بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

05 ديسمبر 2012

محل الالتزام



=================================
الطعن رقم  0074     لسنة 19  مكتب فنى 03  صفحة رقم 26 
بتاريخ 08-11-1951
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : محل الالتزام                                     
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم المطعون فيه قد أيد حكم محكمة أول درجة فيما إستخلصه من أنه لم يكن من حق المطعون عليها " وزارة المعارف " بمقتضى قائمة المناقصة تكليف مورث الطاعنين توريد الأغذية  للسبع عشرة مدرسة الإضافية و أنها إذ طلبت إليه القيام بهذا العمل و إذ قبل هو القيام به على أساس سعر حدده ، فإنه يكون قد إنعقد بينهما عقد غير مسمى إلتزم بمقتضاه مورث الطاعنين بتوريد الأغذيه المتفق عليها و إلتزمت المطعون عليها بأن تدفع عن ذلك مقابلا ، و لايؤثر فى إنعقاد هذا العقد و لا فى صحته عدم حصـول التراضى على مقدار هذا المقابل . ذلك بأنه لايشترط  أن يكون محل الإلتزام متعينا بل يكفى أن يكون قابلا للتعيين ، و ما دام محل إلتزام المطعون عليها قابلاً للتعيين و قد عينه فعلا الحكم المطعون فيه ، فإن التكييف الصحيح للمبلغ المحكوم به لورثة الطاعن هو أنه ثمن الأغذية الذى تعهدت الوزارة بالوفاء به . و القاعدة هى أنه متى كان محل الإلتزام ، منذ نشأته ، مبلغا من النقود فإن الفوائد تكون مستحقه عنه من يوم المطالبة القضائية ، و إذن فالقضاء بعدم إستحقاق الطاعنين فوائد عن المبلغ المحكوم به لهم خطأ فى تطبيق القانون .


=================================
الطعن رقم  0164     لسنة 19  مكتب فنى 03  صفحة رقم 179
بتاريخ 06-12-1951
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : محل الالتزام                                     
فقرة رقم : 1
متى كان محل التزام الدين عينا معينة جاز للدائن أن يحصل على وضع يده عليها مادامـت مملوكة للمدين وقت التعهد أو آلت ملكيتها اليه بعده ولم يكن لأحد حق عينى عليها . و إذن فـاذا ضمن إبن البائع للمشترى نقل ملكية العين التى اشتراها من والده و لو من تكليفه هو ثم تمــــــلك الضامن هذه العين بعقد مسجل حرر له من والده ، فانه يكون للمشترى أن يطالب الضامن بهـــذه العين ولو كان يزاحمه فيها مشتر آخر من الضامن ، مادام أنه كان أسبق منه فى تسجيل صحيفة دعوى صحة ونفاذ عقده ، لأن هذا التسجيل من شأنه ـ اذا ماصدر الحكم بصحة التعاقد وأشر بـه على هامش تسجيل العريضة وفقا للقانون ـ أن يحتج به على كل من تلقى حقا عينيا على نفس العين من أى ممن رفعت عليهم هذه الدعوى .


=================================
الطعن رقم  0366     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 907
بتاريخ 27-04-1967
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : محل الالتزام                                      
فقرة رقم : 2
التشريع الخاص بشرط الذهب فى مصر - وهو ما صدر بشأنه الأمر العالى فى 2 أغسطس سنة 1914 بفرض السعر الإلزامى للعملة الورقية ثم المرسوم بقانون رقم 35 لسنةة 1935 الذى نص على بطلان شرط الذهب فى العقود التى يكون الإلتزام بالوفاء فيها ذا صبغة دولية - تتعلق أحكامه بالنظام العام ، ومن مقتضى تلك الأحكام بطلان شرط الذهب فى المعاملات الداخلية والخارجية على السواء وهو أمر راعى الشارع فيه المصلحة العامة المصرية ، ومن ثم فإنه لا يمكن القول بأن إنضمام مصر إلى إتفاقية فارسوفيا بالقانون رقم 593 لسنة 1955 من شأنه التأثير فى هذا التشريع الخاص بما يعد إلغاء له أو إستثناء من بطلان شرط الذهب يضاف إلى الإستثناءات الواردة فيه على سبيل الحصر وعلى ذلك فلا يعتد بالشرط الوارد فى إتفاقية فارسوفيا الذى يقضى بأداء التعويض بما يعادل قيمة الذهب المبينة له من العملة الوطنية إذ أن شرط الوفاء بعملة ورقية على أساس قيمتها ذهباً ليس إلا تحايلاً على القانون الذى فرض للعملة الورقية سعراً إلزامياً ولا جدوى من إبطال شرط الدفع بالذهب إذا لم يتناول البطلان هذه الصورة .


=================================
الطعن رقم  0790     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 573
بتاريخ 21-02-1981
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : محل الالتزام                                     
فقرة رقم : 3
مؤدى نص المادة 133 من القانون المدنى أنه يكفى لتعيين محل الإلتزام أن يحدد فى عقد إيجار العين المؤجرة تحديداً نافياً للجهالة ، و إذا كان الثابت أن عقد الإيجار مثار النزاع قد حدد العين المؤجرة بأنها أرض فضاء تقع برقمى ... ، ... شارع ..... فإن العقد يكون صحيحاً و لا يقدح فى ذلك سابقة تأجير هذه الأرض ، إذ أن المادة 573 من القانون المدنى نظمت كيفية تفضيل مستأجر على مستأجر آخر ، و هو ما يخرج عن نطاق هذه الدعوى و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى ببطلان العقد موضوع النزاع لوروده على غير محل فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

              ( الطعن رقم 790 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/2/21 )
=================================




a* � r n � �� �عن رقم  0663     لسنة 44  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1020
بتاريخ 18-04-1978
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : طبيعة الشرط الجزائى                              
فقرة رقم : 1
الشرط الجزائى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلتزام تابع للإلتزام الأصلى إذ هو إتفاق على جزاء الإخلال بهذا الإلتزام ، فإذا سقط الإلتزام الأصلى بفسخ العقد سقط معه الشرط الجزائى و لا يقيد بالتعويض المقدر بمقتضاه ، فإن إستحق تعويض للدائن تولى القاضى تقديره وفقاً للقواعد العامة التى تجعل عبء إثبات الضرر و تحققه و مقداره على عاتق الدائن .


=================================


ext-kv � d : 0� � lang=AR-SA style='font-size:16.0pt;mso-ansi-font-size: 10.0pt;font-family:"Arabic Transparent"'> 

=================================
الطعن رقم  0998     لسنة 36  مكتب فنى 33  صفحة رقم 218
بتاريخ 28-01-1982
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : تجزئة الالتزام                                    
فقرة رقم : 1
محكمة الموضوع لها تحصيل المعنى الذى قصده المتعاقدان من عبارات العقد ،        و يصبح تقرير عدم تجزئة الإلتزام بإرادة المتعاقدين ، و إذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه حصل من وقائع النزاع أنه بموجب عقد مؤرخ 1965/4/18 إشترى الطاعن من المطعون ضدها الثانية أرضاً زراعية مساحتها 2 ف و 10 ط كانت قد إشترتها بموجب عقد مؤرخ 1960/6/27 من المطعون ضده الأول ضمن مساحة 55 ف و 2 ط و 15 س بيعت إليها بثمن مقداره 250000 ج دفع منها 10000 ج و إشترط سداد الباقى على أقساط مع إحتفاظ البائع بحق الإمتياز لحين سداد كامل الثمن ، مما مفاده أتفاق طرفى عقد 1960/6/27 على عدم تجزئة إلتزام المشترية بسداد باقى الثمن ، و كان الطاعن قد أقام الدعوى بطلب الحكم بصحة و نفاذ عقد 1960/6/27 بالنسبة لمساحة 2 ف و 10 ط التى إشتراها بعقد 1965/4/18 إلا أن المطعون ضده الأول دفع بعدم التنفيذ لأن المشترية فى عقد 1960/6/27 ـ المطعون ضدها الثانية ـ لم توف بباقى الثمن ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدعوى تأسيساً على أنه يتعين الوفاء أولاً بالإلتزام المقابل فى العقد الأول بسداد باقى الثمن حتى يطالب البائع بتنفيذ إلتزامه بنقل الملكية ـ يكون قد إلتزم صحيح القانون .

              ( الطعن رقم 998 لسنة 36 ق ، جلسة 1982/1/28 )
=================================

ليست هناك تعليقات: