بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

02 ديسمبر 2012

الالتزامات الاتفاقية



=================================
الطعن رقم  0086     لسنة 02  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 226
بتاريخ 25-05-1933
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : الالتزامات الاتفاقية                             
فقرة رقم : 2
إن المادة 116 من القانون المدنى لا تشير إلا إلى الإلتزامات الإتفاقية غير القابلة للإنقسام . أما الإلتزامات غير الإتفاقية فمناط قابليتها للإنقسام هو طبيعة الشئ محل  الإلتزام .
فإذا رفعت دعوى غصب و كانت العين المغصوبة المطلوب ردها قابلة بذاتها للتجزئة ، بل مجزأة فعلاً ، و تحت يد كل من المدعى عليهم بالغصب جزء معين منها يستند فى وضع يده عليه إلى عقد قدمه صادر له من مملكه و حكمت المحكمة برفضها فإستأنف المدعى هذا الحكم فى الميعاد ضد بعض المدعى عليهم الواضعى اليد على بعض أجزاء العين ثم إستأنفه بعد الميعاد ضد المدعى عليهم الواضعى اليد على بعض الأجزاء الأخرى فلا يقبل قول هذا المستأنف بأن موضوع الحق المطلوب غير قابل للتجزئة و أنه لهذه العلة يكفى أن يكون إستئنافه قبل البعض صحيحاً ليكون الإستئناف قبل البعض الآخر صحيحاً و لو كان بعد الميعاد ، بل الحكم الذى يقبل هذا و يقرره فى هذه الصورة يكون باطلاً متعيناً نقضه .

                     ( الطعن رقم 86 لسنة 2 ق ، جلسة 1933/5/25 )
=================================




ليست هناك تعليقات: