بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

24 يوليو 2011

شكل الاعتراف

الاعتراف أما أن يكون شفهيا أو يكون مكتوبا وأى منهما كاف فى الاثبات ، ويمكن أن يثبت الاعتراف الشفوى بواسطة المحقق أما الاعتراف المكتوب فليس له شكل معين.
والاعتراف أمر متروك لتقدير المتهم ومشيئته فاذا رأى أن الصمت أحسن وسيلة يدافع بها عن نفسه ضد الاتهام الموجه له. فله الحق فى عدم الاجابة على الاسئلة التى توجه اليه كما لايجوز تحليف المتهم اليمين القانونية قبل الادلاء بأقواله وإلا كان الاعتراف باطلا وإذا تضمن الاعتراف أقوالا غير صحيحة فلا يعد تزويرا ولا يعاقب عليه.
والاعتراف لا يعد حجة فى ذاته وانما يخضع دائما لتقدير قاضى الموضوع ولا يعفى سلطة الاتهام والمحكمة من البحث فى باقى الأدلة وللمتهم أن يعدل عن اعترافه فى اى وقت دون ان يكون ملزما باثبات عدم صحة الاعتراف الذى عدل عنه ، وهذا الامر يخضع لتقدير المحكمة.
وفى هذا تقول محكمة النقض
* الأصل أن تجرى التحقيق او المحاكمة باللغة الرسميه للدوله وهى اللغه العربية ما لم يتعذر على احدى سلطتى التحقيق او المحاكمة مباشرة إجراءات ذلك التحقيق دون الاستعانة بوسيط يقوم بالترجمة أو يطلب منها المتهم ذلك ويكون طلبه خاضعا لتقديرها.
( نقض 348 سنة 60 ق 11 ابريل سنة 1991)
* إن الاعتراف المعتبر فى المواد الجنائية والذى يؤخذ به المتهم يجب أن يكون نصا فى ارتكاب الجريمة وأن يكون من الصراحة والوضوح بحيث لايحتمل تأويلا ، أما سوق الأدله على نتف متفرقه من أقوال المتهم قيلت فى مناسبات ولعلل مختلفة وجمعها على انها اعتراف بالتهمه ، فلا يعد اعترافا اذا كانت حقيقته تحميلا لألفاظ بما لا يقصده منها.
( نقض 13 مارس 1968، مجموعه أحكام النقض ، سنة9 ق)

ليست هناك تعليقات: