بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

05 ديسمبر 2012

سبب الالتزام




=================================
الطعن رقم  0139     لسنة 18  مكتب فنى 01  صفحة رقم 404
بتاريخ 06-04-1950
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : سبب الالتزام
فقرة رقم : 1
إذا كان السند الإذنى الذى بنى عليه الحكم قضاءه بإلزام المدين بأن يدفع إلى الدائن قيمته قد جاء به أن القيمة وصلت المدين فإنه يكون صريحاً فى أن لإلتزام المدين سبباً . على أن مجرد عدم ذكر السبب لا يبطل السند إذ إلتزام المدين قرينة قانونية على توافر السبب المشروع و للمدين نفى هذه القرينة بإقامة الدليل العكسى كما هو شأنه إذا إدعى أن السبب المدون فى سند الإلتزام أريد التستر به على سبب غير مشروع ، و لمحكمة الموضوع فى الحالتين مطلق السلطة فى تقدير الأدلة التى يتذرع بها المدين ، فإذا إدعى أن سبب السند الذى إلتزم بوفاء قيمته هو سبب غير مشروع لأنه كان لقاء إمتناع الدائن عن مزاحمته فى مزاد و طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك ، فرفضت المحكمة طلبه لما إقتنعت به من بطلان هذا الإدعاء من الأدلة التى إستندت إليها فلا مخالفة للقانون فيما فعلت . إذ هى غير ملزمة بإحالة الدعوى على التحقيق لسماع بينة عن وقائع إستيقنت من العناصر القائمة فى الدعوى عدم صحتها.

                  ( الطعن رقم 139 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/4/6)
=================================
الطعن رقم  0406     لسنة 21  مكتب فنى 04  صفحة رقم 842
بتاريخ 02-04-1953
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : سبب الالتزام                                     
فقرة رقم : 2
نصت المادة 137 من القانون المدنى على أن كل إلتزام لم يذكر له سبب فى العقد يفترض أن له سبباً مشروعاً ، ما لم يقم الدليل على غير ذلك ويعتبر السبب المذكور فى العقد هو السبب الحقيقى حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك فاذا قام الدليل على صورية السبب فعلى من يدعى أن للإلتزام سبباً آخر مشروعاً أن يثبت ما يدعيه ومؤدى ذلك أن القانون وضع قرينة قانونية يفترض بمقتضاها أن للعقد سبباً مشروعاً ولو لم يذكر هذا السبب ، فان ذكر فى العقد فانه يعتبر السبب الحقيقى الذى قبل المدين أن يلتزم من أجله فاذا إدعى المدين عدم مشروعية السبب ، فان عبء إثبات ذلك يقع على عاتقه ، أما إذا كان دفاعه مقصوراً على أن السبب المذكور بالعقد هو سبب صورى فعليه أن يقدم للمحكمة الدليل القانونى على هذه الصورية ، و بذلك ينتقل عبء إثبات أن للعقد سبباً آخر مشروعاً إلى عاتق المتمسك به . و إذن فمتى كان الطاعنان لم يقدما الدليل على صورية السبب المدون فى السندات موضوع الدعوى ، و كانت المحكمة قد رأت فى حدود سلطتها الموضوعية أن القرائن التى ساقها الطاعنان ليستدلا بها على عدم مشروعية سبب الدين غير جدية و غير كافية لإضعاف الدليل الذى قدمه المطعون عليه و هو إثبات قرضه بسندات إذنية ثابت بها أن قيمتها دفعت للمفلس أو لضامنه و أن هذه القرائن لا تبرر إجابة الطاعنين إلى طلب إحالة الدعوى على التحقيق فانها لا تكون قد خالفت مقتضى المادة 137 من القانون المدنى .

                      ( الطعن رقم 406 سنة 21 ق ، جلسة 1953/4/2 )
=================================
الطعن رقم  0406     لسنة 21  مكتب فنى 04  صفحة رقم 842
بتاريخ 02-04-1953
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : سبب الالتزام                                      
فقرة رقم : 2
نصت المادة 137 من القانون المدنى على أن كل إلتزام لم يذكر له سبب فى العقد يفترض أن له سبباً مشروعاً ، ما لم يقم الدليل على غير ذلك ويعتبر السبب المذكور فى العقد هو السبب الحقيقى حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك فاذا قام الدليل على صورية السبب فعلى من يدعى أن للإلتزام سبباً آخر مشروعاً أن يثبت ما يدعيه ومؤدى ذلك أن القانون وضع قرينة قانونية يفترض بمقتضاها أن للعقد سبباً مشروعاً ولو لم يذكر هذا السبب ، فان ذكر فى العقد فانه يعتبر السبب الحقيقى الذى قبل المدين أن يلتزم من أجله فاذا إدعى المدين عدم مشروعية السبب ، فان عبء إثبات ذلك يقع على عاتقه ، أما إذا كان دفاعه مقصوراً على أن السبب المذكور بالعقد هو سبب صورى فعليه أن يقدم للمحكمة الدليل القانونى على هذه الصورية ، و بذلك ينتقل عبء إثبات أن للعقد سبباً آخر مشروعاً إلى عاتق المتمسك به . و إذن فمتى كان الطاعنان لم يقدما الدليل على صورية السبب المدون فى السندات موضوع الدعوى ، و كانت المحكمة قد رأت فى حدود سلطتها الموضوعية أن القرائن التى ساقها الطاعنان ليستدلا بها على عدم مشروعية سبب الدين غير جدية و غير كافية لإضعاف الدليل الذى قدمه المطعون عليه و هو إثبات قرضه بسندات إذنية ثابت بها أن قيمتها دفعت للمفلس أو لضامنه و أن هذه القرائن لا تبرر إجابة الطاعنين إلى طلب إحالة الدعوى على التحقيق فانها لا تكون قد خالفت مقتضى المادة 137 من القانون المدنى .

                      ( الطعن رقم 406 سنة 21 ق ، جلسة 1953/4/2 )
=================================
الطعن رقم  0184     لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 529
بتاريخ 20-01-1955
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : سبب الالتزام                                     
فقرة رقم : 1
إذا حصل المفلس على حكم برد اعتباره بناء على تقرير من دائنه بأنه استوفى دينه و كان الثابت و المعترف به من المفلس نفسه أن الدين لم يوّف و إنما استبدل به دين آخر فليس فى هذا ما يجعل الالتزام باطلا ذلك لأن سبب الدين الجديد موضوع السند هو الدين القديم الذى لم ينازع المفلس فى صحته ولا فى مشروعية سببه و لا يجدى فى ذلك الاستناد على المادة 1/419 من قانون التجارة التى تشترط لرد اعتبار المفلس عند قيامه بالوفاء من مال غيره بالديون المطلوبة منه بالتمام ألا يكون هذا الغير قد حل بجميع ما أوفاه أو ببعضه محل الدائنين الذين وفاهم بل يكون متبرعا للمفلس بجميع ما أداه من ماله ذلك لأن مجال تطبيق هذه المادة إنما هو عند الحكم برد الاعتبار و توافر الشروط اللازمه لذلك .

                     ( الطعن رقم 184 سنة 22 جلسة 1955/1/20 )
=================================
الطعن رقم  0207     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 627
بتاريخ 17-04-1969
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : سبب الالتزام                                     
فقرة رقم : 1
المادة 136 من القانون المدنى و إن كانت توجب أن يكون للإلتزام سبب مشروع إلا أنها لم تشترط ذكر هذا السبب فى العقد ، بل أن المادة 137 تنص على أن كل إلتزام لم يذكر له سبب فى العقد يفترض أن له سببا مشروعا ما لم يقم الدليل على غير ذلك و هو ما يقطع بأن عدم ذكر سبب الإلتزام فى العقد لا يؤدى إلى بطلانه .


=================================
الطعن رقم  0094     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 211
بتاريخ 17-02-1972
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : سبب الالتزام                                     
فقرة رقم : 4
العبرة فى تحديد مقدار الدين الذى يشغل ذمة المدين ليست بما يزعمه الخصوم بل بما يستقر به حكم القاضى . و إذ كانت محكمة الموضوع قد إنتهت إلى أن ما عرضته مورثة المطعون عليهم على البنك الطاعن يكفى للوفاء بكل ما هو مستحق له فى ذمتها ، فإن قيام المورثة بإيداع المبلغ المعروض خزانة المحكمة بعد أن رفض البنك رد أمر الصرف إليها مشمولاً بالصيغة التنفيذية ، و مؤشراً عليه بالتخالص يكون قد تم طبقا للقانون ، و إذ قضى الحكم المطعون فيه بصحة العرض و الإيداع الحاصلين بشأنه ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .


=================================
الطعن رقم  0323     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 819
بتاريخ 09-05-1972
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : سبب الالتزام                                     
فقرة رقم : 5
تجوز كفالة الدين المستقبل طبقاً لأحكام القانون المدنى القديم الذى نشأ الإلتزام بالكفالة موضوع النزاع فى ظله ، و لو لم يتعين المبلغ موضوع هذه الكفالة مقدما ، ما دام تعيينه ممكنا فيما بعد .


=================================
الطعن رقم  0323     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 819
بتاريخ 09-05-1972
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : سبب الالتزام                                      
فقرة رقم : 6
لا يقبل من ورثة الكفيل قولهم إنهم عدلوا عن كفالة مورثهم للريع المطالب به بإعتباره دينا مستقبلا ، لأن الثابت من الحكم المطعون فيه ، أن هذا الدين كان قد نشأ و إستحق قبل رفع الدعوى به ، بما ينفى عنه كفالته ، أنها عن دين مستقبل وقت ذلك العدول .


=================================
الطعن رقم  0681     لسنة 41  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1291
بتاريخ 08-06-1976
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : سبب الالتزام                                     
فقرة رقم : 2
مؤدى نص المادة 2/137 من القانون المدنى أنه إذا ذكر فى السند سبب الإلتزم فإنه يعتبر السبب الحقيقى الذى قبل المدين أن يلتزم من أجله غير أن هذا لا يمنع المدين من أن يثبت بجميع الطرق أن السبب الحقيقى للألتزام غير مشرع .


=================================
الطعن رقم  0369     لسنة 43  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1801
بتاريخ 21-12-1976
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : سبب الالتزام                                     
فقرة رقم : 1
مفاد المادة 2/137 من القانون المدنى أن ذكر سبب الإلتزام فىالعقد لا يمنع المدين من إثبات أن هذا السبب غير حقيقى و أن الإلتزام فى الواقع معدوم السبب ، و الإدعاء بإنعدام  السبب لا يجوز للمدين بغير الكتابة إذا كان الإلتزام مدنياً ، لأنه إدعاء بما يخالف ما إشتمل عليه دليل كتابى ، طالما لم يدع المتعاقد بوقوع إحتيال على القانون بقصد مخالفة قاعدة آمرة من قواعد النظام العام و ذلك عملاً بما تقضى به المادة 1/61 من قانون الإثبات و تقابلها المادة 1/401 من القانون المدنى الملغاة .


=================================
الطعن رقم  0648     لسنة 48  مكتب فنى 33  صفحة رقم 395
بتاريخ 12-04-1982
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : سبب الالتزام                                     
فقرة رقم : 3
النص فى المادة 279 من التقنين المدنى على أن " التضامن بين الدائنين و المدينين لا يفترض ، و إنما يكون بناء على إتفاق أو نص فى القانون ، و النص فى الفقرة الأولى من المادة 285 من ذات القانون على أن " يجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين ... " يدل على أن التضامن لا يفترض و يكون مصدر الإتفاق أو نص القانون و أن كلا من المدينين المتضامنين ملتزم فى مواجهة الدائن بالدين كاملاً غير منقسم
و للدائن أن يوجه مطالبته إلى من يختاره منهم على إنفراد أو إليهم مجتمعين .

                ( الطعن رقم 648 لسنة 48 ق ، جلسة 1982/4/12 )
=================================
الطعن رقم  2809     لسنة 57  مكتب فنى 40  صفحة رقم 22 
بتاريخ 07-11-1989
الموضوع : التزام                  
 الموضوع الفرعي : سبب الالتزام                                     
فقرة رقم : 2
لما كانت المادة 136 من القانون المدنى - و على ما جرى فى قضاء هذه المحكمة - و إن أوجبت أن يكون للإلتزام سبب مشروع إلا أنها لم تشترط ذكر هذا السبب ، كما أن المادة 137 تنص على أن كل إلتزام لم يذكر له سبب يفترص أن له سبباً مشروعاً ما لم يقم الدليل على غير ذلك ، و كان مؤدى ذلك أن عدم ذكر سبب الإلتزام لا يؤدى إلى بطلانه ،    و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فى قضائه فإنه لا يكون قد خالف القانون    و لا شابه فساد فى الإستدلال .

                     ( الطعن رقم 2809  لسنة 57 ق ، جلسة 1989/11/7 )
=================================
الطعن رقم  0366     لسنة 58  مكتب فنى 42  صفحة رقم 346
بتاريخ 30-01-1991
الموضوع : التزام                   
 الموضوع الفرعي : سبب الالتزام                                     
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مجرد توقيع مصدر السند عليه يفيد إلتزامه بدفع قيمته و لو لم يذكر فيه سبب المديونية ذلك أن كل إلتزام لم يذكر له سبب فى العقد يفترض أن له سبباً مشروعاً ما لم يقم الدليل على غير ذلك و يقع عبء الإثبات على من يدعى إنعدام السبب ، غير أن الإدعاء بإنعدام السبب لا يجوز للمدين إثباته بغير الكتابة إذا كان الإلتزام مدنياً طالما لم يدع المتعاقد بوقوع إحتيال على القانون .


ليست هناك تعليقات: