بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

24 يوليو 2011

سابعا: أن يكون الاعتراف وليد اجراءات صحيحة

سابعا: أن يكون الاعتراف وليد اجراءات صحيحة

اذا كان الاعتراف ثمرة اجراءات باطلة وقع باطلا ومثال ذلك أن يصدر الاعتراف بسبب استجواب باطل لتحليف المتهم اليمين أو بسبب عدم دعوة محامى المتهم الى الحضور قبل استجوابه فى جناية فى غير حالتى التلبس والاستعجال ، كذلك الاعتراف الذى يأتى نتيجة قبض أو تفتيش باطلين وكذلك يقع الاعتراف باطلا اذا جاء وليد تعرف المجنى عليه على المتهم فى عملية عرض باطلة أو نتيجة لتعرف الكلب البوليس فى عرض باطل ويشترط لبطلان الاعتراف فى هذه الاحوال توافر رابطة سببية بين الاجراء الباطل والاعتراف ويستوى أن يكون الاجراء الباطل سابقا أو معاصرا للاعتراف أما اذا كان تاليا ومستقلا عنه تماما يبقى الاعتراف صحيحا .
ومن الجائز أن يكون الاعتراف وحده دليلا تأخذ به المحكمة ولو دفع ببطلان القبض والتفتيش مادام ان الاعتراف لم يكن متأثرا بالاجراء الباطل وأدى الى النتيجة ذاتها التى اسفر عنها الاجراء الباطل ومن هذا القبيل ان يصدر الاعتراف أمام سلطة أخرى بخلاف السلطة التى اتخذت الاجراء الباطل أو ان يتم الاعتراف امام ذات السلطة ولكن زوال أثر الاجراء الباطل.

وتطبيقا لهذا المفهوم قضت محكمة النقض بأنه:
*من الجائز ان يكون الاعتراف وحده دليلا تاخذ به المحكمه ولو مع بطلان القبض والتفتيش.
كما انه من المقرر ان تقدير قيمة الاعتراف الذى يصدر من المتهم على اثر اجراء باطل وتحديد مدى صلة هذا الاعتراف بهذا الاجراء وما ينتج عنه من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى ، بحيث اذا قدرت ان هذه الاقوال صدرت منه صحيحة غير متأثر فيها بهذا الاجراء جاز لها الاخذ بها ، كما أن لها سلطة مطلقة فى الأخذ باعتراف المتهم فى اى دور من ادوار التحقيق وان عدل عنه بعد ذلك ، ومتى اطمأنت الى سلامة الدليل المستمد من الاعتراف فان مفاد ذلك انها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ به.
( نقض 348 سنة 60 ق 11 ابريل سنة 1991 )

ليست هناك تعليقات: