بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

03 أكتوبر 2010

الجزء الثاني من الحكم الخاص ببطلان عقد مدينتيمكتب / محمد جابر عيسى المحامى 


ecesr — Tue, 07/06/2010 - 16:09



وفى جلسة 16 / 2 / 2010 قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 16 / 3 / 2010 وكلفت هيئة مفوضى الدولة بإعداد تقرير بالرأى القانونى فى الدعوى قبل ميعاد هذه الجلسة بوقت كاف. وقد أودعت الهيئة تقريرها وارتأت فيه الحكم أولاً: بقبول تدخل الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى إنضمامياً إلى جانب جهة الإدارة ثانياً: عدم إختصاص المحكمة ولائياً بنظر طلب الشركة المذكورة بإلزم المدعيين بالتعويض ، وإحالته إلى المحكمة المدنية المختصة ، مع إبقاء الفصل فى مصروفات هذا الطلب. ثالثاً: بقبول الدعوى شكلاً ، وفى الموضوع ببطلان عقد البيع الإبتدائى المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى المؤرخ 1 / 8 / 2005 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو الوارد بأسباب هذا التقرير ، وإلزام جهة الإدارة والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى بالمصروفات مناصفة.

وبجلسة 4 / 5 / 2010 قدم المدعيان مذكرة دفاع خلصا فى ختامها إلى طلب الحكم أصلياً : ببطلان العقد المؤرخ 1 / 8 / 2005 المبرم بين الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لبيع الهيئة إلى الشركة مساحة خمسة آلاف فدان ، وملحقه الخاص ببيع الهيئة إلى الشركة ثلاثة آلاف فدان مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإحتياطياً : بفسخ العقد المشار إليه مع ما يترتب على ذلك من آثار ، ومن باب الإحتياط الكلى : رفض طلب التعويض المقدم من الشركة المتدخلة ، مع إلزام المدعى عليهم المصروفات.

وبذات الجلسة طلب الحاضر عن الشركة المتدخلة إدخال خصوم جدد فى الدعوى فصرحت المحكمة له بإتخاذ إجراءات التدخل بصحيفة معلنة على الوجه المتطلب قانوناً ، كما قدم الحاضر عن هيئة المجتمعات العمرانية مذكرة دفاع إلتمس فى نهايتها الحكم أصلياً: بعدم قبول الدعوى لإنتفاء شرطى المصلحة والصفة ، وإحتياطياً: بعدم قبول الدعوى لإنتفاء القرار الإدارى ، ومن باب الإحتياط الكلى: رفض الدعوى وإلزام المدعيين المصروفات.

كما قدم الحاضر عن الشركة المتدخلة حافظة مستندات تضمنت صور ضوئية من الأوراق الآتية:

1 ـ قرار رئيس الجمهورية رقم (191) لسنة 2000 بإعتبار الأرض الواقعة شرق الطريق الدائرى والتى يقع فيها مشروع مدينتى من مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة وفقاً لأحكام القانونين رقمى (59) لسنة 1979 ، و(7) لسنة 1991.

2 ـ قرار رئيس الجمهورية رقم (227) لسنة 2002 بإعتبار الأرض المملوكة للدولة واللازمة للإمتداد الشرقى لمدينة القاهرة الجديدة بدلاً عن المساحة المستقطعة للقوات المسلحة من مدينة الأمل ، من مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة.

3 ـ مذكرة المستشار المشرف على الإدارة العامة للشئون القانونية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بخصوص ما نشر بإحدى الصحف عن مشروع مدينتى بالقاهرة الجديدة.

4 ـ قرار وزير الإسكان والتنمية العمرانية فى شأن إعتماد المخطط العام لشروع مدينتى.

5 ـ محضر معاينة فى 17 / 10 / 2009 لما تم بناءه وتشييده على الطبيعة فى المشروع.

6 ـ البرنامج الزمنى لتنفيذ بعض مراحل المشروع وتاريخ تسليم الوحدات.

كما قدم مذكرة دفاع إختتمها بإلزام هيئة المجتمعات العمرانية بتقديم محاضر إجتماعات مجلس إدارة الهيئة الخاصة بالمشروع والمعاينة التى تمت له على الطبيعة ، ومحضر إجتماع مجلس الوزراء بالجلسة المنعقدة فى 12 / 9 / 2007 بموافقته على عقد المشروع، وطلب الحكم أصلياً: بعدم إختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى لتعلقها بعقد مدنى وإحتياطياً: بعدم قبولها لإنتفاء الصفة والمصلحة فيها ، وعدم قبولها لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون بالنسبة للطلبات الختامية للمدعيين ، وندب مكتب الخبراء المختص لبيان الإجراءات التى أتبعت فى التعاقد وما تم تنفيذه من المشروع والمبالغ التى أنفقت عليه، ومن باب الإحتياط الكلى: رفض الدعوى الأصلية مع إلزام المدعيين المصروفات.

وبجلسة 18 / 5 / 2010 قدم المدعيان مذكرة دفاع خلصا فى ختامها إلى طلب الحكم بذات الطلبات المذكورة فى مذكرة الدفاع المقدمة منهما بجلسة 4 / 5 / 2010 على النحو الموضح بها تفصيلاً وفى هذه الجلسة قرر الحاضر عن الشركة المتدخلة التنازل عن طلبه السابق بإدخال خصوم جدد فى الدعوى ، ويقصر طلب الشركة بالتعويض على خمسين ألف جنيه فقط ، كما دفع ببطلان صحيفة الدعوى لعدم توقيعها من محام مقبول أمام المحكمة ، وقدم عدد (4) حوافظ للمستندات ، طويت الأولى على صور ضوئية من الأوراق الآتية:

1 ـ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 7018 لسنة 47 ق .ع بجلسة 25 / 3 / 2006 .

2 ـ مسودة الحكم الصادر فى الطعن رقم 298 لسنة 34 ق.ع بجلسة 11 / 1 / 1986 .

3 ـ حكم محكمة النقض فى الطعن رقم 2302 لسنة 67 ق. نقض بجلسة 17 / 2 / 1999 .

4 ـ حكم النقض فى الطعن رقم 6798 لسنة 66 ق. نقض بجلسة 9 / 11 / 1997 .

5 ـ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ـ الدائرة الثامنة فى الدعوى رقم 13666 لسنة 58ق بجلسة 19 / 1 / 2010 .

6 ـ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ـ الدائرة الأولى فى الدعوى رقم 35298 لسنة 61ق بجلسة 30 / 3 / 2010 .

7 ـ بعض أحكام المحكمة الإدارية العليا ، وأحكام محكمة القضاء الإدارى على النحو الموضح بها تفصيلاً وتضمنت الحافظة الثانية صور ضوئية من الأوراق الآتية:

1 ـ قرار رئيس الجمهورية رقم (191) بإنشاء مدينة القاهرة الجديدة.

2 ـ قرار رئيس الجمهورية رقم (227) لسنة 2002 بإضافة مساحة للإمتداد الشرقى لمدينة القاهرة الجديدة.

3 ـ قرار رئيس الجمهورية رقم (270) لسنة 2004 بالتصرف بالمجان فى بعض الأراضى الصحراوية.

4 ـ القانون رقم (5) لسنة 1996 فى شأن قواعد التصرف بالمجان فى بعض الأراضى الصحراوية.

5 ـ القانون رقم (7) لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام الخاصة بأملاك الدولة الخاصة.

6 ـ قرار رئيس الجمهورية رقم (153) لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط إستخدامات أراضى الدولة.

7 ـ قرار رئيس الجمهورية رقم (154) لسنة 2001 بشأن تحديد إستخدامات أرض الدولة.

8 ـ نسخة من القانون رقم (59) لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وإنشاء الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة.

وطويت الحافظة الثالثة على صور ضوئية لبعض أحكام محكمة النقض ، وفتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع رقم (540) فى 7 / 6 / 1984 ـ جلسة 4 / 4 / 1984.

وحوت الحافظة الرابعة صور ضوئية من الأوراق الآتية:

1 ـ محضر إجتماع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المؤرخ 2 / 3 / 2010.

2 ـ (C.D) بموقع المشروع على الطبيعة.

3 ـ بيان عن عقود الشركة وسجلاتها وميزانياتها المعتمدة فى 31 / 12 / 2009.

4 ـ ألبوم صور للمشروع على الطبيعة.

5 ـ فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة الصادرة عام 2006 ملف 54 / 1 / 425.

6 ـ فتوى الجمعية العمومية ملف رقم 54 / 1 / 389 بتاريخ 14 /1 / 2004.

7 ـ فتوى الجمعية العمومية ملف رقم 17 / 2 / 26 بتاريخ 29 / 10 / 1980.

8 ـ قرار رئيس مجلس الدولة رقم 345 لسنة 2009 بإعادة تنظيم وتحديد اختصاصات دوائر مجلس الدولة.

كما قدم الحاضر عن الشركة المتدخلة مذكرة دفاع إلتمس في ختامها الحكم بقبول تدخل الشركة إنضمامياً إلى جانب جهة الإدارة ، وهجومياً ضد المدعيين ، وأصلياً : بعدم قبول الدعوى لإنتفاء الصفة والمصلحة ، ولرفعها بغير الطريق القانونى طبقاً لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2000 ، وإحتياطياً: برفض الدعوى الأصلية ، وفى طلب التدخل الهجومى بإلزام المدعيين بدفع مبلغ خمسين ألف جنيه تعويضاً للشركة المتدخلة ، ومن باب الإحتياط الكلى وقبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المأمورية المبينة تفصيلاً بهذه المذكرة.

وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم مع التصريح بإيداع مذكرات خلال أسبوع ، وأثناء هذا الأجل أودع وكيل المدعيين مذكرة دفاع خلص فى ختامها إلى طلب الحكم بذات الطلبات المعدلة المذكورة فى جلسة 4 / 5 / 2010 ، وأودع وكيل الشركة المتدخلة مذكرة دفاع اختتمها بطلب الحكم بقبول تدخل الشركة ، والقضاء بطلباتها الختامية المدونة فى مذكرتها المقدمة بجلسة 18 / 5 / 2010 ، كما أرفق بها حافظة مستندات طويت على الأوراق المعلاة بغلافها ، وقد قدم وكيل الخصم المتدخل والمدعية الثانية بعض المستندات والمذكرات بعد إنقضاء الأجل الذى حددته المحكمة لتقديم المذكرات ، ولقد إلتفتت عنها المحكمة لتقديمها دون التصريح بها ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.




            والمستشار القانونى

ليست هناك تعليقات: