قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم ١٧١ لسنة ١٩٨١ بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٨ بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية
الجريدة الرسمية العدد ٤٤ مكرر في ٤ نوفمبر سنة ١٩٨١
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٨ بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية
؛ وعلى القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء ؛
وبناء على ما ارتأه مجلس الدولة ؛
قرر القانون الاتى :
(المادة الأولى )
يستبدل بنصي المادتين ١٤ ، ١٢ من القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٨ بإعادة تنظيم
النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية النصان الآتيان :
" مادة ١٢ - إذا رأت النيابة الإدارية حفظ الأوراق أو أن المخالفة لا تستوجب توقيع جزاء أشد من الجزاءات التي تملك الجهة الإدارية توقيعها أحالت الأوراق إليها .
ومع ذلك فللنيابة الإدارية أن تحيل الأوراق إلى المحكمة التأديبية المختصة إذا رأت مبررا لذلك .
وفى جميع الأحوال تخطر الجهة الإدارية التي يتبعها العامل بالإحالة .
وعلى الجهة الإدارية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها بنتيجة التحقيق أن تصدر قرارا بالحفظ أو بتوقيع الجزاء .
فإذا رأت الجهة الإدارية تقديم العامل إلى المحاكمة التأديبية أعادت الأوراق إلى النيابة الإدارية لمباشرة الدعوى أمام المحكمة التأديبية المختصة .
ويجب على الجهة الإدارية أن تخطر النيابة الإدارية بنتيجة تصرفها في الأوراق خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ صدور قرار الجهة الإدارية .
مادة ١٤ إذا رأت النيابة الإدارية أن المخالفة تستوجب جزاء أشد مما تملكه الجهة
الإدارية ، أحالت النيابة الإدارية الأوراق إلى المحكمة التأديبية المختصة مع إخطار الجهة التي
يتبعها العامل بالإحالة .
(المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وتكون له قوة القانون ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ،
( ٤ نوفمبر سنة ١٩٨١ ) صدر برئاسة الجمهورية فى ٧ المحرم سنة ١٤٠٢
حسنى مبارك
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
والمستشار القانونى
الجريدة الرسمية العدد ٤٤ مكرر في ٤ نوفمبر سنة ١٩٨١
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٨ بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية
؛ وعلى القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء ؛
وبناء على ما ارتأه مجلس الدولة ؛
قرر القانون الاتى :
(المادة الأولى )
يستبدل بنصي المادتين ١٤ ، ١٢ من القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٨ بإعادة تنظيم
النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية النصان الآتيان :
" مادة ١٢ - إذا رأت النيابة الإدارية حفظ الأوراق أو أن المخالفة لا تستوجب توقيع جزاء أشد من الجزاءات التي تملك الجهة الإدارية توقيعها أحالت الأوراق إليها .
ومع ذلك فللنيابة الإدارية أن تحيل الأوراق إلى المحكمة التأديبية المختصة إذا رأت مبررا لذلك .
وفى جميع الأحوال تخطر الجهة الإدارية التي يتبعها العامل بالإحالة .
وعلى الجهة الإدارية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها بنتيجة التحقيق أن تصدر قرارا بالحفظ أو بتوقيع الجزاء .
فإذا رأت الجهة الإدارية تقديم العامل إلى المحاكمة التأديبية أعادت الأوراق إلى النيابة الإدارية لمباشرة الدعوى أمام المحكمة التأديبية المختصة .
ويجب على الجهة الإدارية أن تخطر النيابة الإدارية بنتيجة تصرفها في الأوراق خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ صدور قرار الجهة الإدارية .
مادة ١٤ إذا رأت النيابة الإدارية أن المخالفة تستوجب جزاء أشد مما تملكه الجهة
الإدارية ، أحالت النيابة الإدارية الأوراق إلى المحكمة التأديبية المختصة مع إخطار الجهة التي
يتبعها العامل بالإحالة .
(المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وتكون له قوة القانون ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ،
( ٤ نوفمبر سنة ١٩٨١ ) صدر برئاسة الجمهورية فى ٧ المحرم سنة ١٤٠٢
حسنى مبارك
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
والمستشار القانونى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق