بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

05 ديسمبر 2012

تجزئة الالتزام



=================================
الطعن رقم  0094     لسنة 19  مكتب فنى 02  صفحة رقم 444
بتاريخ 22-03-1951
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : تجزئة الالتزام                                   
فقرة رقم : 1
عدم تجزئه الالتزام يصح تقريره بإرادة المتعاقدين . و إذن فمتى كان الواقع فـى الدعوى هو أن الطاعن اشترى من المطعون عليه قطعتى أرض منفصلتين الواحدة عن الأخرى أفرغا معا فى محرر واحد ، وكان الحكم إذ قضى برفض الدعوى التى أقامها الطاعن بطلب الحكم  بصحـة و نفاذ عقد البيع بالنسـبة إلى إحدى القطعتين تأسيسـا على أن التزامـات الطاعـن بالنسـبة إلـى القطعتين واحدة لا تقبل التجزئة و أنه قصر فى الوفاء بها ،  قد أقام قضــاءه على أن الطاعــن تعهد بوفاء دين قطعة مما يتبقى من ثمن الثانيـة وأن نية المطعون عليه واضحـة فـى هـذا مـــن رغبته التخلص من ديونه دفعة واحدة ببيع قطعتى الأرض على السواء لمشتر واحد يكمل مــن باقى ثمن إحداهما ما على الأخرى لنفس الدائن - متى كان الحكم قد أقام قضاءه على ذلـك ، فإن ما ينعاه عليه الطاعن من خطأ فى تطبيق القانون استنادا إلى أنـه أوفـى إلـى المطعــون عليه بكامـل ثمن القطعـة التى طلب الحكـم بصحـة و نفـاذ العقـد بالنسـبة إليها يكـون علـى غيـــر أســاس.                                                                                                    

=================================
الطعن رقم  0306     لسنة 31  مكتب فنى 17  صفحة رقم 329
بتاريخ 17-02-1966
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : تجزئة الالتزام                                   
فقرة رقم : 5
الإلتزام بالتعويض النقدى قابل للإنقسام .

                   ( الطعن رقم 306 سنة 31 ق ، جلسة 1966/2/17 )
=================================
الطعن رقم  0138     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 364
بتاريخ 09-03-1972
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : تجزئة الالتزام                                   
فقرة رقم : 1
إذا لم يعين الإتفاق أو القانون نصيب كل من الدائنين أو المدينين المتعددين لم يبق إلا أن ينقسم الإلتزام عليهم بحسب الرءوس أو بأنصبة متساوية  و إذ خلا العقد - موضوع الدعوى - من تحديد نصيب كل من البائعين فى ثمن ما باعاه معا صفقة واحدة غير مجزأة ، فإنه يكون لكل بائع نصف ثمن المبيع .

                   ( الطعن رقم 138 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/3/9 )
=================================
الطعن رقم  0843     لسنة 44  مكتب فنى 29  صفحة رقم 891
بتاريخ 29-03-1978
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : تجزئة الالتزام                                    
فقرة رقم : 1
متى كان موضوع التداعى إلتزاماً غير قابل للإنقسام كما هو الشأن فى طلب بطلان عقد هبة لعدم إستيفائه الشكل الرسمى فإنه - طبقاً للفقرة الأولى من المادة 302 من القانون المدنى و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إذا تعدد الدائنون أو تعدد ورثة الدائن جاز لكل منهم أن يطالب بأداء الإلتزام كاملاً و مؤدى هذا أن الطاعنين و هم ورثة للدائن أى من له التمسك ببطلان إلزامه بالعقد بإعتباره هبة لم تتخذ الشكل الرسمى أن يتمسكوا بهذا البطلان مجتمعين أو منفردين و ينبنى على هذا أن بطلان الطعن من واحد أو أكثر منهم لا يحول دون قيامه متى صح بالنسبة لطاعن أخر أو أكثر منهم ، إذ كان ذلك فلا محل لما يثيره الحاضر عن المطعون ضدها من بطلان الطعن برمته لبطلانه بالنسبة لبعض الطاعنين و يكون غير منتج البحث فى بطلان الطعن بالنسبة لبعض الطاعنين لعدم إيداع المحامى توكيله عنهم عند تقديم صحيفة الطعن أو لصدور التوكيل له بعد ذلك طالماً يكفى الطعن ممن صح الطعن منه .


=================================
الطعن رقم  0654     لسنة 45  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1328
بتاريخ 25-05-1978
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : تجزئة الالتزام                                   
فقرة رقم : 1
الأصل أن الإلتزام يكون قابلاً للإنقسام إذا ورد على محل يقبل بطبيعته أن ينقسم ، إلا أنه يصح تقرير عدم إنقسام الإلتزام بإرادة المتعاقدين ، و لمحكمة الموضوع سلطانها المطلق فى إستخلاص ما إذا كانت نية المتعاقين قد إتجهت إلى قابلية أو عدم قابلية الإلتزام للإنقسام متى كان إستخلاصها سائغاً و لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق دون معقب عليها من محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم  1278     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 839
بتاريخ 17-03-1979
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : تجزئة الالتزام                                   
فقرة رقم : 5
النص فى المواد 300 و 301 و 302 من القانون المدنى يدل على أن وصف عدم قابلية الإلتزام للإنقسام ، و إن كان ينبعث فى جوهره من محل الإلتزام ، إلا أنه ينصرف فى آثاره إلى أطراف الإلتزام ، ذلك أنه - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدنى - لا تظهر أهمية عدم قابلية الإلتزام للإنقسام إلا حيث يتعدد المدينون أو الدائنون إما إبتداء عند إنشاء الرابطة القانونية ، و إما بعد ذلك إذ تعدد ورثة من كان  بمفرده طرفاً من طرفى الإلتزام .


=================================
الطعن رقم  0998     لسنة 36  مكتب فنى 33  صفحة رقم 218
بتاريخ 28-01-1982
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : تجزئة الالتزام                                    
فقرة رقم : 1
محكمة الموضوع لها تحصيل المعنى الذى قصده المتعاقدان من عبارات العقد ،        و يصبح تقرير عدم تجزئة الإلتزام بإرادة المتعاقدين ، و إذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه حصل من وقائع النزاع أنه بموجب عقد مؤرخ 1965/4/18 إشترى الطاعن من المطعون ضدها الثانية أرضاً زراعية مساحتها 2 ف و 10 ط كانت قد إشترتها بموجب عقد مؤرخ 1960/6/27 من المطعون ضده الأول ضمن مساحة 55 ف و 2 ط و 15 س بيعت إليها بثمن مقداره 250000 ج دفع منها 10000 ج و إشترط سداد الباقى على أقساط مع إحتفاظ البائع بحق الإمتياز لحين سداد كامل الثمن ، مما مفاده أتفاق طرفى عقد 1960/6/27 على عدم تجزئة إلتزام المشترية بسداد باقى الثمن ، و كان الطاعن قد أقام الدعوى بطلب الحكم بصحة و نفاذ عقد 1960/6/27 بالنسبة لمساحة 2 ف و 10 ط التى إشتراها بعقد 1965/4/18 إلا أن المطعون ضده الأول دفع بعدم التنفيذ لأن المشترية فى عقد 1960/6/27 ـ المطعون ضدها الثانية ـ لم توف بباقى الثمن ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدعوى تأسيساً على أنه يتعين الوفاء أولاً بالإلتزام المقابل فى العقد الأول بسداد باقى الثمن حتى يطالب البائع بتنفيذ إلتزامه بنقل الملكية ـ يكون قد إلتزم صحيح القانون .

              ( الطعن رقم 998 لسنة 36 ق ، جلسة 1982/1/28 )
=================================

ليست هناك تعليقات: