بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

02 ديسمبر 2012

الفرق بين الاعسار القانونى و الفعلى



=================================
الطعن رقم  0492     لسنة 46  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1185
بتاريخ 08-05-1978
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : الفرق بين الاعسار القانونى و الفعلى              
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادتين 417 و 237 من التقنين المدنى أن المشرع قد فرق بين الإعسار القانونى الذى إستلزم توافره لشهر إعسار المدين و إشترط لقيامه أن تكون أمواله غير كافية لوفاء ديونه المستحقة الأداء . و بين الإعسار الفعلى الذى إستلزم توافره دعوى عدم نفاذ التصرف و إشترط لقيامه أن يؤدى التصرف الصادر من المدين إالى أن تصبح أمواله غير كافية للوفاء بجميع ديونه سواء ما كان منها مستحق الأداء أو مضافاً إلى أجل ، و مؤدى ذلك أن الإعسار الفعلى أوسع نطاقاً من الإعسار القانونى فقد يتوافر الأول دون الثانى .


=================================
الطعن رقم  0492     لسنة 46  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1185
بتاريخ 08-05-1978
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : الفرق بين الاعسار القانونى و الفعلى              
فقرة رقم : 6
من المقرر أن الإعسار الفعلى يختلف عن الإعسار القانونى فالأول أشمل مجالاً من الثانى بحيث يتصور توافر الإعسار الفعلى مع إنتفاء الإعسار القانونى إلا أن توافر الإعسار القانونى يقتضى حتماً و بطريق اللزوم توافر الإعسار الفعلى ، و إذ علقت المحكمة قضاءها فى الحكم الصادر بوقف الدعوى على صدور الحكم فى دعوى الإعسار بما قررته من أعمال القرينة يتوقف على صدور الحكم بالإعسار و أن وجه الرأى يتغير و لا ريب بالحكم ، فإن هذا التقرير لا يعد قضاء له حجيته تلتزم به المحكمة إلا فى حالة الحكم نهائياً بشهر الإعسار أما و قد مضى برفض شهر الإعسار لعدم توافر الإعسار القانونى فإن ذلك لا يؤدى بطريق اللزوم الحتمى إلى إنتفاء الإعسار الفعلى .

                    ( الطعن رقم 492 لسنة 46 ق ، جلسة 1978/5/8 )

=================================



ليست هناك تعليقات: