بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

05 ديسمبر 2012

ميعاد استئناف الحكم الصادر باشهار الافلاس



=================================
الطعن رقم  0031     لسنة 23  مكتب فنى 07  صفحة رقم 871
بتاريخ 01-11-1956
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : ميعاد استئناف الحكم الصادر باشهار الافلاس        
فقرة رقم : 1
استقر قضاء هذه المحكمة على أن ميعاد إستئناف الحكم الصادر فى دعوى إشهار الإفلاس و الدعاوى المتفرعة عنها هو خمسة عشر يوماً من إعلان الحكم و هو الميعاد الذى حددته المادة 394 من قانون التجارة .


=================================
الطعن رقم  0031     لسنة 23  مكتب فنى 07  صفحة رقم 871
بتاريخ 01-11-1956
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : ميعاد استئناف الحكم الصادر باشهار الافلاس        
فقرة رقم : 2
ميعاد إستئناف الدعوى التى ترفع ببطلان عقد الرهن لصدوره فى فترة الريبة و طلب الحكم بإعتبار الدين المؤمن به ديناً عادياً و شطب قيد الرهن الخاص به هو خمسة عشر يوماً من إعلان الحكم طبقاً لنص المادة 394 تجارى . أما البحث فى الصفة التى يجب أن تتوافر فى رافع الدعوى و هل يجوز رفعها من الدائن أم يجب رفعها من وكيل الدائنين فهذا بحث خاص بقبول الدعوى و لا تأثير له على طبيعتها التى لا جدال فيها و أنها دعوى متعلقة بالتفليسة ، فيجب أن يستأنف حكمها فى هذا الميعاد حتى لو كان رافعها هو الدائن

                  ( الطعن رقم 31  لسنة 23 ق ، جلسة 1956/11/1 )
=================================

ليست هناك تعليقات: