بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

02 ديسمبر 2012

التنفيذ بطريق التعويض




=================================
الطعن رقم  0523     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 1028
بتاريخ 12-11-1964
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : التنفيذ بطريق التعويض                            
فقرة رقم : 1
الإعذار هو وضع المدين وضع المتأخر فى تنفيذ إلتزامه ، و قد بينت المادة 219 من القانون المدنى الإجراءات التى يتم بها الإعذار فنصت على أن " يكون إعذار المدين بإنذاره أو بما يقوم مقام الإنذار ، و يجوز أن يتم الاعذار عن طريق البريد على الوجه المبين فى قانون المرافعات " . فالأصل فى الإعذار أن يكون بإنذار المدين على يد محضر بالوفاء بالتزامه الذى تخلف عن تنفيذه ، و يقوم مقام الإنذار كل ورقة رسمية يدعو فيها الدائن المدين إلى الوفاء بالتزامه و يسجل عليه التأخير فى تنفيذه . و لا يتطلب القانون أن تتضمن الورقة فوق ذلك تهديد المدين بطلب فسخ العقد فى حالة عدم وفائه بالتزامه ، ذلك لأن الفسخ و التعويض كليهما جزاء يرتبه القانون على تخلف المدين عن الوفاء بالتزامه فى العقود الملزمه للجانبين و ليس بلازم أن ينبه المدين إليهما قبل رفع الدعوى بطلب أيهما    و إذ كان بروتستو عدم الدفع ورقة رسمية يقوم بإعلانها المحضر إلى المدين فى السند لإثبات إمتناعه عن الدفع و قد نصت المادة 174 من قانون التجارة على أن يعمل هذا البروتستو على حسب الأصول المقررة فيما يتعلق بأوراق المحضرين كما تتطلب المادة 175 من هذا القانون أن تشتمل ورقة البروتستو على التنبيه الرسمى على المدين بدفع قيمة السند ، فإن البروتستو يعتبر إعذارا للمدين بالمعنى الذى يتطلبه القانون فى الإعذار .


=================================




ليست هناك تعليقات: