بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

26 أغسطس 2010

مفهوم الإثبات
ان على المدعي اثبات دعواه عملا بالحديث النبوي الشريف ( البينة على من ادعى واليمين على من انكره ) هذا اذا كان ادعائه بوجود حق له على خصمه واما اذا كان ادعائه نفي حق يدعيه خصمه عليه فيجب عليه ان يقدم الدليل على مايثبت هذا النفي ويؤكده ويجب ان يكون الاثبات سواء كان بالايجاب اوالنفي حسب الطرق التي يحددها القانون لاثبان الحق المدعى به اونفيه ويجب على القاضي ان يطلب من كل مدع اثبات دعواه ولايقبل منه ادعائه مجردا من دليل اثباته وان يناقش هذا الدليل ولايقضي له بمقتضاه الا بعد استيثاقه من صدق الدليل وصلاحيته لاثبات الحق المدعي به اونفيه ولايقتصر الامر على ذلك بل يجب ان يقبل مقدم الدليل مناقشة خصمه للدليل الذي قدمه وان يكون مستعدا للرد عليه الفائدة في القاء واجب الاثبات على عاتق المدعي :


هو ان عليه ان يفكر الف مرة قبل ان يدعي مطالبا بحق اونافيا له وان يكون على يقين مسبق من انه ليس بالادعاء المجرد من الدليل وانه حسب الطرق التي يحددها القانون والا فلن يتوصل الى كسب مايدعيه اثباتا اونفيا



مدى جواز اجبار الخصم على تقديم دليل ضد نفسه :

القاعدة :

انه لايجوز اجبار الخصم على ان يقدم دليلا ضد نفسه واذا كان الاثبات واجب على الخصم ادعاء اونفيافانما المقصود بذلك هو الاثبات لصالح الخصم اثباتا لحق يدعيه اونفيا لحق يدعى به عليه واما ان يقدم دليل اثبات ضد صالحه فيما يدعيه اوينفيه ليتمخض لصالح خصمه فهذا الزام مالايلزم وهو لايجوز



الاستثناءات التي تخرج عن هذه القاعدة :

1. اذا كان القانون يجيز مطالبته يتقديم المحرر اوتسليمه

2. اذا كان المحرر مشتركا بينه وبين خصمه كان يكون لمصلحة الخصمين اومثبتا لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة0

3. اذا استند اليه خصمه في اي مرحلة من مراحل الدعوى واذا ماتوافرت حالة من هذه الحالات جاز للخصم ان يطلب من القاضي الزام خصمه بتقديم المحرر الذي تحت يده ويرجع تقدير ذلك الى القاضي



الاثبات حق للخصوم :

ان الاثبات ليس واجب على الخصوم فحسب بل هو حق لكل خصم ولذلك فان الواجب يقتضي الا يثبت ادعائه نفيا اواثباتا بطريق لم يشرعه القانون لاثبات مثل هذا الادعاء وانما عليه ان يلتزم باستعمال حقه بالاثبات بالطرق التي يحددها القانون ومتى التزم بذلك فليس للقاضي ان يمنعه من اثباته والا عد ذلك اخلالا بحقه في الدفاع مما يجعل الحكم مخالفا للقانون

وحق الخصم في الاثبات لايقتصر فقط على استعمال طرق الاثبات التي يحددها القانون وانما يتسع ليشمل حق الخصم في مناقشة مايقدمه خصمه من ادلة لاثبات ادعائه نفيا اواثباتا والرد عليها واثبات عكسها وعلى القاضي ان يمكنه من ذلك والا كان ذلك اخلالا من القاضي بحق الخصم في الدفاع الامر يشوب حكمه بمخالفة للقانون



النتائج المترتبة عليه :

1. تخولهم الحق في طلب التاجيل تمكينا لهم من الاطلاع على الادلة المقدمة من الخصم والرد عليها

2. لايجوز للقاضي ان يتحرى ادلة الاثبات بنفسه بعيدا عن الخصوم وان يقضي بعلمه الشخصي عن وقائع الدعوى



مدى جواز اصطناع الخصم دليلا لنفسه :

الاصل :

ان الشخص لايلتزم الابناء على قول او فعل صدر منه شخصيا اوبناء على نص في القانون يقضي بالزامه ومن ثم لايملك شخص الزام غيره بقول اوفعل لم يصدر عنه صراحة اوضمنيا



الاستثناءات التي تخرج عن هذه القاعدة :

1- دفاتر التجار لاتكون حجة على غير التجار ومع ذلك فان البيانات المثبتة فيها تصلح اساسا يجيز القاضي ان يوجه اليمين المتممة الى احد الطرفين فيما يجوز اثباته بشهادة الشهود

2- تكون دفاتر التجار الزامية حجة لصاحبها ضد خصمه التاجر اذا كان النزاع متعلق بعمل تجاري متى كانت الدفاتر منتظمة 0

وتسقط هذه الحجية بالدليل العكسي والذي يجوز ان يؤخذ من دفاتر الخصم المنتظمة



المقصود بمبدا حياد القاضي :

ليس المقصود به ان يقف القاضي موقفا وسطا بين الخصوم غير منحاز لطرف منهما ضد الاخر وانما المقصود بهذا المبدا هو ان يقتصر دور القاضي على ان يتلقى من الخصوم الادلة التي يقدمونها للاثبات او للنفي وفقا للقواعد والنظم التي يستلزم القانون اتباعها لتقديم الادلة وان يعرض ادلة كل خصم على الخصم الاخر عملا بمبدا المجابهة بالدليل لاتاحة الفرصة لكل خصم ان يناقش ادلة خصمه ويقوم بالرد عليها والقاضي من وراء كل ذلك يراقب ويرصد ثم بعد ذلك يقوم بمناقشة كل خصم على حججه ويعطي لكل دليل قدره ووزنه كما حدده القانون لتكوين اقتناعه وبناء عقيدته في الدعوى ليصدر حكمه فيها على اساس سليم غير مشوب بمايبرر طعنه

النتائج المترتبة عليه :

1. لايجوز للقاضي ان يفصل في النزاع المعروض عليه الا بناء على الادلة التي يقدمها الخصوم :

اي ليس له ان يبني حكمه على دليل يستمده بنفسه دون طرحه على الخصوم حتى لو كان ظاهرا من اوراق الدعوى مادام صاحب المصلحة في التمسك به لم يتمسك به

2. عدم جواز قضاء القاضي استنادا الى علمه الشخصي بواقعة الدعوى :

اي بناء على علمه بامر يتعلق بواقعة الدعوى فالواجب عليه في هذه الحالة ان يتنحى عن نظر القضية وبعدها له ان يقدم نفسه لذي الحق ليستشهده عليه امام قاض اخر اذا اراد

علة حرمان القاضي من القضاء بعلمه الشخصي :

1. التمكين للعدل ان يسود :

وبيانه ان القاضي ماهو الابشر والبشر مهما سمت مراكزهم وعلت اقدارهم ومهما اشتهر عنهم من الورع غير معصومين من الجور والظلم اوعلى الاقل منالخطا والزلل ولذلك وجب الاحتياط

2. المحافظة على هيبة القضاء وسمو مكانته في نفوس الناس :

وبيانه ان ه يعني ان يقوم بتقديم دليل الاثبات من جانبه وان قضائه استنادا لهذا الدليل سيتمحض لصالح احد الخصوم ومن ثم يقوم الخصم الاخر بمناقشة كل دليل ضده فيوضع بذلك القاضي وهو بمنصة الحكم موضع المناقشة من الخصم ممالايتفق مع الاحترام الواجب للقضاء وتوقيره واجلاله



تحديد محل الاثبات :



من تعريف الاثبات تبين ان محل الاثبات هي الواقعة القانونية ذاتها لاالحق اوالامر المدعي به

تعريف الواقعة القانونية :

هي امر ارادي اوغير ارادي يحدث فترتب القانون عليه اثر معينا واما اذا لم يرتب القانون علي حدوث الواقعة اثرا قانونيا فلانكون بصدد واقعة قانونية

اقسام الواقعة القانونية :

1. وقائع طبيعية :

تكون من عمل الطبيعة ولادخل للانسان في حدوثها مثل الفيضانات والزلازل وكر الزمن وجلب النهر للطمي ليترسب ملتصقا بملك شخص فيشكل امتدادا لهذا الملك

2. اخرى يكون للانسان دخل في حدوثها :

وهذه قد تكون :

1. اعمالا مادية يرتب القانون على مجرد حدوثها اثرا قانونيا معينا بصرف النظر عن ارادة صاحبها قصد ترتيب هذا الاثر ام لم يقصده

2. تصرفات قانونية تتجه فيها ارادة الانسان لترتيب اثر قانوني معين فقد تكون صادرة من شخصين فتسمى عقودا وقد تكون صادرة من ارادة شخص واحد فتسمى تصرفا انفراديا والجوهر في التصرفات القانونية ان اثارها تترتب بارادة الانسان لابقوة القانون

عنصرا الواقعة القانونية :

1. عنصر الواقع :

هو مايعبر عنه بامر يحدث اويقع سواء بفعل الطبيعة كمجئ فيضان اوحدوث زلزال اوبفعل الانسان كراكب سيارة يدعم احد المارة وقد يجتمع في الحدث فعل الطبيعة وفعل الانسان كمن يحوز عقارا غير مسجل بنية تملكه فترة معينة من الزمن فالحيازة من فعل الانسان وايكون الزمن من فعل الطبيعة

2. عنصر القانون :

فهو نص القانون الذي ترتب على حدوث الواقعة اثرا قانونيا فمثلا اذا ترتب على فعل الطبيعة ان اصبح تنفيذ الالتزام مستحيلا انقضى الالتزام المقابل له وانفسخ العقد من تلقاء نفسه واذا اضر احد بغيره التزم ولو كان غير مميز بضمان الضرر ويترتب على ابرام عقد البيع انتقال ملكية المبيع للمشتري وملكية الثمن للبائع وكذلك من وجه للجمهور وعدا بجائزة يعطيها عن عمل معين التزم باعطاء الجائزة لم قام بهذا العمل وهكذا رتب القانون على كل واقعة من الوقائع المذكورة اثرا قانونيا معينا اراده الانسان كما في العقد والارادة المنفردة ام لم يرده كما في الوقائع اوالاعمال المادية

محل الاثبات عنصر الواقع لاعنصر القانون :

ان البداهة تقتضي ان يكون محل الاثبات هو عنصر الواقع وليس غنصر القانون ووجه ذلك ان الغاية من الاثبات هي ان يؤكد كل خصم من الخصوم مزاعمه للقاضي الذي قام حكما يفصل بينهم وذلك حتى يحظى باقتناعه فيصدر الحكم لصالحه ومن هنا كان عنصر الواقع هو المحل الذي يطالب الخصوم باثباته لقاضي الموضوع ، اما عنصر القانون فهذه يفترض علم القاضي بها افتراضا لايقبل اثبات العكس واذا كان هذا الافتراض قائما بالنسبة للكافة فمن باب اولى يقوم بالنسبة للقاضي باعتباره المنوط به من قبل الدولة تطبيق القانون



الشروط البديهية التي يجب توافرها في الواقعة محل الاثبات هي مجموعة من الشروط التي تقتضيها طبيعة الواقعة محل الاثبات

وهي كمايلي :

1. ان تكون محددة

2. ان تكون ممكنة الاثبات

3. ان تكون الواقعة محل نزاع



1. ان تكون محددة :

وهو شرط بديهي لان الواقعة اذا لم تكن واضحة الحدود ظاهرة المعالم فسوف تكون مجهولة والمجهول لايقبل الاثبات الذي يعتبر تاكيد ويقين فمن يدعي ملكيته لشيء معين يجب عليه ان يعين سبب كسبه لهذه الملكية ( تصرف قانوني – ميراث – تقادم )



الواقعة المراد اثباتها قد تكون :

1. ايجابية :

يسهل اثباتها باثبات الامر الوجودي الدال عليها – مثل : واقعة التعاقد او وقوع الفعل الضار اوالنافع

2. سلبية :

تثبت عن طريق اثبات واقعة ايجابية منافية لها – مثل : ادعاء المريض ان الطبيب قصر بعلاجه

2. ان تكون ممكنة الاثبات :

اي الا يكون اثباتها مستحيلا لانه اذا كان كذلك فلايصح عقلا طلبه فلاتكليف بمستحيل وحتى تكون الواقعة ممكنة الاثبات يجب ان تكون ممكنة الوقوع عقلا ولو في حالات نادرة وقد تكون الواقعة متصورة اومقبولة عقلا ومع ذلك يستحيل اثباتها

3. ان تكون الواقعة محل نزاع :

لان الواقعة التي ليست محلا للنزاع لاحاجة لاثباتها وليس للمحكمة ان تطلب اثباتها وتكون الواقعة محل نزاع اذا لم تكن محل تسليم من قبل الخصم

السؤال الرابع : بين الشروط القانونية التي يجب توافرها في الواقعة محل الاثبات ؟



الشروط القانونية التي يجب توافرها في الواقعة محل الاثبات :

هي مجموعة شروط تطلب القانون توافراها في الواقعة محل الاثبات وهي مايلي :

1. ان تكون متعلقة بالدعوى

2. ان تكون منتجة في بالدعوى

3. ان تكون جائزة الاثبات قانونا



1. ان تكون متعلقة بالدعوى :

اي ان تكون وثيقة الصلة بموضوع الدعوى اي بالحق المطالب به فاذا لم تكن كذلك فلايجوز قبول اثباتها لعدم جدواها

وتكون كذلك في حالتين هما :

1. ان تكون الواقعة المطلوب اثباتها مصدر الحق المدعى به

2. ان تكون الواقعة المطلوب اثباتها ليست متعلقة بموضوع الدعوى ولكنها متصلة اتصالا وثيقا بالواقعة المتعلقة بموضوع الدعوى



2. ان تكون منتجة في بالدعوى :

اي ان يكون اثباتها من شانه ان يؤثر في الفصل في الدعوى اي ان يساهم في تكوين اقتناع القاضي الذي على اساسه يتم الفصل في الدعوى ، اما اذا كانت الواقعة غير ذلك فلايقبل اثباتها حتى لو كانت ذات صلة بالدعوى 0

3. ان تكون جائزة الاثبات قانونا :

اي ان القانون لايمنع اثباتها والقانون يمنع اثبات واقعة ما لانها :

1. مخالفة للنظام العام او الاداب ( اثبات دين مصدره المقامرة )

2. في اثباتها افشاء لسر المهنة ( حفاظا على اسرار المهنة )

3. اثباتها يتعارض مع الصياغة الفنية لقاعدة قانونية ( اليمين بعد حلفها )



الشروط القانونية التي يجب توافرها في الواقعة محل الاثبات :

هي مجموعة شروط تطلب القانون توافرها في الواقعة محل الاثبات وهي كمايلي :

1. ان تكون متعلقة بالدعوى

2. ان تكون منتجة في الدعوى

3. ان تكون جائزة الاثبات قانونا

1. ان تكون متعلقة بالدعوى :

المقصود به ان تكون وثيقة الصلة بموضوع الدعوى اي بالحق المطالب به فاذا لم تكن كذلك فلايجوز قبول اثباتها لعدم جدواها

وتكون الواقعة متعلقة بالدعوى باحدى حالتين :

1. ان تكون الواقعة المطلوب اثباتها مصدر الحق المدعى به

2. ان تكون الواقعة المطلوب اثباتها ليست متعلقة بموضوع الدعوى ولكنها متصلة اتصالا وثيقا بالواقعة المتعلقة بموضوع الدعوى

2. ان تكون منتجة في بالدعوى :

بمعنى ان يكون اثباتها من شانه ان يؤثر في الفصل في الدعوى بعبارة اخرى ان يساهم في تكوين اقتناع القاضي الذي على اساسه يتم الفصل في الدعوى ، اما اذا كانت الواقعة غير ذلك فلايقبل اثباتها حتى لو كانت ذات صلة بالدعوى

3. ان تكون جائزة الاثبات قانونا :

اي ان القانون لايمنع اثباتها والقانون يمنع اثبات واقعة ما لانها :

1. مخالفة للنظام العام او الاداب ( اثبات دين مصدره القمار )

2. في اثباتها افشاء لسر المهنة ( حفاظا على اسرار المهنة )

3. اثباتها يتعارض مع الصياغة الفنية لقاعدة قانونية ( اليمين بعد حلفها )



من يقع عليه عبء الاثبات هو المدعي :

القاعدة :

سبقت الشريعة الاسلامية غيرها من القوانين والتشريعات الاخرى حيث قررت ان ( البينة على من ادعى واليمين على من انكر ) وهذه القاعدة الشرعية هي ما اخذ بها قانون الاثبات الاماراتي ( ان على المدعي ان يثبت حقه وللمدعي عليه نفيه ) فمن يدعي ان له على غيره حقا يجب عليه ان يثبت الواقعة مصدر هذا الحق ولاينبغي ان يقضى له بمايدعيه لمجرد ادعائه

يفسر الفقه والقضاء هذه القاعدة :

بان الامر الغالب هو ان المدعي انما يدعي خلاف ماهو ثابت اصلا ومن يدعي خلاف الثابت اصلا يقع عليه عبء الاثبات لان الاصل الثابت لايشهد له بل يشهد لغيره وهو المدعي عليه ولذلك يحمي القانون هذا الاخير والقصد من هذه الحماية هو توفير الثقة في الروابط القانونية وحماية الحقوق وبعث الطمانينة في نفوس الافراد

الثابت اصلا :

يختلف باختلاف نوع الحق المطالب به حسب ما اذا كان (حقا شخصيا او حقا عينيا )

1. ففي نطاق الحقوق الشخصية :

الثابت اصلا هو براءة الذمة والعارض شغلها اذ الالتزام امر عارض في حياة الاشخاص فمن يدعي شغل ذمة شخص ما بدين مثلا انما يدعي امرا عارضا على خلاف الاصل الثابت ومن ثم يتعين عليه اثباته وذلك عن طريق اثبات الواقعة مصدر هذا الدين فاذا اخفق بذلك خسر دعواه واما اذا اثبت المدعي الواقعة مصدر الدين فانه يكون قد اثبت الامر العارض الذي يدعيه ومتى اثبت ذلك فلايطلب منه اثبات صحة دينه بل ان ذلك يقع على عاتق المدعي عليه اذا هو ادعى بان الدين غير صحيح او انه قد اوفى به قبل ذلك فيقع عليه عبء اثبات مايدعيه لا لانه يدعي خلاف الاصل الثابت اذ الثابت اصلا يشهد له وانما لانه يدعي خلاف الامر العارض الذي اثبته عليه خصمه لذلك ففي نطاق الحقوق الشخصية يحمل عبء الاثبات من يدعي خلاف الثابت اصلا اوعرضا

2. اما في نطاق الحقوق العينية :

فالثابت اصلا يقتضي القول بان حائز العين او الحق العيني هو صاحبه ومن ثم فحائز العين يعتبر مالكا لها فاذا ادعى غير الحائز ملكيته للعين كان مدعيا خلاف الاصل الظاهر فيتعين عليه اثبات دعواه وذلك باثبات الواقعة سبب اكسابه ملكية العين فاذا لم يستطع اثبات ذلك رفض القاضي دعواه واما اذا استطاع المدعي اثبات ملكيته للعين فقد اثبت امرا عارضا على خلاف الوضع الظاهر فاذا لم يسلم المدعي عليه بالملكية للمدعي بعد اثباته دعواه كان عليه ان يثبت عكس هذا الامر العارض الذي اثبته المدعي في جانبه بان يثبت ان الملكية قد انتقلت اليه بعد ذلك باي سبب من اسباب كسب الملكية وحينئذ يصبح هو مدعيا خلاف الثابت عرضا ومن ثم ينتقل اليه عبء الاثبات

المقصود بالمدعي :

هو من يرفع الدعوى مطالبا بحق

مكتب /محمد جابر عيسى المحامى
          والمستشارالقانوني




















 تعليقات
الوقائع المادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات : الوقائع : يخلص موضوع الدعوى فى أن المدعية استصدرت ضد المدعى عليه أمر حجز تحفظى إستنادا إلى سند موقع عليه منه يفيد إستلامه منها مبلغ 103 ج قيمة مصاغ مبين بالسند استلمه منها وتعهد بالمحافظة عليه ورده عند الطلب ، تظلم المدعى عليه من ذلك الأمر وقيد تظلمه برقم ، كما تقدمت المدعية بطلب للأمر بإلزام المدعى عليه بأداء ذلك المبلغ وصحة الحجز فأمتنع القاضى عن اصدار الأمر وحدد جلسة لنظر الدعوى التي قيدت برقم ، ودفع المدعى عليه بأن المتظلم ضدها كانت زوجة له وكانت تتحلى بمصاغها موضوع الدعوى الأمر الذى لا يضيره ما دامت تقيم معه بمسكنه إلا أنها انتهزت فرصة وجوده بعمله وفرت هاربة بما تحملة من مصاغها وبعض المتاع الأمر الذى حرر بشأنه محضر شرطة أرفق بالأوراق وتضمن إبلاغه بأنه عند عودته للمنزل تبين أن زوجته قد تركت المنزل وأخذت مصاغها وأشياء أخرى وطلب الحاضر مع الدعى عليه رفض الدعوى واحتياطيا إحالتها إلى التحقيق ، بينما دفعت المدعية بعدم جواز إثبات عكس ما هو ثابت بالكتابة ‘لا بالكتابة ، وقد قضت المحكمة فى التظلم بقبوله شكلا ورفضه موضوعا ، وفى الدعوى بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغ 103 جنيه وتثبيت الحجز التحفظى وجعله نافذا وإلزامه بمصاريف كلا الدعويين ومبلغ 200 قرش أتعاب المحاماة . وجاء بأسباب الحكم : حيث أن مناط النزاع بين الطرفين يدور حول الايصال المؤرخ 3/12/1972 وهو ثمن مصاغ سلم إلى المدعى عليه ، وينفى المذكور ذلك بمقولة أنه سلم اليها ذلك المصاغ بعد ذلك أى أنه قام بالوفاء .. وأن الوفاء يعتبر تصرفا قانونيا لا عملا ماديا ولا يجوز إثباته إلا بالكتابة فى حالة وجود سند كتابى مثبت للدين .. وأنه لما كان الدين الذى تطالب به المدعية ثابت فى ذمة المدعى عليه بموجب الايصال الموقع عليه منه فإن ادعاءه الوفاء بعد ذلك واستناده إلى شهادة الشهود لا يجديه نفعا ولا يجوز له ذلك . يؤخذ على هذا الحكم : أنه لما كانت الوقائع المادية يجوز إثباتها بكافة الطرق من أى مصدر يستقى القاضى منه دليله وكان ما ذهب اليه المدعى ( المتظلم ) من أن المدعى عليها ( المتظلم ضدها ) كانت تتحلى بمصاغها الأمر الذى لا يضره مادامت تقيم معه بمسكنه إلا أنها انتهزت فرصة وجوده بعمله وفرت هاربة بما تحمله من مصاغ لا ينطوى على ادعاء منه بتصرف قانونى هو الوفاء وإنما بواقعة مادية هى الاستيلاء على المصاغ وبالتالى فانه يجوز إثباتها بكافة الطرق .. وإذ انتهى الحكم إلى عدم جواز ذلك باعتبار أن ادعاء المدعى عليه هو الوفاء فانه يكون قد انطوى على خطأ فى فهم الواقع أدى به إلى الخطأ فى تطبيق القانون
مكتب /محمد جابر عيسى المحامى


        والمستشارالقانوني











تعليقات
شهادة السماع أو الشهرة العامة






يقول إدوارد بونيه في كتابه الأدلة : أن الشهادة بالسماع من الدرجة الثانية حيث لا يقصد بها إثبات الواقعة المدعى بها ، وإنما إثبات الشهادة الأولى أو الدليل نفسه ، لأنه لا يتيسر دائماً أن تكون الشهادة مستفادة مباشرة بالمعاينة بل قد تكون مستفادة عن طريق التسامع ، ومن الواضح أن الدليل يضعف كلما أبتعد عن منبعه .



ويقول الفيلسوف الفرنسي مونتيني : إن الأقدمين عندما أرادوا تدوين تاريخهم أدركوا لكثرة الانتقادات الموجهة إليه أين تكون نقطة الضعف في الإقناع ، فراحوا يقوونها بمستندات مزورة ، إن خطأ الفرد يجر أولاً إلى الخطأ العام والخطأ العام يجر إلى الخطأ الفردي وعلى هـذا النحو يسير الخطأ وينمو متنقلاً من إنسان إلى آخر إلى أن يكون الشاهد الأبعد أكثر علماً من الشاهد الأقرب ، ويكون أخر من يعلم أكثر اقتناعا من أول من يعلم ، ومن هنا كانت الحكمة التي قالها لوازيل : أن عيناً واحدة أحق بالتصديق من أذنين .



وعلى هذا لا يقتضي للقاضي أن يأخذ بالأدلة من الدرجة الثانية إذا توافرت الأدلة من الدرجة الأولى ويقول بلانبول وربيير : أن شهادة الشهود على وقائع لا يعلمونها إلا من طريق السماع وهي وإن لم تكن شهادة إثبات طبيعية إلا أنها شهادة على كل حال وهي بدلاً من تثبت الواقعة التي سيترتب عليها كسب الدعوى فهي تثبت واقعة أخرى لا ترتبط بالواقعة الأولى إلا برباط واه وهو رأي الجمهور في الواقعة المتنازع عليها وبهذا يتحول الإثبات من طبيعته الأصلية إلى طبيعة أخرى ، فمن المعلوم أنه لكي تكون الشهادة محل تصديق يجب أن تكون متعلقة بموضوع النزاع ومنصبة عليه في حين أن الشهادة بالشهرة العامة في الأحوال التي يجيز فيها القانون ذلك ليست متعلقة بموضوع النزاع ولا منصبه عليه ومع ذلك يجب الأخذ بها ... إنها شهادة رأي وإذا كان للرأي قوة الشهادة فيما أجازه القانون فهذا مناف لطبيعة الإثبات .



وعلى كل فهناك أحوال يجوز فيها في القانون الفرنسي الإثبات بالشهرة العامة مثل الزوجة التي تريد أن تفض شركة الملك بينها وبين زوجها ، وأولاد الزوج لهم أن يثبتون بالشهرة العامة عين التركة المشتركة وقيمتها إذا لم يكن الزوج قد حصرها وبين قيمتها في قائمة جرد وقت حياته ، وللزوجة وأو لورثتها أن يثبتوا بالشهرة العامة الأثاث الذي آل إليها وقت قيام الزوجية ولم يحرر به قائمة جرد ، وللقاضي إذا لم تتهيأ له الأدلة التي تثبت قيمة شيء أن يلجأ إلى الشهادة بالشهرة العامة ، ولصاحب المنقولات التي وضعها عند شخص آخر ينتفع بها دون أن يحرر بها محضر استلام .



وقال جارسونيه : إنه من الضروري لكي تصبح لشهادة الشهود قيمة في الإثبات أن يشهد الشهود بما علموه شخصياً ذلك أن الإثبات بالشهرة العامة الذي يسأل فيه الشهود عما سمعوه من الغير إنما هو إثبات ناقص لا يجوز قبوله إلا بصفة استثنائية كحالة عدم وجود دليل آخر .



ويقول بيكار : وهو من علماء القانون الجنائي الإيطاليين أن الدليل يقوي الدليل إذا كان كل منهما مستقلاً عن الآخر .





أما القانون الإنجليزي : فلا يجيز مبدئياً شهادة التسامع ، ولكنهم قالوا أن تطبيق هذا المبدأ بصورة مطلقة يضر بالناس ولذلك فقد أجازت إنجلترا وأمريكا فيما بعد هذا المبدأ ولكن وفق ضوابط منها إذا كان الغرض من الشهادة مصلحة عامة أو إثبات وفاة متوفين أو بخصوص وضع يد قديم .





وفي تشريعنا لا يوجد ما يقرر الأخذ بهذه الشهادة أو يمنع من الأخذ أي أن للقاضي مطلق الحرية في الأخذ بهذه الشهادة سواء كانت من الدرجة الأولى أو الثانية ، ولا يوجد عليه قيود.

مكتب /محمد جابر عيسى المحامى

والمستشارالقانوني












تعليقات
اليمين المتممة






هي يمين يوجهها القاضي من تلقاء نفسه لاي من الخصميين في الدعوى عندما يرى ان هذا الخصم قدم دليلا غير كافي على دعواه ليتم الدليل عندئذ باليمين .

اذا هي ليست صلحاً ولا حتى تصرفاً قانونيا ً او دليلا انما هي اجراء يتخذه القاضي رغبة منه في تحري الحقيقة والاحتكام الى ذمة احد الخصوم الذي قدم دليلا غير كاملا ..







شروط توجيه المين المتممة





نصت المادة 121 من قانون البينات : " 2_ ويشترط في توجيه اليمين الا يكون في الدعوى دليل كامل والا تكون الدعوى خالية من أي دليل "





1- الشرط الاول





الا يكون في الدعوى دليل كامل : وقد قضت محكمة النقض بالقرار 1593 تا 20/6/1957 " تحلف اليمين المتممة من اجل استكمال الدليل الناقص وامر تحليفها متروك لتقدير قاضي الموضوع "





2- الشرط الثاني





الا تكون الدعوى خالية من أي دليل حيث جاء في الاجتهاد الصادر بتاريخ 1975 اساس 115 : " صورة العقد الفوتوغرافية غير المصدقة لا تصلح سندا لاثبات االعلاقة الايجارية وبالتالي فلا يجوز توجيه اليمين المتممة على صحة هذه العلاقة لخلو الاوراق من دليل اخر " . وفي اجتهاد اخر ذو الرقم 271 من نفس العام : ان اليمين المتممة تعني اضافة دليل ..

فلا توجه اذا كانت الدعوى خالية من أي دليل "







لمن توجه اليمين المتممة





توجه الى أي من الخصمين في الدعوى لانه لا محل فيها للتقيد بقاعدة البينة على من ادعى واليمين على من انكر لانها ليست بدليل قائم بذاته وانما هي اجراء تحقيقي يملكه القاضي ويملك تقدير قيمته .

ولكن لا يصح توجيهها الى الخصمين معا ويكون هذا التوجيه باطلا

كما لايصح توجههيا الى الوكيل على غرار اليمين الحاسمة .







متى توجه اليمين المتممة





توجه اليمين المتممة في المنازعات المدنية والتجارية والشرعية التي تعرض امام القضاء المدني او المحكمين ولا يصح توجيهها في المحاكم الادارية ولا في الجزائية فهي لا تعتبر وسيلة اثبات الا امام القضاء المدني

ويجوز للقاضي توجيه اليمين المتممة امام مكحمة الدرجة الاولى ويجوز له توجيهها ايضا امام محكمة الاستئناف والنقض اذا كانت هذه الاخيرة يجوز لها ان تحكم في موضوع الدعوى ..

اما قاضي الامور المستعجلة فلا يملك توجيه اليمين المتممة لانه ممنوع من التعرض اصلا لاصل الحق ومهمته فقط اتخاذ اجراء او تدبير مؤقت .







هل يجوز الرجوع عن توجيه اليمين المتممة





يجوز لمن وجه اليمين ( وهو القاضي ) الرجوع عنها اذا وجد ادلة اخرى كافية بل ويجوز له الرجوع عنها ايضا اذا اقتنع بالادلة الموجدة دون ان يكشف ادلة جديدة كأن يعيد النظر في الادلة القائمة فيراها كاملة وكان يظن انها غير ذلك .







موضوع اليمين المتممة





توجه اليمين المتممة لاكمال الدليل ولا يشترط ان يكون موضوعها حاسما في النزاع فيجوز توجيهها في اية واقعة متعلقة بالدعوى يكون فيها الدليل ناقصاً .

ويصح ان يكون موضوعها طلباً او دفعاً ..

كما يصح ان تكون بكل الحق المدعى به او بعضه

ولما كانت اليمين المتممة لتكملة دليل فالواقعة التي يحلف عليها الخصم هي التي تكمل دليله ليثبت ادعؤه فهي اذا لابد ان تكون واقعة ( الدعوى ) غير مخالفة للقانون ولا للنظام العام و لا للاداب .





الا ان الفقه والاجتهاد وضع حالات لا يجوز فيها اليمين :

1- اقامة الدليل على تصرف يشترط لوجوده شكل خاص لان الكتابة لا تكون في هذه الحالة دليلا فحسب بل تكون شرطا من شروط الصحة كقعد الهبة .

2- المنازعة في البيانات التي تاخذ الصفة الرسمية لان الدليل العكسي لا يقام ضدها الا بطريق التزوير .

3- نقض دلالة قانونية مؤسسة على النظام العام .







اثار توجيه اليمين المتممة





نصت المادة 123 من قانون البيات :

* لا يجوز للخصم الذي وجهت اليه اليمين ان يردها على الخصم الاخر

أي ليس امام من وجهت اليه اليمين المتممة الا ان يحلفها او ينكل عنها لانها وسيلة اقناع للقاضي وليست احتكاما الى ذمة الخصم .





· اذا حلف الخصم ش التي وجهت اليه فليس بالضرورة ان يحكم القاضي

لصالحه لانه ليس ملزما بالتقيد بنتيجة اليمين

· اذا استؤنف الحكم لصالح الخصم الذي حلف اليمين المتممة فان محكمة الاستئناف لا تلزم باليمين المحلوفة لدى محكمة الدرجة الاولى ويمكن لها ان تستخلص نتيجة مختلفة عن التي توصلت اليها محكمة الدرجة الاولى ومن باب اولى يجوز للخصم ان يثبت كذب اليمن التي حلفها الخصم امام الدرجة الاولى .







مكتب /محمد جابر عيسى المحامى

        والمستشارالقانوني




تعليقات
تقديـر الأدلـة :




وتقدير الأدلة أو وزنها أو ترجيحها في الاصطلاح لا يخرج في معناه عما له من معان في اللغة فالمقصود بتقدير القاضي للدليل وزنه للوقوف علي مدي قوته في إثبات الحقوق توطئة للأخذ به أو إطراحه , أو للمفاضلة بينه وبين غيره .

فإذا كان للدليل حجية خاصة أي كان دليلا قانونيا أضفي عليه المشرع قوة ملزمة في الإثبات كالمحرر الرسمي , والإقرار , والقرينة القانونية , واليمين الحاسمة , وسابقة الفصل فلا خلاف علي أنه يجب علي القاضي أن يأخذ به ولا يجوز إطراحه وتحري ثبوت الدعوى من غيره وإلا شاب حكمه مخالفة القانون .

وإذا لم تكن للدليل تلك الحجية الخاصة فالأمر لا يخرج عن احدي حالتين :

· الأولي : أن يطرح الدليل في الدعوى منفردا أي دون أن بقابله دليل آخر مساو له في القوة , ولا خلاف في هذه الحالة أيضا علي أنه يجب علي القاضي الأخذ بهذا الدليل ما لم يكن من الأدلة غير المباحة .

· الثانية : أن يطرح في الدعوى دليلان أحدهما للمدعي والآخر للمدعي عليه , والفرض أنهما متساويان , وطالما أن المشرع لم يضف علي أحدهما قوة ملزمة في الإثبات , والأصل أنه إذا تعارض دليلان متكافئان فلا سبيل إلي الترجيح بينهما وأن التناقض بين خبرين يعني أن أحدهما كاذب , ولا يجوز للقاضي أن يحكم بقوة عليه الظن وإنما يتعين عليه أن يقضي بالتعارض عند تناقض البينتين , وبقيام التعارض تتساقط البينتان ولا يكون هناك وجه في التغيير أو التفضيل .

ولا مجال للظن في الأحكام وإنما الواجب أن تبني علي اليقين والجزم ولا يصح أن تبني علي مجرد الظن والتخمين.

فالإثبات في المجال المدني غيره في المجال الجنائي , فالإثبات في المجال المدني إثبات قانوني إذ عين القانون الأدلة , ووضع أحكامها , وألزم القاضي بأن يجري في قضائه علي مقتضاها , وأوجب مراقبته في تكوين رأيه بالنظر في عيوب تسبيب حكمه علي أنها عيوب في الشكل والمضمون .

ص 416 الطعن بالنقض

" سلطة قاضى الموضوع في فهم واقع الدعوى ليست سلطة مطلقة . رأيه في هذا الصدد ليس رأيا قاطعا . حده في صحة المصدر الذي استقى الدليل على وجود ذلك الواقع وفى سلامة استخلاص النتيجة من هذا المصدر . تحقق ذلك بأن يكون الدليل حقيقة له أصله الثابت في الأوراق وليس دليلا وهميا لا وجود له إلا في مخيلة القاضي وبأن يكون الاستخلاص سائغا غير مناقض لما أثبته ".





[ طعن رقم 5618 ، س 63 ق ، بجلسة 29/5/2001 ]



" محكمة الموضوع . حقها في تقدير قيمه المستندات المقدمة في الدعوى . شرطه . عدم مناقضة نصوصها الصريحة وألا تنحرف في تفسير إلى ما لا يحمله مضمونها ".





[ طعن رقم 2939 ، س 70 ق ، بجلسة 16/5/2001 ]



" لئن كان لمحكمة الموضوع الحق في تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها ، إلا أنه يتعين عليها أن تفصح عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ثم تنزل عليها تقديرها ويكون مؤدياً إلى النتيجة التي خلصت إليها ، وذلك حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم وأن الأسباب التي أقيم عليها جاءت سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتتأدى بالأوراق مع النتيجة التي خلص إليها ".





[ طعن رقم 1261 ، س 52 ق ، بجلسة 14/01/198714 ]



" ما تتضمنه محاضر جمع الاستدلالات ، ومنها المحاضر التي يحررها معاون المالية من بيانات وإقرارات ، لا يكون لها الحجية المطلقة التي أسبغها القانون على البيانات التي أعدت لها الورقة الرسمية ، وإنما تكون خاضعة للمناقشة والتمحيص ، وقابلة لإثبات عكسها بكافة الطرق دون حاجة لسلوك طريق الطعن بالتزوير ".

[ طعن رقم 202 ، س 37 ق ، بجلسة 14/03/1972]
مكتب /محمد جابر عيسى المحامى
         والمستشارالقانوني


















تعليقات
الإقرار القضائي


وتطبيقا للقواعد العامة

فإنالإقرار حجة قاطعة علي المقر ( مادة 104/1 إثبات ) ، وهو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعي بها عليه وذلك أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة ( مادة 103 إثبات ) ,

وتجري أحكام محكمة النقض في قضاء مستقر علي القول :

" وأن الإقرار القضائي قد يرد في صحيفة الدعوى التي يرفعها المقر " .





{ نقض 5/4/1977 سنة 28 ص 768 }



" الإقرار القضائي يمكن أن يكون شفويا يبديه الخصم من نفسه أمام القضاء أو يكون كتابة ضمن مذكرة مقدمه أثناء سير الدعوى وهو بمثابة حجة قاطعة علي المقر ".





( نقض 9/5/1990 الطعن 509 س 55 ق ).



" الإقرار إذا صدر أمام القضاء في دعوى متعلقة بالواقعة التي حصل عنها الإقرار هو إقرار قضائي حجة على المقر ويتعين على القاضي أن يأخذ به ويحكم بمقتضاه ".





( طعن رقم 60 ، س 55 ق ، بجلسة 27/05/1986)



" من المقرر أن الإقرار ليس مدلولاً لسببه ويكون صحيحاً ونافذاً ولو كان خالياً من ذكر سببه السابق عليه ويكون حجة على المقر بما حواه " .





( طعن رقم 1695 ، س 55 ق ، بجلسة 21/12/1989]

مكتب /محمد جابر عيسى المحامى

          والمستشارالقانوني














تعليقات
مشروع قانون يجيز الإجهاض للمغتصبة يثير الجدل الديني والاجتماعي في مصر




 الإجهاض من القضايا الشائكة في مصر وكثير من البلدانالحديث عن الإجهاض في مصر ليس أمراً شائعاً، خاصة وأنه غير مقبول اجتماعياً ولا دينياً. لكن قضية الإجهاض عادت إلى دائرة الضوء في المجتمع المصري بعد اقتراح قانون يطالب بحق الإجهاض للمغتصبة فقط.



"ماجدة" سيدة مصرية متزوجة ولديها ثلاث أطفال واكتشفت مؤخرا أنها حامل في طفلها الرابع بالرغم من أنها تستعمل وسائل لمنع الحمل، ولأنها لا ترغب في مزيد من الأطفال لصعوبة الظروف المعيشية وعدم القدرة على تربية طفل رابع، فقد فكرت في الإجهاض ولكنها لا تقوى على البوح بذلك لأي شخص لأنها تعلم أنه سيُنظر إليها على أنها ترتكب جرم، وقررت الاتصال بالخط الخاص بفتاوى مشيخة الأزهر للاستفسار عن رأي الدين في هذا الأمر.



وكان الرد بأن الإسلام يجيز الإجهاض في حال كان عمر الجنين أقل من أربعة شهور ولكن فقط بقرار من أطباء يقررون إذا كان الجنين مصاب بتشوهات خلقية أو أن الحمل يشكل خطر وشيك على حياة الأم. أما إذا تعلق الأمر بالأمور المالية والإنفاق على هذا الطفل، فـ"كل مولود يأتي برزقه من الله و هذا يعد قتل للنفس البشرية"، على الرغم من أن الإسلام يجيز تنظيم النسل والتباعد بين فترات الحمل ولكن إذا حدث الحمل بالخطأ، فهذه إرادة الله ولا يمكن عمل عكسها.







الإجهاض السري خطر ومكلف وجريمة يعاقب عليها القانون



 الحمل الذي يقع نتيجة الاغتصاب يضاعف من معاناة الضحية كثيرون في مصر مقتنعون بهذا الرأي لأن الشعب المصري متدين بطبعه سواء مسلم أو مسيحي، لكن على الرغم من ذلك تجرى عمليات إجهاض في مصر - ولكن بصورة سرية تماماً- لأن القانون يجرمه. وتتراوح كلفة العملية في عيادة الطبيب بين ألف وثلاثة آلاف جنيه مصري، وهو مبلغ كبير بالنسبة لغالبية الشعب. لذلك تحاول بعض الفقيرات إتباع الوصفات البلدية القديمة التي كانت متبعة قبل مئات السنين من تناول بعض المشروبات أو رفع الأشياء الثقيلة ولكن تلك الطرق فيها خطورة كبيرة على حياتهن.



ومعظم من يجرين عمليات الإجهاض في مصر هن فتيات أقمن علاقات خارج إطار الزواج ويخشين من الفضيحة أو فتيات تزوجن بما يعرف بالزواج العرفي الغير موثق والذي كثيراً ما يتنصل فيه الشاب من الفتاة بعد اكتشاف حملها.



وبرغم عدم وجود إحصائيات رسمية دقيقة أو إحصائيات من المنظمات النسائية المصرية حول نسبة عمليات الإجهاض في مصر، إلا أن بعض الباحثين خلصوا لنتيجة أن 15 حالة حمل بين كل مائة حالة تنتهي بالإجهاض.



وكما أن الإجهاض في مصر محرم شرعاً وغير مقبول اجتماعياً، فهو أيضا جريمة يعاقب عليها القانون المصري، وتختلف العقوبات التي قررها القانون علي من يرتكب الإجهاض تبعا لاختلاف صورة ارتكاب الجريمة أو صفة المتهم: هل الأم أم الطبيب، لذلك فقد يعاقب القانون علي جريمة الإجهاض باعتبارها "جناية" وقد يعاقب عليها باعتبارها "جنحة"، وقد يصل الأمر فيها إلي السجن لمدة عشر سنوات.







مشروع قانون يجيز الإجهاض للمغتصبة



 البرلماني المصري، محمد خليل قوطة وهناك جدل قائم حاليا بين الفقهاء والقانونيين وعلماء النفس حول إصدار قانون يسمح بإجهاض المغتصبة، حيث تقدم بالقانون النائب المصري محمد خليل قويطة وهو مشروع لإجازة إجهاض المرأة التي تم اغتصابها، مع وضع الضوابط التي تحول دون استغلال هذا التعديل لمن لا يستحقه.



وأوضح النائب أن جريمة خطف الفتاة واغتصابها تعد من أخطر الجرائم التي تلحق بالمجتمع، ومن ثَم وجب على المجتمع أن يزيل عنها الإكراه الذي فرضته عليها ظروف تلك الجريمة، بحيث يصبح من حقها أن تفرغ أحشاءها من هذا الجنين الذي يذكرها بأسوأ لحظة مرت بها.



وأشار إلي أن عمليات الاغتصاب تحولت إلى ظاهرة خطيرة في المجتمع المصري، خاصة بعدما رصد مركز البحوث الاجتماعية والجنائية ارتفاع ضحايا الاغتصاب ليصلوا إلى أكثر من 20 ألف حالة سنوياً مشيراً إلى أن 10 بالمائة فقط من جملة الضحايا يتم الإبلاغ عنهم نظرا للخوف من نظرة المجتمع.



وقال قويطة إنه سيتعجل البرلمان في دورته الجديدة على إقرار القانون، خاصة بعدما وافق مفتي مصر الشيخ على جمعه عليه بشروط منها أن يحدث الإجهاض خلال الشهور الأربعة الأولى للحمل؛ أي "قبل نفخ الروح فيه"، وأيده في ذلك عدد من علماء الأزهر.



وشدّد النائب قويطة على ضرورة وضع الضوابط التي تضمن حسن تنفيذ اقتراحه، ومنها أن لا تستفيد منه إلا الفتاة التي ثبت على وجه قاطع ويقيني أنها قد اغتصبت عنوة وكرهاً، دون أن يكون لها أي إرادة أو اختيار وذلك بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.







"إقرار حق النساء في اختيار إنهاء الحمل الناتج عن الاغتصاب ضرورة إنسانية"



الناشطة النسائية المصرية، نهاد أبو القمصان ورحبت العديد من المنظمات النسائية المصرية بهذا الاقتراح و طالبت بسرعة إقراره في مجلس الشعب، فرئيسة المركز المصري لحقوق المرأة نهاد أبو القمصان تتفق مع إجهاض المغتصبة لكنها تري أنه لابد أن تنظر كل حالة بحالتها ويتم التعامل حسب ظروفها.



وفي هذا الإطار، قالت داليا عبد الحميد الباحثة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن "إقرار حق النساء في اختيار إنهاء الحمل الناتج عن تعرضهن للاغتصاب، هو ضرورة إنسانية قبل أن يكون مبدأ حقوقياً. مشيرة إلي أن استمرار حرمان هؤلاء النساء من ذلك الحق، يعبر عن فشل مزدوج لأجهزة الدولة، التي فشلت أولاً في حماية النساء من جريمة الاغتصاب البشعة، لتكرس فشلها الأكبر في الحفاظ على كرامة النساء وصحتهن النفسية والجسدية عبر منحهن الحق في إنهاء الحمل الناتج عن تلك الجريمة".



من ناحيتها أكدت فوزية عبد الستار أستاذة القانون الجنائي ورئيسة اللجنة التشريعية بمجلس الشعب سابقا، أنه لتنفيذ الاقتراح يجب أن توفر الدولة عيادات طبية خاصة، تحول إليها الحالات التي أبلغ عنها للشرطة أو النيابة العامة؛ لتقوم هذه المراكز الطبية بالعمل الطبي نحو إجهاض المغتصبة بصورة قانونية وشرعية. لكنها أشارت إلى أنه لو أباح القانون الإجهاض في هذه الصورة فمن الممكن أن يكون بابًا لسيل من العمليات، حيث سيكون القانون منفذًا لكثير من الأطباء الملتوين للإفلات من العقاب إذا ما قام بعملية إجهاض.







أستاذ علم نفس يرفض إجهاض الفتاة المغتصبة







ومن جهته، يرفض الدكتور محمد حسن غانم أستاذ علم النفس إجهاض الفتاة المغتصبة من الحمل، معللا ذلك بعدة أسباب منها أن الفتاة قد تفقد حياتها مع محاولة إجهاضها، وقد يجعل الفتاة تمر بالعديد من العوامل النفسية القاسية التي تقودها فيما بعد لعدم الإنجاب نهائيًّا، كما يترتب على هذا الإجهاض أن أي تسعى الفتاة لا شعوريًّا إلى التخلص من أي حمل بعد ذلك، حتى وإن كان شرعياً.



ويؤكد أن سلبيات الإجهاض النفسية للمغتصبة أكثر من إيجابياته، ومن الأولى أن يتم تأهيل الفتاة التي تمر بتجربة الاغتصاب نفسيًّا واجتماعيًّا، من خلال إنشاء أقسام في المستشفيات الحكومية لتأهيل المغتصبات، وأقسام أخرى تسعى إلى تأهيل الجاني حتى لا يكرر جريمته مرة أخرى، وهو أمر بحاجة إلى فريق علاجي متخصص بمختلف التخصصات، حتى يعاد دمج الجاني والمجني عليه في المجتمع بصورة سوية.







دعوات لإباحة الإجهاض لمقاومة الزيادة السكانية







دعوات للسماح بالإجهاض للتخفيف من عدد السكان من ناحية أخرى، أثيرت مؤخراً دعوات غربية لإباحة الإجهاض، وصرحت مشيرة خطاب وزيرة الأسرة والسكان في مصر بأن الوزارة أعدت دراسة تم تقديمها للحزب الوطني الحاكم في مصر لوضع ضوابط معينة للحد من الزيادة السكانية الخطيرة، تشمل الدراسة السماح باستخدام حبوب "الإجهاض" مثل ما قامت به تونس، وفرض عقوبات علي الأسر التي تنجب أكثر من طفلين.



وجاء فيها وصول زيادة عدد المواليد الجدد بشكل كبير، مما يمثل خطورة شديدة علي المجتمع في المستقبل القريب حيث إنه من المتوقع أن يصل عدد السكان في عام ٢٠١٧ إلى ١٠٢ مليون نسمة، وذلك يخالف أسوأ التقديرات التي كانت تعتقد أن العدد لن يتجاوز 96 مليونا. إلا أن مفتى مصر وعدد كبير من رجال الدين رفضوا فكرة هذه الحبوب، مؤيدين تنظيم النسل وليس تحديده لأن ذلك يعد "إفساداً في الأرض وليس حرية شخصية".

مكتب /محمد جابر عيسى المحامى

        والمستشارالقانوني






تعليقات
جمهورية مصر العربية




الدولة - النظام السياسى - مجلس الشعب



النظام الانتخابى



يعد النظام الأنتخابى من أقدم الأنظمة المطبقة حيث طبق أول نظام أنتخابى عام 1866 (عهد الخديوى اسماعيل) . يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب.

وقد نص كل من قانون مجلس الشعب، وقانون مباشرة الحقوق السياسية على مجموعة من الشروط التى يجب توافرها فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب تحددت فى الآتى:

- ان يكون مصرى الجنسية من أب مصرى.

- أن يكون اسمه مقيدا فى أحد جداول الانتخاب، والا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب الغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك.

- أن يكون بالغا من العمر ثلاثين عاما ميلادية على الأقل يوم الانتخاب.

- أن يجيد القراءة والكتابة.

- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الالزامية أو اعفى منها طبقا للقانون.

- ألا تكون قد اسقطت عضويته بقرار من مجلس الشعب أو مجلس الشورى بسبب فقد الثقة أو الاعتبار، أو بسبب الاخلال بواجبات العضوية بالتطبيق لاحكام المادة 96 من الدستور، ومع ذلك يجوز له الترشيح فى أى من الحالتين الآتيتين :

- انقضاء الفصل التشريعى الذى صدر خلاله قرار اسقاط العضوية .

- صدور قرار من مجلس الشعب أو مجلس الشورى بالغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب.

- على اسقاط العضوية بسبب الاخلال بواجباتها.

هذا ويقضى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، بحرمان بعض الفئات من حقوقها السياسية مثل المحكوم عليه فى جناية، أو المحكوم عليه بالحبس فى جريمة من الجرائم الاقتصادية التى تضر بقيم المجتمع الاقتصادية مثل جرائم الاصلاح الزراعى، التموين، التسعيرة، خلو الرجل، تهريب النقد، التهريب الجمركى. أو فى جريمة من الجرائم الاخلاقية الماسة بالشرف والاعتبار مثل خيانة الامانة، الغدر، الرشوة، تفالس بالتدليس، تزوير، هتك العرض، إفساد اخلاق الشباب، انتهاك حرمة الآداب، التشرد وكذلك المحكوم عليه للشروع فى تلك الجرائم.

و فى احدى الجرائم الانتخابية، أو من سبق فصله من العاملين فى الدولة أو القطاع العام لاسباب مخلة بالشرف، أو عزل من الوصاية أو القوامة لسوء السلوك أو الخيانة أو من سلبت ولايته.كما قضى هذا القانون ايضا بوقف مباشرة هذه الحقوق للمحجور عليهم مدة الحجر، والمصابون بأمراض عقليه المحجوزون مدة حجزهم، والذين شهر افلاسهم مدة خمس سنوات من تاريخ شهر فلاسهم مالم يرد اليهم اعتبارهم قبل ذلك. وكل هؤلاء يمتنع عليهم الترشيح لعضوية مجلس الشعب.



تاريخ مجلس الشعب:

على مدى حقبة من الزمن تمثل تاريخ الحياة النيابية المصرية بدءا من عام 1866 ، تعاقبت على البلاد سبعة نظم نيابية تفاوت نطاق سلطاتها التشريعية والرقابية من فترة لأخرى ليعكس في النهاية تاريخ نضال الشعب المصري وسعيه الدؤوب من أجل إقامة مجتمع الديموقراطية والحرية.

أكثر من 135 عاما من التاريخ البرلماني ، تعاقبت فيها على البلاد اثنين وثلاثون هيئة نيابية تراوح عدد أعضائها ما بين 75 عضوا و 458 عضوا ، أسهموا في تشكيل تاريخ مصر ووجهها الحضاري الحديث في مختلف جوانبه السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.



التعريف العام بمجلس الشعب : السلطة التشريعية فى مصر :

مجلس الشعب هو السلطة التشريعية بجمهورية مصر العربية ويتولى اختصاصات مختلفة ورد النص عليها فىالباب الخامس من الدستور، فوفقا للمادة 86 يتولى المجلس سلطة التشريع واقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية كما هو مبين بالدستور. ويقوم بترشيح رئيس الجمهورية ويقبل استقالته.



الدور والمهام:

فى إطار دستور 1971 اصبح البرلمان المصرى يحمل اسم " مجلس الشعب " وهو يتولى سلطة التشريع ويقر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الإقتصادية والإجتماعية والموازنة العامة للدولة كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية .

كما يتولى مجلس الشعب ترشيح رئيس الجمهورية ويقدم رئيس الجمهورية استقالته إلى مجلس الشعب ويعلن المجلس خلو منصبه ويتمتع بسلطة إقرار الاتفاقيات والمعاهدات الدولية واقرار إعلان حالتى الحرب والطوارئ وعدد اعضاء مجلس الشعب يحدده القانون ويجب ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ومدة المجلس خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته ويتم انتخاب أعضاء المجلس بالاقتراع السرى المباشر العام تحت اشراف أعضاء من الهيئة القضائية ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء بالمجلس لا يزيد على عشرة اعضاء وقد وضع الدستور مجموعة من الضمانات لكفالة استقرار السلطة التشريعية ومن اهمها أنه لا يجوز حل

مجلس الشعب إلا بعد استفتاء الشعب كما ان المجلس هو الذى يختص بالفصل فى صحة عضوية أعضائه ولا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد أحد شروط العضوية أو أخل بواجبات عضويته ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس الشعب نفسه بأغلبية ثلثى أعضائه كما أن المجلس هو الذى يقبل استقالة اعضائه .

كما قرر الدستور أيضا مجموعة من الحصانات لأعضاء المجلس تتمثل فى عدم مؤاخذة أعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الأفكاروالأراء فى اداء أعمالهم فى المجلس أو فى لجانه .ولا يجوز فى غيرحالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية اجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس وفى إطار العلاقة بين السلطتين : التشريعية والتنفيذية للوصول إلى الصورة المثلى للتوازن والرقابة بينهما قرر الدستور عددا من الصلاحيات للسلطة التشريعية فى مجال السلطة التنفيذية وصلاحيات للسلطة التنفيذية فى مجال السلطة التشريعية .

ومن أمثلة الصلاحيات الأولى التى نظمها الدستور تلك المتعلقة باختصاص مجلس الشعب فى ترشيح رئيس الجمهورية واستقالته وخلو منصبه وصلاحيات المجلس فى مناقشة برنامج الوزارةوإقرار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذا الموازنة العامة للدولة وحقه فى الرقابة على اعمال الحكومة وتقرير مسئوليتها واقرار الإتفاقيات والمعاهدات الدولية . ومن أمثلة الصلاحيات الثانية التى نظمها الدستور ما قرره لرئيس الجمهورية بشأن دعوة مجلس الشعب للانعقاد للدور السنوى العادى قبل يوم الخميس الثانى من شهر نوفمبر من كل عام فإذا لميدع المجلس حتى ذلك اليوم يجتمع فى نفس اليوم من تلقاء نفسه بحكم الدستور وكذلك حق رئيس

الجمهورية فى فض دور الانعقاد العادى للمجلس شريطة ألا تقل مدته عن سبعة أشهر وبعد اعتماد الموازنة العامة للدولة وحقه فى دعوة المجلس لاجتماع غير عادى فى حالة الضرورة وأيضا حقه فى حل مجلس الشعب عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب.



اختصاصات مجلس الشعب:

يباشر مجلس الشعب بوصفه السلطة التشريعية اختصاصات مختلفة ورد النص عليها فى الباب الخامس من الدستور، فوفقا للمادة 86 يتولى المجلس :

*التشريع.

* اقرار المعاهدات والاتفاقات .

* إقرار الخطة والموازنة.

* الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.

* ترشيح رئيس الجمهورية .

* مناقشة بيان رئيس الجمهورية وبرنامج الوزارة.

* تعديل الدستور .

* إقرار إعلان حالتى الحرب والطوارئ .



تكوين المجلس :

نص الدستور المصرى على أن يحدد القانون عدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين، على الا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا. هذا وقد صدر القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب الذى يقضى فى مادته الاولىبأن يتالف مجلس الشعب مناربعمائة واربعة واربعين عضوا يختارون بطريق الانتخاب المباشر السرى العام على أنيتم الاقتراع تحت اشراف أعضاء من هيئة قضائية. بالاضافة الى عدد من الاعضاء يعينهم رئيس الجمهورية لا يزيد على عشرة، ويجب أن يكون نصف الأعضاء المنتخبين على الأقل من العمال والفلاحين. حيث حدد القانون رقم 206

سنة 1990 ,عدد الدوائر الانتخابية بـ 222 دائرة ينتخب عن كل منها عضوان أحدهما على الاقل من العمال والفلاحين وينتخب عضو مجلس الشعب بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت فى الانتخاب .



ضمانات استقلال السلطة التشريعية

اختص الدستور بتقرير الضمانات اللازمة لتحقيق استقلال مجلس الشعب التى تتمثل فى الآتى:

- اداء اليمين.

- قبول استقالة اعضائه .

- التحقيق فى صحة عضوية أعضائه .

- الفصل فى الطعون الانتخابية .

-عدم مؤاخذة اعضائه عما يبدونه من الأفكار والآراء فى اداءأعمالهم فى المجلس .

- انفراده فى مجازاة اعضائه.

- اختصاصه بوضع لائحته .

- اختصاصه بالمحافظة على النظام داخله .

- استقلاله بوضع واقرار موازنته السنوية واقرار حسابها الختامى .

- الحصانة البرلمانية.



الاجهزه البرلمانيه:

تقوم آلية العمل فى مجلس الشعب على تقسيم اختصاصات ووظائف المجلس على سبعة أجهزة برلمانية، يقوم كل منها بدور فى دراسة واعداد الموضوعات التى ينظرها المجلس أو الجمعية العمومية للشعبة البرلمانية، أو تلك المتعلقة بضمان حسن سير الممارسة البرلمانية بطريقة منضبطة ومضطردة وفقا للائحة الداخلية ، وهذه الأجهزة البرلمانية هى :

1- رئيس المجلس.

2- مكتب المجلس.

3- اللجنة العامة للمجلس.

4- لجنة القيم .

5- اللجان النوعية.

6- اللجان الخاصة والمشتركة.

7- الشعبة البرلمانية.









مكتب /محمد جابر عيسى المحامى

         والمستشارالقانوني











حكم الأطفال غير الشرعيين فى القانون المصرى.





من السيد المستشار وكيل وزارة العدل - لشئون مكتب الوزير .

بالكتاب رقم 3 م - 23 1/152 - 120 / ع هـ المحرر فى 22 يناير سنة 1980 والأوراق المرافقة له ومنها مذكرة سفارة هولندا إلى وزارة الخارجية المصرية فى 24/12/1979 وفيها تتساءل السفارة عن حكم القانون المصرى فى خصوص الاعتراف بالأطفال المولودين خارج مراسم الزواج ( غير شرعيين ) لأن المعلومات القانونية لديها فى هذا الموضوع أن القانون المصرى الاسلامى لا يعرف أى شكل عن الاعتراف بشرعية الأطفال ، كما جاء ذلك فى فقه ( لاند جبرتش ستاتجارت ) فى ألمانيا بتاريخ يناير سنة1971 ، مع أنه بمراجعة المادة 350 من القانون المصرى الخاص بالأحوال الشخصية طبقا للمذهب الحنفى يكون الاعتراف " طبقا لهذه المادة " بنسب الطفل بالنسبة للرجل مجديا تماما ، وانتهت مذكرة سفارة هولاندا إلى طلب تأكيد الموقف القانونى لاعتراف رجل بنسبة طفل إليه وأثر ذلك على جنسية الطفل إذا كان الأب المعترف بالنسب مصرى الجنسية .



الـجـــواب

فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق





إن القانون العام الذى يحكم مسائل النسب ومنها إقرار الرجل ببنوة طفل - هو أحكام الشريعة الإسلامية ممثلة فى أرجح الأقوال فى فقه مذهب الإمام أبى حنيفة ، ولا يرجع فى هذا الشأن لقواعد أى ديانة أخرى فى مصر باعتبار أن النسب فى الإسلام من حقوق الله تعالى المقابلة لاصطلاح النظام العام الذى لا تجوز مخالفته . وذلك هو ما تقضى به المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 والمادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 .

ونصوص فقه هذا المذهب تقضى بأن يثبت النسب بإقرار الرجل ببنوة طفل مجهول النسب إن لم يكذبه العقل أو العادة، ولم يصرح المقر بأن الولد المقر بنسبه (ذكرا كان أو أنثى) ولده من الزنا ، وصدقه المقر له فى ذلك متى كان وقت الإقرار من أهل التصديق بأن كان - على الأقل مميزا - (سن التمييز سبع سنوات فأكثر) فإذا لم يكن المقر له مميزا ثبت النسب من المقر متى استوفيت تلك الشروط دون التوقف على موافقة المقر له .

وهذا هو ما جاء به نص المادة 350/1 من الأحكام الشرعية فى الأحوال الشخصية المشار إليها فى مذكرة السفارة حيث قد جرت عبارة هذا النص بأنه :



إذا أقر الرجل ببنوة غلام مجهول النسب وكان فى السن بحيث يولد مثله لمثله وصدقه الغلام إن كان مميزا يعبر عن نفسه أو لم يصدقه يثبت نسبه منه ، ولو أقر ببنوته فى مرضه ، وتلزمه نفقته وتربيته ويشارك غيره من ورثة المقر ولو جحدوا نسبه، ويرث أيضا من أبى المقر وإن جحده . هذا ويشترط أيضا أن يكون المقر بالغا عاقلا . فلا يقبل الإقرار من المعتوه أو المجنون . وقواعد الفقه الحنفى المعمول به قضاء فى منازعات النسب لا توجب على المقر بالنسب بيان وجه ثبوته وسببه ، وهل هو من صحيح نكاح أو من سفاح ، ولكن - كما تقدم - إذا صرح المقر بأن سبب البنوة المقر بها هو الزنا لا يثبت النسب بهذا الاقرار حتى لاينشاء الطفل المقر بنسبه فى مستقبل حياته مصحوبا بأنه ولد من زنا أو غير شرعى، ولأن البنوة نعمة ولا تنال النعمة بالمحرم شرعا ، إعمالا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ) والمقصود بالفراش عقد الزواج الصحيح المقترن بالمعاشرة الزوجية .

لما كان ذلك : يكون اعتراف رجل بنسب طفل إليه مقبولا ومثبتا لنسبه بالشروط سالفة البيان والمنوه بها إجمالا فى نص المادة 350/1 من الأحكام الشرعية المسئول عنها بمذكرة سفارة هولندا .

وإذا صدر الإقرار بالنسب بتلك الشروط من أب مصرى الجنسية اكتسب الطفل المقر بنسبه الجنسية المصرية وفقا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ( المادة الأولى - فقرة ثانيا - وفقرة ثالثا أ ) . والله سبحانه وتعالى أعلم





مكتب /محمد جابر عيسى المحامى
        والمستشارالقانوني






تعليقات
جريمة الزنا بين القانون المصري والشريعة الاسلامية




تناول قانون العقوبات جريمة الزنا فى عدة نصوص بداية من المادة 273 وحتى المادة 276







اولا : من المخاطب بنصوص هذه المواد ومكان الجريمة

------



القانون المصرى لا يعرف الزنا للمرأه غير المتزوجه ولا للرجل الغيرمتزوج الا اذا كانا شركاء لمتزوجين فى الزنا فالقانون يشترط لكى تنطبق نصوصه ان تقع الجريمه من امرأه متزوجه او من رجل متزوج وفرق بين الرجل والمرأه من ناحيه مكان الجريمه فالمرأه المتزوجه تعاقب على الزنا اذا ارتكبته فى اى مكان سواء فى منزل الزوجيه او فى غيره اما الرجل فالقانون يشترط ان تكون الجريمه وقعت منه فى منزل الزوجيه ومنزل الزوجيه هنا ليس معناه فقط المنزل الذى يقيم فيه الزوج مع زوجته بل هو كل منزل اتخذه الزوج لنفسه منزلا حتى لو لم تعلم الزوجه به اى ان مصطلح منزل الزوجيه فى قانون العقوبات ذو معنى يتسع ليشمل كل مكان اتخذه الزوج محلا لاقامته كان يستأجر شقه ويخفيها عن زوجته فان القانون يعتبرها هنا منزلا للزوجيه







ثانيا اجراءات رفع الدعوى

--------------------



لا تقام هذة الدعوى على مرتكب هذه الجريمه الا بشكوى من الزوج ،فاذا ارتكبها رجل فلابد من شكوى تقدمها زوجته ، واذا ارتكبتها امرأه فلابد من شكوى يقدمها زوجه وبذلك نجد انه لا يمكن مقاضاه مرتكب هذه الجريمه الا اذا صرح بالشكوى من يملكها هذا ويشترط القانون فى هذه الجريمه حال كونها من الجرائم التى يتوقف تحريك الدعوى الجنائيه فيها على شكوى ، أي ان يصرح بالشكوى من يملكها خلال مده اقصاها 3 شهور منذ وقت العلم بالجريمه ومرتكبها.





ولا يتوقف االامر عند هذا الحد بل يحق للزوج الذى ارتكبت زوجته هذه الجريمه ان يتنازل عن الدعوى فى اى حاله تكون عليها الدعوى وله ايضا ان يوقف تنفيذ العقوبه فى اى وقت شاء حتى لو كان الحكم نهائيا وذلك بشرط ان يرضى معاشرتها له كما كان وللزوجه مثل هذا الحق اذا كان زوجها هو من ارتكب الجريمه.







ثالثا ادله الثبوت التى تقبل امام المحكمه اثناء نظر الدعوى

-------------------------





ذكرت الماده 276 عقوبات تلك الادله على سبيل الحصر وهى





القبض على المتهم حين تلبسه بالفعل (والتلبس هنا ليس معناه مشاهده المتهم وهو يرتكب الفعل ذاته بل يكفى ان يكون فى حاله تدل على ذلك







اعتراف المتهم بالجريمه





وجود مكاتيب او اوراق اخرى مكتوبه من المتهم بالزنا او موجوده فى منزل الزوجيه تثبت عليه هذا الامر





رابعا العقوبه

-------------

فرق القانون بين الرجل والمرأه فى العقوبه فبينما يعاقب الرجل الذى يرتكب جريمه الزنا فى منزل الزوجيه بالحبس مده لا تزيد على 6 شهور(هو وشريكته) نجد ان المرأه عقوبتها الحبس مده لاتزيد على سنتين(هى وشريكها)




الزوج الذى سبق وارتكب جريمه الزنا فى المسكن المقيم فيه مع زوجته (مسكن الزوجيه)لا تسمع دعواه ضد زوجته اذا ارتكبت جريمه الزنا و العكس صحيح





-----------------------------

جريمه الزنا فى الشريعه الاسلاميه :

--------------------------------------



قال تعالى ( الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلده ولا يأخذكم بهما رأفة فى دين اله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وليشهد عذابهما طائفه من المؤمنين) سورة النور آيه2



تعريف



الزنا الذى يقام عليه الحد شرعا هو الوطء الكامل الذى لا لبس فيه



اولا العقوبه

------------

مرتكب الزنا لا يخرج عن كونه احد اثنين اما غير متزوج اى غير محصن او متزوج محصن وهو الذى قد وطئ فى نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل



وقد فرق الشرع فى العقوبه بين كلا من النوعين فى العقوبه فالمحصن يعاقب بالرجم وغير المحصن يعاقب بالجلد والتغريب اى النفى عند الجمهور ماعدا ابى حنيفه الذى يجعل التغريب بيد الامام ان شاء فعل او لم يفعل



ثانيا الاجراءات

----------------

لابد من توافر واحد من الشروط التاليه لايقاع الحد شرعا



اولا ان يقر الزانى بارتكابه الزنا



ثانيا ان يشهد على الزانى اربعة شهود عدول



ثالثا ان توجد المرأه حاملا وهى بغير زوج



اولا الاقرار

-----------



لابد ان يقر الزانى بجريمته اربعه مرات انه قد فعل وللامام ان يعرض عنه ويدع له الفرصه ان يرجع فى اقراره وله ان يعرض له بعدم تكميل الاقرار فاذا اصر على اقراره استوثق الامام منه عن كيفية ارتكابه للزنا لعله لم ياتى بالزنا المستوجب للحد فاذا اقر اقيم عليه الحد







ثانيا شهاده الشهود

-------------------



تعامل الاسلام مع الزنا على قدر خطورته على المجتمع ككل فالزنا جريمه لو حدثت لهدمت اسره ولربما شردت ابناء واو انتشرت لافتتن الناس وضاع ايمانهم فكان التشدد فى شرائط اثبات الزنا مناسبا لخطورته ومناسبا ايضا لحال عقوبته الشرعيه المغلظه فقد اشترط الشرع ان يشهد على من ياتى الزنا اربعه شهود عدول شهادتهم متطابقه وتؤكد بما لا يدع مجالا للشك ان الجريمه قد وقعت وان المتهم بها هو من فعلها ولا تصح الشهاده فيما لو أكد ثلاثه من الشهود الواقعه وشك الرابع مجرد شك بسيط



وبمقارنه احكام الزنا فى الشريعه بما جاء فى القانون نجد ان القانون قد قصر التجريم على المراه المتزوجه والرجل المتزوج دون غيرهما ولا يعاقب غير المتزوج الا فى حالة كونهم شركاء فى الجريمه



اما الشريعه الاسلاميه فقد عاقبت المرأه والرجل بما يناسب حالته احصانا او غير احصانا فخففت العقوبه الى الجلد لما كان مرتكب الزنا غير محصن وشددتها للرجم لما كان محصنا فناسب الفعل الحد وناسب حال مرتكب الجريمه



القانون قد فرق بين الرجل والمرأه فى العقوبه فالرجل الزانى يعاقب بالحبس مده لا تزيد على 6شهوروالمرأه تعاقب بالحبس مده لا تزيد على سنتين .اما الشرع فلم يفرق بين رجل وامرأه فى العقوبه .



القانون اشترط ادلة اثبات اخف واسهل من تلك المقرره شرعا فالقانون لا يشترط مثلا ان تتم مشاهدة المتهم حال ارتكابه للجريمه بل تكفى مشاهدته بحاله تدل على ارتكابها فالقانون يعاقب على مايدل على الجريمه كان يقبض على المتهم فى مكان مغلق يحتضن شريكته مثلا



اما الشرع فيشترط وقوع فعل الوطء ويشترط ان يشاهد المتهم اربعه شهود عدول اثناء ارتكابه لهذا الفعل



القانون ربط ايقاع العقوبه بشكوى احد الزوجين



اما الشرع فلم يجعل يد الامام مغلوله عن ايقاع الحد اذا توافرت شرائطه.



مكتب /محمد جابر عيسى المحامى
        والمستشارالقانوني














تعليقات
دراسة هامة عن الخلع




موجز الدراسة



الخلع قانوناً هو دعوى ترفعها الزوجة ضد زوجها إذا بغضت الحياة معه ولم يكن من سبيل لإستمرار الحياة الزوجية وخشيت ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض، والخلع يقتضى إفتداء الزوجة لنفسها برد مهرها وتنازلها عن جميع حقوقها الشرعية.





الحكمة من تقرير نظام الخلع



المودة والرحمة هما الأساس الذى أرتضاه رب العزة للعلاقة الزوجية قال تعالى "وجعل بينكم مودة ورحمة"، والمودة والرحمة هما حسن المعاشرة، فيعلم كل طرف ما عليه من واجبات فيؤديها للطرف الآخر فتمضى حياة الزوجية سعيدة هنيئة، إلا أنه قد يحدث ما يزيل هذه المودة وقد يستتبعها زوال الرحمة بأن تكره الزوجة زوجها أو يكره الزوج زوجته، فتصير الحياة جحيماً لا يطاق وناراً لا تهداء وقد لا تفلح دواعى الإصلاح ولا تجدى ومن ثم لا يكون هناك مفر من إنهاء العلاقة الزوجية.



وإذا كان الكره أو الشقاق من جانب الرجل فقد خوله الشرع مكنة إنهاء العلاقة الزوجية بإيقاع الطلاق، وحينئذ يكون ملزماً بكل ما ترتب علي الزواج من آثار مالية، وإذا كان الكره أو الشقاق من جانب المرأة فقد خولها الشرع امكانية الخلع ومقتضاها أنها تفتدى نفسها وخلاصها بأن تؤدى للزوج مادفعه من مقدم مهر وأن تتنازل له عن جميع حقوقها الشرعية والمالية من مؤخر صداق ونفقة المتعة ونفقة العدة، وامكانية الخلع للزوجة ليست بإرادتها المنفردة فإما أن تتراضى مع زوجها على الخلع أو بإقامتها لدعوى الخلع.



فالخلع يؤدى إلى تطليق يسترد به الزوج ما دفعه، ويرفع عن كاهله عبء أداء أى من الحقوق المالية الشرعية للزوجة من بعد ذلك، فيزول عنه بذلك أى ضرر، مما يجعل إمساكه للزوجة بعد أن تقرر مخالعته إضراراً خالصاً بها، والقاعدة الشرعية لا ضرر ولاضرار.



كما أن الخلع يعفى الزوجة إن ضاق بها الحال من إشاعة أسرار حياتها الزوجية وقد يحول الحياء بينهما وبين أن تفعل وقد تكون قادرة على أن تفعل ولكنها تأبى لانها ترى فى هذه الأسرار ما يؤذى أولادها فى أبيهم، وخاصة حين يسجل ما تبوح به فى أحكام قضائية وكل ذلك مع تقرير الأصل الشرعى فى الخلع وهو التراضى عليه بين الزوجين طبقاً لأحكام المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بحسب أن الحكم بالخلع نوع من الطلاق بعد إقرار الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة الزوجية وانه لا سبيل لإستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض، وذلك هو ظاهر الآية الكريمة يقول تعالى "ولا يحل لكم أن تاخذوا مما أتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما أفتدت به".





ويشترط قانوناً للحكم بالتطليق خلعاً:



1. أن تبغض الزوجة الحياة مع زوجها ولم يكن من سبيل لإستمرار الحياة الزوجية، وأن تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.

2. أن تفتدى الزوجة نفسها بأن ترد لزوجها المهر الذى أعطاه لها وتتنازل عن جميع حقوقها الشرعية من مؤخر صداق ونفقة متعة ونفقة عدة.

3. ألا تفلح المحكمة فى إنهاء الدعوى صلحاً سواء بنفسها أو بالحكمين اللذين تندبهما المحكمة لهذه المهمة.

4. أن تقرر الزوجة صراحة ـ أمام المحكمة ـ أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لإستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.





الأساس القانونى للخلع



المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 م هى الأساس القانونى لنظام الخلع، فبموجب هذه المادة تقرر نظام الخلع كأساس قانونى صحيح وقد سبق وأن أورد المشرع ذكره فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية فى موضوعين هما المادتين 6، 24 إلا أنه لم يعين فى تنظيم تشريعى يبين كيفية تطبيقه وكذا فقد ألغى المشرع لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بموجب القانون رقم 1 لسنة 2000م.



وقد أحال نص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 م إلى نص المادة 18 فقرة 2 والمادة 19 فقرة 1، 2 من ذات القانون فى خصوص تعيين الحكمين وسماع أقوالهم.





التراضى



الأصل أن يتراضى الزوجان على الخلع، فيقع الخلع بالإتفاق وهو ما أشارت إلية المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000، وإذا رفض الزوج إتمام الخلع يكون للزوجة إقامة دعوى الخلع بطلب أمام المحكمة المختصة، وتقام الدعوى وفقاً لقواعد قانون المرافعات.





أسباب الخلع



ولا يلزم إيراد بصحيفة الدعوى أسباب الزوجة فى طلب الخلع بإيراد الوقائع المؤدية إلى إحداث الضرر الموجب للخلع فيكفى فقط إيراد أنها تبغض الحياة الزوجية وأنه لا سبيل لإستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله تعالى، فالمحكمة التى تنظر دعوى الخلع لا تبحث فى أسباب قانونية أو شرعية معينة أو أضرار محدودة، حيث ينحصر فى محاولة الصلح بين الزوجين فإن أخفقت وتوافرت شروط الخلع حكمت به.





الطلبات



طلبات الزوجة فى الدعوى إنهاء العلاقة الزوجية خلعاً بتطليقها من زوجها المدعى عليه فتؤدى للزوج ما دفعه من مقدم صداق وتتنازل عن حقوقها المالية الشرعية ولقاء ذلك تطلب إنهاء العلاقة الزوجية خلعاً.





عرض المهر



وتقوم الزوجة بعرض مقدم المهر الذى قبضته من زوجها وتتنازل عن جميع حقوقها المالية وهى أولى الإجراءات الخاصة بنظر دعوى الخلع، والمهر هنا يقصد به المسمى بالعقد، ولكن إذا دفع الزوج أكثر منه قضت المحكمة برد الزوجة القدر المسمى والثابت بوثيقة الزواج، وإنفتح الطريق للزوج أن يطالب بما يدعيه بدعوى مستقلة أمام المحكمة المختصة.



أما هدايا الخطبة ومنها الشبكة والهبات ليست جزءاً من المهر، وبالتالى لا تلتزم الزوجة بردها وتخضع المطالبة بها لأحكام القانون المدنى بإعتبارها من الهبات وليست من مسائل الأحوال الشخصية، وكذلك منقولات الزوجية ليست جزء من المهر حتى تلتزم الزوجة بردها.



ورد الزوجة للمهر أو مقدم الصداق يتم بالعرض القانونى أمام المحكمة ويثبت ذلك بالجلسات أو بإنذار على يد محضر.





التنازل عن حقوق المالية والشرعية



والإقرار بالمخالعة بتنازل الزوجة عن جميع حقوقها المالية والشرعية وهى مؤخر الصداق ونفقة العدة ونفقة المتعة إضافة إلى ردها مقدم الصداق الذى أخذته من الزوج، ويكون هذا الإقرار قبل الفصل فى الدعوى والغالب الإقرار بالتنازل أمام محكمة الموضوع ويثبت بمحضر الجلسة وتوقع عليه الزوجة كإجراء إضافى كما يجوز أن تتضمن صحيفة الدعوى هذا الإقرار، على أنه لا يجوز أن يكون الخلع مقابل إسقاط حضانة الصغار أو نفقتهم أو أى حق من حقوقهم.





عرض الصلح



يجب على المحكمة أن تتدخل لإنهاء النزاع بين الزوجين صلحاً، ويجب أن يثت تدخل المحكمة للصلح بين الزوجين بمحاضر جلسات على إعتبار أن هذا الإلزام متعلق بالنظام العام كما يجب على المحكمة أن تثبت فى إسباب حكمها أنها عرضت الصلح على الزوجين وإذا كان للزوجين ولد أو بنت وإن تعددوا تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين بينهما خلال مدة لا تقل عن ثلاثتين يوماً ولا تزيد عن ستين يوماً لمحاولة لم شتات الاسرة.





ندب الحكمين



ينحصر دور الحكمين فى دعوى التطليق خلعاً فى محاولة الصلح بين الزوجين وصولاً إلى إنهاء دعوى الخلع صلحاً، وعلى ذلك فإن دور الحكمين لا يتطرق غلى تحديد مسئولية اى من الزوجين عن إنهيار حياتهما الزوجية، ومرد ذلك أن دعوى الخلع لا تستند إلى خطأ أو ضرر أحدثه الزوج بزوجته، بل أساسه البغض النفسى للزوج ورغبة الزوجة فى إنهاء الحياة الزوجية.



ويجب على الحكمين أن ينهيا دورهما فى محاولة الصلح بين الزوجين فى خلال مدة زمنية لا تجاوز ثلاثة شهور وذلك لإنهاء دعاوى الخلع فى مدة قصيرة حرصاً على صالح الزوجين وحرصاً على صالح الصغار والطبيعة الخاصة بدعوى الخلع.





إقرار الزوجة ببغضها الحياة مع الزوج



هذا الإقرار هو آخر مراحل تحقيق دعوى الخلع أمام محكمة الموضوع وهى آخر الإجراءات التى تباشرها المحكمة قبل حجز الدعوى للحكم، ويجب أن يكون هذا الإقرار صريحاً ومقياداً بعبارات محددة تقطع بذاتها الدلالة على كراهية الزوجة للحياة وإستحالة العشرة وهذا الإجراء هو تنبيه للزوجة إلى خطورة ما تصر على طلبه.





حجز الدعوى للحكم



متى إستوفت المحكمة جميع الإجراءات أو المراحل السابقة فإنها تقرر حجز الدعوى للحكم فيها.



ولا مفر من الحكم بالتطليق خلعاً، متى توافرت شروط الحكم بالخلع ولو ترسخ فى عقيدة المحكمة ووجدانها أن الزوج المدعى عليه لم يخطىء ولم يصيب زوجته بأى ضرر أو أذى، وكأن دعوى التطليق خلعاً دعوى إجرائية ينحصر دور المحكمة فيها فى إثبات عناصره، فالزوجة متى ردت للزوج ما دفعه لها من مهر وتنازلت عن جميع حقوقها الشرعية والمالية له ورفضت الصلح الذى تعرضه المحكمة ومحاولات الصلح التى يقوم بها الحكمان، ضمنت الحكم بالتطليق خلعاً.





عدم قابلية الحكم للطعن



وبناء على ما سبق إيراده فى وقائع الدعوى كان من المنطقى أن يكون الحكم الصادر بالتطليق غير قابل للطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن سواء بالإستئناف أو النقض، لأن فتح باب الطعن فى هذه الحالة لا يفيد إلا فى تمكين من يريد الكيد بزوجته من إبقائها معلقة أثناء مراحل التقاضى التالية لسنوات طويلة دون مسئولية عليه حيالها وبعد أن رفع أى عبء مالى كأثر لتطليقها.





آثار دعوى الخلع على وثيقة الزواج الجديدة



حق الزوجة فى إنهاء الحياة الزوجية برفع دعوى التطليق خلعاً، وإلتزامها برد مقدم المهر الذى أعطاه لها زوجها دون رد باقى ما أخذته من الزوج، دفع بعض الأزواج للنص فى وثيقة الزواج على مقدم صداق كبير يسترد هذا المبلغ إذا أرادت الزوجة إنهاء حياته الزوجية، وهو ما أدى إلى إرتفاع تكاليف الزواج لاداء الزوج مبلغ مالى أكبر كمصاريف توثيق لقاء إثبات مهر أكبر.





الزوجة غير المدخول بها



التطليق خلعاً حق للمرأة المتزوجة سواء مدخول بها أو غير مدخول بها وذلك لأن البغض إستحالة العشرة لا يشترط فيه الدخول فهو متصور قبل الدخول وبعده.





منزل الزوجية



متى قضى بالتطليق خلعاً فيجب على الزوجة المخلوعة أن تغادر منزل الزوجية وبقاء الزوجة المختلعة بمنزل الزوجية يرتبط بكونها حاضنة أم لا وتطبق الأحكام الخاصة بالحضانة ومسكن الحاضنة.

التوقيع



مكتب /محمد جابر عيسى المحامى
        والمستشارالقانوني














تعليقات
استعرض مؤتمر "ادعموا حق الأقباط فى الطلاق الذى استضافه مركز للقانون والذى عقد صباح اليوم عددا من الحالات التى ترغب فى الطلاق ولا تمنحها الكنيسة هذا الحق، وعرض المؤتمر تسجيلا صوتيا لسيدة ترغب فى الطلاق وتدعى "إ" أكدت أن زوجها شاذ ولديه ميول جنسية نحو الذكور ومع ذلك لم تمنحها الكنيسة حق الطلاق.




وذكرت حالة أخرى أن زوجها كان يعانى من الضعف الجنسى وإنها وقفت إلى جواره حتى علاجه والإنجاب منه إلا أنه بعد ذلك تعمد إذلالها وضربها وإهانتها ومنذ 10 سنوات لم تستطع الحصول على حكم بالطلاق.



وقدم الأخصائى النفسى ورقة عن تأثير منع طلاق الأقباط على الأطفال أكد فيها أن الأطفال هم أول المتضررين من الحياة داخل زواج ملىء بالنزاعات مشيرا إلى أن الدراسات العلمية فى هذا المجال أثبتت أن الأطفال الذين يعيشون فى أسر مليئة بالنزاعات يتعرضون للإصابة باضطرابات نفسية وسلوكية مثل الاكتئاب والقلق والإدمان وغيرها من الاضطرابات السلوكية لأن الطفل الذى يحيا فى بيئة مسيئة يحتاج إلى تكيف معها وينمو بداخلها وهو ما يعتبر مهمة شبه مستحيلة فهو يحتاج أن يتعلم الثقة من أشخاص يصعب عليه أن يثق به ويحتاج إلى أن يشعر بالأمان فى مناخ ملئ بالخوف.



ومن جانبه قدم الناشط الحقوقى قراءة لمشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد لغير المسلمين الذى أعدته اللجنة القانونية المشكلة من كافة الطوائف المسيحية وأكد أن القانون "مهلهل" ويتعارض مع القانون المصرى الموحد للأحوال الشخصية والقانون المدنى المصرى ومجرد إقراره بهذه الصورة سيضع مخالفات دستورية لن تنتهى إلا بإقرار عدم دستوريته.



وأضاف مشروع القانون أغفل تماما الدولة ووزارة العدل ومصلحة الأحوال المدنية وضمنيا سحب هذا القانون صفة موثق العقد من وزارة العدل لتصبح تحت سلطة الكنيسة وحدها مع إغفال تسجيل العقود فى مصلحة الأحوال المدنية.



ووصف مشروع القانون بالذراع الأخطبوطية التى تزيد من عزلة الشعب المسيحى عن الشارع بل وتسحب أغلب اختصاصات القضاء والمحاكم المصرية لتصبح خاضعة لسلطة الكنيسة، على حد قوله.



أما القس راعى الكنيسة الإنجيلية بأرض شريف بشبرا فأكد أن الزواج ليس سرا من أسرار الكنيسة كما يقال مشيرا إلى أن السيد المسيح لم يقم مراسم لتزويج أحد من حوارييه أو أبنائهم وقال "الزواج أصبح سرا من أسرار الكنيسة منذ 100 سنة فقط، وأن كلمة "سر" لم يعرفها التاريخ إلا فى القرن الـ16 فقط.



وأضاف" الكتاب المقدس نفسه لم يقل إن الزواج سرا من الأسرار السبعة مشيرا إلى أن الأزمة تكمن فى أن الكنيسة الأرثوذكسية تعتبر أن الزواج خارجها "زنا" رغم أن الرسل فى الكنيسة الأولى لم يعتبروا الزواج خارجها "زنا".



واختتم المؤتمر بالمطالبة بقانون أحوال شخصية موحد مدنى لكل المصريين يكفل لأى شخص أن يتزوج زواجا مدنيا إذا أراد وقانون آخر لزواج دينى إذا ما رغب الشخص فى ذلك.






مكتب /محمد جابر عيسى المحامى
        والمستشارالقانوني











تعليقات









الخلع فى القانون المصرى





الخلع

قانوناً هو دعوى ترفعها الزوجة ضد زوجها إذا بغضت الحياة معه ولم يكن من

سبيل لإستمرار الحياة الزوجية وخشيت ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض،

والخلع يقتضى إفتداء الزوجة لنفسها برد مهرها وتنازلها عن جميع حقوقها

الشرعية.





الحكمة من تقرير نظام الخلع



المودة

والرحمة هما الأساس الذى أرتضاه رب العزة للعلاقة الزوجية قال تعالى "وجعل

بينكم مودة ورحمة"، والمودة والرحمة هما حسن المعاشرة، فيعلم كل طرف ما

عليه من واجبات فيؤديها للطرف الآخر فتمضى حياة الزوجية سعيدة هنيئة، إلا

أنه قد يحدث ما يزيل هذه المودة وقد يستتبعها زوال الرحمة بأن تكره الزوجة

زوجها أو يكره الزوج زوجته، فتصير الحياة جحيماً لا يطاق وناراً لا تهداء

وقد لا تفلح دواعى الإصلاح ولا تجدى ومن ثم لا يكون هناك مفر من إنهاء

العلاقة الزوجية.



وإذا كان الكره أو الشقاق من جانب الرجل فقد

خوله الشرع مكنة إنهاء العلاقة الزوجية بإيقاع الطلاق، وحينئذ يكون ملزماً

بكل ما ترتب علي الزواج من آثار مالية، وإذا كان الكره أو الشقاق من جانب

المرأة فقد خولها الشرع امكانية الخلع ومقتضاها أنها تفتدى نفسها وخلاصها

بأن تؤدى للزوج مادفعه من مقدم مهر وأن تتنازل له عن جميع حقوقها الشرعية

والمالية من مؤخر صداق ونفقة المتعة ونفقة العدة، وامكانية الخلع للزوجة

ليست بإرادتها المنفردة فإما أن تتراضى مع زوجها على الخلع أو بإقامتها

لدعوى الخلع.



فالخلع يؤدى إلى تطليق يسترد به الزوج ما دفعه،

ويرفع عن كاهله عبء أداء أى من الحقوق المالية الشرعية للزوجة من بعد ذلك،

فيزول عنه بذلك أى ضرر، مما يجعل إمساكه للزوجة بعد أن تقرر مخالعته

إضراراً خالصاً بها، والقاعدة الشرعية لا ضرر ولاضرار.



كما أن

الخلع يعفى الزوجة إن ضاق بها الحال من إشاعة أسرار حياتها الزوجية وقد

يحول الحياء بينهما وبين أن تفعل وقد تكون قادرة على أن تفعل ولكنها تأبى

لانها ترى فى هذه الأسرار ما يؤذى أولادها فى أبيهم، وخاصة حين يسجل ما

تبوح به فى أحكام قضائية وكل ذلك مع تقرير الأصل الشرعى فى الخلع وهو

التراضى عليه بين الزوجين طبقاً لأحكام المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة

2000 بحسب أن الحكم بالخلع نوع من الطلاق بعد إقرار الزوجة صراحة أنها

تبغض الحياة الزوجية وانه لا سبيل لإستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى

ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض، وذلك هو ظاهر الآية الكريمة يقول

تعالى "ولا يحل لكم أن تاخذوا مما أتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألا يقيم

حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما أفتدت به".





ويشترط قانوناً للحكم بالتطليق خلعاً:



1. أن تبغض الزوجة الحياة مع زوجها ولم يكن من سبيل لإستمرار الحياة الزوجية، وأن تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.

2. أن تفتدى الزوجة نفسها بأن ترد لزوجها المهر الذى أعطاه لها وتتنازل عن جميع حقوقها الشرعية من مؤخر صداق ونفقة متعة ونفقة عدة.

3. ألا تفلح المحكمة فى إنهاء الدعوى صلحاً سواء بنفسها أو بالحكمين اللذين تندبهما المحكمة لهذه المهمة.

4.

أن تقرر الزوجة صراحة ـ أمام المحكمة ـ أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا

سبيل لإستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا

البغض.





الأساس القانونى للخلع



المادة

20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 م هى الأساس القانونى لنظام الخلع، فبموجب

هذه المادة تقرر نظام الخلع كأساس قانونى صحيح وقد سبق وأن أورد المشرع

ذكره فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية فى موضوعين هما المادتين 6، 24 إلا

أنه لم يعين فى تنظيم تشريعى يبين كيفية تطبيقه وكذا فقد ألغى المشرع

لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بموجب القانون رقم 1 لسنة 2000م.



وقد

أحال نص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 م إلى نص المادة 18 فقرة 2

والمادة 19 فقرة 1، 2 من ذات القانون فى خصوص تعيين الحكمين وسماع أقوالهم.





التراضى



الأصل

أن يتراضى الزوجان على الخلع، فيقع الخلع بالإتفاق وهو ما أشارت إلية

المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000، وإذا رفض الزوج إتمام الخلع يكون

للزوجة إقامة دعوى الخلع بطلب أمام المحكمة المختصة، وتقام الدعوى وفقاً

لقواعد قانون المرافعات.





أسباب الخلع












   ولا




     يلزم إيراد بصحيفة الدعوى أسباب الزوجة فى طلب الخلع بإيراد الوقائع

المؤدية إلى إحداث الضرر الموجب للخلع فيكفى فقط إيراد أنها تبغض الحياة

الزوجية وأنه لا سبيل لإستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود

الله تعالى، فالمحكمة التى تنظر دعوى الخلع لا تبحث فى أسباب قانونية أو

شرعية معينة أو أضرار محدودة، حيث ينحصر فى محاولة الصلح بين الزوجين فإن

أخفقت وتوافرت شروط الخلع حكمت به.





الطلبات



طلبات

الزوجة فى الدعوى إنهاء العلاقة الزوجية خلعاً بتطليقها من زوجها المدعى

عليه فتؤدى للزوج ما دفعه من مقدم صداق وتتنازل عن حقوقها المالية الشرعية

ولقاء ذلك تطلب إنهاء العلاقة الزوجية خلعاً.





عرض المهر



وتقوم

الزوجة بعرض مقدم المهر الذى قبضته من زوجها وتتنازل عن جميع حقوقها

المالية وهى أولى الإجراءات الخاصة بنظر دعوى الخلع، والمهر هنا يقصد به

المسمى بالعقد، ولكن إذا دفع الزوج أكثر منه قضت المحكمة برد الزوجة القدر

المسمى والثابت بوثيقة الزواج، وإنفتح الطريق للزوج أن يطالب بما يدعيه

بدعوى مستقلة أمام المحكمة المختصة.



أما هدايا الخطبة ومنها

الشبكة والهبات ليست جزءاً من المهر، وبالتالى لا تلتزم الزوجة بردها

وتخضع المطالبة بها لأحكام القانون المدنى بإعتبارها من الهبات وليست من

مسائل الأحوال الشخصية، وكذلك منقولات الزوجية ليست جزء من المهر حتى

تلتزم الزوجة بردها.



ورد الزوجة للمهر أو مقدم الصداق يتم بالعرض القانونى أمام المحكمة ويثبت ذلك بالجلسات أو بإنذار على يد محضر.





التنازل عن حقوق المالية والشرعية



والإقرار

بالمخالعة بتنازل الزوجة عن جميع حقوقها المالية والشرعية وهى مؤخر الصداق

ونفقة العدة ونفقة المتعة إضافة إلى ردها مقدم الصداق الذى أخذته من

الزوج، ويكون هذا الإقرار قبل الفصل فى الدعوى والغالب الإقرار بالتنازل

أمام محكمة الموضوع ويثبت بمحضر الجلسة وتوقع عليه الزوجة كإجراء إضافى

كما يجوز أن تتضمن صحيفة الدعوى هذا الإقرار، على أنه لا يجوز أن يكون

الخلع مقابل إسقاط حضانة الصغار أو نفقتهم أو أى حق من حقوقهم.





عرض الصلح



يجب

على المحكمة أن تتدخل لإنهاء النزاع بين الزوجين صلحاً، ويجب أن يثت تدخل

المحكمة للصلح بين الزوجين بمحاضر جلسات على إعتبار أن هذا الإلزام متعلق

بالنظام العام كما يجب على المحكمة أن تثبت فى إسباب حكمها أنها عرضت

الصلح على الزوجين وإذا كان للزوجين ولد أو بنت وإن تعددوا تلتزم المحكمة

بعرض الصلح مرتين بينهما خلال مدة لا تقل عن ثلاثتين يوماً ولا تزيد عن

ستين يوماً لمحاولة لم شتات الاسرة.





ندب الحكمين



ينحصر

دور الحكمين فى دعوى التطليق خلعاً فى محاولة الصلح بين الزوجين وصولاً

إلى إنهاء دعوى الخلع صلحاً، وعلى ذلك فإن دور الحكمين لا يتطرق غلى تحديد

مسئولية اى من الزوجين عن إنهيار حياتهما الزوجية، ومرد ذلك أن دعوى الخلع

لا تستند إلى خطأ أو ضرر أحدثه الزوج بزوجته، بل أساسه البغض النفسى للزوج

ورغبة الزوجة فى إنهاء الحياة الزوجية.



ويجب على الحكمين أن

ينهيا دورهما فى محاولة الصلح بين الزوجين فى خلال مدة زمنية لا تجاوز

ثلاثة شهور وذلك لإنهاء دعاوى الخلع فى مدة قصيرة حرصاً على صالح الزوجين

وحرصاً على صالح الصغار والطبيعة الخاصة بدعوى الخلع.





إقرار الزوجة ببغضها الحياة مع الزوج



هذا

الإقرار هو آخر مراحل تحقيق دعوى الخلع أمام محكمة الموضوع وهى آخر

الإجراءات التى تباشرها المحكمة قبل حجز الدعوى للحكم، ويجب أن يكون هذا

الإقرار صريحاً ومقياداً بعبارات محددة تقطع بذاتها الدلالة على كراهية

الزوجة للحياة وإستحالة العشرة وهذا الإجراء هو تنبيه للزوجة إلى خطورة ما

تصر على طلبه.





حجز الدعوى للحكم



متى إستوفت المحكمة جميع الإجراءات أو المراحل السابقة فإنها تقرر حجز الدعوى للحكم فيها.



ولا

مفر من الحكم بالتطليق خلعاً، متى توافرت شروط الحكم بالخلع ولو ترسخ فى

عقيدة المحكمة ووجدانها أن الزوج المدعى عليه لم يخطىء ولم يصيب زوجته بأى

ضرر أو أذى، وكأن دعوى التطليق خلعاً دعوى إجرائية ينحصر دور المحكمة فيها

فى إثبات عناصره، فالزوجة متى ردت للزوج ما دفعه لها من مهر وتنازلت عن

جميع حقوقها الشرعية والمالية له ورفضت الصلح الذى تعرضه المحكمة ومحاولات

الصلح التى يقوم بها الحكمان، ضمنت الحكم بالتطليق خلعاً.





عدم قابلية الحكم للطعن



وبناء

على ما سبق إيراده فى وقائع الدعوى كان من المنطقى أن يكون الحكم الصادر

بالتطليق غير قابل للطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن سواء بالإستئناف أو

النقض، لأن فتح باب الطعن فى هذه الحالة لا يفيد إلا فى تمكين من يريد

الكيد بزوجته من إبقائها معلقة أثناء مراحل التقاضى التالية لسنوات طويلة

دون مسئولية عليه حيالها وبعد أن رفع أى عبء مالى كأثر لتطليقها.





آثار دعوى الخلع على وثيقة الزواج الجديدة



حق

الزوجة فى إنهاء الحياة الزوجية برفع دعوى التطليق خلعاً، وإلتزامها برد

مقدم المهر الذى أعطاه لها زوجها دون رد باقى ما أخذته من الزوج، دفع بعض

الأزواج للنص فى وثيقة الزواج على مقدم صداق كبير يسترد هذا المبلغ إذا

أرادت الزوجة إنهاء حياته الزوجية، وهو ما أدى إلى إرتفاع تكاليف الزواج

لاداء الزوج مبلغ مالى أكبر كمصاريف توثيق لقاء إثبات مهر أكبر.





الزوجة غير المدخول بها



التطليق

خلعاً حق للمرأة المتزوجة سواء مدخول بها أو غير مدخول بها وذلك لأن البغض

إستحالة العشرة لا يشترط فيه الدخول فهو متصور قبل الدخول وبعده.





منزل الزوجية



متى

قضى بالتطليق خلعاً فيجب على الزوجة المخلوعة أن تغادر منزل الزوجية وبقاء

الزوجة المختلعة بمنزل الزوجية يرتبط بكونها حاضنة أم لا وتطبق الأحكام

الخاصة بالحضانة ومسكن الحاضنة
 
.مكتب /محمد جابر عيسى المحامى
والمستشار والقانوني






















تعليقات



المعالجة القانونية والشرعية للتبني والإقرار بالنسب









"التبني" .. قضية مثارة دائمًا في مجتمعاتنا العربية والإسلامية، والقانون الوضعي عالجها بفلسفته وأسلوبه، وقبله فقد عالجته الشريعة بنظرتها الأشمل والأوسع والأعمق والأعدل.





ففي القانون الوضعي المصري، تتطلب لائحة قانون الأحوال الشخصية الموحد توافر شروط معينة فيمن يريد أن يتبني طفلاً، وتتطلب شروطًا أخرى وضعت لمصلحة الطفل المتبني، وأوجبت ضرورة اتخاذ إجراءات معينة لإتمام التبني.





أولاً: الشروط الواجب توافرها فيمن يريد أن يتبني طفلاً.





نصت المادة 130 من اللائحة على ضرورة أن تتوافر في المتبني الشروط الآتية:

1- أن يكون سنه تجاوز الأربعين عامًا.

2- ألا يكون له أولاد ولا فروع شرعيون وقت التبني.

3- أن يكون حسن السمعة والسيرة.

4- لا يجوز لأحد الزوجين أن يتبنى .. إلا برضا الزوج الآخر.





ثانيًا: الشروط التي اشترط القانون توافرها لمصلحة الطفل المتبنى.





ـ أجاز القانون أن يكون المتبنى ذكرًا أو أنثى.. بالغًا أو قاصرًا..، ولكن بشرط أن يكون أصغر سنًا من المتبني بخمسة عشرة سنه ميلادية. (مادة 131).





ـ ولا يجيز القانون أن يتبني الولد أكثر من شخص، ما لم يكن التبني حاصلاً من زوجين . (مادة 132).

ـ ولا يجيز القانون لأحد الزوجين أن يتبنى إلا برضاء الزوج الآخر.

ـ كما لا يجيز القانون التبني.. إلا إذا وجدت أسباب تبرره وكانت تعود من التبني فائدة على المتبني . (مادة 133).

ـ وإذا كان الولد المراد تبنية قاصرًا.. وكان والداه على قيد الحياة.. فلا يجوز التبني إلا برضاء الوالدين.. فإذا كان أحدهما متوفًّى .. أو غير قادر على إبداء رأيه، فيكفي رضاء الآخر.

ـ وإذا لم يكن للولد ( الطفل) والديْن، أو كان طفل غير شرعي، أو عديم النسب، أو توفى والداه.. فجب موافقة الولي على التبني . (مادة 134 ).





وقد حدد القانون إجراءات التبني.. بأن يحصل التبني بعقد رسمي يحرره المأذون الشرعي بالجهة التي يقيم فيها راغب التبني، ويثبت به حضور الطرفين وقبولهما التبني أمامه ( مادة 136)، فإذا كان الولد المراد تبنية قاصرًا قام والداه أو وليه مقامه.





ويجب على المأذون الشرعي الذي حرر عقد التبني أن يرفعه إلى المحكمة التي يباشر عمله في دائرتها؛ للنظر في التصديق عليه بعد التحقق من الشروط التي يتطلبها القانون، وفي حالة الرفض يجوز لكل من الطرفين استئناف الحكم طبقًا للقواعد العامة. ( مادة 137).





والتبني بهذا الشكل القانوني يخول للمتبنى الحق أن يلقب بلقب المتبني، وذلك بإضافة اللقب إلى اسمه الأصلي (مادة 138).





ويؤكد القانون أن التبني لا يخرج المتبنى من عائلته الأصلية، ولا يحرمه من حقوقه فيها، ومع ذلك يكون للمتبني، وحده، حق تأديب المتبنى وتربيته وحق الموافقة على زواجه إن كان قاصرًا. ( مادة 139).





ويُلزم القانون المتبني بنفقة المتبنى، إن كان فقيرًا، كما أنه يجب على المتبني نفقة المتبنى الفقير، ويبقى المتبني مُلزَمًا بنفقه والديه الأصليين، ولكن والديه لا يلزمان بنفقة إلا إذا لم يمكنه الحصول عليها من المتبني ( مادة 140).





وللمتبني، في القانون المصري، كل حقوق الوالد أو الوالدة في الميراث ( مادة 141)، وللمتبنى أيضًا كل حقوق الابن أو الابنة في الميراث ( مادة 142).





الشريعة والتبني





وأن يجعل الإنسان غير ولده كولده النسبي في الرعاية والتربية فقط دون أن يلحق به نسبة، ولا يكون كأولاده الشرعيين، فهذا عمل خيري إذا دعت إليه عاطفة كريمة كحماية المتبنَّى من الضياع لموت والديه أو غيابهما أو فقرهما مثلاً، أو لإشباع غريزة الأبوة والأمومة عند الحرمان منها بالذرية، ولا مانع منه شرعًا، بل هو مندوب إليه من باب الرحمة والتعاون على الخير.





أما أن يضم الإنسان إليه ولدًا يعرف أنه ابن غيره، وينسبه إلى نفسه نسبة الابن الصحيح، وتثبت له جميع حقوقه، فقد كان معروفًا في الشرائع الوضعية قبل الإسلام، كما عرفه العرب في الجاهلية وظل معترفًا به في الإسلام، وبمقتضاه تبنَّى رسول اللَّـه ـ صلى الله عليه وسلم ـ زيد بن حارثة، فكان يُدعَى زيد بن محمد، حتى أبطلته الشريعة بعد الهجرة بأربع سنوات أو خمس، وكان زواج النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ من زينب بنت جحش مطلقة زيد بن حارثة، تطبيقًا لهذا الإبطال، قال تعالى: {...وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ. ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} ، [سورة الأحزاب: 4، 5].





فالتبني بمعنى استلحاق معروف النسب أو مجهول النسب ونسبته إلى ملحقه مع التصريح من هذا الأخير بأن يتخذه ولدًا له حال أنه ليس بولده حقيقة، فإن التبني بهذا المعنى أمر محرم في الإسلام، كما دلت عليه آية سورة الأحزاب السابقة.





شروط صحة الإقرار بالنسب





والتبني غير الإقرار بالنسب، إذ أن المقر يعترف ببنوة ولد بنوة حقيقية، كالبنوة الثابتة بفراش الزوجية، ولكي يقع الإقرار بالنسب صحيحًا يتعين توافر شروط، هي:





1- أن يكون الولد – ذكرًا أو أنثى – مجهول النسب لا يُعرف له أب، فإن كان معلوم النسب فلا يصح الإقرار به.

2- أن يكون من الممكن أن يولد مثل هذا الولد المقر، فلو كانت سن المقر ثلاثين سنة مثلاً وسن المقر له مثل هذا أو أكثر أو أقل بقدر يسير كان كذب الإقرار ظاهرًا، فلا يثبت به النسب.

3- أن يصدق الولد المقر في إقراره بالنسب إذا كان مميزًا يحسن التعبير عن نفسه، فإذا كذبه وأنكر نسبته إليه، فلا يثبت نسبه منه، وإذا كان الولد لا يحسن التعبير عن نفسه، فإنه يكفي إقرار المقر لثبوت النسب، مع مراعاة الشرطين السابقين.





وخلاصة ما تقدم: أن التبني محرم بنص قاطع في القرآن الكريم، وهو المصدر الأول للأحكام الشرعية الإسلامية، وأن الإقرار بالنسب جائز ويقع صحيحًا بالشروط الموضحة.





وينبغي التفرقة بين التبني وبين الإقرار بالنسب حتى لا يختلط أمرهما، والفرق بينهما واضح من تحديد كل منهما على الوجه السابق بيانه، إذ أن التبني ادّعاء نسب لا وجود له في الواقع، أما الإقرار بالنسب فهو ادّعاء نسب واقع فعلاً، لكنه غير ثابت بمراعاة تلك الشروط.





والإسلام حريص في تشريعه على أن يكون الطفل نتيجة صلة مشروعة هي عقد الزواج بين الرجل والمرأة... وكان من القواعد التشريعية في هذا الصدد قول الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ: «الولد للفراش». أي: أنه متى تم عقد الزواج استتبع ثبوت النسب دون حاجة إلى دليل آخر سوى ثبوت التلاقي بين الزوجين مع صلاحيتهما الجنسية، وأن تمضي بين العقد والولادة أقل مدة الحمل وهي ستة أشهر... كما أن نسب الطفل ثمرة الزنا لا يثبت للأب إلا باعترافه بنسبه، وبشرط ألا يصرح بأنه ابنه من الزنا؛ لأن الشريعة لا تقر هذا النسب بهذا الطريق.







مكتب /محمد جابر عيسى المحامى

              والمستشار والقانوني
























تعليقات
اغتصاب الإناث بين الشريعة الإسلامية والقانون المصري.














 نظراً لانتشار هذا النوع من الجرائم في عصرناً الحاضر بشكل مخيف وما لهذه الجريمة من آثار على الفرد والمجتمع لا نستطيع أن نقول أنها آثار سيئة بل هي ابعد من ذلك بكثير ومهما تحدثناً عن وحشية هذه الجريمة لا نستطيع أن نوصفها بوصف يتماشى مع بشاعة ووحشية هذا الجرم ،فهي من أبشع الجرائم على الإطلاق وان كانت جريمة القتل من اشد الجرائم وصفاً وعقوبة إلا أن جريمة الزنا أو الاغتصاب اشد منها



ويتضح ذلك في أمرين أما الأمر فإن الزاني لا تسمع له شهادة الأمر الآخر فإن العقوبة في القتل يجوز لولى الدم أن يعفو عن القاتل أما في جريمة الزنا فلا يجوز العفو عن الجاني من قبل المجني عليها وبذلك يتضح أمام الجميع أن جريمة الزنا اشد من جريمة القتل في واقعها على الإنسان والمجتمع.



 سوف نعرض للإبعاد الشرعية والقانونية والتطبيقات القضائية التى تحكم وتجرم هذه الجريمة في الشريعة الإسلامية والقانون المصري .



* فإذا تحدثناً عن جريمة الاغتصاب في الشريعة الإسلامية .



فهي صورة من صور الزنا وعلى ذلك فكل شخص فعل الفاحشة بامرأة ليست بزوجته وعاشرها معاشرة الأزواج فهو زاني ويطبق عليهما اى المرأة والرجل حد الزنا إذا توافرت شروطه وأحكامه والتي سنعرض لها فيما بعد ولكن يختلف الأمر في حال ما إذا كانت الواقعة اغتصاب ففي هذه الحالة أصبح الزنا تحت وطأة الإكراه وبدون رضا المرأة وبذلك يدرأ عنها الحد اى لا يطبق الحد على المرأة فى حين يطبق الحد على الغاصب فقط اى الرجل ومن هنا يتضح الفرق فى الشريعة الإسلامية بين الزنا والاغتصاب كأحد صور الزنا .



أما إذا تكلمناً عما تثبت به جريمة الاغتصاب أمام القضاء في الشريعة الإسلامية .



فإن الحديث عن وسائل الإثبات أمام القضاء يطول ولكن سوف نقوم بإيجاز هذا الأمر في أهم النقاط المعمول بها أمام القضاء في حال وقوع هذه الجريمة وما يثبت بها فقد اتفق الفقهاء على إن شهادة الشهود والإقرار هم المعمول بهما ويؤخذ بهم أما الأدلة المختلف فيها بين الفقهاء فهى علم القاضي بالجريمة وظهور الحمل على المرأة فإما الأدلة المتفق عليها فهى :



الدليل الأول شهادة الشهود.



فقد قال تعالى ( واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم فأستشهدوا عليهن أربعة منكم )



وقال تعالى أيضا ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانون جلدة )



فمن خلال هذه الآيات الكريمات نجد انه لابد أن يشهد واقعة الزنا أربعة من الرجال كما يشترط في شهادتهم أن تكون معاصرة للحدث منعاً للشك فقد قال تعالى ( وأقيموا الشهادة لله) فإذا لم يتحقق نصاب الشهادة من أربعة رجال يشهدوا واقعة الزنا بأعينهم فلا تكون الواقعة واقعة زنا حتى ولو كان الشهود ثلاثة أو اثنين فلا تثبت التهمة إلا بأربعة شهود وان يكونوا من الرجال.



الدليل الثاني لثبوت جريمة الزنا أو الاغتصاب وهي الإقرار.



لا خلاف بين الفقهاء على أن الاعتراف أو الإقرار من قبل المتهم على نفسه بالجريمة يستوجب تطبيق الحد عليه فقد قال تعالى (يا أيها الذين امنوا كونوا قومين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين) وليس أدل على ذلك مما جاء في السنة المطهرة من إقرار ماعز على نفسه بفعل الزنا وأيضا إقرار الغامدية على نفسها بفعل الزنا للرسول صلى الله عليه وسلم ولا يخفى على احد أن الرسول قام تلميحاً لا تصريحاً لهم بالرجوع عن إقرارهم فقد قال لماعز لعلك قبلت أو لعلك فأخذت لان كل هذا لا يطلق عليه زنا إلا أن ماعز قد أصر على اعترافه وإقراره بفعل الزنا فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم برجمه،وفى هذا الحديث دلالة على أمرين الأمر الأول جواز تلقين المتهم بالرجوع عن اعترافه أما الأمر الثاني فهو لابد من ثبوت المتهم على إقراره أو اعترافه وعدم الرجوع فيه حتى الحكم والتنفيذ عليه .



أما الأدلة التي اختلف فيها الفقهاء فى ثبوت جريمة الزنا فهي علم القاضي بالجريمة وظهور الحمل على المرأة.



أما أولهما فهو علم القاضي بالجريمة فقد يرى الفقهاء الأربعة انه لا يعتد بعلم القاضي في أثبات جريمة الزنا لأنه لا يجوز الإثبات إلا بشهادة الشهود والإقرار فقط كما بينا بالسابق واستندوا فى ذلك أيضا على ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم من انه لم يقضي بعلمه في الجرائم التي عرضت عليه ومن ذلك قصه هلال بن أمية حينما اتهم امرأته وقذفها بالزنا وشكي للرسول صلى الله عليه وسلم ذلك فقال عليه الصلاة والسلام أن جاءت به اى جنينها كذا من الصفات فهو لزوجها هلال وان جاءت به كذا من الصفات فهو للمقذوف المتهم (شريك بن سمحاء) فجاءت به أي جنينها على الصفة المكروه فقال صلى الله عليه وسلام لولا كتاب الله لكان لى ولها شأن ولم يرجمها ولم يعمل بعلمه في هذه الواقعة وفى هذا دليلاً قاطع على انه لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه في جريمة الزنا .



أما الدليل الثاني وهو ظهور الحمل على المرآة وهذا أيضا محل خلاف إلا انه يأخذ بهذا الدليل كدليل لثبوت جريمة الزنا ويدرأ عن المرأة الحد اى لا يطبق عليها فى هذه الحالة إذا أقامت الزوجة البينة على أن الحمل من زوجها أو أن تقيم البينة على أن هذا الحمل كان نتيجة أكراه اى الاغتصاب وبذلك اخذ الحنابلة وسيدناً عمر وعثمان وعلى واعتبروا الحمل قرينة على الزنا.



*أما عن الأدلة التي تثبت بها جريمة الاغتصاب فى القانون المصري:



تثبت جريمة الزنا في القانون المصري بالتلبس اى القبض على المتهم والمجني عليها في حالة تقطع بحصول الزنا .



الأمر الآخر أو الدليل الثاني فهو شهادة الشهود غير انه لابد من تحليف الشاهد في مجلس القضاء قبل أن يدلى بشهادته أمام القضاء .



الدليل الثالث هو الاعتراف أو الإقرار يشترط في الإقرار أن يكون صريحاً وليس غامضاً وان يكون مختاراً ومدركاً لآثار هذا الاعتراف وان يكون صادراً عن أرادة حرة ومستقره دون أكراه أو ضغط .



وما نود أن ننوه عنه في هذا الشأن أن هذه الشروط هي شروط عامه في القانون المصري ولكن إذا تكلمناً عن الواقع العملي بشكل عام وجريمة الاغتصاب بشكل خاص في القضاء المصري فهي تثبت بكافة طرق الإثبات بجانب هذه الطرق سالفة البيان ولكن إذا لم تستطيع المجني عليها أن يشهد لها احد بواقعه الاغتصاب ولم يضبط الجاني متلبساً ففي هذه الحالة وفور توجه المجني عليها إلى الشرطة ومن ثم النيابة العامة فتأمر مباشرة اى النيابة العامة بعرض المجني عليها على الطب الشرعي ولكن لابد إن يكون ذلك خلال ثمانية وأربعون ساعة من الواقعة حتى لا تزول أثار الفعل وهذا هو المتبع في كافة جرائم الاغتصاب خاصة وجرائم العرض المتنوعة بشكل عام من هتك عرض وغيرها .



*عقوبة جريمة الزنا (الاغتصاب ) فى الشريعة الإسلامية .



لقد تدرجت عقوبة الزنا ومرت بعدة مراحل لتشريع عقوبته سنذكرها بإيجاز .



فقد كان الزنا منتشر في الجاهلية ومألوف ولا عقوبة عليه وكان للنساء رايات تعلق على بيوتهن لتعرف بها المنازل التي تمارس هذا الفعل وكان المعسر الذي لا يجد مالاً ليسدد به دينه لان كان غالباً دين من المرابين اى المتعاملين بالربا يقوم بإكراه بناته على ممارسة الدعارة الزنا مقابل المال لكى يستطيع الوفاء بدين الدائن المرابى ولذلك نزلت الآية الكريمة ( ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء أن أردن تحصناً) وهذه الآية كانت بمثابة تمهيد لنزول أول آيات لعقوبة الزنا .



المرحلة الأولى لعقوبة الزنا فى الإسلام .



قال تعالى ( اللاتى يأتين من نسائكم الفاحشة فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فان شهدوا فأمسكوهن فى البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً )



فعقوبة الحبس فى البيوت كانت أول عقوبة في الإسلام لمن تمارس هذه الرذيلة .



المرحلة الثانية .أما المرحلة الثانية لعقوبة الزنا فقد قال تعالى ( واللذان يأتيانها منكم فأذهما ) ويري أهل العلم أن هذه الآية نزلت في عقوبة الرجال والآية الأولى نزلت فى عقوبة النساء والمقصود بهذه الآية هو التوبيخ والضرب بالنعال كما قال ابن عباس .



المرحلة الثالثة .فقال تعالى ( والزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلده ولا تأخذكم بهما رأفة فى دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين)وهذه العقوبة هى العقوبة الأخير والتى استقر العمل بها وتختلف هنا العقوبة من المتزوج اى المحصن ،وبين البكر اى غير المحصن فالمتزوج المحصن تكون عقوبته الرجم حتى الموت أما البكر اى غير المحصن اى غير المتزوج فعقوبته الجلد مائة جلده .



والسؤال الذي يثور هنا في زهن الجميع أنه قد يتصور البعض أن هذه العقوبات هي عقوبة الزاني أو الزانية ولكن ما هي العقوبة فى حال الاغتصاب ؟



وللإجابة نقول وكما ذكرنا في البداية أن الاغتصاب في الشريعة الإسلامية هو احد صور جريمة الزنا ولكن ما يختلف هنا انه في جريمة الاغتصاب يدرأ اى لا يطبق على المرأة المجني عليها الحد بينما يطبق الحد على الجاني في حال ثبوت الجريمة عليه بالأدلة التي سبق ذكرها من أربعة شهود أو إقرار الجاني بوقوع هذا الفعل .وهنا يثور تسأل آخر فعلى فرض أن الجاني لم يقر بفعله ولم يكن هناك أربعة شهود على واقعة الاغتصاب ماذا تفعل المرأة تجاه هذه الجريمة البشعة ؟



وللإجابة على هذا السؤال فإنه من الواقع العملي فقد عرضت علينا قضية بهذا الشكل خطف أمرأة واغتصابها وتصويرها بكاميرا فيديو وقد تم الحكم فيها بالتعزير بالسجن سبع سنوات والجلد .



ولتفسير ذلك فان للقاضي الحق في تعزير الجاني إذا لم تتوافر لدية أدلة ثبوت الزنا فى حين توفرت لديه قرائن ضد الجاني تجزم بوقوع الجريمة ومن القرائن التي تثبت بها الجريمة على سبيل المثال لا الحصر التصوير أو تقارير طبية أو ضبط الواقعة في حالة تلبس كل ذلك يجعل القاضي مطمئن إلى حكمة ويقوم بتعزير الجانى بما يشاء حسب درجه الجرم وظروف الواقعة .



* عقوبة جريمة الاغتصاب في القانون المصري .



فقد نصت المادة 267 من قانون العقوبات على انه ( من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة)



فقد أقر المشرع المصري عقوبة الأشغال الشاقة لجريمة الاغتصاب أما إذا اقترنت جريمة الاغتصاب بجريمة أو جرائم أخري مثل الخطف الأنثى واستعمال السلاح فقد تصل العقوبة إلى الإعدام وخير شاهد على ذلك جريمة الاغتصاب التى شاهدتها محافظة كفر الشيخ والتي تم الحكم فيها بالإعدام على إحدى عشر متهماً شارك في هذه الجريمة والتي اقترنت بأكثر من ظرف مشدد للعقوبة من خطف وتهديد بالسلاح وحالة المرأة المغتصبة والتي كانت تعانى من الآلام تبعات الولادة التى لم تتعدى أسابيع من الواقعة فقد تمت ولادتها ولادة قيصرية اى عملية جراحية بشق فى البطن ، فقد اجتمعت عدة ظروف مشددة جعلت المحكمة لا تأخذها الرأفة معهم مع اجتماع كافة الأدلة على المتهمين من تلبس بالواقعة وتقارير طبية تجزم بوقوع الجرم ،ونرى أن هذا الحكم هو حكم تاريخي في القضاء المصري ونحى القضاة الذين أصدروا هذا الحكم فما هو إلا تطبيق حي للأحكام الشريعة الإسلامية فى جزاء الذين يفسدون فى الأرض فانه يحمل في طياته أصلا شرعاً وهو القياس على حد الحرابة في الشريعة الإسلامية .



ومهما تكلمناً عن هذه الجريمة وآثارها على الفرد والمجتمع ومهما وصلت العقوبات التي تردع هذا الجرم فهي لا تمثل إلا القليل الذي لا يتناسب مع هذه الجريمة وفاعلها الذي لا ينطبق عليه اى وصف من مخلوقات الله عز وجل سواء كان إنسانا أو حيواناً ونسأل الله العفو والعافية وان يهدى الجميع إلى ما فيه ما يحب ويرضى .



مع تحياتى وتقديري،،،


مكتب /محمد جابر عيسى المحامى


 والمستشار والقانوني




تعليقات
موقف القانون المصرى من تبنى مصرى مسلم لأجنبى






الموضوع (1221) موقف القانون المصرى من تبنى مصرى مسلم لأجنبى.



المفتى : فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق.



صفر 1400 هجرية - 20 صفر 1979 م.



المبادئ:



1 - التبنى محرم بنص قاطع من القرآن الكريم والإقرار بالنسب جائز ويقع



صحيحا بشروطه.



2 - النسب فى الإسلام من حقوق الله تعالى التى تقابل التعبير القانونى



الآن (النظام العام).



3 - القانون المصرى للأحوال الشخصية لا يجيز التبنى ولا يقره ويعتبره



منعدما إذا صدر من شخص تحكمه قواعده.



سئل : من السيد المستشار وكيل وزارة العدل.



لشئون مكتب الوزير. بالكتاب الرقيم 1589 - ع ه المؤرخ 15/12/1979



المقيد برقم 383 لسنة 1979.



وعلى الصورة الضوئية لكتاب الإدارة القنصلية بوزارة الخارجية.



وعلى الصورة الضوئية لكتاب الإدارة القنصلية بوزارة الخارجية رقم 13209



ملف 180/103/1 - والمؤرخ 82/11/1979 المتضمن أن السفارة المصرية



فى بون قد طلبت بكتابها المحرر فى 16/11/1979 رقم 452 موافاتها



بالرأى نحو موقف القانون المصرى من تبنى مواطن مصرى مسلم لشخص



بالغ ألمانى هو فى الحقيقة ابن لزوجته من زواج سابق، وفى حالة إمكان



ذلك نرجو الإفادة بالإجراءات التى يمكن اتباعها.



أجاب : إن التبنى بمعنى استلحاق معروف النسب أو مجهول النسب ونسبته



إلى ملحقه مع التصريح من هذا الأخير بأنه يتخذه ولدا له حال أنه ليس



بولد له حقيقة - وأن التبنى بهذا المعنى - أمر محرم فى الإسلام ثبت تحريمه



وإبطاله بقول الله سبحانه وتعالى فى القرآن الكريم { وما جعل أدعياءكم



أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدى السبيل.



ادعوهم لآباءهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم فى



الدين ومواليكم } الأحزاب 4 ، 5 ، والتبنى غير الاقرار بالنسب.



إذ أن المقر يعترف ببنوة ولد مخلوق من مائه بنوة حقيقية كالبنوة الثابتة



بفراش الزوجية.



ولكى يقع الإقرار بالنسب صحيحا يتعين توافر شروط هى : 1 - أن يكون



الولد (ذكرا كان أو أنثى) مجهول النسب، لا يعرف له أب، فإن كان معلوم



النسب فلا يصح الإقرار به.



2 - أن يكون من الممكن أن يولد مثل هذا الولد للمقر، فلو كانت سن المقر



ثلاثين سنة مثلا وسن المقر له بمثل هذا أو أكثر أو أقل بقدر يسير كان



كذب الإقرار ظاهرا فلا ثبت به النسب.



3 - أن يصدق الولد المقر فى إقراره بالنسب إذا كان مميزا يحسن التعبير



عن نفسه، فإذا كذبه وأنكر نسبته إليه فلا يثبت نسبه منه، وإذا كان الولد



لا يحسن التعبير عن نفسه فإنه يكفى إقرار المقر لثبوت النسب مع مراعاة



الشرطين السابقين.



وخلاصة ما تقدم ان التبنى محرم بنص قاطع فى القرآن الكريم وهو المصدر



الأول للأحكام الشرعية الإسلامية، وان الإقرار بالنسب حائز ويقع صحيحا



بالشروط الموضحة.



وينبغى التفرقة بين التبنى وبين الإقرار بالنسب حتى لا يختلط أمرها والفرق



بينهما واضح من تحديد كل منهما على الوجه السابق بيانه، إذ أن التبنى



ادعاء نسب لا وجود له فى الواقع، أما الإقرار بالنسب هو ادعاء نسب



واقع فعلا لكنه غير ثابت بمراعاة تلك الشروط.



وإذ كان ما تقدم وكان النسب فى الإسلام من حقوق الله تعالى التى تقابل



التعبير القانونى الآن - النظام العام - وكانت مسائله ومنها التبنى محكومة



بالقواعد المبينة فى المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بالمرسوم



بقانون رقم 78 لسنة 1931 والمادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة



1955 وهى أرجح الأقوال فى فقه مذهب أبى حنيفة، وكان فقه هذا المذهب



بالإضافة إلى فقه جميع الذاهب الإسلامية يحرم التبنى نفاذا لقول الله سبحانه



فى القرآن الكريم فى الآيتين 4، 5 من سورة الأحزاب.



وكانت الواقعة المسئول عنها فى كتاب السفارة المصرية فى بون واقعة



التبنى من المصرى المسلم فإنها تكون غير صحيحة فى نطاق القانون المصرى



للأحوال الشخصية، ويقع التبنى منعدما لا تترتب عليه أية آثار، كما أنه



لا يصح لهذا المصرى الإقرار بنسب ذلك الرجل البالغ إليه لأنه معروف بالنسب



فعلا باعتباره ابن زوجته من زواج سابق فهو معروف الأب، ومن ثم فلم



تتوافر فى الإقرار بنسبه الشروط سالفة الذكر.



لما كان ذلك فإن القانون المصرى للأحوال الشخصية لا يجيز التبنى ولا



يقره، ويعتبره منعدما إذا صدر من شخص تحكمه قواعده { ومن أصدق



من الله قيلا } النساء 122 ، والله سبحانه وتعالى أعلم.



مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات