع م 􀑧 رر موق 􀑧 ١٥ جنيه علي آل صحيفة دعوى اوطعن او مح

إمام محكمه النقض

( المادة الثانية )

ل 􀑧 الا بك 􀑧 امي إيص 􀑧 ليم المح 􀑧 اري تس 􀑧 هر العق 􀑧 ات الش 􀑧 ب ومأموري 􀑧 اآم ومكات 􀑧 اب المح 􀑧 علي أقلام آت

مبلغ تم دفعه تحت حساب الضريبة .

ت 􀑧 يل تح 􀑧 م والتحص 􀑧 اذج الخص 􀑧 ع نم 􀑧 ة لتجمي 􀑧 لته الاداره العام 􀑧 ا حص 􀑧 ل م 􀑧 ه آ 􀑧 د قيم 􀑧 ا توري 􀑧 وعليه

يك 􀑧 ب ش 􀑧 ام بموج 􀑧 ل ع 􀑧 ن آ 􀑧 اير م 􀑧 وبر/ين 􀑧 و/اآت 􀑧 ل /يولي 􀑧 ر ابري 􀑧 اه أخ 􀑧 د أقص 􀑧 ي موع 􀑧 ريبة ف 􀑧 اب الض 􀑧 حس

مصحوبا بالنموذج ٤١ (خصم وتحصيل تحت حساب الضريبة) موضحا به :

لال 􀑧 ابه خ 􀑧 ل لحس 􀑧 غ المحص 􀑧 ام والمبل 􀑧 ل مح 􀑧 ١- قيمه إجمالي المبالغ المحصلة موضحا به اسم آ

ثلاثة اشهر السابقة

ام 􀑧 ل مح 􀑧 ن آ 􀑧 لة م 􀑧 ا لغ المحص 􀑧 نقض ، والمب 􀑧 ٢- عدد الدعوى الجزئية والابتدائية والاستئنافيه وال

علي حده التي تمت خلال الثلاثة اشهر السابقة

امي 􀑧 ل مح 􀑧 ن آ 􀑧 لة م 􀑧 الغ المحص 􀑧 رر والمب 􀑧 ل مح 􀑧 ه آ 􀑧 هر وقيم 􀑧 ٣- عدد المحررات التي قدمت للش

علي حده والتي تمت خلال الثلاثة اشهر السابقة

(المادة الثالثة)

لا تسري أحكام هذا القرار علي

١- صحف الدعاوى التي ترفعها هيئه قضايا الدولة

ا 􀑧 ي حكمه 􀑧 ا ف 􀑧 ات وم 􀑧 ي المرتب 􀑧 ريبة عل 􀑧 ع للض 􀑧 امي الخاض 􀑧 ٢- صحيفة الدعوى التي يرفعها المح

الخاصة بالجهة التي يعمل بها ويثبت ذلك بشهادة من الجهة التي يعمل بها المحامي

ات 􀑧 ون إثب 􀑧 ريبة ويك 􀑧 ن الض 􀑧 ه م 􀑧 ره إعفائ 􀑧 لال فت 􀑧 امي خ 􀑧 ن المح 􀑧 ٣ صحف الدعاوى التي ترفع م

ذلك وفقا لما هو مبين بالبطاقة الضريبية الصادرة للمحامي

(المادة الرابعة )

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره