بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

05 ديسمبر 2012

نصاب الالتزام



=================================
الطعن رقم  1579     لسنة 54  مكتب فنى 38  صفحة رقم 990
بتاريخ 22-11-1987
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : نصاب الالتزام                                    
فقرة رقم : 2
لم يشترط القانون نصاباً لقيمة  الإلتزام الثابت بالورقة التى تجيز للخصم إلزام خصمه بتقديمها .


=================================






الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : مصادر الالتزام                                   
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى ثبوت الضرر الحاصل من الضرب و الإيذاء و الهجر فإنه لا يكون قد خالف القانون فى تطبيقه المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 التى تنص على أن الطلاق مع إضرار الزوج بزوجته يكون بطلقة بائنة .

                    ( الطعن رقم 4 سنة 32 ق ، جلسة 1963/4/10 )
=================================
الطعن رقم  0445     لسنة 36  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1409
بتاريخ 16-12-1972
الموضوع : التزام                   
 الموضوع الفرعي : مصادر الالتزام                                   
فقرة رقم : 3
متى كانت محكمة الموضوع قد إقتنعت بما جاء بتقريرى الخبيرين المقدمين فى الدعوى من أن ما أدخله الطاعن على الماكينة هو مجرد تحسينات و لا يعتبر إختراعاً ، فلا عليها إن هى رتبت على هذا النظر قضاءها برفض دعواه ، لأن مناط إستحقاق المقابل الخاص المنصوص عليه فى الفقرة الثالثة من المادة 688 من القانون المدنى أن يوفق العامل إلى إختراع ذى أهمية إقتصادية . كما أن الأصل فى هذا الصدد أنه لا يجوز للعامل فى غير هذه الحالة الرجوع على رب العمل بدعوى الإثراء بلا سبب لوجود رابطة عقدية بينهما تمنع من تطبيق هذه القاعدة .


=================================
الطعن رقم  0093     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 559
بتاريخ 03-04-1973
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : مصادر الالتزام                                   
فقرة رقم : 6
من المقرر أنه حيث تقوم بين طرفى الخصومة رابطة عقدية ، فلا قيام لدعوى الإثراء بلا سبب و الذى من تطبيقاته رد غير المستحق بل يكون العقد وحده هو مناط تحديد حقوق كل منهما و إلتزاماته قبل الآخر ، إذ يلزم لقيام هذه الدعوى ألا يكون للإثراء الحادث أو للإفتقار المترتب عليه سبب قانونى يبرره .

                    ( الطعن رقم 93 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/4/3 )

=================================
الطعن رقم  0139     لسنة 45  مكتب فنى 32  صفحة رقم 2229
بتاريخ 07-12-1981
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : مصادر الالتزام                                   
فقرة رقم : 1
العمل أو التصرف القانونى التبرعى قد يكون عقداً صادراً من جانبين كالهبة ، أو إرادة منفردة صادرة من جانب واحد كالوصية و الإبراء من الدين ، و يكون العمل تبرعاً إذا كان المتصرف لم يأخذ مقابلاً لما أعطى .


=================================

nb` � / : � ��


a* � r n � �� �عن رقم  0663     لسنة 44  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1020
بتاريخ 18-04-1978
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : طبيعة الشرط الجزائى                              
فقرة رقم : 1
الشرط الجزائى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلتزام تابع للإلتزام الأصلى إذ هو إتفاق على جزاء الإخلال بهذا الإلتزام ، فإذا سقط الإلتزام الأصلى بفسخ العقد سقط معه الشرط الجزائى و لا يقيد بالتعويض المقدر بمقتضاه ، فإن إستحق تعويض للدائن تولى القاضى تقديره وفقاً للقواعد العامة التى تجعل عبء إثبات الضرر و تحققه و مقداره على عاتق الدائن .


=================================


ext-kv � d : 0� � lang=AR-SA style='font-size:16.0pt;mso-ansi-font-size: 10.0pt;font-family:"Arabic Transparent"'> 

=================================
الطعن رقم  0998     لسنة 36  مكتب فنى 33  صفحة رقم 218
بتاريخ 28-01-1982
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : تجزئة الالتزام                                    
فقرة رقم : 1
محكمة الموضوع لها تحصيل المعنى الذى قصده المتعاقدان من عبارات العقد ،        و يصبح تقرير عدم تجزئة الإلتزام بإرادة المتعاقدين ، و إذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه حصل من وقائع النزاع أنه بموجب عقد مؤرخ 1965/4/18 إشترى الطاعن من المطعون ضدها الثانية أرضاً زراعية مساحتها 2 ف و 10 ط كانت قد إشترتها بموجب عقد مؤرخ 1960/6/27 من المطعون ضده الأول ضمن مساحة 55 ف و 2 ط و 15 س بيعت إليها بثمن مقداره 250000 ج دفع منها 10000 ج و إشترط سداد الباقى على أقساط مع إحتفاظ البائع بحق الإمتياز لحين سداد كامل الثمن ، مما مفاده أتفاق طرفى عقد 1960/6/27 على عدم تجزئة إلتزام المشترية بسداد باقى الثمن ، و كان الطاعن قد أقام الدعوى بطلب الحكم بصحة و نفاذ عقد 1960/6/27 بالنسبة لمساحة 2 ف و 10 ط التى إشتراها بعقد 1965/4/18 إلا أن المطعون ضده الأول دفع بعدم التنفيذ لأن المشترية فى عقد 1960/6/27 ـ المطعون ضدها الثانية ـ لم توف بباقى الثمن ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدعوى تأسيساً على أنه يتعين الوفاء أولاً بالإلتزام المقابل فى العقد الأول بسداد باقى الثمن حتى يطالب البائع بتنفيذ إلتزامه بنقل الملكية ـ يكون قد إلتزم صحيح القانون .

              ( الطعن رقم 998 لسنة 36 ق ، جلسة 1982/1/28 )
=================================

ليست هناك تعليقات: