بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

24 يوليو 2011

رابعا: الصراحة والوضوح

رابعا: الصراحة والوضوح

يشترط لصحة الاعتراف الصراحة والوضوح إذ أن غموض أقوال المتهم من حيث دلالتها على ارتكابه للجريمة محل الاتهام المنسوب اليه ينفى عنها صفة الاعتراف بالمعنى الدقيق لأنها تحتمل أكثر من تأويل ولذلك لايجوز أن يستنتج الاعتراف من هروب المتهم اثر وقوع الحادث أو غيابه عن الجلسة اذ قد يكون ذلك لخشية القبض عليه ، كما لايجوز اعتبار صمت المتهم قرينة على ادانته اذ قد يكون صمته نتيجة لخوفه من اساءة الدفاع عن نفسه وانتظارا منه لمشورة محاميه أو بسبب حرج لا قبل له بدفعه كالشخص الذى يضبط بمسكن قصده لارتكاب فعل مناف للآداب ويصمت أمام اتهامه بالسرقة حتى لايسىء الى شرف وسمعة الطرف الآخر.
هذا وينبغى أن ينصب الاعتراف على نفس الواقعه الاجرامية لا على ملابساتها المختلفة ، فتسليم المتهم مثلا بأنه كان موجودا فى مكان الجريمة فى وقت وقوعها أو بوجود ضغينه بينه وبين القتيل أو بأنه كان يحرز سلاحا من النوع الذى وقعت به الجريمة أو بأنه سبق أن اعتدى على المجنى عليه أو هدده بالقتل أو بأنه استفاد من القتل كل ذلك لايعد اعترافا بارتكاب الجريمة وأن كان فيه مايصح أن يعد مجرد دلائل موضوعية لاتكفى للادانة إلا اذا عززتها ادلة كافية.

وفى هذا تقول محكمة النقض
* وحيث انه عن نية القتل فهى ثابته فى حق المتهم من اعترافه فى جميع مراحل التحقيق بدءا من مرحلة الاستدلال وانتهاء بما ادلى به فى جلسة المحاكمة بانه كان يطعن المجنى عليها بالسكين بقصد قتلها وازهاق روحها وانه تركها بعد ان سقطت مدرجة فى دمائها ثم عاد اليها بعد قليل فوجد جثتها تتحرك فامسك السكين مره اخرى ولم تمنعه اصابة يده من مواصلة الاعتداء عليها مره ثانية ...........
( نقض 1143 سنة 62 ق 7 نوفمبر سنة 1993)

ليست هناك تعليقات: