بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

14 أكتوبر 2010

اتجهت سياسة الحكومة المصرية منذ بداية السبعينيات من القرن الماضي إلى تشجيع الاستثمار الخاص وانتهاج سياسة الانفتاح الاقتصادي التي بدأت مع صدور القانون رقم 65 لسنة 1971 في شأن استثمار المال العربي والمناطق الحرة. ويعتبر صدور القانون 43 لسنة 1974 في شأن استثمار المال العربي والأجنبي البداية الحقيقية لسياسة الانفتاح.عدل هذا القانون بالقانون 32 لسنة 1977 الذي أتاح للاستثمار المحلي المزايا الممنوحة للاستثمار العربي والأجنبي.في عام 1989 صدر القانون 230 لسنة 1989 مضيفا بعض الحوافز والانشطة إلى القانون السابق له.ثم صدر قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 باعتباره القانون الموحد للاستثمار في مصر. وتلا ذلك صدور عدد من القرارات المكملة والتى استهدفت بصورة أساسية اضافة أنشطة ومجالات الى المجالات المتمتعة بضمانات وحوافز القانون .مقدمةفي ظل تعاظم حدة المنافسة الدولية على جذب الاستثمارات الخاصة فان تهيئة الإطار القانوني المناسب للاستثمار تعد أحد العناصر الهامة لتحسين بيئة الاستثمار ، واستقرار المعاملات ، ورفع درجة الثقة في جدارة النظام الاقتصادي ككل ، وهذه كلها تمثل شروطا جوهرية لاستقطاب الاستثمارات الخاصة. فالحماية القانونية وتيسير المعاملات والإجراءات التي يوفرها الإطار القانوني السليم هي التي تشجع على التراكم الرأسمالي ، وتؤدي إلى تخفيض تكاليف المعاملات ، وتسهم في منح المستثمرين الشعور بالاستقرار الحقيقي الذي يحتاج إليه أي استثمار طويل الاجل.لقد كانت الصورة السائدة في القرن التاسع عشر والعقود الأولى من القرن العشرين تعكس تنافس الشركات والمستثمرين في كسب رضا الدول المضيفة أو التأثير فيها ، وقد انقلب هذا الوضع رأسا على عقب ، فإذا بصورة تطالعنا الآن وتحوى عددا كبيرا من الدول شديدة الحاجة إلى رأس المال ، تتنافس من اجل أن تجتذب إليها الاستثمارات الأجنبية.ولأن التشريع يساعد على تهيئة المناخ الاقتصادي الملائم فانه بقدر ما تنجح الحكومات في إصدار التشريعات المناسبة والملائمة لاوضاعها المحلية المتجاوبة مع المتغيرات الدولية ، بقدر ما ينعكس ذلك في استجابة المزيد من المستثمرين للتوسع الاستثماري ، فترتفع أحجام الاستثمارات وتتزايد معدلات النمو ، مما يؤدي إلى زيادة الصادرات ، وانخفاض مستويات البطالة.لذلك يمكن القول أن توافر عناصر الإنتاج ، واتساع حجم السوق واصلاح هياكل الأسعار ، تعتبر شروطا ضرورية ، ولكنها ليست كافية بذاتها لتحقيق المزيد من الجذب الاستثماري الخاص للاقتصاد القومي ، فوجود عناصر شك أو غموض تكتنف بعض مكونات المناخ الاستثماري للاقتصاد القومي ، وعدم شفافية التشريعات ووضوحها يضعف من استجابة الاستثمار للتوسع ، كما أن عدم التأكد من استمرارية السياسات ، وتوقع العدول عن التشريعات المطبقة يمثل عاملا حاسما في إعاقة التوسع الاستثماري. ولأن التشريع هو أحد أهم العناصر المؤثرة في تكوين المناخ الاقتصادي الذي يعمل فيه المستثمر ، فان عدم الاستقرار التشريعي معناه عدم استقرار قواعد اللعبة ، كما يقال ، مما يؤدي إلى وجود مناخ اقتصادي يتسم بعدم التأكد والمخاطرة الاستثمارية ، ويجعل المستثمرين يترددون كثيرا في القيام باستثمارات جديدة ، أو يتجهون إلى التركيز على المشروعات ذات المردود الكبير والسريع.وإذا كنا نتفق على أن القانون يجب أن يأتي انعكاسا للواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي السائد في المجتمع ، والظروف التي يمر بها ، فانه يمثل ، أيضاً – أداة لترجمة السياسات إلى قواعد وإجراءات لتحقيق الأهداف التي تبتغيها الدولة ، لذلك فلا بد من التوفيق بين السياسة التشريعية والسياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة. وتأسيسا على ذلك فان الإصلاح الاقتصادي ، كما يذهب بعض الاساتذة الباحثين لا يمكن أن تكتمل آثاره الإيجابية إلا إذا واكبه إصلاح في جميع المجالات الأخرى وخاصة في المجالات القانونية والإدارية لما لهذه المجالات جميعا من تأثير خاص ومباشر على المعاملات. ويلاحظ أن الإصلاح القانوني لا يقتصر على وضع القواعد التي تستجيب للحاجات الاجتماعية ، وتتوخى العدالة ، وتتسم بالوضوح ، بل لا بد أن يشمل هذا الإصلاح أيضاً الأجهزة والآليات والإجراءات التي تضمن وضع هذه القواعد موضع التطبيق الفعلي.لقد حدثت تغيرات جوهرية في استراتيجية الاستثمار في مصر ، فقد أصبحت التنمية ، منذ منتصف السبعينات تعتمد بشكل متزايد على نمو وتعاظم الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي على حد سواء.فمنذ بداية تطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادي عام 1974 اتجه الاهتمام إلى وضع إطار تنظيمي وتشريعي مناسب يجري تطويره لخلق بيئة استثمارية مواتيه لجذب رؤوس الأموال ، وتحفيز أنشطة القطاع الخاص من خلال الاعتماد المتزايد على آليات السوق ، والتخلص من الكثير منا القيود والإجراءات الإدارية والمؤسسية المتعلقة بالاستثمار عموما ، والتي تحد من نطاق وفعالية القطاع الخاص. وفى سبيل تحقيق ذلك صدرت مجموعة من القوانين ، واتخذت العديد من الإجراءات التي تستهدف إفساح مجال أوسع للنشاط الخاص المصري والأجنبي لكي يؤدي دوره كقطاع رائد أو محرك رئيسي لعملية التنمية سواء في مجال نمو الناتج القومي ، أو خلق فرص العمل الجديدة ، أو رفع القدرات التصديرية للاقتصاد القومي.وقد شهدت الفترة التي تعطي العقود الثلاثة الماضية عدة تطورات نتج عنها عدداً من التشريعات الاستثمارية المتعاقبة ، التي تستهدف تحرير الاقتصاد القومي من القيود المفروضة على النشاط الاقتصادي بصورة متزايدة ، وتنشيط القطاع الخاص المحلي والأجنبي ومنحه العديد من الحوافز والضمانات ، وإتاحة المزيد من الحرية له في مزاولة نشاطه.وتحاول هذه الدراسة أن تتناول التطور التشريعي للاستثمار الخاص في مصر من خلال عرض وتحليل الأبعاد والمحاور الرئيسية لقوانين الاستثمار وانعكاساتها في المحيط الاقتصادي باعتبارها مؤثرة فيه ومتأثرة به .القانون رقم 43 لسنة 1974بالرغم من أن الاقتصاد المصري قد استهل سياسة الانفتاح منذ صدور القانون رقم 65 لسنة 1971 في شأن استثمار المال العربي والمناطق الحرة ، والذي يتضح من عنوانه انه قد قصر الاستثمار وحوافزه على رأس المال العربي وفى المناطق الحرة فقط ، إلا أن البداية الحقيقية للسياسة الاقتصادية الجديدة جاءت عام 1974 مع صدور القانون رقم 43. لذلك يمكن اعتبار القانون 43 لسنة 1974 أهم التشريعات التي حددت بوضوح التوجهات بعيدة المدى للاستثمار في مصر ، فهو يمثل بداية التحول الأساسي في منهج إدارة الاقتصاد القومي باتجاه آليات السوق ، والحد من التدخل الحكومي في النشاط الاقتصادي. وقد عدّل هذا القانون بالقانون رقم 32 لسنة 1977 الذي أتاح للاستثمار المحلي المزايا الممنوحة للاستثمار العربي والأجنبي ، مع قصر بعض الأنشطة على الاستثمار المحلي ، واشتراط مشاركة هذا الاستثمار مع الاستثمار العربي أو الأجنبي في بعض الأنشطة الأخرى.ولعل أهم ما تتضمنه هذه القوانين ما يلي :1- تشجيع انسياب رؤوس الأموال العربية والأجنبية في شكل استثمار مباشر في كل المجالات تقريبا ( التصنيع والتعدين والطاقة والسياحة والنقل وغيرها ، واستصلاح الاراضي البور والصحراوية واستزراعها ، والإنتاج الحيواني ، الثروة المائية ، والاسكان ، وشركات وبنوك الاستثمار وبنوك الأعمال ، وشركات إعادة التأمين ، والمقاولات ، وبيوت الخبرة الفنية ).2- توظيف رأس المال الأجنبي مشاركة مع رأس المال المصري العام أو الخاص ، مع تقرير إنفراد رأس المال العربي أو الأجنبي في مجالات بنوك الاستثمار وبنوك الأعمال التي يقتصر نشاطها على العمليات التي تتم بالعملات الحرة متى كانت فروعا لمؤسسات مركزها بالخارج ، وجواز انفراد رأس المال العربي أو الأجنبي في المجالات المشار إليها في الفقرة السابقة. وبصرف النظر عن الطبيعة القانونية للاموال الوطنية المساهمة في الشركات المنتفعة بأحكام هذا القانون ، تعتبر هذه الشركات من شركات القطاع الخاص.3- عدم جواز تأميم المشروعات أو مصادرتها.4- إعفاء الأرباح التي تحققها المشروعات التي تنشأ طبقا لهذا القانون من الضريبة على إيرادات القيم المنقولة وملحقاتها ، ومن الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وملحقاتها ، ومن الضريبة العامة على الإيرادات وذلك كله لمدة خمس سنوات. ويسري الإعفاء ولذات المدة على عائد الأرباح التي يعاد استثمارها في المشروع والاحتياطيات الخاصة ، كما تعفى الأسهم من رسم الدمغة النسبي السنوي لمدة خمس سنوات. وقد يمتد الإعفاء إلى ثماني سنوات إذا اقتضت ذلك اعتبارات الصالح العام ، كما يكون الإعفاء بالنسبة لمشروعات التعمير وإنشاء المدن الجديدة واستصلاح الاراضي لمدة عشر سنوات يجوز مدها - بقرار من رئيس الجمهورية - إلى خمسة عشر عاما ، كما يجوز إعفاء كافة عناصر الأصول الرأسمالية والمواد وتركيبات البناء المستوردة من كل أو بعض الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم.وتشير المعطيات والبيانات المتاحة إلى أن النتائج الاقتصادية للقانون 43 لسنة 1974 بشأن استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة كانت محدودة ، كما يتضح ذلك مما يلي :حجم الاستثمار : تشير الاحصاءات إلى أن عدد المشروعات الموافق عليها داخل البلاد منذ تطبيق القانون وحتى 31/12/1983 ، 1392 مشروعا يبلغ إجمالي رؤوس أموالها 5790 مليون جنيه وتكاليفها الاستثمارية 10875 مليون جنيه أي أن نسبة رأس المال من إجمالي التكاليف الاستثمارية بلغت 52% ونسبة القروض 48% .أما المشروعات الموافق عليها في المناطق الحرة فقد بلغت رؤوس أموالها 689 مليون جنيه تكاليفها الاستثمارية 999 مليون جنيه أي أن نسبة رأس المال من إجمالي التكاليف الرأسمالية بلغت 69% والقروض 31% .وإذا كان يتعين علينا استبعاد بعض العناصر التي تعتبر تحويلات على المستوى القومي ، ولا تمثل استثمارا حقيقيا يتمخض عن إضافة طاقات إنتاجية جديدة للاقتصاد القومي - كشراء الأراضي أو المباني القائمة فعلا - اتضح أن أرقام الاستثمار الإجمالي المسجلة مبالغ فيها ، خاصة أن المشروعات التي لم تتخذ أية إجراءات تنفيذية بلغت 464 مشروعا في نهاية عام 1983 أي بنسبة 27% من إجمالي عدد المشروعات ، ويبلغ إجمالي رؤوس أموالها 2377 مليونا أي بنسبة 37% ، كما أن المشروعات التي بدأت الإنتاج لم يصل الكثير منها إلى حجم الإنتاج المقدر لها (المستهدف).اتجاهات الاستثمار :-- بلغ نصيب رأس المال المصري 64.4% من إجمالي رؤوس أموال المشروعات الموافق عليها حتى ‏31‏/‏12/1983 ، ويملك القطاع العام نحو 38% من جملة رؤوس الأموال المصرية في حين يملك رأس المال العربي 22.9% من الإجمالي ، ويمثل رأس المال الأجنبي 12.7% ، مع ملاحظة تراجع نسبة رأس المال الأجنبي في إجمالي رؤوس أموال المشروعات الموافق عليها من 26.5% في نهاية 1979 إلى 22.5% في نهاية 1981 إلى 12.7% في نهاية 1983.- ويوضح التوزيع القطاعي للمشروعات أن القطاعات السلعية اختصت بنحو 41% من مجمل رؤوس الأموال حتى نهاية 1983 ، في حين كان نصيب القطاعات الخدمية نحو 59% منها . وبالطبع فان هذا النمط من توزيع الموارد الاستثمارية يقل تأثيره في أحداث التغييرات البنيانية المناسبة للاقتصاد القومي.- وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للاستثمار حتى منتصف 1981 فقد اختصت القاهرة الكبرى بنسبة 54.3% من المشروعات الموافق عليها ، وهذا يمثل عبئا على الخدمات والمرافق ويخل بمبدأ التنمية المتوازنة إقليميا . ويمكن تفسير ضآلة النتائج التي حققها القانون 43 لسنة 1974 بأسباب عديدة يأتي في مقدمتها أن استجابة رأس المال للمتغيرات التشريعية يستغرق وقتا للاطمئنان على استقرار التشريعات وكفاءة تطبيقها ، وقد تطول فترة الترقب والانتظار حتى تتضح الأمور قبل أن ينخرط القطاع الخاص في عملية الاستثمار هذا بالإضافة للأسباب الآتية :1- إباحة الاستثمارات الأجنبية في كافة المجالات ومنحها كافة الحوافز والمزايا دون تفرقة وبغض النظر عن طبيعية هذه المشروعات ومدى حاجة الاقتصاد القومي إليها مما اضعف من تأثير سياسة الحوافز والإعفاءات الضريبية المتبعة .2- أتاح القانون لكافة المشروعات أن تتمتع بالعديد من الحوافز والإعفاءات الضريبية أيا كان شكلها القانوني أو حجمها أو طبيعة القطاع أو النشاط الذي تمارس فيه عملها. ويلاحظ أن اغلب المشروعات التي استفادت من القانون تتسم بأنها صغيرة الحجم قليلة رأس المال ، اعتمدت على الاقتراض من السوق المحلية ، وركزت على المشروعات الخدمية.3- غياب استراتيجية أو خطة للتنمية تساعد على تحديد نوعية المشروعات الأكثر أهمية للاقتصاد القومي.4- ضعف أداء الهيئة العامة للاستثمار في ذلك الحين من ناحية مراجعة دراسات الجدوى ، وتقويم المشروعات قبل واثناء وبعد التنفيذ ، ومتابعة التنفيذ ، والترويج للمشروعات .. الخ.5- منح المزايا والحوافز والاستثناءات للمشروعات المشتركة ، حيث اصبح المستثمر المصري الذي لا يجد رأسمالا أجنبيا يشاركه في مشروع مشترك في وضع يقل كثيرا عن المستثمر الأجنبي حتى في أحكام لا تستحق التفرقة أو لا تقوم على مبرر مستساغ بعد اتباع سياسة الانفتاح. وعلى سبيل المثال : تحديد حد أقصى للأجور ، ولأعضاء مجلس الإدارة ، وقيود العضوية ، ومشاركة العاملين في مجلس الإدارة . والتوزيعات الحتمية للأرباح ، .. الخ .وقد صاحبت هذه المرحلة والتي امتدت إلى عشر سنوات ( 1974 – 1984 ) مجموعة من السلبيات ، والتي كان من الضروري رصدها ، من أهمها :1) ظهور موجة تضخمية كنتيجة حتمية لتحريك أسعار السلع التي تنتجها مؤسسات الدولة ، والحرية المطلقة للقطاع الخاص في تسعير منتجاته .2) الاختلالات في هياكل الأسعار ( سعر الصرف ، سعر الفائدة ، أسعار الكثير من السلع والخدمات ) الأمر الذي أدى إلى تعدد هذه الأسعار ، وظهور طبقة طفيلية من الاثرياء بما لذلك من تأثيرات اجتماعية واقتصادية .3) زيادة حجم الديون الخارجية ، والتي نتجت عن تمويل الجزء الأكبر من تجديدات البنية الأساسية من خلال الاقتراض من الخارج وارتفاع التكلفة السنوية لخدمة هذه الديون .أدت هذه السلبيات وغيرها إلى ضرورة الانتقال إلى مرحلة جديدة حيث تأكد للجميع أن استمرار التنمية وارتفاع معدلها السنوي مرهون بالقيام بإصلاح شامل تحددت له ثلاثة أهداف تتمثل في زيادة المعدل السنوي للنمو الاقتصادي ، وتخفيض معدل التضخم ، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي وتطلب الأمر تصميم السياسات وإصدار التشريعات الاقتصادية لجذب الاستثمار الخاص وتوسيع قاعدته بتشجيع إنشاء شركات الأموال وخاصة الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم ، فتم استصدار القانون 159 لسنة 1981.القانون 159 لسنة 1981 تضمن هذا القانون أحكاما من شأنها تشجيع المستثمر المصري على إقامة الشركات المساهمة ، وشركات التوصية بالأسهم ، والشركات ذات المسئولية المحدودة ، وليحل محل القانون رقم 26 لسنة 1954 متغلبا بذلك على كافة المشاكل التي أسفرت عن التطبيق العملي لهذا القانون. ويعد القانون 159 لسنة 1981 من أهم القوانين التي شجعت رأس المال المصري للاستثمار في المجالات التي حددها القانون 43 لسنة 1974 ، والتمتع بالإعفاءات والمزايا والاستثناءات المنصوص عليها في القانون لرأس المال العربي والأجنبي فيما عدا تحويل الأرباح. وهو أمر طبيعي بحسبان أن المشروع برأس مال مصري.وبذلك فقد ساوى هذا القانون بين المستثمر المصري الذي ينشئ شركة وفقا لاحكامه برأس المال مصري كامل دون أن يتضمن مكونا أجنبيا ، وبين المستثمر الذي يتمتع بمزايا القانون رقم 43 لسنة 1974 وذلك بالشروط الاتية : • أن يعمل في المجالات المحددة بالمادة (3) من القانون 43 لسنة 1974 بحسبان أن المزايا مقررة بمزاولة أنواع معينة من النشاط .• أن توافق الهيئة العامة للاستثمار على ذلك حتى تتأكد من أن المشروع يعمل في أحد هذه المجالات.• تتمتع الشركات القائمة بهذه المزايا في حدود ما تستحدثه من زيادة في رأسمالها لأغراض في المجالات المشار إليها.وهذه المزايا المقررة لهذه الشركات تجعل كل المشروعات التي تعمل في مجال الاستثمار على قدم المساواة ، وبذلك تم علاج القصور الموجود في قانون الاستثمار رقم 43 لسنة 1974. كما وفر القانون 159 لسنة 1981 الحماية لكل من المكتتبين والمساهمين ومقرضي الشركات من حملة السندات وغيرهم . ويلاحظ أن هذا القانون قد استخدم سياسة الإعفاءات الضريبية لتشجيع الاستثمار في إطار التوجه العام للسياسة الاقتصادية المصرية ، حيث تقرر إعفاء الشركات المندمجة ومساهميها ، وإعفاء الشركة المندمج فيها أو الشركة الناتجة من جميع الضرائب والرسوم التي تستحق بسبب الاندماج.كما تقرر إعفاء الشركات التي يتم تغيير شكلها القانوني ، والشركة التي يتم التغيير إليها والشركاء فيهما من جميع الضرائب والرسوم المستحقة بسبب تغيير الشكل القانوني للشركة.علاج اوجه القصور :-مع ضآلة النتائج الاقتصادية للقانون 43 لسنة 1974 وتعديله بالقانون 32 لسنة 1977 ، فقد واجهت عملية تحرير الاقتصاد القومي بعض المصاعب ، خاصة في ظل تقليص التدخل الحكومي في النشاط الاقتصادي ، فقد واجهت البلاد بعض الاضطرابات الاجتماعية عامي 1977 ، 1984 وقد عززت هذه الضغوط عوامل خارجية كان من أهمها تدهور أسعار البترول منذ عام 1986 ، واتجاه تحويلات العمالة المصرية بالخارج للانخفاض ، بالإضافة إلى تفاقم مشكلة المديونية الخارجية في أواخر الثمانينات ، وزيادة عجز ميزان المدفوعات والميزانية العامة للدولة ، وارتفاع معدلات التضخم وتراجع معدلات الاستثمار .وكان من الضروري – إذن – علاج هذه الاختلالات وزيادة الاستثمارات وان يتنبه المشرع إلى ضرورة علاج اوجه القصور التى شابت القانون 43 وتوسيع فرص الاستثمار التي تضمنها وأعطاه دفعة اكثر قوة للمشروعات الخاصة المحلية والمشتركة ، لذلك فقد صدر في عام 1989 القانون 230 .القانون 230 لسنة 1989 يقوم القانون 230 لسنة 1989 على محاور رئيسية اهمها :1- منح المستثمر المصري جميع المزايا التي يحصل عليها المستثمر العربي والأجنبي فقد كان المستثمر المصري – فيما سبق – يلهث ليدخل تحت مظلة القانون 43 لسنة 1974 وليبتعد عن اسر وقيود الأحكام الواردة في القانون رقم 26 لسنة 1954 .2- توحيد الجهة التي يتعامل معها المستثمر فلا يقتصر دور الهيئة العامة للاستثمار على مجرد إصدار موافقات على إقامة المشروعات فحسب ، بل تصبح هي الجهة المنوط بها الحصول من الجهات المختصة بالدولة – نيابة عن أصحاب المشروعات - على جميع التراخيص اللازمة وفقا للقوانين واللوائح لإنشاء وإدارة وتشغيل المشروعات .3- تشجيع الاستثمارات في المجالات ذات الأولوية القومية ، ومنها مشروعات الإسكان التي تقام بنظام الإيجار، ومشروعات استصلاح واستزراع الأراضي البور والصحراوية ، واقامة المدن النائية واقامة المشروعات داخلها كما اتجه القانون إلى تشجيع قيام المشروعات في شكل شركات مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام .4- سمح القانون 230 سنة 1989 للأجانب بملكية كاملة للشركات العاملة في مصر ، ووفر نفس المزايا للمشروعات المملوكة للمصريين بالكامل ، كما أعطى دفعة لانشطة القطاع المشترك ، الأمر الذي شجع على قدوم بعض الشركات دولية النشاط للعمل في مصر .5- منح القانون المزيد من الإعفاءات الضريبية ، وأعطى كافة المستثمرين الحق في شراء الأراضي وغيرها من الممتلكات والأصول اللازمة لمشروعاتهم ، وحظر عمليات التأميم والمصادرة للمشروعات الخاصة دون إجراءات قضائية ، وأعطيت لهيئة الاستثمار سلطة مطلقة للموافقة على إقامة المشروعات خلال فترة محددة لتسهيل وسرعة البت في المشروعات الاستثمارية .ويمكن أن نصوب الضوء على إحصاءات المشروعات الموافق عليها طبقا لقانون الاستثمار رقم 43 لسنة 1974 ، و 230 لسنة 1989 حتى 30/6/1990 مقارنا بالفترة من 1/7/1990 حتى 30/6/1996 فيما يلي :- بلغ عدد المشروعات ( داخل البلاد ) 1211 مشروعا حتى 30/6/1990 ، في حين وصل عددها إلى 2743 مشروعا في الفترة من 1/7/1990 حتى 30/6/1996 ، رؤوس أموال هذه المشروعات وصلت في الفترة الأولى إلى 15363 مليون جنيه في حين بلغت في الفترة الثانية 22875 مليون جنيه ، التكاليف الاستثمارية للمشروعات 26561 مليون جنيه حتى 30/6/1990 و 43463 مليون جنيه من 1/7/1990 إلى 30/6/1996 .- وفيما يتعلق بالمشروعات المقامة بالمناطق الحرة فقد بلغ عددها 112 مشروعا حتى 30/6/1990 رؤوس أموالها 1317 مليون جنيه وبتكاليف استثمارية بلغت 2064 مليون جنيه ، أما خلال الفترة من 1/7/1990 حتى 30/6/1996 فقد بلغ عدد المشروعات 445 مشروعا رؤوس أموالها 3827 مليون جنيه بتكاليف استثمارية 11608 ملايين جنيه . - اما فيما يتعلق بالمشروعات المقامة تحت مظلة القانون 159 لسنة 1981 فقد بلغ عددها 1717 مشروعات حتى 30/6/1990 رؤوس أموالها 1482.5 مليون جنيه وتكاليفها الاستثمارية 4033 مليون جنيه . وبمقارنة هذه الأرقام بما تحقق خلال الفترة من 1/7/1990 حتى منتصف 1995 يتضح أن عدد المشروعات خلال الفترة الأخيرة قد بلغ 4225 مشروعا رؤوس أموالها 6455.5 مليون جنيه وتكاليفها الاستثمارية 7073.5 مليون جنيعملية الإصلاح الاقتصادي في أوائل التسعينات بدأ مسار عملية الإصلاح الاقتصادي يتسارع بعد الاتفاق مع صندوق النقد والبنك الدوليين ، وبداية إسقاط جزء من المديونية الخارجية . وتحددت التوجهات الاستثمارية في تركيز الاستثمار الحكومي على تهيئة عناصر البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية الضرورية ، مع إفساح مجالات أوسع أمام استثمارات القطاع الخاص الوطني والأجنبي بكافة أشكالها مباشرة أو غير مباشرة .وفى ضوء الفلسفة التي تستند إلى تقليص التدخل المباشر للدولة في النشاط الاقتصادي يقع العبء الأكبر في دفع حركة التنمية على القطاع الخاص ، لذلك اتجهت الدولة إلى إزالة المعوقات التشريعية والمؤسسية التي تحد من نطاق وفعالية القطاع الخاص والاعتماد المتزايد على آليات السوق ويكفي للتدليل على أهمية استجابة الاستثمار الخاص لهذه المؤشرات ارتفاع نصيبه في الاستثمار الكلي حيث تشير الإحصاءات إلى اتجاه مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات المنفذة إلى الارتفاع حيث قدرت بنحو 51.4% عام 96/1997 مقابل 39% عام 86/1987 ، 46% عام 1991/1992 الأمر الذي يعكس الدور المتزايد لرأس المال الخاص في التنمية الاقتصادية ، وقدرت المساهمة النسبية للقطاع الخاص في توليد الناتج المحلي الإجمالي بنحو 66.4% عام 96/1997ونحو 70.6% عام 97/1998 لقد كانت مشكلة مصر الاقتصادية تتمثل فيما يعتري اقتصادها القومي من اختلالات هيكلية داخلية وخارجية ، وكان نتيجة ذلك حدوث عجز خطير في الموازنة العامة للدولة ، تعتمد الدولة في تمويله على نظام الإصدار الجديد ، هذا فضلا عن تفاقم مشكلة ميزان المدفوعات ، وموجات التضخم المتلاحقة ، وتضخم مديونية القطاع العام ، والاختلالات في هياكل الأسعار. لذلك تمت صياغة برنامج شامل ومتسع القاعدة للإصلاح الاقتصادي ، يتضمن حزمة تضم مجموعة من السياسات الخاصة بإصلاح القطاع العام والسياسات السعرية ، وسياسات الاستثمار ، وسياسات التجارة الخارجية ، والسياسات النقدية والمالية والاجتماعية بهدف التحول إلى اقتصاد اكثر كفاءة يعمل بآليات السوق .ومن خلال تبني هذه البرنامج الطموح للاصلاح الاقتصادي الذي خطى اولى خطواته في عام 1991 ، وانتهت مرحلتاه الأولى والثانية بنجاح تمثل في كبح جماح التضخم ، وزيادة معدل نمو الناتج القومي إلى اكثر من 5% ، وخفض عجز الموازنة العامة إلى اقل من 1%، واستقرار أسعار الصرف ، وخفض عبء الدين الخارجي ، وزيادة الاحتياطات المتراكمة من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي . وبدأت تتبلور معالم المرحلة الثالثة من الإصلاح الاقتصادي التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة واعلان الحكومة عام 1997 عن تنفيذ عدد من المشروعات العملاقة ، ومع هذه المتغيرات والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ، اصبح المناخ مهيئا لاستصدار تشريعات اكثر ملاءمة من اجل أن تصبح بيئة الأعمال اكثر تشجيعا للاستثمار الخاص ، وخلق جو من المنافسة المتكافئة بين المستثمرين .القانون رقم 8 لسنة 1997جاء إصدار القانون 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار تلبية للاحتياجات الجديدة لما طرأ على الساحة الاقتصادية من متغيرات ، ومن اجل التأكيد على ضمانات وحوافز الاستثمار والتوسع فيها ، لدفع معدلات النمو ، وتطوير المناطق الأقل نموا ، وزيادة فرص العمالة .والملاحظ أن أحكام هذا القانون لا تخل بالمزايا والإعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقررة من شركات والمنشآت القائمة وقت العمل به ، وتظل هذه الشركات والمنشآت محتفظة بتلك المزايا والإعفاءات والضمانات إلى أن تنتهي المدد الخاصة بها وذلك طبقا للتشريعات والاتفاقيات المستمدة منها .ومن أهم المزايا التي تضمنها هذا القانون انه قام بتجميع كل الحوافز والإعفاءات في قانون واحد بحيث يسهل على المستثمر تحديد المجالات التي تمكنه من الاستفادة من هذه الحوافز ، كما تضمن القانون حوافز وإعفاءات ضريبية طويلة المدى لتنمية جنوب الوادي ، فضلا عما تضمنه القانون بشان عدم التمييز بين المستثمر المحلي والأجنبي ، وهو ما يعد حافزا من حوافز الاستثمار في حد ذاته .وقد ربط المشرّع الإعفاءات والحوافز بالأنشطة والمجالات التي يحق لمن يزاولها التمتع بالإعفاءات الواردة في القانون ، وحدد 16 نشاطا ومجالا في مادته الأولى ، ثم أعطى لمجلس الوزراء الحق في إضافة مجالات أخرى تتطلبها حاجة البلاد. فبالرغم من أن هذا القانون كان اكثر تحديدا فيما يتعلق بالضمانات والحوافز الممنوحة للاستثمار إلا انه جاء خلوا من بعض المجالات والانشطة التي تضمنتها القوانين السابقة الأمر الذي ادى إلى صدور عدد من القرارات المكملة له والتى استهدفت بصورة أساسية اضافة أنشطة ومجالات لتندرج ضمن المجالات المتمتعة بضمانات وحوافز القانون ، مثل : مشروعات البنية الاساسية من مياه شرب وصرف وكهرباء وطرق واتصالات وجراجات متعددة الطوابق .. الخ ، وتتمتع بهذه الإعفاءات والضمانات والمزايا التي يقررها هذا القانون جميع الشركات والمنشات التي يتم تأسيسها بمصلحة الشركات ( قطاع شركات الأموال حاليا ) إعمالا بأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة . وكذلك الشركات التي يتم تأسيسها بالهيئة العامة لسوق المال نزولا على أحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن سوق رأس المال ، وكذلك الشركات التي تستظل بأحكام القانون رقم 95 لسنة 1995 بشان التأجير التمويلي ( شركات التأجير التمويلي ) فإنها تتمتع بكافة الإعفاءات والضمانات والمزايا المقررة والمنصوص عليها بأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 طالما أن هذه الشركات تزاول نشاطا أو اكثر في المجالات المنصوص عليها في القانون المذكور .بالإضافة إلى ما تقدم فان فروع الشركات الأجنبية في مصر التي يتم إنشاؤها وفقا لاحكام القانون 8 لسنة 1997 والتي تزاول نشاطا أو اكثر من المجالات المشار إليها سلفا ، فإنها تتمتع بذات الضمان والإعفاءات التي وردت به .وتتفاوت مدد الإعفاءات بحسب المنطقة الجغرافية التي تزاول فيها هذه الأنشطة والمجالات حيث اتخذ المشرع النطاق المكاني كأساس لتحديد مدد الإعفاء المقررة حيث تحددت مدد الإعفاءات للمشروعات الاستثمارية كالآتي :• الحكم العام : إعفاء لمدة 5 سنوات ، ويشمل الإعفاء الضريبي على إيرادات النشاط التجاري والصناعي أو أرباح شركات الأموال ، وأرباح الشركات والمنشآت وانصبة الشركاء فيها . ويبدأ هذا الإعفاء من أول سنه مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط، وهو نفس الحكم العام الذي كان واردا في القانون 230 لسنة 1989 .• إعفاء لمدة عشر سنوات ، وقد تقرر الإعفاء لمدة عشر سنوات لنوعين من المشروعات هما : - المنشآت والهيئات التي تقام داخل المناطق الصناعية الجديدة والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء - المشروعات الجديدة الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية .• الإعفاء لمدة عشرين سنة : نصت المادة 17 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار على انه تعفى من الضريبة على إيرادات النشاط التجاري والصناعي أو الضريبة على أرباح شركات الأموال بحسب الأحوال أرباح الشركات والمنشآت التي تمارس نشاطها خارج الوادي القديم ، وكذا أنصبة الشركاء فيها ويستوي في ذلك أن تكون منشاة خارج هذا الوادي أو منقولة منه وذلك لمدة 20 سنه تبدأ من أول سنه مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط ، وذلك بهدف خلق كيان حضاري وعمراني جديد لذلك رأى المشرع أن يكون سخيا مع هذه النوعية من المشروعات . • إعفاء بدون اجل زمني ( إعفاء مطلق ) : اختص المشرع المشروعات العاملة في المناطق الحرة والأرباح التي توزعها بعدم الخضوع لاحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر . وهذا النص له ما يقابله في القانونين رقمي 43 لسنة 1974 و230 لسنة 1989 .وقد تضمن القانون رقم 8 لسنة 1997 أيضاً العديد من ضمانات وحوافز الاستثمار التي من أهمها :1- عدم جواز التأميم أو المصادرة أو فرض الحراسة أو الحجز أو التحفظ أو تجميد الأموال.ويلاحظ أن هذه الضمانات قد سبق ورودها في القانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل والقانون 230 لسنة 1989 ، إلا أن القانون 8 لسنة 1997 قد نص على هذا الحظر بعبارة ( لا يجوز بالطريق الاداري ) ثم فصل التأميم والمصادرة عن باقي الضمانات وجعل عدم الجواز بالنسبه لها مطلقا .2- عدم الخضوع لتسعير المنتجات : تنص المادة 10 من القانون 8 لسنة 1997 على انه لا يجوز لاية جهة إدارية التدخل في تسعير منتجات الشركات والمنشآت أو تحديد ربحها ، وهذا النص له ما يماثله في القانون 230 لسنة 1989 الذي كان ينص في المادة 9 منه على أنه لا تخضع منتجات المشروعات للتسعير الجبري وتحديد الأرباح ، إلا أن المشرع أجاز لمجلس الوزراء في حالات الضرورة أن يستثنى بعض المنتجات الأساسية مسترشدا بالتكلفة الاقتصادية لها ، لتحقيق التوازن بين اعتبارات الربح لمشروعات الاستثمار ، وبين اعتبارات المصلحة العامة للمجتمع .ولما كانت فكرة التسعير الجبري وتحديد الأرباح يمكن أن تحد من جذب الاستثمار ، لأنها تقيد حركة المستثمر في الإنتاج والبيع لذلك جاء النص في القانون 8 لسنة 1997 بان وضع قيدا مطلقا على التسعير الجبرى وتحديد الأسعار حتى بالنسبة للمنتجات الأساسية التي كانت تستثنى بشروط في ظل القانون السابق ولم تعد هناك حاجة لهذا الاستثناء وخاصة مع نجاح الدولة في برامجها الاصلاحية والارتفاع النسبى في مستوى الدخل الفردى.3- حق تملك المنشأة للعقارات والأراضي : تنص المادة 12 من قانون 8 لسنة 1997 على انه يكون للشركات والمنشآت الحق في تملك اراضي البناء والعقارات المبنية اللازمة لمباشرة نشاطها والتوسع فيها أيا كانت جنسية مالكى الشركات أو محال إقامتهم أو نسب مشاركتهم وهذا النص كرر حكما كان واردا في القانون 230 لسنة 1989 يقضى بحق تملك المشروعات التي تقام وفقا لاحكامه للاراضى والعقارات اللازمة لنشاطها أيا كانت جنسية مالكيها أو محال إقامتهم وذلك بشرط الحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار إلا أن القانون الجديد اكثر سخاء في منح هذه الميزة وهذا الضمان فاجاز منحها دون مقابل إذا قامت الشركات والمنشات في مناطق معينه رغبة من المشرع في توطين الصناعة والمشروعات الجديدة خارج الوادى رعاية للمناطق الأقل حظا في العمران.وقد جاء هذا الضمان بعد سلسلة القوانين التي كانت تحظر تملك الأراضي والعقارات للأجانب.4- عدم الخضوع لبعض أحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 .نصت المادة 14 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار على عدم خضوع شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة التي يقتصر نشاطها على المجالات المحددة في المادة (1) من القانون لبعض أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981.وهذا النص أكد ما سبق أن تناولته المادة12 من القانون 43 لسنة 1974 من استثناءات من القانون 26 لسنة 1954 ومن بعده القانون 159 لسنة 1981 منها:* عدم التقيد بطرح نسبة معينة من الأسهم للاكتتاب على المصريين .* الاستثناء من قيود الرواتب الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة.* عدم الالتزام بوجود أغلبية من المصريين في مجالس الإدارة* إمكان التصرف في الاحتياطيات والمخصصات دون موافقة الوزير المختص كذلك فان المادة 20 من القانون 230 لسنة 1989 تضمنت بعض الإستثناءات من أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 منها :* الاستثناء من بعض الإجراءات الخاصة بالتاسيس.* قواعد توزيع الأرباح على العاملين.* امكان الجمع بين عضوية مجلس إدارة اكثر من شركتين.5- عدم التزام المنشآت والشركات بمساهمة العاملين في الإدارة :نص على ذلك القانون 43 لسنة 1974 والقانون 230 لسنة 1989 والقانون 8 لسنة 1997 على أن يبين نظام الشركة طريقة اشتراك العاملين في إدارتها ويلاحظ أن هذا النص ضروري حتى لا يمثل ذلك عائقا أمام اقتصاديات السوق .6- الاستثناء من أحكام القانون رقم 113 لسنة 1958 في شأن التعيين في وظائف الشركات المساهمة والمادة 24 من قانون العمل 137 لسنة 1981 والحرية المطلقة للشركات في الارتباط بمن تشاء من العاملين الذين تحتاجهم وفقا للشروط التي تحقق مصالحها.اتجاهات الاستثمار :بلغ عدد المشروعات الموافق عليها منذ تطبيق القانون 8 لسنة 1997 ( خلال الفترة من 1/7/1997 حتى 31/12/2000 ) ، 10434 مشروع يبلغ إجمالي رؤوس أموالها المصدرة 125291 ملايين جنيه وتكاليفها الاستثمارية الإجمالية 238878 مليون جنيه .ويلاحظ أن المشروعات التي بدأ نشاطها فعلا تمثل 51% من مجموع المشروعات الموافق عليها وتقدر رؤوس أموالها المصدرة بـ 54% وتكاليفها الاستثمارية بـ 42% من مجموع رؤوس الأموال والتكاليف الاستثمارية للمشروعات الموافق عليها.نتائج الدراسة أن نمو الاقتصاد القومي اصبح يتوقف على نمو وتعاظم الاستثمار الخاص – خاصة في ظل تقلص الدور الاستثماري للحكومة – الأمر الذي يتطلب تهيئة البيئة التشريعية لدفع الاستثمار الخاص وتوطينه ( قطاعيا وجغرافيا ) على نحو يحقق للاقتصاد القومي اكبر عائد ممكن وأعلى مردود من منظور التنمية الشاملة .الأمر الذي يتطلب تحقيق بعض الأمور التي من أهمها :1- تصميم حوافز اكثر ملاءمة للاستثمار ، وتطبيقها بشكل فعال بغرض التأثير على مستوى الاستثمار وهيكلته ، وذلك بالعمل على التحليل والتقييم الموضوعي الدقيق للحوافز الضريبية التي تشير إلى استخدام السياسة الضريبية للتأثير على سلوك المستثمرين ، وتحفيزهم على اتباع سلوك معين أو نشاط محدد عن طريق منع إعفاءات ضريبية (كليا أو جزئيا) لفترة زمنية معينة ، أو السماح بتخفيض قيمة الأصول الرأسمالية للاغراض الضريبية بشكل اسرع من إمكانية التخفيض في ظل القواعد المحاسبية المتعارف عليها (الاهلاك المعجل) أو المعدلات التمييزية للضرائب ... الخ ، وهذا التنوع في الحوافز الضريبية يؤكد الأهمية في اختيار افضل البدائل عن طريق تحليل آثار البدائل المطروحة وتقييمها ، وحساب المعدل الضريبي الحدي الفعال وتحليل تكاليف وعوائد الحوافز الضريبية.وترجع أهمية ذلك الى توفير نتيجة مفيدة لصانع القرار في اختيار افضل البدائل.2- ضرورة شمول القانون لكافة الحوافز والمزايا والضمانات الممنوحة في كافة القطاعات.3- ربط حوافز الاستثمار بقضية التصدير ، فبالاضافة إلى حوافز الاستثمار يجب أن تعطي حوافز التصدير ويمكن في هذا الصدد أن تدرج نسب التخفيضات الضريبية التي تتمتع بها المشروعات حسب النشاط التصديري لهذا المشروعات .4- أهمية سريان الإعفاءات والمزايا الممنوحة على التوسعات في المشروعات ، طالما كانت هناك إضافة في الأصول الرأسمالية الثابته.5- وضع معايير واضحة للتمتع بالإعفاءات المنصوص عليها في القانون، مثل تحديد نسبة معينة من المكون المحلي للمنتج أو العمالة .. .

اتجهت سياسة الحكومة المصرية منذ بداية السبعينيات من القرن الماضي إلى تشجيع الاستثمار الخاص وانتهاج سياسة الانفتاح الاقتصادي التي بدأت مع صدور القانون رقم 65 لسنة 1971 في شأن استثمار المال العربي والمناطق الحرة. ويعتبر صدور القانون 43 لسنة 1974 في شأن استثمار المال العربي والأجنبي البداية الحقيقية لسياسة الانفتاح.عدل هذا القانون بالقانون 32 لسنة 1977 الذي أتاح للاستثمار المحلي المزايا الممنوحة للاستثمار العربي والأجنبي.في عام 1989 صدر القانون 230 لسنة 1989 مضيفا بعض الحوافز والانشطة إلى القانون السابق له.ثم صدر قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 باعتباره القانون الموحد للاستثمار في مصر. وتلا ذلك صدور عدد من القرارات المكملة والتى استهدفت بصورة أساسية اضافة أنشطة ومجالات الى المجالات المتمتعة بضمانات وحوافز القانون .مقدمةفي ظل تعاظم حدة المنافسة الدولية على جذب الاستثمارات الخاصة فان تهيئة الإطار القانوني المناسب للاستثمار تعد أحد العناصر الهامة لتحسين بيئة الاستثمار ، واستقرار المعاملات ، ورفع درجة الثقة في جدارة النظام الاقتصادي ككل ، وهذه كلها تمثل شروطا جوهرية لاستقطاب الاستثمارات الخاصة. فالحماية القانونية وتيسير المعاملات والإجراءات التي يوفرها الإطار القانوني السليم هي التي تشجع على التراكم الرأسمالي ، وتؤدي إلى تخفيض تكاليف المعاملات ، وتسهم في منح المستثمرين الشعور بالاستقرار الحقيقي الذي يحتاج إليه أي استثمار طويل الاجل.لقد كانت الصورة السائدة في القرن التاسع عشر والعقود الأولى من القرن العشرين تعكس تنافس الشركات والمستثمرين في كسب رضا الدول المضيفة أو التأثير فيها ، وقد انقلب هذا الوضع رأسا على عقب ، فإذا بصورة تطالعنا الآن وتحوى عددا كبيرا من الدول شديدة الحاجة إلى رأس المال ، تتنافس من اجل أن تجتذب إليها الاستثمارات الأجنبية.ولأن التشريع يساعد على تهيئة المناخ الاقتصادي الملائم فانه بقدر ما تنجح الحكومات في إصدار التشريعات المناسبة والملائمة لاوضاعها المحلية المتجاوبة مع المتغيرات الدولية ، بقدر ما ينعكس ذلك في استجابة المزيد من المستثمرين للتوسع الاستثماري ، فترتفع أحجام الاستثمارات وتتزايد معدلات النمو ، مما يؤدي إلى زيادة الصادرات ، وانخفاض مستويات البطالة.لذلك يمكن القول أن توافر عناصر الإنتاج ، واتساع حجم السوق واصلاح هياكل الأسعار ، تعتبر شروطا ضرورية ، ولكنها ليست كافية بذاتها لتحقيق المزيد من الجذب الاستثماري الخاص للاقتصاد القومي ، فوجود عناصر شك أو غموض تكتنف بعض مكونات المناخ الاستثماري للاقتصاد القومي ، وعدم شفافية التشريعات ووضوحها يضعف من استجابة الاستثمار للتوسع ، كما أن عدم التأكد من استمرارية السياسات ، وتوقع العدول عن التشريعات المطبقة يمثل عاملا حاسما في إعاقة التوسع الاستثماري. ولأن التشريع هو أحد أهم العناصر المؤثرة في تكوين المناخ الاقتصادي الذي يعمل فيه المستثمر ، فان عدم الاستقرار التشريعي معناه عدم استقرار قواعد اللعبة ، كما يقال ، مما يؤدي إلى وجود مناخ اقتصادي يتسم بعدم التأكد والمخاطرة الاستثمارية ، ويجعل المستثمرين يترددون كثيرا في القيام باستثمارات جديدة ، أو يتجهون إلى التركيز على المشروعات ذات المردود الكبير والسريع.وإذا كنا نتفق على أن القانون يجب أن يأتي انعكاسا للواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي السائد في المجتمع ، والظروف التي يمر بها ، فانه يمثل ، أيضاً – أداة لترجمة السياسات إلى قواعد وإجراءات لتحقيق الأهداف التي تبتغيها الدولة ، لذلك فلا بد من التوفيق بين السياسة التشريعية والسياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة. وتأسيسا على ذلك فان الإصلاح الاقتصادي ، كما يذهب بعض الاساتذة الباحثين لا يمكن أن تكتمل آثاره الإيجابية إلا إذا واكبه إصلاح في جميع المجالات الأخرى وخاصة في المجالات القانونية والإدارية لما لهذه المجالات جميعا من تأثير خاص ومباشر على المعاملات. ويلاحظ أن الإصلاح القانوني لا يقتصر على وضع القواعد التي تستجيب للحاجات الاجتماعية ، وتتوخى العدالة ، وتتسم بالوضوح ، بل لا بد أن يشمل هذا الإصلاح أيضاً الأجهزة والآليات والإجراءات التي تضمن وضع هذه القواعد موضع التطبيق الفعلي.لقد حدثت تغيرات جوهرية في استراتيجية الاستثمار في مصر ، فقد أصبحت التنمية ، منذ منتصف السبعينات تعتمد بشكل متزايد على نمو وتعاظم الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي على حد سواء.فمنذ بداية تطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادي عام 1974 اتجه الاهتمام إلى وضع إطار تنظيمي وتشريعي مناسب يجري تطويره لخلق بيئة استثمارية مواتيه لجذب رؤوس الأموال ، وتحفيز أنشطة القطاع الخاص من خلال الاعتماد المتزايد على آليات السوق ، والتخلص من الكثير منا القيود والإجراءات الإدارية والمؤسسية المتعلقة بالاستثمار عموما ، والتي تحد من نطاق وفعالية القطاع الخاص. وفى سبيل تحقيق ذلك صدرت مجموعة من القوانين ، واتخذت العديد من الإجراءات التي تستهدف إفساح مجال أوسع للنشاط الخاص المصري والأجنبي لكي يؤدي دوره كقطاع رائد أو محرك رئيسي لعملية التنمية سواء في مجال نمو الناتج القومي ، أو خلق فرص العمل الجديدة ، أو رفع القدرات التصديرية للاقتصاد القومي.وقد شهدت الفترة التي تعطي العقود الثلاثة الماضية عدة تطورات نتج عنها عدداً من التشريعات الاستثمارية المتعاقبة ، التي تستهدف تحرير الاقتصاد القومي من القيود المفروضة على النشاط الاقتصادي بصورة متزايدة ، وتنشيط القطاع الخاص المحلي والأجنبي ومنحه العديد من الحوافز والضمانات ، وإتاحة المزيد من الحرية له في مزاولة نشاطه.وتحاول هذه الدراسة أن تتناول التطور التشريعي للاستثمار الخاص في مصر من خلال عرض وتحليل الأبعاد والمحاور الرئيسية لقوانين الاستثمار وانعكاساتها في المحيط الاقتصادي باعتبارها مؤثرة فيه ومتأثرة به .القانون رقم 43 لسنة 1974بالرغم من أن الاقتصاد المصري قد استهل سياسة الانفتاح منذ صدور القانون رقم 65 لسنة 1971 في شأن استثمار المال العربي والمناطق الحرة ، والذي يتضح من عنوانه انه قد قصر الاستثمار وحوافزه على رأس المال العربي وفى المناطق الحرة فقط ، إلا أن البداية الحقيقية للسياسة الاقتصادية الجديدة جاءت عام 1974 مع صدور القانون رقم 43. لذلك يمكن اعتبار القانون 43 لسنة 1974 أهم التشريعات التي حددت بوضوح التوجهات بعيدة المدى للاستثمار في مصر ، فهو يمثل بداية التحول الأساسي في منهج إدارة الاقتصاد القومي باتجاه آليات السوق ، والحد من التدخل الحكومي في النشاط الاقتصادي. وقد عدّل هذا القانون بالقانون رقم 32 لسنة 1977 الذي أتاح للاستثمار المحلي المزايا الممنوحة للاستثمار العربي والأجنبي ، مع قصر بعض الأنشطة على الاستثمار المحلي ، واشتراط مشاركة هذا الاستثمار مع الاستثمار العربي أو الأجنبي في بعض الأنشطة الأخرى.ولعل أهم ما تتضمنه هذه القوانين ما يلي :1- تشجيع انسياب رؤوس الأموال العربية والأجنبية في شكل استثمار مباشر في كل المجالات تقريبا ( التصنيع والتعدين والطاقة والسياحة والنقل وغيرها ، واستصلاح الاراضي البور والصحراوية واستزراعها ، والإنتاج الحيواني ، الثروة المائية ، والاسكان ، وشركات وبنوك الاستثمار وبنوك الأعمال ، وشركات إعادة التأمين ، والمقاولات ، وبيوت الخبرة الفنية ).2- توظيف رأس المال الأجنبي مشاركة مع رأس المال المصري العام أو الخاص ، مع تقرير إنفراد رأس المال العربي أو الأجنبي في مجالات بنوك الاستثمار وبنوك الأعمال التي يقتصر نشاطها على العمليات التي تتم بالعملات الحرة متى كانت فروعا لمؤسسات مركزها بالخارج ، وجواز انفراد رأس المال العربي أو الأجنبي في المجالات المشار إليها في الفقرة السابقة. وبصرف النظر عن الطبيعة القانونية للاموال الوطنية المساهمة في الشركات المنتفعة بأحكام هذا القانون ، تعتبر هذه الشركات من شركات القطاع الخاص.3- عدم جواز تأميم المشروعات أو مصادرتها.4- إعفاء الأرباح التي تحققها المشروعات التي تنشأ طبقا لهذا القانون من الضريبة على إيرادات القيم المنقولة وملحقاتها ، ومن الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وملحقاتها ، ومن الضريبة العامة على الإيرادات وذلك كله لمدة خمس سنوات. ويسري الإعفاء ولذات المدة على عائد الأرباح التي يعاد استثمارها في المشروع والاحتياطيات الخاصة ، كما تعفى الأسهم من رسم الدمغة النسبي السنوي لمدة خمس سنوات. وقد يمتد الإعفاء إلى ثماني سنوات إذا اقتضت ذلك اعتبارات الصالح العام ، كما يكون الإعفاء بالنسبة لمشروعات التعمير وإنشاء المدن الجديدة واستصلاح الاراضي لمدة عشر سنوات يجوز مدها - بقرار من رئيس الجمهورية - إلى خمسة عشر عاما ، كما يجوز إعفاء كافة عناصر الأصول الرأسمالية والمواد وتركيبات البناء المستوردة من كل أو بعض الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم.وتشير المعطيات والبيانات المتاحة إلى أن النتائج الاقتصادية للقانون 43 لسنة 1974 بشأن استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة كانت محدودة ، كما يتضح ذلك مما يلي :حجم الاستثمار : تشير الاحصاءات إلى أن عدد المشروعات الموافق عليها داخل البلاد منذ تطبيق القانون وحتى 31/12/1983 ، 1392 مشروعا يبلغ إجمالي رؤوس أموالها 5790 مليون جنيه وتكاليفها الاستثمارية 10875 مليون جنيه أي أن نسبة رأس المال من إجمالي التكاليف الاستثمارية بلغت 52% ونسبة القروض 48% .أما المشروعات الموافق عليها في المناطق الحرة فقد بلغت رؤوس أموالها 689 مليون جنيه تكاليفها الاستثمارية 999 مليون جنيه أي أن نسبة رأس المال من إجمالي التكاليف الرأسمالية بلغت 69% والقروض 31% .وإذا كان يتعين علينا استبعاد بعض العناصر التي تعتبر تحويلات على المستوى القومي ، ولا تمثل استثمارا حقيقيا يتمخض عن إضافة طاقات إنتاجية جديدة للاقتصاد القومي - كشراء الأراضي أو المباني القائمة فعلا - اتضح أن أرقام الاستثمار الإجمالي المسجلة مبالغ فيها ، خاصة أن المشروعات التي لم تتخذ أية إجراءات تنفيذية بلغت 464 مشروعا في نهاية عام 1983 أي بنسبة 27% من إجمالي عدد المشروعات ، ويبلغ إجمالي رؤوس أموالها 2377 مليونا أي بنسبة 37% ، كما أن المشروعات التي بدأت الإنتاج لم يصل الكثير منها إلى حجم الإنتاج المقدر لها (المستهدف).اتجاهات الاستثمار :-- بلغ نصيب رأس المال المصري 64.4% من إجمالي رؤوس أموال المشروعات الموافق عليها حتى ‏31‏/‏12/1983 ، ويملك القطاع العام نحو 38% من جملة رؤوس الأموال المصرية في حين يملك رأس المال العربي 22.9% من الإجمالي ، ويمثل رأس المال الأجنبي 12.7% ، مع ملاحظة تراجع نسبة رأس المال الأجنبي في إجمالي رؤوس أموال المشروعات الموافق عليها من 26.5% في نهاية 1979 إلى 22.5% في نهاية 1981 إلى 12.7% في نهاية 1983.- ويوضح التوزيع القطاعي للمشروعات أن القطاعات السلعية اختصت بنحو 41% من مجمل رؤوس الأموال حتى نهاية 1983 ، في حين كان نصيب القطاعات الخدمية نحو 59% منها . وبالطبع فان هذا النمط من توزيع الموارد الاستثمارية يقل تأثيره في أحداث التغييرات البنيانية المناسبة للاقتصاد القومي.- وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للاستثمار حتى منتصف 1981 فقد اختصت القاهرة الكبرى بنسبة 54.3% من المشروعات الموافق عليها ، وهذا يمثل عبئا على الخدمات والمرافق ويخل بمبدأ التنمية المتوازنة إقليميا . ويمكن تفسير ضآلة النتائج التي حققها القانون 43 لسنة 1974 بأسباب عديدة يأتي في مقدمتها أن استجابة رأس المال للمتغيرات التشريعية يستغرق وقتا للاطمئنان على استقرار التشريعات وكفاءة تطبيقها ، وقد تطول فترة الترقب والانتظار حتى تتضح الأمور قبل أن ينخرط القطاع الخاص في عملية الاستثمار هذا بالإضافة للأسباب الآتية :1- إباحة الاستثمارات الأجنبية في كافة المجالات ومنحها كافة الحوافز والمزايا دون تفرقة وبغض النظر عن طبيعية هذه المشروعات ومدى حاجة الاقتصاد القومي إليها مما اضعف من تأثير سياسة الحوافز والإعفاءات الضريبية المتبعة .2- أتاح القانون لكافة المشروعات أن تتمتع بالعديد من الحوافز والإعفاءات الضريبية أيا كان شكلها القانوني أو حجمها أو طبيعة القطاع أو النشاط الذي تمارس فيه عملها. ويلاحظ أن اغلب المشروعات التي استفادت من القانون تتسم بأنها صغيرة الحجم قليلة رأس المال ، اعتمدت على الاقتراض من السوق المحلية ، وركزت على المشروعات الخدمية.3- غياب استراتيجية أو خطة للتنمية تساعد على تحديد نوعية المشروعات الأكثر أهمية للاقتصاد القومي.4- ضعف أداء الهيئة العامة للاستثمار في ذلك الحين من ناحية مراجعة دراسات الجدوى ، وتقويم المشروعات قبل واثناء وبعد التنفيذ ، ومتابعة التنفيذ ، والترويج للمشروعات .. الخ.5- منح المزايا والحوافز والاستثناءات للمشروعات المشتركة ، حيث اصبح المستثمر المصري الذي لا يجد رأسمالا أجنبيا يشاركه في مشروع مشترك في وضع يقل كثيرا عن المستثمر الأجنبي حتى في أحكام لا تستحق التفرقة أو لا تقوم على مبرر مستساغ بعد اتباع سياسة الانفتاح. وعلى سبيل المثال : تحديد حد أقصى للأجور ، ولأعضاء مجلس الإدارة ، وقيود العضوية ، ومشاركة العاملين في مجلس الإدارة . والتوزيعات الحتمية للأرباح ، .. الخ .وقد صاحبت هذه المرحلة والتي امتدت إلى عشر سنوات ( 1974 – 1984 ) مجموعة من السلبيات ، والتي كان من الضروري رصدها ، من أهمها :1) ظهور موجة تضخمية كنتيجة حتمية لتحريك أسعار السلع التي تنتجها مؤسسات الدولة ، والحرية المطلقة للقطاع الخاص في تسعير منتجاته .2) الاختلالات في هياكل الأسعار ( سعر الصرف ، سعر الفائدة ، أسعار الكثير من السلع والخدمات ) الأمر الذي أدى إلى تعدد هذه الأسعار ، وظهور طبقة طفيلية من الاثرياء بما لذلك من تأثيرات اجتماعية واقتصادية .3) زيادة حجم الديون الخارجية ، والتي نتجت عن تمويل الجزء الأكبر من تجديدات البنية الأساسية من خلال الاقتراض من الخارج وارتفاع التكلفة السنوية لخدمة هذه الديون .أدت هذه السلبيات وغيرها إلى ضرورة الانتقال إلى مرحلة جديدة حيث تأكد للجميع أن استمرار التنمية وارتفاع معدلها السنوي مرهون بالقيام بإصلاح شامل تحددت له ثلاثة أهداف تتمثل في زيادة المعدل السنوي للنمو الاقتصادي ، وتخفيض معدل التضخم ، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي وتطلب الأمر تصميم السياسات وإصدار التشريعات الاقتصادية لجذب الاستثمار الخاص وتوسيع قاعدته بتشجيع إنشاء شركات الأموال وخاصة الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم ، فتم استصدار القانون 159 لسنة 1981.القانون 159 لسنة 1981 تضمن هذا القانون أحكاما من شأنها تشجيع المستثمر المصري على إقامة الشركات المساهمة ، وشركات التوصية بالأسهم ، والشركات ذات المسئولية المحدودة ، وليحل محل القانون رقم 26 لسنة 1954 متغلبا بذلك على كافة المشاكل التي أسفرت عن التطبيق العملي لهذا القانون. ويعد القانون 159 لسنة 1981 من أهم القوانين التي شجعت رأس المال المصري للاستثمار في المجالات التي حددها القانون 43 لسنة 1974 ، والتمتع بالإعفاءات والمزايا والاستثناءات المنصوص عليها في القانون لرأس المال العربي والأجنبي فيما عدا تحويل الأرباح. وهو أمر طبيعي بحسبان أن المشروع برأس مال مصري.وبذلك فقد ساوى هذا القانون بين المستثمر المصري الذي ينشئ شركة وفقا لاحكامه برأس المال مصري كامل دون أن يتضمن مكونا أجنبيا ، وبين المستثمر الذي يتمتع بمزايا القانون رقم 43 لسنة 1974 وذلك بالشروط الاتية : • أن يعمل في المجالات المحددة بالمادة (3) من القانون 43 لسنة 1974 بحسبان أن المزايا مقررة بمزاولة أنواع معينة من النشاط .• أن توافق الهيئة العامة للاستثمار على ذلك حتى تتأكد من أن المشروع يعمل في أحد هذه المجالات.• تتمتع الشركات القائمة بهذه المزايا في حدود ما تستحدثه من زيادة في رأسمالها لأغراض في المجالات المشار إليها.وهذه المزايا المقررة لهذه الشركات تجعل كل المشروعات التي تعمل في مجال الاستثمار على قدم المساواة ، وبذلك تم علاج القصور الموجود في قانون الاستثمار رقم 43 لسنة 1974. كما وفر القانون 159 لسنة 1981 الحماية لكل من المكتتبين والمساهمين ومقرضي الشركات من حملة السندات وغيرهم . ويلاحظ أن هذا القانون قد استخدم سياسة الإعفاءات الضريبية لتشجيع الاستثمار في إطار التوجه العام للسياسة الاقتصادية المصرية ، حيث تقرر إعفاء الشركات المندمجة ومساهميها ، وإعفاء الشركة المندمج فيها أو الشركة الناتجة من جميع الضرائب والرسوم التي تستحق بسبب الاندماج.كما تقرر إعفاء الشركات التي يتم تغيير شكلها القانوني ، والشركة التي يتم التغيير إليها والشركاء فيهما من جميع الضرائب والرسوم المستحقة بسبب تغيير الشكل القانوني للشركة.علاج اوجه القصور :-مع ضآلة النتائج الاقتصادية للقانون 43 لسنة 1974 وتعديله بالقانون 32 لسنة 1977 ، فقد واجهت عملية تحرير الاقتصاد القومي بعض المصاعب ، خاصة في ظل تقليص التدخل الحكومي في النشاط الاقتصادي ، فقد واجهت البلاد بعض الاضطرابات الاجتماعية عامي 1977 ، 1984 وقد عززت هذه الضغوط عوامل خارجية كان من أهمها تدهور أسعار البترول منذ عام 1986 ، واتجاه تحويلات العمالة المصرية بالخارج للانخفاض ، بالإضافة إلى تفاقم مشكلة المديونية الخارجية في أواخر الثمانينات ، وزيادة عجز ميزان المدفوعات والميزانية العامة للدولة ، وارتفاع معدلات التضخم وتراجع معدلات الاستثمار .وكان من الضروري – إذن – علاج هذه الاختلالات وزيادة الاستثمارات وان يتنبه المشرع إلى ضرورة علاج اوجه القصور التى شابت القانون 43 وتوسيع فرص الاستثمار التي تضمنها وأعطاه دفعة اكثر قوة للمشروعات الخاصة المحلية والمشتركة ، لذلك فقد صدر في عام 1989 القانون 230 .القانون 230 لسنة 1989 يقوم القانون 230 لسنة 1989 على محاور رئيسية اهمها :1- منح المستثمر المصري جميع المزايا التي يحصل عليها المستثمر العربي والأجنبي فقد كان المستثمر المصري – فيما سبق – يلهث ليدخل تحت مظلة القانون 43 لسنة 1974 وليبتعد عن اسر وقيود الأحكام الواردة في القانون رقم 26 لسنة 1954 .2- توحيد الجهة التي يتعامل معها المستثمر فلا يقتصر دور الهيئة العامة للاستثمار على مجرد إصدار موافقات على إقامة المشروعات فحسب ، بل تصبح هي الجهة المنوط بها الحصول من الجهات المختصة بالدولة – نيابة عن أصحاب المشروعات - على جميع التراخيص اللازمة وفقا للقوانين واللوائح لإنشاء وإدارة وتشغيل المشروعات .3- تشجيع الاستثمارات في المجالات ذات الأولوية القومية ، ومنها مشروعات الإسكان التي تقام بنظام الإيجار، ومشروعات استصلاح واستزراع الأراضي البور والصحراوية ، واقامة المدن النائية واقامة المشروعات داخلها كما اتجه القانون إلى تشجيع قيام المشروعات في شكل شركات مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام .4- سمح القانون 230 سنة 1989 للأجانب بملكية كاملة للشركات العاملة في مصر ، ووفر نفس المزايا للمشروعات المملوكة للمصريين بالكامل ، كما أعطى دفعة لانشطة القطاع المشترك ، الأمر الذي شجع على قدوم بعض الشركات دولية النشاط للعمل في مصر .5- منح القانون المزيد من الإعفاءات الضريبية ، وأعطى كافة المستثمرين الحق في شراء الأراضي وغيرها من الممتلكات والأصول اللازمة لمشروعاتهم ، وحظر عمليات التأميم والمصادرة للمشروعات الخاصة دون إجراءات قضائية ، وأعطيت لهيئة الاستثمار سلطة مطلقة للموافقة على إقامة المشروعات خلال فترة محددة لتسهيل وسرعة البت في المشروعات الاستثمارية .ويمكن أن نصوب الضوء على إحصاءات المشروعات الموافق عليها طبقا لقانون الاستثمار رقم 43 لسنة 1974 ، و 230 لسنة 1989 حتى 30/6/1990 مقارنا بالفترة من 1/7/1990 حتى 30/6/1996 فيما يلي :- بلغ عدد المشروعات ( داخل البلاد ) 1211 مشروعا حتى 30/6/1990 ، في حين وصل عددها إلى 2743 مشروعا في الفترة من 1/7/1990 حتى 30/6/1996 ، رؤوس أموال هذه المشروعات وصلت في الفترة الأولى إلى 15363 مليون جنيه في حين بلغت في الفترة الثانية 22875 مليون جنيه ، التكاليف الاستثمارية للمشروعات 26561 مليون جنيه حتى 30/6/1990 و 43463 مليون جنيه من 1/7/1990 إلى 30/6/1996 .- وفيما يتعلق بالمشروعات المقامة بالمناطق الحرة فقد بلغ عددها 112 مشروعا حتى 30/6/1990 رؤوس أموالها 1317 مليون جنيه وبتكاليف استثمارية بلغت 2064 مليون جنيه ، أما خلال الفترة من 1/7/1990 حتى 30/6/1996 فقد بلغ عدد المشروعات 445 مشروعا رؤوس أموالها 3827 مليون جنيه بتكاليف استثمارية 11608 ملايين جنيه . - اما فيما يتعلق بالمشروعات المقامة تحت مظلة القانون 159 لسنة 1981 فقد بلغ عددها 1717 مشروعات حتى 30/6/1990 رؤوس أموالها 1482.5 مليون جنيه وتكاليفها الاستثمارية 4033 مليون جنيه . وبمقارنة هذه الأرقام بما تحقق خلال الفترة من 1/7/1990 حتى منتصف 1995 يتضح أن عدد المشروعات خلال الفترة الأخيرة قد بلغ 4225 مشروعا رؤوس أموالها 6455.5 مليون جنيه وتكاليفها الاستثمارية 7073.5 مليون جنيعملية الإصلاح الاقتصادي في أوائل التسعينات بدأ مسار عملية الإصلاح الاقتصادي يتسارع بعد الاتفاق مع صندوق النقد والبنك الدوليين ، وبداية إسقاط جزء من المديونية الخارجية . وتحددت التوجهات الاستثمارية في تركيز الاستثمار الحكومي على تهيئة عناصر البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية الضرورية ، مع إفساح مجالات أوسع أمام استثمارات القطاع الخاص الوطني والأجنبي بكافة أشكالها مباشرة أو غير مباشرة .وفى ضوء الفلسفة التي تستند إلى تقليص التدخل المباشر للدولة في النشاط الاقتصادي يقع العبء الأكبر في دفع حركة التنمية على القطاع الخاص ، لذلك اتجهت الدولة إلى إزالة المعوقات التشريعية والمؤسسية التي تحد من نطاق وفعالية القطاع الخاص والاعتماد المتزايد على آليات السوق ويكفي للتدليل على أهمية استجابة الاستثمار الخاص لهذه المؤشرات ارتفاع نصيبه في الاستثمار الكلي حيث تشير الإحصاءات إلى اتجاه مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات المنفذة إلى الارتفاع حيث قدرت بنحو 51.4% عام 96/1997 مقابل 39% عام 86/1987 ، 46% عام 1991/1992 الأمر الذي يعكس الدور المتزايد لرأس المال الخاص في التنمية الاقتصادية ، وقدرت المساهمة النسبية للقطاع الخاص في توليد الناتج المحلي الإجمالي بنحو 66.4% عام 96/1997ونحو 70.6% عام 97/1998 لقد كانت مشكلة مصر الاقتصادية تتمثل فيما يعتري اقتصادها القومي من اختلالات هيكلية داخلية وخارجية ، وكان نتيجة ذلك حدوث عجز خطير في الموازنة العامة للدولة ، تعتمد الدولة في تمويله على نظام الإصدار الجديد ، هذا فضلا عن تفاقم مشكلة ميزان المدفوعات ، وموجات التضخم المتلاحقة ، وتضخم مديونية القطاع العام ، والاختلالات في هياكل الأسعار. لذلك تمت صياغة برنامج شامل ومتسع القاعدة للإصلاح الاقتصادي ، يتضمن حزمة تضم مجموعة من السياسات الخاصة بإصلاح القطاع العام والسياسات السعرية ، وسياسات الاستثمار ، وسياسات التجارة الخارجية ، والسياسات النقدية والمالية والاجتماعية بهدف التحول إلى اقتصاد اكثر كفاءة يعمل بآليات السوق .ومن خلال تبني هذه البرنامج الطموح للاصلاح الاقتصادي الذي خطى اولى خطواته في عام 1991 ، وانتهت مرحلتاه الأولى والثانية بنجاح تمثل في كبح جماح التضخم ، وزيادة معدل نمو الناتج القومي إلى اكثر من 5% ، وخفض عجز الموازنة العامة إلى اقل من 1%، واستقرار أسعار الصرف ، وخفض عبء الدين الخارجي ، وزيادة الاحتياطات المتراكمة من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي . وبدأت تتبلور معالم المرحلة الثالثة من الإصلاح الاقتصادي التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة واعلان الحكومة عام 1997 عن تنفيذ عدد من المشروعات العملاقة ، ومع هذه المتغيرات والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ، اصبح المناخ مهيئا لاستصدار تشريعات اكثر ملاءمة من اجل أن تصبح بيئة الأعمال اكثر تشجيعا للاستثمار الخاص ، وخلق جو من المنافسة المتكافئة بين المستثمرين .القانون رقم 8 لسنة 1997جاء إصدار القانون 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار تلبية للاحتياجات الجديدة لما طرأ على الساحة الاقتصادية من متغيرات ، ومن اجل التأكيد على ضمانات وحوافز الاستثمار والتوسع فيها ، لدفع معدلات النمو ، وتطوير المناطق الأقل نموا ، وزيادة فرص العمالة .والملاحظ أن أحكام هذا القانون لا تخل بالمزايا والإعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقررة من شركات والمنشآت القائمة وقت العمل به ، وتظل هذه الشركات والمنشآت محتفظة بتلك المزايا والإعفاءات والضمانات إلى أن تنتهي المدد الخاصة بها وذلك طبقا للتشريعات والاتفاقيات المستمدة منها .ومن أهم المزايا التي تضمنها هذا القانون انه قام بتجميع كل الحوافز والإعفاءات في قانون واحد بحيث يسهل على المستثمر تحديد المجالات التي تمكنه من الاستفادة من هذه الحوافز ، كما تضمن القانون حوافز وإعفاءات ضريبية طويلة المدى لتنمية جنوب الوادي ، فضلا عما تضمنه القانون بشان عدم التمييز بين المستثمر المحلي والأجنبي ، وهو ما يعد حافزا من حوافز الاستثمار في حد ذاته .وقد ربط المشرّع الإعفاءات والحوافز بالأنشطة والمجالات التي يحق لمن يزاولها التمتع بالإعفاءات الواردة في القانون ، وحدد 16 نشاطا ومجالا في مادته الأولى ، ثم أعطى لمجلس الوزراء الحق في إضافة مجالات أخرى تتطلبها حاجة البلاد. فبالرغم من أن هذا القانون كان اكثر تحديدا فيما يتعلق بالضمانات والحوافز الممنوحة للاستثمار إلا انه جاء خلوا من بعض المجالات والانشطة التي تضمنتها القوانين السابقة الأمر الذي ادى إلى صدور عدد من القرارات المكملة له والتى استهدفت بصورة أساسية اضافة أنشطة ومجالات لتندرج ضمن المجالات المتمتعة بضمانات وحوافز القانون ، مثل : مشروعات البنية الاساسية من مياه شرب وصرف وكهرباء وطرق واتصالات وجراجات متعددة الطوابق .. الخ ، وتتمتع بهذه الإعفاءات والضمانات والمزايا التي يقررها هذا القانون جميع الشركات والمنشات التي يتم تأسيسها بمصلحة الشركات ( قطاع شركات الأموال حاليا ) إعمالا بأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة . وكذلك الشركات التي يتم تأسيسها بالهيئة العامة لسوق المال نزولا على أحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن سوق رأس المال ، وكذلك الشركات التي تستظل بأحكام القانون رقم 95 لسنة 1995 بشان التأجير التمويلي ( شركات التأجير التمويلي ) فإنها تتمتع بكافة الإعفاءات والضمانات والمزايا المقررة والمنصوص عليها بأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 طالما أن هذه الشركات تزاول نشاطا أو اكثر في المجالات المنصوص عليها في القانون المذكور .بالإضافة إلى ما تقدم فان فروع الشركات الأجنبية في مصر التي يتم إنشاؤها وفقا لاحكام القانون 8 لسنة 1997 والتي تزاول نشاطا أو اكثر من المجالات المشار إليها سلفا ، فإنها تتمتع بذات الضمان والإعفاءات التي وردت به .وتتفاوت مدد الإعفاءات بحسب المنطقة الجغرافية التي تزاول فيها هذه الأنشطة والمجالات حيث اتخذ المشرع النطاق المكاني كأساس لتحديد مدد الإعفاء المقررة حيث تحددت مدد الإعفاءات للمشروعات الاستثمارية كالآتي :• الحكم العام : إعفاء لمدة 5 سنوات ، ويشمل الإعفاء الضريبي على إيرادات النشاط التجاري والصناعي أو أرباح شركات الأموال ، وأرباح الشركات والمنشآت وانصبة الشركاء فيها . ويبدأ هذا الإعفاء من أول سنه مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط، وهو نفس الحكم العام الذي كان واردا في القانون 230 لسنة 1989 .• إعفاء لمدة عشر سنوات ، وقد تقرر الإعفاء لمدة عشر سنوات لنوعين من المشروعات هما : - المنشآت والهيئات التي تقام داخل المناطق الصناعية الجديدة والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق النائية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء - المشروعات الجديدة الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية .• الإعفاء لمدة عشرين سنة : نصت المادة 17 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار على انه تعفى من الضريبة على إيرادات النشاط التجاري والصناعي أو الضريبة على أرباح شركات الأموال بحسب الأحوال أرباح الشركات والمنشآت التي تمارس نشاطها خارج الوادي القديم ، وكذا أنصبة الشركاء فيها ويستوي في ذلك أن تكون منشاة خارج هذا الوادي أو منقولة منه وذلك لمدة 20 سنه تبدأ من أول سنه مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط ، وذلك بهدف خلق كيان حضاري وعمراني جديد لذلك رأى المشرع أن يكون سخيا مع هذه النوعية من المشروعات . • إعفاء بدون اجل زمني ( إعفاء مطلق ) : اختص المشرع المشروعات العاملة في المناطق الحرة والأرباح التي توزعها بعدم الخضوع لاحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر . وهذا النص له ما يقابله في القانونين رقمي 43 لسنة 1974 و230 لسنة 1989 .وقد تضمن القانون رقم 8 لسنة 1997 أيضاً العديد من ضمانات وحوافز الاستثمار التي من أهمها :1- عدم جواز التأميم أو المصادرة أو فرض الحراسة أو الحجز أو التحفظ أو تجميد الأموال.ويلاحظ أن هذه الضمانات قد سبق ورودها في القانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل والقانون 230 لسنة 1989 ، إلا أن القانون 8 لسنة 1997 قد نص على هذا الحظر بعبارة ( لا يجوز بالطريق الاداري ) ثم فصل التأميم والمصادرة عن باقي الضمانات وجعل عدم الجواز بالنسبه لها مطلقا .2- عدم الخضوع لتسعير المنتجات : تنص المادة 10 من القانون 8 لسنة 1997 على انه لا يجوز لاية جهة إدارية التدخل في تسعير منتجات الشركات والمنشآت أو تحديد ربحها ، وهذا النص له ما يماثله في القانون 230 لسنة 1989 الذي كان ينص في المادة 9 منه على أنه لا تخضع منتجات المشروعات للتسعير الجبري وتحديد الأرباح ، إلا أن المشرع أجاز لمجلس الوزراء في حالات الضرورة أن يستثنى بعض المنتجات الأساسية مسترشدا بالتكلفة الاقتصادية لها ، لتحقيق التوازن بين اعتبارات الربح لمشروعات الاستثمار ، وبين اعتبارات المصلحة العامة للمجتمع .ولما كانت فكرة التسعير الجبري وتحديد الأرباح يمكن أن تحد من جذب الاستثمار ، لأنها تقيد حركة المستثمر في الإنتاج والبيع لذلك جاء النص في القانون 8 لسنة 1997 بان وضع قيدا مطلقا على التسعير الجبرى وتحديد الأسعار حتى بالنسبة للمنتجات الأساسية التي كانت تستثنى بشروط في ظل القانون السابق ولم تعد هناك حاجة لهذا الاستثناء وخاصة مع نجاح الدولة في برامجها الاصلاحية والارتفاع النسبى في مستوى الدخل الفردى.3- حق تملك المنشأة للعقارات والأراضي : تنص المادة 12 من قانون 8 لسنة 1997 على انه يكون للشركات والمنشآت الحق في تملك اراضي البناء والعقارات المبنية اللازمة لمباشرة نشاطها والتوسع فيها أيا كانت جنسية مالكى الشركات أو محال إقامتهم أو نسب مشاركتهم وهذا النص كرر حكما كان واردا في القانون 230 لسنة 1989 يقضى بحق تملك المشروعات التي تقام وفقا لاحكامه للاراضى والعقارات اللازمة لنشاطها أيا كانت جنسية مالكيها أو محال إقامتهم وذلك بشرط الحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار إلا أن القانون الجديد اكثر سخاء في منح هذه الميزة وهذا الضمان فاجاز منحها دون مقابل إذا قامت الشركات والمنشات في مناطق معينه رغبة من المشرع في توطين الصناعة والمشروعات الجديدة خارج الوادى رعاية للمناطق الأقل حظا في العمران.وقد جاء هذا الضمان بعد سلسلة القوانين التي كانت تحظر تملك الأراضي والعقارات للأجانب.4- عدم الخضوع لبعض أحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 .نصت المادة 14 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار على عدم خضوع شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة التي يقتصر نشاطها على المجالات المحددة في المادة (1) من القانون لبعض أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981.وهذا النص أكد ما سبق أن تناولته المادة12 من القانون 43 لسنة 1974 من استثناءات من القانون 26 لسنة 1954 ومن بعده القانون 159 لسنة 1981 منها:* عدم التقيد بطرح نسبة معينة من الأسهم للاكتتاب على المصريين .* الاستثناء من قيود الرواتب الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة.* عدم الالتزام بوجود أغلبية من المصريين في مجالس الإدارة* إمكان التصرف في الاحتياطيات والمخصصات دون موافقة الوزير المختص كذلك فان المادة 20 من القانون 230 لسنة 1989 تضمنت بعض الإستثناءات من أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 منها :* الاستثناء من بعض الإجراءات الخاصة بالتاسيس.* قواعد توزيع الأرباح على العاملين.* امكان الجمع بين عضوية مجلس إدارة اكثر من شركتين.5- عدم التزام المنشآت والشركات بمساهمة العاملين في الإدارة :نص على ذلك القانون 43 لسنة 1974 والقانون 230 لسنة 1989 والقانون 8 لسنة 1997 على أن يبين نظام الشركة طريقة اشتراك العاملين في إدارتها ويلاحظ أن هذا النص ضروري حتى لا يمثل ذلك عائقا أمام اقتصاديات السوق .6- الاستثناء من أحكام القانون رقم 113 لسنة 1958 في شأن التعيين في وظائف الشركات المساهمة والمادة 24 من قانون العمل 137 لسنة 1981 والحرية المطلقة للشركات في الارتباط بمن تشاء من العاملين الذين تحتاجهم وفقا للشروط التي تحقق مصالحها.اتجاهات الاستثمار :بلغ عدد المشروعات الموافق عليها منذ تطبيق القانون 8 لسنة 1997 ( خلال الفترة من 1/7/1997 حتى 31/12/2000 ) ، 10434 مشروع يبلغ إجمالي رؤوس أموالها المصدرة 125291 ملايين جنيه وتكاليفها الاستثمارية الإجمالية 238878 مليون جنيه .ويلاحظ أن المشروعات التي بدأ نشاطها فعلا تمثل 51% من مجموع المشروعات الموافق عليها وتقدر رؤوس أموالها المصدرة بـ 54% وتكاليفها الاستثمارية بـ 42% من مجموع رؤوس الأموال والتكاليف الاستثمارية للمشروعات الموافق عليها.نتائج الدراسة أن نمو الاقتصاد القومي اصبح يتوقف على نمو وتعاظم الاستثمار الخاص – خاصة في ظل تقلص الدور الاستثماري للحكومة – الأمر الذي يتطلب تهيئة البيئة التشريعية لدفع الاستثمار الخاص وتوطينه ( قطاعيا وجغرافيا ) على نحو يحقق للاقتصاد القومي اكبر عائد ممكن وأعلى مردود من منظور التنمية الشاملة .الأمر الذي يتطلب تحقيق بعض الأمور التي من أهمها :1- تصميم حوافز اكثر ملاءمة للاستثمار ، وتطبيقها بشكل فعال بغرض التأثير على مستوى الاستثمار وهيكلته ، وذلك بالعمل على التحليل والتقييم الموضوعي الدقيق للحوافز الضريبية التي تشير إلى استخدام السياسة الضريبية للتأثير على سلوك المستثمرين ، وتحفيزهم على اتباع سلوك معين أو نشاط محدد عن طريق منع إعفاءات ضريبية (كليا أو جزئيا) لفترة زمنية معينة ، أو السماح بتخفيض قيمة الأصول الرأسمالية للاغراض الضريبية بشكل اسرع من إمكانية التخفيض في ظل القواعد المحاسبية المتعارف عليها (الاهلاك المعجل) أو المعدلات التمييزية للضرائب ... الخ ، وهذا التنوع في الحوافز الضريبية يؤكد الأهمية في اختيار افضل البدائل عن طريق تحليل آثار البدائل المطروحة وتقييمها ، وحساب المعدل الضريبي الحدي الفعال وتحليل تكاليف وعوائد الحوافز الضريبية.وترجع أهمية ذلك الى توفير نتيجة مفيدة لصانع القرار في اختيار افضل البدائل.2- ضرورة شمول القانون لكافة الحوافز والمزايا والضمانات الممنوحة في كافة القطاعات.3- ربط حوافز الاستثمار بقضية التصدير ، فبالاضافة إلى حوافز الاستثمار يجب أن تعطي حوافز التصدير ويمكن في هذا الصدد أن تدرج نسب التخفيضات الضريبية التي تتمتع بها المشروعات حسب النشاط التصديري لهذا المشروعات .4- أهمية سريان الإعفاءات والمزايا الممنوحة على التوسعات في المشروعات ، طالما كانت هناك إضافة في الأصول الرأسمالية الثابته.5- وضع معايير واضحة للتمتع بالإعفاءات المنصوص عليها في القانون، مثل تحديد نسبة معينة من المكون المحلي للمنتج أو العمالة .. .
س : هل تستحق المطلقة على الإبراء تعويض المتعة؟ج : لا يكون للمطلقة الحق في المطالبة بالمتعة في الطلاق على الإبراء إلا بادعاء أنها أكرهت على التنازل عن حقها في المتعة 0س : هل المطلقة بحكم المحكمة تستحق المتعة؟ج : نعم يحق للمطلقة بحكم من المحكمة الحصول على تعويض المتعة باعتبار أن الحكم الصادر بالطلاق يعد دليلا على أن الطلاق قد تم بغير رضا الزوجة أو بسبب يرجع إليها.س : هل تستحق الزوجة الناشز المتعة؟ج : الحكم الصادر بنشوز الزوجة يدلل على أن الطلاق يرجع للزوجة وبسبها-إلا أن الزوجةتستطيع إثباتا عكس ذلك 0س : ما هى كيفية تقدير المتعة؟ج : تقدر المتعة بنفقة سنتين على الأقل ويجوز أن تفرض المتعة لمدة أكبر من ذلك حسب حالة المطلق المالية والاجتماعية وظروف الطلاق ومدة الزوجيةس : هل يمكن تقسيط المبلغ المقضي به كمتعة؟ج : نعم يجوز – ولكن يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدعى عليه كما يجوز التقسيط عند التنفيذس :ماهى شروط وجوب نفقة الصغير على أبيه؟ج : ثلاث شروط هي:-• أن يكون الابن فقيرا لا مال له فإذا كانت له بعض الأموال إلا أنها لا تكفى نفقته التزم الأب بتكملة الباقي منها.• أن يكون الابن عاجزا عن الكسب لصغر أوأنوثة أو عاهة أو لطلب العلم.• أن يكون الأب غنيا أو قادرا على الكسب.س: هل تجب نفقة الابن على أبيه ولو اختلف معه في الدين؟ج : نعم تجبس : على من يقع عبء إثبات حالة الصغير المادية وحاجته للنفقة؟ج : الأصل في الابن حالة الفقر وعلى الأب إذا أدعى خلاف هذا الأصل إثبات العكس بكافة طرق الإثبات المقررة حتى سن الخامسة عشر- بعد هذه السن يقع عبء الإثبات على الابن.س : ما هو مدى التزام الأب الفقير بنفقة الصغير؟ج: إذا كان الأب فقير ولكنه يقدر على الكسب فيلزم بالنفقة 00 أما إذا كان الأب فقير وغير قادر على الكسب فلا يلزم بالنفقة.س: هل يجوز فرض نفقة للصغير على الأب الغائب؟ج : نعم يجوز إذا غاب الأب وكان له مال قضى بالإنفاق من ماله بعد التأكد من نسب الابن- وإذا لم يكن له مال تؤمر الأم أن تستدين ويكون الأب ملزم باستدانتها 0س:ما هى كيفية تقدير نفقة الابن على أبيه؟ج : تقدر نفقة الابن على أبيه بقدر يسار الأب ويدخل فيها توفير المسكن لهس: هل هناك قيد زمني على سماع دعوى نفقة الصغار؟ج : لا يوجد قيد زمني على سماع هذه الدعوى ويجوز المطالبة بنفقة صغير لأي مدة سابقة على رفع الدعوى .س: هل تسقط نفقة الابن المتوفى؟ج : إذا مات الابن وأنفقت عليه الأم نفقة حال حياته فلها أن تستحصل على ما أنفقته على الصغير من الأب باعتبار أن نفقة الصغير دين على الأب.س: من هو الملتزم بنفقة الصغير في حالة وفاة الأب أو عجزه عن الكسب؟ج : تكون نفقة الصغير على من يوجد من أصوله ذكرا كان أو أنثىس : هل يلتزم الأب بالمصروفات الدراسية للصغير؟ج : نعم يلتزم لان المصروفات الدراسية مثلها مثل نفقة الصغير على أبيه بمنزلة الطعام والملبسس: هل يجوز إقامة دعوى المطالبة بالزيادة أوالتخفيض للمقرر كنفقة(زوجية أو صغير) ؟ج : نعم يجوز لان قيمة النفقة يمكن زيادتها أو نقصانها وفقا للظروف الاقتصادية وكذا لظروف الملزم بالنفقة و أيضا ظروف المفروضة النفقة لصالحهس : ما هي دعوى إبطال المفروض من نفقة أو إسقاطها؟ج : هي دعوى يقيمها المحكوم عليه بحكم نفقة- للزوجة أو الأولاد- بطلب إبطال أو إسقاط المفروض لهما بموجب الحكم الذي يتم التنفيذ بمقتضاه ضده في حالة انتهاء سبب استحقاق النفقة 0س: ما هو أجر الحضانة؟ج: هو المبلغ النقدي الذي يدفعه الملتزم بالنفقة للحاضنة نظير قيامها بعمل هو خدمة المحضون.س: ما هي المدة التي تستحق عنها اجر الحضانة؟ج : ينشأ حق الحاضنة في أجر الحضانة من تاريخ بدء الحضانة إذا لم تكن أم للمحضون ومن تاريخ انقضاء عدتها على الأب إذا كانت هي أم المحضون حتى بلوغ الصغير أقصى سن الحضانة المقررة قانونا.س: ما هى شروط استحقاق اجر الحضانة؟ج : يظل استحقاق الحاضنة لأجر الحضانة قائما طالما كان الصغير معها بشرط ألا يستمر فرض هذا الأجر بعد بلوغ الصغير أقصى السن المقررة للحضانة- لأن اليد بعد هذه السن تكون يد حفظ وليس لها صفة الحضانة 0س: هل يجوز للحاضنة المطالبة بمتجمد أجر الحضانة دون التقيد بمدة معينة؟ج : نعم يجوز للمدعية المطالبة بمتجمد أجر الحضانة من تاريخ استحقاقه غير مقيدة بمدة محددة ولها أن تقيم الدليل على الامتناع باعتبار أن أجر الحضانة من الأجور التي لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء... وتستحق الحاضنة اجر الحضانة حتى لو فقدت صلاحيتها لها طالما كان الصغر معها 0س : ما هو أجر الرضاعة؟ج :هو المقابل النقدي الذي يدفعه الملتزم بالنفقة للمرضعة لقاء قيامها بإرضاع الصغيرس: ما هى المدة المقررة لاستحقاق اجر الرضاعة؟ج : يستحق اجر الرضا ع على الأب لمدة حولين كاملين- سنتين هجريتين- من تاريخ بدء الرضاع الذي يكون من تاريخ الولادة وانفصال الحمل حيا.س: ما هى شروط استحقاق أجر الرضاع؟ج : يشترط لاستحقاق الأم أجر الرضا ع ألا تكون تستحق على والد الصغير نفقة زوجية أو عدة.س: ما هو الحكم في أحقية غير أم الصغير لأجر الرضاعة؟ج : لمرضعة الصغير غير أمه الحق في طلب أجر إرضاع ويتعين القضاء لها بها إذا أقامت الدليل على قيامها به ومن تاريخ بدءه.س: هل يجوز للحاضنة أو المرضعة إبراء والد الصغير من أجرى الحضانة والرضاعة؟ج : نعم يجوز لها ذلك – نظير الطلاقس: ما هو أجر المسكن؟ج : هو المقابل النقدي الذي يدفعه الملتزم بالنفقة لقاء إسكان الصغيرس: ما هي شروط استحقاق الصغير لأجر المسكن؟ج : يستحق الصغير أجر المسكن سواء كان يقيم لدى الحاضنة بملكها الخاص أو بأجر وذلك من تاريخ الحاجة إليه- تاريخ الامتناع- باعتباره من عناصر نفقته على أبيهس:هل يستحق الصغير أجر مسكن إذا كان يقيم بمسكن الأب؟ج : لا يستحق الصغير أجر مسكن في هذه الحالةس: متى ينتهي حق الصغير في المطالبة بأجر المسكن؟ج : يظل استحقاق الصغير لأجر المسكن قائما حتى بلوغه خمسة عشر عاما قادرا على الكسب المناسب وإلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتهاس:ما هى شروط استحقاق الأصل للنفقة على فرعه؟ج : شرطان:-أن يكون الأصل فقيرا- حتى لو كان قادرا على الكسب أن يكون الفرع كسو باوأن يفيض من كسبه ما يفي بحاجة أصله.س:ما هى المدة التي يجوز المطالبة عنها بنفقة أقارب؟ج : تستحق نفقة الأقارب من تاريخ الحكم بها فلا يجوز المطالبة بها عن مدة ماضية سابقة على رفع الدعوى طالت أم قصرت.س: متى تسقط نفقة الأقارب؟ج : تسقط بموت المحكوم له أو المحكوم عليهس: ما هى دعوى الحبس؟ج: هي دعوى يقيمها الصادر لصالحه حكم النفقة أو الأجور وما في حكمها ضد الصادر ضده الحكم أمام محكمة الأسرة التي أصدرت الحكم أو التي يجرى التنفيذ بدائرتها بطلب حبس الملتزم بالنفقة لامتناعه عن الوفاء بما قضى به من نفقه برغم قدرته على الأداء والسداد - وهى احد الطرق المقررة لتنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقةج : يشترط لقبول دعوى الحبس أن يكون هناك حكم نهائي صادر بإلزام بالنفقة أو بالأجر أو ما فى حكمه 0 وان أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم و أن تثبت المدعية أن المدعى عليه- المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به وأن تأمر المحكمة الملزم بالنفقة بان يؤدى النفقة ويمتنع إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا.
س : هل تستحق المطلقة على الإبراء تعويض المتعة؟ج : لا يكون للمطلقة الحق في المطالبة بالمتعة في الطلاق على الإبراء إلا بادعاء أنها أكرهت على التنازل عن حقها في المتعة 0س : هل المطلقة بحكم المحكمة تستحق المتعة؟ج : نعم يحق للمطلقة بحكم من المحكمة الحصول على تعويض المتعة باعتبار أن الحكم الصادر بالطلاق يعد دليلا على أن الطلاق قد تم بغير رضا الزوجة أو بسبب يرجع إليها.س : هل تستحق الزوجة الناشز المتعة؟ج : الحكم الصادر بنشوز الزوجة يدلل على أن الطلاق يرجع للزوجة وبسبها-إلا أن الزوجةتستطيع إثباتا عكس ذلك 0س : ما هى كيفية تقدير المتعة؟ج : تقدر المتعة بنفقة سنتين على الأقل ويجوز أن تفرض المتعة لمدة أكبر من ذلك حسب حالة المطلق المالية والاجتماعية وظروف الطلاق ومدة الزوجيةس : هل يمكن تقسيط المبلغ المقضي به كمتعة؟ج : نعم يجوز – ولكن يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدعى عليه كما يجوز التقسيط عند التنفيذس :ماهى شروط وجوب نفقة الصغير على أبيه؟ج : ثلاث شروط هي:-• أن يكون الابن فقيرا لا مال له فإذا كانت له بعض الأموال إلا أنها لا تكفى نفقته التزم الأب بتكملة الباقي منها.• أن يكون الابن عاجزا عن الكسب لصغر أوأنوثة أو عاهة أو لطلب العلم.• أن يكون الأب غنيا أو قادرا على الكسب.س: هل تجب نفقة الابن على أبيه ولو اختلف معه في الدين؟ج : نعم تجبس : على من يقع عبء إثبات حالة الصغير المادية وحاجته للنفقة؟ج : الأصل في الابن حالة الفقر وعلى الأب إذا أدعى خلاف هذا الأصل إثبات العكس بكافة طرق الإثبات المقررة حتى سن الخامسة عشر- بعد هذه السن يقع عبء الإثبات على الابن.س : ما هو مدى التزام الأب الفقير بنفقة الصغير؟ج: إذا كان الأب فقير ولكنه يقدر على الكسب فيلزم بالنفقة 00 أما إذا كان الأب فقير وغير قادر على الكسب فلا يلزم بالنفقة.س: هل يجوز فرض نفقة للصغير على الأب الغائب؟ج : نعم يجوز إذا غاب الأب وكان له مال قضى بالإنفاق من ماله بعد التأكد من نسب الابن- وإذا لم يكن له مال تؤمر الأم أن تستدين ويكون الأب ملزم باستدانتها 0س:ما هى كيفية تقدير نفقة الابن على أبيه؟ج : تقدر نفقة الابن على أبيه بقدر يسار الأب ويدخل فيها توفير المسكن لهس: هل هناك قيد زمني على سماع دعوى نفقة الصغار؟ج : لا يوجد قيد زمني على سماع هذه الدعوى ويجوز المطالبة بنفقة صغير لأي مدة سابقة على رفع الدعوى .س: هل تسقط نفقة الابن المتوفى؟ج : إذا مات الابن وأنفقت عليه الأم نفقة حال حياته فلها أن تستحصل على ما أنفقته على الصغير من الأب باعتبار أن نفقة الصغير دين على الأب.س: من هو الملتزم بنفقة الصغير في حالة وفاة الأب أو عجزه عن الكسب؟ج : تكون نفقة الصغير على من يوجد من أصوله ذكرا كان أو أنثىس : هل يلتزم الأب بالمصروفات الدراسية للصغير؟ج : نعم يلتزم لان المصروفات الدراسية مثلها مثل نفقة الصغير على أبيه بمنزلة الطعام والملبسس: هل يجوز إقامة دعوى المطالبة بالزيادة أوالتخفيض للمقرر كنفقة(زوجية أو صغير) ؟ج : نعم يجوز لان قيمة النفقة يمكن زيادتها أو نقصانها وفقا للظروف الاقتصادية وكذا لظروف الملزم بالنفقة و أيضا ظروف المفروضة النفقة لصالحهس : ما هي دعوى إبطال المفروض من نفقة أو إسقاطها؟ج : هي دعوى يقيمها المحكوم عليه بحكم نفقة- للزوجة أو الأولاد- بطلب إبطال أو إسقاط المفروض لهما بموجب الحكم الذي يتم التنفيذ بمقتضاه ضده في حالة انتهاء سبب استحقاق النفقة 0س: ما هو أجر الحضانة؟ج: هو المبلغ النقدي الذي يدفعه الملتزم بالنفقة للحاضنة نظير قيامها بعمل هو خدمة المحضون.س: ما هي المدة التي تستحق عنها اجر الحضانة؟ج : ينشأ حق الحاضنة في أجر الحضانة من تاريخ بدء الحضانة إذا لم تكن أم للمحضون ومن تاريخ انقضاء عدتها على الأب إذا كانت هي أم المحضون حتى بلوغ الصغير أقصى سن الحضانة المقررة قانونا.س: ما هى شروط استحقاق اجر الحضانة؟ج : يظل استحقاق الحاضنة لأجر الحضانة قائما طالما كان الصغير معها بشرط ألا يستمر فرض هذا الأجر بعد بلوغ الصغير أقصى السن المقررة للحضانة- لأن اليد بعد هذه السن تكون يد حفظ وليس لها صفة الحضانة 0س: هل يجوز للحاضنة المطالبة بمتجمد أجر الحضانة دون التقيد بمدة معينة؟ج : نعم يجوز للمدعية المطالبة بمتجمد أجر الحضانة من تاريخ استحقاقه غير مقيدة بمدة محددة ولها أن تقيم الدليل على الامتناع باعتبار أن أجر الحضانة من الأجور التي لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء... وتستحق الحاضنة اجر الحضانة حتى لو فقدت صلاحيتها لها طالما كان الصغر معها 0س : ما هو أجر الرضاعة؟ج :هو المقابل النقدي الذي يدفعه الملتزم بالنفقة للمرضعة لقاء قيامها بإرضاع الصغيرس: ما هى المدة المقررة لاستحقاق اجر الرضاعة؟ج : يستحق اجر الرضا ع على الأب لمدة حولين كاملين- سنتين هجريتين- من تاريخ بدء الرضاع الذي يكون من تاريخ الولادة وانفصال الحمل حيا.س: ما هى شروط استحقاق أجر الرضاع؟ج : يشترط لاستحقاق الأم أجر الرضا ع ألا تكون تستحق على والد الصغير نفقة زوجية أو عدة.س: ما هو الحكم في أحقية غير أم الصغير لأجر الرضاعة؟ج : لمرضعة الصغير غير أمه الحق في طلب أجر إرضاع ويتعين القضاء لها بها إذا أقامت الدليل على قيامها به ومن تاريخ بدءه.س: هل يجوز للحاضنة أو المرضعة إبراء والد الصغير من أجرى الحضانة والرضاعة؟ج : نعم يجوز لها ذلك – نظير الطلاقس: ما هو أجر المسكن؟ج : هو المقابل النقدي الذي يدفعه الملتزم بالنفقة لقاء إسكان الصغيرس: ما هي شروط استحقاق الصغير لأجر المسكن؟ج : يستحق الصغير أجر المسكن سواء كان يقيم لدى الحاضنة بملكها الخاص أو بأجر وذلك من تاريخ الحاجة إليه- تاريخ الامتناع- باعتباره من عناصر نفقته على أبيهس:هل يستحق الصغير أجر مسكن إذا كان يقيم بمسكن الأب؟ج : لا يستحق الصغير أجر مسكن في هذه الحالةس: متى ينتهي حق الصغير في المطالبة بأجر المسكن؟ج : يظل استحقاق الصغير لأجر المسكن قائما حتى بلوغه خمسة عشر عاما قادرا على الكسب المناسب وإلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتهاس:ما هى شروط استحقاق الأصل للنفقة على فرعه؟ج : شرطان:-أن يكون الأصل فقيرا- حتى لو كان قادرا على الكسب أن يكون الفرع كسو باوأن يفيض من كسبه ما يفي بحاجة أصله.س:ما هى المدة التي يجوز المطالبة عنها بنفقة أقارب؟ج : تستحق نفقة الأقارب من تاريخ الحكم بها فلا يجوز المطالبة بها عن مدة ماضية سابقة على رفع الدعوى طالت أم قصرت.س: متى تسقط نفقة الأقارب؟ج : تسقط بموت المحكوم له أو المحكوم عليهس: ما هى دعوى الحبس؟ج: هي دعوى يقيمها الصادر لصالحه حكم النفقة أو الأجور وما في حكمها ضد الصادر ضده الحكم أمام محكمة الأسرة التي أصدرت الحكم أو التي يجرى التنفيذ بدائرتها بطلب حبس الملتزم بالنفقة لامتناعه عن الوفاء بما قضى به من نفقه برغم قدرته على الأداء والسداد - وهى احد الطرق المقررة لتنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقةج : يشترط لقبول دعوى الحبس أن يكون هناك حكم نهائي صادر بإلزام بالنفقة أو بالأجر أو ما فى حكمه 0 وان أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم و أن تثبت المدعية أن المدعى عليه- المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به وأن تأمر المحكمة الملزم بالنفقة بان يؤدى النفقة ويمتنع إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا.

خامساً : تعفي دعاوى النفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها ، من كافة الرسوم القضائية في مرحلتي التقاضي .سادساً: يختص رئيس محكمة الأسرة بإصدار إشهادات الوفاة والوراثة ويجوز له أن يحيلها إلي المحكمة عند قيام نزاع جدي في شأنها .سابعاً: يختص رئيس محكمة الأسرة دون غيره بإصدار أمر علي عريضة في مسائل الأحوال الشخصية الآتية وذلك بصفته قاضياً للأمور الوقتية :1- التظلم من امتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج أو عدم إعطاء شهادة مثبتة للامتناع سواء للمصريين أو الأجانب .2- مد ميعاد جرد التركة بقدر ما يلزم لإتمام الجرد إذا كان القانون الواجب التطبيق حدد ميعاداً له .3- اتخاذ ما يراه لازماً من الإجراءات التحفظية أو الوقتية علي التركات التي لا يوجد فيها عديم أهلية أو ناقصها أو غائب .4- الأذن للنيابة العامة في نقل النقد والأوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه من أموال عديمي الأهلية أو ناقصيها والغائبين إلي خزانة أحد المصارف أو إلي مكان أمين .5- المنازعات حول السفر إلي الخارج بعد سماع أقوال ذوى الشأن .ثامناً: يكون تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من محكمة الأسرة ودوائرها الاستئنافية باللجوء إلي إدارة التنفيذ المنشأة بكل محكمة أسرة .المستندات المطلوبة في كل دعوى من دعاوي محكمة الأسرةأولاً: في دعاوى حضانة الصغير وحفظه وضمه والانتقال به 1- شهادة ميلاد الصغير2- وثيقة الزواج إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة أو اشهاد الطلاق في حالة أنتهائها أو حكم الطلاق.3- ما يفيد قرابة المدعى بالصغير إذا كان من غير أبويه.4- وثيقة زواج أم الصغير بأجنبي عنه إن كان.ثانياً: دعاوى رؤية الصغير1- شهادة ميلاد الصغير2- وثيقة الزواج إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة أو اشهاد الطلاق في حالة إنتهائها أو حكم الطلاق.3- بيان صفة المدعي إن كان من الأجداد في حالة عدم وجود الأبوين و تقديم شهادة وفاة أحد الأبوين أو كلاهما.ثالثاً: دعاوي نفقة الزوجية1- وثيقة زواج طرفي التداعي2- ما يفيد يسار الزوج كلما أمكن ذلك مثل:مفردات مرتب – سجل تجاري – حيازة زراعية.رابعاً: دعاوى المتعة ونفقة العدة1- إشهاد طلاق طرفي التداعي أو حكم الطلاق و ما يفيد نهائيته.2- ما يفيد يسار الزوج كلما أمكن ذلك مثل(مفردات مرتب – سجل تجاري – حيازة زراعية)أو تقديم حكم صدر بفرض نفقة زوجية من قبل.خامساً: دعاوى نفقة الصغير وأجر المسكن1- شهادة ميلاد الصغير.2- ما يفيد يسار الزوج كلما أمكن ذلك مثل(مفردات مرتب- سجل تجاري – حيازة زراعية)3- حكم انتقال حضانة الصغير لأحد النساء دون والدته إن وجد.سادساً: دعوى أجر الحضانة، أو أجر الرضاعة، أو أجر المسكن1- شهادة ميلاد الصغير2- وثيقة الطلاق إذا كانت المدعية أم الصغير حكم انتقال الحضانة إن كانت المدعية غير أم الصغير3- ما يفيد يسار الزوج كلما أمكن ذلك مثل(مفردات مرتب – سجل تجاري – حيازة زراعية)سابعاً: دعوى نفقة الأقارب1- ما يفيد قرابة المدعي بالمدعي عليه2- ما يفيد يسار الزوج كلما أمكن ذلك مثل(مفردات مرتب – سجل تجاري – حيازة زراعية)ثامناً: دعاوي مصاريف التعليم1- شهادة ميلاد الصغير.2- ما يفيد يسار الزوج كلما أمكن ذلك مثل(مفردات مرتب – سجل تجاري – حيازة زراعية)3- حكم إنتقال حضانة الصغيرلأحد النساء دون والدته أن وجد.4- شهادة من جهة الدراسة تفيد قيد الصغير بها وقيمة المصاريف الدراسية الخاصة به.تاسعاً: دعاوي مصاريف العلاج1- شهادة ميلاد الصغير.2- ما يفيد يسار الزوج كلما أمكن ذلك مثل(مفردات مرتب – سجل تجاري – حيازة زراعية)3- حكم إنتقال حضانة الصغيرلأحد النساء دون والدته أن وجد.4- شهادة من الجهة التي تم علاج الصغير بها موضحاً بها مرضه و تكاليف علاجه و كذا مستندات شراء الأدوية إن وجدت.عاشراً: دعاوي مؤخر الصداق1- وثيقة زواج طرفي التداعي.2- إشهاد طلاق طرفي التداعي أو حكم طلاق و ما يفيد نهائيته.حادى عشر: دعاوي الحبسالصيغة التنفيذية لحكم النفقة أو ما في حكمها وما يفيد نهائيته.ثانى عشر: دعاوى متعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها1- وثيقة الزواج.2- المستندات الخاصة بالحق المطالب الإذن به.ثالث عشر: دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها1- وثيقة الزواج2- إشهاد الطلاق3- قائمة منقولات المدعية و فواتير الشراء4- وثائق زواج أمثال المدعيةرابع عشر: دعاوى تصحيح وثائق الزواج و الطلاق وثيقة الزواج أو الطلاق المطلوب إجراء تصحيح بها.1- شهادة الميلاد و صورة بطاقة تحقيق الشخصية.2- القيد العائلي لأسرة المراد تصحيح أسمهخامس عشر: في دعاوى توثيق ما يتفق عليه ذوو الشأنأمام المحكمة فيما يجوز شرعاًعقد الصلح المطلوب توثيقهسادس عشر:- في دعاوى الإذن بزواج من لا ولى له:1- شهادة ميلاد المطلوب الإذن له بالزواج.2- شهادة وفاة الوالي.سابع عشر:- دعاوي تحقيق طلبات الوفاة و الوراثة والوصية الواجبة1- شهادة وفاة المورث2- قرارات الوصاية أو القوامة إن كان من بين الورثة ناقص أو عديم الأهلية.ثامن عشر:- دعاوي الإعتراض على إنذار الطاعة1- وثيقة زواج طرفي التداعي.2- إنذار الطاعة محل الإعتراض.3- صورمحاضر الشرطة و الأحكام و الأوراق المتعلقة بسبب الإعتراض إن وجدت.تاسع عشر: في دعاوي الحبس لإمتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات وما في حكمها1- الصورة التنفيذية لحكم النفقة.2- ما يفيد نهائية الحكم.عشرون: دعاوي التطليق للأسباب الأتية- للضرر: وثيقة الزواج- صور محاضر الشرطة و الأحكام والأوراق الأخرى المؤيدة لحدوث الضرر إن وجدت.- الخلع: ثيقة الزواج – ما يفيد رد مقدم الصداق مثل إيصال استلام مقدم الصداق أو إنذار عرض وإيداع.- الغيبة: وثيقة الزواج – التحري عن محل إقامة الزوج إن وجد.- حبس الزوج: وثيقة الزواج – صورة رسمية منمقيدة للحرية – ما يفيد نهائية الحكم وبدء تنفيذ الحكم الجنائي الصادر بمعاقبة الزوج بعقوبة العقوبة- عدم الإنفاق: وثيقة الزواج - أحكام النفقة الصادرة ضد الزوج و ما يفيد نهايتها - ما يفيد يسار الزوج أو أعساره- التفريق للعيب: وثيقة الزواج - التقارير الطبية وأوراق العلاج التي تفيد مرض الزوج.- للزواج من اخرى :وثيقة زواج طرفي التداعي - مايفيد زواج المدعي عليه من أخرى كوثيقة الزواج أو إخطار المأذون.واحد وعشرون: في دعاوي فسخ الزواجوثيقة الزواجإثنان وعشرون: في دعاوي بطلان الزواجوثيقة الزواجثلاثة وعشرون: في دعاوي التفريقوثيقة الزواجأربعة وعشرون: دعاوي المتعة1- وثيقة الزواج2- إشهاد الطلاق أو حكم التطليق3- ما يفيد نهائية هذا الحكمخمسة وعشرون: دعاوي اثبات الطلاق1- وثيقة الزواج2- أي مكاتبات أو محاضر تفيد طلاق المدعي عليه للمدعيةسادس وعشرون: دعاوي الوصية1- الوصية المسجلة2- الوصية العرفيةسابع وعشرون:- دعاوى الإرثإعلام الوراثة أو ما يفيد نسب أو قرابة الوارث للمورثثامن وعشرون: دعاوى إثبات الرجعية1- وثيقة الزواج2- اشهاد الطلاق3- إعلان الزوجة بالمراجعة بورقة رسمية


06-09-2009, 09:09 PM
#7 (permalink)
المستشار القانونى/ابراهيم
عضو مهم


تاريخ التسجيل: Mar 2006
المشاركات: 4,525 معدل تقييم المستوى: 10

تاسع وعشرون: دعاوي مسكن الزوجية1- اشهاد الطلاق2- شهادة ميلاد الصغار3- سند الملكية أو الإيجارلاثون: في دعاوي موت المفقود1- صور إثبات شخصية المفقود (تحقيق شخصية– شهادة ميلاد)2- صور محضر الإبلاغ عن الفقدمكاتب تسوية المنازعات الأسريةحرصاً علي صفو الأسرة والمحافظة علي الروابط الوثيقة التي تجمع أطرافها استحدث قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم (10) لسنة 2004 مرحلة للتسوية الودية في المنازعات الأسرية تسبق مرحلة التقاضي ، وتتولاها مكاتب تتبع وزارة العدل ، وعهد إلي تلك المكاتب بدور بالغ الأهمية الغرض منه هو محاولة إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ، فإذا تعذر ذلك فقد يتيسر الاتفاق علي الإجراءات التي يمكن بها لكل طرف أن يحصل علي حقوقه دون الالتجاء إلي إجراءات التقاضي بقدر المستطاع.وبذلك يكون اللجوء إلى مكاتب تسوية المنازعات الأسرية قبل رفع الدعوى وجوبيا في الدعاوى الأتية:1- دعاوى التطليق بكافة أنواعها و تشمل (الخلع)2- النفقات و الأجور3- حضانة الصغير و حفظه و رؤيته و ضمه و الإنتقال به4- دعاوي الحبس5- الإعتراض على إنذار الطاعة6- مسكن الزوجية7- المتعة8- دعاوى المهر والجهاز والشبكة9- الدعاوى المتعلقة بتوثيق ما يتفق عليه ذو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعاً10- الدعاوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها متى كان القانون يتطلب ضرورة الحصول على إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق.إرشادات للتعامل مع مكاتب تسوية المنازعات الأسرية:- يقدم طلب التسوية في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية فيما عدا الدعاوى التي لا يجوز فيها الصلح، والدعاوى المستعجلة ومنازعات التنفيذ والأوامر الوقتية .- يقدم طلب التسوية إلي المكتب الواقع في دائرة محكمة الأسرة المختصة علي النموذج المعد لذلك بدون رسوم ولا يلزم فى شأنه الاستعانة بمحام .- يجب أن يتضمن طلب التسوية البيانات الآتية:1- اسم مقدم الطلب وسنه ومهنته وحالته الاجتماعية ومحل إقامته ووسيلة الاتصال به.2- بيان عن حالة الأسرة وأفرادها.3- أسماء كل من أطراف النزاع وبياناته الشخصية وحالته الاجتماعية ووسيلة الاتصال به.4- بيان عن طبيعة النزاع ووجهة نظر مقدم الطلب لتسويته والمستندات المؤيدة لها أن وجدت.- لا يختص مكتب التسوية بنظر المنازعات التى لا يجوز الصلح فيها ، ومنها المنازعات الناشئة عن الزواج باحدى المحرمات والمسائل المتعلقة بالأهلية والنسب ومخالفة قواعد الميراث أو أنصبة المواريث والتصالح على حق للغير . وكل ما يخالف النظام العام أو الأداب.- يحدد المكتب أقرب ميعاد لحضور الأطراف وإذا لم يحضر أحد منهم بغير عذر جاز اعتباره رافضا إجراءات التسوية .- تجتمع هيئة مكتب التسوية بأطراف النزاع وبعد سماع أقوالهم تقوم بتبصيرهم بآثاره المختلفة وعواقب التمادى فيه ، وتبدى لهم النصح والارشاد بقصد تسويته وديا حفاظا على كيان الأسرة ومستقبل الأطفال إن وجدوا . وتجتهد هيئة المكتب فى سبيل ذلك لتقريب وجهات النظر وتحقيق الصلح والتسوية الودية .- تنتهي التسوية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب ، ويجوز مد هذه المدة باتفاق الطرفين ويتعين تشجيع الطرفين على هذا الاتفاق وتحقيق التسوية من خلاله لما يتيحه ذلك من تهدئة الخواطر وإزالة الشقاق والتخاصم .- إذا تمت تسوية النزاع صلحاً في جميع عناصره أو بعضها، يحرر محضر بما تم الصلح فيه يوقع من أطراف النزاع .- يعتمد محضر الصلح من رئيس المكتب ويرسل بمعرفته إلي محكمة الأسرة المختصة لتذييله بالصيغة التنفيذية ، وينتهي النزاع في حدود ما تم الصلح فيه. ويكون لمحضر الصلح عقب تذييله بالصيغة التنفيذية قوة السند التنفيذي.- إذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع ودياً في جميع عناصره أو بعضها وأصر الطالب علي استكمال السير فيه ، تحرر هيئة المكتب محضراً بما تم من إجراءات ، ويوقع من أطراف النزاع أو الحاضرين عنهم ، وترفق به تقارير الأخصائيين وتقرير رئيس المكتب ، ويرسل المحضر وجميع مرفقاته إلي قلم كتاب محكمة الأسرة المختصة التي ترفع إليها الدعوى ، وذلك في موعد غايته سبعة أيام من تاريخ طلب أي من أطراف النزاع .صندوق نظام تأمين الأسرةتحرص الدولة علي الحفاظ علي الطابع الأصيل للأسرة المصرية وكفالة حماية الطفولة والأمومة وترعي النشء والشباب. وتعزيزاً للسعي إلي تحقيق رعاية الأسرة وتامين مصادر العيش والحياة الكريمة لها ، ومن أهمها كفالة حقوق أفرادها في النفقات وما في حكمها عهد المشرع في القانون رقم (1) لسنة 2000 إلي بنك ناصر الاجتماعي بأداء ما يحكم به من النفقات والأجور وما في حكمها .وضماناً لتنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقارب وتيسيراً لقيام بنك ناصر الاجتماعي بالتزاماته في أداء تلك النفقات وتوفير الموارد اللازمة للنهوض بها صدر القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق تأمين الأسرة كما أصدر السيد المستشار وزير العدل القرار رقم 2721 لسنة 2004 بشأن قواعد وإجراءات تحصيل وتوريد مبالغ الاشتراك في نظام تأمين الأسرة والقرار رقم 2722 لسنة 2004 بقواعد وإجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور وما في حكمها .إرشادات بشأن نظام تأمين الأسرة وإجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور وما في حكمهايشترط للحصول علي شهادة الميلاد الأصلية التي تعطي لأول مرة أداء الاشتراك في نظام تأمين الأسرة ومقداره عشرون جنيهاً تحصل مرة واحدة عن كل واقعة ميلاد من تاريخ العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2004 في 17/3/2004 .- قبل القيام بتوثيق أية واقعة زواج أو طلاق أو مراجعة أو التصادق عليها يتم تحصيل الاشتراك في نظام تأمين الأسرة ومقداره خمسون جنيهاً عن كل واقعة من هذه الواقعات ، يدفعها الزوج أو المطلق و المراجع بحسب الأحوال .- يتولي بنك ناصر الاجتماعي أداء النفقات والأجور وما في حكمها مما يحكم به للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين وذلك من حصيلة صندوق نظام تأمين الأسرة ، وبالإجراءات والقواعد المنصوص عليها في قرار وزير العدل رقم 2722 لسنة 2004 بقواعد وإجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور وما في حكمها .- يحق للمحكوم له بالنفقة اختيار سبيل إجراءات التنفيذ عن طريق بنك ناصر أو التنفيذ علي المحكوم عليه مباشرة بالطرق المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية .- يكون أداء النفقات والأجور وما في حكمها ، بمعرفة فرع بنك ناصر الواقع في دائرته محل إقامة المحكوم له .- يقدم طلب تنفيذ الحكم من المحكوم له أو وكيله الخاص أو نائبه القانوني علي النموذج المعدّ لهذا الغرض .- يجب أن يرفق بطلب أداء النفقة المستندات الآتية :1- الصورة التنفيذية للحكم الصادر بالنفقة معلنة إعلاناً قانونياً صحيحاً .2- تفويض للبنك لمباشرة الإجراءات القانونية اللازمة لاستيفاء المحكوم به من النفقة والأجور وما في حكمها والمصروفات .3- البيانات الخاصة بمحل إقامة المحكوم عليه ومقر عمله وإن تعدد .4- أية بيانات تعين علي التعرف علي ممتلكات المحكوم عليه الثابتة أو المنقولة ، في مصر أو خارجها .5- يتم صرف المستحق من النفقات والأجور وما في حكمها أياً كان تاريخ صدور الحكم وللمدة المحددة فيه وفي الحدود التي يجوز قانوناً للبنك استيفاؤها.
المصدر وزارة العدل
دعوى نفقة الصغير أ ـ سماع دعوى نفقة الصغار ـ و الأساس القانوني : تسمع من تاريخ الامتناع عن الإنفاق مهما كانت المدة ، بعكس نفقة الزوجية التي لا تسمع إلا عن سنة سابقة على تاريخ رفع الدعوى ، وتحال في هذه الحالة إلى التحقيق لتثبت الزوجة بشهادة الشهود عدم الإنفاق لذلك يفضل أن تطلب النفقة من تاريخ رفع الدعوى وذلك لسرعة الفصل في الدعوى . ـ وحيث أنه عن طلب نفقة الصغير فهي واجبة على والده لا يشاركه فيها أحد وتقدر حسب حالة الصغير حيث أن الثابت من نص المادة 18 مكرر ثانياً بالقانون 100 لسنة 1985 على أن تستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الأنفاق عليهم ولو من يوم ولادة الصغير لان النفقة دين لا يسقط بالتقادم ، إذن اى مدة كانت ويكون على الزوجة عبء الإثبات وذلك بإحالة الدعوى للتحقيق وسماع الشهود . وحيث أن لجوء المدعية إلى القضاء قرينة الامتناع عن الإنفاق عليه ، وان الصغير مازال في سن حضانة النساء الأمر الذي يثبت معه حق الصغار في النفقة على أبيهم والمحكمة تقضى بالنفقة للصغير من تاريخ رفع الدعوى إذا لم تقدم وتثبت المدعية أن المدعى عليه امتنع عن الإنفاق على الصغير عن مدة سابقة على تاريخ رفع الدعوى وهى المكلفة بإثبات ذلك إعمالاً للقاعدة الشرعية القائلة بأن البينة على من أدعى واليمين على أنكر. ب ـ عناصر نفقة صغار بأنواعها الثلاثة ( المأكل والملبس والمسكن): ـ تجب نفقة الصغير بالمقرر في المادة 18 مكرر ثانياً من القانون رقم 100 لسنة 1985 وجوب نفقة الصغير الذي لا مال له على أبيه شرعاً وتستمر هذه النفقة إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها وإلى أن يتم الابن الخامسة عشر من عمره قادراً على الكسب المناسب فإن أتمها عاجزاً عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله واستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره بما يكفل للأولاد العيش في المستوى اللائق بأمثالهم وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم وسند وجوب نفقة الابن على أبيه قوله تعالى و" على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف " وقوله صلى الله عليه وسلم "كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول" ومن المقرر أنه يشترط لوجوب نفقة الابن على أبيه أن يكون الابن فقيراً لا مال له وأن يكون الأب غنياً أو قادراً على الكسب وأن يكون الابن عاجز عن الكسب لصغر أو عاهة وتعتمد المطالبة بنفقة الصغير اليد الممسكة له (أي الحاضن) بصرف النظر عن صاحب الحق في الحضانة فللحاضن المطالبة بنفقة الصغير حتى بعد الحكم بضمه إلى الأب لأنها دين على الأب بالمبالغ السابقة للضم ، طالما بقى الصغير في يدها وحتى لو بلغ سن المخاصمة القضائية "البدائع فقه حنفي جـ4 صـ35". ج ـ ويشترط لوجوب نفقة الصغير (الفرع على الأصل) : 1ـ ثبوت نسب الصغير لوالده. 2ـ أن يكون الابن فقيراً لا مال له. 3ـ أن يكون الابن عاجزاً عن الكسب لصغر سن أو أنوثة أو عاهة. 4ـ أن يكون الأب قادراً على الكسب. وحيث أنه بإنزال ما تقدم فنفقة الولد تجب علي أبيه إذ لم يثبت أن له مال ينفق منه أو في صغر سنه أو الأنوثة ما يعد عجزاً حكمياً عن الكسب وثبت يسار الأب من بيان راتبه مثلا أو التحريات أو شهادة الشهود. المدة التي يلتزم فيها الأب بالإنفاق على صغيره أولا الولد : إلى بلوغه سن خمسة عشر سنة قادرا على الكسب عدا (صاحب الآفة البدنية أو العقلية أو من لم يتيسر له الكسب كما في حالة التعليم). ثانيا البنت : حتى تتزوج أو تتكسب من عملها بشرط أن يكون عملها مشروعا ، والزواج هنا يسقط النفقة مؤقتا فإذا طلقت ولم تكن قادرة على الكسب يلتزم الأب بنفقتها من تاريخ انتهاء عدتها . صاحب المطالبة بنفقة الصغير لان النفقة تجب للصغير وهو في فترة الحضانة وفيها يكون حق المطالبة بنفقته للحاضنة ومتى انتقلت تنتقل معه حق النفقة للحاضنة الجديدة . دعوى زيادة وتخفيض وإبطال المفروض للصغير أن الأصل في الأحكام الصادرة بالنفقة أنها ذات حجية مؤقتة وأنها مما تقبل التغيير والتبديل وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف كما يرد عليها الإسقاط بتغير دواعيها وأن هذه الحجية المؤقتة تظل باقية طالما أن دواعي النفقة وظروف الحكم الصادر بها لم تتغير . راجع حكم النقض [طعن رقم 21 لسنة 28 ق أحوال شخصية جلسة 27/10/1960 س 11 صـ540 مجموعة القواعد القانونية لخمسة سنوات]. أولا ـ دعوى بزيادة أو نقصان المفروض حتى تكون الدعوى مقبولة قانونا لابد أن تؤسس على احد الأسباب التي حددتها الأحكام المستقر لمحكمة النقض وآثرت هنا أن انقل لكم زملائي الحكم كما هو دون تغير ليكون لديكم أساس قانوني واضح ، ويشترط للقضاء بزيادة أو نقصان المفروض به كنفقة صغار خمسة شروط: أ) أن يكون اليسار أو الإعسار قد استجد بعد تاريخ صدور الحكم في الدعوى بالفرض الأصلي وصيرورته نهائياً. ب) ألا يكون الإعسار سببه استقطاع جزء من دخل المدعى بمناسبة تنفيذ حكم النفقة الأصلي ضده. ج) أن تكون قد انقضت مدة معقولة بعد تاريخ صدور الحكم بالفرض الأصلي وتاريخ المطالبة بالزيادة وهذه المدة تخضع لتقدير قاضى الموضوع. د) ألا يكون الإعسار مقصوداً. هـ) ألا يكون اليسار الذي طرأ بعد الحكم بالفرض الأصلي مؤقتاً. ـ وحيث أنه ومن المستقر عليه بقضاء النقض أن إجراءات الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية خضوعها لقانون المرافعات والإثبات. [الطعن رقم 110 لسنة 60 ق جلسة 31/5/94 أحوال شخصية]. ثانيا ـ دعوى إبطال المفروض للصغير ـ الأساس القانوني لدعوى إبطال مفروض الصغير يزول سبب استحقاق الصغير للنفقة و تؤسس الدعوى على احد هذه الأسباب وهى : 1ـ إذا ثبت أن الصغير ليس ابن المفروض عليه النفقة وبذلك تنقضي البنوة . 2ـ إذا بلغ الصغير سن الكسب بدون أي مانع . 3ـ إذا توفى الصغير أو توفى الأب حقيقة أم حكمًا. 4ـ إذا كان الأب مريض زمنا وهنا ينتقل الحق على من يلي الأب من العصبات. 5ـ إذا آل للصغير مال أو ارث أو هبة زال بها الفقر الذي كان يستحق به النفقة. 6ـ إبطال مفروض صغير للضم وتجاوز سن الحضانة . 7ـ إبطال نفقة صغيرة لزواجها : أمثلة من الدعاوى الشائعة في إبطال المفروض ـ دعوى إبطال مفروض صغير للضم وتجاوز سن الحضانة ـ الأساس القانوني : النفقة ذات حجية مؤقتة تقبل التغيير والتبديل حسب تغير الظروف ، ومن ثم فإن حجية حكم قد انتهت بتغيير الظروف ، فإن المحكمة تقضى بإبطال النفقة المقررة لإقامته مع والده والإنفاق عليه وذلك من تاريخ رفع الدعوى. ـ حكم النقض المؤيد لذلك : وقضت محكمة النقض : "وحيث أنه عن الموضوع فإنه ولما كان من المقرر شرعاً أن المطالبة بنفقة الصغير تعتمد استمرار اليد عليه بصرف النظر عن صاحب الحق في الحضانة فإذا زالت اليد على الصغير انتفى موجب المطالبة بالنفقة عنه ". [نقض 28/6/1988 الطعن 15 لسنة 56 ق]. ب ـ دعوى إبطال نفقة صغيرة لزواجها ـ الأساس القانوني : ـ أن التزام الأب بان يؤدى لابنته نفقة إلا أنها قد تزوجت من أخر فان نفقتها على زوجها بالفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون 25/1920 نفقتها ، ومن ثم يسقط عنه الالتزام ، وإن كان إسقاط النفقة في هذه الحال من تاريخ زواج البنت. ـ وحيث أنه لما كان من المقرر أن الأصل في الأحكام الصادر بالنفقة أنها ذات حجية مؤقتة وأنها مما تقبل التغيير والتبديل وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف كما يرد عليها الإسقاط بتغيير دواعيها وأن هذه الحجية المؤقتة تظل باقية طالما أن دواعي النفقة وظروف الحكم الصادر بها لم تتغير. [طعن رقم 21 لسنة 28 ق أحوال شخصية جلسة 27/10/1960 ـ س11 ـ صـ540 مجموعة القواعد القانونية لخمسة سنوات]. دعوى مصاريف العلاج للصغير ـ إعمال لنص المادة 1/1، 3 من القانون رقم 25 لسنة 1920 والمعدل بالقانون 100 لسنة 1985 أن : "تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكماً حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه فى الدين ؛ وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقضى به الشرع". ـ دفاع الزوجة: إذا قدمت بأوراق الدعوى فواتير وإيصالات لمصاريف الولادة والعلاج المصاحبة لفترة الولادة لها وللصغير والصادرة عن مستشفى والأطباء المعالجين فان مصاريف الولادة والعلاج للزوجة والصغير تقع على عاتق الزوج ومدى يسار الزوج وقدرته على سداد تلك المصاريف من واقع التحرى عن دخله الشهري ، والمحكمة هل تطمئن إلى الفواتير المقدمة من الزوجة سواء الصادرة عن المستشفى أو عن الأطباء المعالجين تقضى على هدى ذلك بإلزامه بأن يؤدى لها هذه المبالغ . ـ دفاع الزوج : ولا مقتضى لطلب الزوج بشأن استجواب المدعية في الفواتير المقدمة إذ كل منها دلل على المقابل المستحق عنها ، ولكن له طلب توجيه اليمين الحاسمة أو إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات براءة ذمته. ـ والسؤال هنا هل يمكن طلب فائدة قانونية على المبالغ المستحقة كمصاريف العلاج أو المدارس أو أي مصاريف أخرى ؟ أقيمت دعوى من زوجة وطالبت فيها بالفعل فائدة قانونية على المبالغ المستحقة كمصاريف العلاج أو المدارس أو أي مصاريف أخرى ورفضت المحكمة الدعوى على أساس ، أن عن طلب الفوائد القانونية فإن المادة 3/1 من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 أن الأحكام تصدر طبقاً لقوانين الأحوال الشخصية المعمول بها وقد خلت تلك النصوص من إدراج هذا الأمر بها ، أضف لذلك أن المادة 226 من القانون المدني والتي نصت على فوائد التأخير فإنها قد حددت هذا بالنسبة للمسائل المدنية والمسائل التجارية و خلت من اى إشارة على استحقاق فوائد في مسائل الأحوال الشخصية وهنا العلاقة بين الطرفين يحكمها قانون الأحوال الشخصية وليست علاقة مدنية أو تجارية. دعوى مصاريف المدارس أ ـ الأساس القانوني للدعوى : ـ أن المقرر في شأن وجوب نفقة التعليم هو أن الأب يجب عليه أن يعد الصغار منذ نشأتهم وتعليمهم ما يجب تعلمه ما يجب تعلمه شرعاً نفاذاً لقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فيكون دفع أجر التعليم واجباً على الأب مادام لا يمكن التعليم بغير أجر ولا يكون للحاضنة دور إلا استلام أجر تعليم الصغير ودفعه حيث يتعلم الصغير. ـ وحيث أنه هدياً بما تقدم وترتيباً عليه ولما كان الصغير ابن للمدعى عليه وأنه مكلف بالإنفاق عليه وتعليمه وأنه غير قادر على الكسب وأن المدعية قد أنفقت المبلغ محل التداعي على التعليم وذلك مما قدمته من إيصالات ثابت منها ان المدعية هي التي سددت المصروفات او شهادة من المدرسة تفيد ذلك وفواتير وقدمت تلك المستندات مع مراعاة يسار أو إعسار الأب من التحري عن دخله ، ومن ثم تقضى للمدعية بطلباتها، لوجوب نفقة التعليم أن الأب يلتزم بتعليم أبناءه لما يجب تعليمه شرعاً عملاً بقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ـ مصاريف دار الحضانة : أن الصغير الذي لم يبلغ سن الالتزام في التعليم ، ومن ثم فهو في حضانة ورعاية الأم ، إلا أنه جرى العرف على أن يسبق الدراسة فترة يقضيها الصغير في إحدى دور الحضانة (التمهيدي) وذلك ما قبل الإلزام برياض الأطفال والتعليم ، ومتى ثبت أن الصغيرة منتظمة بحضانة ، وقبل حصول الطلاق وأنه يعلم مصروفاتها ، وثبت أن دخله الشهري الثابت بالتحري يكفى لإلزامه بالإنفاق على صغيره بمصاريف انتظامه بدار الحضانة ، ومن ثم يلتزم بأداء المطلوب لها ، حتى ولو كان يؤدى لها نفقة شهرية. ب ـ تحديد المستوى التعليمي ( مدارس الحكومة ولا اللغات ) : ـ أن تحديد المستوى التعليمي يتوقف على تحديد المستوى الاجتماعي اللائق لأمثال الصغير ومدى يسار والده وذلك بالقياس لمن هم فى ذات المستوى فإذا كان أمثاله يتلقون تعليمهم فى مدارس لغات فيحق للحاضنة إلحاقه بها ، هذه المسألة تقدرها المحكمة من درجة يسار الأب والتحري. ـ حكم نقض هام : فإذا كان الثابت من شهادة شهود المدعية أن التعليم المناسب للصغيرة ـ مدرسة لغات لقربها من مسكن الحاضنة وغير مغالى فى مصاريفها وتتناسب مع حالة المدعى عليه فضلاً أن تحريات المباحث أفادت أن حالة المدعى عليه المالية ميسورة جداً ، الأمر الذى يتناسب بإلحاق الصغيرة ولا ينال ما قد يثيره المدعى عليه وشاهديه بأن التعليم العام أفضل من التعليم الخاص فالمجال هنا ليس بيان أفضلية التعليم العام من الخاص ولكن بحث التعليم الملائم لأمثال الصغيرة بالنسبة لحالة المدعى عليه المالية والاجتماعي ، و أن تقدير أقوال الشهود هو مما تستقل به محكمة الموضوع ولها أن تأخذ ببعض أقوالهم دون البعض الأخر وبأقوال واحد أو أكثر من الشهود دون غيرهم حسبما يطمئن إليه وجدانها من غير أن تكون ملزمة ببيان أسباب ترجيحها لما أخذته به وأطرحها لغيره ولا معقب عليها فى ذلك. [نقض 20/12/1966 مجموعة المكتب الفنى س17 صـ1955]
دعوى نفقة الصغير أ ـ سماع دعوى نفقة الصغار ـ و الأساس القانوني : تسمع من تاريخ الامتناع عن الإنفاق مهما كانت المدة ، بعكس نفقة الزوجية التي لا تسمع إلا عن سنة سابقة على تاريخ رفع الدعوى ، وتحال في هذه الحالة إلى التحقيق لتثبت الزوجة بشهادة الشهود عدم الإنفاق لذلك يفضل أن تطلب النفقة من تاريخ رفع الدعوى وذلك لسرعة الفصل في الدعوى . ـ وحيث أنه عن طلب نفقة الصغير فهي واجبة على والده لا يشاركه فيها أحد وتقدر حسب حالة الصغير حيث أن الثابت من نص المادة 18 مكرر ثانياً بالقانون 100 لسنة 1985 على أن تستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الأنفاق عليهم ولو من يوم ولادة الصغير لان النفقة دين لا يسقط بالتقادم ، إذن اى مدة كانت ويكون على الزوجة عبء الإثبات وذلك بإحالة الدعوى للتحقيق وسماع الشهود . وحيث أن لجوء المدعية إلى القضاء قرينة الامتناع عن الإنفاق عليه ، وان الصغير مازال في سن حضانة النساء الأمر الذي يثبت معه حق الصغار في النفقة على أبيهم والمحكمة تقضى بالنفقة للصغير من تاريخ رفع الدعوى إذا لم تقدم وتثبت المدعية أن المدعى عليه امتنع عن الإنفاق على الصغير عن مدة سابقة على تاريخ رفع الدعوى وهى المكلفة بإثبات ذلك إعمالاً للقاعدة الشرعية القائلة بأن البينة على من أدعى واليمين على أنكر. ب ـ عناصر نفقة صغار بأنواعها الثلاثة ( المأكل والملبس والمسكن): ـ تجب نفقة الصغير بالمقرر في المادة 18 مكرر ثانياً من القانون رقم 100 لسنة 1985 وجوب نفقة الصغير الذي لا مال له على أبيه شرعاً وتستمر هذه النفقة إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها وإلى أن يتم الابن الخامسة عشر من عمره قادراً على الكسب المناسب فإن أتمها عاجزاً عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله واستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره بما يكفل للأولاد العيش في المستوى اللائق بأمثالهم وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم وسند وجوب نفقة الابن على أبيه قوله تعالى و" على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف " وقوله صلى الله عليه وسلم "كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول" ومن المقرر أنه يشترط لوجوب نفقة الابن على أبيه أن يكون الابن فقيراً لا مال له وأن يكون الأب غنياً أو قادراً على الكسب وأن يكون الابن عاجز عن الكسب لصغر أو عاهة وتعتمد المطالبة بنفقة الصغير اليد الممسكة له (أي الحاضن) بصرف النظر عن صاحب الحق في الحضانة فللحاضن المطالبة بنفقة الصغير حتى بعد الحكم بضمه إلى الأب لأنها دين على الأب بالمبالغ السابقة للضم ، طالما بقى الصغير في يدها وحتى لو بلغ سن المخاصمة القضائية "البدائع فقه حنفي جـ4 صـ35". ج ـ ويشترط لوجوب نفقة الصغير (الفرع على الأصل) : 1ـ ثبوت نسب الصغير لوالده. 2ـ أن يكون الابن فقيراً لا مال له. 3ـ أن يكون الابن عاجزاً عن الكسب لصغر سن أو أنوثة أو عاهة. 4ـ أن يكون الأب قادراً على الكسب. وحيث أنه بإنزال ما تقدم فنفقة الولد تجب علي أبيه إذ لم يثبت أن له مال ينفق منه أو في صغر سنه أو الأنوثة ما يعد عجزاً حكمياً عن الكسب وثبت يسار الأب من بيان راتبه مثلا أو التحريات أو شهادة الشهود. المدة التي يلتزم فيها الأب بالإنفاق على صغيره أولا الولد : إلى بلوغه سن خمسة عشر سنة قادرا على الكسب عدا (صاحب الآفة البدنية أو العقلية أو من لم يتيسر له الكسب كما في حالة التعليم). ثانيا البنت : حتى تتزوج أو تتكسب من عملها بشرط أن يكون عملها مشروعا ، والزواج هنا يسقط النفقة مؤقتا فإذا طلقت ولم تكن قادرة على الكسب يلتزم الأب بنفقتها من تاريخ انتهاء عدتها . صاحب المطالبة بنفقة الصغير لان النفقة تجب للصغير وهو في فترة الحضانة وفيها يكون حق المطالبة بنفقته للحاضنة ومتى انتقلت تنتقل معه حق النفقة للحاضنة الجديدة . دعوى زيادة وتخفيض وإبطال المفروض للصغير أن الأصل في الأحكام الصادرة بالنفقة أنها ذات حجية مؤقتة وأنها مما تقبل التغيير والتبديل وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف كما يرد عليها الإسقاط بتغير دواعيها وأن هذه الحجية المؤقتة تظل باقية طالما أن دواعي النفقة وظروف الحكم الصادر بها لم تتغير . راجع حكم النقض [طعن رقم 21 لسنة 28 ق أحوال شخصية جلسة 27/10/1960 س 11 صـ540 مجموعة القواعد القانونية لخمسة سنوات]. أولا ـ دعوى بزيادة أو نقصان المفروض حتى تكون الدعوى مقبولة قانونا لابد أن تؤسس على احد الأسباب التي حددتها الأحكام المستقر لمحكمة النقض وآثرت هنا أن انقل لكم زملائي الحكم كما هو دون تغير ليكون لديكم أساس قانوني واضح ، ويشترط للقضاء بزيادة أو نقصان المفروض به كنفقة صغار خمسة شروط: أ) أن يكون اليسار أو الإعسار قد استجد بعد تاريخ صدور الحكم في الدعوى بالفرض الأصلي وصيرورته نهائياً. ب) ألا يكون الإعسار سببه استقطاع جزء من دخل المدعى بمناسبة تنفيذ حكم النفقة الأصلي ضده. ج) أن تكون قد انقضت مدة معقولة بعد تاريخ صدور الحكم بالفرض الأصلي وتاريخ المطالبة بالزيادة وهذه المدة تخضع لتقدير قاضى الموضوع. د) ألا يكون الإعسار مقصوداً. هـ) ألا يكون اليسار الذي طرأ بعد الحكم بالفرض الأصلي مؤقتاً. ـ وحيث أنه ومن المستقر عليه بقضاء النقض أن إجراءات الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية خضوعها لقانون المرافعات والإثبات. [الطعن رقم 110 لسنة 60 ق جلسة 31/5/94 أحوال شخصية]. ثانيا ـ دعوى إبطال المفروض للصغير ـ الأساس القانوني لدعوى إبطال مفروض الصغير يزول سبب استحقاق الصغير للنفقة و تؤسس الدعوى على احد هذه الأسباب وهى : 1ـ إذا ثبت أن الصغير ليس ابن المفروض عليه النفقة وبذلك تنقضي البنوة . 2ـ إذا بلغ الصغير سن الكسب بدون أي مانع . 3ـ إذا توفى الصغير أو توفى الأب حقيقة أم حكمًا. 4ـ إذا كان الأب مريض زمنا وهنا ينتقل الحق على من يلي الأب من العصبات. 5ـ إذا آل للصغير مال أو ارث أو هبة زال بها الفقر الذي كان يستحق به النفقة. 6ـ إبطال مفروض صغير للضم وتجاوز سن الحضانة . 7ـ إبطال نفقة صغيرة لزواجها : أمثلة من الدعاوى الشائعة في إبطال المفروض ـ دعوى إبطال مفروض صغير للضم وتجاوز سن الحضانة ـ الأساس القانوني : النفقة ذات حجية مؤقتة تقبل التغيير والتبديل حسب تغير الظروف ، ومن ثم فإن حجية حكم قد انتهت بتغيير الظروف ، فإن المحكمة تقضى بإبطال النفقة المقررة لإقامته مع والده والإنفاق عليه وذلك من تاريخ رفع الدعوى. ـ حكم النقض المؤيد لذلك : وقضت محكمة النقض : "وحيث أنه عن الموضوع فإنه ولما كان من المقرر شرعاً أن المطالبة بنفقة الصغير تعتمد استمرار اليد عليه بصرف النظر عن صاحب الحق في الحضانة فإذا زالت اليد على الصغير انتفى موجب المطالبة بالنفقة عنه ". [نقض 28/6/1988 الطعن 15 لسنة 56 ق]. ب ـ دعوى إبطال نفقة صغيرة لزواجها ـ الأساس القانوني : ـ أن التزام الأب بان يؤدى لابنته نفقة إلا أنها قد تزوجت من أخر فان نفقتها على زوجها بالفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون 25/1920 نفقتها ، ومن ثم يسقط عنه الالتزام ، وإن كان إسقاط النفقة في هذه الحال من تاريخ زواج البنت. ـ وحيث أنه لما كان من المقرر أن الأصل في الأحكام الصادر بالنفقة أنها ذات حجية مؤقتة وأنها مما تقبل التغيير والتبديل وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف كما يرد عليها الإسقاط بتغيير دواعيها وأن هذه الحجية المؤقتة تظل باقية طالما أن دواعي النفقة وظروف الحكم الصادر بها لم تتغير. [طعن رقم 21 لسنة 28 ق أحوال شخصية جلسة 27/10/1960 ـ س11 ـ صـ540 مجموعة القواعد القانونية لخمسة سنوات]. دعوى مصاريف العلاج للصغير ـ إعمال لنص المادة 1/1، 3 من القانون رقم 25 لسنة 1920 والمعدل بالقانون 100 لسنة 1985 أن : "تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكماً حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه فى الدين ؛ وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقضى به الشرع". ـ دفاع الزوجة: إذا قدمت بأوراق الدعوى فواتير وإيصالات لمصاريف الولادة والعلاج المصاحبة لفترة الولادة لها وللصغير والصادرة عن مستشفى والأطباء المعالجين فان مصاريف الولادة والعلاج للزوجة والصغير تقع على عاتق الزوج ومدى يسار الزوج وقدرته على سداد تلك المصاريف من واقع التحرى عن دخله الشهري ، والمحكمة هل تطمئن إلى الفواتير المقدمة من الزوجة سواء الصادرة عن المستشفى أو عن الأطباء المعالجين تقضى على هدى ذلك بإلزامه بأن يؤدى لها هذه المبالغ . ـ دفاع الزوج : ولا مقتضى لطلب الزوج بشأن استجواب المدعية في الفواتير المقدمة إذ كل منها دلل على المقابل المستحق عنها ، ولكن له طلب توجيه اليمين الحاسمة أو إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات براءة ذمته. ـ والسؤال هنا هل يمكن طلب فائدة قانونية على المبالغ المستحقة كمصاريف العلاج أو المدارس أو أي مصاريف أخرى ؟ أقيمت دعوى من زوجة وطالبت فيها بالفعل فائدة قانونية على المبالغ المستحقة كمصاريف العلاج أو المدارس أو أي مصاريف أخرى ورفضت المحكمة الدعوى على أساس ، أن عن طلب الفوائد القانونية فإن المادة 3/1 من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 أن الأحكام تصدر طبقاً لقوانين الأحوال الشخصية المعمول بها وقد خلت تلك النصوص من إدراج هذا الأمر بها ، أضف لذلك أن المادة 226 من القانون المدني والتي نصت على فوائد التأخير فإنها قد حددت هذا بالنسبة للمسائل المدنية والمسائل التجارية و خلت من اى إشارة على استحقاق فوائد في مسائل الأحوال الشخصية وهنا العلاقة بين الطرفين يحكمها قانون الأحوال الشخصية وليست علاقة مدنية أو تجارية. دعوى مصاريف المدارس أ ـ الأساس القانوني للدعوى : ـ أن المقرر في شأن وجوب نفقة التعليم هو أن الأب يجب عليه أن يعد الصغار منذ نشأتهم وتعليمهم ما يجب تعلمه ما يجب تعلمه شرعاً نفاذاً لقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فيكون دفع أجر التعليم واجباً على الأب مادام لا يمكن التعليم بغير أجر ولا يكون للحاضنة دور إلا استلام أجر تعليم الصغير ودفعه حيث يتعلم الصغير. ـ وحيث أنه هدياً بما تقدم وترتيباً عليه ولما كان الصغير ابن للمدعى عليه وأنه مكلف بالإنفاق عليه وتعليمه وأنه غير قادر على الكسب وأن المدعية قد أنفقت المبلغ محل التداعي على التعليم وذلك مما قدمته من إيصالات ثابت منها ان المدعية هي التي سددت المصروفات او شهادة من المدرسة تفيد ذلك وفواتير وقدمت تلك المستندات مع مراعاة يسار أو إعسار الأب من التحري عن دخله ، ومن ثم تقضى للمدعية بطلباتها، لوجوب نفقة التعليم أن الأب يلتزم بتعليم أبناءه لما يجب تعليمه شرعاً عملاً بقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ـ مصاريف دار الحضانة : أن الصغير الذي لم يبلغ سن الالتزام في التعليم ، ومن ثم فهو في حضانة ورعاية الأم ، إلا أنه جرى العرف على أن يسبق الدراسة فترة يقضيها الصغير في إحدى دور الحضانة (التمهيدي) وذلك ما قبل الإلزام برياض الأطفال والتعليم ، ومتى ثبت أن الصغيرة منتظمة بحضانة ، وقبل حصول الطلاق وأنه يعلم مصروفاتها ، وثبت أن دخله الشهري الثابت بالتحري يكفى لإلزامه بالإنفاق على صغيره بمصاريف انتظامه بدار الحضانة ، ومن ثم يلتزم بأداء المطلوب لها ، حتى ولو كان يؤدى لها نفقة شهرية. ب ـ تحديد المستوى التعليمي ( مدارس الحكومة ولا اللغات ) : ـ أن تحديد المستوى التعليمي يتوقف على تحديد المستوى الاجتماعي اللائق لأمثال الصغير ومدى يسار والده وذلك بالقياس لمن هم فى ذات المستوى فإذا كان أمثاله يتلقون تعليمهم فى مدارس لغات فيحق للحاضنة إلحاقه بها ، هذه المسألة تقدرها المحكمة من درجة يسار الأب والتحري. ـ حكم نقض هام : فإذا كان الثابت من شهادة شهود المدعية أن التعليم المناسب للصغيرة ـ مدرسة لغات لقربها من مسكن الحاضنة وغير مغالى فى مصاريفها وتتناسب مع حالة المدعى عليه فضلاً أن تحريات المباحث أفادت أن حالة المدعى عليه المالية ميسورة جداً ، الأمر الذى يتناسب بإلحاق الصغيرة ولا ينال ما قد يثيره المدعى عليه وشاهديه بأن التعليم العام أفضل من التعليم الخاص فالمجال هنا ليس بيان أفضلية التعليم العام من الخاص ولكن بحث التعليم الملائم لأمثال الصغيرة بالنسبة لحالة المدعى عليه المالية والاجتماعي ، و أن تقدير أقوال الشهود هو مما تستقل به محكمة الموضوع ولها أن تأخذ ببعض أقوالهم دون البعض الأخر وبأقوال واحد أو أكثر من الشهود دون غيرهم حسبما يطمئن إليه وجدانها من غير أن تكون ملزمة ببيان أسباب ترجيحها لما أخذته به وأطرحها لغيره ولا معقب عليها فى ذلك. [نقض 20/12/1966 مجموعة المكتب الفنى س17 صـ1955]
أنا جالي على الإيميل رسالة من بنك بيقول لي إني كسبت جايزة مالية، وطلبوا مني بياناتي وأنا اديتها لهم، بعد كده طلبوا مني إني أتوجّه لشركة عشان أدفع تمن مصاريف النقل وتأمين عملية النقل. ولكن بعدها شعرت بأنهم "نصابين"، فهل شكي في محله أم الجائزة حقيقية؟ ولو كان الرد بأنهم "نصابين" ممكن تقولوا لي أعمل إيه بعد ما إديتهم بياناتي ومن ضمنها رقم حسابي في البنك.على الفور تتوجه إلى إدارة مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية لتقديم بلاغ عن هذه الواقعة ضمانا لبياناتك التي أرسلتها مع إخطار البنك الخاص بك؛ لتغيير بيانات حسابك البنكي والشخصي.هل الإيميلات التي ترسل على البريد الإلكتروني يعتمد بها كإثبات تهديد لي من شخص ما؟؟ مع العلم بأن هذه الرسائل ما زالت موجودة في بريدي ولم أقم بحذفها. وما هو الطريق إلى إثبات ذلك؟سيدي الفاضل: الدليل لإثبات إدانة شخص أو تبرئته دائماً تقدّره المحكمة، ربما يكون هذا الدليل الإلكتروني دليلاً يؤخذ من جانب القاضي أو قرينة يمكن الاعتماد عليها عند الإدانة أو البراءة. أثناء جلوسي مع محاميّ في استراحة المحامين فوجئت بمحامٍ يعمل عند محامي الخصم يأخذ صورا لنا لا أعرف لماذا لم آخذ منه الموبايل، لكني خفت لأنه محامٍ ويقدر يعمل لي بلاوي أو أي حاجة تانية، وخصوصا اللي بالدناءة دي، وأنا عندي طفلة ورافعة على زوجي قضية طلاق للضرر ونفقة صغير وكل القضايا بتاعة الانفصال. فهل هو يقدر يستخدم الصور دي ضدي في يوم من الأيام ويطالب فيها بأخذ البنت أو يشوّه سمعتي؟ وماذا أفعل؟تصوير الأشخاص بدون إذنهم عمل غير قانوني وغير أخلاقي، بالتالي لا يجوز الاحتجاج به أثناء نظر دعاوى قضائية أو تحقيقات قضائية، بل على العكس يمكن للشخص الذي تم تصويره اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من قام بهذا العمل يطالبه بتعويض بخلاف ما يقرره القانون الجنائي من عقوبات لهذه الجريمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. أشكركم على الموقع الجميل ده، أنا عاوزة أستفسر عن مشكلة لو أنا حاضنة لابني، وقمت برفع قضية زيادة النفقة للصغير بعد سنة من إصدار أول حكم النفقة؛ ولكن راتب مطلقي لم يزد عن العام الماضي؛ فهل يجوز أن يُصدر القاضي حكم الزيادة ولا يقوم برفضه نظراً لأن الراتب ثابت ولم يتغير عن أول حكم؟ أرجو من سيادتكم الإفادة وشكراً.حكم النفقة يصدر من المحكمة للصغير أو الصغيرة؛ بناء على تيقّن المحكمة من دخل الأب؛ فإذا طرأ أية زيادة على هذا الدخل تزيد نفقة الصغير مباشرة بعد العرض على المحكمة المختصّة، وإذا لم يزد هذا الدخل فلا زيادة في هذه النفقة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد.. يرجى الإفادة عن الأسئلة الآتية من فضلكم: لي ابن تزوج من ابنة أخي ومكث هذا الزواج خمس سنوات أو أكثر، رزقهم الله خلال هذه المدة بطفل وعمره الآن أربع سنوات، وفي الآونة الأخيرة طلبت هي الطلاق بإلحاح علنياً أمام الجميع، إلى أن وصل الحال إلى طلاقها على الإبراء حسب حُكم كل من تدخّل لحل الخلاف، وقد كتب ابني ورقة على يد محامي خاص بأهل زوجته تمّ فيه تحديد المصاريف والرؤية، وتم تحديد المصاريف من قِبَل المحامي بمبلغ (300 جنيه شهرياً)، ويوم مشاهدة في الأسبوع.. علماً بأن ابني حاصل على دبلوم متوسط، وهو لا يعمل موظفاً بالحكومة؛ ولكن يعمل بالقطاع الخاص لدى أفراد، وليس شركات، ومرتبه لا يتجاوز 600 جنيه شهرياً؛ لذا أرجو الإفادة عن حكم القانون في عدم مقدرة الزوج بدفع المبلغ المتفق عليه مع المحامي، وكيفية الحصول على حكم من المحكمة تحدد فيها المصاريف بمعرفتها وليس بمعرفة المحامي، ولكم جزيل الشكر والاحترام.هذا الاتفاق يسمى اتفاقاً عُرفياً؛ فهو ليس رسمياً أو قضائياً؛ فإذا أخلّ أحد أطراف بهذا الاتفاق العرفي، يمكن للطرف الثاني أن يلجأ للقضاء؛ بمعنى آخر، أنه في حالة عدم التزام الزوج بهذا الاتفاق يحقّ للزوجة اللجوء إلى المحكمة وإلزامه بنفقة بجميع أنواعها، وللصغير طبقاً لحقيقة دخل المطلّق.أرجو الإجابة عن الأسئلة التالية:1- هل المطلقة بقرار محكمة لها الأحقية في رفع قضية متعة؟2- إن حصلت المطلقة على نفقة غيابية، وحصلت على حكم نفقة غيابي.. فهل هذا صحيح؟3- هل إذا سُدّدت النفقة يسقط حكم الحبس؟نفقة المتعة يحق للمطلقة أن تقيم دعوى قضائية بها، وإذا صدر حكم لصالحها بنفقة المتعة فبالتالي يكون هذا الحكم واجب النفاذ، والحبس في حالة عدم السداد يُسمى حبساً تهديداً، ويزول بسداد النفقة، وعليه يقدّم المطلق للمحكمة ما يفيد سداده لهذه النفقة.السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. طلّق أخي زوجته، وكان له ولد منها عمره الآن ثلاث سنوات ونصف، وأقامت دعوى نفقة ومسكن؛ فقدّر القاضي القيمة مائة جنيه مسكن ومائة جنيه نفقة للطفل، وكان في هذا الوقت أخي يعمل في أعمال حرة؛ ولكنه الآن تمّ تعيينه بوظيفة حكومية، ومرتبه لا يتعدى الـ350 جنيه، وليس له دخل آخر؛ مع العلم أنه تزوّج ثانية، وله ابنة عمرها عام الآن؛ فهل يحقّ لنا الطعن في قيمة الـ200 جنيه مسكن ونفقة تبعاً للتغيرات الجديدة، وهي شغله ومفردات مرتبه؟دعاوى النفقة تُقدّر من المحكمة بناء على دخل الأب أو الزوج؛ لذلك يمكنك اللجوء مرة أخرى إلى محكمة الأسرة لتقديم ما يفيد أن دخلك الشهري تغيّر حتى يمكن للمحكمة النظر في موضوع النفقة طبقاً لدخلك الحقيقي.