بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

24 يوليو 2011

مذكرة دفاع

مقدمة لمحكمة (جنايات مركز بنها)

الدائرة (الرابعة)

مقدمة لجلسة الاثنين الموافق 25/2/ 2008

في الجناية رقم 0000000000لسنة....... كلى 000000000000

مقدمة من :- السيد/ ... ..... ...... متهم

ضد

النيابة العامة سلطة اتهام

(الوقائع)

حرصا منا على ثمن وقت عدالة المحكمة فالوقائع ثابتة بأوراق الجناية ولا داعي لتكرار ما جاء بها.

(الدفاع)

الدفاع عن المتهم يلتمس من عدالة المحكمة البراءة تأسيسا على :
أولا/ وفى الشكل:

ببطلان أجرأت القبض والضبط والتفتيش لبطلان الاستيقاف وما تلاهما من اجراءت لعدم وجود أذن من النيابة العامة وانتفاء أحد حالات التلبس المذكورة على سبيل الحصر بالمادة (30) إجراءات جنائية.

ثانيا/ وفى الموضوع

أولا:عدم معقولية تصور الواقعة واستحالة حدوثها لما يستبان من ملبسات وظروف الواقعة.

ثانيا: تلفيق الاتهام وخلق واقعة تلبس بمعرفة الضابط محرر المحضر
وشاهد الإثبات الوحيد بالقضية.
ثالثا/ عدم توافر أركان حالة من حالات التلبس من وصف المتهم وهيئتة وشكلة والحالة التي كان عليها بالمخالفة لنص المادة(31أجرات)

رابعا:أستثار ضابط الواقعة بالشهادة وحجبها عن باقي أفراد القوة

خامسا:/ -قصور التحقيقات وخلو المحضر من وجود معاينة لمكان ضبط الأحراز المنسوبة للمتهم بالمخالفة لما اشترطته المادة (31) إجراءات جنائية .

سادسا/صدق المتهم في قالات ثلاث ساعة وظروف وتاريخ القبض(نقض184/2000).

سابعا/: انقطاع صلة المتهم بالإحراز المضبوطة

أولا
بطلان القبض والتفتيش
لبطلان الاستيقاف وانتفاء وجود حالة من حالات التلبس
ـــــــــــــــــــ

ألهيئة الموقرة:::وكما تعلمنا من أحكامكم السابقة فالأدلة في المواد الجنائية ضمانا متساندة إذا انهار احدوهما انهارت معة باقي الأدلة ..

-جاء بمحضر الضبط على لسان محرره أنه أثناء تفقد الحالة الأمنية شاهد احد الأشخاص بإحدى النواصي ......... إلى أخر ما جاء في المحضر من اختلاق لحالة استيقاف رتب عليها بعد ذلك خلق حالة تلبس ليس لها أساس من الصحة 0
فمن المقرر قانونا أن الاستيقاف هو مطالبة الغير بالتوقف ، والاستيقاف نوعان . استيقاف الريبة والشك أي استيقاف بسبب الريبة والشك ، و استيقاف تسمح به بعض القوانين للتأكد من الالتزام بالقانون 0
ويقصد باستيقاف الريبة والشك ، إيقاف رجل السلطة العامة لشخص وضع نفسه طواعية واختيارا موضوع الشك والظنون بفعل أتاه ، لسؤاله عن أسمه وعنوانه ووجهته 0
والتساؤل ? ما الذي يبرر استيقاف الريبة والشك ، وبمعني أكثر عملية 000 لماذا يستوقف رجل السلطة العامة شخص معين دون غيره ؟000 ما الذي دعي رجل السلطة إلى إجراء الاستيقاف؟ 0
استيقاف الريبة والظن يبرره أن الشخص بفعله أو بسلوكه وضع نفسه موضع الظنون والريب ، وأن هذا الوضع [ الفعل أو السلوك الذي أتاه الشخص ] غير مألوف أو غير طبيعي أو غير معتاد ، أو كما يوصفه البعض بأنه فعل أو سلوك شاذ وينبئ عن ضرورة تدخل رجل السلطة العامة للكشف عن حقيقة الأمر في سبيل أداء واجبة في الكشف عما وقع من جرائم ومعرفة مرتكبيها. إذا 000 ففعل أو سلوك الشخص ، هذا الفعل أو السلوك الغير طبيعي والغير مألوف هو الذي يبرر الاستيقاف ، وبدون هذا الفعل أو السلوك
لا يحق لرجل السلطة العامة أن يستوقف هذا الشخص 0

وبإنزال هذة المبادىء على الدعوى الماثلة نجد إن السيد ضابط الواقعة وفى الثانية صباحا شاهد احد الأشخاص يقف على أحدى النواصي( وفى إضاءة أعمدة الإنارة الضعيفة) وفى سكون الليل وعلى مسافة لم يحددها على الإطلاق رأى مقبض خشب تظهر من كمربنطال المتهم اى حالة اشتباة إذن في ظروف لأتسمح باى حالة ولا حتى راية واضحة. كمان أن الاستيقاف لا يبيح المساس بالمتهم أو التعدىعلية أو المساس بحريتة.

وقد قضت محكمة النقض بأن ( الاستيقاف قانونا لا يعد وان يكون مجرد إيقاف إنسان وضع نفسه موضوع الريبة في سبيل التعرف على شخصيته ، وهو مشروط بالا تتضمن إجراءاته تعرضا ماديا للمتحـرى عنه يكون فيه ماس بالحرية الشخصية أو اعتداء عليها.
) طعن 1294 لسنه 69 ق جلسة23/2/1999) وحيث أن المادتين 34 , 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتين بالقانون رقم 73 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد علي ثلاثة اشهر أن يقبض علي المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية علي اتهامه فإذا لم يكن حاضرا جاز للمأمور إصدار أمر بضبطه وإحضاره كما خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانونا , ومن المقرر أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح للمأمور الذي شاهد وقوعها أن يقبض علي كل من يقوم دليل علي مساهمته فيها وان يجري تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة , كما أن تقدير الظروف التي تلبس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدي كفايتها لقيام حالة التلبس أمر موكول إلى محكمة الموضوع شريطة أن تكون الأسباب والاعتبارات التي تبني عليها المحكمة تقديرها صالحة لان تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها . لما كان ذلك وكان الصحيح في تطبيق المواد التي سلف بيانها من قانون الإجراءات الجنائية انه لا يسار إلى القطر في توفر الدلائل الكافية التي تجيز القبض علي المتهم الحاضر إلا إذا كان ثمة جريمة متلبس بها , وإذ كانت صورة الواقعة كما حصلها الحكم في مدوناته - علي ما سبق بيانه - لا تنبئ عن أن جريمة إحراز المخدر التي دين الطاعن بها كانت في حالة من حالات التلبس المبنية علي سبيل الحصر في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية فان إقامة الحكم القضاء باطراح الدفع علي توفر الدلائل الكافية علي وجود اتهام يبرر القبض بالرغم من تخلف حالة التلبس بالجريمة لا يكون صحيحا في القانون , هذا فضلا عن خطأ الحكم فيما ساقه تدليلا علي وجود تلك الحالة من أن مظاهر الارتباك قد اعترت الطاعن بمجرد أن رأى الضابط يدلف إلى المقهى وذلك لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من انه ليس في مجرد ما يعتري الشخص من مظاهر الارتباك والحيرة مهما بلغا ما يوفر الدلائل الكافية علي اتهامه بجريمة متلبس بها ويبيح - من ثم - القبض عليه وتفتيشه . لما كان ذلك فان ما وقع علي الطاعن من قبض وتفتيش دون استصدار أمر قضائي من الجهة المختصة إنما يشكلان إجراء باطلا , وإذ خالف الحكم هذا النظر وأورد في تبرير اطرح الدفع ببطلان القبض والتفتيش ما لا يتفق وصحح القانون فانه يكون معيبا بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلي بحث أوجه الطعن الأخرى(.برقم 2992 لسنة 54)
** الهيئة الموقرة:::ومن جميع ما سبق يتضح جليا أمام عدالتكم انعدام المبرر لاستيقافه , وبالتالي بطلان ألقبض والتفتيش وبطلان ما ترتب على الاستيقاف من آثار0
الأمر الذي يتعين معه الحكم ببراءة المتهم ...

ثانيا/ وفى الموضوع

أولا:عدم معقولية تصور الواقعة واستحالة حدوثها لما يستبان من ملبسات وظروف الواقعة.

1/ حسب أقوال السيد ضابط الواقعة محرر المحضر ولو فرضنا جدلا والجدل غير الواقع أن المتهم ضبطا الساعة الثانية صباحا في عزبة الشراقوة جزيرة بلى مركز بنها وعلى أعمدة الإنارة وأثناء سيرة.......إلى أخر ما جاء بمحضر الضبط

الهيئة الموقرة::::في قرية ريفية وعلى أعمدة الإنارة الضعيفةواثناء سير الضابط بالسيارة المستاجرةهوة والقوة المرافقةراى احد الأشخاص وهو داخل السيارة وعلى أعمدة الإنارة الضعيفة وهو يقف على احد النواصي ويظهر من كمر بنطالة مقبض خشب وحدد نوعها على إنها يد سلاح ناري محلى الصنع كل هذا حددة السيد ضابط الواقعة على أعمدة الإنارة الضعيفة أعمدة لاتضىء لمسافة متر حولها وأيضا وهو يمر بالسيارةالمستاجرة الساعة الثانية صباحا في قرية ريفية يسكنها الهدواءوالظلام.

2/كما قام السيد ضابط الواقعة بتنحي السيارة جانبا وبداء في توزيع القوة المرافقة لتامين المكان وتسلل حتى وصل خلف المتهم كل هذا وفى ظل هذة الظروف وفى متهم يفترض جدلا والجدل غير الواقع أنة تاجر يفترض فية الحيطة والحذر وفى قرية ريفية وفى ظلام الليل وهدوئة لم يشعر بقدوم السيارة أو يسمع حتى صوتها أو بقدوم الضابط أو بتوزيع الضابط للقوة المرافقة أو حتى على الأقل والضابط يتستر خلف المتهم حتى صارخلفة ويمد يدة ويسحب المقبض الخشب من المتهم كل هذا وفى ظل ظروف الواقعة وليس للمتهم اى رد فعل أو حتى يحاول الفرار اينا قواعد الحيطة والحذر التي نص عليها القانون والتي تعلمنها من إحكامكم السابقة

3/الهيئة الموقرة:::إن السيد محرر المحضر لم يحدد المسافة التي كانت تقطع بينة وبين المتهم التي يستبان من ظروف وملبسات الواقعة أو حتى تحديد مكانة ومكان المتهم والتي

يستبان من ظروف وملبسات الواقعة المزعومة أنها كانت بعيدة بالقدر الذي يسمح للضابط الواقعة بتنحي السيارة والنزول منها وتوزيع القوة المرفقة لتامين المكان دون أن يشعر بة المتهم ولو سرنا وراء هذا الفرض الجدلي لكان وعلى هذا أن الضابط أيضا وعلى بعد هذة المسافة وفى قرية ريفية الساعة الثانية صباحا وعلى أعمدة الإنارة الضعيفة لأتسمح للضابط من رؤية المقبض الخشبي في كمر بنطالة المتهم بل على الأكثر والادهى أنة حدد نوعة لسلاح ناري محلى الصنع. كفاية الشك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم سند البراءة . متي أحاطت المحكمة بالدعوى عن بصر وبصيرة . وخلا حكمها من عيوب التسبب . كفاية أن يتشكك القاضي في صحة إجراءات القبض والتهمة كي يقضي بالبراءة . ( الطعن رقم 6867 لسنة 63 جلسة 6 / 2 / 2002 )
***بناء على ما تقدم نلتمس من عدالة المحكمة الحكم ببراءة لعدم معقولية تصور الواقعة واستحالة حدوثها.

ثانيا: تلفيق الاتهام وخلق واقعة تلبس بمعرفة الضابط محرر المحضر
وشاهد الإثبات الوحيد بالقضية.

وبناء على ما تقدم من بطلان الاستيقاف وانتفاء حالة التلبس وما ابديناة من عدم معقولية تصور الواقعة واستحالةحدوثها يتضح جليا أمام عدالة المحكمة أن الواقعة محل الدعوى هي محض واقعة مختلقة ليس لها أساس من الصحة 0

-ودليــل ذلــك :
1/عدم معقولية ما ذكره الضابط محرر محضر الضبط من اشتباهه في شخص رغم الظروف والملبسات التي تحيط بالواقعة من كونها حدثت في قرية ريفية وفى الساعة الثانية صباحا وفى رؤية أعمدة الإنارة الضعيفة وفى سكون الليل لما تتسم بهي القرية الريفية

2/ إغفال الضابط محرر محضر الضبط لإثبات وجود الشهود الذي قرر بأقواله في تحقيق النيابة أنهم كانوا شهودا على الواقعة , ولم يثبت ثمة بيانات ترشد إليهم 0وهم أفراد القوة المرفقة ولم يتذكر حتى أسمائهم.

3/ تعمد محرر المحضر تجهيل الإحراز , وبيان أ وزنها.

ثالثا/ عدم توافر أركان حالة من حالات التلبس من وصف المتهم

وهيئتة وشكلة والحالة التي كان عليها بالمخالفة لنص المادة(31أجرات)

الهيئة الموقرة:::في حالة عدم توافر أذن من النيابة العامة فكما تعلمنا من إحكامكم السابقة أننا يفترض أمام حالة تلبس يفترض فيها وطبقا لنص المادة 30 إجراءات وصف المتهم هيئة وشكلة والحالة التي كان عليها ساعة القبض وحيث أن ظابط الواقعة لم يبين كل هذة الأركان فلم يبين الحالة التي كان عليها المتهم ساعة القبض ولاهيئتة ولا شكلة ولا حتى وصفة بل والادهى من ذلك أنة لم يقم حتى بمناظرة عند تحرير المحضر بالقسم

رابعا:أستثار ضابط الواقعة بالشهادة وحجبها عن باقي أفراد القوة

/ إغفال الضابط محرر محضر الضبط لإثبات وجود الشهود الذي قرر بأقواله في تحقيق النيابة أنهم كانوا شهودا على الواقعة , ولم يثبت ثمة بيانات ترشد إليهم 0وهم أفراد القوة المرفقة حيث اقر في محضرة وفى تحقيقات النيابة أنة كان بصحبة القوة المرافقة أثناء الواقعة فأين هم وأين شهادتهم وأين أقولاهم حتى يبين ما إذا كانت متوافقة مع أقوال السيد محرر المحضر ضابط الواقعة من عدمة ولماذا اسئثر بالشهادة بمفردة وحجبها عن باقي أفراد القوة وعند سؤالة من قبل النيابة لم يتذكر حتى أسمائهم.

خامسا

قصور التحقيقات وخلو المحضر من وجود معاينة
لمكان ضبط الإحراز المنسوبة للمتهم
بالمخالفة لما اشترطته المادة (31 إجراءات جنائية)

-تنص المادة (31) إجراءات جنائية على أنه (يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة

التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة ويعاين الآثار المادية للجريمة ويحافظ عليها ، ويثبت حالة الأشخاص ، وكل ما يفيد كشف الحقيقة ويسمع أقوال من كان حاضراُ ، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شان الواقعة ومرتكبها.
- ويجب عليه أن يخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله ويجب على النيابة العامة بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة ) 0
-ويرى الدكتور مأمون سلامة , أن المعاينة هي إجراء بمقتضاه ينتقل المحقق إلى مكان وقوع الجريمة ليشاهد بنفسه ويجمع الآثار المتعلقة بالجريمة وكيفية وقوعها , وكذا الأشياء الأخرى التي تفيد في كشف الحقيقة 0
الإجراءات الجنائية معلقا عليها بالفقه والقضاء –( د/ مأمون سلامة ص 344 وما بعدها(
-وعلى هذا تكون المعاينة دليل مباشرا أو عام بالنظر إلى أن المحقق يلمس بنفسه العناصر المادية التي تفيد في كشف الحقيقة
والواقع أن كون مأمور الضبط القضائي هو من يقرر وجود وكفاية المظاهر الخارجية أمر يتسم بخطورة مفرطة مردها خشية سوء التقدير أو سوء القصد ، ولذا فقد الزم نص المادة 31 من قانون الإجراءات الجنائية مأمور الضبط القضائي في الجرائم المتلبس بها (جناية – جنحة) أن ينتقل فورا إلى محل الواقعة ويجري المعاينات اللازمة ويثبت ما تخلف عن الجريمة من أثار مادية وكذا حالة الأشخاص والمكان ومرد هذا الإلزام أو الغاية منه إحداث نوع من الرقابة على مأمور الضبط ، لأن الآثار التي تتخلف عن الجريمة وكذا حالة الأشخاص والأماكن والتي يثبتها مأمور الضبط بمحضرة هي التي تنبئ بصدق عن وجود حالة تلبس بالجريمة من عدمها 0
-ومن المفهوم أن عدم إدراك مأمور الضبط القضائي ووكلاء النائب العام الأهمية التي تمثلها معاينة مكان الضبط , يؤدى إلى إهمال جميع الأدلة التي تؤيد صحة ارتكاب المتهم للجريمة كما أن عدم نقل الصورة الحقيقية لمكان الضبط بدقة يؤدى إلى نفس النتيجة , ومن ناحية أخرى فعدم الاهتمام بنقل الآثار المادية , أو حدوث اختلافات فيما بين مأمور الضبط القضائي من حيث ما أثبته في محضر
جمع الاستدلال , وما أثبته وكيل النيابة في محضر التحقيق يؤدى إلى البراءة 0
(الأسباب الشائعة لأحكام البراءة في قضايا المخدرات – صفوت درويش – طبعة 1989(
وبالرجوع إلى محضر التحقيقات نجد أن النيابة العامة قد أغفلت إجراء المعاينة اللازمة لمكان الضبط وفق ماإشترطته المادة (31إجراءات ) , حيث أن المعاينة ستحدد مستوى الإضاءة ومدى الرؤية وتحدد المسافة الأمر الذي يكون معه حريا الحكم للمتهم بالبراءة .
سادسا/صدق المتهم في قالات ثلاث
ساعة وظروف وتاريخ القبض(نقض184/2000)
ألهيئة الموقرة:::وكما تعلمنا من أحكامكم السابقة فالأدلة في المواد الجنائية ضمانا متساندة إذا انهار احدوهما انهارت معة باقي الأدلة ولما كان الدليل في القضية المعروضة والأصدق قولا أعمالا لحكم محكمة النقض رقم184 أن المتهم يصدق في قالات ثلاث ساعة وظروف وتاريخ القبض وكان ذلك من الثابت في المحضر أن يخالف تماما ما سطرة السيد محرر المحضر من أن القبض تم بعد الساعة الثانية صباحا وفى عزبةالشرقوة بجزيرة بلى وبتاريخ 11/11/2007 بينما قالات المتهم أن القبض علية تم في الساعة 11 ونص مساء وفى منزلة وكان يعمل على مكنة الخياطة طرفة
سابعا/: انقطاع صلة المتهم بالإحراز المضبوطة

فقد جاءت عبارات المحضر مجهلة , لا وصف فيها ولا وزن وغيرها من الأوصاف التي تفيد في انتساب هذه الأحراز للمتهم من عدمه , والوقوف على صحة الضبط وصحة الواقعة , من عدمه 0
(قضت محكمة النقض بأنه) (ومن حيث أن الثابت من محضر جلسة المحكمة أن المدافع عن الطاعن أثار دفاعا مؤداه أن وزن المضبوطات ثلاثة جرامات بينما وزن ما تم تحليله في المعامل الكيماوية جرام ونصف . لما كان ذلك ، وكان البين من المفردات المضمومة أن وزن المخدر المضبوط ثلاثة جرامات وفقا للثابت في محضر تحقيق النيابة ومحضر
الضبط بينما الثابت في تقرير المعامل الكيماوية أن وزن المخدر جرام ونصف ، وكان الفرق بين وزن المخدر عند ضبطه ووزنه عند تحليله ملحوظا، فإن ما دفع به الطاعن عن دلاله هذا الفارق البين على الشك في التهمة إنما هو دفاع يشهد له الواقع ويسانده وكان يتعين على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع الجوهري في صورة الدعوى بلوغا إلى غابة الأمر فيه أو ترد عليه بما ينفيه ، أما وقد سكتت وأغفلت الرد عليه فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور مما يوجب نقضه الإعادة (الطعن رقم 4540 لسنة 58 ق )
الأمر الذي تنقطع معه صلة المتهم بالإحراز المضبوطة , ويترتب عليه بطلان المحضر والتحقيقات , و يحق معه للمتهم طلب الحكم بالبراءة مما نسب إليه.

الهيئة الموقرة::::
-من جماع ما تقدم وأبديناه من دفاع ودفوع يتضح جليا أمام عدالة المحكمة أن الواقعة محل الدعوى هي محض واقعة مختلقة ليس لها أساس من الصحة 0>والواقع العملي يكشف عن أنه تتضاعف بشكل سرطاني أرقام قضايا التلبس التي تحملها إلينا إحصائيات الجرائم سنوياً ، بل يومياً ، إلى الحد الذي يمكننا معه المقارنة بين عدد مأموري الضبط القضائي وكم قضايا التلبس ، وكأن التلبس صار قرين كل جريمة ، أو كأن كل جريمة صارت في حالة تلبس ، صحيح أن ضبط الجرائم ومعاقبة مرتكبيها وهو عين العدل وغاية العدالة ، لكن المرعب بل والمخيف أن تصل إحصائيات جرائم أو قضايا التلبس إلى عدد المليون والنص مليون في سنه واحدة.
ووجهة الدهشة حقيقة ليس هذا الحكم المرعـب والمخيف ، بل ما ألت إليه هذه القضايا ، وبمعني أوضح التصرفات والقرارات والأحكام التي صدرت في خصوص هذا الكم من
القضايا.
1.أصدرت المحاكم أحكاماً بالبراءة لعدم توافر أي حالة من حالات التلبس في أكثر من 91% من هذا الكم من القضايا ، أي لأكثر من مليون وثلاثمائة قضية تلبس!!
2.أصدرت النيابة العامة قراراتها بالتقرير بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية لأسباب حاصلها انتفاء حالات التلبس قانونا في أكثر من عشرة آلاف قضية تلبس!!
3.صدرت أحكام بالإدانة في الكم المتبقي من قضايا التلبس وهو ما لا يجاوز 7% من إجمالي قضايا التلبس التي ضبطتها أجهزة الأمن 000!!
-فالمشكلة في تصورنا لم تعد في حالة التلبس ذاتها وإنما في اختلاق الجريمة والزعم أنها ضبطت في حالة تلبس ، فالبعض من مأمور الضبط القضائي ، من ذوي النفوس الضعيفة
لا يكتفي بزعم وجود حالة تلبس ليحق له القبض والتفتيش ، بل أنه يقوم بدور أكثر خطورة ، فهو يختلق الجريمة ويختلق حالة التلبس ، فدس مخدر على شخص أو اختلاق لحالة تلبس بل اختلاق للجريمة ولحالة التلبس.
-وهو ما يتكشف أمام عدالة المحكمة بسهولة شديدة , الأمر الذي ندفع معه ببطلان ماإتخذه الضابط محرر محضر الضبط من إجراءات باطلة , ونلتمس من عدالة المحكمة الحكم ببراءة المتهم 0
-وقد قضت محكمة النقض بأنه ) يكفى أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضى له بالبراءة، إذ ملاك الأمر كله .يرجع إلى وجدانه ما دام أن الظاهر أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه على أسباب تحمله ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى وعرض . لأقوال شاهد الإثبات وسائر عناصر الدعوى بما يكشف عن تمحيصه لها والإحاطة بظروفها وبأدلة الاتهام فيها
خلص إلى أن أقوال الشاهد محل شك للأسباب التي أوردها في قوله "وحيث أن المحكمة يساورها الشك في رواية شاهد الواقعة أنه أشتم رائحة المخدر تنبعث من المكان الذي كان المتهمون يجلسون فيه . . . . ذلك أن الثابت من الأوراق أن الحجر الذي يحتوى على المادة المخدرة المحترقة به احتراق جزئي بحيث لا يمكن أن تطمئن المحكمة إلى انبعاث دخان كثيف منه يشتم منه رائحته المخدر خاصة وأن المتهمين كانوا يجلسون في العراء ولما كان أساس قيام الضابط بتفتيش المتهمين وضبط المخدر هو حالة التلبس بالجريمة التي استند إليها الضابط وإذ كانت المحكمة قد ساورها الشك في توافر هذه الحالة فمن ثم فإن الدفع المبدي ببطلان القبض والتفتيش يكون على سند صحيح من القانون بما يبطله ويبطل الدليل المستمد منه . وهى أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها.
(الطعن رقم 2383 لسنة 50 ق جلسة 15/1/1981)

لـذلـك
وبناءا على ما أبديناه من دفاع ودفوع-من جماع ما تقدم يتضح جليا أمام عدالة المحكمة أن الواقعة محل الدعوى هي محض واقعة مختلقة ليس لها أساس من الصحة وبناء علية نلتمس من عدالة المحكمة الحكم ببراءة المتهم مما نسب إليه
مع حفظ كافة حقوق المتهم الأخرى.
وكيل المتهم









--------------------

ليست هناك تعليقات: