بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

02 ديسمبر 2012


التنفيذ العينى
=================================
الطعن رقم  0350     لسنة 30  مكتب فنى 16  صفحة رقم 1018
بتاريخ 11-11-1965
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : التنفيذ العينى                                   
فقرة رقم : 3
ليس للدائن القيام بالتنفيذ العينى على نفقة المدين بغير ترخيص من القضاء و ما أجازته المادة 209 من القانون المدنى للدائن فى حالة الإستعجال من القيام بهذا التنفيذ على نفقة المدين دون ترخيص من القضاء إن هى إلا رخصة منحها المشرع للدائن ملحوظاً فيها مصلحته و لا يمكن مؤاخذته على عدم إستعمالها ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد إتخذ من عدم قيام المستأجر بالتنفيذ العينى - بإزالة أعمال التعرض من المؤجر - على نفقته أو على نفقة المؤجر بغير ترخيص من القضاء دليلاً على إساءة المستأجر إستعمال الدفع بعدم التنفيذ - بالإمتناع عن الوفاء بالأجرة - فإنه يكون قد آخذه على عدم قيامه بعمل لا يجيزه القانون أو لا يستلزمه ويكون هذا التدليل من الحكم فاسداً و منطوياً على مخالفة القانون .


=================================
الطعن رقم  0307     لسنة 31  مكتب فنى 17  صفحة رقم 221
بتاريخ 01-02-1966
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : التنفيذ العينى                                   
فقرة رقم : 3
لئن كان الأصل أن للدائن المطالبة بتنفيذ إلتزام مدينه عيناً إلا أنه يرد على هذا الأصل إستثناء تقضى به المادة 2/203 من القانون المدنى أساسه ألا يكون هذا التنفيذ مرهقاً للمدين إذ يجوز فى هذه الحالة أن يقتصر على دفع تعويض نقدى إذا كان ذلك لا يلحق بالدائن ضرراً جسيماً فاذا كان الحكم قد أقام قضاءه على أن تنفيذ المؤجرة إلتزامها بتركيب المصعد ليس من شأنه ارهاقها لآنه سوف يعود عليها بالفائدة بإضافته إلى ملكها والإنتفاع بأجرته الشهرية المتفق عليها وكان هذا القول من الحكم لا يؤدى إلى إنتفاء الإرهاق عن المؤجرة "الطاعنة" إذ يشترط لذلك ألا يكون من شأن تنفيذ هذا الإلتزام على حساب الطاعنة بذل نفقات باهظة لا تتناسب مع ما ينجم من ضرر للمطعون عليه "المستأجر" من جراء التخلف عن تنفيذه ، وإذ لم يحدد الحكم نوع المصعد المناسب للمبنى والثمن الذى سيتكلفه وما يستتبع ذلك من تحديد نفقات تركيبه وما إذا كان هذا الثمن يتناسب مع قيمة المبنى فقد حجب نفسه عن بحث مدى الإرهاق الذى يصيب الطاعنة بتركيب المصعد لمقارنته بالضرر الذى يلحق المطعون عليه من عدم تركيبه مما يعيب الحكم مخالفة القانون والقصور فى التسبيب .

                      ( الطعن رقم 307 سنة 31 ق ، جلسة 1966/2/1 )
=================================
الطعن رقم  0790     لسنة 46  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1750
بتاريخ 22-11-1978
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : التنفيذ العينى                                   
فقرة رقم : 3
مفاد نص المادة 582 من القانون المدنى أن المستأجر ملتزم بكافة الترميمات التأجيرية التى جرى العرف بأن تكون على عاتقه ، و إصلاح الأدوات الصحية و إستبدال ما تلف منها يعتبر من قبيلها طالما كانت نتيجة خطأ المستأجر أو مما يفترض أن الإستعمال العادى للعين قد إقتضاه ، لما كان ذلك فإنه و إن كان للمؤجر أن يلزم المستأجر بإجراء الترميمات التأجيرية عيناً . كما له أن يطلب الترخيص له فى إجرائها بنفسه على نفقة المستأجر إلا أنه لا يجوز للمؤجر أن يطلب من المستأجر مقابل نفقات هذه الترميمات متى أختار المستأجر القيام بها بنفسه .

                   ( الطعن رقم 790 لسنة 46 ق ، جلسة 1978/11/22 )

=================================
الطعن رقم  0364     لسنة 46  مكتب فنى 30  صفحة رقم 703
بتاريخ 20-06-1979
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : التنفيذ العينى                                   
فقرة رقم : 1
مؤدى النص فى المادتين 1/203 و 215 من القانون المدنى - و على ما بين من المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد . أن الأصل هو تنفيذ الإلتزام تنفيذاً عينياً و لا يصار إلى عوضه أى التنفيذ بطريق التعويض إلا إذا إستحال التنفيذ العينى ، فإذا لجأ الدائن إلى طلب التعويض وعرض المدين القيام بتنفيذ إلتزامه عيناً - متى كان ذلك ممكناً - فلا يجوز للدائن أن يرفض هذا العرض لأن التعويض ليس إلتزاماً تخييرياً أو إلتزاماً بدلياً بجانب التنفيذ العينى ، لما كان ذلك ، و كان المطعون ضدهم قد قصروا دعواهم على طلب التعويض ، و كان البين من الأوراق أن الطاعن عرض عليهم تنفيذ إلتزامه عيناً بأن أبدى إستعداده لتسليم المنقولات المتنازع عليها على ما هو ثابت بمحضر جلسات الإستئناف و بالمذكرتين المقدمتين لجلستى 1975/3/11 ،  1979/1/28  . فرفض المطعون ضدهم هذا العرض ، كما طلب إثباتاً لجديته ندب خبير لمطابقة المنقولات التى أبدى إستعداده لتسليمها على المنقولات المثبتة بالشكوى و الموضحة بصحيفة الدعوى مما كان معه على محكمة الإستئناف أن تعمل موجب هذا العرض و لو لم يطلب ضدهم التنفيذ العينى أو أصروا على طلب التعويض غير أن الحكم المطعون فيه إلتفت عن دفاع الطاعن فى هذا الخصوص و لم يعن ببحثه مع أنه دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى لو ثبت إمكان التنفيذ العينى ، و إذ قضى الحكم بالتعويض دون الإعتداد بما أبداه الطاعن من إستعداد لرد المنقولات عيناً و دون ثبوت ضياعها أو إنتفاء جدية الإستعداد لتسليمها ، فإنه يكون قد خالف القانون .

                ( الطعن رقم 364 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/6/20 )
=================================
الطعن رقم  0088     لسنة 14  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 552
بتاريخ 25-01-1945
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : التنفيذ العينى                                   
فقرة رقم : 1
إنه و إن كانت التضمينات فى حالة العجز عن الوفاء العينى تعتبر مستحقة من الوقت الذى يظهر فيه للدائن عجز المدين عن الوفاء إلا أنه إذا لم يظهر هذا العجز للدائن فإن التضمينات تكون مستحقة من الوقت الذى يمتنع فيه المدين عن الوفاء بعد تكليفه رسمياً من قبل الدائن عملاً بالقاعدة القانونية العامة . و على ذلك إذا سلم البائع جزءاً من المبيع متأخراً عن الميعاد المتفق عليه ثم توقف عن تسليم الباقى حتى أعذره المشترى ، و لم يثبت من وقائع الدعوى ما يدل على ظهور عجز البائع عن الوفاء من اليوم الذى حصل فيه تسليم ذلك الجزء ، بل كانت تلك الوقائع دالة على أن ميعاد التوريد المتفق عليه فى العقد قد عدل عنه برضاء الطرفين ، فإن التضمينات لا تكون مستحقة إلا من الوقت الذى إمتنع فيه البائع عن الوفاء بعد تكليفه به رسمياً  . و إذا تمسك البائع " بسبب إرتفاع الأسعار " بإستحقاق التضمينات من تاريخ التسليم الجزئى بإعتبار أنه هو التاريخ الذى ظهر فيه عجزه عن الوفاء بالباقى ، و قضت المحكمة بذلك كان حكمها مخطئاً فى تطبيق القانون .

                     ( الطعن رقم 88 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/1/25 )
=================================


ليست هناك تعليقات: