بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

03 أكتوبر 2010

الجزء الاول من الحكم الخاص ببطلان عقد مدينتي


ecesr — Tue, 07/06/2010 - 16:12



بسم الله الرحمن الرحيم

بأسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإدارى

دائرة العقود

بالجلسة المنعقدة علناً يوم الثلاثاء الموافق 22 / 6 / 2010

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حسين سيد عبد العزيز السيد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / ممدوح عبد الحميد السقا نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد محمود عبد الواحد عقيلة نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار / مصطفى الحلفاوى مفوض الدولة

وسكرتارية السيد / رأفت إبراهيم محمد أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى الدعوى رقم 12622 لسنة 63 القضائية

المقامة من

1 ـ حمدى الدسوقى الفخرانى

2 ـ ياسمين حمدى الدسوقى الفخرانى

ضــــــــــــــد

1 ـ رئيس مجلس الوزراء .........................بصفته

2 ـ وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية ...................بصفته

3 ـ رئيس مجلس إدراة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ........ بصفته

وفى طلب التدخل

المقام من

الممثل القانونى للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى ( شركة مساهمة مصرية )

ضـــــــــد

1 ـ حمدى الدسوقى الفخرانى

2 ـ ياسمين حمدى الدسوقى الفخرانى

3 ـ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

الوقائـــــع

أقام المدعيان الدعوى الأصلية الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب بالمحكمة بتاريخ 4 / 1 / 2009 وطلبا فى ختامها الحكم أولاً : بصفة عاجلة وقف تنفيذ القرار السلبى للمدعى عليهم بالإمتناع عن فسخ عقد بيع أرض مدينتى المؤرخ 1 / 8 / 2005 وملاحقه ، والمتمثلة فى بيع ثلاثة وثلاثين مليون وستمائة ألف متر للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى التى يمتلكها ويرأس مجلس إدارتها هشام طلعت مصطفى فى ذلك الوقت ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام المدعى عليهم المصروفات .

وذلك على سند من القول بأن المدعى الأول سبق له التقدم بطلب لتخصيص قطعة أرض له لإنشاء منزل عليها له ولأولاده بمدينة القاهرة الجديدة ، وطلب منه أخذ رقم لطلبه وإنتظار الإعلان عن المزاد المزمع طرحه لذلك ولكنه لم يخطر بأى مزاد ، وقد فوجئ بنشر العقد المبرم بين هشام طلعت مصطفى وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى موقع إحدى الصحف ، دون الإعلان عن مزايدة أو إتخاذ إجراءات قانونية علماً بأن قيمة هذه الأرض بمبلغ مقداره مائة وخمسة وستين مليار جنيه تم تخصيصها بالمجان للمذكور بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى وفقاً للعقد المؤرخ 1 / 8 / 2005 بتخصيص ( 8000 ) ثمانية آلاف فدان وأحقيته فى مساحة 7560000 متراً أخذاً بالشفعة ، وتعهد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوصيل جميع المرافق لهذا المشروع المسمى (مدينتى) بالمجان مقابل حصول الهيئة على نسبة عينية مقدارها 7% من الوحدات التى سيتم تنفيذها على نسبة 60% من إجمالى المساحة وباقى المساحة يتصرف فيها رئيس مجلس إدارة الشركة المذكورة لحسابه الخاص.

وأضاف المدعيان شرحاً لهذه الدعوى ، بأن قرار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتعاقد مع الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى لإنشاء مشروع (مدينتى) للإسكان الفاخر الذى تصل قيمة الوحدة فيه إلى عدة ملايين جنيه ، ويتراوح سعر متر الأرض الفضاء فيه من تسعة آلاف إلى عشرين ألف جنيه وفقاً لنسبة التميز ، قد جاء مخالفاً للدستور لإخلاله بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين ، إذ إمتنعت الهيئة المذكورة عن التعاقد مع المدعى الأول عن قطعة أرض واحد إلا من خلال مزاد علنى ووفقاً للشروط التى سيتم وضعها فى هذا الشأن فى حين أنها قامت بتخصيص تلك المساحة للشركة المذكورة دون أى إعلان عن مزايدة أو ممارسة بين هذه الشركة وأى شركة أخرى دون مراعاة لتكافؤ الفرص أو المساواة بين المواطنين ، كما صدر قرار التعاقد بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (89) لسنة 1998 التى تسرى على جميع هيئات الدولة بما فيها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وتقضى أحكامه بأن يكون البيع بطريق المزايدة العلنية ووفقاً للإجراءات والقواعد النصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية ولا يستثنى من ذلك إلا الحالات المنصوص عليها فيه وليس من بينها التعاقد مع الشركة المذكورة ، فضلاً عن أن هذا التعاقد جاء مخالفاً لأحكام القانون المدنى التى تقضى بأن يكون البيع بمقابل نقدى وليس عينى ، وبالتالى فالثمن أحد أركان العقد وإذ خلا العقد المبرم مع تلك الشركة من الثمن المقابل للأرض فإنه لا يعتبر عقد بيع ، وبالإضافة إلى ذلك فقد خالفت الشركة أحكام القانون رقم (59) لسنة 1979 فى شأن المجتمعات العمرانية الجديدة الذى يحظر على كل من تملك أرضاً أو منشأة داخلة فى مجتمع عمرانى جديد التصرف فيها بأى نوع من التصرفات الناقلة للملكية إلا بعد أداء الثمن كاملاً وملحقاته ، وإذ أعلنت الشركة عن بيع أرض ووحدات المشروع دون أن تقوم بسداد ثمن الأرض إلى الجهة الإدارية أو التأمين أو مقدم الثمن ولم تحرك الهيئة ساكناً تجاه هذه التصرفات ، فإن العقد المبرم بينهما يكون قد تم بالمخالفة لقانون المجتمعات العمرانية المشار إليه ، كما أن قرار تخصيص الأرض للمشروع والتعاقد عليها بالطريقة التى تم بها قد تجنب المصلحة العامة.

واستطرد المدعيان إيضاحاً لوقائع هذه الدعوى بأن التعاقد موضوع النزاع جاء لمصلحة الشركة لتحمل الهيئة المذكورة توصيل المرافق إلى المشروع دون تكليف الشركة بأى مبالغ عن ذلك إلا سداد حصة عينية بنسبة 7% من الوحدات السكنية التى سيتم تشييدها خلال عشرين سنة إلى الهيئة ، فى حين أن الأرض المماثلة لهذا المشروع قد تم بيعها وفقاً لأخر مزاد فى ذات المنطقة بسعر المتر خمسة آلاف جنيه ، وبالتالى تكون قيمة الأرض المخصصة للمشروع ومقدارها ثلاثة وثلاثين مليون متر مربع = 33000000 × 5000 = 1650000000000 " مائة وخمسة وستين مليار جنيه " ولا تتحمل الشركة المذكورة سوى المرافق الداخلية التى لا تكلفها بأى حال من الأحوال إلا حوالى واحد مليار جنيه ، وبالتالى يتبقى للشركة مبلغ 164 مليار جنيه ، علماً بأن الشركة تقوم ببيع المتر المسطح فى الوحدة السكنية بسعر يتراوح ما بين سبعة وعشرة آلاف جنيه ، وبالتالى تكون مرافق المشروع بتكلفة من موارد الدولة والتى تجنيها الشركة دون سواها ، ولما كانت الشركة المذكورة قد حصلت على الأرض موضوع النزاع دون مقابل وتقوم بالتعاقد عليها مع الغير وتجنى ثمار هذه التعاقدات دون غيرها مما يتوافر معه ركن الإستعجال المتطلب لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وأختتم المدعيان صحيفة الدعوى بالطلبات سالفة البيان.

وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 8 / 3 / 2009 حيث تداولت بجلسات المحكمة ، وبجلسة 10 / 5 / 2009 حضر وكيل الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى وطلب تدخله خصماً منضماً إلى الجهة الإدارية المدعى عليها ، وهجومياً طالباً إلزام المدعيين بتعويضه بمبلغ عشرة ملايين جنيه لإساءة حق التقاضى ، وبجلسة 28 / 6 / 2009 قدم الحاضر عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حافظة مستندات طويت على صور ضوئية من المستندات الآتية:

1 ـ محضر إجتماع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المؤرخ 19 / 3 / 2006.

2 ـ قرار وزير الإسكان والتنمية العمرانية رقم (104) المؤرخ 4 / 4 / 2007 بإعتماد المخطط التفصيلى وتقسيم المشروع المقدم من الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى لمنطقة العمارات بالمرحلة الأولى من مراحل تنمية المشروع (مدينتى) على الأرض المخصصة للشركة شرق مدينة القاهرة الجديدة بمساحة 266,53 فدان بما يعادل 1119460,88 م2 ، والشروط الملحقة لهذا القرار.

3 ـ كتاب رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة رقم 2915 المؤرخ 12/ 5 / 2009 الموجه إلى المستشار المشرف على الإدارة العامة للشئون القانونية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشأن الموقف التنفيذى للمشروع.

كما قدم الحاضر عن الهيئة بذات الجلسة مذكرة دفاع إلتمس فى ختامها الحكم:

أصلياً : بعدم قبول الدعوى لإنتفاء شرط المصلحة والصفة.

واحتياطياً : بعدم قبول الدعوى لإنتفاء القرار الإدارى.

وعلى سبيل الإحتياط : رفض الدعوى ، مع إلزام المدعيين المصروفات.

وبذات الجلسة قدم وكيل الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى صحيفة موجهة إلى المدعيين بتدخله إنضمامياً لجهة الإدارة ، وهجومياً فى الدعوى طالباً الحكم :

أولآ : بقبول التدخل شكلاً ، وفى الموضوع أصليأ : بعدم قبول الدعوى لإنتفاء القرار الإدارى . وإحتياطياً : رفض الدعوى مع إلزام المدعيين المصروفات.

ثانياً : فى طلب التدخل الهجومى ، بقبوله شكلاً ، وفى الموضوع بإلزام المدعيين بأن يؤدييا للشركة المتدخلة مبلغ مليون جنيه تعويضاً عما أصابها من أضرار مادية وأدبية مع إلزامها المصروفات ، وحفظ جميع الحقوق الأخرى.

وقال الخصم المتدخل فى طلبه بالتدخل الهجومى ، أنه قد أصابه أضراراً مادية وأدبية من جراء إساءة المدعيان استعمال حق التقاضى ، وما تضمنه صحيفة الدعوى من وقائع مخالفة للحقيقة وعبارات من شأنها الإساءة إلى سمعة الشركة التى يمثلها بما يقدر عنه تعويض بالمبلغ المطالب به.

وبجلسة 3 / 9 / 2009 قدم المدعيان حافظة مستندات طويت على مذكرة بدفاعهما والتمسا فى ختامها الحكم أصلياً :

1 ـ ببطلان العقد المبرم بين الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المؤرخ 1 / 8 / 2005 ، لبيع مساحة 5000 خمسة آلاف فدان . 2ـ ببطلان ملحق العقد الإبتدائى لبيع مساحة 3000 ثلاثة آلاف فدان لذات الشركة بتاريخ 21 / 12 / 2005.

واحتياطياً : رفض التدخل الهجومى للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى ورفض طلبها بالتعويض ، وفى جميع الأحوال إلزام المدعى عليهما المصروفات ، وصور ضوئية من :

1 ـ قرار وزير الإسكان والتنمية العمرانية الجديدة رقم (104) المؤرخ 4 / 4 / 2007.

2 ـ كشوف أسعار لبعض وحدات المشروع شقق وفيلات.

3 ـ كتاب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 2915 المؤرخ 12 / 5 / 2009.

4 ـ تعهد بنكى من الشركة إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة غير ممهور بتوقيع.

5 ـ بعض صفحات العقد المبرم بين الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

6 ـ المادة (15) من القانون رقم (59) لسنة 1979 فى شأن المجتمعات العمرانية.

7 ـ القانون رقم (114) لسنة 2008 بتدبير إعتماد إضافى للموازنة.

وبجلسة 8 / 12 / 2009 قدم الحاضر عن الشركة المتدخلة حافظة مستندات تضمنت صوراً ضوئية من الأوراق الآتية :

1 ـ السجل التجارى للشركة مبيناً به بأنها شركة مساهمة مصرية.

2 ـ صحيفة الاستثمار العدد 5397 فى 13 / 7 / 2007 بتعديل النظام الأساسى للشركة وتعديل رأس مالها ليصبح 738009600 جنيه.

3 ـ عقد البيع الإبتدائى المؤرخ 1 / 8 / 2005 المبرم بين الشركة المذكورة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، بخصوص تخصيص عدد 5000 خمسة آلاف فدان للشركة بمنطقة الامتداد العمرانى لمدينة القاهرة الجديدة.

4 ـ ملحق العقد المشار إليه بالإشتراطات الخاصة بتشطيب الوحدات التى ستسلم إلى الهيئة المذكورة.

5 ـ ملحق عقد بيع إبتدائى مؤرخ 21 / 12 / 2005 مبرم بين الشركة والهيئة بخصوص زيادة المساحة المخصصة للشركة بثلاثة آلاف فدان ليصبح إجمالى المساحة المخصصة للمشروع ثمانية آلاف فدان.

6 ـ محضر إتفاق مؤرخ 12 /12 / 2007 محرر بين الهيئة والشركة بتحديد وحساب الحصة العينية بعدد الوحدات المستحقة للهيئة فى المشروع.

7 ـ كتاب الشركة إلى الهيئة المؤرخ 4 / 6 / 2008 مرفقاً به جداول وكروكيات موضح عليها أرقام المناطق والعمارات التى تم تخصيصها للهيئة كحصة عينية بإجمالى عدد (314) عمارة فى المنطقة الأولى.

وبجلسة 5 / 1 / 2010 قدم الحاضر عن الشركة المتدخلة حافظة مستندات حوت صوراً ضوئية من الأوراق الآتية:

1 ـ حديث وزير الإسكان بتاريخ 14 / 12 / 2008 عن مشروع مدينتى إلى أحد برامج التليفزيون.

2 ـ ما نشر فى بعض الصحف عن المشروع موضوع النزاع.

وفى هذه الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة 16 / 2 / 2010 مع التصريح بإيداع مذكرات خلال أسبوعين حيث أودع وكيل الشركة المتدخلة مذكرة دفاع خلص فى ختامها إلى طلب الحكم

أولاً: فى طلبات التدخل الإنضمامى إلى جانب الجهة الإدارية المدعى عليها ، بقبول التدخل شكلاً ، وفى موضوع الدعوى الأصلية أصلياً : 1ـ عدم قبول الدعوى لإنتفاء الصفة والمصلحة. 2ـ عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون. 3ـ عدم قبول الدعوى لإنتفاء القرار الإدارى. وإحتياطياً : رفض الدعوى ، مع إلزام المدعيين المصروفات.

ثانياً: فى الدعوى الفرعية ، بقبول التدخل شكلاً ، وفى الموضوع بإلزام المدعيين فى الدعوى الأصلية ، المدعى عليهما فى الدعوى الفرعية ، متضامنين بأن يؤديا للمدعى فى الدعوى الفرعية مبلغ مليون جنيه تعويضاً رمزياً عما أصاب الشركة التى يمثلها من أضرار مادية وأدبية ، مع إلزامهما المصروفات وحفظ جميع الحقوق الأخرى.



مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
           والمستشار القانونى










ليست هناك تعليقات: