بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

02 ديسمبر 2012

الدفع بعدم التنفيذ



=================================
الطعن رقم  0424     لسنة 21  مكتب فنى 06  صفحة رقم 969
بتاريخ 14-04-1955
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم التنفيذ                              
فقرة رقم : 1
مجال إثارة الدفع بعدم التنفيذ مقصور على ماتقابل من التزامات طرفى الاتفاق       و مناط ذلك إرادتهما و هو ما لمحكمة الموضوع حق استظهاره . و إذن فمتى كان الواقع هو أن المدعى عليه قد اشترى قطعة أرض تجاور ملك المدعى فأظهر هذا الأخير رغبته فى أخذ هذه الأرض بالشفعة و لكن إجراءاتها لم تتم لاتفاق عقد بين الطرفين تنازل المدعى بمقتضاه عن السير فى دعوى الشفعة كما دفع مبلغا من المال إلى المدعى عليه و ذلك فى مقابل إنشاء حق ارتفاق على عقاره لمصلحة عقار المدعى و هو عدم التعلية لأكثر من ارتفاع معين ، كما ورد فى الاتفاق أن المدعى قد تعهد بترك مترين بطول ملكه ليكون مع ما يتركه المدعى عليه فضاء أو حديقة لمنفعة العقارين المتجاورين ، و كانت المحكمة قد استخلصت من عبارات الاتفاق و نصوصه أن التزام المدعى بدفع المبلغ و التنازل عن طلب الشفعة هو مقابل التزام المدعى عليه بترك جزء فضاء من ملكه و عدم قيامه بتعلية بناء عمارته لأكثر من الارتفاع الوارد بالاتفاق و أن المدعى قد وفى بالتزامه بدفع المبلغ و التنازل عن الشفعة و انه كان على المدعى عليه أن ينفذ التزامه بعدم تعلية البناء لأكثر من الارتفاع المتفق عليه ، و أنه لا يجوز له التحدى بقيام المدعى بالبناء فى الأرض التى تعهد بتركها فضاء لأن هذا الالتزام مستقل عن الالتزامات المتقابلة التى رتبها العاقدان و لا مجال للتعرض لهذا الالتزام أو البحث فى الإخلال به لأن محله هو التداعى استقلالا ، و كان هذا الذى استخلصته المحكمة هو استخلاص سائغ تحتمله نصوص العقد و تفيده عباراته ، فإنه يكون فى غير محله تذرع المدعى عليه بالدفع بعدم تنفيذ فى مقام الرد على دعوى المدعى إذا هو طالبه باحترام التزامه بعدم التعلية .


=================================
الطعن رقم  0366     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1118
بتاريخ 03-07-1969
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم التنفيذ                              
فقرة رقم : 3
يشترط لإستعمال الدفع بعدم التنفيذ تطبيقا لنص المادة 161 من القانون المدنى أن يكون الإلتزام الذى يدفع بعدم تنفيذه مستحق الوفاء أى واجب التنفيذ حالا فإذا كان العقد يوجب على أحد العاقدين أن يبدأ بتنفيذ إلتزامه قبل المتعاقد الآخر فلا يحق للمتعاقد المكلف بالتنفيذ أولا أن ينتفع بهذا الدفع .


=================================
الطعن رقم  915      لسنة 44  مكتب فنى 29  صفحة رقم 932
بتاريخ 30-03-1978
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم التنفيذ                              
فقرة رقم : 3
حق الحائز فى حبس العقار - مقرر تنفيذاً للحق فى الحبس الذى نصت عليه المادة 1/246 من القانون المدنى من أن لكل من إلتزم بأداء شئ أن يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بإلتزام مترتب عليه بسبب إلتزام المدين و مرتبط به أو ما دام الدائن لم يقم بتقديم تأمين كاف للوفاء بإلتزامه هذا ، ثم فإن للحائز أن يحتج بالحق فى حبس العقار فى مواجهة الغير و من بينهم الخلف الخاص للبائع ، إلا أن هذا الحق لا يسرى على من يشهر حقه من أصحاب الحقوق العينية قبل أن يثبت للحائز الحق فى حبس الغير لأن - الحق فى الحبس لا يختلط بالحقوق العينية و لا يشاركها فى مقوماتها و لا يعطى لحائز الشئ الحق فى التتبع و التقدم .

                  ( الطعن رقم 915 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/3/30 )

=================================
الطعن رقم  0702     لسنة 51  مكتب فنى 36  صفحة رقم 970
بتاريخ 06-11-1985
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم التنفيذ                              
فقرة رقم : 1
جرى قضاء هذه المحكمة - على أن مجال أعمال الدفع بعدم التنفيذ - وفقاً لما تنص عليه المادة 161 من القانون المدنى - مقصور على ما تقابل من إلتزامات طرفى التعاقد ،  و مناط ذلك ما إتجهت إليه إراداتها ، و هو ما لمحكمة الموضوع حق إستظهاره .


=================================
الطعن رقم  0885     لسنة 52  مكتب فنى 36  صفحة رقم 1258
بتاريخ 31-12-1985
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : الدفع بعدم التنفيذ                              
فقرة رقم : 1
حق الحائز فى حبس العقار مقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تنفيذاً للحق فى الحبس الذى نصت عليه المادة 1/246 من القانون المدنى من أن " لكل من إلتزم بأداء شىء أن يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بإلتزام مترتب عليه بسبب إلتزام المدين و مرتبط به ، أو ما دام الدائن لم يقم بتقديم تأمين كاف للوفاء بإلتزامه هذا "   و من ثم فإن للحائز أن يحتج بالحق فى حبس العقار فى مواجهة الغير و من بينهم الخلف الخاص للبائع له ، إلا أن هذا الحق لا يسرى على من يشهر حقه من أصحاب الحقوق العينية قبل أن يثبت للحائز الحق فى حبس العين ، لأن الحق فى الحبس لا يختلط بالحقوق العينية  و لا يشاركها فى مقوماتها و لا يعطى لحائز الشىء الحق فى التتبع و التقدم .


=================================

ليست هناك تعليقات: