بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

05 ديسمبر 2012

طبيعة الشرط الجزائى



=================================
الطعن رقم  0087     لسنة 18  مكتب فنى 01  صفحة رقم 180
بتاريخ 12-01-1950
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : طبيعة الشرط الجزائى                              
فقرة رقم : 1
الشرط الجزائى متى تعلق بإلتزام معين وجب التقيد به و إعماله فى حالة الإخلال بهذا الإلتزام أياً كان الوصف الصحيح للعقد الذى تضمنه بيعاً كان أو تعهداً من جانب الملتزم بالسعى لدى الغير لإقرار البيع . و إذن فإذا كان الحكم مع إثباته إخلال الملتزم بما تعهد به بموجب العقد من السعى لدى من إدعى الوكالة عنهم لإتمام بيع منزل فى حين أنه إلتزم بصفته ضامناً متضامناً معهم بتنفيذ جميع شروط العقد لم يعمل الشرط الجزائى المنصوص عليه فى ذلك العقد قولاً بأن العقد فى حقيقته لا يعدو أن يكون تعهداً شخصياً بعمل معين من جانب المتعهد فإنه يكون قد أخطأ .

                   ( الطعن رقم 87 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/01/12 )
=================================
الطعن رقم  0195     لسنة 21  مكتب فنى 06  صفحة رقم 686
بتاريخ 17-02-1955
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : طبيعة الشرط الجزائى                              
فقرة رقم : 3
إذا كانت واقعة الدعوى محكومة بالقانون المدنى القديم ، و كان المدين قد نفذ بعض الأعمال التى التزم بها و تخلف عن تنفيذ بعضها الآخر ، فيعتبر تقصيره فى هذه الحالة تقصيرا جزئيا يجيز للمحكمة أن تخفض التعويض المتفق عليه إلى الحد الذى يتناسب مع مقدار الضرر الحقيقى الذى لحق الدائن . و لا محل للتحدى بظاهر نص المادة 123 من القانون المدنى القديم ، ذلك أن مجال إنزال حكم هذا النص أن يكون عدم الوفاء كليا .

                  ( الطعن رقم 591 سنة 21 ق ، جلسة 1955/2/17 )
=================================
الطعن رقم  0361     لسنة 21  مكتب فنى 06  صفحة رقم 946
بتاريخ 14-04-1955
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : طبيعة الشرط الجزائى                              
فقرة رقم : 3
لما كان اشتراط الدائن فى العقد جزاء مقدما عند قيام المدين بتنفيذ التزامه جائزا و لا مخالفة فيه للنظام العام ، و كان المدين لم يدع فى كافة مراحل التقاضى أن ضررا لم يعد على الدائن من تقصيره فى تنفيذ تعهده فإن الحكم إذ قضى بالتعويض المتفق عليه فى العقد لا يكون قد خالف القانون .    

                 ( الطعن رقم 361 سنة 21 ق ، جلسة 1955/4/14 )
=================================
الطعن رقم  092      لسنة 23  مكتب فنى 08  صفحة رقم 921
بتاريخ 19-12-1957
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : طبيعة الشرط الجزائى                               
فقرة رقم : 2
لا محل للحكم بما تضمنه الشرط الجزائى ما دام الحكم قد أثبت أن كلا من المتعاقدين قد قصر فى إلتزامه .

                    ( الطعن رقم 92 سنة 23 ق ، جلسة 1957/12/19 )
=================================
الطعن رقم  0161     لسنة 41  مكتب فنى 29  صفحة رقم 821
بتاريخ 21-03-1978
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : طبيعة الشرط الجزائى                              
فقرة رقم : 2
لما كان الثابت من عقد البيع أن الطرفين إتفقا على سداد باقى الثمن على قسطين و  أنه إذا تأخر المشترون فى الوفاء بأى قسط أو جزء منه إلتزموا بأداء نصف أجرة الأطيان المبيعة دون تنبيه أو إنذار فإن هذا الشرط الجزائى يكون فى حقيقته إتفاقاً على فوائد عن التأخر فى الوفاء بإلتزام محله مبلغ من النقود يخضع لحكم المادة 227 من القانون المدنى ،  فلا يجوز أن يزيد سعر الفائدة المتفق عليها عن سبعة فى المائة ، و إلا وجب تخفيضها إلى هذا الحد .


=================================
الطعن رقم  0663     لسنة 44  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1020
بتاريخ 18-04-1978
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : طبيعة الشرط الجزائى                              
فقرة رقم : 1
الشرط الجزائى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلتزام تابع للإلتزام الأصلى إذ هو إتفاق على جزاء الإخلال بهذا الإلتزام ، فإذا سقط الإلتزام الأصلى بفسخ العقد سقط معه الشرط الجزائى و لا يقيد بالتعويض المقدر بمقتضاه ، فإن إستحق تعويض للدائن تولى القاضى تقديره وفقاً للقواعد العامة التى تجعل عبء إثبات الضرر و تحققه و مقداره على عاتق الدائن .


=================================


ext-kv � d : 0� � lang=AR-SA style='font-size:16.0pt;mso-ansi-font-size: 10.0pt;font-family:"Arabic Transparent"'> 

=================================
الطعن رقم  0998     لسنة 36  مكتب فنى 33  صفحة رقم 218
بتاريخ 28-01-1982
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : تجزئة الالتزام                                    
فقرة رقم : 1
محكمة الموضوع لها تحصيل المعنى الذى قصده المتعاقدان من عبارات العقد ،        و يصبح تقرير عدم تجزئة الإلتزام بإرادة المتعاقدين ، و إذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه حصل من وقائع النزاع أنه بموجب عقد مؤرخ 1965/4/18 إشترى الطاعن من المطعون ضدها الثانية أرضاً زراعية مساحتها 2 ف و 10 ط كانت قد إشترتها بموجب عقد مؤرخ 1960/6/27 من المطعون ضده الأول ضمن مساحة 55 ف و 2 ط و 15 س بيعت إليها بثمن مقداره 250000 ج دفع منها 10000 ج و إشترط سداد الباقى على أقساط مع إحتفاظ البائع بحق الإمتياز لحين سداد كامل الثمن ، مما مفاده أتفاق طرفى عقد 1960/6/27 على عدم تجزئة إلتزام المشترية بسداد باقى الثمن ، و كان الطاعن قد أقام الدعوى بطلب الحكم بصحة و نفاذ عقد 1960/6/27 بالنسبة لمساحة 2 ف و 10 ط التى إشتراها بعقد 1965/4/18 إلا أن المطعون ضده الأول دفع بعدم التنفيذ لأن المشترية فى عقد 1960/6/27 ـ المطعون ضدها الثانية ـ لم توف بباقى الثمن ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدعوى تأسيساً على أنه يتعين الوفاء أولاً بالإلتزام المقابل فى العقد الأول بسداد باقى الثمن حتى يطالب البائع بتنفيذ إلتزامه بنقل الملكية ـ يكون قد إلتزم صحيح القانون .

              ( الطعن رقم 998 لسنة 36 ق ، جلسة 1982/1/28 )
=================================

ليست هناك تعليقات: