بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

24 يوليو 2011

مذكره دفاع فى استئناف نيابه فى جنحه تزوير قضى فيها بالبراءه

محكمه ....الكلية
دائرة الجنح المستأنفة
مذكره بدفاع
السيد /...................... مستأنف ضده
ضد
النيابة العامة مستأنفه
....................... المدعى بالحق المدني
والمقدمة لجلسه 21/1/2009
الوقائع
نحيل في شأنها إلى ما ورد بعريضة الادعاء المباشر وما دارت بشأنه رحابا التداعي دون تسليم منا لما جاء فيه حرصا منا على وقت الهيئة الموقرة دون أخلال منا بعرض واقعات التداعي

الطلبات
يلتمس المتهم رفض الاستئناف وتأيد الحكم المستأنف هديا على الاتى
أولا
عدم جواز نظر دعوى التزوير لسابقه صدور قرار من النيابة ألعامه بأن لا وجه لأقامه الدعوى الجنائية قبل المتهم في ألجنحه رقم 5279 لسنه 2007 جنح سمسطا والخاصة بإيصال الامانه
واحتياطيا
عدم ارتكاب المتهم سلوك التزوير أو ثبوت ارتكابه وفق ما سوف يلى بيانه
وعلى سبيل الاحتياط الكلى
نلتمس أحاله الدعوى للتحقيق لإثبات واقعه محاوله المدعى بالحق المدني التوجه إلى الأستاذ / ............. وقيامه بمحاوله عرض عطاء مادي ومنفعة شخصيه إلى المحامى لقاء قيامه بتغير الإيصالات الامانه ألمسلمه إليه من المتهم حاليا وطلبهم من ذات المحامى الاعاده على البصمه التى زيل بها الايصال لطمسها والثابتة بالمحضر الادارى الرقيم 1340 لسنه 2007 ادارى سمسطا وكذلك سماع شهادة الأستاذ ............... المحامى وكذلك السيد .................................... والتى تم عرض العطاء المادي إمامهم وكذلك مناقشه الأستاذ / ...........................المحامى بسمسطا بشأن هذه الواقعة والتى تم حفظها برقم أدارى بدون التحقيق في الواقعة كون المدعى بالحق المدنى يعمل مساعد شرطه بقسم الشرطة
الدفاع والأسانيد الفقهية والقضائية
بدايه نطرح للبحث امام الهيئه الموقره دفعا بعدم جواز نظر استئناف النيابه العامه لعدم ابدائها طلبات امام محكمه اول درجه حيث ان الواقعه جنحه مباشره حركت عن طريق الادعاء المباشر ولم تحرك بمعرفه النيابه العامه ولم تبدى طلبات فيها وبالتالى لا يجوز استئنافها من قبلها
والمبدأ المقرر قانونا
حق المتهم في الاستئناف رهن بمقدار العقوبة المحكوم بها. حق النيابة: معلق على ما تبديه من طلبات للمحكمة
أولا :- الدفع بعدم جواز نظر الدعوى ابتدأ لسابقه صدور قرار بان لا وجه لأقامه دعوى التزوير في ألجنحه الاصليه الرقيمه 5279 لسنه 2007 جنح سمسطا من النيابة ألعامه قبل المتهم وذلك على النحو الاتى
لما كان المتهم قد اقام جنحه ضد المدعى بالحق المدني يتهمه فيها بتبديد المبلغ النقدي المسلم إليه على سبيل الامانه وقيدت الجنحة برقم 5279 لسنه 2007 جنح سمسطا وايزاء تداول الدعوى بالجلسات حضر المتهم في جنحه إيصال الامانه وطعن بالتزوير على الايصال فما كان من النيابة العامه الا إن أدارت رحايا تحقيق مطول بشأن التزوير المدعى به وفى سبيل ذلك ندبت خبير انتهى إلى إن البصمة غير صالحه فنيا للمضاهاة واثرا لذلك طوت النيابه العامه صفحه التحقيقات وانهت الى عدم نسخ جنحه تزوير ضد المدعى بالحق المدني وحفظت التحقيق على اثر ذلك واعيد ملف الدعوى إلى محكمه الجنح والتي قضت بالبراءة في تهمه إيصال الامانه فما كان من المتهم الا ان نصب من نفسه مدعيا بالحق المدني موجهه تهمه التزوير الى المدعى بالحق المدني بقاله إن زور إيصال أمانه عليه وعقد لواء الخصومة الجنائية ضد المستأنف
سيدىالرئيس........عدالة المحكمة الجنائية الأمر بان لا وجه لأقامه الدعوة الجنائبه إحدى الأوامر التي تصدرها النيابة العامة بعد انتهاء إجراءات التحقيق في إحدى الوقائع التي يتصل علمها بها لكونها واقعة ستأثم بقواعد قانون العقوبات .فحقيقة هذا الأمر هو عدم رفع الدعوى الجنائية من النيابة العامة الى المحكمة وهى صاحبه الاختصاص الأصيل بالا حاله او الحفظ
وعلى ذلك فان العبرة في عدم وجود وجة لإقامة الدعوى ترتبط بحقيقة الواقع الذى تجرى علية التحقيقات وتنتهى او على ماتنتهى الية النيابة من تلقاء نفسها فى احدى الوقائع . فان كانت النيابة قد باشرت التحقيق وأصدرت امرأ بحفظ الأوراق فهذا منها معناه ترا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى
وعلى ذلك نخلص الى القول بان الأمر بالا وجة لإقامة الدعوى هو فى الأصل لابد وان يكون صريحا واضح الدلالة يتبين بجلاء من فهم الواقع وقد يتبين ضمنا من تصرف المحقق بشكل يقطع بحكم اللزوم على وجود هذا الأمر بإلا وجه لإقامة الدعوى على الرغم من عدم النص علية صراحة .
لذا فان الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى يحتاج الى فهم واقع الواقعة موضوع التحقيق وملابساتها بجميع كيوفها لبيانة فى تصرف النيابة العامة اذا لم يرد منها بشكل واضح وصريح .
تنص المادة 154 /1 من قانون الإجراءات الجنائية على
اذا رأى قاضى التحقيق ان الواقعة لايعاقب عليها القانون او ان الأدلة غير كافيه ، يصدر امرا بأن لاوجه لاقامة الدعوى.
من هذا النص يتضح ان هناك سببين لصدور امر بعدم وجود وجة لإقامة الدعوى احدهما سبب قانونى ( بنص المشرع على ان الواقعة لايعاقب عليها القانون
. والأخر سبب موضوع . بنص المشرع على ان الأدلة غير كافيه
-1 السبب القانونى :- يتوفر متى تبين للمحقق ان الواقعة لايعاقب عليها القانون او ان هناك مانع من موانع المسئولية او العقاب او ان الواقعة الجنائية اقضت باى سبب من اسباب الإنقضاء )تقادم – عفو – وفاة – تنازل عن الشكوى او الطلب – قوة الأمر المقضى)
السبب الموضوعي :- اذا تبين للمحقق ان الإدلة التى اسفر عنها التحقيق غير كافية لترجيح الإدانة
واذا كان الأمر بعدم وجود وجة لأقامة الدعوى مؤسسا ومسببا على أسباب عينية ككون الواقعة لايعاقب عليها القانون فان هذا الأمر ينصرف إلى كافة المتهمين دون استثناء سواء من تناولهم التحقيق او غيرهم .إما إذا انطوى الأمر على اسباب خاصة بأحد المتهمين دون غيرهم فان حجية هذا الأمر بألا وجة لإقامة الدعوى لايحوز حجية إلا لمن صدر لة ولصالحة .مع مراعاة ان تلك الحجية لها طبيعة مؤقتة. تنتة بأحد الأسباب الآتية .
1- ظهور دلائل جديدة قبل انتهاء المدة المقرر لإنقضاء الدعوى الجنائية . ويعد من الدلائل الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التى لم تعرض على قاضى التحقيق او غرفة الاتهام ويكون من شأنها تقوية الدلائل التى وجدت غير كافية او زيادة الايضاح المؤدى الى ظهور الحقيقة . ولاتجوز العودة الى التحقيق الا بناء على طلب النيابة العامة .( وذلك بحسب مانصت علية المادة 197 /1 من قانون الأجراءات الجنائية ) وكذلك فى حال ظهور ادلة جديدة ( على نحو مانصت علية المادة 213 اجراءات جنائية )
2- اذا كان القرار صادر من احد أعضاء النيابة والغاة النائب العام خلال ثلاثة شهور من تاريخ صدوره ( بحسب مانصت علية المادة 211 اجراءات جنائية(
-3 إذا الغي من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة ( في الجنح ) من المدعى المدني أو من محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة ( في الجنايات ) وذلك بناء على استئناف المدعى المدني . ((وهو ما قد خلت الأوراق منه ))
والمقرر انه
أن الدفع بسبق الفصل – وهو دفع موضوعي يهدف إلى عدم قبول الدعوى الجديدة – مترتب على حجية الشيء المحكوم فيه، وهى قرينة قانونية أى قاعدة إثبات متفرعة على حجية الأحكام بوجه عام. وحجية الحكم هي قوته فى الإثبات. والإثبات لا يرد إلا على وقائع أو حقوق متنازع فيها. لذلك، وجب أن تقتصر حجية الحكم على ما يفصل فيه من هذه الوقائع والحقوق.
ويشترط فى الأحكام التى تحوز حجية الشىء المحكوم فيه أن تكون أحكاماً قضائية، وأن تكون صادرة من جهة ذات ولاية فى موضوعها، وأن تكون أحكاماً قطعية بمعنى أن يكون الحكم قد فصل فى موضوع الخصومة كله أو بعضه. وعليه فلا تثبت حجية الشىء المحكوم فيه للأحكام الصادرة برفض الدعوى بالحالة التى هى عليها وذلك نظراً لعدم استيفاء بحثها، لأن هذا الحكم لا يفصل فى عدم أحقية المدعى فى دعواه ولا يحول دون ثبوت حقه مستقبلاً.
(يراجع الدكتور سليمان مرقص
في موجز أصول الإثبات فى المواد المدنية
سنة 1957 صفحة 210، وما بعدها).
وقد محكمه النقض
أنه من المقرر أن مناط الارتباط في حكم المادة (32) من قانون العقوبات رهن يكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يجر على إحداها حكم من الأحكام المعفية من المسئولية أو العقاب لأن تماسك الجريمة المرتبطة وانضمامها بقوة الارتباط القانوني إلى الجريمة المقرر لها أشد العقاب لا يفقدها كيانها ولا يسلب المحكمة حقها في التصدي لباقي الجرائم المرتبطة وأن تنزل العقوبة المقررة لها متى رأت ت وافر أركانها وثبوتها قبل المتهم، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى إدانة المطعون ضده الثاني بجريمتي الثاني بجريمة الرشوة والاشتراك في الاختلاس وإعفاءه من العقاب عن الجريمة الأولى إعمالاً لنص المادة (107 مكررًا) من قانون العقوبات ولم يوقع عليه عقوبة الجريمة الثانية الأخف بدعوى إرتباطها بالجريمة الأولى ذات العقوبة الأشد ارتباطا لا يقبل التجزئة مع أن قضائه بإعفاء المطعون ضده المذكور من العقاب عن جريمة الرشوة يمتنع معه عليه تطبيق الفقرة الثانية من المادة (32) من قانون العقوبات ويستتبع حتمًا توقيع عقوبة جريمة الاشتراك في الاختلاس التي أثبت وقوعها منه ودلل عليها، إما وقد خالف الحكم هذا النظر وأعمل في حق المطعون ضده حكم الفقرة الثانية من المادة (32) المشار إليها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح، ولما كان تطبيق العقوبة في حدود النص المطبق من أطلاقات محكمة الموضوع، فإنه يتعين أن يكون النقض مقرونًا بالإعادة.
(الطعن رقم 32866 لسنة 72 ق – جلسة 2/2/2003)
ومهما يكن من أمر فلقد قدم المدعى بالحق المدني المتهم إلى ألمحاكمه الجنائية وصف انه ارتكب تزوير في محررعرفى ((إيصال أمانه ))بأن وقعه ببصمه منسوب إلى المدعى بالحق المدني واستغل الورقة العرفية سالفة الذكر فيما زورت من اجله وتداول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين

ليست هناك تعليقات: