بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

05 ديسمبر 2012

طبيعة الالتزام بعمل



=================================
الطعن رقم  0221     لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 54 
بتاريخ 30-10-1952
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : طبيعة الالتزام بعمل                              
فقرة رقم : 1
متى كان الطاعن إتفق مع المطعون عليه على أن يحصل من إبنه على اجازة العقد الخاص باشراكه فى إدارة عمل رسا على إبن الطاعن كما إتفقا على أنه إذا أخل الطاعن بهذا الالتزام فيدفع للمطعون عليه مبلغاً معيناً بصفة تعويض . وكان مقتضى هذا الشرط الجزائى أن يكون على الطاعن الذى أخل بالتزامه ـ فحق عليه التعويض ـ عبء إثبات أن إبنه قد خسر فى الصفقة و أنه بذلك لايكون قد أصاب المطعون عليه ضرر نتيجة عدم اشراكه  فى العمل المذكور ، وكان يبين من الاوراق أن الطاعن قصر دفاعه على مجرد القول بأن إبنه خسر فى الصفقة دون تقديم ما يؤيد ذلك . فيكون فيما جاء بالحكم ، بناء على الأسباب التى أوردها ، من عدم التعويل على دفاع الطاعن بأنه لم يلحق المطعون عليه ضرر ، الرد الكافى على ما ينعى به الطاعن من أن الحكم لم يتحدث عن الضرر .

                    ( الطعن رقم 221 سنة 20 ق ، جلسة 1952/10/30 )
=================================
الطعن رقم  0213     لسنة 21  مكتب فنى 06  صفحة رقم 763
بتاريخ 10-03-1955
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : طبيعة الالتزام بعمل                              
فقرة رقم : 6
إذا تعهد شخص باحترام حق ارتفاق بالصرف مقرر على عقاره لمصلحة جيرانه بموجب اتفاق عقد بين الطرفين و أنه إذا أراد تغطية المصرف منعا لانتشار الباعوض فعليه وضع مواسير تزيد سعتها على المتر و بطريقه فنية تضمن سير المياه سيرا عاديا و لكنه لم ينفذ التزامه بل عمد إلى التخلص منه بالالتجاء للجهات الادارية لتحرير محضر مخالفة ضده و لما صدر الحكم فيها نفذه بوضع مواسير و ان كانت لا تخالف فى اتساعها مقتضى حكم المخالفة إلا أنها أقل سعة مما تعهد به و ما يقتضيه التزامه من ضمان عدم الاضرار بالمنتفعين ، فان الحكم المطعون فيه إذ اعتبره مسئولا عن الإخلال بالتزامه التعاقدى لا يكون قد خالف القانون ، و لا يغير من ذلك أن يكون تنفيذ الحكم الصادر فى المخالفة قد تم تحت إشراف مندوب من قبل النيابة العمومية متى كان الحكم قد أثبت أن المدين هو الذى أشرف فعلا على التنفيذ .


=================================
الطعن رقم  0213     لسنة 21  مكتب فنى 06  صفحة رقم 763
بتاريخ 10-03-1955
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : طبيعة الالتزام بعمل                              
فقرة رقم : 7
متى كان التزام المدين باحترام حق الارتفاق بالصرف يقتضى تغطية المصرف بمواسير تزيد سعتها عن المتر ، و كان الحكم الصادر فى المخالفة قد ألزمه بتغطية المصرف بمواسير لا تقل سعتها عن المتر فإنه إذ نفذ حكم المخالفة بتغطية المصرف بمواسير سعتها متر فقط فإنه يكون قد خالف التزامه التعاقدى و يكون الحكم المطعون فيه إذ ألزمه بإعاده تغطية المصرف وفقا لما يقتضيه التزامه التعاقدى لم يخل بحجية الحكم الجنائى .


=================================
الطعن رقم  1287     لسنة 50  مكتب فنى 37  صفحة رقم 287
بتاريخ 02-03-1986
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : طبيعة الالتزام بعمل                               
فقرة رقم : 3
من المقرر أنه فى الإلتزام بعمل يقوم حكم القاضى مقام التنفيذ العينى متى سمحت بهذا طبيعة الإلتزام .


=================================

======{ � = = � ��
الطعن رقم  0654     لسنة 45  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1328
بتاريخ 25-05-1978
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : تجزئة الالتزام                                   
فقرة رقم : 1
الأصل أن الإلتزام يكون قابلاً للإنقسام إذا ورد على محل يقبل بطبيعته أن ينقسم ، إلا أنه يصح تقرير عدم إنقسام الإلتزام بإرادة المتعاقدين ، و لمحكمة الموضوع سلطانها المطلق فى إستخلاص ما إذا كانت نية المتعاقين قد إتجهت إلى قابلية أو عدم قابلية الإلتزام للإنقسام متى كان إستخلاصها سائغاً و لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق دون معقب عليها من محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم  1278     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 839
بتاريخ 17-03-1979
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : تجزئة الالتزام                                   
فقرة رقم : 5
النص فى المواد 300 و 301 و 302 من القانون المدنى يدل على أن وصف عدم قابلية الإلتزام للإنقسام ، و إن كان ينبعث فى جوهره من محل الإلتزام ، إلا أنه ينصرف فى آثاره إلى أطراف الإلتزام ، ذلك أنه - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدنى - لا تظهر أهمية عدم قابلية الإلتزام للإنقسام إلا حيث يتعدد المدينون أو الدائنون إما إبتداء عند إنشاء الرابطة القانونية ، و إما بعد ذلك إذ تعدد ورثة من كان  بمفرده طرفاً من طرفى الإلتزام .


=================================
الطعن رقم  0998     لسنة 36  مكتب فنى 33  صفحة رقم 218
بتاريخ 28-01-1982
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : تجزئة الالتزام                                    
فقرة رقم : 1
محكمة الموضوع لها تحصيل المعنى الذى قصده المتعاقدان من عبارات العقد ،        و يصبح تقرير عدم تجزئة الإلتزام بإرادة المتعاقدين ، و إذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه حصل من وقائع النزاع أنه بموجب عقد مؤرخ 1965/4/18 إشترى الطاعن من المطعون ضدها الثانية أرضاً زراعية مساحتها 2 ف و 10 ط كانت قد إشترتها بموجب عقد مؤرخ 1960/6/27 من المطعون ضده الأول ضمن مساحة 55 ف و 2 ط و 15 س بيعت إليها بثمن مقداره 250000 ج دفع منها 10000 ج و إشترط سداد الباقى على أقساط مع إحتفاظ البائع بحق الإمتياز لحين سداد كامل الثمن ، مما مفاده أتفاق طرفى عقد 1960/6/27 على عدم تجزئة إلتزام المشترية بسداد باقى الثمن ، و كان الطاعن قد أقام الدعوى بطلب الحكم بصحة و نفاذ عقد 1960/6/27 بالنسبة لمساحة 2 ف و 10 ط التى إشتراها بعقد 1965/4/18 إلا أن المطعون ضده الأول دفع بعدم التنفيذ لأن المشترية فى عقد 1960/6/27 ـ المطعون ضدها الثانية ـ لم توف بباقى الثمن ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدعوى تأسيساً على أنه يتعين الوفاء أولاً بالإلتزام المقابل فى العقد الأول بسداد باقى الثمن حتى يطالب البائع بتنفيذ إلتزامه بنقل الملكية ـ يكون قد إلتزم صحيح القانون .

              ( الطعن رقم 998 لسنة 36 ق ، جلسة 1982/1/28 )
=================================

ليست هناك تعليقات: