بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

03 أكتوبر 2010

الجزء الثاني من الحكم الخاص ببطلان عقد مدينتيمكتب / محمد جابر عيسى المحامى 


ecesr — Tue, 07/06/2010 - 16:09



وفى جلسة 16 / 2 / 2010 قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 16 / 3 / 2010 وكلفت هيئة مفوضى الدولة بإعداد تقرير بالرأى القانونى فى الدعوى قبل ميعاد هذه الجلسة بوقت كاف. وقد أودعت الهيئة تقريرها وارتأت فيه الحكم أولاً: بقبول تدخل الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى إنضمامياً إلى جانب جهة الإدارة ثانياً: عدم إختصاص المحكمة ولائياً بنظر طلب الشركة المذكورة بإلزم المدعيين بالتعويض ، وإحالته إلى المحكمة المدنية المختصة ، مع إبقاء الفصل فى مصروفات هذا الطلب. ثالثاً: بقبول الدعوى شكلاً ، وفى الموضوع ببطلان عقد البيع الإبتدائى المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى المؤرخ 1 / 8 / 2005 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو الوارد بأسباب هذا التقرير ، وإلزام جهة الإدارة والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى بالمصروفات مناصفة.

وبجلسة 4 / 5 / 2010 قدم المدعيان مذكرة دفاع خلصا فى ختامها إلى طلب الحكم أصلياً : ببطلان العقد المؤرخ 1 / 8 / 2005 المبرم بين الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لبيع الهيئة إلى الشركة مساحة خمسة آلاف فدان ، وملحقه الخاص ببيع الهيئة إلى الشركة ثلاثة آلاف فدان مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإحتياطياً : بفسخ العقد المشار إليه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، ومن باب الإحتياط الكلى : رفض طلب التعويض المقدم من الشركة المتدخلة ، مع إلزام المدعى عليهم المصروفات.

وبذات الجلسة طلب الحاضر عن الشركة المتدخلة إدخال خصوم جدد فى الدعوى فصرحت المحكمة له بإتخاذ إجراءات التدخل بصحيفة معلنة على الوجه المتطلب قانوناً ، كما قدم الحاضر عن هيئة المجتمعات العمرانية مذكرة دفاع إلتمس فى نهايتها الحكم أصلياً: بعدم قبول الدعوى لإنتفاء شرطى المصلحة والصفة ، وإحتياطياً: بعدم قبول الدعوى لإنتفاء القرار الإدارى ، ومن باب الإحتياط الكلى: رفض الدعوى وإلزام المدعيين المصروفات.

كما قدم الحاضر عن الشركة المتدخلة حافظة مستندات تضمنت صور ضوئية من الأوراق الآتية:

1 ـ قرار رئيس الجمهورية رقم (191) لسنة 2000 بإعتبار الأرض الواقعة شرق الطريق الدائرى والتى يقع فيها مشروع مدينتى من مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة وفقاً لأحكام القانونين رقمى (59) لسنة 1979 ، و(7) لسنة 1991.

2 ـ قرار رئيس الجمهورية رقم (227) لسنة 2002 بإعتبار الأرض المملوكة للدولة واللازمة للإمتداد الشرقى لمدينة القاهرة الجديدة بدلاً عن المساحة المستقطعة للقوات المسلحة من مدينة الأمل ، من مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة.

3 ـ مذكرة المستشار المشرف على الإدارة العامة للشئون القانونية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بخصوص ما نشر بإحدى الصحف عن مشروع مدينتى بالقاهرة الجديدة.

4 ـ قرار وزير الإسكان والتنمية العمرانية فى شأن إعتماد المخطط العام لشروع مدينتى.

5 ـ محضر معاينة فى 17 / 10 / 2009 لما تم بناءه وتشييده على الطبيعة فى المشروع.

6 ـ البرنامج الزمنى لتنفيذ بعض مراحل المشروع وتاريخ تسليم الوحدات.

كما قدم مذكرة دفاع إختتمها بإلزام هيئة المجتمعات العمرانية بتقديم محاضر إجتماعات مجلس إدارة الهيئة الخاصة بالمشروع والمعاينة التى تمت له على الطبيعة ، ومحضر إجتماع مجلس الوزراء بالجلسة المنعقدة فى 12 / 9 / 2007 بموافقته على عقد المشروع، وطلب الحكم أصلياً: بعدم إختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى لتعلقها بعقد مدنى وإحتياطياً: بعدم قبولها لإنتفاء الصفة والمصلحة فيها ، وعدم قبولها لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون بالنسبة للطلبات الختامية للمدعيين ، وندب مكتب الخبراء المختص لبيان الإجراءات التى أتبعت فى التعاقد وما تم تنفيذه من المشروع والمبالغ التى أنفقت عليه، ومن باب الإحتياط الكلى: رفض الدعوى الأصلية مع إلزام المدعيين المصروفات.

وبجلسة 18 / 5 / 2010 قدم المدعيان مذكرة دفاع خلصا فى ختامها إلى طلب الحكم بذات الطلبات المذكورة فى مذكرة الدفاع المقدمة منهما بجلسة 4 / 5 / 2010 على النحو الموضح بها تفصيلاً وفى هذه الجلسة قرر الحاضر عن الشركة المتدخلة التنازل عن طلبه السابق بإدخال خصوم جدد فى الدعوى ، ويقصر طلب الشركة بالتعويض على خمسين ألف جنيه فقط ، كما دفع ببطلان صحيفة الدعوى لعدم توقيعها من محام مقبول أمام المحكمة ، وقدم عدد (4) حوافظ للمستندات ، طويت الأولى على صور ضوئية من الأوراق الآتية:

1 ـ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 7018 لسنة 47 ق .ع بجلسة 25 / 3 / 2006 .

2 ـ مسودة الحكم الصادر فى الطعن رقم 298 لسنة 34 ق.ع بجلسة 11 / 1 / 1986 .

3 ـ حكم محكمة النقض فى الطعن رقم 2302 لسنة 67 ق. نقض بجلسة 17 / 2 / 1999 .

4 ـ حكم النقض فى الطعن رقم 6798 لسنة 66 ق. نقض بجلسة 9 / 11 / 1997 .

5 ـ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ـ الدائرة الثامنة فى الدعوى رقم 13666 لسنة 58ق بجلسة 19 / 1 / 2010 .

6 ـ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ـ الدائرة الأولى فى الدعوى رقم 35298 لسنة 61ق بجلسة 30 / 3 / 2010 .

7 ـ بعض أحكام المحكمة الإدارية العليا ، وأحكام محكمة القضاء الإدارى على النحو الموضح بها تفصيلاً وتضمنت الحافظة الثانية صور ضوئية من الأوراق الآتية:

1 ـ قرار رئيس الجمهورية رقم (191) بإنشاء مدينة القاهرة الجديدة.

2 ـ قرار رئيس الجمهورية رقم (227) لسنة 2002 بإضافة مساحة للإمتداد الشرقى لمدينة القاهرة الجديدة.

3 ـ قرار رئيس الجمهورية رقم (270) لسنة 2004 بالتصرف بالمجان فى بعض الأراضى الصحراوية.

4 ـ القانون رقم (5) لسنة 1996 فى شأن قواعد التصرف بالمجان فى بعض الأراضى الصحراوية.

5 ـ القانون رقم (7) لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام الخاصة بأملاك الدولة الخاصة.

6 ـ قرار رئيس الجمهورية رقم (153) لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط إستخدامات أراضى الدولة.

7 ـ قرار رئيس الجمهورية رقم (154) لسنة 2001 بشأن تحديد إستخدامات أرض الدولة.

8 ـ نسخة من القانون رقم (59) لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وإنشاء الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة.

وطويت الحافظة الثالثة على صور ضوئية لبعض أحكام محكمة النقض ، وفتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع رقم (540) فى 7 / 6 / 1984 ـ جلسة 4 / 4 / 1984.

وحوت الحافظة الرابعة صور ضوئية من الأوراق الآتية:

1 ـ محضر إجتماع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المؤرخ 2 / 3 / 2010.

2 ـ (C.D) بموقع المشروع على الطبيعة.

3 ـ بيان عن عقود الشركة وسجلاتها وميزانياتها المعتمدة فى 31 / 12 / 2009.

4 ـ ألبوم صور للمشروع على الطبيعة.

5 ـ فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة الصادرة عام 2006 ملف 54 / 1 / 425.

6 ـ فتوى الجمعية العمومية ملف رقم 54 / 1 / 389 بتاريخ 14 /1 / 2004.

7 ـ فتوى الجمعية العمومية ملف رقم 17 / 2 / 26 بتاريخ 29 / 10 / 1980.

8 ـ قرار رئيس مجلس الدولة رقم 345 لسنة 2009 بإعادة تنظيم وتحديد اختصاصات دوائر مجلس الدولة.

كما قدم الحاضر عن الشركة المتدخلة مذكرة دفاع إلتمس في ختامها الحكم بقبول تدخل الشركة إنضمامياً إلى جانب جهة الإدارة ، وهجومياً ضد المدعيين ، وأصلياً : بعدم قبول الدعوى لإنتفاء الصفة والمصلحة ، ولرفعها بغير الطريق القانونى طبقاً لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2000 ، وإحتياطياً: برفض الدعوى الأصلية ، وفى طلب التدخل الهجومى بإلزام المدعيين بدفع مبلغ خمسين ألف جنيه تعويضاً للشركة المتدخلة ، ومن باب الإحتياط الكلى وقبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المأمورية المبينة تفصيلاً بهذه المذكرة.

وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم مع التصريح بإيداع مذكرات خلال أسبوع ، وأثناء هذا الأجل أودع وكيل المدعيين مذكرة دفاع خلص فى ختامها إلى طلب الحكم بذات الطلبات المعدلة المذكورة فى جلسة 4 / 5 / 2010 ، وأودع وكيل الشركة المتدخلة مذكرة دفاع اختتمها بطلب الحكم بقبول تدخل الشركة ، والقضاء بطلباتها الختامية المدونة فى مذكرتها المقدمة بجلسة 18 / 5 / 2010 ، كما أرفق بها حافظة مستندات طويت على الأوراق المعلاة بغلافها ، وقد قدم وكيل الخصم المتدخل والمدعية الثانية بعض المستندات والمذكرات بعد إنقضاء الأجل الذى حددته المحكمة لتقديم المذكرات ، ولقد إلتفتت عنها المحكمة لتقديمها دون التصريح بها ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.




            والمستشار القانونى

02 أكتوبر 2010


مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
            والمستشار القانونى  
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم ١٧١ لسنة ١٩٨١ بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٨ بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية




الجريدة الرسمية العدد ٤٤ مكرر في ٤ نوفمبر سنة ١٩٨١



باسم الشعب



رئيس الجمهورية



بعد الإطلاع على الدستور ؛



وعلى القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٨ بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية



؛ وعلى القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ؛



وعلى موافقة مجلس الوزراء ؛



وبناء على ما ارتأه مجلس الدولة ؛



قرر القانون الاتى :



(المادة الأولى )



يستبدل بنصي المادتين ١٤ ، ١٢ من القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٨ بإعادة تنظيم



النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية النصان الآتيان :



" مادة ١٢ - إذا رأت النيابة الإدارية حفظ الأوراق أو أن المخالفة لا تستوجب توقيع جزاء أشد من الجزاءات التي تملك الجهة الإدارية توقيعها أحالت الأوراق إليها .



ومع ذلك فللنيابة الإدارية أن تحيل الأوراق إلى المحكمة التأديبية المختصة إذا رأت مبررا لذلك .



وفى جميع الأحوال تخطر الجهة الإدارية التي يتبعها العامل بالإحالة .



وعلى الجهة الإدارية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها بنتيجة التحقيق أن تصدر قرارا بالحفظ أو بتوقيع الجزاء .



فإذا رأت الجهة الإدارية تقديم العامل إلى المحاكمة التأديبية أعادت الأوراق إلى النيابة الإدارية لمباشرة الدعوى أمام المحكمة التأديبية المختصة .



ويجب على الجهة الإدارية أن تخطر النيابة الإدارية بنتيجة تصرفها في الأوراق خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ صدور قرار الجهة الإدارية .



مادة ١٤ إذا رأت النيابة الإدارية أن المخالفة تستوجب جزاء أشد مما تملكه الجهة



الإدارية ، أحالت النيابة الإدارية الأوراق إلى المحكمة التأديبية المختصة مع إخطار الجهة التي



يتبعها العامل بالإحالة .



(المادة الثانية )



ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وتكون له قوة القانون ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ،



( ٤ نوفمبر سنة ١٩٨١ ) صدر برئاسة الجمهورية فى ٧ المحرم سنة ١٤٠٢



حسنى مبارك



مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
          والمستشار القانونى

01 أكتوبر 2010

Convert PDF to Word (DOC) — 100% Free!

 
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
           والمستشار القانونى






















قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم ١٧١ لسنة ١٩٨١ بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٨ بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية




الجريدة الرسمية العدد ٤٤ مكرر في ٤ نوفمبر سنة ١٩٨١



باسم الشعب



رئيس الجمهورية



بعد الإطلاع على الدستور ؛



وعلى القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٨ بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية



؛ وعلى القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ؛



وعلى موافقة مجلس الوزراء ؛



وبناء على ما ارتأه مجلس الدولة ؛



قرر القانون الاتى :



(المادة الأولى )



يستبدل بنصي المادتين ١٤ ، ١٢ من القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٨ بإعادة تنظيم



النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية النصان الآتيان :



" مادة ١٢ - إذا رأت النيابة الإدارية حفظ الأوراق أو أن المخالفة لا تستوجب توقيع جزاء أشد من الجزاءات التي تملك الجهة الإدارية توقيعها أحالت الأوراق إليها .



ومع ذلك فللنيابة الإدارية أن تحيل الأوراق إلى المحكمة التأديبية المختصة إذا رأت مبررا لذلك .



وفى جميع الأحوال تخطر الجهة الإدارية التي يتبعها العامل بالإحالة .



وعلى الجهة الإدارية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها بنتيجة التحقيق أن تصدر قرارا بالحفظ أو بتوقيع الجزاء .



فإذا رأت الجهة الإدارية تقديم العامل إلى المحاكمة التأديبية أعادت الأوراق إلى النيابة الإدارية لمباشرة الدعوى أمام المحكمة التأديبية المختصة .



ويجب على الجهة الإدارية أن تخطر النيابة الإدارية بنتيجة تصرفها في الأوراق خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ صدور قرار الجهة الإدارية .



مادة ١٤ إذا رأت النيابة الإدارية أن المخالفة تستوجب جزاء أشد مما تملكه الجهة



الإدارية ، أحالت النيابة الإدارية الأوراق إلى المحكمة التأديبية المختصة مع إخطار الجهة التي



يتبعها العامل بالإحالة .



(المادة الثانية )



ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وتكون له قوة القانون ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ،



( ٤ نوفمبر سنة ١٩٨١ ) صدر برئاسة الجمهورية فى ٧ المحرم سنة ١٤٠٢



حسنى مبارك



مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
         والمستشار القانونى










جمهورية مصر العربية - قرار رئيس الجمهورية


رقم 2433 لسنــة 1971 - نشر بتاريخ 07 \ 10 \ 1971

عنوان التشريع:

بشأن إنشاء الهيئة المصرية العامة للمساحة .

التوقيع:

محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية



--مادة 1 ---

تنشأ هيئة عامة يطلق عليها اسم "الهيئة المصرية العامة للمساحة" مقرها مدينة القاهرة وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الري، ويكون لها اختصاصات السلطة العامة اللازمة لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله.



مادة -2 –

تقوم الهيئة المصرية العامة للمساحة بالأعمال الآتية:

(1) إنشاء الخرائط المساحية الخاصة والكنتورية لأعمال استصلاح الأراضي وغير ذلك من المشروعات الهندسية والعمرانية في مختلف المجالات.

(2) إنشاء الخرائط الخاصة بأعمال التوسع الزراعي بالجمهورية وكذلك الخرائط الخاصة بتعمير الصحاري وتوطين أهاليها.

(3) القيام بالأعمال الخاصة بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

(4) القيام بالأعمال المساحية اللازمة لتنفيذ قوانين الإصلاح الزراعي والشهر العقاري وإنشاء الخرائط اللازمة لأعمال التقسيم والتوزيع.

(5) تنفيذ ما يطلب إليها من أعمال المجهود الحربي من إنشاء وتجديد شبكات المثلثات وتثبيت مواقع الروبيرات ومراجعة الخرائط وإدخال المستجدات عليها.

(6) اختيار المواقع اللازمة لمشروعات الدولة ورفعها.

(7) إنشاء الخرائط المساحية التفصيلية والطبوغرافية للمدن والأراضي الزراعية والصحراوية بمختلف المقاييس وتكوين وطباعة الخرائط السياسية والجغرافية.

( القيام بالأعمال اللازمة لتحديد التقسيمات المالية والإدارية والصحية والاشتراك في اللجان الخاصة بها.

(9) إعداد الخرائط للقرى والعزب والكفور والتجمعات السكنية بالريف.

(10) تصميم وتكوين وطباعة المطبوعات ذات الصبغة الفنية العالية بالإضافة إلى طباعة الخرائط.

(11) عمل الأطالس وإصدار التقاويم الفلكية.

(12) تقديم الخبرة والمشورة الفنية للبلاد الأخرى.



مادة-3-

يتولى إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة مجلس إدارة ويشكل على الوجه الآتي:

رئيس مجلس إدارة الهيئة - رئيسا للمجلس.

مدير الهيئة لشئون المساحة التفصيلية والمشروعات - عضواً.

مدير الهيئة لشئون المساحة الحديثة ونزع الملكية - عضواً.

مدير الهيئة لشئون المساحة الطبوغرافية والرسم والطباعة - عضواً.

مدير الهيئة للشئون المالية والإدارية - عضواً.

أمين عام الشهر العقاري - عضواً.

مدير الشئون القانونية بالهيئة - عضواً.

ويجوز لوزير الري تعيين اثنين من ذوي الخبرة أعضاء بالمجلس.



مادة -4 –

يكون لمجلس إدارة الهيئة جميع السلطات اللازمة لإدارة شئون الهيئة وتحقيق أغراضها ويباشر على الأخص ما يأتي:

(1) وضع النظم واللوائح الداخلية والقواعد التي تجري عليها الهيئة في شئونها الفنية والإدارية والمالية وذلك دون التقيد بالقواعد الحكومية المعمول بها.

(2) الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحسابها الختامي.

(3) النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالهيئة ومركزها المالي.

(4) النظر في كل ما يرى وزير الري أو رئيس المجلس عرضه من مسائل تدخل في اختصاص الهيئة.



مادة -5 –

يجتمع مجلس إدارة الهيئة مرة كل شهر على الأقل وتوجه الدعوة لحضور الاجتماع قبل الموعد المعين للانعقاد بأسبوع وفي حالات الاستعجال يجوز عدم التقيد بهذه المدة، ويجتمع المجلس أيضا إذا طلبت أغلبية الأعضاء ذلك.



مادة – 6 –

لا يكون انعقاد مجلس الإدارة صحيحا إلا إذا حضرته الأغلبية المطلقة لأعضائه، وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.



مادة -7 –

يرأس رئيس مجلس الإدارة جلسات المجلس ويراقب تنفيذ قراراته وفي حالة غيابه ينوب عنه في رئاسة الاجتماع أحد مديري الهيئة الذي يختاره وزير الري.



مادة -8 –

تدون محاضر جلسات مجلس الإدارة وقراراته ويوقعها رئيس المجلس والقائم بأعمال السكرتارية.



مادة -9 –

يبلغ رئيس مجلس الإدارة قرارات المجلس إلى وزير الري خلال أسبوع من تاريخ صدورها لاعتمادها ويصدر الوزير قراره ويبلغه إلى الهيئة خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصول الأوراق إليه وإلا اعتبرت هذه القرارات نافذة.



مادة – 10 –

يمثل رئيس مجلس الإدارة - الهيئة في علاقاتها بالغير وأمام القضاء



مادة – 11 –

يكون رئيس مجلس الإدارة مسئولا عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراض الهيئة



مادة – 12 –

تسري القواعد المتبعة في الحكومة في الشئون المالية والمناقصات والمزايدات والمخازن فيما لم يرد في شأنه نص في النظم واللوائح الخاصة بالهيئة.



مادة – 13 –

يكون للهيئة موازنة خاصة تكون مواردها الإعتمادات التي تخصصها لها الدولة والقروض التي تعقدها.



مادة – 14-

تنقل إلى موازنة الهيئة الإعتمادات والوظائف المدرجة بموازنة وزارة الري في السنة المالية 71/1972 الخاصة بأعمال الهيئة ويكون تحديد ذلك بقرار من وزير الخزانة بالاتفاق مع وزير الري .



مادة – 15 –

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.



مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
          والمستشار القانونى

25 سبتمبر 2010

قانون حماية وصيانة المباني




المادة الأولى:



تسرى أحكام الباب الأول من هذا القانون في شأن حماية المباني على جميع أنحاء الجمهورية.

كما تسرى أحكام الباب الثاني من هذا القانون في شأن صيانة المباني في عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدنا بالتطبيق لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ، وعلى المباني والتجمعات السكنية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالإسكان بناء على عرض الوزير المختص بالتنمية المحلية ، ولا تسرى أحكامة على ما يلي:

• المنشآت الخاضعة لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية.

• المنشآت الاستثمارية التي تخدم عام أو خاص والمخصصة بأكملها لسكنى العاملين بها.

• المساكن التي تشغل بتصارح أشغال موقتة لمواجهة حالات الطوارىء والضرورة.



المادة الثانية:



تلغى أحكام الفصل الثاني من الباب الثاني في شأن المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين الموجر و المستأجر، والفصل الثاني من الباب الرابع من القانون المشار إلية ، والمادتين9 ، 10 من القانون 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين الموجر والمستأجر.



المادة الثالثة:



دون الإخلال بأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجية وتنظيم أعمال البناء وتعديلاتة ولائحتة التنفيذية يلغى كل نص في أي قانون آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة الرابعة:



يصدر الوزير المختص بالإسكان اللائحة التنفيذية اللازمة لهذا القانون، وذلك خلال ثلاثة شهور من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.





الباب الأول... " حماية المباني"



( مادة 1 )



تقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بالوحدات المحلية بمراجعة كافة المباني المخالفة سواء التي تم بنائها أو تعليتها بدون ترخيص أو بالمخافة لة ، وكذلك المباني التي تمت الموافقة علي التجاوز عن إزالتها أو عن مخالفتها علي أن يتم التحقق من سلامتها الإنشائية، وذلك من خلال مكاتب المجمعة المصرية لتأمين المسئولية الدنية عن أخطار أعمال البناء أو كليات الهندسة بالجامعات أو مركز بحوث الإسكان والبناء ، وتقرر ما يلزم اتخاذة للمحافظة علي الأرواح والأموال لجعل هذة المباني آمنة وصالحة للغرض المخصصة من أجلة.



( مادة 2 )

تقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بالوحدات المحلية بحصر كافة المباني الصادر لها قرارات نهائية بالترميم أو الهدم الكلي أو جزئي لأيلولتها للسقوط وإلزام ذوى الشأن بتنفيذ هذة القرارات تحت أشراف هندسي تخصصي في هذا المجال طبقا لما توضحة اللائحة التنفيذية.



( مادة 3 )

تقوم الجهة المختصة بشئون التنظيم بالوحدات المحلية بالمحافظات بالتنسيق مع الجهات المعنية والأمن الصناعي بمراجعة المباني التي تم تغيير استخدامها , أو لأجزاء منها إلي أية أنشطة تمثل خطورة علي السكان أو المباني, واتخاذ ما يلزم قانونا بشأنها تطبيقا لقانوني المحال العامة والمحال الصناعية والتجارية والقرارات الوزارية ذات الصلة.



( مادة 4 )

تنشأ لكل وحدة محلية قاعدة بيانات عن كافة المباني وتحدد اللائحة التنفيذية هذة البيانات ويشمل الحصر وتسجيل جميع المباني المخالفة حتى تاريخ العمل بهذا القانون والمخالفات التي قد تحدد بعد ذلك.



( مادة 5 )

تنشأ شرطة متخصصة للمباني تتولي اتخاذ الإجراءات الفعلية نحو إيقاف الأعمال المخالفة وتعيين الحراسة اللازمة لمنع زيادة الأعمال المخالفة أو الانتفاع بها تمهيدا لإزالتها أو تصحيحها بالتنسيق مع الوحدات المحلية تطبيقا للقرارات الإدارية الصادرة في هذا الشأن.





( مادة 6 )

تنشأ نيابيات ودوائر قضائية لاتخاذ إجراءات التحقيق والفصل في مخالفات البناء والهدم التي تحال إليها.



( مادة 7 )

يتم إحالة المسؤل عن المخالفة إلى النيابة المتخصصة بمجرد اكتشاف المخالفة وكذلك المسؤل بالجهة الإدارية المختصة عن عدم اتخاذ إجراءات الإيقاف للأعمال المخالفة وإزالتها.



( مادة 8 )

توقف الأعمال المخالفة لأحكام هذا القانون بالطريق الإداري ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بيانا بهذة الأعمال، ويعلن إلى ذوى الشأن بالطريق الإداري, وهم المالك والمقاول القائم بالتنفيذ والمهندس المشرف على التنفيذ فإذا تعذر إعلان أيهم لشخصة يتم إخطارهم بكتاب موصى علية مصحوب بعلم الوصول على محال إقامتهم المختارة والمدونة بطلب الترخيص وتوضع لافتة بموقع البناء مبينا عليها الأعمال المخالفة وما اتخذ بشأنها من إجراءات وقرارات وتوضع نسخة من القرار بلوحة الإعلانات بمقر الوحدة المحلية ونسخة بمقر نقطة أو قسم الشرطة الواقع في دائرتها العقار.

وتقو الجهة المختصة بإخطار الشرطة المتخصصة بالقرارات الصادرة لإيقاف وإزالة الأعمال المخالفة أو تصحيحها لتنفيذها بالقوة الجبرية عن طريق الشرطة المتخصصة المنصوص عليها بالمادة رقم (5) مع التحفظ على المعدات والمهمات ومواد البناء المستخدمة في ارتكاب المخالفة وتعيين الحراسة اللازمة.



( مادة 9)

تزال بالطريق الإداري دون التقيد بالإحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادتين 15, 16 من القانون 106 لسنة 1976 وتعديلاتة وعلى نفقة المالك الأعمال أللآتية:

• الأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانونا طبقا للقوانين السارية.

• الأعمال المخالفة لقانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981.

• التعديات على خطوط التنظيم.

• عدم توفير أماكن تخصص لإيواء السيارات.

• التعديات على الأراضي التي اعتبرت أثرية طبقا لقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983.

• التعديات والمنشآت والأعمال التي تقام بدون ترخيص.

• أعمال البناء التي تقام دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونا في تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الأشراف على التنفيذ أو في متابعة أو عدم مطابقة التنفيذ للرسامات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها, أو الغش في استخدام مواد البناء.

كما تعتبر مخالفة شروط ترخيص البناء أثناء الإنشاء خطرا جسميا على الشاغلين وعلى المارة ويتحتم إزالتها فورا.

ويصدر يذلك قرار من المحافظ المختص دون التقيد بالإحكام والإجراءات الخاصة بإيقاف الأعمال, ويحظر التصالح في هذة المخالفات.





( مادة 10 )

يحظر التصرف بالبيع أو الإيجار أو التعامل على المباني المخالفة لشروط التراخيص وتعتبر هذة التصرفات باطلة بطلانا مطلقا وموجبة للتعويض لمن وقع علية الضرر على أن تقوم الجهة الإدارية المختصة بالإعلان عن الوحدات المحظور التعامل عليها بمقر الوحدة المحلية الواقع في دائرتها العقار.



( مادة 11 )

ينشأ بكل محافظة صندوق حماية وصيانة المنشآت لضمان تمويل أعمال الحماية والصيانة والترميم والإزالة أو التصحيح يحدد الوزير المختص بالإسكان اختصصاتة ونظام عملة ومهامة وكيفية الصرف منة وتتكون مواردة من الآتي :

1. نصف الرسم المقرر والذي مقدرة (1%) من قيمة الأعمال المرخص بها.

2. حصيلة بيع نصيب المالك في الأرض المقام عليها المباني التي يتقرر إزالتها بالكامل وطبقا للأحكام المادة رقم (13) من هذا القانون.

3. الغرامات المنصوص عليها في المادة رقم (16) من هذا القانون.

4. التبرعات والهبات وفقا للقوانين المنظمة.

5. حصيلة استثمار أموال الصندوق.



( مادة 12 )

تقوم الجمعية المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء – والمهندس المشرف على التنفيذ- بإخطار الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم- وجهاز التفتيش الفني على أعمال البناء- بالمباني والمنشآت- التي يتم رفع التغطية التأمينية عنها, أو رفع الإشراف عنها لاتخاذ الإجراءات الفورية في ِشأنها.









( مادة 13 )

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال الأعمال المذكورة وقت صدور الحكم كل من يقوم بإنشاء مباني أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

يجب الحكم فضلا عن ذلك بمصادرة العقار المخالف والأرض الكائنة علية لضمان تنفيذ كافة القرارات الصادرة في شأنة وسداد كافة الالتزامات المتعلقة بإيقاف أو إزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة وكذلك لتعويض ذوى الشأن.

كما يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنية ولا تجاوز مثلي قيمة الأعمال المخالفة كل من يستأنف أعمالا سبق وقفها بالطريق الإداري على الرغم من إعلانة بذلك.

ويعاقب بالعقوبات المبينة في الفقرتين السابقتين المقاول الذي يقوم بالتنفيذ متى كانت المباني أو الأعمال قد أقيمت دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أو بالرغم من إعلانة بقرار وقف الأعمال على حسب الأحوال.



( مادة 14 )

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة التي لا تتجاوز ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة كل من يقوم بأعمال التعديلات التي لا تمس الهيكل الانشائى التي تحددها اللائحة التنفيذية بدون الحصول على ترخيص بذلك .

وفى جميع الأحوال تخطر نقابة المهندسين أو اتحاد المقاولين – حسب الأحوال بالأحكام التي تصدر ضد المهندسين أو المقاولين وفقا لأحكام هذا القانون لاتخاذ ما يلزم بشأنهم.



( مادة 15 )

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة كل من أقام أعمالا دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونا في تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف على التنفيذ أو متابعة أو عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها, أو الغش في استخدام مواد البناء , فإذا نتج عن ذلك سقوط المبنى كليا أو جزئيا, أو صيرورتة آيلا للسقوط كانت العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المخالفة.

ويحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس المصمم أو المشرف عن التنفيذ أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين – بحسب الأحوال- ويكون الشطب بصفة دائمة.

وفى جميع ألاحوا ل يجب نشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم علية.

( مادة16 )

يجب الحكم فضلا عن العقوبات المقررة في هذا القانون بإزالة أو تصحيح أو استكمال الأعمال المخالفة مما يجعلها متفقة مع أحكام هذا القانون لائحتة التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا آلة وذلك فيما لا يصدر في شأنة قرار من المحافظ المختص أو من ينيب بالإزالة أو التصحيح .

وفى غير الحالات التي يتعين فيها الحكم بالإزالة يحكم بغرامة إضافية لا تقل عن مثلي قيمة ألأعمال المخالفة, ولا تجاوز ثلاثة أمثال قيمة الأعمال المذكورة وقت صدور الحكم وتؤول حصيلة الغرامات إلى صندوق حماية وصيانة المنشآت المشار إلية بالمادة(10) وتخصص للصرف منها في أغراضة.



( مادة 17 )

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال قيمة ألأعمال المخالفة كل من ارتكب احد الأفعال آلاتية:

1. الامتناع عن إقامة المكان المخصص لإيواء السيارات أو التراخي في ذلك أو عدم استخدام هذا المكان في الغرض المخصص من أجلة أو استخدامة في غير هذا الغرض وذلك بالمحافظة للترخيص.

2. الامتناع أو التراخي في تركيب المصعد في المبني أو مخالفة الاشتراطات الفنية المقررة طبقا لقانون المصاعد الكهربائية أو اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامة في إجراء هذا التركيب.

3. الامتناع عن تنفيذ اشتراطات تأمين المبنى وشاغلية ضد أخطار الحريق.



( مادة 18 )

تقضى المحكمة بإخلاء المبنى من شاغلية وذلك بالنسبة للأجزاء المقرر إزالتها فإذا لم يتم الإخلاء في المدة التي تحدد لذلك بالحكم يتم تنفيذة بالطريقة الإداري . وإذا اقتضت أعمال التصحيح أو الاستكمال إخلاء المبنى مؤقتا من كل أو بعض شاغلية حرر محضر أدارى بأسمائهم وتقوم الجهة الإدارية المختصة بالتنظيم بالمجلس المحلى المختص باللأخلاء في المدة التي تحددها فإذا لم يتم إلا خلاء بعد انقضائها يتم تنفيذة بالطريق الإداري.

وفي جميع الأحوال يجب الانتهاء من أعمال التصحيح أو الاستكمال في المدة التي تحددها الجهة المذكورة وتعتبر العين خلال هذة المدة في خلال حيازة المستأجر قانونا ما لم يبد رغبتة في إنهاء عقد الإيجار خلال خمسة عشر يوم من تاريخ إخطارة بقرار الإخلاء المؤقت ولشاغلي البناء الحق في العودة إلى العين فور تصحيحها أو استكمالها دون حاجة إلي موافقة المالك ويتم ذلك بالطريق الادارى في حالة امتناعة.

( مادة 19 )

يكون الخلف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى بة الحكم أو القرار النهائي من إزالة أو تصحيح أو استكمال.



( مادة 20 )

يكون ممثل الشخص الاعتباري أو المعهود إلية بادارتة مسئولا عما يقع من أحد العاملين فية من مخالفة لأحكام هذا القانون ولائحتة والقرارات المنفذة لة متي وقع بالفعل بسبب اهمالة في الرقابة ويعاقب بكل الغرامات المقررة عن هذة المخالفة.

كما يكون الشخص الاعتباري مسؤلا بالتضامن عن تنفيذ الغرامات التي يحكم بها على ممثلة أو المعهود إلية بادارتة أو أحد العاملين فية.



الباب الثاني.. " صيانة المباني"



( مادة 21 )

ينشأ في كل عقار وحداتة- سكنية كانت أو غير سكنية – اتحاد للشاغلين كما يجوز إنشاء اتحادات للشاغلين لمربع سكنى بديلا عن اتحادات الشاغلين للعقار طبقا لما توضحة اللائحة التنفيذية من إجراءات في هذا الشأن . وعلى اتحادات ملاك العقارات وقت العمل بالقانون المرافق توفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكامة وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون والي أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق يستمر العمل باللوائح والقرارات المنظمة في شأن اتحادات الملاك وتنظيم أعمال الصيانة والترميم والتدعيم والهدم الجزئي والكلى.



( مادة 22 )

تختص الاتحادات بألفاظ على سلامة مباني العقارات وأجزائها المشتركة وماحقاتها وضمان صيانتها وترميمها وتدعيمها وحسن إدارتها والانتفاع الأمثل بها في الغرض الذي أنشئت من أجلة طبقا لما توضحة اللائحة التنفيذية في هذا الشأن.



( مادة 23 )

تتولى الوحدات المحلية المختصة بالمحافظات قيد الاتحادات والإشراف علي قيامها بالتزاماتها طبقا لأحكام هذا القانون وطبقا لما توضحة اللائحة التنفيذية من إجراءات في هذا الشأن ويكتسب الاتحاد الشخصية المعنوية بمجرد القيد.







( مادة 24 )

يعد عضوا باتحاد شاغلي العقار كل من يشغل وحدة فية سواء كان مالك أو صاحب حق انتفاع أو مشتريا بعقد غير مسجل أو مستأجر لها أو كان يحتجزها أو يحوزها بموجب سند قانوني سواء كان شخص طبيعي أو اعتباري.

كما يعتبر عضو بإتحاد الشاغلين مالك العقار كلة أو بعضة ولو لم يكن من الشاغلين فإذا تعدد ملاك العقار من الشاغلين ناب عنهم من يختارونة في عضوية الاتحاد وإذا تعدد الشاغلون للوحدة مثلهم من يختارونة في العضوية.

وفي العقار الذي تخضع بعض وحداتة للقانون رقم 4 لسنة 1996 يعتبر مالك الوحدة عضوا بالاتحاد ويلتزم بأداء اشتراك اتحاد الشاغلين وكافة الالتزامات الأخرى المقررة وفقا لهذا القانون وفي حالة وجود مستأجر بها يلتزم المستأجر بهزة الالتزامات بدلا من المالك بذلك ووفقا لأحكام المادة رقم"32 " من هذا القانون.



( مادة 25 )

تحدد اللائحة التنفيذية اختصاصات ومهام ونظام عمل مجالس الإدارة والجمعيات العمومية لاتحادات الشاغلين المنصوص عليها في المادة " 21 " من هذا القانون.



( مادة 26 )

تكون قرارات الجمعية العمومية لاتحاد شاغلي العقارات المبنية ملزمة لكافة أعضاء الاتحاد ولا يجوز للجمعية العمومية اتخاذ قرارات من شأنها المساس بحق الملكية وألا جاز لكل ذي شأن الاعتراض برفع دعوة أمام المحكمة المختصة لنظرها بصفة مستعجلة وفقا لأحكام هذا القانون خلال 15 يوم من تاريخ عقد اجتماع الجمعية العمومية وللقاضي أن يأمر بوقف تنفيذ القرار المطعون فية.



( مادة 27 )

تتكون موارد الاتحاد من الاشتراك الشهري أو السنوي أو عائد الوديعة الذي تقررة الجمعية العمومية للاتحاد أو المنصوص عليها في عقد تملك الوحدة طبقا لما توضحة اللائحة التنفيذية من إجراءات في هذا الشأن .



( مادة 28 )

يكون للاتحاد الذي ينشأ أو يوافق أوضاعة طبقا لأحكام هذا القانون في سبيل تحصيل الالتزامات المالية التي تحددها الجمعية العمومية حق الامتياز علي الوحدة ولحقاتها وما بها من منقولات وما لها من حصة شائعة في الأرض والأجزاء المشتركة للعقار وكذا علي منقولات شاغل الوحدة إذا لم يكن مالكا لها وتحسب مرتبة هذا الامتياز من يوم قيدة وتعفي من الرسوم أو الضرائب أو المصروفات من أي نوع كانت علي قيد حق الامتيازوتجديدة ومحوة وإلغاء المحو.



( مادة 29 )

يلتزم الشاغل بإجراء الإصلاحات الداخلية للوحدة التي يشغلها أو لسائر الأجزاء المفرزة التي يملكها أو يحوزها متي كان من شأن عدم إجرائها الإضرار بأحد من الشاغلين أو إلحاق أذى بالمبني وإذا تراخى الشاغل عن تنفيذ الإصلاحات الداخلية خلال المدة المحددة جاز لرئيس الاتحاد – بعد تكليف الشاغل بإصلاح بكتاب مسجل بعلم الوصول وبميعاد سبعة أيام علي الأقل – أن يستصدر من القاضي المختص بالأمور المستعجلة وفقا لأحكام هذا القانون إذنا بالإصلاح علي نفقة الشاغل . وتكون نفقات الإصلاح ومصروفات التقاضي مضمونة بامتياز العين التي يحوزها والجزء المفرز الذي بملكة وما بة من منقولات وما لة من حصة شائعة في الأرض ، أو علي منقولاتة إن لم يكن مالكا.



( مادة 30 )

يترتب على عدم سداد الالتزامات المالية التي تفرضها الجمعية العمومية للاتحاد علي الشاغلين من المستأجرين ما يترتب علي عدم سداد الأجرة من آثار طبقا لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981.



( مادة 31 )

ولا يسقط بالتقادم اشتراك الصيانة الذي تقررة الجمعية العمومية لاتحاد الشاغلين إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.

ويلتزم الخلف العام أو الخاص لعضو اتحاد الشاغلين قبل أي منهما ذات الحقوق والوسائل المقررة في هذا القانون إزاء السلف.



( مادة 32 )

من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يراعي في جميع التعاقدات للوحدات التي يتم تأجيرها طبقا لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 أن يشترط فيها علي المستأجر قيامة بسداد كافة الالتزامات المالية التي تفرضها الجمعية العمومية للاتحاد علي الشاغلين للعقار الواقع بة الوحدة المؤجرة ، كما تطبق علي المستأجر أحكام المواد أرقام 28 ،29 ،30 ،31 من هذا القانون.



( مادة 33 )

تتولي الإدارات الهندسية للوحدات المحلية بالمحافظات ومن خلال المكاتب الهندسية أو الاستشارية أو أي جهات أدارية متخصصة معاينة وفحص المباني والمنشآت التي لم ترد في المادة (3) من الباب الأول من هذا القانون وتقرير ما يلزم اتخاذ للمحافظة علي الأرواح والأموال سواء بالصيانة أو الترميم أو التدعيم أو بالهدم الجزئي أو الكلي لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجلة طبقا لما توضحة اللائحة التنفيذية من إجراءات في هذا الشأن .

وتصدر قراراتها في ذلك متضمنة المدة اللازمة لتنفيذ الأعمال المطلوبة وما إذا كانت تستوجب إخلاء المبني مؤقتا كليا وفي حالتي الهدم الجزئي أو الكلي تعتمد القرارات من المحافظ المختص أو من بنوبة







( مادة 34 )



يعلن القرار الذي ذوي الشأن من الملاك وشاغلي العقار وأصحاب الحقوق واتحادات الشاغلين المنصوص عليهم بالباب الأول من هذا القانون بالطريق الإداري وتعاد صورة منة إلي الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فإذا تعذر إعلان أي منهم يتم الإعلان بإيداع نسخة من القرار بمقر الوحدة المحلية وقسم الشرطة الواقع في دائرتها العقار ويخطر ذوو الشأن بذلك الإيداع بكتاب موصي علية مصحوب بعلم الوصول وفي جميع الأحوال تلصق نسخة من القرار في مكان ظاهر بواجهة العقار.



( مادة 35 )



مع عدم الإخلال بأحكام قانون توجية وتنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 76 وتعديلاتة يجب علي ذوي الشأن أو اتحاد الشاغلين . بحسب الأحوال- أن يبادروا إلي تنفيذ القرار النهائي أو حكم المحكمة الواجب النفاذ – بحسب الأحوال خلال المدة المحددة للتنفيذ.

فإذا انقضت المدة المحددة للتنفيذ دون أن يقوم ذوو الشأن أو اتحاد الشاغلين بتنفيذها أو بناء علي طلب يقدم منهم تتولي الوحدة المحلية المختصة طرح الأعمال المطلوبة للصيانة أو الترميم أو التدعيم أو الهدم الجزئي للمباني الواقعة في دائرتها علي المكاتب الهندسية الاستشارية والجهات الهندسية والشركات المتخصصة وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.





( مادة 36 )



تحصل قيمة التكاليف وجميع النفقات للأعمال المشار إليها بالمادة السابقة بطريق الحجز الإداري حال امتناع ذوي الشأن أو اتحاد الشاغلين- بحيث الأحوال- عن سدادها بعد إخطارهم بذلك من الوحدة المحلية ويجوز سداد قيمة هذة التكاليف والنفقات من خلال قروض من صندوق حماية وصيانة المنشآت المشار إليها بالمادة (11 ) من الباب الأول من هذا القانون في حالة طلبها وطبقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويجوز إعفاء غير القادرين من سداد التكاليف والنفقات المشار إليها أو جزء منها طبقا لما تحددة اللائحة التنفيذية من إجراءات في هذا الشأن، ويكون للقرض وملحقاتة امتياز عام علي العين ضمانا للسداد ويكون هذا الامتياز في المرتبة التالية للضرائب والرسوم والدمغات.



.

( مادة 37 )



تتولي الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم في أحوال الخطر الداهن إخلاء البناء وكذلك المباني المجاورة عند الضرورة من السكان بالطريقة الإدارية واتخاذ ما توراة لازما من الاحتياطيات والتدابير وفي حالة تهديد البناء بالانهيار العاجل يكون لها الحق في اخلائة فورا.

كما يكون لها في حالة الضرورة القصي هدم البناء جزئيا أو كليا بموجب إذن من قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار، وتكون تكاليف الهدم الجزئي من حساب الصندوق المشار إلية في المادة ( 11 ) من الباب الأول من هذا القانون، ووفقا للضوابط واللاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.



( مادة 38 )

يجوز لذوي الشأن أو اتحاد الشاغلين الطعن في القرارات التي تصدرها الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وفقا لأحكام هذا القانون وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارهم بهذة القرارات وتختص بنظر هذة الطعون الدوائر الفضائية المختصة المشار إليها في المادة رقم (6 ) من الباب الأول من هذا القانون في موعد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ اعلانة بالقرار أمام محكمة الاستئناف العالي الواقع بدائرة العقار.







مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
           والمستشار القانونى










نص مشروع قانون الإسكان الجديد


عودة للمحتويات

مادة المربع الثابت

نظراً للأهمية التى يمثلها صدور قانون جديد بشأن العلاقة الايجارية فى المساكن القديمة فإننا نرى أنه من الضرورى نشر النص الكامل ضمن الملف الحالى الذى يركز على الجوانب القانونية والاجتماعية لمشروع القانون وحتى نساهم فى النقاش الدائر حوله حتى يتم تفعيل هذا النقاش بين جميع الأطراف المهتمة بمشروع القانون الذى سيحكم العلاقة بين المالك والمستأجر فى الفترة القادمة.

المادة (1):-

فيما عدا الأراضي الفضاء تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن وأجزاء من الأماكن على اختلاف أنواعها المعدة للسكنى ، سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة، مؤجرة من المالك أو من غيره وذلك في عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدنا بالتطبيق لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم "43 لسنة 1979 "المعدل بالقانون رقم" 145 لسنة 1988 "وذلك عن العقود التي أبرمت قبل "31 يناير 1996" .

ويجوز بقرار من الوزير المختص مد نطاق سريان أحكامه كلها أو بعضها على القرى بناء على اقتراح المجلس الشعبي المحلى للمحافظة وكذلك على المناطق السكنية التي لا ينطبق عليها قانون نظام الإدارة المحلية المشار أليه . ولا يكون لهذا القرار اثر على الأجرة المتعاقد عليها قبل العمل به (مادة "1" القانون رقم 49 لسنة 1977 ).

المادة (2) :-

لا تسرى أحكام هذا القانون على :

ا - المساكن الملحقة بالمرافق والمنشات العامة أو الخاصة وغيرها من المساكن التي تشغل بسبب العمل .

ب - المساكن التي تشغل بتصاريح أشغال مؤقتة لمواجهة حالات الطوارئ ، والضرورة ويصدر بتحديد هذه الحالات وشروط الانتفاع بهذه المساكن قرار من الوزير المختص .

المادة (3) :-

تختص المحكمة العادية دون غيرها الكائن في دائرتها العقار بالفصل في جميع المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون.

المادة (4 ) : -

يعتبر في حكم المستأجر في تطبيق أحكام هذا القانون مالك العقار المنزوعة ملكيته بالنسبة إلى ما يشغله من هذا العقار .

وتعتبر الأماكن الصادر في شأنها قرارات استيلاء لشغلها في حكم المؤجرة إلى الجهات التي تم الاستيلاء لصالحها طوال مدة سريان القرارات المذكورة.

المادة (5) :-

تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن التي أنشأها أو نشئنها اعتبارا من" 9 سبتمبر سنة 1977 "مستأجرو الأراضي الفضاء على هذه الأراضي بترخيص كتابي من مالكها متى توافرت الشروط الآتية :-

(أ) أن يكون الترخيص تاليا لتاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977.

(ب) أن تكون المباني شاغله لنسبة مقدارها " خمسون في المائة " على الأقل من الحد الأقصى المسموح بالانتفاع به مسطحا وارتفاعا وفقا لأحكام قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء.

(ج) ألا يقل مسطح المباني المخصصة للسكن عن ثلاث أرباع مجموع مسطحات المباني ، وإذا انتهى عقد إيجار الأرض الفضاء لأي سبب من الأسباب استمر من أنشأ الأماكن المقامة عليها أو من استأجرها منه بحسب الأحوال شاغلا لهذه الأماكن بالأجرة المحددة قانونا .

أما الأراضي الفضاء فتحدد الأجرة التي يتفق عليها طرفي التعاقد وطبقا لأحكام القانون المدني أو تسليمها للمالك.

المادة (6) :

فيما عدا المباني من المستوى الفاخر يستمر العمل بإلغاء شرط الحصول على موافقة لجنة توجيه وتنظيم أعمال البناء قبل الحصول على التراخيص بإقامة المباني وسائر أحكام الباب الأول من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء.

المادة (7) :

تكفل الدولة دعم النشاط التعاوني الإسكاني وتوفير ما يلزم له من قروض ومواد للبناء وفقا لأحكام التشريعات المنظمة لهذا النشاط ويكون للأفراد عند تعلية مبانيهم أو استكمالها أو التوسع فيها وللراغبين في الاستثمار في مختلف مستويات الإسكان - عدا الفاخر منها- الحصول على القروض الميسرة التي تقدمها الدولة والهيئات العامة والجهاز المصرفي كما تكفل الدولة تقديم قروض تعاونية ميسرة لترميم وصيانة المباني

المادة ( 8) :

يصدر قرار من الوزير المختص بتحديد ضوابط وشروط الدعم والإقراض المنصوص عليهما فى المادة السابقة ويكون للدائن بمبلغ القرض وملحقاته امتياز عام على أموال المدين ضمانا للسداد وتكون مرتبة هذا الامتياز تالية لامتياز الضرائب والرسوم وفى حالة عدم الوفاء يحصل القرض وملحقاته بطريق الحجز الإداري . وتعفى القروض من جميع الضرائب والرسوم.

المادة (9) :

يخصص ثلثا الفائض من نسبة ال10% المخصصة لأرباح العاملين لتمويل إنشاء الوحدات اللازمة لإسكان العاملين بكل شركة أو مجموعة من الشركات المتجاورة طبقا للمادة "41" من القانون "159" لسنة 1982 .

وتلتزم الشركات بوضع برنامج إنشاء هذه الوحدات ويكون لها في سبيل ذلك الحصول على القروض الميسرة التي تقدمها الدولة والهيئات العامة والجهاز المصرفي وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار الوزير المختص بالإسكان .

وللشركات وفقا لمقتضيات ومصلحة العمل نقل العاملين بعد بلوغهم السن القانونية للإحالة للمعاش من الوحدات التي يشغلونها بسبب الوظيفة إلى وحدات أخرى مماثلة

المادة (10 ) :

تعطى أولوية في تأجير الوحدات السكنية التي تقيمها الدولة أو المحافظات أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام لتلبية احتياجات العاملين الذين انتهت خدمتهم من شاغلي المساكن التابعة للحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وشركات القطاع العام واحتياجات ملاك العقارات وأقاربهم حتى الدرجة الثانية فى المحافظات التي يؤجرون بها وحدات العقار المملوكة لهم للغير وتوزع هذه الوحدات بينهم وفقا للأولوية التي يصدر بها قرار من المحافظ المختص .

المادة (11) :

تعامل في تطبيق أحكام هذا القانون معاملة المباني المؤجرة لأغراض السكنى الأماكن المستعملة في أغراض لا تدخل في نطاق النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني الخاضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو الضريبة على أرباح المهن غير التجارية ، وذلك فيما عدا زيادة الأجرة فتنطبق عليها أحكام المادة "15" المادة

(12):

تعامل صناديق التامين الخاصة وصناديق الإسكان معاملة الجمعيات التعاونية لبناء المساكن وذلك بالنسبة لما تستثمره هذه الصناديق من أموال في مجال الإسكان عدا المستوى الفاخر.

(المادة 13) :

مع مراعاة حكم البند "د" من المادة "25 " وبموافقة المالك كتابة بعد موافقة وترخيص من الوحدة المحلية تزاد الأجرة القانونية في الأحوال التي يتم فيها تغيير استعمال العين إلى غير أغراض السكنى بنسبة 50 % مع عدم تطبيق المادة 15 من هذا القانون .

( المادة 14 ) :

اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تزاد الأجرة الشهرية للاماكن المستخدمة لأغراض السكنى بواقع نسبة ثابتة من القيمة الايجارية القانونية السارية في تاريخ العمل بهذا القانون دون ملحقاتها وتكون الزيادة المشار إليها وفقا للنسبة الآتية :

أ- الوحدات السكنية المنشاة قبل أول يناير 1944 الزيادة بواقع "10 أمثال"

ب- الوحدات السكنية المنشاة منذ أول يناير 1944 وقبل 5 نوفمبر 1961 الزيادة بواقع 8 أمثال.

ج- الوحدات السكنية المنشاة منذ 5 نوفمبر 1961 وحتى 6 أكتوبر 1973 بواقع 6 أمثال.

د- الوحدات السكنية المنشأة منذ 9 سبتمبر 1977 وحتى تاريخ نفاذ القانون رقم 4 لسنة 1996 بواقع 3 أمثال وتؤدى الزيادات المنصوص عليها في هذه المادة في ذات المواعيد المحددة لسداد الأجرة ويترتب على عدم سداد الأجرة من آثار .

المادة (14)مكرر:

تزاد الأجرة الشهرية للوحدات السكنية بعد "خمس سنوات من تطبيق الزيادة الواردة" في المادة "14" بنسبة 10% سنويا مهما كانت سنة الإنشاء ولمدة خمس سنوات أخرى.

المادة (15):

في حالة تعدي الأجرة علي 25% من دخل الأسرة والشاغلين للوحدة تتولى الجهة الإدارية دعم الفرق بما لا يجاوز مائتي جنيه للوحدة السكنية الواحدة تتناقص تدريجيا مع زيادة دخل الأسرة وطبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

المادة (15):

بديل لا يتعدى ما يدفعه المستأجر في اجر الوحدة ومصروفات الحراسة والصيانة والترميم طبقا للمواد "14 و 14مكرر و17 و 26 من هذا القانون25 % من دخل الأسرة والشاغلين للوحدة السكنية وتقوم الجهة الإدارية بدعم الفرق بما لا يجاوز مائتي جنيه شهريا للوحدة السكنية الواحدة تتناقص تدريجيا مع زيادة دخل الأسرة وطبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية .

المادة (16):

يجوز للمالك زيادة عدد الوحدات السكنية في المبنى المؤجر بالإضافة أو التعلية لو كان عقد الإيجار يمنع ذلك بعد حصول المالك على التراخيص من جهات الاختصاص طبقا للقوانين المنظمة لذلك ومراجعة التصميمات للتأكد من سلامة المنشأ من مكتب استشاري يحدد بمعرفة الوحدة وعلى نفقة المالك .

المادة (17) :

مع عدم الإخلال بعلاقة العمل بين المالك وحارس المبنى يوزع الحد الأدنى المقرر قانونا لأجر الحارس على مالك المبنى والشاغلين له بالتساوي فيما بينهم بحيث لا يجاوز ما يتحمله المالك نصيب أحد الشاغلين .

المادة (18 ) :

تكون قيمة استهلاك المياه على عاتق شاغلي وحدات المبنى أيا كان تاريخ إنشائه ويصدر قرار من الوزير المختص بتحديد كيفية توزيع قيمة استهلاك المياه على هذه الوحدات وما يلحق بها من غرف خدمات ومنافع مشتركة أخرى وغيرها من الأنشطة غير السكنية .

ويترتب على التأخير في سداد قيمة استهلاك المياه ما يترتب على التأخير في سداد الأجرة من آثار .

المادة (19) :

يجب أن يتم الوفاء بالأجرة المحددة وما في حكمها كاملة إلى المؤجر طبقا لأحكام هذا الفصل في موعد لا يجاوز الأسبوع الأول من الشهر المستحقة عنه أو الموعد المتفق عليه في العقد وذلك بإيصال مثبته فيه قيمة الأجرة. فإذا امتنع المؤجر عن استلام الأجرة وإعطاء سند المخالصة عنها، فللمستأجر قبل مضى 15 يوما من تاريخ الاستحقاق التالي أن يخطر المؤجر بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم وصول دون مظروف لتسلمها خلال أسبوع فإذا لم يتسلمها خلال هذا الميعاد يودع المستأجر الأجرة دون رسوم خلال الأسبوع التالي خزانه الوحدة المحلية المختصة.

وعلى كل من المستأجر والجهة المودع لديها الأجرة إخطار المؤجر بهذا الإيداع بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ومع عدم المساس بما يكون للمؤجر من حقوق أخرى يعتبر إيصال الإيداع سندا لإبراء ذمة المستأجر من قيمة الأجرة المستحقة بالقدر المودع . وعلى الجهة المودع لديها الأجرة أداء الأجرة المودعة للمؤجر فور طلبها دون قيد أو شرط أو إجراءات .

المادة (20) :

استثناء من حكم البند "ج" من المادة "25" من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين أو تنازله عنها للمالك إذا بقي فيها زوجه أو أولاده القصر أو البلغ أو من يعول من أي من والديه اللذين كانا يقيمان معه حتى الوفاة أو الترك أو التنازل ويشترط لذلك ثبوت عدم احتفاظهم بأي وحدة أخرى سواء كانت مؤجرة أو مملوكة وذلك لمرة واحدة فقط .

المادة (21) :

لا يجوز حرمان المستأجر من أي حق من حقوقه أو منعه من أية ميزة كان ينتفع بها طبقا لبنود العقد ولقاضى الأمور المستعجلة أن يأذن للمستأجر في هذه الحالة بإعادة الحق أو الميزة على حساب المؤجر خصما من المؤجر بإعادتها إلى ما كانت عليه في وقت مناسب .

ويجوز للوحدة المحلية المختصة القيام بتنفيذ الأعمال اللازمة لإعادة الحق أو الميزة التي الزم بها المالك بموجب الحكم الصادر في هذا الشان وذلك على نفقة المالك على أن تقتضي النفقات منه بالطريق الإداري .ومع ذلك إذا اصبح التزام المؤجر مرهقا غير متناسب مع ما يغله العقار من أجرة ففي هذه الحالة يجوز للقاضى المذكور أن يوزع تكلفة الإعادة على كل من المؤجر والمستأجر .

فإذا تبين عدم إمكان إعادة الحق أو الميزة جاز للمحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها العقار بناء على طلب المستأجر إنقاص الأجرة بما يقابل الحق أو الميزة .

المادة (22) :

يحق للمالك عند قيام المستأجر ببيع المتجر أو المصنع بالجدك أو التنازل عنه -في الحالات التي يجوز له فيها ذلك-الحصول على 50% من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال بعد خصم قيمة المنقولات التي بالعين . وعلى المستأجر قبل الاتفاق إبرام إعلان المالك على يد محضر بالثمن المعروض ويكون للمالك الحق في الشراء إذا أبدى رغبته في ذلك وأودع الثمن مخصوما منه نسبة ال 50% المشار إليها خزانة المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها العقار إيداعا مشروطا بالتنازل عن عقد الإيجار وتسليم العين وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان وبانقضاء ذلك الأجل دون إبداء المالك الرغبة والإيداع يجوز للمستأجر أن يبيع لغير المالك مع التزام المشترى بان يؤدى للمالك مباشرة نسبة ال 50 % المشار إليها .

المادة (23 ) :

تنتهي بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين الممتدة جبريا بحكم القانون وذلك بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد سواء أكانت مبرمه قبل أو بعد العمل بهذا القانون وثبت إقامة غير المصري بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصري الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا ويسرى هذا الحكم بشروطه على الزوجة غير المصرية وأولادها منه إذا كان مرخصا لهم بالإقامة في البلاد .

المادة (23 ) :

مكرر بالنسبة للسفارات وجهات التمثيل الأجنبية يطبق عليها أحكام القانون المدني اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة العقد أو اعتبارا من أول يناير التالي لصدور هذا القانون .

المادة (24) :

فيما عدا المباني من المستوى الفاخر يعفى اعتبارا من أول يناير سنة 1982 مالكو وشاغلو المباني المؤجرة لأغراض السكنى التي أنشئت اعتبارا من "9 سبتمبر سنة 1977" ، أو تنشا من تاريخ العمل بهذا القانون من جميع الضرائب العقارية الأصلية والإضافية ولا تدخل إيرادات هذه المساكن في وعاء الضريبة العامة على الإيرادات . ولا يسرى هذا الحكم على الأماكن المستغلة مفروشة أو الفنادق أو البنسيونات .

المادة (25 ) :

لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان لو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية :

أ- الهدم الكلى أو الجزئي للمنشات الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية .

ب- إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجر المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلام على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة في الدعوة بأداء الأجرة وجميع ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعليه ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسب التأخير في سداد المستأجر الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الأجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم ويشترط أن يتم تنفيذه في مواجهة المؤجر.

فإذا ما تكرر امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.

ج- إذا اجر المستأجر المكان من الباطن أو تنازل عنه أو تركه للغير بأي وجه من الوجوه بغير إذن كتابي صريح من المالك للمستأجر الأصلي وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المواد التي تجيز للمستأجر ذلك .

د- إذا استعمل المستأجر المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقه مقلقة للراحة أو ضاره بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للنظام العام أو الآداب

ه- إذا أقام المستأجر أو اشترى في ذات المدينة أو القرية التي يسرى عليها هذا القانون مبنى خاليا له أو لأولاده القصر في تاريخ لاحق لاستئجاره .

المادة (26):

تكون تكاليف الترميم والصيانة الدورية والعامة للمباني ومالها من مرافق ومصاعد على المؤجر "المالك" مقابل تقاضى نسبة 10% " عشرة في المائة " من اجر الوحدة وتسرى هذه النسبة على المالك أو الملاك إذا كانوا يشغلون وحدات في نقس العقار ، وتؤول هذه الحصيلة إلى صندوق للصيانة تشرف على أعماله لجنة تضم مالك العقار " المؤجر " أو ممثله وعددا من المستأجرين تحدده اللائحة التنفيذية حسب أهمية العقار وعدد وحداته.

المادة (27) :

لا يجوز لمستأجر المكان تأجيره مفروشا إلا بموافقة كتابية من المالك وتنظيم قواعد عقد الإيجار بالقانون المدني العلاقة بين المؤجر والمستأجر الأصلي والمستأجر المفروش على أن يراعى منح مهلة لتوفيق الأوضاع مدتها سنة واحدة تبدأ من تاريخ نفاذ هذا القانون .

ولا يجوز للمالك " في غير المصايف والمشاتي التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص " أن يؤجر مفروشا اكثر من وحده سكنية واحدة ويترتب على مخالفة ذلك بطلان التعاقد بالنسبة للوحدة أو الوحدات التي يتم تأجيرها ، ويجوز للجميع أن يحتج بهذا البطلان.

ويسرى هذا الحكم أيضا على المستأجر إذا اجر مفروشا اكثر من وحده سكنية واحدة

. المادة (28 ) :

يعاقب على مخالفة المادة "15 " من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات وبغرامه تعادل قيمة الدعم لمن قدم محررا مزورا ومخالفا لقيمة دخل الأسرة والشاغلين للوحدة السكنية ويسقط حقه في الدعم بقوه القانون .

المادة (29):

تؤول حصيلة الغرامات التي يقضي بها تنفيذا لأحكام هذا القانون إلي صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي.

المادة (30 ) :

لا تخل العقوبات الواردة في هذا القانون بأية عقوبات اشد منصوص عليها في أي قانون آخر .
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
           والمستشار القانونى

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
          والمستشار القانونى




















حالات الإعفاء النهائي من أداء الخدمة العسكرية








1. من لا تتوافر فيهم اللياقة الطبية لتلك الخدمة.



2. الأبن الوحيد للأب المتوفي أو المتجاوز 60 سنة أو الغير قادر نهائيا علي الكسب.



3. أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة أو أبناء المواطن الذي يستشهد أو يصاب بإصابة تعجزه عن الكسب نهائيا بسبب العمليات الحربية.



4. أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة أو أبناء الضابط أو المجند أو المتطوع الذي توفي بسبب الخدمة أو الذي أصيب بمرض أو عاهة بسبب الخدمة وكان من شأنها أن تجعله عاجزًا عجزا نهائيا عن الكسب.





حالات الإعفاء المؤقت من الخدمة العسكرية:





1. الأبن الوحيد لأبيه الحي.



2. العائل الوحيد لأبيه الغير قادر علي الكسب وكذلك العائل أخيه أو أخوته الغير قادرين علي الكسب.



3. العائل الوحيد لأمه إذا كانت أرملة أو إذا كانت مطلقة طلاقا بائنا أو كان زوجها غير قادر علي الكسب.



4. العائل الوحيد لأخته أو أخوته غير المتزوجات.



5. أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة أو أبناء الضابط أو المتطوع أو المواطن الذي فقد بسبب العمليات الحربية ويزول هذا الإعفاء بمجرد عودته أو ثبوت وجوده علي قيد الحياة ويعامل الغائب في العمليات الحربية معاملة المفقود إلي أن يتضح موقفه.



6. إذا جند أحد الأخوين أو الأخوة أو أستدعي للخدمة في الإحتياط .. يعفي مؤقتا من الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة الأخ أو أكبر الأخوة الباقين بعد أستبعاد غير القادرين منهم علي الكسب . ويشترط ألا يكون من بين الأخوة أي متخلف عن التجنيد أو جاوز الثلاثين عاما أو أخ معفي من التجنيد.



ويزول الإعفاء بإنتهاء خدمة المجند الإلزامية أو فترة إستدعائه للخدمة في الإحتياط أو عند فراره أو زوال عدم القدرة علي الكسب.



في جميع حالات الإعفاء المؤقت السابقة يزول الإعفاء بزوال سببه ويجب علي كل من زال عنه سبب الإعفاء أن يقدم نفسه إلي مناطق التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب لمعاملته تجنيديا بما يستحق.











شروط تأجيل التجنيد للطلبة (طبقا لأحكام المادة "8" من القانون رقم 127 لسنة 1980:







يجوز تأجيل الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة للدراسة وقت السلم للطلبة النظاميين والمنتسبين المتفرغين للدراسة الآتي بيانهم ، وذلك لحين حصولهم علي المؤهل الدراسي الذي أجلت لهم الخدمة بسببه:



1. طلبة المدارس الثانوية والمدارس والمدارس المعادلة في داخل الجمهورية أو في الخارج بشرط ألا يزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل علي أثنتين وعشرين عاما.



2. طلبة المعاهد الثانوية الأزهرية وما يعادلها بشرط ألا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل علي أربعة وعشرين عاما.



3. طلبة المعاهد التي تكون مدة الدراسة بها سنتان بعد الثانوية العامة وما يعادلها وطلبة المعاهد والمدارس ومراكز التدريب المهني التي تكون الدراسة بها خمس سنوات بعد الاعدادية بشرط ألا يزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل علي خمسة وعشرين عاما.



4. طلبة المعاهد التي تكون مدة الدراسة بها ثلاث سنوات بعد الثانوية العامة وما يعادلها بشرط ألا يزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل علي ستة وعشرين عاما.



5. طلبة كليات جامعات جمهورية مصر العربية والمعاهد والمدارس العليا وما يعادلها داخل الجمهورية أو في الخارج بشرط ألا يزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل علي ثمانية وعشرين عاما ، علي أنه بالنسبة لطلبة كليات الجامعة الأزهرية يشترط ألا تزيد سن الطالب علي ثلاثين عاما.



وإذا بلغ سن الطالب في الفرقة النهائية الحد الأقصي المشار إليه في البند 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 من الفقرة الأولي إستمر تأجيل تجنيده إلي نهاية العام الدراسي ، وبشرط ألا يتجاوز سن الطالب الثلاثين عاما وستة أشهر بالنسبة لطلبة كليات الجامعة الأزهرية.



ويحدد الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الدفاع الكليات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب التي تعتبر معادلة للكليات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب المنصوص عليها في الفقرات السابقة ويصدر بها قرار من وزير الدفاع.



وعلي الطلبة المؤجل تجنيدهم في جميع الأحوال تقديم أنفسهم إلي منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثون يوما من تاريخ زوال السبب لمعاملتهم تجنيديا بما يستحقون.



وعلي عمداء الكليات والمعاهد ومديري ونظار المعاهد والمدارس ومراكز التدريب وما في حكمهم ، وقناصل الدول في الخارج إبلاغ منطقة التجنيد والتعبئة المختصة بفصل الطالب من الكلية أو المعهد أو المدرسة أو مركز التدريب التي أجلت خدمته بسبب إلتحاقه بها أو حصوله علي المؤهل الدراسي أو مجرد بلوغه السن المشار إليها في البنود ( 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ) وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب.









الشهادات والنماذج التي تعطيها وزارة الدفاع بعد أداء الرسم المقرر قانونا والمنصوص عليها بالمادة (45) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية هي:









أ. الشهادات





ب. شهادة بالإستثناء من أداء الخدمة العسكرية والوطنية طبقا لأحكام المادة (6).



جـ . شهادة بالأعفاء من أداء الخدمة العسكرية والوطنية طبقا لأحكام المادة (7).



د. شهادة بتأجيل الخدمة الإلزامية طبقا للمادة (9).



هـ . شهادة بأن الفرد لم يصبه الدور للتجنيد طبقا للبند "أولا" لأحكام المادة (35).



و. شهادة تأدية الخدمة العسكرية.



ز. شهادة بالإنتهاء من خدمة الإحتياط.



2. النماذج





أ. إنموذج بتأجيل الخدمة الإلزامية طبقا لأحكام المادة (8).



ب. إنموذج بأن الفرد تحت الطلب لأجل معين.







ولا تصرف هذه الشهادات والنماذج إلا بعد تقديم بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية ويعمل بالشهادات والنماذج المؤقتة حتي نهاية الأجل المحدد بها وتعطي إدارة التجنيد والتعبئة نموذج 48 جند للأفراد الذين استمر إعفاؤهم المؤقت حتي تجاوزوا سن الإمتناع عن التجنيد ، والنموذج 47 جند للأفراد الذين تخلفوا عن التجنيد حتي تجاوزوا سن التجنيد وتمت محاكمتهم طبقا لأحكام المادة (49) من القانون 127 لسنة 1980 وسددوا الغرامة المحكوم بها عليهم.



مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
           والمستشار القانونى










خطوات إنهاء الموقف التجنيدي لمن تجاوز سن الامتناع (30 عام)






أولا تعريف سن الامتناع







نجد في نص قانون التجنيد بان سن الامتناع هو 30 سنة ، وأكثر من فقرة تنص على إن المتقدم لإنهاء موقفه التجنيدي لابد إن يكون متجاوزا لهذا السن ، وقد يعتقد البعض بان التجاوز يكون بالسنين مثلا (31 سنة وما فوق) ، ولكن بالنسبة للتجنيد يكون تجاوز سن الامتناع بيوم فقط (30 سنة ويوم) ، ومن حق من بلغ هذا السن التوجه لمنطقة تجنيد لإنهاء موقفه والحصول على الشهادة الدالة بذلك







الأوراق المطلوبة







صحيفة الحالة الجنائية

البطاقة الشخصية (رقم قومي)

البطاقة القديمة إن وجدت (لمعرفة الرقم التجنيدي – الرقم الثلاثي)

بطاقة 6 جند إن وجدت (لإثبات الرقم التجنيدي – الرقم الثلاثي)

طبعا أي مستندات أخري كشهادة الميلاد وشهادة التخرج يجب تحتفظ بها مع الأوراق لربما طلبوها منك وهذا نادرا

قم بتصوير 5 نسخ من كل الأوراق (حتى لا تتعطل في طابور التصوير في منطقة التجنيد)









سأقوم ألان بشرح الخطوات لمن لم تخلف عن ميعاد تجنيده ولم يقم أبدا بالكشف الطبي









الذهاب إلى منطقة التجنيد باكرا

عند الوصول قم بالسؤال عن المكان الذي ينهي معاملات تخلف التجنيد

قم بشراء دوسيه تخلف تجنيد

سيكون بداخل الدوسيه ورقة صفراء (نموذج 6 جند معدل) وورقتين لنموذج التحقيق وإيصال استلام مستندات

وبعد ذلك توجه إلى شباك تقديم الطلب

سيطلب منك الموظف ملئ الورقة الصفراء (أول جزء فقط) وبعد ذلك سيطلب منك صورة البطاقة وإيصال الاستلام

سيسألك من أين أتيت بالرقم التجنيدي (قل له من البطاقة القديمة إذا كانت معك أو من استمارة 6 جند) وإذا أصر على إحضار استمارة 6 جند ولم تكن معك قل بأنها ضاعت .

إجراء ممل ولكن حتى لا يكلف الموظف نفسه عناء البحث عن الرقم

سوف يقوم بملئ إيصال الاستلام ثم ختمه ويعطيه لك ويخبرك بأن تأتي بعد أسبوع

أثناء هذا الأسبوع يقومون بالتحري عنك إذا كنت قد قمت بالكشف الطبي قبل ذلك أو لديك تأجيل لأي سبب







بعد مرور الأسبوع والذهاب إلى منطقة التجنيد ثانيا في نفس اليوم

تتوجه إلى نفس الشباك وتقوم بإعطائه الإيصال الذي أخذته منه الأسبوع الماضي

سيطلب منك هذه المرة وضع صحيفة الحالة الجنائية وصورتين منها وصورتين للبطاقة الشخصية بداخل الدوسيه الذي قمت بشرائه وسوف يعطيك ورقة التحريات لوضعها في الدوسيه

ستقوم بعد ذلك بالذهاب إلى مكتب الأمن لختم ورقة التحريات

وبعد ذلك عليك بالتوجه إلى مكتب التحقيقات وذلك للتحقيق معك حول تخلفك عن التجنيد (مجرد إجراء روتيني) لا تخف

وفي مكتب التحقيقات سيأخذ منك الدوسيه ويطلع على بطاقتك الشخصية للتأكد ثم يقوم بسؤالك عدة اسأله موجودة في الورقتين الخاصة بالتحقيق الموجودتين بداخل الدوسيه (في اغلب الحالات يقوم هو بملء الإجابات دون سؤالك)

بعد ذلك يقوم بأعطاك إعلان للذهاب إلي المحكمة العسكرية بعد أسبوع أيضا ، وهذا الإعلان خاص لمعرفة موعد الجلسة الخاصة بك







بعد مرور الأسبوع والذهاب إلى المحكمة تتوجه مباشرة إلى مكتب النيابة العسكرية حيث يقوم المسؤل بأخذ البطاقة الشخصية والإعلان للجلسة ويطلب منك الانتظار

بعد ذلك يقوم بمناداة الأسماء حيث يتم دفع مبلغ 3 جنيهات وتأخذ البطاقة والإعلان الذي يقومون بكتابة تاريخ وموعد الجلسة أعلاه (حيث ما تكون الجلسة خلال هذا الأسبوع) ويقوم السؤل بجعلك تقوم بالإمضاء على الموعد .

ملاحظة: بعد تحديد موعد الجلسة لا يجب بأي حال من الأحول التخلف عن الجلسة







في يوم الجلسة انصح بالذهاب باكرا ، ويقوم المسؤل بإدخال الجميع إلى المحكمة حتى وصول القاضي ، وقبل دخول القاضي بدخول القاعة يتم إعلام الحاضرين حتى يدخلوا القاعة ، ويقوم فرد الأمن بمنداة الأسماء على من تحدد موعد الجلسة لهم في هذا اليوم ( حضور وغياب ) .

بعد دخول القاضي يقوم فرد الأمن بمناداة الأفراد حسب الملفات ورول الجلسة ، حين سماع اسمك تتوجه إلى المنصة حيث يسألك القاضي عن سبب تخلفك ( حاول عدم الكذب لان القاضي يمر عليه المئات أسبوعيا بحجج واهية وهذا لا يؤثر على حكمه بالغرامة) .

بعد مثول الجميع أمام القاضي ، يقوم القاضي بقراءة الأسماء والحكم الذي اتخذه بالغرامة ، بعد انصراف القاضي ، يقوم فرد من الشرطة العسكرية بمناداة الأسماء ثانية ومن تتوفر في جيبه الغرامة أم لا (حاول إن تأخذ مبلغ الغرامة ويكون متوسطه 3000 جنيه وغالبا ما يقل عن ذلك) .

يقوم كل من يريد الدفع بالتوجه إلى الخزينة مع فرد الشرطة العسكرية ، حيث يقوم المسؤل بأخذ المبلغ وإعطائك إيصال رسمي بالقيمة المدفوعة.







هناك إيصال أخر بمبلغ 1.35 قرش ولكن لن تأخذه في نفس اليوم حاول الذهاب بعدها بيومين وسوف تحصل عليه من نفس المكان الذي دفعت فيه .

بعد الدفع يقوم المسؤل بإخبارك إن تأتي بعد 15 يوما لتأخذ صورة ضوئية من الحكم للتوجه بها إلى منطقة التجنيد لاستخراج الشهادة .







بعد مرور 15 يوم تذهب إلى المحكمة وتتجه إلى مكتب النيابة العسكرية سيقوم المسئول بأخذ ايصلات الدفع منك و 3 جنيهات ثم يقوم بإعطائك صورة الحكم الصادر بحقك .







ثم تتوجه بعد ذلك بصورة الحكم إلى منطقة التجنيد التابع لها ، وتقوم بشراء طلب شهادة الخدمة العسكرية وتذهب إلى مكتب التحقيقات الذي قام بالتحقيق معك أول مرة في منطقة التجنيد حيث سيقوم بختم صورة الحكم ويخبرك بالذهاب إلى شباك الطلبات لتقديم الطلب . سيقوم الموظف بعد ذلك بأخذ الطلب وصورة إعلان الجلسة منك ويعطيك إيصال للاستلام ، وستقوم باستلام الشهادة خلال 4 أيام .







ملاحظة أي ورقة تقوم بأخذها خلال جميع المراحل عليك بتصويرها 5 نسخ على الأقل ، ايصلات الدفع والإعلان بالجلسة والبطاقة الشخصية وصورة الحكم .
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
           والمستشار القانونى




مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
            والمستشار القانونى










في شأن تملك الأجانب للعقارات
المبدأ في القانون الدولي:


لم يستقر القانون الدولي على مبدأ موحد في شأن تملك الأجانب للعقارات. فالأمر خاضع لسلطان كل دولة ولتشريعاتها الداخلية وفقاً لما تقضي به ظروفها ومصالحها السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية.

فالدول الاشتراكية تحرم الملكية الفردية على الأجانب، أما الدول الرأسمالية فمنها ما يسمح للأجانب بتملك أنواع معينة من العقارات بشروط محددة ومنها من يمنعهم من تملكها على الإطلاق.

- وتتجه الدول حالياً إلى السماح للأجانب بتملك العقارات المبينة بصفة عامة كالشقق والمنازل، إلا أن هذه الدول تحظر على الأجانب تملك الأراضي الزراعية أو العقارات المتاخمة للحدود لاعتبارات مصالحها العليا وأمنها القومي.

- وبالتالي فإن كل دولة تستطيع أن تضع من القيود على تملك الأجانب فيها بما يتواءم مع مصلحتها الوطنية.

(ب) الوضع في القانون المصري:

إن المشرع المصري في بداية الأمر قرر حرمان الأجانب من تملك العقارات في مصر، إلا أنه مع تبني الدولة لسياسات جديدة قائمة على الاقتصاد الحر وتشجيع اسثتمار رأس المال العربي والأجنبي، فقد قرر المشرع التخفيف من حدة هذا الحرمان بخصوص أنواع معينة من العقارات. ويبدو ذلك جلياً عند استعراضنا للأحوال التالية:

أ- تملك العقارات المتاخمة (القريبة للحدود:

لقد قرر المشرع المصري حرمان الأجانب من تملك العقارات (القريبة) المتاخمة للحدود.

وسبب الخطر يكمن في أهمية مناطق الحدود باعتبارها المنفذ المباشر للجمهورية على الدول الأجنبية، وهو ما يتطلب أن تكون ملكيتها قاصرة فقط على الوطنيين الذين يفترض فيهم الولاء المطلق، وهذا ما تقتضيه ضرورات الدفاع الوطني وحماية أمن الدولة ويسري هذا الحظ على الأجنبي سواء كان شخصاً طبيعيا أو اعتبارياً.



رأيالسيد الستشار :

الواقع أن علة الحظر قائمة أيضا في حالة التملك بطريق الميراث، فلا داعي لاستثنائها من هذا المنع. لذلك نرى أن ضرورات الدفاع الوطني تبرر للدولة نزع ملكية هذه العقارات مع دفع التعويضات اللازمة لأصحاب الشأن.

ب- حظر تملك الأراضي الزراعية والقابلة للزراعة:

- بعد انتهاء الاستعمار واسترداد مصر لسيادتها الكاملة على أراضيها، أصدر المشرع القانون رقم 37 لسنة 1951 مقرراً فيه حرمان الأجانب من تملك الأراضي الزراعية والقابلة للزراعة، وأجاز لهم تملكها في حالات استثنائية منصوص عليها في هذا القانون.

إلا أن المشرع عمل على القضاء على هذه الاستثناءات التي كانت تمكن أعداد كبيرة من الأجانب من تملك الأراضي الزراعية في مصر، فقد قام بإلغاء هذا القانون بمقتضى القانون رقم 15 لسنة 1963 مقرراً القواعد التالية:

1- يحظر على الأجانب مطلقاً سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين تملك الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي القابلة للزارعة والأراضي البور .. ويشمل هذا الحظر الملكية التامة أو ملكية الرقبة أو حق الانتفاع.

2- استثناء من مبدأ سريان القانون بأثر فوري، قرر المشرع أن تؤول للدولة ملكية الأراضي الزراعية وما في حكمها المملوكة للأجانب وقت العمل بهذا القانون بما عليها من منشآت وآلات ثابتة وغير ثابتة والأشجار وجميع الملحقات المخصصة لخدماتها، مقابل التعويض اللازم، على أن يتم توزيع على صغار المزراعين وفقاً لأحكام قانون الإصلاح الزراعي.

3- يقع باطلاً على الإطلاق كل تصرف يخالف ذلك، ويكونة لذوي الشأن او النيابة العامة طلب الحكم بالبطلان، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.

4- يستثنى من الحظر السابق الجمعيات الخيرية الأجنبي التي كانت موجودة وقت العمل بقانون الإصلاح الزراعي كما يستثنى أيضا من هذا الخطر المجمع المقدس بروما.

رأي السيد المستشار :
الواقع أن هذا الاستثناء ليس له ما يبرره، نظراً لأهمية الأراضي الزراعية وحساسيتها في ذات الوقت بالنسبة للمجتمع المصري، الأمر الذي يقتضي ضرورة قصر ملكيتها على الوطنيين.

ج- حظر الاستيلاء على الأراضي غير المزروعة التي لا ملك لها:

إن الأراضي غير المزروعة التي لا مالك لها تكون ملكاً للدولة. ولا يجوز تملك هذه الأراضي أو وضع اليد عليها إلا بترخيص مع الدولة وفقاً للوائح.

إلا أنه إذا زرع مصري أرضاً غير مزروعة أو غرسها او بنى عليها، تملك ف يالحال الجزء المزروع او المغروس أو المبني ولو بغير ترخيص من الدولة. ولكنه يفقد ملكيته بعد الاستعمال مدة خمس سنوات متتابعة خلال الخمس عشرة سنة التالية للتملك.

ويحظر بالتالي الأجانب الاستيلاء على مثل هذه الأراضي.

د- جواز تملك الأجانب للأراضي الصحراوية:

لقد كان المشرع في ظل القانون رقم 15 لسنة 1963 قد أعطى الأراضي الصحراوية نفس الحكم المقرر للأراضي الزراعية من حيث حظر تملكها بواسطة الأجانب.

إلا أنه إيمانا من المشرع بحديث الرسول (ص) (من أحيا أرضا مواتاً فهي له) ، تم اصدار القانون رقم 5 لسنة 1996 في شأن قواعد التصرف بالمجان في الأراضي الصحراوية المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة او تأجيرها بإيجار اسمي لإقامة مشروعات استثمارية عليها أو التوسع فيها.

وقد قرر هذا القانون أنه:

يجوز التصرف بالمجان في الأراضي الصحراوية المملوكة للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والتي يصدر في تحديدها قرار من رئيس الجمهورية، كما يجوز تأجيرها بإيجار اسمي لإقامة مشروعات استثمارية عليها أو التوسع فيها، على ألا تزيد مدة الإيجار على أربعين عاما تجدد ما دام المشرع قائماً.

هـ- جواز تملك الأجانب للعقارات المبينة والأراضي الفضاء:

لقد مر تنظيم تملك الأجانب للعقارات المبنية والأراضي الفضاء في مصر بثلاث مراحل رئيسية:

المرحلة الأولى: هي مرحلة الحظر المطلق في ظل أحكام القانون رقم 81 لسنة 1976 والذي نص على أن " يحظر على غير المصريين سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين اكتساب ملكية العقارات المبنية والأراضي الفضاء في جمهورية مصر العربية، أيا كان سبب اكتساب الملكية ما عدا الميراث ".

المرحلة الثانية: تم تنظيمها بمقتضى القانون رقم 56 لنسة 1988، وهي مرحلة التخفيف من حدة الحظر السابق وإجازة تملك الأجانب سواء من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين لهذا النوع من العقارات، وذلك بموافقة مجلس الوزراء بعد توافر الشروط التالية:

1- أن يكون التملك لعقار واحد بقصد السكنى الخاصة له ولأسرته.

2- ألا تزيد مساحة العقار المبني بملحقاته أو الأراضي الفضاء على ثلاثة آلاف متر مربع.

3- ألا تكون ملكية العين حصة شائعة مع مصري.

4- أن يحول عن طريق أحد بنوك القطاع العام التجارية نقداً أجنبياً قابلا للتحويل بسعر السوق المصرفية يعادل الثمن الفعلي للعقار.

5- ألا يكون العقار من العقارات المعتبر أثراً وفقاً لأحكام قانون الآثار.

المرحلة الثالثة: وهي المرحلة الحالية المصاحبة لتبني الدولة لسياسات اقتصادية جديدة، وهي مرحلة الأصل فيها جواز تملك الأجانب للعقارات المبنية والأراضي الفضاء، وذلك بالشروط الآتية:

1- أن يكون التملك لعقارين على الأكثر في جميع أنحكاء الجمهورية بقصد السكنى له ولأسرته.

2- الا تزيد مساحة كل عقار على أربعة آلاف متر مربع.

3- ألا يكون العقار من العقارات المعتبرة أثراً في حكم قانون حماية الآثار.

4- يجب على الأجنبي أن يقوم بشهر التصرف الناقل للملكية بإحدى مكاتب الشهر العقاري والتوثيق التي تنشأ خصيصاً لهذا الغرض ويتعين على هذه المكاتب الأخيرة إنهاء إجراءات التسجيل خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ استيفاء الأوراق المطلوبة.

5- يجب على الأجنبي الذي اكتسب ملكية أرض فضاء أن يقوم بالبناء عليها خلال مدة لا تجاوز الخمس سنوات التالية لشهر التصرف.

6- لا يجوز للأجنبي التصرف في العقار الذي اكتسب ملكيته قبل مضي خمس سنوات من تاريخ اكتساب الملكية. ويجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يستثنى أشخاصاً معينة من هذا الحكم.

7- لا يخضع تملك العقارات المبنية والأراضي الفضاء للأحكام السابقة إذا كانت ملكية العقار مقررة لحكومة أجنبية لاتخاذه مقراً لبعثتها الدبلوماسية أو القنصلية أو ملحقاتها أو لسكنى رئيس وأعضاء البعثة بشرط المعاملة بالمثل، كذلك إذا كانت الملكية لإحدى الهيئات أو المنظمات الدولية أو الإقليمية.

رأي السيد المستشار :

إن المشرع المصري قد تساهل كثيراً في تملك الأجانب لهذا النوع من العقارات. فالسماح للأجنبي بتملك عقارين مساحة كل منهما أربعة آلاف متر مربع، لتصل المساحة الإجمالية إلى ثمانية آلاف متر مربع، وإعطاء رئيس مجلس الوزراء إمكانية الترخيص للأجنبي بتملك مساحة تزيد على هذه المساحة يعد إسرافاً شديداً لا مبرر له، فالغرض من تمكين الأجنبي من تملك هذا النوع من العقارات هو المساهمة في توفير السكن الخاص له ولأسرته، إلا أن تمكينه من تملك ثمانية آلاف متر مربع على الأقل هو أمر مبالغ فيه فالمساحة المسموح للأجنبي بتمليكها تكفي لبناء مجمع سكني كبير، وليس لإعداد سكن خاص لأسرته مكونة من زوج وزوجة وأبنائهما القصر.



مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
           والمستشار القانونى

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
          والمستشار القانونى
عقد إنشاء حق ارتفاق بالمرور






الفريق الأول: المانح



الفريق الثاني: الممنوح



المقدمة: لما كان الفريق الثاني يملك كامل العقار رقم ( ) من منطقة



( )العقارية بمدينة ( ) وهو مطلق التصرف به .



وكان الفريق الثاني يملك العقار رقم ( ) من ذات المنطقة وهو مجاور لعقار الفريق الأول وهو محاط من جميع جوانبه وليس له منفذ على الطريق/ أو وهو ذو منفذ غير كاف لاستثماره زراعياً/أو صناعياً وهو راغب في المرور بالعقار المذكور للوصول إلى عقاره وقد عرض على الفريق الأول منحه حق المرور فقبل بذلك.



واطلع الفريقان على قيدي العقارين في السجل العقاري وعلى مخططيهما المساحيين وعاينا الموقع ميدانياً.



واتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي:



المادة1ـ تعتبر مقدمة هذا العقد جزءاً لا يتجزأ منه وكذلك المخطط المرفق.



المادة2ـ أنشأ الفريق الأول على عقاره رقم ( ) من منطقة ( ) العقارية بمدينة ( ) حقاً بالمرور لعقار الفريق الثاني القابل لذلك رقم ( )ا لمحاور ولمصلحة هذا العقار وفق المخطط المرافق لهذا العقد وذلك بطول



( ) متراً وعرض ( ) متراً بدءاً من ( ) وانتهاء بـ ( ) لجهة الشمال / الجنوب / الشرق / الغرب وبمساحة إجمالية قدرها ( ) متراً مربعاً لقاء تعويض قدره( ) ليرة سورية للمتر المربع الواحد/ أو لقاء تعويض قدره ( ) جنيه مصرى قبضه الفريق الأول نقداً وعداً بتاريخ هذا العقد وأبرأ ذمة الفريق الثاني منه.



المادة3ـ يقتصر حق المرور على مرور الأشخاص والحيوانات والعربات التي لا تزيد حمولتها عن ( ) كيلو غراماً . ولا يجوز للفريق الثاني تبديل موضعه ولا توسعه إلا بموافقة الفريق الأول.



أو



يحق للفريق الثاني استعمال حق المرور المنشأ لجميع الأغراض والأشخاص والحيوانات والعربات مهما كانت زنة حمولتها. ولا يجوز للفريق الثاني تبديل موضعه ولا توسعه إلا بموافقة الفريق الأول .



المادة4ـ لا يجوز للفريق الأول حراثة او زراعة الممر المنشأ كما لا يجوز ذلك للفريق الثاني ويجوز للفريق الأول استعمال الممر المحدث.



المادة5ـ التزم الفريق الأول بقلع الأشجار المغروسة في أرض الممر والبالغة ( ) شجرة منها ( ) شجرة تفاح و ( ) شجرة دراق و ( ) شجرة مشمش و( ) كما التزم بتحويل مجرى الماء بموقع هذا الممر إلى مكان آخر وذلك كله بنفقة الفريق الثاني الخاصة . وتكون له الأحطاب الناجمة عن القلع.



المادة6ـ التزم الفريق الثاني بإعادة ردم حفر الأشجار المقلوعة والمسيل المائي المحول وتعبيد الممر المنشأ بنفقته الخاصة وبصيانته دورياً بنفقته أيضاً(1)



المادة7ـ التزم الفريق الأول بتقليم أشجاره الواقعة على طرفي الممر إذا طلب إليه الفريق الثاني ذلك بسبب إعاقتها استعمال الممر وتقع نفقات التقليم على الفريق الثاني.



المادة8ـ التزم الفريق الأول بتسجيل حق الارتفاق بالمرور المنشأ بموجب هذا العقد في السجل العقاري على صحيفة عقاره خلال ( ) يوماً من تاريخ هذا العقد بعد أن يقوم الفريق الثاني بإنجاز معاملة التسجيل على صحيفتي العقارين بنفقته الخاصة وبدفع رسوم التسجيل بالغاً ذلك كله ما بلغ .



المادة 9 ـ يعتبر كل من الفريقين معذراً بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لإعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك.



المادة 10 ـ اتخذ كل من الفريقين محل إقامته المبين أعلاه موطناً مختاراً له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه .



المادة 11 ـ نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعد ما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها



في / /



الفريق الثاني الفريق الأول



مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
          والمستشار القانونى

شروط استصدار امر الاداء


=================================

الطعن رقم 0271 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1147

بتاريخ 30-05-1967

الموضوع : امر اداء

الموضوع الفرعي : شروط استصدار امر الاداء

فقرة رقم : 4

إشترط المشرع لصدور أمر الأداء أن يكون الدين المطالب به من النقود وثابتا بالكتابة حال الأداء معين المقدار ولئن كان على القاضى أن يتحقق من توافر هذه الشروط قبل أن يصدر أمر الأداء ، إلا أن الحكم الذى تصدره المحكمة عند نظر المعارضة برفض الدفع بعدم جواز إستصدار أمر بأداء المبلغ المطالب به لا يحجبها عن نظر الموضوع وبحث ما يقدم إليها من أوجه دفاع باعتبار أن قضاءها فى الدفع مؤسس على مجرد ما تكشف عنه الأوراق التى قدمت إلى القاضى الآمر فلا أثر له عند نظر الموضوع .



( الطعن رقم 271 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/5/30 )

=================================

الطعن رقم 0169 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1843

بتاريخ 07-12-1967

الموضوع : امر اداء

الموضوع الفرعي : شروط استصدار امر الاداء

فقرة رقم : 1

إن المادة 851 من قانون المرافعات قبل تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 تشترط لسلوك طريق إستصدار أمر الأداء أن يكون الدين المطالب به مبلغا من النقود ثابتا بالكتابة ومعين المقدار وحال الأداء ومقتضى ذلك أن يكون الدين ثابتا بورقة عليها توقيع المدين ويبين منها أو من أوراق أخرى موقع عليها منه أن الدين حال الأداء ومعين المقدار فإن لم يكن الدين معين المقدار فى ورقة من هذا القبيل فإن سبيل الدائن إلى المطالبة به يكون هوالطريق العادى لرفع الدعاوى ولا يجوز له فى هذه الحالة أن يلجأ إلى طريق إستصدار أمر الأداء لأنه استثناء من القواعد العامة فى رفع الدعاوى لا يجوز التوسع فيه . فإذا كان سند الدين يتضمن تعهد المدين بأن يدفع للدائن نصف ما قد يحكم به عليه لمصلحة الضرائب دون تعيين لمقدار هذا النصف فإن المطالبة بهذا النصف لا تكون إلا بطريق الدعوى العادية ذلك بأن تعيين مقدار الدين بمقتضى الحكم الصادر فى قضية الضرائب لا يغنى عما إستلزمه القانون لإستصدار أوامر الأداء من تعيين مقدار الدين فى ورقة موقع عليها من المدين .





=================================

الطعن رقم 0236 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 732

بتاريخ 06-05-1969

الموضوع : امر اداء

الموضوع الفرعي : شروط استصدار امر الاداء

فقرة رقم : 1

مؤدى نص المادة 1/854 من قانون المرافعات السابق المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 أنه متى رأى القاضى أن شروط إصدار أمر الأداء غير متوافرة فإنه يمتنع عن إصداره و يحدد جلسة لنظر الدعوى و تتبع فيها القواعد و الإجراءات العادية للدعوى المبتدأة دون نظر إلى إجراءات طلب أمر الأداء التى إنتهت بالرفض .





=================================

الطعن رقم 0372 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 305

بتاريخ 16-03-1971

الموضوع : امر اداء

الموضوع الفرعي : شروط استصدار امر الاداء

فقرة رقم : 2

مؤدى نص المادة 1/851 من قانون المرافعات السابق قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 ، والمادتين 852 ، 853 من نفس القانون أنه يشترط لإصدار أمر الأداء أن يكون الدين المطلوب لإصدار أمر به مبلغاً من النقود ثابتاً بالكتابة حال الأداء ، و أن يكون معين المقدار ، و أن قصد المشرع من تعيين مقدار الدين بالسند ألا يكون بحسب الظاهر من عبارته قابلاً للمنازعة فيه ، و أنه إذا تخلف شرط من هذه الشروط وجب إتباع الطريق العادى فى رفع الدعوى . و إذ كان الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه و أحال إلى أسبابه قد بين أنه ورد بالسند الذى رفعت بمقتضاه الدعوى ، أن ما يحكم به فى الدعوى الإستئنافية المطروحة على المحاكم وقت تحريره ، و الخاصة بثمن قطعة الأرض المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة من ملك المطعون عليها ، و التى كان مورث الطاعن قد إشتراها بإسمها ، هو حق للمطعون عليها ، و أن موث الطاعن قد تعهد بمقتضى هذا السند أن يدفع للمطعون عليها ما يقضى به ويقبضه من وزارة الأشغال ، فإن هذا الدين لا يعتبر بحسب الثابت من سنده على النحو سالف البيان ديناً معين المقدار ، بل بحسب عبارته قابل للمنازعة فيه بين الخصوم . و من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب صحيح القانون إذ لم يتطلب إصدار أمر بالنسبة لهذا السند .





=================================

الطعن رقم 0393 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 981

بتاريخ 23-05-1972

الموضوع : امر اداء

الموضوع الفرعي : شروط استصدار امر الاداء

فقرة رقم : 1

تشترط المادة 851 من قانون المرافعات السابق معدلة بالقانون رقم 265 لسنة 1953 و التى رفعت الدعوى وقت سريانها لسلوك طريق إستصدار أمر الأداء ، أن يكون الدين المطالب به مبلغا من النقود ، ثابتا بالكتابة ، و معين المقدار و حال الاداء ، و مقتضى ذلك أن يكون الدين ثابتا بورقة عليها توقيع المدين ، و يبين منها أو من أوراق أخرى موقع عليها منه أن هذا الدين حال الأداء و معين المقدار ، فإن لم يكن الدين معين المقدار فى ورقة من هذا القبيل ، فإن سبيل الدائن إلى المطالبة به يكون هو الطريق العادى لرفع الدعاوى ، و لا يجوز فى هذه الحالة أن يلجأ إلى طريق إستصدار أمر الأداء ، لأنه إستثناء من القواعد العامة فى رفع الدعاوى لا يجوز التوسع فيه .





=================================

الطعن رقم 0393 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 981

بتاريخ 23-05-1972

الموضوع : امر اداء

الموضوع الفرعي : شروط استصدار امر الاداء

فقرة رقم : 3

لما كان المشرع بعد أن أورد القاعدة العامة فى رفع الدعاوى بما نص عليه فى المادة 69 من قانون المرافعات السابق من أن " ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تعلن للمدعى عليه على يد أحد المحضريين ما لم يقض القانون بغير ذلك " ، قد أوجب إستثناء من هذا الأصل - على الدائن بدين من النقود إذا كان ثابتا بالكتابة و حال الأداء و معين المقدار أن يستصدر من القاضى المختص بناء على عريضة تقدم إليه من هذا الدائن أو وكيله أمرا بأداء دينه وفق ما تقضى به المواد 851 و ما بعدها من ذلك القانون معدلاً بالقانون رقم 265 لسنة 1953 المعمول به وقت رفع الدعوى ، فإن المشرع يكون بذلك قد حدد الوسيلة التى يتعين على الدائن أن يسلكها فى المطالبة بدينه متى توافرت فيه الشروط التى يتطلبها القانون على النحو السالف بيانه ، وهى الإلتحاء إلى القاضى لإستصدار أمر بالأداء ، و ذلك عن طريق إتباع الأوضاع و القواعد المبينة بالمواد 851 و ما بعدها المشار إليها .





=================================

الطعن رقم 0393 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 981

بتاريخ 23-05-1972

الموضوع : امر اداء

الموضوع الفرعي : شروط استصدار امر الاداء

فقرة رقم : 4

إجراءات إستصدار أمر الأداء عند توافر الشروط التى يتطلبها القانون إجراءات تتعلق بشكل الخصومة و لا تتصل بموضوع الحق المدعى به أو بشروط وجوده ، و من ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها إلى المحكمة مباشرة للمطالبة بدين تتوافر فيه شروط إستصدار أمر الأداء هو فى حقيقته دفع ببطلان الإجراءات لعدم مراعاة الدائن القواعد التى فرضها القانون لإقتضاء دينه ، و بالتالى يكون هذا الدفع موجها إلى إجراءات الخصومة و شكلها و كيفية توجيهها ، و بهذه المثابة يكون من الدفوع الشكلية ، و ليس دفعا بعدم القبول مما نصت عليه المادة 142 من قانون المرافعات السابق .





=================================

الطعن رقم 0027 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 323

بتاريخ 04-02-1975

الموضوع : امر اداء

الموضوع الفرعي : شروط استصدار امر الاداء

فقرة رقم : 2

تشترط المادة 851 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 التى رفعت وقت سريانها لسلوك طريق إستصدار أمر الأداء أن يكون الدين المطالب به مبلغاً من النقود ثابتاً بالكتابة حال الأداء و معين المقدار ، و مقتضى ذلك أن يكون الدين ثابتاً بورقة عليها توقيع المدين و يبين منها أو من أوراق أخرى موقع عليها منه أن هذا الدين حال الأداء و معين المقدار ، فإن لم يكن معين المقدار فى ورقة من هذا القبيل أو كان محل نزاع من المدين فإن سبيل الدائن إلى المطالب به يكون هو الطريق العادى لرفع الدعاوى و لا يجوز له فى هذه الحالة أن يلجأ إلى طريق إستصدار الأمر بالأداء لأنه إستثناء من القواعد العامة فى رفع الدعاوى لا يجوز التوسع فيه .





=================================

الطعن رقم 0147 لسنة 40 مكتب فنى 28 صفحة رقم 801

بتاريخ 28-03-1977

الموضوع : امر اداء

الموضوع الفرعي : شروط استصدار امر الاداء

فقرة رقم : 4

مفاد نص المادتين 545 ، 858 مرافعات سابق أن الأمر بتوقيع حجز ما للمدين لدى الغير يصدر إما من قاضى الأمور الوقتية و إما من قاضى الأداء تبعاً لطبيعة المحجوز من أجله فإن كان الدين من الديون التى تتوفر فيها شروط إصدار أمر الأداء لجأ الدائن إلى قاضى الأداء و إلا فإنه يلجأ إلى قاضى الأمور الوقتية - و ينعى على ذلك أنه صدر أمر الحجز من قاضى الأداء فى حالة لا تتوافر فيها شروط إصدار أمر الأداء فإن الحجز يكون باطلاً و كذلك العكس . لما كان ما تقدم و كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة قد قضى ببطلان أمر الأداء المعارض فيه بناء على أنه صدر فى غير الحالات التى يجوز فيها إصداره و كان أمر الحجز قد صدر من ذات رئيس الدائرة المختص بإصدار أوامر الأداء فإن ذلك يستتبع بطلانها لأنه كان يتعين صدورهما من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة بدلاً من قاضى الأداء .



( الطعن رقم 147 لسنة 40 ق ، جلسة 1977/3/28 )

=================================

الطعن رقم 0508 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 310

بتاريخ 31-01-1977

الموضوع : امر اداء

الموضوع الفرعي : شروط استصدار امر الاداء

فقرة رقم : 1

تشترط المادة 1/201 من قانون المرافعات لسلوك طريق إستصدار أمر الأداء أن يكون الدين المطالب به مبلغاً من النقود ثابتاً بالكتابة ومعين المقدار وحال الأداء أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره ويقتضى ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون الدين المطالب به ثابتاً بورقة عليها توقيع المدين ويبين منها أو من أوراق أخرى موقع عليها منه أن هذا الدين حال الأداء ومعين المقدار فإن لم يكن الدين معين المقدار - فى ورقة من هذا القبيل - فإن سبيل الدائن فى المطالبة به يكون الطريق العادى لرفع الدعاوى و لا يجوز له فى هذه الحالة أن يلجأ إلى طريق إستصدار الأمر بالأداء لأنه إستثناء من القواعد العامة فى رفع الدعوى لا يجوز التوسع فيه ، ولما كانت الأوراق التى إستندت إليها المطعون عليها فى إسترداد الثمن الذى دفعته إلى الطاعن الأول بصفته هى عقد البيع الصادر منه إليها وإفادة من بنك مصر تتضمن إستلام الطاعن الأول قيمة شيكين بمبلغى ... و ... و الحكم الذى قضى بإبطال هذا البيع ، لا تغنى عما إستلزمه القانون لإستصدار أمر الأداء من تعيين مقدار الدين فى ورقة موقع عليها من المدين . فإنه إذا رفعت الدعوى بالطريق العادى فإنها تكون قد رفعت بالطريق القانونى .





=================================

الطعن رقم 0555 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 936

بتاريخ 06-04-1977

الموضوع : امر اداء

الموضوع الفرعي : شروط استصدار امر الاداء

فقرة رقم : 7

مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 201 من قانون المرافعات ، أنه يشترط لسلوك طريق إستصدار أمر الآداء أن يكون الدين المطالب به مبلغاً من النقود ثابتاً بالكتابة و معين المقدار حال الآداء ، و مقتضى ذلك أن يكون الدين ثابتاً بورقة عليها توقيع المدين ، و يبين منها أو من أوراق أخرى موقع عليها منه أن الدين حال الأداء و معين المقدار ، فإن لم يكن الدين معين المقدار فى ورقة من هذا القبيل أو لم يكن ما يطالب به الدائن ديناً من النقود معيناً مقداره ، فإن سبيل الدائن إلى المطالبة به يكون هو الطريق العادى لرفع الدعاوى و لا يجوز له فى هذه الحالة أن يلجأ إلى طريق إستصدار أمر الأداء ، لأنه إستثناء من القواعد العامة فى رفع الدعاوى لا يجوز التوسع فيه ، و لا يكون طريقاً إلزامياً عند المطالبة بالحق إبتداء ، و لما كانت فروق الأجرة التى طالب بها المطعون عليه لم تثبت فى ورقة تحمل توقيع الطاعن و لم يتعين مقدارها أو تصبح حالة الأداء إلا عند صدور الحكم على ضوء تقرير أهل الخبرة بتخفيض أجرة شقة النزاع و كان البين من الأوراق أن مطلوب المطعون عليه بمدعاه لم يكن قاصراً على المطالبة بالفروق بل صاحب تحديد الأجرة ، فإن إستلزم إتباع طريق إستصدار الأمر بالأداء بالنسبة للفروق يقوم على غير سند قانونى .





=================================

الطعن رقم 0263 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 592

بتاريخ 23-02-1978

الموضوع : امر اداء

الموضوع الفرعي : شروط استصدار امر الاداء

فقرة رقم : 2

إذ كانت المادة 201 من قانون المرافعات تشترط لسلوك طريق إستصدر أمر الأداء أن يكون الدين المطالب به مبلغاً من النقود ثابتاً بالكتابة و معين المقدار ، و مقتضى ذلك أن يكون المدين ثابتاً بورقة عليها توقيع المدين ، فإن تخلف هذه الشروط كان سبيل الدائن إلى المطالبة به هو الطريق العادى لرفع الدعاوى ، و لما كان نظام أوامر الأداء هو طريق إستثنائى لا يجوز التوسع فيه و كان الحكم سند المطعون عليها فى الدعوى لا يغنى عما يستلزمه القانون من وجود ورقة موقع عليها من المدين فإن النعى على الحكم فيه بالخطأ فى تطبيق القانون لعدم سلوك المطعون عليها طريق إستصدار أمر الأداء يكون فى غير محله .



( الطعن رقم 263 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/2/23 )

=================================

الطعن رقم 0658 لسنة 46 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2382

بتاريخ 23-12-1981

الموضوع : امر اداء

الموضوع الفرعي : شروط استصدار امر الاداء

فقرة رقم : 2

إذ كان مفاد نص المادة 70 قبل تعديلها بالقانون رقم 75 لسنة 1976 فى 26-8-1976 و نص المادة 204 من قانون المرافعات أنه إذا رأى القاضى أن شروط إصدار الأمر بالأداء غير متوافرة فإنه يمتنع عن إصداره و يحدد جلسة لنظر الدعوى و تتبع فيها القواعد و الإجراءات العادية للدعوى المبتدأة دون نظر إلى إجراءات طلب أمر الأداء التى إنتهت بالرفض بما مقتضاه وجوب إعلان صحيفة الدعوى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب و إلا أعتبرت كأن لم تكن .





=================================

الطعن رقم 0493 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 581

بتاريخ 28-02-1984

الموضوع : امر اداء

الموضوع الفرعي : شروط استصدار امر الاداء

فقرة رقم : 1

المادة 201 من قانون المرافعات تشترط لسلوك طريق أمر الأداء أن يكون الدين المطالب به مبلغاً معيناً من النقود ثابتاً بالكتابة معين المقدار و حال الأداء أو منقولاً معيناً بنوعه و مقداره - و مقتضى ذلك أن هذا الطريق لايتبع إلا إذا كان كل مطلوب الدائن هو دين تتوافر فيه شروط إستصدار الأمر ، بما مقتضاه أنه إذا كان الدين غير ثابت بورقة موقع عليها من المدين أو إذا كان بعض ما يطالب به الدائن مما لاتتوافر فيه هذه الشروط فإن سبيله فى المطالبه يكون هو الطريق العادى لرفع الدعاوى و لايجوز له فى هذه الأحوال أن يلجأ إلى طريقا إستصدار أمر الأداء لأنه إستثناء من القواعد العامة فى رفع الدعاوى و لا يجوز التوسع فيه .





=================================

الطعن رقم 0922 لسنة 59 مكتب فنى 41 صفحة رقم 339

بتاريخ 30-01-1990

الموضوع : امر اداء

الموضوع الفرعي : شروط استصدار امر الاداء

فقرة رقم : 1

مناط . إلتزام الدائن بسلوك طريق أمر الآداء للمطالبة بدينه - و ذلك وفقاً لنص المادة 201 و ما بعدها من قانون المرافعات . و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يكون كل مطلوب الدائن مبلغاً من النقود ثابتاً بالكتابة و معين المقدار و حال الآداء . فإذا كان بعض ما يطالب به لا تتوافر فيه هذه الشروط فإن سبيل المطالبة يكون هو الطريق العادى لرفع الدعوى . و لا يجوز للدائن فى هذه الحالة أن يلجأ . إلى طريق أمر الآداء لأنه إستثناء من القواعد العامة لا يجوز التوسع فيه و كانت طلبات المطعون ضدهم يفتقر بعضها للشروط المشار إليها فإن دعواهم تكون قد رفعت بالطريق القانونى .



--------------------------------------------------------------------------------



مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
          والمستشار القانونى


















اشترط المشرع في المادة 45 من قانون المرافعات توافر ثلاثة شروط لاختصاص القاضي المستعجل بنظر الدعوى وهذه الشروط الثلاثه هي:


1- توافر ركن الاستعجال أو الخطر.

2- أن يكون المطلوب هو إجراء وقتي تحفظي0

3- ألا يكون من شأن الفصل في الدعوى المستعجلة المساس بأصل حق من الحقوق المدعاه من أحد الطرفين 0



1- ركن الاستعجال أو الخطر.



أشترط المشرع أن تكون المنازعة مما يخشى عليها من فوات الوقت حتى يتوافر وصف الاستعجال ولقد استقرت المبادئ القضائيه على أن تراخى المدعى بمرور الوقت دون إقامة الدعوى أمام القضاء المستعجل ينفي وصف الإستعجال وفي هذه الحالة يمتنع الإلتجاء إلى القضاء المستعجل 0

كما أن ركن الاستعجال وفقا لما قررته المبادئ القضائيه له مظهران هما:



1- المظهر الأول وهو الخشية من زوال المعالم0

2- والمظهر الثاني هو الخشية من فوات المصلحة أو ضياع الحق0



ولقد قضت محكمة مستأنف مستعجل القاهرة بحكمها الصادر بالدعوى رقم 785 لسنة 1983 بجلسة 28/5/1983 فى ذلك بالاتي :



" ولما كان ذلك وكان الاستعجال ينشأ من طبيعة الحق المطلوب صيانته ومن الظروف المحيطه به لا من فعل الخصوم أو اتفاقهم . واذ كان ذلك وكان المستانف قد تاخر فى رفع دعواه وليس فى الاوراق ثمة مبرر لهذا التراخى الامر الذى يزيل عن الدعوى صفة الاستعجال فيها ويضحى غير متوافر فيها وتكون الدعوى مستنده الى رغبة المستأنف فى الحصول على حكم سريع وهذا وحده لا يسبغ عليها وجه الاستعجال وهو ما يستوجب القضاء بعدم اختصاص القضاء المستعجل نوعيا بنظر الدعوى "



ولقد قضت محكمة مستأنف مستعجل القاهرة بجلسة 12/6/1983 بالدعوى رقم 649 لسنة 1983 بالاتي:



" يتحقق الاستعجال كلما توافر أمر يتضمن خطر داهما أو يتضمن ضررا قد لا يمكن تلاقيه إذا لجأ الخصوم إلى القضاء العادى "



2- ان يكون المطلوب اجراء وقتى تحفظى



استقرت احكام محكمة النقض بان الإجراء الوقتي التحفظي هو إجراء وقتي تقتضيه طبيعة النزاع يتخذه الدائن للحفاظ على حقوقه التى يخشى عليها من الضياع لحين الفصل فى نزاع قائم بينه وبين المدين.



3- ألا يكون من شأن الفصل في الدعوى المستعجلة المساس بأصل حق من الحقوق المدعاه من أحد الطرفين .



استقرت أحكام الفقه والقضاء على إن المقصود بعدم المساس بأصل الحق هو ألا يعدل القاضى المستعجل المركز القانوني للخصوم فلا يعدل حقالأي منهما ولا يمحوه ولا يؤكد.



- ولقد قضت محكمة النقض بشأن ذلك بالاتى :



" إذا اسفر الخلاف بين الخصوم عن قيام منازعه فى أصل الحق المقصود حمايته بالاجراء المطلوب كان للقاضى أن يتناول مؤقتا فى نطاق الدعوى المستعجله تقدير مبلغ الجد فى المنازعه , فإن استبان له أن المنازعه جديه بحيث لم يعد أصل الحق واضحا وضوحا يستأهل حماية القضاء المستعجل , حكم بعدم الاختصاص "





( نقض مدنى 14 / 3 / 1962 طعن رقم 372 لسنة 27 ق )





كما قضت ايضا بـ



" اذا تبين أن الاجراء المطلوب ليس عاجلا أو يمس بأصل الحق حكم بعدم اختصاصه بنظر الطلب "





( نقض 20/6/1979 – سنة 30 العدد الثانى ص 689 )





( نقض 27/3/1989 – طعن رقم 1678 لسنة 52 ق )







كما استقرت أحكام محكمة النقض على انه إذا ترتب على الطلب المساس بأصل الحق فإنه لا يعتبر طلبا وقتيا

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
           والمستشار القانونى












مباشرة الطعن أمام المحكمة التأديبية


تتعامل المحكمة التأديبية مع الطعن المقام امامها معاملة أي دعوى ترفع أمام القضاء وذلك من ناحية الشكل والموضوع، فهي كأي محكمة أخرى تباشر رقابتها على إجراءات سير الطعن من ناحية كما تراقب صحة القرار التأديبي المطعون فيه من ناحية أخرى.

والمحكمة التأديبية وهي بصدد مباشرة دورها إزاء الطعن لا سيما دورها الإجرائي تستهدي بنص المادة 99 من قانون المرافعات والتي جرت على أن المحكمة .. تقوم بإلزام الجهة المطعون ضدها والعاملين بها أو الخصوم بتقديم ةإيداع المستندات الخاصة بالطعن أو بأي إجراء آخر من إجراءات المرافعة تراه المحكمة لازماً، كما تحكم على من يتخلف عن تنفيذ قراراتها بهذا الشأن بغرامة لا تقل عن 20 جنيه ولا تزيد عن 200 جنيه ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة وله ما للأحكام من قوة تنفيذية ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق، كما أن للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذراً مقبولاً.

99 مرافعات فقرة أ معدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ثم بالقانون رقم 18 لسنة 1999 بزيادة قيمة الغرامة بمقدار المثل

وحيث أن الأصل في الإثبات أن البينة على من ادعى وعليه إثبات دعواه والتدليل عليها وتقديم ما يشفعها من مستندات، إلا أن الطعن على قرار الجزاء التأديبي بما له من طبيعة خاصة يختلف في تناوله فيما يتعلق بجزئية الإثبات وذلك لأن جميع أوراق الطعن تكون بحوزة جهة الإدارة لأنها هي الجهة التي تحتفظ بأوراق التحقيق وكافة الأوراق التي تتعلق بالجزاء ويترتب عليها صدوره.

وعلى هذا الأساس يُكتَفى من الطاعن بأن يقيم طعنه على قرار الجزاء ويذكر رقم ذلك القرار وتاريخه، ومتى قام الطاعن بذلك فإن عبء الإثبات ينتقل لجهة الإدارة لدحض ما جاء بعريضة الطعن ودفع دعوى الطاعن عن كاهلها، وأول خطوة تقوم بها جهة الإدارة وهي بسبيلها لذلك هي تقديم الأوراق الخاصة بالجزاء وكل ما يتعلق به من مستندات أمام المحكمة لتبدأ الأخيرة في مباشرة دورها الرقابي على صحة ذلك القرار المطعون فيه.

ويَدِقُ الأمر في حالة ما إذا نكلت جهة الإدارة أو امتنعت عن تقديم تلك الأوراق التي تحت يدها أو في حالة ما إذا فقدت جهة الإدارة تلك الأوراق ؟!

ذهبت المحكمة الإدارية العليا إلى أن:

"عبء الإثبات في المنازعات الإدارية والتأديبية يقع على عاتق جهة الإدارة وأساس ذلك كما سبق الإشارة أن أوراق التحقيق وجميع مستنداته والقرار الصادر به تكون تحت يد جهة الإدارة وهي الملتزمة واقعاً وقانوناً بتقديم تلك الأوراق، وأن تقاعسها عن تقديمها يقيم قرينة لصالح الطاعن بصحة طعنه وأحقيته فيما طلب إليه ويمكن بذلك للمحكمة إعتبار ادعاء الطاعن قائماً على سببه الصحيح مما يستوجب إلغاء القرار المطعون فيه"

وبأخذ ذلك في الإعتبار .. وبأن المحكمة الإدارية العليا حين النظر في حكم المحكمة التأديبية تتناول الطعن برمته سواءاً بالمراقبة على مدى إلتزام محكمة أول درجة بتطبيق القانون أو بالتصدي لموضوع الطعن، وعليه فقد تصدر المحكمة التأديبية حكماً بإلغاء قرار جزاء وحين الطعن على ذلك الحكم ترى المحكمة الإدارية بما لها من سلطة التصدي أن تباشر الحكم في الموضوع دون الإعادة لمحكمة أول درجة.

والسؤال يثور في حالة ماإذا الغت محكمة أول درجة القرار المطعون فيه لكون جهة الإدارة لم تقدم الأوراق والمستندات المتعلقة بالقرار .. ثم عادت جهة الإدارة وقدمت تلك الأوراق أمام المحكمة الإدارية العليا ؟!

ذهبت المحكمة الإدارية العليا إلى أن:

"جهة الإدارة إذا عادت وقدمت مستندات في الموضوع بما في ذلك ملف التحقيق أمام المحكمة الإدارية العليا فإن الدعوى تعتبر بعد تقديم تلك المستندات مهيأة للفصل فيها ومن ثم فإن المحكمة الإدارية العليا تتصدى للفصل في الموضوع ولها أن تنتهى إلى إلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الطعن المقام من الطاعن رغم أن محكمة أول درجة قد ألغت القرار المطعون فيه وقبلت الطعن .. والمحكمة الإدارية العليا إذ تصدر مثل هذا الحكم تستند إلى أن قرينة الإثبات السلبية التي قام عليها الحكم المطعون فيه قد إنهدمت بما يزول معه سبب إستناد المحكمة التأديبية في إلغاء قرار الجزاء بمجرد تقديم الأوراق والمستندات الخاصة بالموضوع أمام المحكمة الإدارية العليا"

ومن المنطلق السابق، فقد إتجهت المحاكم التأديبية إلى طريق توقيع غرامات على جهة الإدارة وتكرار ذلك إلى أن تستجيب الأخيرة لتقديم ما تحت يدها من أوراق، وهذا أمر أنسب عملاً من التسليم للطاعن بطلباته وإلغاء القرار المطعون فيه ثم يتم بعد ذلك إلغاء ذلك الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا متى قدمت الأوراق أمامها.

ويلاحظ أن فقد أوراق التحقيق لا يعني مطلقاً سقوط الذنب الإداري الذي بني عليه التحقيق ولا يعد قرينة لا تقبل إثبات العكس على براءة ساحة المخالف، فمتى قام الدليل على أن تلك الأوراق كانت موجودة ثم فقدت أو قام إثبات محتواها بحيث تصير الواقعة التي صدر بشأنها الجزاء ثابته في حق المخالف فإن قرار الجزاء في تلك الحالة يكون قائماً على سببه الصحيح بالرغم من فقد أوراق التحقيق .. وبمفهوم المخالفة إذا فقدت الأوراق ولم يقم دليل على وجودها قبل أن يتم فقدها أو لم يثبت محتوى تلك الأوراق فإنه يتعين والحال كذلك إلغاء القرار المطعون فيه إذ لا تنهض قرينة الصحة المفترضة في القرار الإداري وحدها سبباً كافياً لتحقق ذلك القرار.

وأخيراً نشير إلى ان المحكمة التأديبية هي تباشر دورها الرقابي على قرار الجزاء وإجراءات الدعوى فهي كما سبق الإشارة تشبه أي محكمة أخري تبسط رقابتها الشكلية والموضوعية على ما هو مطروح أمامها من أنزعة، إلا أن المحكمة التأديبية تختلف عن باقي المحاكم في شأن جزئية هامة جداً ألا وهي الطلبات المضافة .. فالأصل أن الطلبات في الدعوى مرجعها رغبة الخصوم فمن الممكن أن يقوم المتداعيان بإضافة طلبات جديده وإبداء ما يعن لهم من طلبات أياً كان نوعها والمحكمة كأصل عام ليس لها أن تعترض على تلك الطلبات أو ترفض تقديمها وإنما هي بالخيار حين تصدر حكمها إما أن ترفض تلك الطلبات أو تقبلها، أما بالنسبة لطعون الإلغاء أمام المحاكم التأديبية والإدارية بصفة عامة فالطلبات المتلقة بها - وكما قررت المحكمة الإدارية العليا - لا يجوز إبداؤها خلال نظر الخصومة وإقحامها على الطلب الأصلي دون استئذان المحكمة والتي متى رأت أن هناك ثمة إرتباط بين الطلب المضاف وطلب الإلغاء قبلت ذلك الطلب المضاف، وإلا فهي ترفض الطلب المضاف متى انفصمت عروة الإرتباط، ولا تتصل ولاية المحكمة بالطلب الإضافي إلا إذا قدمه الطاعن عن طريق إيداع عريضته قلم كتاب المحكمة أو التقدم به أمام المحكمة بكامل هيئتها.



--------------------------------------------------------------------------------
مكتب /  محمد جابر عيسى المحامى
          والمستشار القانونى



مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
           والمستشار القانونى