بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

02 ديسمبر 2012

اثار الالتزام



=================================
الطعن رقم  0052     لسنة 25  مكتب فنى 10  صفحة رقم 641
بتاريخ 12-11-1959
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : اثار الالتزام                                    
فقرة رقم : 4
إذا كان الشرط الإضافى الوارد فى العقد قد ألزم البائع بدفع فرق السعر عن الكمية التى لا يوردها فإن تحقق مثل هذا الشرط يجعل الضرر واقعا فى تقدير المتعاقدين فلا يكلف الدائن بإثباته و يقع على عاتق المدين " البائع " فى هذه الحالة عبء إثبات إنتفاء الضرر إعمالاً للشرط الجزائى - على ما جرى به قضاء محكمة النقض . 

                       ( االطعن رقم 52 لسنة 25 ق ، جلسة  1959/11/12 )
=================================
الطعن رقم  1110     لسنة 49  مكتب فنى 35  صفحة رقم 398
بتاريخ 06-02-1984
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : اثار الالتزام                                    
فقرة رقم : 1
الأصل فى التشريع المصرى أن مجرد حلول أجل الإلتزام لا يكفى لإعتبار المدين متأخراً فى تنفيذه ، إذ يجب للتنفيذ العينى للإلتزام كما يجب للتنفيذ بطريق التعويض إعذار المدين حتى لا يحمل سكوت الدائن محل التسامح و الرضاء الضمنى بتأخر المدين فى هذا التنفيذ ، فإذا أراد الدائن أن يستأدى حقه فى التنفيذ الذى حل أجله وجب عليه أن يعذر المدين بذلك حتى يضعه من تاريخ هذا الإعلان موضع المتأخر قانوناً فى تنفيذ إلتزامه      و تترتب على هذا التأخير نتائجه القانونية ، و الأصل أن يكون الإعذار بإنذار على يد  محضر يكلف فيه الدائن مدينه بالوفاء بإلتزامه ، و يقوم مقام هذا الإنذار كل ورقة رسمية تحمل هذا المضمون ، كما يجوز فى المسائل التجارية أن يكون بورقة عرفية أو شفوياً إذا جرى بذلك ، العرف التجارى ، و فى جميع الأحوال إذا خلا الإعذار من التكليف المشار اليه لم يكن إعذاراً بالمعنى الذى يتطلبه القانون ، فلا يعد إعذاراً إعلان المدين بصحيفة دعوى الفسخ لإخلاله تنفيذ أحد إلتزاماته إلا إذا إشتملت تلك ، الصحيفة على تكليف بالوفاء بهذا الإلتزام .

                 ( الطعن رقم 1110 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/2/6 )
=================================
الطعن رقم  0497     لسنة 57  مكتب فنى 41  صفحة رقم 890
بتاريخ 28-03-1990
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : اثار الالتزام                                    
فقرة رقم : 1
إذ كان مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 162 من القانون المدنى و المادة 220 من ذات القانون أن الواعد بالجائزة يرتب فى ذمته إلتزاماً بإرادته المنفردة من وقت توجيه هذه الإرادة إلى الجمهور لدائن غير معين يلتزم بإعطائه إياها إذا قام بالعمل المطلوب .
و أن إعذار الدائن مدينة لا يكون واجباً إذا أصبح الإلتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين .


=================================
الطعن رقم  1520     لسنة 57  مكتب فنى 41  صفحة رقم 477
بتاريخ 08-02-1990
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : اثار الالتزام                                    
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا لم يعين الإتفاق أو القانون نصيب كل من الدائنين أو المدينين المتعددين لم يبن إلا أن ينقسم الإلتزام عليهم بحسب الروؤس أو بأنصبة متساوية . و إذ كان مقتضى هذه القاعدة هو إنصراف آثار الإلتزام القابل للإنقسام الناشئ عن العقد إلى أطرافه دون غيرهم ، و من ثم فلا يجوز التمسك بها بالنسبة لغير المتعاقد على إنشاء الإلتزام و لو ذكر فى العقد أو أسبغ عليه فيه على خلاف الحقيقة وصف المتعاقد إعتباراً بأن إسباغ وصف المتعاقد إنما ينصرف إلى من يفصح عن إرادة متطابقة مع إرادة أخرى على إنشاء الإلتزام أو نقله أو تعديله أو زواله فى خصوص موضوع معين يحدد العقد نطاقه ، دون أن يعتد بإطلاق كل من يرد ذكره بالعقد أنه أحد أطراقه طالما لم تكن له صلة بشأن ترتيب الأثر القانونى الذى يدور حوله النزاع الناشئ بسبب العقد .


=================================
الطعن رقم  1520     لسنة 57  مكتب فنى 41  صفحة رقم 477
بتاريخ 08-02-1990
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : اثار الالتزام                                    
فقرة رقم : 6
المقرر أنه إذا عين العقد المنشئ للإلتزام المتعدد فى طرفيه نصيب كل من الدائنين أو المدينين و لم ينص على التضامن بين هؤلاء أو لتلك فإن الإلتزام يكون قابلاً للإنقسام عليهم بحسب أنصبتهم التى عينها العقد و كان الواقع فى الدعوى حسبما أفصحت عنه الأوراق
و سجله الحكم المطعون فيه أن عقد البيع محل النزاع صدر من الطاعن الأول و المرحوم ......... ورد فيه إسم المرحومة ........ ضمن فريق البائعين دون أى توقع عليه و تضمن بيع قطعة أرض شائعة تبين أن حقيقة مساحتها [ 1ق ، 19ق ، 4س ] إلى المطعون ضدهم كل بقدر حصته المذكورة فى العقد و كذلك المرحوم الذى إشترى بصفته ولياً طبيعياً على إبنتيه القاصرتين ........... و ........... من هذه المساحة حصته مقدارها [10 ق ، 18س] و إذ كان العقد قد خلا من النص على التضامن فى الإلتزام بالبيع فإن هذا الإلتزام يكون قابلاً لإنقسام على البائعين و المشترين كل يعذر حصته المعينة فى العقد . متى كان ذلك و كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب أن عقد البيع أنصب على مساحة تملكها الخصيمة المتدخلة فى الدعوى من الأرض المبيعة مقدارها 5 قراريط و 10 أسهم 3\4 سهم و كانت هذه الحصة لم يصدر منها بيع فإنه يتعين إستبعاد هذا المقدار من حصص المشترين جميعاً دون إلزام البائعين اللذين وافقاً على البيع بتعويض المطعون ضدهم عن المقدار المستبعد عيناً ، طالما كان الإلتزام بالبيع قابلاً للإنقسام ، و لا يغير من هذا النظر القول بإتساع ملكية البائعين بما يفى بالمساحة التى أنصب عليها البيع كاملة ، لما فى الأخذ به من خروج على أحكام قابلية الإلتزام المتعدد طرفيه للإنقسام و إقتراض قيام تضامن بين البائعين فى إلتزامهما بالبيع و تنفيذه تنفيذاً عينياً خلافاً لما هو مقرر من أن التضامن لا يفترض و لا يؤخذ فيه بالظن و لكن ينبغى أن يرد إلى نص فى القانون أو إلى الإتفاق لما كان ذلك
و كان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر بعدم إستبعاده المساحة التى تمتلكها الحصة المتداخلة فى المبيع من الحصص المشتراه من أرض النزاع جميعها رغم تمسك الطاعنين بذلك فى دفاعهم و قضى بصحة و نفاذ عقد البيع عن حصص المطعون ضدهم كاملة قولاً منه بأن ملكية البائعين تتسع لها . مما لا يصلح رداً ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون
و بالقصور فى التسبيب .

                  ( الطعن رقم 1520 لسنة 57 ق ، جلسة 1990/2/8 )
=================================
الطعن رقم  0081     لسنة 04  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 733
بتاريخ 25-04-1935
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : اثار الالتزام                                    
فقرة رقم : 3
إذا إلتزم شخص بتقرير أمر معين لدى جلسة القضاء فالبحث فى كون العبارة المبهمة الواردة على لسانه بمحضر جلسة المحكمة هى التى صدرت منه فعلاً أم لا ، و هل هى أو ما يكون صدر منه تعتبر موفية بذلك الإلتزام أو لا تعتبر هى من المسائل الواقعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع و لا مراقبة عليها فيها لمحكمة النقض .

                        ( الطعن رقم 81 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/4/25 )
=================================




ليست هناك تعليقات: