بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

02 ديسمبر 2012

الوفاء بالالتزام



=================================
الطعن رقم  0340     لسنة 26  مكتب فنى 13  صفحة رقم 414
بتاريخ 05-04-1962
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : الوفاء بالالتزام                                 
فقرة رقم : 2
إذا كان صحيحاً أن قبض الدائن قيمة الشيك الذى إستلمه آخر من المدين يعد إقرار منه لهذا الوفاء بحيث يصبح هذا الغير فى هذه الحالة وكيلا ًبعد أن بدأ فضولياً - على ماتقضى به المادة 333 من القانون المدنى و مذكرته التفسيرية - إلا أن هذه الوكالة قاصرة على الوفاء الذى أقره الدائن فلا تتعداه إلى ما يكون قد أقر به فى ورقة أخرى غير الشيك من أن المبلغ الموفى به هو كل الباقى المستحق للدائن لأن هذا الإقرار بالتخالص ليس من مستلزمات الوفاء بالمبلغ الموفى به بل هو إقرار بواقعة قانونية مستقلة عن الوفاء و لا يمكن إعتبار الدائن مقراً لها إلا إذا كان قد علم بها وقت إقراره ذلك الوفاء كما لا يمكن إعتبار الإقرار بالتخالص من الغير عملاً من أعمال الفضولى إذ لايتوافر فيه ما يشترط توافره فى عمل الفضولى الذى يلزم به رب العمل وهو أن يكون هذا العمل ضرورياً بالنسبة لرب العمل .


=================================
الطعن رقم  0117     لسنة 31  مكتب فنى 17  صفحة رقم 287
بتاريخ 15-02-1966
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : الوفاء بالالتزام                                 
فقرة رقم : 4
إذ كان من الجائز أن يكون طلب براءة الذمة عن كل الدين أو عن جزء منه حسبما تسفر عنه التصفية ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه برفض طلب ندب خبير لتصفية الحساب وحكم برفض الدعوى ببراءة الذمة تأسيساً على أنه يكفى لرفضها ثبوت تخلف المدين عن الوفاء بجزء من الدين دون بحث دفاع الطاعن فى هذا الخصوص فإنه يكون قد خالف القانون وما شابه قصور .

                   ( الطعن رقم 117 سنة 31 ق ، جلسة 1966/2/15 )
=================================
الطعن رقم  0259     لسنة 31  مكتب فنى 17  صفحة رقم 94 
بتاريخ 11-01-1966
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : الوفاء بالالتزام                                 
فقرة رقم : 1
لا تبرأ ذمة البنك المسحوب عليه قبل العميل الذى عهد إليه بأمواله إذا وفى بقيمة شيك مزيل من الأصل بتوقيع مزور عليه ذلك أن هذه الورقة المقدمة إلى البنك وقد خلت من التوقيع الحقيقى للعميل يعوزها شرط جوهرى لوجود الشيك ولم يكن لها فى أى وقت وصفه القانونى . ومن ثم تقع تبعة الوفاء بموجب هذه الورقة على البنك المسحوب عليه أياً كانت درجة إتقان ذلك التزوير . وتعد هذه التبعه من مخاطر المهنة التى يمارسها البنك وهى مخاطر مهما بلغت أعباؤها لاتتناسب البتة مع المزايا التى تعود على البنوك من تديعم الثقة بها وبث روح الإطمئنان لدى جمهور المتعاملين . على أن تحمل البنك هذه التبعة مشروط بعدم وقوع خطأ أو إهمال من جانب العميل الوارد إسمه بالصك وإلا تحمل هذا العميل تبعة خطئه .
   
                    ( الطعن رقم 259 سنة 31 ق ، جلسة 1966/1/11 )
=================================
الطعن رقم  0366     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 907
بتاريخ 27-04-1967
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : الوفاء بالالتزام                                 
فقرة رقم : 3
إذ كان من مقتضى الأمر العالى الصادر فى 2 أغسطس سنة 1964 أن يكون للجنيه الورق نفس القيمة الفعلية التى للجنيه الذهب وأن كل ما يدفع من تلك الأوراق يكون دفعاً صحيحاً ومبرئاً للذمة كما لو كان الدفع حاصلاً بالعملة الذهبية ، فإن كل ما يلزم به الناقل الجوى وفقاً للفقرتين الأولى والرابعة من المادة 22 من إتفاقية فارسوفيا هو عدد من الجنيهات المصرية الورقية مساو لعدد الجنيهات الذهبية المشتملة على ذهب يعادل وزن الذهب الذى يشتمل عليه 125 ألف فرنك فرنسى "التعويض المحدد بالإتفاقية" وذلك على أساس أن وزن الذهب فى الجنيه الواحد هو ما حدده القانون رقم 185 لسنة 1951
" بمقدار 2.55187 جرام " .

                    ( الطعن رقم 366 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/4/27 )
=================================
الطعن رقم  0341     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1296
بتاريخ 23-12-1969
الموضوع : التزام                   
 الموضوع الفرعي : الوفاء بالالتزام                                 
فقرة رقم : 4
لما كان إعطاء المشترى المتأخر فى دفع الثمن أجلا للوفاء به طبقا للمادة 2/157 من القانون المدنى هو من الرخص التى أطلق الشارع فيها لقاضى الموضوع الخيار فى أن يأخذ منها بأحد وجهى الحكم فى القانون حسبما يراه هو من ظروف كل دعوى بغير معقب عليه ، فإنه لا يقبل النعى على الحكم لقصور أسبابه عن بيان الإعتبارات التى إعتمد عليها فى رفض منح الطاعن أجلا للوفاء بما هو متأخر فى ذمته من الثمن .

                     ( الطعن رقم 341 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/12/23 )
=================================
الطعن رقم  0444     لسنة 44  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1766
بتاريخ 27-11-1978
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : الوفاء بالالتزام                                 
فقرة رقم : 4
مفاد نص المادة 344 من القانون المدنى أنه فى حالة تعدد الديون من جنس واحد فى ذمة المدين لدائن واحد ، و أراد المدين أن يوفى بأحد هذه الديون وجب عليه أن يعين وقت السداد الدين الذى يريد الوفاء به .


=================================
الطعن رقم  0716     لسنة 47  مكتب فنى 33  صفحة رقم 854
بتاريخ 30-06-1982
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : الوفاء بالالتزام                                 
فقرة رقم : 2
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذ كان الوفاء لغير الدائن أو نائبه تبرأ ذمة المدين إذ أقر الدائن هذا الوفاء و يكون من أثر هذا الوفاء - على ما تنص به المادة 333 من القانون المدنى و مذكرته التفسيرية أن ينقلب - الغير وكيلاً بعد أن كان فضولياً .

                ( الطعن رقم 716 لسنة 47 ق ، جلسة 1982/6/30 )
=================================
الطعن رقم  1178     لسنة 49  مكتب فنى 34  صفحة رقم 694
بتاريخ 17-03-1983
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : الوفاء بالالتزام                                 
فقرة رقم : 3
إذا كان قيام الملتزم بإيداع ما إلتزم به خزانة المحكمة بعد عرضه على صاحب الحق إنما هو وسيلة قررها القانون للوفاء بالإلتزام و كان الوفاء بالإلتزام تصرفاً قانونياً
و ليس إجراء من إجراءات الخصومة التى تزول بأثر رجعى نتيجة الحكم فى الدعوى بعدم القبول فإنه يبقى قائماً منتجاً لآثاره ما لم يكن الحكم قد قضى صراحة أو ضمناً بعدم
صحته .

               ( الطعن رقم 1178 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/3/17 )
=================================
الطعن رقم  0885     لسنة 50  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1827
بتاريخ 15-12-1983
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : الوفاء بالالتزام                                 
فقرة رقم : 1
إذ كان الوفاء بالإلتزام إلى الدائن يعتبر تصرفاً قانونياً يخضع لوسيلة الإثبات التى يحاج بها هذا الدائن أياً كان الموفى فإن تسليم المبيع إلى المشترى بإعتباره وفاء بإلتزام البائع يعتبر تصرفاً قانونياً يخضع فى إثباته للقواعد العامة .


=================================
الطعن رقم  1453     لسنة 51  مكتب فنى 35  صفحة رقم 2061
بتاريخ 12-12-1984
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : الوفاء بالالتزام                                 
فقرة رقم : 1
إذ أجاز المشرع للحكومة فى المادة الخامسة من كل من القانونين رقم 67 و رقم 71 لسنة 1940 و فى المادة السابعة من القانون رقم 68 لسنة 1940 ، أن تقوم فى أى وقت بسداد حملة الدين المضمون و الدين الممتاز و الدين الموحد بقيمتها الأسمية سواء كان ذلك فى وقت واحد أم فى أوقات مختلفة ، و أذن لوزير المالية فى المادتين الأولى والثانية من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1943 ، فى أن يتخذ ما يراه من الإجراءات لتحويل هذه الديون التى أطلق عليها لفظ الدين العام كله أو بعضه إلى دين أخف حملاً بالشروط           و الأوضاع التى يحددها بموافقة مجلس الوزراء ، و كان مجلس الوزراء قد وافق بتاريخ 1943/9/22 على مذكرة وزير المالية المؤرخة 1943/9/21 بتحويل الدينين الموحد      و الممتاز بسعر التعادل إلى دين محدد الأجل لمدة ثلاثين سنة مع قابليته للإستهلاك بعد عشرين سنة مقداره بالعملة المصرية و واجب الخدمة فى مصر ، و أن يجرى التحويل بدعوة الحكومة حملة الدينين المذكورين إلى إعلان رغبتهم فى المواعيد التى حددها لذلك مع إبلاغ حملة السندات عزم الحكومة إستهلاك أو تسديد قيمة السندات التى يرفض أصحابها تحويلها بعد إنقضاء هذا الموعد ، و كان وزير المالية قد أعلن فى 11 و 1943/11/23 بالوقائع المصرية عن قبول تحويل سندات الدين الموحد إلى سندات القرض الوطنى الجديد ، كما أعلن بتاريخ 1943/12/6 قرار الحكومة بإستهلاك الباقى من سندات الدين الموحد فى أول يناير سنة 1944 بطريق دفع القيمة الأسمية مضافاً إليها الفوائد المستحقة من 1943/11/1 حتى 1943/12/31 ، فإن توجيه الإعلان الأخير عن طريق نشره فى الوقائع المصرية إلى حملة سندات الدين الموحد - و هى سندات لحاملها و قابلة للتداول - يعتبر بمثابة إعلان لكل منهم بقرار الحكومة إستعمال الحق المقرر لها بمقتضى النصوص سالفة الذكر فى إستهلاك تلك السندات و سداد قيمتها فى الموعد الذى حددته ينتج أثره من تاريخ نشره و يترتب عليه إنتهاء سريان الفوائد من أول يناير سنة 1944 تاريخ إستهلاك تلك السندات و لا يعتبر ذلك إخلالاً بحق مكتسب لحملتها .

                 ( الطعن رقم 1453 لسنة 51 ق ، جلسة 1984/12/12 )
=================================
الطعن رقم  0573     لسنة 56  مكتب فنى 41  صفحة رقم 256
بتاريخ 06-05-1990
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : الوفاء بالالتزام                                 
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان الدين الثابت فى ذمة المدين مبلغاً من المال و أراد أن يبرئ ذمته من هذا الدين بعرضه على دائنه حال المرافعة فيجب أن يكون هذا العرض منفرداً دون غيرها و لا يغنى عن ذلك سحب شيك بقيمة الدين لأن الشيك و إن إعتبر فى الأصل أداة وفاء إلا أن مجرد سحبه لا يعتبر وفاءاً ، مبرئاً لذمة ساحبه و لا ينقض إلتزامه إلا بقيام المسحوب عليه بصرف قيمة الشيك للمستفيد . يستوى فى ذلك أن يكون المدين شخصاً طبيعياً أو معنوياً .

                   ( الطعن رقم 573 لسنة 56 ق ، جلسة 1990/5/6 )
=================================
الطعن رقم  3398     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 144
بتاريخ 16-05-1990
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : الوفاء بالالتزام                                 
فقرة رقم : 2
لما كان الوفاء بالإلتزام إلى الدائن يعتبر تصرفاً قانونياً فيخضع لوسيلة الإثبات التى يحاج بها هذا الدائن أياً كان الموفى فإن الوفاء بالثمن إلى البائع بإعتباره وفاء بإلتزام المشترى يعتبر تصرفاً قانونياً يخضع فى إثباته لقواعد الإثبات التجارية .

                   ( الطعن رقم 3398 لسنة 58 ، جلسة 1990/5/16 )
=================================
الطعن رقم  0043     لسنة 09  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 36 
بتاريخ 21-12-1939
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : الوفاء بالالتزام                                 
فقرة رقم : 1
إذا لم يقم أحد العاقدين بإلتزامه كان للآخر ألا يوفى بإلتزامه من غير حاجة إلى تنبيه رسمى أو إلى حكم بفسخ العقد إذا كان إلتزام كل منهما فى العقد مقابل إلتزام الآخر. فإذا كان العقد المحرر بين مدين و دائنه " بنك التسليف " ينص على أن المدين تعهد بأن يسدد إلى البنك مطلوبه على أقساط ، و بأن يقدم له عقاراً بصفة رهن تأميناً للسداد ،       و على أن البنك تعهد من جانبه برفع الحجزين السابق توقيعهما منه على منقولات المدين    و عقاراته متى تبين بعد حصول الرهن و قيده و إستخراج الشهادات العقارية عدم وجود أى حق عينى مقدم عليه ، ثم فسرت المحكمة ذلك بأن قبول البنك تقسيط الدين متوقف على قيام المدين بتقديم التأمين العقارى ، بحيث إذا لم يقدم هذا التأمين بشروطه المنصوص عليها فى العقد كان البنك فى حل من قبول التقسيط ، و تعرفت نية المدين فى عدم تقديم التأمين من خطاب صادر منه ، و بناء على ذلك قضت بعدم إرتباط البنك فى التقسيط و بأحقيته فى الإستمرار فى التنفيذ بدينه على المنقولات و العقارات دون أن يكون ملزماً بتكليف المدين رسمياً بالوفاء ، فإن هذا الحكم لا يكون قد خالف القانون فى شىء .

                       ( الطعن رقم 43 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/12/21 )

=================================
الطعن رقم  0025     لسنة 16  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 435
بتاريخ 15-05-1947
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : الوفاء بالالتزام                                 
فقرة رقم : 3
ليس فى أحكام القانون المدنى ما يسوغ للقاضى نقص الإلتزامات التى يرتبها العقد ، بل إن هذا مناف للأصل العام القائل بأن العقد شريعة المتعاقدين ، و لئن كان هذا القانون فى المادة 168 قد أجاز للقاضى فى أحوال إستثنائية أن يأذن فى الوفاء على أقساط أو بميعاد لائق إذا لم يرتب على ذلك ضرر جسيم لرب الدين ، و أجاز له فى المادة 514 أن ينظر فى أجر الوكيل المتفق عليه و تقديره بحسب ما يستصوبه ، فهذا و ذاك إستثناء من الأصل كان لا بد لتقريره من النص عليه . ثم إن ما كان من الشارع المصرى إبان الحرب العالمية الأولى و فى أعقابها ، و فى أثناء الحرب الثانية و عقب إنتهائها من إصدار تشريعات مختلفة بوقف الآجال و إعطاء المهل و التدخل فى عقود الإجارة و تحديد أسعار الحاجيات و المواد الغذائية - ذلك يدل على أنه إنما أراد أن يستبقى بيده زمام نظرية الطوارئ ، فيتدخل فيما شاء وقت الحاجة و بالقدر المناسب ، و لهذا فليس للقضاء أن يسبق الشارع إلى إبتداع هذه النظرية بل عليه أن يطبق القانون كما هو . و على ذلك فالحكم الذى يرفض القضاء بفسخ العقد بالرغم من أن ظروف الحرب العالمية و طوارئها قد جعلت تنفيذ إلتزام العاقد عسيراً عليه مرهقاً له ، لا يكون مخطئاً فى تطبيق القانون .

                     ( الطعن رقم 25 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/5/15 )
=================================




ليست هناك تعليقات: