الوقف الخيرى
لما كان القانون رقم 547 لسنة 1953 قد عدل الفقرة الأولى من المادة الثانية و المادة الثالثة من القانون رقم 247 لسنة 1953 و حذف منها حالة إشتراط الواقف النظر لغيره معيناً بالإسم و إكتفى بأن يقام الواقف فى النظر إذا كان قد شرط ذلك لنفسه ، فقد أصبح و لا عبرة بما يرد فى كتاب الوقف بشأن من يتولى النظر بعد الواقف .
( الطعن رقم 6 لسنة 41 ق ، جلسة 1975/1/15 )
***********************
الوقف الخيرى
لما كان حق النظر معقود لوزارة الأوقاف دون غيرها - الوقف الخيرى - منذ صدور القانون رقم 247 لسنة 1953 ، فإنه يكون و لا صفة للجمعية الطاعنة فى المطالبة بريع الأطيان - الموقوفة - عن المدة السابقة على أيلولة ملكية المستشفى القبطى إلى الدولة بطريق التأميم .
( الطعن رقم 6 لسنة 41 ق ، جلسة 1975/1/15 )
***********************
الوقف الخيرى
لئن كان مؤدى نص المادة 47 من قانون أحكام الوقف رقم 48 لسنة 1946 الواردة تحت عنوان النظر على الأوقاف الخيرية أن التولية فى الوقف الخيرى تكون لمن شرط له الوقف النظر ، فإن لم يوجد فلمن يصلح من ذرية الواقف و أقاربة ، فإن لم تتوافر الصلاحية فعلى المحكمة أن تولى وزارة الأوقاف ، و يستثنى من هذا الأصل وقف غير المسلم على جهات البر الخاصة بدينه ، فإنه إذا لم يستحق النظر من شرط له الواقف أو من يصلح له من ذريته و أقاربه فلا تولى المحكمة وزارة الأوقاف و إنما تولى عليه من تختاره ، إلا إن هذه المادة قد ألغيت بصريح نص المادة السادسة من القانون رقم 247 لسنة 1953 بشأن النظر على الأوقاف الخيرية و تعديل مصارفها على جهات البر ، و إذ كان حق الطاعنين الأولين فى النظر طبقاً لشرط الواقف إنما ينشأ بموجب قرار التعيين بعد اللجوء إلى المحكمة القضائية برفع دعوى إستحقاق النظر و من تاريخ صدوره - لا من تاريخ وفاة من شرط لهما الواقف النظر - إعتبارا بأن الحق فى النظارة لا يستمد من شرط الواقف بل من قرار المحكمة بالتعيين ، و هو قرار إقامة فى النظر و ليس تمكينا منه ، و كان الثابت أن الطاعنين الأولين لم يتقدما بطلب تعيينهما ناظرين إلا فى تاريخ حق لنفاذ القانون رقم 247 لسنة 1953 الذى ألغى المادة 47 من قانون أحكام الوقف و أتى بأحكام جديدة ، فإن هذه القواعد الأخيرة هى التى تسرى فى حقهما .
( الطعن رقم 13 لسنة 40 ق ، جلسة 1976/2/4 )
***********************
الوقف الخيرى
مؤدى نص المادتين 1/2 ، 3 من القانون 247 لسنة 1953 المعدل بالقانونين رقمى 547 ، 296 لسنة 1954 اللتين حلتا محل المادة 47 من قانون أحكام الوقف ، و المادتين 1 و 17 من القانون رقم 272 لسنة 1959 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أقام وزارة الأوقاف فى النظر على الوقف الخيرى ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه و جعلها أحق بالنظر ممن شرط له الواقف و لو كان من ذريته أو أقاربه بإعتبارها صاحبة الولاية العامة و أولى من غيرها برعاية جهات الخير و حمايتها و توجيه الريع إلى المصاريف ذات النفع العام و تحقيق غرض الواقف من التقرب إلى الله بالصدقة الجارية فأعطاها الحق فى النظر بحكم القانون فى الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 247 لسنة 1953 ، و أورد بالمادة الثالثة منه إستثناء على هذا الحق خاصاً يوقف غير المسلم على مصرف لغير جهة إسلامية ، ليقيم القاضى ناظره إن لم يشترط الواقف النظر لنفسه أو لوزارة الأوقاف ، مما مفادة أن المشرع أصبح لا يقيد سلطة القاضى فى تعيين من يراه صالحا من يراه للنظارة على الأوقاف الخيرية الطائفية ، و لم يمنعه من أن يعين وزارة الأوقاف ناظرا على وقف غير المسلم و لو كان مصرفه لجهة غير إسلامية متى رأى فى ذلك صالحاً ، و هو ما يفيد إنتقاء الأساس الذى كان يبنى عليه حظر إقامة الأوقاف ناظرة على وقف غير المسلم المرصود لجهة طائفية .
( الطعن رقم 13 لسنة 40 ق ، جلسة 1976/2/4 )
***********************
الوقف الخيرى
متى كان الثابت من كتاب الوقف أنه أشتمل على حصة أخرى خيرية ليس مصرفها جهة طائفية ، بالإضافة إلى الشق الخيري الخاص بالكنيسة موضوع الدعوى ، و كانت الولاية لوزارة الأوقاف بقوة القانون على الحصة الموقوفة على جهة بر عامة بالتطبيق للمادة الثانية من القانون رقم 247 لسنة 1953 العدلة بالقانون رقم 547 لسنة 1953 ، و كان القانون لا يحظر تولية وزارة الأوقاف على حصة الوقف الخيرى من غير مسلم على جهة غير إسلامية ، فإن ما قرره الحكم من تولية الوزارة على الجزء من الوقف الخيرى المرصود على الكنيسة لا يؤدى إلى التعدد المنهى عنه بالمادة 48 من قانون أحكام الوقف و لا مساغ للتذرع بـأن الطاعنين الأولين هما الحارسان على الجزء ألأهلى الذى زالت عنه صفة الوقف بمقتضى المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 لأن فيما يذهبان إليه تحقيق لهذا التعدد بين شقى الوقف الخيرى و ليس دراء له ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و إنتهى إلى رفض طلب الطاعنين الأولين إقامتها ناظرين على الجزء من الوقف المخصص للكنيسة ، فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 13 لسنة 40 ق ، جلسة 1976/2/4 )
***********************
الوقف الخيرى
إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص للأسباب التى أوردها أن المطعون ضدهم إلتحقوا بالعمل فى دائرة الوقف و ظلوا يعملون بها إلى أن وقفها الواقف على الخيرات عام 1950 ، إستمروا قائمين بعملهم إلى أن إنتهت خدمتهم فى ظل القانون رقم 91 لسنة 1959 و أن الواقف بصفته ناظراً للوقف ، وفاء بإلتزاماته عملاً بأحكام المادة 85 من ذلك القانون - قرر لكل منهم معاشاً بدلاً من مكافأة نهاية الخدمة و إرتضاه المطعون ضدهم عملاً بالمادة 3/83 من ذات القانون و أن الطاعنة - وزارة الأوقاف - بعد أن تسلمت تلك الأطيان فى أغسطس سنة 1961 إنصرف إليها أثر عقودهم و أصبحت مسئولة عن تنفيذ جميع الإلتزامات المترتبة عليها و أقرت إستحقاق كل منهم و إجازته و سلمت كل منهم (سركيا) صرف بموجبه ذلك المعاش حتى نوفمبر سنة 1965 - و كان الذى إستخلصه الحكم المطعون فيه قائماً على أساس له أصله الثابت فى الأوراق محمولاً على أسباب مبررة متفقاً مع صحيح القانون فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون و الفساد فى الإستدلال يكون غير سديد .
الطعن رقم 620 لسنة 40 مكتب فنى 28 صفحة رقم 792 بتاريخ 27-3-1977
***********************
الوقف الخيرى
إذ كانت المادة 970 من القانون المدنى قبل تعديلها بالقانون رقم 147 لسنة 1957 تنص على أن الأموال الموقوفة لا تكتسب بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة ثلاثة و ثلاثين سنة ثم نص هذا القانون فى الأخير و الذىعمل به إعتباراً من 1957/7/13 على أنه لا يجوز تملك الأوقاف الخيرية أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم فإن حيازة الطاعنين و حيازة من سبقهم من المشترين حتى صدور قرار لجنة القسمة فى 1966/10/22 بفرز حصة الخيرات فى الوقف لا تؤدى إلى كسب ملكية الأطيان محل النزاع بالتقادم لوردها على مال لا يجوز تملكه بهذا السبب عملاً بنص المادة 970 من القانون المدنى المعدلة بالقانون 147 لسنة 1957 لوجود حصة وقف خيرى شائعة فيها ، و لا يقدح فى ذلك أن المادة 843 من القانون المدنى تقضى بإعتبار المتقادم المتقاسم مالكاً للحصة التى آلت إليه منذ أن تملك فى الشيوع ذلك أن علة تقرير هذا الأثر الرجعى للقسمة هو حماية المتقادم من الحقوق التى يرتبها غيره من الشركاء على المال الشائع أثناء قيام الشيوع بحيث يخلص لكل متقاسم نصيبه المفرز الذى خصص له فى القسمة مظهراً من هذه الحقوق و يجب قصر إعمال الأثر الرجعى للقسمة فى هذا النطاق و إستبعاده جميع الحالات التى لا يكون الأمر فيها متعلقاً بحماية التقادم من تصرفات شركائه الصادرة قبل القسمة ، لما كان ذلك . و كان سند الطاعنين فى تملك الأطيان محل النزاع هو وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية و هو يعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب إكتسابها فلا وجه من بعد لإعمال حكم الأثر الرجعى للقسمة على واقعة الدعوى - و لما كانت مدة حيازة الطاعنين التى تلت صدور حكم القسمة فى 1966/10/21 لا تكفى لتملكهم الأطيان محل النزاع بالتقادم الطويل، فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض إدعاءهم تملكها بهذا السبب يكون قد صادف صحيح القانون .
( الطعن رقم 857 لسنة 44 ق ، جلسة 1980/6/10 )
***********************
الوقف الخيرى
مؤدى الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 247 لسنة 1953 المعدل بالقانونين رقمى 547 لسنة 1953 و 296 لسنة 1954 و المادة الثالثة من ذات القانون و المادتين 1 و 17 من القانون رقم 272 لسنة 1959 - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن المشرع أقام وزارة الأوقاف فى النظر على الوقف الخيرى ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه و جعلها أحق بالنظر ممن شرط له الواقف و لو كان من ذريته أو أقاربه بإعتبارها صاحبة الولاية العامة و أولى من غيرها برعاية جهات الخير و حمايتها و توجيه الريع إلى المصاريف ذات النفع العام و تحقيق غرض الواقف و من التقرب إلى الله بالصدقة الجارية ، فنص على أحقيتها فى النظر فى الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 247 لسنة 1953 .
الطعن رقم 875 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1560بتاريخ 28-5-1980
***********************
الوقف الخيرى
الوقف يعد خيرياً إذا كان على جهة من جهات البر التى لا تنقطع ، و العرف السائد بين المسلمين فى العصور المتأخرة جرى على إقامة الأضرحة إعلاء لشأن المعروفين من أهل التقوى و الصلاح حتى يتأسى بهم الكافة ، و من ثم فإن حبس الأعيان اللازمة لإقامتها و الإنفاق عليها يعد وقفاً خيرياً لما ينطوى عليه من معنى التقرب إلى الله تعالى .
الطعن رقم 3 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 186بتاريخ 16-1-1980
***********************
الوقف الخيرى
إذ كان مراد الواقفة و مقصدها الذى يفهم من سياق إنشائها فى كتاب الوقف و مما هو ثابت من أن المدارس الموقوف عليها لا يقتصر الإلتحاق بها على الطلبة المسيحين من طائفة الأقباط الأرثوذكس ، و إنما تضم طلبة من كافة الأديان مسلمين و غير مسلمين ، فإن مصرف الوقف يكون جهة بر عامة و لا تكون ولاية النظر عليه لمن تعينه المحكمة طبقاً للإستئناف المقرر بالمادة الثالثة من القانون رقم 247 لسنة 1953 بشأن النظر على الأوقاف الخيرية و تعديل مصارفها على جهات البر المعدل بالقانون رقم 547 لسنة 1953 و هو حالة وقف غير المسلم على مصرف لغير جهة إسلامية ، و إنما يكون النظر عليه لوزارة الأوقاف بحكم القانون طبقاً للأصل المقرر بالمادة الثانية من القانون سالف الذكر .
( الطعن رقم 65 لسنة 49 ق ، جلسة 1981/11/24 )
_________________
الوقف الخيرى
مفاد المادة الأولى من القانون رقم 247 لسنة 1953 المعدل بالقانون 30 لسنة 1957 بشأن النظر على الأوقاف الخيرية و تعديل مصارفها على جهات البر أن المشرع إستثنى حالة من قاعدة لزوم الوقف بعد موت الواقف و ذلك بمنحه وزير الأوقاف الحق فى تغيير مصرف الوقف الخيرى بما يراه أوفى بتحقيق معنى القربة إلى الله تعالى دون تقيد بشرط الواقف ، و كان مقتضى عدم لزوم الوقف الخيرى بالنسبة للجهات الموقوف عليها فى الأصل إعتباره من قبيل التبرع غير اللازم فلا يحق للمطعون ضدها متى تقرر تغيير المصرف إلى جهات بر أخرى أن تطالب بما لم يكن قد صرف لها من غلة الوقف عن المدة التالية للعمل بهذا القانون حتى تاريخ التغيير فى المصرف .
الطعن رقم 10 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1205بتاريخ 21-4-1981
***********************
الوقف الخيرى
لما كان الوقف يخرج الأعيان الموقوفة عن ملكية الناس و يجعلها على حكم ملك الله و يخضع الإستحقاق فى غلتها لأحكام و شروط إشهاد الوقف ، فإن المشرع بإصداره القانون رقم 180 لسنة 1952 بإنهاء نظام الوقف على غير الخيرات يكون قد أنهى إشهادات الأوقاف الأهليه و جعل أعيانها أملاكاً عادية حرة لم يخضع ملكيتها لأحكام خاصة . و لذا تسرى عليها القواعد العامة فى حق الملكية و طرق كسبها و لا يقدح فى ذلك ما نصت عليه المادة الثالثة من القانون ... فهى لا تعنى إخضاع هذه الملكية المستحدثة لأحكام الإشهاد و إنما على أن المشرع إستعان به فقط فى تحديد الأشخاص الذين أراد تمليكهم الأعيان التى كانت موقوفة حينما أزال الوقف عنها و لا شأن للإشهاد بهذه الملكية بعد ذلك .
( الطعن رقم 774 لسنة 52 ق ، جلسة 1985/4/4 )
***********************
الوقف الخيرى
إن الحكم المنصوص عليه فى المادة 39 من لائحة إجراءات ديوان الأوقاف " الصادر بها الأمر العالى المؤرخ فى 13 يوليه سنة 1895 " الذى قرر حق وزارة الأوقاف فى مطالبة ناظر الوقف الخيرى بما فى يده من فائض الريع إذا خشى عليه منه - هذا الحكم علته إنما هى حماية هذا الفائض من خطر خيانة الناظر أو عبثه أو إهماله . و إذا كان الشارع قد تصور هذا الخطر و الفائض موجود فعلاً فى يد الناظر فإحتاط له بما خول الوزارة من حق المطالبة به ، فإن داعى الإحتياط يكون أقوى و الفائض تحت يد الوزارة و لم تجرب بعد يد الناظر عليه ، و لهذا كان لها ، من باب أولى ، أن تحبس الفائض عنه بشرط الخشية التى هى قيد على حقها فى حبس الفائض كما هى قيد على حقها فى المطالبة به ، لأن علة الحقين إنما هى دفع الخطر . و على ذلك فإنه إذا كانت وزارة الأوقاف قد أدلت أمام محكمة الموضوع بوجوه عدة إعتمدت عليها فى تبرير ما إدعته من الخشية من ناظر الوقف على فائض الريع ، و لكن المحكمة أهملت تلك الوجوه كلها و أغفلت الرد عليها ، و قضت بإلزام الوزارة بدفع الفائض قائلة إنها لم تدل بسبب يكفى لتبرير خشيتها غير مجرد قولها إن الناظر غير ملئ ، فإنها بذلك تكون قد فاتها إستعراض دفاع الوزارة على حقيقته ، و يكون حكمها قاصر التسبيب متعيناً نقضه .
( الطعن رقم 100 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/10/17 )
***********************
الوقف الخيرى
إن المادة 39 من لائحة إجراءات ديوان الأوقاف إنما تسلط وزارة الأوقاف على فائض ريع الأوقاف الخيرية . أما مال البدل فلا يتناوله نص المادة المذكورة .
و على ذلك فالحكم الذى لم يأخذ بما إدعته وزارة الأوقاف لنفسها من حق إستبقاء مال البدل و ألزمها بإيداعه خزانة المحكمة الشرعية على ذمة جهة الوقف ، لا يكون قد خالف القانون .
( الطعن رقم 100 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/10/17 )
***********************
الوقف المندثر
الوقف المندثر هو ذلك الذى تتأكد له صفة الوقف أصلاً و إنما لم تعد جهة الإستحقاق فيه معروفة لا من كتاب وقف و لا من عمل النظار السابقين و لذا يحمل على أنه وقف على جهمة بر عملاً بالقاعدة الشرعية من أن كل وقف لا يعرف لهم مصرف فهو صدقة . و من ثم فأن إندثار الوقف لا يعفى ناظره من إثبات ما يدعيه من تبعية عين متنازع عليها لهذا الوقف .
الطعن رقم 37 لسنة 51 مكتب فنى 37 صفحة رقم 769 بتاريخ 26-6-1986
***********************
إنشاء الوقف
لا تشترط الشريعة الإسلامية التوثيق لإنشاء الوقف ولا تمنع سماع الدعوى به إذ لم يكن مكتوباً ولذلك فقد كان من الجائز إثبات الوقف بكافة الأدلة المقبولة شرعاً حتى صدرت لائحة المحاكم الشرعية التى منعت سماع دعوى الوقف عن الإنكار ما لم يوجد إشهاد بالوقف ممن يملكه محرر على يد حاكم شرعى بالقطر المصرى أو مأذون من قبله وبشرط أن يكون الوقف مقيداً بدفاتر إحدى المحاكم الشرعية .
( الطعن رقم 370 سنة 31 ق ، جلسة 1966/4/14 )
***********************
إنشاء الوقف
الرأى عند الحنفية أنه إذا إشترى المتولى من غلة الوقف مستغلا فإنه لا يكون وقفاً فى الصحيح حتى جاز بيعه .
( الطعن رقم 18 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/6/5 )
***********************
إنشاء الوقف
إذا كان ظاهر إنشاء الوقف يدل على أن الوقف مرتب الطبقات ترتيباً أفرادياً فإن لازم ذلك و مقتضاه أن يكون إستحقاق الفرع بعد أصله إستحقاقاً أصلياً لا ينتزع منه و لا وجه معه لنقض القسمة .
الطعن رقم 19 لسنة 37 مكتب فنى 22 صفحة رقم 644 بتاريخ 19-5-1971
***********************
إنشاء الوقف
مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف أنه يشترط أن يصدر بالوقف إشهاد رسمى ممن يملكه لدى إحدى المحاكم الشرعية ، فإذا لم يصدر إشهاد بالوقف على هذا النحو ، كان التصرف غير صحيح و لا يعتبر موجوداً فى نظر القانون .
الطعن رقم 28 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1330بتاريخ 6-12-1972
***********************
إنشاء الوقف
النائب - بصدد تمثليه لمن ينوب عنهم - تقوم لديه صفات تتعدد بعدد الشخصيات التى يمثلها ، و لا يمنع من هذا التعدد أن تتماثل هذه الشخصيات أو أن تتماثل صلاحياته فى تمثيله لها ، أو أن ينحصر فيه أصلاً - بمقتضى القانون - مسئولية النيابة عنها . و الوقف يتمتع بشخصية إعتبارية و له نائب يعبر عن إدراته عملاً بالمادة 52 ، 53 من القانون المدنى . و ينشأ الوقف بإشهاد رسمى يصدر من مالك الأعيان محل الإشهاد يبين فيه شروط الوقف و مصارفه ، مما يجعل كل وقف متميزاً عن غيره من الأوقاف طبقاً للإشهاد الصادر بإنشائه ، و من ثم يتحدد الوقف بإشهاد إنشائه و تثبت له الشخصية الإعتبارية فى نطاقه . و إذا تولى شخص واحد النظر على عدة أوقاف ، كانت له صفة نيابة مستقلة عن كل وقف منها على حدة ، كما هو الشأن بالنسبة لوزارة الأوقاف فى توليها نظارة الأوقاف الخيرية المتعددة . و لا يقدح فى هذا ما نص عليه القانون رقم 247 لسنة 1953 فى مادته الثانية من فرض الوزارة ، على الأوقاف الخيرية ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه. و فى مادته الأولى من أنه إذا لم يعين جهة البر الموقوف عليها أو عينها و لم تكن موجودة أو وجدت جهة بر أولى جاز لوزير الأوقاف بموافقة مجلس الأوقاف الأعلى أن يصرف الريع كله أو بعضه على الجهة التى يعنيها . ذلك أن مفاد هاتين المادتين أنه ما زال لإشهاد الوقف مجاله فى تنظيم أحكامه ، فإذا ما تضمن إشتراط الواقف النظر لنفسه إمتنعت النظارة أصلاً عن الوزارة ، و إذا عين جهة البر الموقوف عليها و كانت قائمة و لا يوجد ما هو أولى منها إمتنع عن الوزارة تغيير هذا المصرف . أما القانون رقم 36 لسنة 1946 المعدل بالقانون رقم 246 لسنة 1953 و الملغى بالقانون رقم 272 لسنة 1959 فليس سوى لائحة بإجراءات وزارة الأوقاف و لم تخرج أحكامها - فى هذا السدد - عما سبق بيانه . و من ثم فإن ما تمسك به الطاعنة من القول بأن تلك الأحكام قد أنهت الشخصية المستقلة لكل وقف على حدة و صهرتها جميعاً فى شخصية واحدة يمثلها وزير الأوقاف بحيث إنصرف أثر ذلك إلى الأقاف الخيرية جميعاً دون حاجة إلى تحديد الوقف محل التداعى ، يكون غير سديد . إذ كان ذلك ، و كانت مدونات الحكم المطعون فيه و حكم أول درجة تؤكد أن الطاعنة لم تقم الدعوى السابقة ضد وزير الأوقاف بصفته ناظراً على وقف ...... لا صراحة و لا ضمناً ، و لم تتضمن هذه الدعوى ثمة إشارة إلى هذا الوقف سواء فى وقائعها أو أسانيدها أو فى دفاع الخصوم فيها فإن الحكم الصادر فيها لا يجوز أية حجية قبل الوقف المذكور لأنه لم يكن ممثلاً فى تلك الدعوى . و لا يغير من ذلك أنه بعد صدور هذا الحكم أقام وزير الأوقاف إلتماس إعادة نظر فيه تأسيساً على إكتشاف أن أعيان النزاع تتبع وقف ...... الخيرى ، ذلك أنه لم يقض فى هذا الإلتماس بقضاء موضوعى فرعى ذى حجة و إنما قضى فيه بعدم جواز الإلتماس الأمر الذى لا يعدل أو يغير من صفات الخصوم فى الحكم المقام عنه هذا الإلتماس . لما كان ذلك كذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الحكم فيها فى الدعوى رقم ... ... تأسيساً على أن وقف ... ... الخيرى المقام عنه الدعوى الماثلة مختصماً فى تلك الدعوى السابقة فإن النعى عليه فى هذا الخصوص يكون على غير أساس .
الطعن رقم 817 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1877بتاريخ 26-6-1980
***********************
إنشاء الوقف
إن المادة 137 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية قد نصت على طريقة إنشاء الوقف ، فحتمت أن يكون ذلك بإشهاد على يد حاكم شرعى بالقطر المصرى أو مأذون من قبله . كما نصت على أن الوقف لا يكون حجة على الغير إلا إذا كان مسجلاً بسجل المحكمة التى بدائرتها العقار الموقوق . فإذا تمسك بعض الورثة قبل دائن أحدهم بأن العقار الذى نفذ عليه الدائن بدينه وقف بتصرف من مورثهم و لكنهم لم يقدموا الإشهاد المسجل المثبت لإنشائه ليحاجوه به ، بل لم يقولوا بصدور هذا الإشهاد فعلاً ، و إنما إستندوا إلى مجرد الإشارة فى قسائم العوائد بأن العقار وقف و إلى ما كان منهم من عدم إدخال هذا العقار فى القسمة التى أجروها بينهم ، فعرضت المحكمة لبحث ذلك ، و إنتهت إلى أن هذا العقار ملك بحت ، و أن دعوى وقفه لا أساس لها ، فحكمها بذلك لا مخالفة فيه لقواعد الإختصاص ؛ إذ أن تمسك الخصم بأن العين المتنازع عليها موقوفة لا يكفى لأن يتخلى القضاء الأهلى عن الحكم فى النزاع لعدم الولاية أو لأن يوقف الفصل فيه لحين البت من جهة القضاء الشرعى فيما إذا كانت العين موقوفة أم لا ، بل يجب أن يثبت أمامه أن العين موقوفة و أن النزاع المطروح عليه متعلق بأصل الوقف .
الطعن رقم 50 لسنة 12 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 158 بتاريخ 20-5-1943
_________________
بسم الله الرحمن الرحيم
أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية
05 أكتوبر 2011
04 أكتوبر 2011
إنهاء الوقف
إنهاء الوقف
صدور الحكم ببطلان قرار إنهاء الوقف يقتضى إعتبار الإنهاء عديم الأثر و ينبنى على ذلك أن صفة الوقف تظل لاصقة بالعقار الموقوف و لم تزل عنه و بالتالى يكون التصرف الحاصل فيه بالبيع قبل الحكم ببطلان قرار الإنهاء قد وقع باطلاً بطلاناً مطلقاً و لا يصلح سبباً صحيحاً فى التملك بالتقادم الخمسى .
( الطعن رقم 161 لسنة 27 ق ، جلسة 1962/12/13 )
***********************
إنهاء الوقف
يشترط فى إنهاء الوقف ـ وفقاً للمادة 18 من القانون 48 لسنة 1946 ـ أن يكون الإنتهاء من المحكمة بناء على طلب ذوى الشأن و هم من تكون لهم الملكية إذا تقرر هذا الإنهاء ، و مقتضى ذلك أن الدعوى التى ترفع بالطعن فى قرار الإنهاء و بطلب بطلانه لا يصح أن يختصم فيها غير هؤلاء و إذ كان المشترى للعقار الموقوف لا تتوافر فيه هذه الصفة فإنه لا يلزم إختصامه فى دعوى البطلان .
( الطعن رقم 161 لسنة 27 ق ، جلسة 1962/12/13 )
***********************
إستحدث الشارع عند إنهاء الوقف حكماً جديداً بشأن إثبات تلقى الواقف العوض فنصت المادة 2/4 من القانون رقم 180 لسنة 1952 على أنه " يعتبر إقرار الواقف بإشهاد رسمى بتلقى العوض أو ثبوت الحقوق قبله حجة على ذوى الشأن جميعاً متى صدر خلال الثلاثين يوماً التالية للعمل بهذا القانون " و مؤدى ذلك أن الإقرار إذا صدر ممن يملكه و فى خلال هذا الميعاد فإنه لا يقبل نفى ما تضمنه و تمتد حجيته إلى ذوى الشأن ممن لهم مصلحة فى أيلولة المال الذى إنحل عنه الوقف إلى الواقف كالورثة و المستحقين و غيرهم و ذلك لضمان إستقراراً الحقوق و حسم المنازعات و ينبنى على ذلك أنه ليس لوارث الواقف أن يطعن بالصورية على إقرار الواقف الذى أشهد فيه بتلقى عوض مالى أو ثبوت حقوق قبله .
الطعن رقم 266 لسنة 27 مكتب فنى 14 صفحة رقم 270 بتاريخ 21-2-1963
***********************
إنهاء الوقف
القرار الصادر بانهاء الوقف لتخربه وعدم اغلاله استنادا إلى المادة 18 من القانون 48 لسنة 1946 هو قرار منشىء للحق لا مقرر له ، فلا تزول عن الأعيان الموقوفة حصانتها إلا من تاريخ صدوره وليس من شأنه لو صدر بعد التصرف فى الأعيان الموقوفة أن يصحح البطلان الذى لحق بذلك التصرف .
الطعن رقم 207 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 708 بتاريخ 23-5-1963
***********************
أهلية الواقف
النزاع فى صدور الوقف من الواقف و هو فى مرض الموت من أخص المسائل المتعلقة بأصل الوقف .
الطعن رقم 36 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1930بتاريخ 27-11-1984
***********************
أهلية الواقف
إن المفهوم من نصوص القانون المدنى الخاصة بتقسيم الأموال و بيان أحكام كل قسم منها و كيف تثبت له صفة نوعه و كيف تزول أنه لا يجوز إعطاء حق الإنتفاع إلا لشخص أو أكثر موجودين على قيد الحياة ، و لا يجوز الإيصاء لشخص أو أكثر و لورثته من بعده ما تناسلوا ثم إلى الفقراء إلا على صورة الوقف يرصد به المال على جهة بر مؤبدة لا تنقطع . فإذا تصرف مسيحى بالوصية و الإيهاب و الوقف على الكنائس و الفقراء و على بناته على أن كل من ماتت من بناته يكون نصيبها لأولادها بالتساوى ، فإن لم يكن لها ولد فيكون نصيبها إلى أخواتها و هكذا إلى حين إنقراض الذرية ، فيكون ما أوصى به وقفاً مؤبداً و حبساً مخلداً يصرف ريعه على جهات البر المعينة ، فإن هذا التصرف - و قد جاء فيه أيضاً أن الجزء الموصى به للكنائس و الفقراء و الأرامل يؤدى الوصى ريعه لغبطة البطريرك و يستصدر منه سنوياً التصديق على الحساب - هذا التصرف ليس وصية ، بل هو فى الواقع وقف مضاف إلى ما بعد الموت ، لأن القانون المصرى لا يعرف الوصية بحق الإنتفاع المؤبد إلا إذا أخرجها الموصى مخرج الوقف بالأوضاع المعروفة . و لئن كان هذا الوقف حاصلاً بطريق الوصية و كان حكمه حكم الوصية ما دام الموصى حياً ، إلا أنه متى مات هذا الموصى مصراً عليها ، فقد حق الوقف و وجب تطبيق أحكام وقف المريض مرض الموت على مثله .
الطعن رقم 40 لسنة 3 مجموعة عمر1ع صفحة رقم 454 بتاريخ 21-6-1934
***********************
أهلية الواقف
إذا كيفت محكمة الإستئناف مثل هذا التصرف بأنه وصية على ما كيفها به المجلس الملى بغير بحث ، فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون ، لأن المجلس الملى لا شأن له بالأوقاف ، و حكمه الذى أصدره بإعتماد الوصية و نفاذها قد تجاوز فيه حدود إختصاصه بإعطائه إياه حكماً غير ما يظهر أنه هو الحكم الشرعى لمثله . و متى كان حكم المجلس الملى كذلك ، فلا تكون له قوة الشئ المحكوم فيه ، و لا يصح الإحتجاج به لدى المحكمة الأهلية .
الطعن رقم 40 لسنة 3 مجموعة عمر1ع صفحة رقم 454 بتاريخ 21-6-1934
***********************
أهلية الواقف
متى تمحض التصرف فى نظر محكمة النقض إلى أنه وقف مضاف إلى ما بعد الموت ، حق لها ترك البحث فيه ، من جهة الشكل و من جهة الصحة و من جهة الحكم المقرر لمثله شرعاً ، إلى المحكمة الشرعية المختصة وحدها بمسائل أصل الوقف جميعها مهما يكن دين الواقف .
الطعن رقم 40 لسنة 3 مجموعة عمر1ع صفحة رقم 454 بتاريخ 21-6-1934
***********************
أهلية الواقف
دعوى الوارث بطلان وقف مورثه لحصوله فى مرض الموت هى دعوى تثير نزاعاً فى مسألة أهلية هذا الواقف للتبرع لوارثه أو عدم أهليته أو مسألة تعلق حق الوارث بالعين الموقوفة فلا يملكها الواقف ملكاً خالصاً حتى يسوغ له حبسها عن وارثه ، و أية المسألتين متعلقة بصميم أصل الوقف من جهة صحته و بطلانه ، فهى دعوى لو ثبتت لكانت نتيجتها هدم الوقف فعلاً فالمحاكم الأهلية لا إختصاص لها بنظرها .
( الطعن رقم 71 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/5/16 )
***********************
أهلية الواقف
إن أحكام وقف المريض مرض الموت هى من الأحكام الدقيقة فى الشريعة الإسلامية و ليس من مأمورية المحاكم الأهلية البحث فيها و لا تطبيقها بل ذلك من مأمورية المحاكم الشرعية . و نفس المادة 16 من لائحة الترتيب تجعل دعوى الوارث ببطلان وقف مورثه لحصوله فى مرض الموت من الدعاوى الخارجة عن إختصاص المحاكم الأهلية ما دام النزاع فيها منصباً على مسألة هى من أشد المسائل تعلقاً بأصل الوقف .
الطعن رقم 102 لسنة 4 مجموعة عمر1ع صفحة رقم 847 بتاريخ 6-6-1935
***********************
أهلية الواقف
إن عدم إختصاص المحاكم الأهلية بالنظر فى بطلان الوقف لحصوله فى مرض الموت هو عدم إختصاص متعلق بالنظام العام القاضى بإستقلال كل سلطة قضائية بما هو داخل فى ولايتها و بعدم إعتداء سلطة منها على ما فى ولاية الأخرى .
الطعن رقم 102 لسنة 4 مجموعة عمر1ع صفحة رقم 847 بتاريخ 6-6-1935
***********************
أهلية الواقف
إن النزع فى حصول الوقف فى مرض الموت هو نزاع فى مسألة تتعلق أصل الوقف على كل حال ، سواء فسر أصل الوقف بأنه وثيقة الوقف ، أم فسر بتحقيقته الشرعية و بالأوصاف و الأحكام التى أعطاها الشارع للأحباس ، أم فسر بما يتوقف عليه وجود الوقف و بما هو مقابل لشرئط الواقفين . فالفصل فى هذا النزاع هو - بمقتضى المادة 16 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية - ليس مما تنظر فيه هذه المحاكم بل إن النظر فيه هو من إختصاص المحاكم الشرعية .
( الطعن رقم 88 لسنة 7 ق ، جلسة 1938/5/5 )
***********************
أيلولة الملكية للواقف
يصبح ما إتنهى فيه الواقف على غير الخيرات ملكاً للواقف إن كان حياً و له حق الرجوع فيه فإن لم يكن آلت الملكية للمستحقين الحاليين كل بقدر حصته فى الإستحقاق ، على أن المادة الرابعة من القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء الوقف قد نصت - إستثناء من هذه القاعدة - على أن الملكية لا تؤول إلى الواقف متى ثبت أن إستحقاق من سيخلفه فى الإستحقاق كان بعوض مالى أو بضمان حقوق ثابتة قبل الواقف - وفقاً لأحكام المادة 11 من القانون 48 لسنة 1946 - إذ يؤول فى هذه الحالة ملك الرقبة إلى من سيخلف الواقف من المستحقين كل بقدر حصته و يكون للواقف حق الإنتفاع مدى حياته .
( الطعن رقم 266 لسنة 27 ق ، جلسة 1963/2/21 )
***********************
أيلولة الملكية للواقف
لا تؤول ملكية رقبة العين الموقوفة - بعد إلغاء الوقف طبقاً للقانون رقم 180 لسنة 1952 - إلى المستحق عن الواقف الذى أصدر الإقرار بتلقى العوض ، لأنه لم يكن يملك هذا المال حتى ينقله إلى غيره و إنما تؤول ملكية المال إلى المقر بإجازة من القانون . و على ذلك فإذا كان التصرف المقصود بالمادة 917 من القانون المدنى - الذى يعتبر مضافاً إلى ما بعد الموت و يأخذ حكم الوصية إذا إحتفظ المتصرف بحيازة العين التى تصرف فيها و بحقه فى الإنتفاع بها مدى حياته - هو تصرف الشخص لأحد ورثته تصرفاً يرد على ملكية العين أو على حق عينى فيها ، فإن إقرار الواقف بتلقى العوض لا ينصب إلا على تلقى العوض و بالتالى فلا يخضع لحكم المادة 917 من القانون المدنى سالفة الذكر .
( الطعن رقم 266 لسنة 27 ق ، جلسة 1963/2/21 )
_________________
صدور الحكم ببطلان قرار إنهاء الوقف يقتضى إعتبار الإنهاء عديم الأثر و ينبنى على ذلك أن صفة الوقف تظل لاصقة بالعقار الموقوف و لم تزل عنه و بالتالى يكون التصرف الحاصل فيه بالبيع قبل الحكم ببطلان قرار الإنهاء قد وقع باطلاً بطلاناً مطلقاً و لا يصلح سبباً صحيحاً فى التملك بالتقادم الخمسى .
( الطعن رقم 161 لسنة 27 ق ، جلسة 1962/12/13 )
***********************
إنهاء الوقف
يشترط فى إنهاء الوقف ـ وفقاً للمادة 18 من القانون 48 لسنة 1946 ـ أن يكون الإنتهاء من المحكمة بناء على طلب ذوى الشأن و هم من تكون لهم الملكية إذا تقرر هذا الإنهاء ، و مقتضى ذلك أن الدعوى التى ترفع بالطعن فى قرار الإنهاء و بطلب بطلانه لا يصح أن يختصم فيها غير هؤلاء و إذ كان المشترى للعقار الموقوف لا تتوافر فيه هذه الصفة فإنه لا يلزم إختصامه فى دعوى البطلان .
( الطعن رقم 161 لسنة 27 ق ، جلسة 1962/12/13 )
***********************
إستحدث الشارع عند إنهاء الوقف حكماً جديداً بشأن إثبات تلقى الواقف العوض فنصت المادة 2/4 من القانون رقم 180 لسنة 1952 على أنه " يعتبر إقرار الواقف بإشهاد رسمى بتلقى العوض أو ثبوت الحقوق قبله حجة على ذوى الشأن جميعاً متى صدر خلال الثلاثين يوماً التالية للعمل بهذا القانون " و مؤدى ذلك أن الإقرار إذا صدر ممن يملكه و فى خلال هذا الميعاد فإنه لا يقبل نفى ما تضمنه و تمتد حجيته إلى ذوى الشأن ممن لهم مصلحة فى أيلولة المال الذى إنحل عنه الوقف إلى الواقف كالورثة و المستحقين و غيرهم و ذلك لضمان إستقراراً الحقوق و حسم المنازعات و ينبنى على ذلك أنه ليس لوارث الواقف أن يطعن بالصورية على إقرار الواقف الذى أشهد فيه بتلقى عوض مالى أو ثبوت حقوق قبله .
الطعن رقم 266 لسنة 27 مكتب فنى 14 صفحة رقم 270 بتاريخ 21-2-1963
***********************
إنهاء الوقف
القرار الصادر بانهاء الوقف لتخربه وعدم اغلاله استنادا إلى المادة 18 من القانون 48 لسنة 1946 هو قرار منشىء للحق لا مقرر له ، فلا تزول عن الأعيان الموقوفة حصانتها إلا من تاريخ صدوره وليس من شأنه لو صدر بعد التصرف فى الأعيان الموقوفة أن يصحح البطلان الذى لحق بذلك التصرف .
الطعن رقم 207 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 708 بتاريخ 23-5-1963
***********************
أهلية الواقف
النزاع فى صدور الوقف من الواقف و هو فى مرض الموت من أخص المسائل المتعلقة بأصل الوقف .
الطعن رقم 36 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1930بتاريخ 27-11-1984
***********************
أهلية الواقف
إن المفهوم من نصوص القانون المدنى الخاصة بتقسيم الأموال و بيان أحكام كل قسم منها و كيف تثبت له صفة نوعه و كيف تزول أنه لا يجوز إعطاء حق الإنتفاع إلا لشخص أو أكثر موجودين على قيد الحياة ، و لا يجوز الإيصاء لشخص أو أكثر و لورثته من بعده ما تناسلوا ثم إلى الفقراء إلا على صورة الوقف يرصد به المال على جهة بر مؤبدة لا تنقطع . فإذا تصرف مسيحى بالوصية و الإيهاب و الوقف على الكنائس و الفقراء و على بناته على أن كل من ماتت من بناته يكون نصيبها لأولادها بالتساوى ، فإن لم يكن لها ولد فيكون نصيبها إلى أخواتها و هكذا إلى حين إنقراض الذرية ، فيكون ما أوصى به وقفاً مؤبداً و حبساً مخلداً يصرف ريعه على جهات البر المعينة ، فإن هذا التصرف - و قد جاء فيه أيضاً أن الجزء الموصى به للكنائس و الفقراء و الأرامل يؤدى الوصى ريعه لغبطة البطريرك و يستصدر منه سنوياً التصديق على الحساب - هذا التصرف ليس وصية ، بل هو فى الواقع وقف مضاف إلى ما بعد الموت ، لأن القانون المصرى لا يعرف الوصية بحق الإنتفاع المؤبد إلا إذا أخرجها الموصى مخرج الوقف بالأوضاع المعروفة . و لئن كان هذا الوقف حاصلاً بطريق الوصية و كان حكمه حكم الوصية ما دام الموصى حياً ، إلا أنه متى مات هذا الموصى مصراً عليها ، فقد حق الوقف و وجب تطبيق أحكام وقف المريض مرض الموت على مثله .
الطعن رقم 40 لسنة 3 مجموعة عمر1ع صفحة رقم 454 بتاريخ 21-6-1934
***********************
أهلية الواقف
إذا كيفت محكمة الإستئناف مثل هذا التصرف بأنه وصية على ما كيفها به المجلس الملى بغير بحث ، فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون ، لأن المجلس الملى لا شأن له بالأوقاف ، و حكمه الذى أصدره بإعتماد الوصية و نفاذها قد تجاوز فيه حدود إختصاصه بإعطائه إياه حكماً غير ما يظهر أنه هو الحكم الشرعى لمثله . و متى كان حكم المجلس الملى كذلك ، فلا تكون له قوة الشئ المحكوم فيه ، و لا يصح الإحتجاج به لدى المحكمة الأهلية .
الطعن رقم 40 لسنة 3 مجموعة عمر1ع صفحة رقم 454 بتاريخ 21-6-1934
***********************
أهلية الواقف
متى تمحض التصرف فى نظر محكمة النقض إلى أنه وقف مضاف إلى ما بعد الموت ، حق لها ترك البحث فيه ، من جهة الشكل و من جهة الصحة و من جهة الحكم المقرر لمثله شرعاً ، إلى المحكمة الشرعية المختصة وحدها بمسائل أصل الوقف جميعها مهما يكن دين الواقف .
الطعن رقم 40 لسنة 3 مجموعة عمر1ع صفحة رقم 454 بتاريخ 21-6-1934
***********************
أهلية الواقف
دعوى الوارث بطلان وقف مورثه لحصوله فى مرض الموت هى دعوى تثير نزاعاً فى مسألة أهلية هذا الواقف للتبرع لوارثه أو عدم أهليته أو مسألة تعلق حق الوارث بالعين الموقوفة فلا يملكها الواقف ملكاً خالصاً حتى يسوغ له حبسها عن وارثه ، و أية المسألتين متعلقة بصميم أصل الوقف من جهة صحته و بطلانه ، فهى دعوى لو ثبتت لكانت نتيجتها هدم الوقف فعلاً فالمحاكم الأهلية لا إختصاص لها بنظرها .
( الطعن رقم 71 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/5/16 )
***********************
أهلية الواقف
إن أحكام وقف المريض مرض الموت هى من الأحكام الدقيقة فى الشريعة الإسلامية و ليس من مأمورية المحاكم الأهلية البحث فيها و لا تطبيقها بل ذلك من مأمورية المحاكم الشرعية . و نفس المادة 16 من لائحة الترتيب تجعل دعوى الوارث ببطلان وقف مورثه لحصوله فى مرض الموت من الدعاوى الخارجة عن إختصاص المحاكم الأهلية ما دام النزاع فيها منصباً على مسألة هى من أشد المسائل تعلقاً بأصل الوقف .
الطعن رقم 102 لسنة 4 مجموعة عمر1ع صفحة رقم 847 بتاريخ 6-6-1935
***********************
أهلية الواقف
إن عدم إختصاص المحاكم الأهلية بالنظر فى بطلان الوقف لحصوله فى مرض الموت هو عدم إختصاص متعلق بالنظام العام القاضى بإستقلال كل سلطة قضائية بما هو داخل فى ولايتها و بعدم إعتداء سلطة منها على ما فى ولاية الأخرى .
الطعن رقم 102 لسنة 4 مجموعة عمر1ع صفحة رقم 847 بتاريخ 6-6-1935
***********************
أهلية الواقف
إن النزع فى حصول الوقف فى مرض الموت هو نزاع فى مسألة تتعلق أصل الوقف على كل حال ، سواء فسر أصل الوقف بأنه وثيقة الوقف ، أم فسر بتحقيقته الشرعية و بالأوصاف و الأحكام التى أعطاها الشارع للأحباس ، أم فسر بما يتوقف عليه وجود الوقف و بما هو مقابل لشرئط الواقفين . فالفصل فى هذا النزاع هو - بمقتضى المادة 16 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية - ليس مما تنظر فيه هذه المحاكم بل إن النظر فيه هو من إختصاص المحاكم الشرعية .
( الطعن رقم 88 لسنة 7 ق ، جلسة 1938/5/5 )
***********************
أيلولة الملكية للواقف
يصبح ما إتنهى فيه الواقف على غير الخيرات ملكاً للواقف إن كان حياً و له حق الرجوع فيه فإن لم يكن آلت الملكية للمستحقين الحاليين كل بقدر حصته فى الإستحقاق ، على أن المادة الرابعة من القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء الوقف قد نصت - إستثناء من هذه القاعدة - على أن الملكية لا تؤول إلى الواقف متى ثبت أن إستحقاق من سيخلفه فى الإستحقاق كان بعوض مالى أو بضمان حقوق ثابتة قبل الواقف - وفقاً لأحكام المادة 11 من القانون 48 لسنة 1946 - إذ يؤول فى هذه الحالة ملك الرقبة إلى من سيخلف الواقف من المستحقين كل بقدر حصته و يكون للواقف حق الإنتفاع مدى حياته .
( الطعن رقم 266 لسنة 27 ق ، جلسة 1963/2/21 )
***********************
أيلولة الملكية للواقف
لا تؤول ملكية رقبة العين الموقوفة - بعد إلغاء الوقف طبقاً للقانون رقم 180 لسنة 1952 - إلى المستحق عن الواقف الذى أصدر الإقرار بتلقى العوض ، لأنه لم يكن يملك هذا المال حتى ينقله إلى غيره و إنما تؤول ملكية المال إلى المقر بإجازة من القانون . و على ذلك فإذا كان التصرف المقصود بالمادة 917 من القانون المدنى - الذى يعتبر مضافاً إلى ما بعد الموت و يأخذ حكم الوصية إذا إحتفظ المتصرف بحيازة العين التى تصرف فيها و بحقه فى الإنتفاع بها مدى حياته - هو تصرف الشخص لأحد ورثته تصرفاً يرد على ملكية العين أو على حق عينى فيها ، فإن إقرار الواقف بتلقى العوض لا ينصب إلا على تلقى العوض و بالتالى فلا يخضع لحكم المادة 917 من القانون المدنى سالفة الذكر .
( الطعن رقم 266 لسنة 27 ق ، جلسة 1963/2/21 )
_________________
إنهاء الوقف
إنهاء الوقف
صدور الحكم ببطلان قرار إنهاء الوقف يقتضى إعتبار الإنهاء عديم الأثر و ينبنى على ذلك أن صفة الوقف تظل لاصقة بالعقار الموقوف و لم تزل عنه و بالتالى يكون التصرف الحاصل فيه بالبيع قبل الحكم ببطلان قرار الإنهاء قد وقع باطلاً بطلاناً مطلقاً و لا يصلح سبباً صحيحاً فى التملك بالتقادم الخمسى .
( الطعن رقم 161 لسنة 27 ق ، جلسة 1962/12/13 )
***********************
إنهاء الوقف
يشترط فى إنهاء الوقف ـ وفقاً للمادة 18 من القانون 48 لسنة 1946 ـ أن يكون الإنتهاء من المحكمة بناء على طلب ذوى الشأن و هم من تكون لهم الملكية إذا تقرر هذا الإنهاء ، و مقتضى ذلك أن الدعوى التى ترفع بالطعن فى قرار الإنهاء و بطلب بطلانه لا يصح أن يختصم فيها غير هؤلاء و إذ كان المشترى للعقار الموقوف لا تتوافر فيه هذه الصفة فإنه لا يلزم إختصامه فى دعوى البطلان .
( الطعن رقم 161 لسنة 27 ق ، جلسة 1962/12/13 )
***********************
إستحدث الشارع عند إنهاء الوقف حكماً جديداً بشأن إثبات تلقى الواقف العوض فنصت المادة 2/4 من القانون رقم 180 لسنة 1952 على أنه " يعتبر إقرار الواقف بإشهاد رسمى بتلقى العوض أو ثبوت الحقوق قبله حجة على ذوى الشأن جميعاً متى صدر خلال الثلاثين يوماً التالية للعمل بهذا القانون " و مؤدى ذلك أن الإقرار إذا صدر ممن يملكه و فى خلال هذا الميعاد فإنه لا يقبل نفى ما تضمنه و تمتد حجيته إلى ذوى الشأن ممن لهم مصلحة فى أيلولة المال الذى إنحل عنه الوقف إلى الواقف كالورثة و المستحقين و غيرهم و ذلك لضمان إستقراراً الحقوق و حسم المنازعات و ينبنى على ذلك أنه ليس لوارث الواقف أن يطعن بالصورية على إقرار الواقف الذى أشهد فيه بتلقى عوض مالى أو ثبوت حقوق قبله .
الطعن رقم 266 لسنة 27 مكتب فنى 14 صفحة رقم 270 بتاريخ 21-2-1963
***********************
إنهاء الوقف
القرار الصادر بانهاء الوقف لتخربه وعدم اغلاله استنادا إلى المادة 18 من القانون 48 لسنة 1946 هو قرار منشىء للحق لا مقرر له ، فلا تزول عن الأعيان الموقوفة حصانتها إلا من تاريخ صدوره وليس من شأنه لو صدر بعد التصرف فى الأعيان الموقوفة أن يصحح البطلان الذى لحق بذلك التصرف .
الطعن رقم 207 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 708 بتاريخ 23-5-1963
***********************
أهلية الواقف
النزاع فى صدور الوقف من الواقف و هو فى مرض الموت من أخص المسائل المتعلقة بأصل الوقف .
الطعن رقم 36 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1930بتاريخ 27-11-1984
***********************
أهلية الواقف
إن المفهوم من نصوص القانون المدنى الخاصة بتقسيم الأموال و بيان أحكام كل قسم منها و كيف تثبت له صفة نوعه و كيف تزول أنه لا يجوز إعطاء حق الإنتفاع إلا لشخص أو أكثر موجودين على قيد الحياة ، و لا يجوز الإيصاء لشخص أو أكثر و لورثته من بعده ما تناسلوا ثم إلى الفقراء إلا على صورة الوقف يرصد به المال على جهة بر مؤبدة لا تنقطع . فإذا تصرف مسيحى بالوصية و الإيهاب و الوقف على الكنائس و الفقراء و على بناته على أن كل من ماتت من بناته يكون نصيبها لأولادها بالتساوى ، فإن لم يكن لها ولد فيكون نصيبها إلى أخواتها و هكذا إلى حين إنقراض الذرية ، فيكون ما أوصى به وقفاً مؤبداً و حبساً مخلداً يصرف ريعه على جهات البر المعينة ، فإن هذا التصرف - و قد جاء فيه أيضاً أن الجزء الموصى به للكنائس و الفقراء و الأرامل يؤدى الوصى ريعه لغبطة البطريرك و يستصدر منه سنوياً التصديق على الحساب - هذا التصرف ليس وصية ، بل هو فى الواقع وقف مضاف إلى ما بعد الموت ، لأن القانون المصرى لا يعرف الوصية بحق الإنتفاع المؤبد إلا إذا أخرجها الموصى مخرج الوقف بالأوضاع المعروفة . و لئن كان هذا الوقف حاصلاً بطريق الوصية و كان حكمه حكم الوصية ما دام الموصى حياً ، إلا أنه متى مات هذا الموصى مصراً عليها ، فقد حق الوقف و وجب تطبيق أحكام وقف المريض مرض الموت على مثله .
الطعن رقم 40 لسنة 3 مجموعة عمر1ع صفحة رقم 454 بتاريخ 21-6-1934
***********************
أهلية الواقف
إذا كيفت محكمة الإستئناف مثل هذا التصرف بأنه وصية على ما كيفها به المجلس الملى بغير بحث ، فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون ، لأن المجلس الملى لا شأن له بالأوقاف ، و حكمه الذى أصدره بإعتماد الوصية و نفاذها قد تجاوز فيه حدود إختصاصه بإعطائه إياه حكماً غير ما يظهر أنه هو الحكم الشرعى لمثله . و متى كان حكم المجلس الملى كذلك ، فلا تكون له قوة الشئ المحكوم فيه ، و لا يصح الإحتجاج به لدى المحكمة الأهلية .
الطعن رقم 40 لسنة 3 مجموعة عمر1ع صفحة رقم 454 بتاريخ 21-6-1934
***********************
أهلية الواقف
متى تمحض التصرف فى نظر محكمة النقض إلى أنه وقف مضاف إلى ما بعد الموت ، حق لها ترك البحث فيه ، من جهة الشكل و من جهة الصحة و من جهة الحكم المقرر لمثله شرعاً ، إلى المحكمة الشرعية المختصة وحدها بمسائل أصل الوقف جميعها مهما يكن دين الواقف .
الطعن رقم 40 لسنة 3 مجموعة عمر1ع صفحة رقم 454 بتاريخ 21-6-1934
***********************
أهلية الواقف
دعوى الوارث بطلان وقف مورثه لحصوله فى مرض الموت هى دعوى تثير نزاعاً فى مسألة أهلية هذا الواقف للتبرع لوارثه أو عدم أهليته أو مسألة تعلق حق الوارث بالعين الموقوفة فلا يملكها الواقف ملكاً خالصاً حتى يسوغ له حبسها عن وارثه ، و أية المسألتين متعلقة بصميم أصل الوقف من جهة صحته و بطلانه ، فهى دعوى لو ثبتت لكانت نتيجتها هدم الوقف فعلاً فالمحاكم الأهلية لا إختصاص لها بنظرها .
( الطعن رقم 71 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/5/16 )
***********************
أهلية الواقف
إن أحكام وقف المريض مرض الموت هى من الأحكام الدقيقة فى الشريعة الإسلامية و ليس من مأمورية المحاكم الأهلية البحث فيها و لا تطبيقها بل ذلك من مأمورية المحاكم الشرعية . و نفس المادة 16 من لائحة الترتيب تجعل دعوى الوارث ببطلان وقف مورثه لحصوله فى مرض الموت من الدعاوى الخارجة عن إختصاص المحاكم الأهلية ما دام النزاع فيها منصباً على مسألة هى من أشد المسائل تعلقاً بأصل الوقف .
الطعن رقم 102 لسنة 4 مجموعة عمر1ع صفحة رقم 847 بتاريخ 6-6-1935
***********************
أهلية الواقف
إن عدم إختصاص المحاكم الأهلية بالنظر فى بطلان الوقف لحصوله فى مرض الموت هو عدم إختصاص متعلق بالنظام العام القاضى بإستقلال كل سلطة قضائية بما هو داخل فى ولايتها و بعدم إعتداء سلطة منها على ما فى ولاية الأخرى .
الطعن رقم 102 لسنة 4 مجموعة عمر1ع صفحة رقم 847 بتاريخ 6-6-1935
***********************
أهلية الواقف
إن النزع فى حصول الوقف فى مرض الموت هو نزاع فى مسألة تتعلق أصل الوقف على كل حال ، سواء فسر أصل الوقف بأنه وثيقة الوقف ، أم فسر بتحقيقته الشرعية و بالأوصاف و الأحكام التى أعطاها الشارع للأحباس ، أم فسر بما يتوقف عليه وجود الوقف و بما هو مقابل لشرئط الواقفين . فالفصل فى هذا النزاع هو - بمقتضى المادة 16 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية - ليس مما تنظر فيه هذه المحاكم بل إن النظر فيه هو من إختصاص المحاكم الشرعية .
( الطعن رقم 88 لسنة 7 ق ، جلسة 1938/5/5 )
***********************
أيلولة الملكية للواقف
يصبح ما إتنهى فيه الواقف على غير الخيرات ملكاً للواقف إن كان حياً و له حق الرجوع فيه فإن لم يكن آلت الملكية للمستحقين الحاليين كل بقدر حصته فى الإستحقاق ، على أن المادة الرابعة من القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء الوقف قد نصت - إستثناء من هذه القاعدة - على أن الملكية لا تؤول إلى الواقف متى ثبت أن إستحقاق من سيخلفه فى الإستحقاق كان بعوض مالى أو بضمان حقوق ثابتة قبل الواقف - وفقاً لأحكام المادة 11 من القانون 48 لسنة 1946 - إذ يؤول فى هذه الحالة ملك الرقبة إلى من سيخلف الواقف من المستحقين كل بقدر حصته و يكون للواقف حق الإنتفاع مدى حياته .
( الطعن رقم 266 لسنة 27 ق ، جلسة 1963/2/21 )
***********************
أيلولة الملكية للواقف
لا تؤول ملكية رقبة العين الموقوفة - بعد إلغاء الوقف طبقاً للقانون رقم 180 لسنة 1952 - إلى المستحق عن الواقف الذى أصدر الإقرار بتلقى العوض ، لأنه لم يكن يملك هذا المال حتى ينقله إلى غيره و إنما تؤول ملكية المال إلى المقر بإجازة من القانون . و على ذلك فإذا كان التصرف المقصود بالمادة 917 من القانون المدنى - الذى يعتبر مضافاً إلى ما بعد الموت و يأخذ حكم الوصية إذا إحتفظ المتصرف بحيازة العين التى تصرف فيها و بحقه فى الإنتفاع بها مدى حياته - هو تصرف الشخص لأحد ورثته تصرفاً يرد على ملكية العين أو على حق عينى فيها ، فإن إقرار الواقف بتلقى العوض لا ينصب إلا على تلقى العوض و بالتالى فلا يخضع لحكم المادة 917 من القانون المدنى سالفة الذكر .
( الطعن رقم 266 لسنة 27 ق ، جلسة 1963/2/21 )
_________________
صدور الحكم ببطلان قرار إنهاء الوقف يقتضى إعتبار الإنهاء عديم الأثر و ينبنى على ذلك أن صفة الوقف تظل لاصقة بالعقار الموقوف و لم تزل عنه و بالتالى يكون التصرف الحاصل فيه بالبيع قبل الحكم ببطلان قرار الإنهاء قد وقع باطلاً بطلاناً مطلقاً و لا يصلح سبباً صحيحاً فى التملك بالتقادم الخمسى .
( الطعن رقم 161 لسنة 27 ق ، جلسة 1962/12/13 )
***********************
إنهاء الوقف
يشترط فى إنهاء الوقف ـ وفقاً للمادة 18 من القانون 48 لسنة 1946 ـ أن يكون الإنتهاء من المحكمة بناء على طلب ذوى الشأن و هم من تكون لهم الملكية إذا تقرر هذا الإنهاء ، و مقتضى ذلك أن الدعوى التى ترفع بالطعن فى قرار الإنهاء و بطلب بطلانه لا يصح أن يختصم فيها غير هؤلاء و إذ كان المشترى للعقار الموقوف لا تتوافر فيه هذه الصفة فإنه لا يلزم إختصامه فى دعوى البطلان .
( الطعن رقم 161 لسنة 27 ق ، جلسة 1962/12/13 )
***********************
إستحدث الشارع عند إنهاء الوقف حكماً جديداً بشأن إثبات تلقى الواقف العوض فنصت المادة 2/4 من القانون رقم 180 لسنة 1952 على أنه " يعتبر إقرار الواقف بإشهاد رسمى بتلقى العوض أو ثبوت الحقوق قبله حجة على ذوى الشأن جميعاً متى صدر خلال الثلاثين يوماً التالية للعمل بهذا القانون " و مؤدى ذلك أن الإقرار إذا صدر ممن يملكه و فى خلال هذا الميعاد فإنه لا يقبل نفى ما تضمنه و تمتد حجيته إلى ذوى الشأن ممن لهم مصلحة فى أيلولة المال الذى إنحل عنه الوقف إلى الواقف كالورثة و المستحقين و غيرهم و ذلك لضمان إستقراراً الحقوق و حسم المنازعات و ينبنى على ذلك أنه ليس لوارث الواقف أن يطعن بالصورية على إقرار الواقف الذى أشهد فيه بتلقى عوض مالى أو ثبوت حقوق قبله .
الطعن رقم 266 لسنة 27 مكتب فنى 14 صفحة رقم 270 بتاريخ 21-2-1963
***********************
إنهاء الوقف
القرار الصادر بانهاء الوقف لتخربه وعدم اغلاله استنادا إلى المادة 18 من القانون 48 لسنة 1946 هو قرار منشىء للحق لا مقرر له ، فلا تزول عن الأعيان الموقوفة حصانتها إلا من تاريخ صدوره وليس من شأنه لو صدر بعد التصرف فى الأعيان الموقوفة أن يصحح البطلان الذى لحق بذلك التصرف .
الطعن رقم 207 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 708 بتاريخ 23-5-1963
***********************
أهلية الواقف
النزاع فى صدور الوقف من الواقف و هو فى مرض الموت من أخص المسائل المتعلقة بأصل الوقف .
الطعن رقم 36 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1930بتاريخ 27-11-1984
***********************
أهلية الواقف
إن المفهوم من نصوص القانون المدنى الخاصة بتقسيم الأموال و بيان أحكام كل قسم منها و كيف تثبت له صفة نوعه و كيف تزول أنه لا يجوز إعطاء حق الإنتفاع إلا لشخص أو أكثر موجودين على قيد الحياة ، و لا يجوز الإيصاء لشخص أو أكثر و لورثته من بعده ما تناسلوا ثم إلى الفقراء إلا على صورة الوقف يرصد به المال على جهة بر مؤبدة لا تنقطع . فإذا تصرف مسيحى بالوصية و الإيهاب و الوقف على الكنائس و الفقراء و على بناته على أن كل من ماتت من بناته يكون نصيبها لأولادها بالتساوى ، فإن لم يكن لها ولد فيكون نصيبها إلى أخواتها و هكذا إلى حين إنقراض الذرية ، فيكون ما أوصى به وقفاً مؤبداً و حبساً مخلداً يصرف ريعه على جهات البر المعينة ، فإن هذا التصرف - و قد جاء فيه أيضاً أن الجزء الموصى به للكنائس و الفقراء و الأرامل يؤدى الوصى ريعه لغبطة البطريرك و يستصدر منه سنوياً التصديق على الحساب - هذا التصرف ليس وصية ، بل هو فى الواقع وقف مضاف إلى ما بعد الموت ، لأن القانون المصرى لا يعرف الوصية بحق الإنتفاع المؤبد إلا إذا أخرجها الموصى مخرج الوقف بالأوضاع المعروفة . و لئن كان هذا الوقف حاصلاً بطريق الوصية و كان حكمه حكم الوصية ما دام الموصى حياً ، إلا أنه متى مات هذا الموصى مصراً عليها ، فقد حق الوقف و وجب تطبيق أحكام وقف المريض مرض الموت على مثله .
الطعن رقم 40 لسنة 3 مجموعة عمر1ع صفحة رقم 454 بتاريخ 21-6-1934
***********************
أهلية الواقف
إذا كيفت محكمة الإستئناف مثل هذا التصرف بأنه وصية على ما كيفها به المجلس الملى بغير بحث ، فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون ، لأن المجلس الملى لا شأن له بالأوقاف ، و حكمه الذى أصدره بإعتماد الوصية و نفاذها قد تجاوز فيه حدود إختصاصه بإعطائه إياه حكماً غير ما يظهر أنه هو الحكم الشرعى لمثله . و متى كان حكم المجلس الملى كذلك ، فلا تكون له قوة الشئ المحكوم فيه ، و لا يصح الإحتجاج به لدى المحكمة الأهلية .
الطعن رقم 40 لسنة 3 مجموعة عمر1ع صفحة رقم 454 بتاريخ 21-6-1934
***********************
أهلية الواقف
متى تمحض التصرف فى نظر محكمة النقض إلى أنه وقف مضاف إلى ما بعد الموت ، حق لها ترك البحث فيه ، من جهة الشكل و من جهة الصحة و من جهة الحكم المقرر لمثله شرعاً ، إلى المحكمة الشرعية المختصة وحدها بمسائل أصل الوقف جميعها مهما يكن دين الواقف .
الطعن رقم 40 لسنة 3 مجموعة عمر1ع صفحة رقم 454 بتاريخ 21-6-1934
***********************
أهلية الواقف
دعوى الوارث بطلان وقف مورثه لحصوله فى مرض الموت هى دعوى تثير نزاعاً فى مسألة أهلية هذا الواقف للتبرع لوارثه أو عدم أهليته أو مسألة تعلق حق الوارث بالعين الموقوفة فلا يملكها الواقف ملكاً خالصاً حتى يسوغ له حبسها عن وارثه ، و أية المسألتين متعلقة بصميم أصل الوقف من جهة صحته و بطلانه ، فهى دعوى لو ثبتت لكانت نتيجتها هدم الوقف فعلاً فالمحاكم الأهلية لا إختصاص لها بنظرها .
( الطعن رقم 71 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/5/16 )
***********************
أهلية الواقف
إن أحكام وقف المريض مرض الموت هى من الأحكام الدقيقة فى الشريعة الإسلامية و ليس من مأمورية المحاكم الأهلية البحث فيها و لا تطبيقها بل ذلك من مأمورية المحاكم الشرعية . و نفس المادة 16 من لائحة الترتيب تجعل دعوى الوارث ببطلان وقف مورثه لحصوله فى مرض الموت من الدعاوى الخارجة عن إختصاص المحاكم الأهلية ما دام النزاع فيها منصباً على مسألة هى من أشد المسائل تعلقاً بأصل الوقف .
الطعن رقم 102 لسنة 4 مجموعة عمر1ع صفحة رقم 847 بتاريخ 6-6-1935
***********************
أهلية الواقف
إن عدم إختصاص المحاكم الأهلية بالنظر فى بطلان الوقف لحصوله فى مرض الموت هو عدم إختصاص متعلق بالنظام العام القاضى بإستقلال كل سلطة قضائية بما هو داخل فى ولايتها و بعدم إعتداء سلطة منها على ما فى ولاية الأخرى .
الطعن رقم 102 لسنة 4 مجموعة عمر1ع صفحة رقم 847 بتاريخ 6-6-1935
***********************
أهلية الواقف
إن النزع فى حصول الوقف فى مرض الموت هو نزاع فى مسألة تتعلق أصل الوقف على كل حال ، سواء فسر أصل الوقف بأنه وثيقة الوقف ، أم فسر بتحقيقته الشرعية و بالأوصاف و الأحكام التى أعطاها الشارع للأحباس ، أم فسر بما يتوقف عليه وجود الوقف و بما هو مقابل لشرئط الواقفين . فالفصل فى هذا النزاع هو - بمقتضى المادة 16 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية - ليس مما تنظر فيه هذه المحاكم بل إن النظر فيه هو من إختصاص المحاكم الشرعية .
( الطعن رقم 88 لسنة 7 ق ، جلسة 1938/5/5 )
***********************
أيلولة الملكية للواقف
يصبح ما إتنهى فيه الواقف على غير الخيرات ملكاً للواقف إن كان حياً و له حق الرجوع فيه فإن لم يكن آلت الملكية للمستحقين الحاليين كل بقدر حصته فى الإستحقاق ، على أن المادة الرابعة من القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء الوقف قد نصت - إستثناء من هذه القاعدة - على أن الملكية لا تؤول إلى الواقف متى ثبت أن إستحقاق من سيخلفه فى الإستحقاق كان بعوض مالى أو بضمان حقوق ثابتة قبل الواقف - وفقاً لأحكام المادة 11 من القانون 48 لسنة 1946 - إذ يؤول فى هذه الحالة ملك الرقبة إلى من سيخلف الواقف من المستحقين كل بقدر حصته و يكون للواقف حق الإنتفاع مدى حياته .
( الطعن رقم 266 لسنة 27 ق ، جلسة 1963/2/21 )
***********************
أيلولة الملكية للواقف
لا تؤول ملكية رقبة العين الموقوفة - بعد إلغاء الوقف طبقاً للقانون رقم 180 لسنة 1952 - إلى المستحق عن الواقف الذى أصدر الإقرار بتلقى العوض ، لأنه لم يكن يملك هذا المال حتى ينقله إلى غيره و إنما تؤول ملكية المال إلى المقر بإجازة من القانون . و على ذلك فإذا كان التصرف المقصود بالمادة 917 من القانون المدنى - الذى يعتبر مضافاً إلى ما بعد الموت و يأخذ حكم الوصية إذا إحتفظ المتصرف بحيازة العين التى تصرف فيها و بحقه فى الإنتفاع بها مدى حياته - هو تصرف الشخص لأحد ورثته تصرفاً يرد على ملكية العين أو على حق عينى فيها ، فإن إقرار الواقف بتلقى العوض لا ينصب إلا على تلقى العوض و بالتالى فلا يخضع لحكم المادة 917 من القانون المدنى سالفة الذكر .
( الطعن رقم 266 لسنة 27 ق ، جلسة 1963/2/21 )
_________________
حجة الوقف
تدخل النيابة فى قضايا الوقف
جرى قضاء محكمة النقض على أنه كلما كان النزاع متعلقا بأصل الوقف أو بإنشائه أو بشخص المستحق فيه مما كانت تختص به المحاكم الشرعية و أصبح الإختصاص بنظره للمحاكم عملا بالقانون رقم 462 لسنة 1955 الصادر بإلغاء المحاكم الشرعية ، فإن تدخل النيابة يكون واجبا عند نظر هذا النزاع و إلا كان الحكم الصادر فيه باطلا يستوى فى ذلك ، أن تكون الدعوى أصلا من دعاوى الوقف أو تكون قد رفعت بإعتبارها دعوى مدنية و أثيرت فيها مسألة متعلقة بالوقف فإذا كان النزاع فى الدعوى يدور حول ما إذا كان العقار محملاً بحكر أم لا و إنتهت محكمة الدرجة الأولى إلى أن أرض النزاع وقف خيرى محمل بحكر و أيدها فى ذلك الحكم الصادر فيه فإن الدعوى وقد دار النزاع فيها على هذه الصورة تكون من الدعاوى المتعلقة بالوقف بالمعنى المقصود فى المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 و من ثم يكون تدخل النيابة واجبا عند طرح هذا النزاع أمام محكمة الإستئناف و إلا كان الحكم الصادر فيها باطلا . و لا يغير من ذلك كون النيابة العامة قد تدخلت فى الدعوى و أبدت رأيها فيها أمام محكمة الدرجة الأولى لأن هذا التدخل لا يغنى عن وجوب تدخلها أمام محكمة الدرجة الثانية .
( الطعن رقم 410 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/5/23 )
***********************
تدخل النيابة فى قضايا الوقف
إذ كان المطعون عليهم قد أقاموا الدعوى بطلب الحكم بثبوت ملكيتهم للعقارات موضوع النزاع وبإلزام الطاعن الأول - محافظ القاهرة بصفته - بأن يصرف لهم التعويض المستحق عن نزع ملكيتهم للمنفعة العامة إستناداً إلى أن العقارات المذكورة كانت تابعة للوقف الذى آلت إليهم أعيانه فيما عدا المطعون عليه الأول بإعتبارهم مستحقين فيه ، وتدعى وزارة الأوقاف أن تلك العقارات مملوكة لأوقاف خيرية تنظر عليها . ولما كان النزاع على هذه الصورة يتعلق بملكية جهة الوقف للعقارات موضوع الدعوى ولا علاقة له بأصل الوقف ولا بسائر مسائله التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية قبل إلغائها ، بل تختص المحاكم المدنية بالفصل فيه ومن ثم فلا يلزم تدخل النيابة العامة فى الدعوى طبقاً لما تقضى به المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 .
الطعن رقم 384 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 255 بتاريخ 18-1-1977
***********************
تدخل النيابة فى قضايا الوقف
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن النزاع المتعلق بأصل الوقف أو إنشائه أو توافر أركانه التى لا يتحقق إلا بها أو شخص المستحق فيه أو تفسير شروطه أو الولاية عليه مما كانت تختص به المحاكم الشرعية و أصبح الإختصاص بنظره للمحاكم المدنية عملاً بالقانون رقم 642 لسنة 1955 الصادر بإلغاء المحاكم الشرعية هو مما أوجب القانون تدخل النيابة فيه فتكون طرفاً أصلياً فى النزاع ، و يكفى أن تبدى رأيها فيه و لو لم تكن هى آخر من يتكلم من الخصوم إذ هى لا تسرى - و على ما يبين من عباراتها - إلا حيث تكون النيابة طرفاً منضماً .
الطعن رقم 5 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1606بتاريخ 26-5-1981
***********************
تدخل النيابة فى قضايا الوقف
تدخل النيابة العامة فى قضايا الوقف طبقاً للفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 ليس واجب - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا فى الدعاوى المتعلقة بإنشاء الوقف أو بصحته أو بالإستحقاق فيه أو بتفسيرشروطه أو بالولاية عليه أو بحصوله فى مرض الموت مما يعتبر من المسائل المتعلقة بالوجود القانون للوقف .
الطعن رقم 214 لسنة 50 مكتب فنى 36 صفحة رقم 894 بتاريخ 11-6-1985
***********************
تدخل النيابة فى قضايا الوقف
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن مجرد المنازعة فى ملكية جهة وقف لعقار معين ليس من المسائل المتعلقة بأصل الوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية قبل إلغائها بل كانت المحاكم المدنية هى المختصة بالفصل فيها و بالتالى لا تندرج ضمن الدعاوى التى يلزم تدخل النيابة العامة فيها طبقاً للمادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 .
الطعن رقم 37 لسنة 51 مكتب فنى 37 صفحة رقم 769 بتاريخ 26-6-1986
***********************
تقديم حساب الوقف
متى كان المستحق فى الوقف قد إعتمد الحساب المقدم من ناظره و هو عالم بتفصيلاته من إيراد و منصرف ، ثم أقر بالتخالص ، فلا يكون له أن يطالب بتقديم حساب جديد ، و يجب أخذه بإقراره .
الطعن رقم 78 لسنة 14 مجموعة عمر4ع صفحة رقم 691 بتاريخ 24-5-1945
***********************
حائز أعيان الوقف
إذا صدر قرار بتمكين ناظر من النظر على وقف متنازع على أصله ، و لم تكن أعيان الوقف تحت يد الناظر السابق ، فإن القرار لا يصلح سنداً للتنفيذ بمقتضاه لإستلام الأعيان جبراً من تحت يد من هى فى حيازته ما دام لم يكن مختصماً فى قرار التمكين . و وضع الصيغة التنفيذية على هذا القرار ليس فيه ما يزيده فى قوته . فمحاولة التنفيذ بمقتضاه على واضع اليد المذكور إنما هى تعرض له فى الحيازة . و الفصل فى هذا التعرض من إختصاص المحاكم الأهلية . فإذا قضت هذه المحاكم بمنع التعرض و وقف التسليم حتى يصدر حكم به من الجهة المختصة فإن ذلك ليس فيه تعد على سلطة المحكمة الشرعية التى أصدرت هذا القرار ما دام قضاؤها لم يكن فيه مخالفة لأى نص من نصوص القرار و لا تأويل لأية عبارة من عباراته .
( الطعن رقم 70 لسنة 9 ق ، جلسة 1940/3/7 )
***********************
حجة الوقف
لا ينتقل الى الوقف من حقوق الواقف إلا ماكان منصوصا عليه فى كتاب وقفه . وإذن فمتى كان مورث المطعون عليهم إذ شرط فى كتاب وقفه أن يبدأ من ريعه بسداد الدين العقارى المثقلة به الأطيان الموقوفة لم يخول وقفه حق الرجوع على الطاعن شخصيا أو على وقف هذا الأخير بما يوفيه عنه من دين فإن وقف المطعون عليهم لا يحق له الرجوع على أيهما بما يكون قد وفاه الوقف عن الطاعن من نصيبه فى الدين التضامنى المشترك ، إذ هو فى هذه الحالة لم يقم إلا بتنفيذ شرط الواقف فى هذا الخصوص ، و لما كان حق مورث المطعون عليهم فى الرجوع على الطاعن ظل باقيا له شخصيا حتى بعد إنشاء وقفه ، فإنه كان من حقه أن يتخالص مع الطاعن عن نصيبه فى الدين التضامنى المشترك بينهما ، و لا شأن للوقف فى هذا التخالص ، ويكون ماأقام عليه الحكم قضاءه من أحقية الوقف المشمول بنظر المطعون عليهم فى الرجوع شخصيا أو على وقفه بنصيبة فى الدين لا سند له من القانون .
( الطعن رقم 304 لسنة 20 ق ، جلسة 1953/12/31 )
***********************
حجة الوقف
إذ إستخلص الحكم أن الترتيب ـ بين طبقات الموقوف عليهم ـ جملى أخذاً بما هو مقرر تطبيقاً للمادة العاشرة من القانون رقم 48 لسنة 1946 من النظر إلى كتاب الوقف بإعتباره وحدة متماسكة بحيث يتفهم المعنى الذى أراده الواقف من مجموع كلماته و عباراته على إعتبار إنها جميعاً قد تضافرت على الإفصاح عن ذلك المعنى و كان ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه فى تفسير كتاب الوقف لا تشوبه شائبة و لم تخرج المحكمة فيه و فى تقصى المعنى الذى أراده الواقف منه عما يؤدى إليه مدلول عبارته و جاء حكمها فى هذا الخصوص مطابقاً للنصوص الفقهية و القواعد اللغوية فإنها ليست ملزمة بتعقب حجج الخصوم و أوجه دفاعهم و الرد على كل منها إستقلالاً ما دام قضاؤها يقوم على ما يحمله .
الطعن رقم 29 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1267بتاريخ 22-11-1972
***********************
حجة الوقف
القاعدة هى وجوب تمكين ذى السند على الفور من حقه و من ثم فإن كتاب الوقف ـ و هو سند رسمى ـ يجب إحترامه و تنفيذه بما فى الإمكان و وفق المقرر شرعاً و عقلاً ما دام أن من يعارض فى نص من نصوصه لم يستحضر فعلاً حكماً شرعياً نهائياً مؤيداً لمعارضته .
الطعن رقم 203 لسنة 44 مكتب فنى 30 صفحة رقم 338 بتاريخ 24-1-1979
***********************
حجة الوقف
عملاً بقاعدة " إن من الوجوب تمكين ذى السند على الفور من حقه " " provision est due au titre " فإن كتاب الوقف - و هو سند رسمى - يجب إحترامه و تنفيذه بما فى الإمكان و وفق المقرر شرعاً و عقلاً طالما أن من يعارض فى نص من نصوصه لم يستحضر فعلاً حكماً شرعياً نهائياً مؤيداً لمعارضته . فإذا رفع مستحق منصوص بكتاب الوقف على إستحقاقه أصلاً و مقداراً دعوى على الناظر بطلب هذا الإستحقاق أو بطلب مبلغ منصوص على ولايته هو دون الناظر فى إنفاقه فإدعى الناظر أن هذه الولاية سقطت أو أن الإستحقاق سقط كله أو بعضه و أنه رفع لدى المحكمة الشرعية المختصة دعوى لتقرير هذا السقوط و طلب من المحكمة الأهلية إيقاف دعوى المستحق حتى يفصل فى هذا الشأن من المحكمة الشرعية ، فإن هذه المحكمة ليست مجبرة على إجابة طلب الإيقاف ما دام الناظر ليس بيده حكم شرعى نهائى قاض بسقوط الإستحقاق أو الولاية يعطل مفعول نص كتاب الوقف ، بل لها أن ترفض الطلب متى رأته غير واضح الجدية ، و حكمها بهذا لا غبار عليه
الطعن رقم 28 لسنة 5 مجموعة عمر1ع صفحة رقم 1020بتاريخ 5-1-1936
***********************
حجة الوقف
إذا كانت المحكمة قد أصدرت حكماً صريحاً فى منطوقه و أسبابه فى أنه مع خلو دعوى الحساب من حجة الوقف و إنكار المدعى عليهم الوقف الأهلى لا يمكن البت فى هذه الدعوى إلا بعد أن يقدم رافعوها حكماً شرعياً بوجود الوقف و بيان أعيانه و كيفية الإستحقاق فيه و نصيب كل مستحق ، فلا يجوز للمحكمة بعد ذلك أن تمضى فى نظر الدعوى من غير أن تقدم لها أوراق مبررة للسير فيها بل يجب إبقاء القضية موقوفة كما هو مقتضى الحكم ، فإذا قدم لها أحد ناظرى الوقف بعد حكم الإيقاف حجتى وقف قديمتى التاريخ تفيدان وجود وقف أهلى ، فندبت خبيراً لتطبيق الحجتين على الطبيعة ، ثم قضت بوجود أعيان الوقف و بإلزام المطالبين بالحساب ، و ذلك على الرغم مما أثبته الخبير فى تقريره من أنه لم يهتد إلى موضع الأعيان الواردة فى الحجتين لتقادم عهدها ، فإن حكميها بندب الخبير و بالإلزام بالحساب بتعين نقضهما و التقرير بإبقاء القضية موقوفة أمامها .
( الطعن رقم 74 لسنة 7 ق ، جلسة 1938/4/7 )
***********************
حجة الوقف
إذا كان المدعى عليه لا ينازع فى إنطباق حجتى الوقف و الحكر على الأرض المتنازع عليها ، و إنما إنحصرت منازعته فى الإدعاء بتملك هذه الأرض هو و من تلقاها عنهم بوضع اليد المدة الطويلة ، أو فى الدفع بعدم سماع دعوى الوقف بمضى المدة ، فالفصل فى هذه الدعوى هو من إختصاص المحاكم الأهلية ، لأن النزاع فيها لا يتصل بأصل الوقف أو بأصل الحكم .
الطعن رقم 89 لسنة 7 مجموعة عمر2ع صفحة رقم 327 بتاريخ 7-4-1938
_________________
جرى قضاء محكمة النقض على أنه كلما كان النزاع متعلقا بأصل الوقف أو بإنشائه أو بشخص المستحق فيه مما كانت تختص به المحاكم الشرعية و أصبح الإختصاص بنظره للمحاكم عملا بالقانون رقم 462 لسنة 1955 الصادر بإلغاء المحاكم الشرعية ، فإن تدخل النيابة يكون واجبا عند نظر هذا النزاع و إلا كان الحكم الصادر فيه باطلا يستوى فى ذلك ، أن تكون الدعوى أصلا من دعاوى الوقف أو تكون قد رفعت بإعتبارها دعوى مدنية و أثيرت فيها مسألة متعلقة بالوقف فإذا كان النزاع فى الدعوى يدور حول ما إذا كان العقار محملاً بحكر أم لا و إنتهت محكمة الدرجة الأولى إلى أن أرض النزاع وقف خيرى محمل بحكر و أيدها فى ذلك الحكم الصادر فيه فإن الدعوى وقد دار النزاع فيها على هذه الصورة تكون من الدعاوى المتعلقة بالوقف بالمعنى المقصود فى المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 و من ثم يكون تدخل النيابة واجبا عند طرح هذا النزاع أمام محكمة الإستئناف و إلا كان الحكم الصادر فيها باطلا . و لا يغير من ذلك كون النيابة العامة قد تدخلت فى الدعوى و أبدت رأيها فيها أمام محكمة الدرجة الأولى لأن هذا التدخل لا يغنى عن وجوب تدخلها أمام محكمة الدرجة الثانية .
( الطعن رقم 410 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/5/23 )
***********************
تدخل النيابة فى قضايا الوقف
إذ كان المطعون عليهم قد أقاموا الدعوى بطلب الحكم بثبوت ملكيتهم للعقارات موضوع النزاع وبإلزام الطاعن الأول - محافظ القاهرة بصفته - بأن يصرف لهم التعويض المستحق عن نزع ملكيتهم للمنفعة العامة إستناداً إلى أن العقارات المذكورة كانت تابعة للوقف الذى آلت إليهم أعيانه فيما عدا المطعون عليه الأول بإعتبارهم مستحقين فيه ، وتدعى وزارة الأوقاف أن تلك العقارات مملوكة لأوقاف خيرية تنظر عليها . ولما كان النزاع على هذه الصورة يتعلق بملكية جهة الوقف للعقارات موضوع الدعوى ولا علاقة له بأصل الوقف ولا بسائر مسائله التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية قبل إلغائها ، بل تختص المحاكم المدنية بالفصل فيه ومن ثم فلا يلزم تدخل النيابة العامة فى الدعوى طبقاً لما تقضى به المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 .
الطعن رقم 384 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 255 بتاريخ 18-1-1977
***********************
تدخل النيابة فى قضايا الوقف
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن النزاع المتعلق بأصل الوقف أو إنشائه أو توافر أركانه التى لا يتحقق إلا بها أو شخص المستحق فيه أو تفسير شروطه أو الولاية عليه مما كانت تختص به المحاكم الشرعية و أصبح الإختصاص بنظره للمحاكم المدنية عملاً بالقانون رقم 642 لسنة 1955 الصادر بإلغاء المحاكم الشرعية هو مما أوجب القانون تدخل النيابة فيه فتكون طرفاً أصلياً فى النزاع ، و يكفى أن تبدى رأيها فيه و لو لم تكن هى آخر من يتكلم من الخصوم إذ هى لا تسرى - و على ما يبين من عباراتها - إلا حيث تكون النيابة طرفاً منضماً .
الطعن رقم 5 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1606بتاريخ 26-5-1981
***********************
تدخل النيابة فى قضايا الوقف
تدخل النيابة العامة فى قضايا الوقف طبقاً للفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 ليس واجب - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا فى الدعاوى المتعلقة بإنشاء الوقف أو بصحته أو بالإستحقاق فيه أو بتفسيرشروطه أو بالولاية عليه أو بحصوله فى مرض الموت مما يعتبر من المسائل المتعلقة بالوجود القانون للوقف .
الطعن رقم 214 لسنة 50 مكتب فنى 36 صفحة رقم 894 بتاريخ 11-6-1985
***********************
تدخل النيابة فى قضايا الوقف
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن مجرد المنازعة فى ملكية جهة وقف لعقار معين ليس من المسائل المتعلقة بأصل الوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية قبل إلغائها بل كانت المحاكم المدنية هى المختصة بالفصل فيها و بالتالى لا تندرج ضمن الدعاوى التى يلزم تدخل النيابة العامة فيها طبقاً للمادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 .
الطعن رقم 37 لسنة 51 مكتب فنى 37 صفحة رقم 769 بتاريخ 26-6-1986
***********************
تقديم حساب الوقف
متى كان المستحق فى الوقف قد إعتمد الحساب المقدم من ناظره و هو عالم بتفصيلاته من إيراد و منصرف ، ثم أقر بالتخالص ، فلا يكون له أن يطالب بتقديم حساب جديد ، و يجب أخذه بإقراره .
الطعن رقم 78 لسنة 14 مجموعة عمر4ع صفحة رقم 691 بتاريخ 24-5-1945
***********************
حائز أعيان الوقف
إذا صدر قرار بتمكين ناظر من النظر على وقف متنازع على أصله ، و لم تكن أعيان الوقف تحت يد الناظر السابق ، فإن القرار لا يصلح سنداً للتنفيذ بمقتضاه لإستلام الأعيان جبراً من تحت يد من هى فى حيازته ما دام لم يكن مختصماً فى قرار التمكين . و وضع الصيغة التنفيذية على هذا القرار ليس فيه ما يزيده فى قوته . فمحاولة التنفيذ بمقتضاه على واضع اليد المذكور إنما هى تعرض له فى الحيازة . و الفصل فى هذا التعرض من إختصاص المحاكم الأهلية . فإذا قضت هذه المحاكم بمنع التعرض و وقف التسليم حتى يصدر حكم به من الجهة المختصة فإن ذلك ليس فيه تعد على سلطة المحكمة الشرعية التى أصدرت هذا القرار ما دام قضاؤها لم يكن فيه مخالفة لأى نص من نصوص القرار و لا تأويل لأية عبارة من عباراته .
( الطعن رقم 70 لسنة 9 ق ، جلسة 1940/3/7 )
***********************
حجة الوقف
لا ينتقل الى الوقف من حقوق الواقف إلا ماكان منصوصا عليه فى كتاب وقفه . وإذن فمتى كان مورث المطعون عليهم إذ شرط فى كتاب وقفه أن يبدأ من ريعه بسداد الدين العقارى المثقلة به الأطيان الموقوفة لم يخول وقفه حق الرجوع على الطاعن شخصيا أو على وقف هذا الأخير بما يوفيه عنه من دين فإن وقف المطعون عليهم لا يحق له الرجوع على أيهما بما يكون قد وفاه الوقف عن الطاعن من نصيبه فى الدين التضامنى المشترك ، إذ هو فى هذه الحالة لم يقم إلا بتنفيذ شرط الواقف فى هذا الخصوص ، و لما كان حق مورث المطعون عليهم فى الرجوع على الطاعن ظل باقيا له شخصيا حتى بعد إنشاء وقفه ، فإنه كان من حقه أن يتخالص مع الطاعن عن نصيبه فى الدين التضامنى المشترك بينهما ، و لا شأن للوقف فى هذا التخالص ، ويكون ماأقام عليه الحكم قضاءه من أحقية الوقف المشمول بنظر المطعون عليهم فى الرجوع شخصيا أو على وقفه بنصيبة فى الدين لا سند له من القانون .
( الطعن رقم 304 لسنة 20 ق ، جلسة 1953/12/31 )
***********************
حجة الوقف
إذ إستخلص الحكم أن الترتيب ـ بين طبقات الموقوف عليهم ـ جملى أخذاً بما هو مقرر تطبيقاً للمادة العاشرة من القانون رقم 48 لسنة 1946 من النظر إلى كتاب الوقف بإعتباره وحدة متماسكة بحيث يتفهم المعنى الذى أراده الواقف من مجموع كلماته و عباراته على إعتبار إنها جميعاً قد تضافرت على الإفصاح عن ذلك المعنى و كان ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه فى تفسير كتاب الوقف لا تشوبه شائبة و لم تخرج المحكمة فيه و فى تقصى المعنى الذى أراده الواقف منه عما يؤدى إليه مدلول عبارته و جاء حكمها فى هذا الخصوص مطابقاً للنصوص الفقهية و القواعد اللغوية فإنها ليست ملزمة بتعقب حجج الخصوم و أوجه دفاعهم و الرد على كل منها إستقلالاً ما دام قضاؤها يقوم على ما يحمله .
الطعن رقم 29 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1267بتاريخ 22-11-1972
***********************
حجة الوقف
القاعدة هى وجوب تمكين ذى السند على الفور من حقه و من ثم فإن كتاب الوقف ـ و هو سند رسمى ـ يجب إحترامه و تنفيذه بما فى الإمكان و وفق المقرر شرعاً و عقلاً ما دام أن من يعارض فى نص من نصوصه لم يستحضر فعلاً حكماً شرعياً نهائياً مؤيداً لمعارضته .
الطعن رقم 203 لسنة 44 مكتب فنى 30 صفحة رقم 338 بتاريخ 24-1-1979
***********************
حجة الوقف
عملاً بقاعدة " إن من الوجوب تمكين ذى السند على الفور من حقه " " provision est due au titre " فإن كتاب الوقف - و هو سند رسمى - يجب إحترامه و تنفيذه بما فى الإمكان و وفق المقرر شرعاً و عقلاً طالما أن من يعارض فى نص من نصوصه لم يستحضر فعلاً حكماً شرعياً نهائياً مؤيداً لمعارضته . فإذا رفع مستحق منصوص بكتاب الوقف على إستحقاقه أصلاً و مقداراً دعوى على الناظر بطلب هذا الإستحقاق أو بطلب مبلغ منصوص على ولايته هو دون الناظر فى إنفاقه فإدعى الناظر أن هذه الولاية سقطت أو أن الإستحقاق سقط كله أو بعضه و أنه رفع لدى المحكمة الشرعية المختصة دعوى لتقرير هذا السقوط و طلب من المحكمة الأهلية إيقاف دعوى المستحق حتى يفصل فى هذا الشأن من المحكمة الشرعية ، فإن هذه المحكمة ليست مجبرة على إجابة طلب الإيقاف ما دام الناظر ليس بيده حكم شرعى نهائى قاض بسقوط الإستحقاق أو الولاية يعطل مفعول نص كتاب الوقف ، بل لها أن ترفض الطلب متى رأته غير واضح الجدية ، و حكمها بهذا لا غبار عليه
الطعن رقم 28 لسنة 5 مجموعة عمر1ع صفحة رقم 1020بتاريخ 5-1-1936
***********************
حجة الوقف
إذا كانت المحكمة قد أصدرت حكماً صريحاً فى منطوقه و أسبابه فى أنه مع خلو دعوى الحساب من حجة الوقف و إنكار المدعى عليهم الوقف الأهلى لا يمكن البت فى هذه الدعوى إلا بعد أن يقدم رافعوها حكماً شرعياً بوجود الوقف و بيان أعيانه و كيفية الإستحقاق فيه و نصيب كل مستحق ، فلا يجوز للمحكمة بعد ذلك أن تمضى فى نظر الدعوى من غير أن تقدم لها أوراق مبررة للسير فيها بل يجب إبقاء القضية موقوفة كما هو مقتضى الحكم ، فإذا قدم لها أحد ناظرى الوقف بعد حكم الإيقاف حجتى وقف قديمتى التاريخ تفيدان وجود وقف أهلى ، فندبت خبيراً لتطبيق الحجتين على الطبيعة ، ثم قضت بوجود أعيان الوقف و بإلزام المطالبين بالحساب ، و ذلك على الرغم مما أثبته الخبير فى تقريره من أنه لم يهتد إلى موضع الأعيان الواردة فى الحجتين لتقادم عهدها ، فإن حكميها بندب الخبير و بالإلزام بالحساب بتعين نقضهما و التقرير بإبقاء القضية موقوفة أمامها .
( الطعن رقم 74 لسنة 7 ق ، جلسة 1938/4/7 )
***********************
حجة الوقف
إذا كان المدعى عليه لا ينازع فى إنطباق حجتى الوقف و الحكر على الأرض المتنازع عليها ، و إنما إنحصرت منازعته فى الإدعاء بتملك هذه الأرض هو و من تلقاها عنهم بوضع اليد المدة الطويلة ، أو فى الدفع بعدم سماع دعوى الوقف بمضى المدة ، فالفصل فى هذه الدعوى هو من إختصاص المحاكم الأهلية ، لأن النزاع فيها لا يتصل بأصل الوقف أو بأصل الحكم .
الطعن رقم 89 لسنة 7 مجموعة عمر2ع صفحة رقم 327 بتاريخ 7-4-1938
_________________
حجة الوقف
تدخل النيابة فى قضايا الوقف
جرى قضاء محكمة النقض على أنه كلما كان النزاع متعلقا بأصل الوقف أو بإنشائه أو بشخص المستحق فيه مما كانت تختص به المحاكم الشرعية و أصبح الإختصاص بنظره للمحاكم عملا بالقانون رقم 462 لسنة 1955 الصادر بإلغاء المحاكم الشرعية ، فإن تدخل النيابة يكون واجبا عند نظر هذا النزاع و إلا كان الحكم الصادر فيه باطلا يستوى فى ذلك ، أن تكون الدعوى أصلا من دعاوى الوقف أو تكون قد رفعت بإعتبارها دعوى مدنية و أثيرت فيها مسألة متعلقة بالوقف فإذا كان النزاع فى الدعوى يدور حول ما إذا كان العقار محملاً بحكر أم لا و إنتهت محكمة الدرجة الأولى إلى أن أرض النزاع وقف خيرى محمل بحكر و أيدها فى ذلك الحكم الصادر فيه فإن الدعوى وقد دار النزاع فيها على هذه الصورة تكون من الدعاوى المتعلقة بالوقف بالمعنى المقصود فى المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 و من ثم يكون تدخل النيابة واجبا عند طرح هذا النزاع أمام محكمة الإستئناف و إلا كان الحكم الصادر فيها باطلا . و لا يغير من ذلك كون النيابة العامة قد تدخلت فى الدعوى و أبدت رأيها فيها أمام محكمة الدرجة الأولى لأن هذا التدخل لا يغنى عن وجوب تدخلها أمام محكمة الدرجة الثانية .
( الطعن رقم 410 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/5/23 )
***********************
تدخل النيابة فى قضايا الوقف
إذ كان المطعون عليهم قد أقاموا الدعوى بطلب الحكم بثبوت ملكيتهم للعقارات موضوع النزاع وبإلزام الطاعن الأول - محافظ القاهرة بصفته - بأن يصرف لهم التعويض المستحق عن نزع ملكيتهم للمنفعة العامة إستناداً إلى أن العقارات المذكورة كانت تابعة للوقف الذى آلت إليهم أعيانه فيما عدا المطعون عليه الأول بإعتبارهم مستحقين فيه ، وتدعى وزارة الأوقاف أن تلك العقارات مملوكة لأوقاف خيرية تنظر عليها . ولما كان النزاع على هذه الصورة يتعلق بملكية جهة الوقف للعقارات موضوع الدعوى ولا علاقة له بأصل الوقف ولا بسائر مسائله التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية قبل إلغائها ، بل تختص المحاكم المدنية بالفصل فيه ومن ثم فلا يلزم تدخل النيابة العامة فى الدعوى طبقاً لما تقضى به المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 .
الطعن رقم 384 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 255 بتاريخ 18-1-1977
***********************
تدخل النيابة فى قضايا الوقف
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن النزاع المتعلق بأصل الوقف أو إنشائه أو توافر أركانه التى لا يتحقق إلا بها أو شخص المستحق فيه أو تفسير شروطه أو الولاية عليه مما كانت تختص به المحاكم الشرعية و أصبح الإختصاص بنظره للمحاكم المدنية عملاً بالقانون رقم 642 لسنة 1955 الصادر بإلغاء المحاكم الشرعية هو مما أوجب القانون تدخل النيابة فيه فتكون طرفاً أصلياً فى النزاع ، و يكفى أن تبدى رأيها فيه و لو لم تكن هى آخر من يتكلم من الخصوم إذ هى لا تسرى - و على ما يبين من عباراتها - إلا حيث تكون النيابة طرفاً منضماً .
الطعن رقم 5 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1606بتاريخ 26-5-1981
***********************
تدخل النيابة فى قضايا الوقف
تدخل النيابة العامة فى قضايا الوقف طبقاً للفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 ليس واجب - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا فى الدعاوى المتعلقة بإنشاء الوقف أو بصحته أو بالإستحقاق فيه أو بتفسيرشروطه أو بالولاية عليه أو بحصوله فى مرض الموت مما يعتبر من المسائل المتعلقة بالوجود القانون للوقف .
الطعن رقم 214 لسنة 50 مكتب فنى 36 صفحة رقم 894 بتاريخ 11-6-1985
***********************
تدخل النيابة فى قضايا الوقف
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن مجرد المنازعة فى ملكية جهة وقف لعقار معين ليس من المسائل المتعلقة بأصل الوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية قبل إلغائها بل كانت المحاكم المدنية هى المختصة بالفصل فيها و بالتالى لا تندرج ضمن الدعاوى التى يلزم تدخل النيابة العامة فيها طبقاً للمادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 .
الطعن رقم 37 لسنة 51 مكتب فنى 37 صفحة رقم 769 بتاريخ 26-6-1986
***********************
تقديم حساب الوقف
متى كان المستحق فى الوقف قد إعتمد الحساب المقدم من ناظره و هو عالم بتفصيلاته من إيراد و منصرف ، ثم أقر بالتخالص ، فلا يكون له أن يطالب بتقديم حساب جديد ، و يجب أخذه بإقراره .
الطعن رقم 78 لسنة 14 مجموعة عمر4ع صفحة رقم 691 بتاريخ 24-5-1945
***********************
حائز أعيان الوقف
إذا صدر قرار بتمكين ناظر من النظر على وقف متنازع على أصله ، و لم تكن أعيان الوقف تحت يد الناظر السابق ، فإن القرار لا يصلح سنداً للتنفيذ بمقتضاه لإستلام الأعيان جبراً من تحت يد من هى فى حيازته ما دام لم يكن مختصماً فى قرار التمكين . و وضع الصيغة التنفيذية على هذا القرار ليس فيه ما يزيده فى قوته . فمحاولة التنفيذ بمقتضاه على واضع اليد المذكور إنما هى تعرض له فى الحيازة . و الفصل فى هذا التعرض من إختصاص المحاكم الأهلية . فإذا قضت هذه المحاكم بمنع التعرض و وقف التسليم حتى يصدر حكم به من الجهة المختصة فإن ذلك ليس فيه تعد على سلطة المحكمة الشرعية التى أصدرت هذا القرار ما دام قضاؤها لم يكن فيه مخالفة لأى نص من نصوص القرار و لا تأويل لأية عبارة من عباراته .
( الطعن رقم 70 لسنة 9 ق ، جلسة 1940/3/7 )
***********************
حجة الوقف
لا ينتقل الى الوقف من حقوق الواقف إلا ماكان منصوصا عليه فى كتاب وقفه . وإذن فمتى كان مورث المطعون عليهم إذ شرط فى كتاب وقفه أن يبدأ من ريعه بسداد الدين العقارى المثقلة به الأطيان الموقوفة لم يخول وقفه حق الرجوع على الطاعن شخصيا أو على وقف هذا الأخير بما يوفيه عنه من دين فإن وقف المطعون عليهم لا يحق له الرجوع على أيهما بما يكون قد وفاه الوقف عن الطاعن من نصيبه فى الدين التضامنى المشترك ، إذ هو فى هذه الحالة لم يقم إلا بتنفيذ شرط الواقف فى هذا الخصوص ، و لما كان حق مورث المطعون عليهم فى الرجوع على الطاعن ظل باقيا له شخصيا حتى بعد إنشاء وقفه ، فإنه كان من حقه أن يتخالص مع الطاعن عن نصيبه فى الدين التضامنى المشترك بينهما ، و لا شأن للوقف فى هذا التخالص ، ويكون ماأقام عليه الحكم قضاءه من أحقية الوقف المشمول بنظر المطعون عليهم فى الرجوع شخصيا أو على وقفه بنصيبة فى الدين لا سند له من القانون .
( الطعن رقم 304 لسنة 20 ق ، جلسة 1953/12/31 )
***********************
حجة الوقف
إذ إستخلص الحكم أن الترتيب ـ بين طبقات الموقوف عليهم ـ جملى أخذاً بما هو مقرر تطبيقاً للمادة العاشرة من القانون رقم 48 لسنة 1946 من النظر إلى كتاب الوقف بإعتباره وحدة متماسكة بحيث يتفهم المعنى الذى أراده الواقف من مجموع كلماته و عباراته على إعتبار إنها جميعاً قد تضافرت على الإفصاح عن ذلك المعنى و كان ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه فى تفسير كتاب الوقف لا تشوبه شائبة و لم تخرج المحكمة فيه و فى تقصى المعنى الذى أراده الواقف منه عما يؤدى إليه مدلول عبارته و جاء حكمها فى هذا الخصوص مطابقاً للنصوص الفقهية و القواعد اللغوية فإنها ليست ملزمة بتعقب حجج الخصوم و أوجه دفاعهم و الرد على كل منها إستقلالاً ما دام قضاؤها يقوم على ما يحمله .
الطعن رقم 29 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1267بتاريخ 22-11-1972
***********************
حجة الوقف
القاعدة هى وجوب تمكين ذى السند على الفور من حقه و من ثم فإن كتاب الوقف ـ و هو سند رسمى ـ يجب إحترامه و تنفيذه بما فى الإمكان و وفق المقرر شرعاً و عقلاً ما دام أن من يعارض فى نص من نصوصه لم يستحضر فعلاً حكماً شرعياً نهائياً مؤيداً لمعارضته .
الطعن رقم 203 لسنة 44 مكتب فنى 30 صفحة رقم 338 بتاريخ 24-1-1979
***********************
حجة الوقف
عملاً بقاعدة " إن من الوجوب تمكين ذى السند على الفور من حقه " " provision est due au titre " فإن كتاب الوقف - و هو سند رسمى - يجب إحترامه و تنفيذه بما فى الإمكان و وفق المقرر شرعاً و عقلاً طالما أن من يعارض فى نص من نصوصه لم يستحضر فعلاً حكماً شرعياً نهائياً مؤيداً لمعارضته . فإذا رفع مستحق منصوص بكتاب الوقف على إستحقاقه أصلاً و مقداراً دعوى على الناظر بطلب هذا الإستحقاق أو بطلب مبلغ منصوص على ولايته هو دون الناظر فى إنفاقه فإدعى الناظر أن هذه الولاية سقطت أو أن الإستحقاق سقط كله أو بعضه و أنه رفع لدى المحكمة الشرعية المختصة دعوى لتقرير هذا السقوط و طلب من المحكمة الأهلية إيقاف دعوى المستحق حتى يفصل فى هذا الشأن من المحكمة الشرعية ، فإن هذه المحكمة ليست مجبرة على إجابة طلب الإيقاف ما دام الناظر ليس بيده حكم شرعى نهائى قاض بسقوط الإستحقاق أو الولاية يعطل مفعول نص كتاب الوقف ، بل لها أن ترفض الطلب متى رأته غير واضح الجدية ، و حكمها بهذا لا غبار عليه
الطعن رقم 28 لسنة 5 مجموعة عمر1ع صفحة رقم 1020بتاريخ 5-1-1936
***********************
حجة الوقف
إذا كانت المحكمة قد أصدرت حكماً صريحاً فى منطوقه و أسبابه فى أنه مع خلو دعوى الحساب من حجة الوقف و إنكار المدعى عليهم الوقف الأهلى لا يمكن البت فى هذه الدعوى إلا بعد أن يقدم رافعوها حكماً شرعياً بوجود الوقف و بيان أعيانه و كيفية الإستحقاق فيه و نصيب كل مستحق ، فلا يجوز للمحكمة بعد ذلك أن تمضى فى نظر الدعوى من غير أن تقدم لها أوراق مبررة للسير فيها بل يجب إبقاء القضية موقوفة كما هو مقتضى الحكم ، فإذا قدم لها أحد ناظرى الوقف بعد حكم الإيقاف حجتى وقف قديمتى التاريخ تفيدان وجود وقف أهلى ، فندبت خبيراً لتطبيق الحجتين على الطبيعة ، ثم قضت بوجود أعيان الوقف و بإلزام المطالبين بالحساب ، و ذلك على الرغم مما أثبته الخبير فى تقريره من أنه لم يهتد إلى موضع الأعيان الواردة فى الحجتين لتقادم عهدها ، فإن حكميها بندب الخبير و بالإلزام بالحساب بتعين نقضهما و التقرير بإبقاء القضية موقوفة أمامها .
( الطعن رقم 74 لسنة 7 ق ، جلسة 1938/4/7 )
***********************
حجة الوقف
إذا كان المدعى عليه لا ينازع فى إنطباق حجتى الوقف و الحكر على الأرض المتنازع عليها ، و إنما إنحصرت منازعته فى الإدعاء بتملك هذه الأرض هو و من تلقاها عنهم بوضع اليد المدة الطويلة ، أو فى الدفع بعدم سماع دعوى الوقف بمضى المدة ، فالفصل فى هذه الدعوى هو من إختصاص المحاكم الأهلية ، لأن النزاع فيها لا يتصل بأصل الوقف أو بأصل الحكم .
الطعن رقم 89 لسنة 7 مجموعة عمر2ع صفحة رقم 327 بتاريخ 7-4-1938
_________________
جرى قضاء محكمة النقض على أنه كلما كان النزاع متعلقا بأصل الوقف أو بإنشائه أو بشخص المستحق فيه مما كانت تختص به المحاكم الشرعية و أصبح الإختصاص بنظره للمحاكم عملا بالقانون رقم 462 لسنة 1955 الصادر بإلغاء المحاكم الشرعية ، فإن تدخل النيابة يكون واجبا عند نظر هذا النزاع و إلا كان الحكم الصادر فيه باطلا يستوى فى ذلك ، أن تكون الدعوى أصلا من دعاوى الوقف أو تكون قد رفعت بإعتبارها دعوى مدنية و أثيرت فيها مسألة متعلقة بالوقف فإذا كان النزاع فى الدعوى يدور حول ما إذا كان العقار محملاً بحكر أم لا و إنتهت محكمة الدرجة الأولى إلى أن أرض النزاع وقف خيرى محمل بحكر و أيدها فى ذلك الحكم الصادر فيه فإن الدعوى وقد دار النزاع فيها على هذه الصورة تكون من الدعاوى المتعلقة بالوقف بالمعنى المقصود فى المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 و من ثم يكون تدخل النيابة واجبا عند طرح هذا النزاع أمام محكمة الإستئناف و إلا كان الحكم الصادر فيها باطلا . و لا يغير من ذلك كون النيابة العامة قد تدخلت فى الدعوى و أبدت رأيها فيها أمام محكمة الدرجة الأولى لأن هذا التدخل لا يغنى عن وجوب تدخلها أمام محكمة الدرجة الثانية .
( الطعن رقم 410 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/5/23 )
***********************
تدخل النيابة فى قضايا الوقف
إذ كان المطعون عليهم قد أقاموا الدعوى بطلب الحكم بثبوت ملكيتهم للعقارات موضوع النزاع وبإلزام الطاعن الأول - محافظ القاهرة بصفته - بأن يصرف لهم التعويض المستحق عن نزع ملكيتهم للمنفعة العامة إستناداً إلى أن العقارات المذكورة كانت تابعة للوقف الذى آلت إليهم أعيانه فيما عدا المطعون عليه الأول بإعتبارهم مستحقين فيه ، وتدعى وزارة الأوقاف أن تلك العقارات مملوكة لأوقاف خيرية تنظر عليها . ولما كان النزاع على هذه الصورة يتعلق بملكية جهة الوقف للعقارات موضوع الدعوى ولا علاقة له بأصل الوقف ولا بسائر مسائله التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية قبل إلغائها ، بل تختص المحاكم المدنية بالفصل فيه ومن ثم فلا يلزم تدخل النيابة العامة فى الدعوى طبقاً لما تقضى به المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 .
الطعن رقم 384 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 255 بتاريخ 18-1-1977
***********************
تدخل النيابة فى قضايا الوقف
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن النزاع المتعلق بأصل الوقف أو إنشائه أو توافر أركانه التى لا يتحقق إلا بها أو شخص المستحق فيه أو تفسير شروطه أو الولاية عليه مما كانت تختص به المحاكم الشرعية و أصبح الإختصاص بنظره للمحاكم المدنية عملاً بالقانون رقم 642 لسنة 1955 الصادر بإلغاء المحاكم الشرعية هو مما أوجب القانون تدخل النيابة فيه فتكون طرفاً أصلياً فى النزاع ، و يكفى أن تبدى رأيها فيه و لو لم تكن هى آخر من يتكلم من الخصوم إذ هى لا تسرى - و على ما يبين من عباراتها - إلا حيث تكون النيابة طرفاً منضماً .
الطعن رقم 5 لسنة 49 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1606بتاريخ 26-5-1981
***********************
تدخل النيابة فى قضايا الوقف
تدخل النيابة العامة فى قضايا الوقف طبقاً للفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 ليس واجب - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا فى الدعاوى المتعلقة بإنشاء الوقف أو بصحته أو بالإستحقاق فيه أو بتفسيرشروطه أو بالولاية عليه أو بحصوله فى مرض الموت مما يعتبر من المسائل المتعلقة بالوجود القانون للوقف .
الطعن رقم 214 لسنة 50 مكتب فنى 36 صفحة رقم 894 بتاريخ 11-6-1985
***********************
تدخل النيابة فى قضايا الوقف
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن مجرد المنازعة فى ملكية جهة وقف لعقار معين ليس من المسائل المتعلقة بأصل الوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية قبل إلغائها بل كانت المحاكم المدنية هى المختصة بالفصل فيها و بالتالى لا تندرج ضمن الدعاوى التى يلزم تدخل النيابة العامة فيها طبقاً للمادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 .
الطعن رقم 37 لسنة 51 مكتب فنى 37 صفحة رقم 769 بتاريخ 26-6-1986
***********************
تقديم حساب الوقف
متى كان المستحق فى الوقف قد إعتمد الحساب المقدم من ناظره و هو عالم بتفصيلاته من إيراد و منصرف ، ثم أقر بالتخالص ، فلا يكون له أن يطالب بتقديم حساب جديد ، و يجب أخذه بإقراره .
الطعن رقم 78 لسنة 14 مجموعة عمر4ع صفحة رقم 691 بتاريخ 24-5-1945
***********************
حائز أعيان الوقف
إذا صدر قرار بتمكين ناظر من النظر على وقف متنازع على أصله ، و لم تكن أعيان الوقف تحت يد الناظر السابق ، فإن القرار لا يصلح سنداً للتنفيذ بمقتضاه لإستلام الأعيان جبراً من تحت يد من هى فى حيازته ما دام لم يكن مختصماً فى قرار التمكين . و وضع الصيغة التنفيذية على هذا القرار ليس فيه ما يزيده فى قوته . فمحاولة التنفيذ بمقتضاه على واضع اليد المذكور إنما هى تعرض له فى الحيازة . و الفصل فى هذا التعرض من إختصاص المحاكم الأهلية . فإذا قضت هذه المحاكم بمنع التعرض و وقف التسليم حتى يصدر حكم به من الجهة المختصة فإن ذلك ليس فيه تعد على سلطة المحكمة الشرعية التى أصدرت هذا القرار ما دام قضاؤها لم يكن فيه مخالفة لأى نص من نصوص القرار و لا تأويل لأية عبارة من عباراته .
( الطعن رقم 70 لسنة 9 ق ، جلسة 1940/3/7 )
***********************
حجة الوقف
لا ينتقل الى الوقف من حقوق الواقف إلا ماكان منصوصا عليه فى كتاب وقفه . وإذن فمتى كان مورث المطعون عليهم إذ شرط فى كتاب وقفه أن يبدأ من ريعه بسداد الدين العقارى المثقلة به الأطيان الموقوفة لم يخول وقفه حق الرجوع على الطاعن شخصيا أو على وقف هذا الأخير بما يوفيه عنه من دين فإن وقف المطعون عليهم لا يحق له الرجوع على أيهما بما يكون قد وفاه الوقف عن الطاعن من نصيبه فى الدين التضامنى المشترك ، إذ هو فى هذه الحالة لم يقم إلا بتنفيذ شرط الواقف فى هذا الخصوص ، و لما كان حق مورث المطعون عليهم فى الرجوع على الطاعن ظل باقيا له شخصيا حتى بعد إنشاء وقفه ، فإنه كان من حقه أن يتخالص مع الطاعن عن نصيبه فى الدين التضامنى المشترك بينهما ، و لا شأن للوقف فى هذا التخالص ، ويكون ماأقام عليه الحكم قضاءه من أحقية الوقف المشمول بنظر المطعون عليهم فى الرجوع شخصيا أو على وقفه بنصيبة فى الدين لا سند له من القانون .
( الطعن رقم 304 لسنة 20 ق ، جلسة 1953/12/31 )
***********************
حجة الوقف
إذ إستخلص الحكم أن الترتيب ـ بين طبقات الموقوف عليهم ـ جملى أخذاً بما هو مقرر تطبيقاً للمادة العاشرة من القانون رقم 48 لسنة 1946 من النظر إلى كتاب الوقف بإعتباره وحدة متماسكة بحيث يتفهم المعنى الذى أراده الواقف من مجموع كلماته و عباراته على إعتبار إنها جميعاً قد تضافرت على الإفصاح عن ذلك المعنى و كان ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه فى تفسير كتاب الوقف لا تشوبه شائبة و لم تخرج المحكمة فيه و فى تقصى المعنى الذى أراده الواقف منه عما يؤدى إليه مدلول عبارته و جاء حكمها فى هذا الخصوص مطابقاً للنصوص الفقهية و القواعد اللغوية فإنها ليست ملزمة بتعقب حجج الخصوم و أوجه دفاعهم و الرد على كل منها إستقلالاً ما دام قضاؤها يقوم على ما يحمله .
الطعن رقم 29 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1267بتاريخ 22-11-1972
***********************
حجة الوقف
القاعدة هى وجوب تمكين ذى السند على الفور من حقه و من ثم فإن كتاب الوقف ـ و هو سند رسمى ـ يجب إحترامه و تنفيذه بما فى الإمكان و وفق المقرر شرعاً و عقلاً ما دام أن من يعارض فى نص من نصوصه لم يستحضر فعلاً حكماً شرعياً نهائياً مؤيداً لمعارضته .
الطعن رقم 203 لسنة 44 مكتب فنى 30 صفحة رقم 338 بتاريخ 24-1-1979
***********************
حجة الوقف
عملاً بقاعدة " إن من الوجوب تمكين ذى السند على الفور من حقه " " provision est due au titre " فإن كتاب الوقف - و هو سند رسمى - يجب إحترامه و تنفيذه بما فى الإمكان و وفق المقرر شرعاً و عقلاً طالما أن من يعارض فى نص من نصوصه لم يستحضر فعلاً حكماً شرعياً نهائياً مؤيداً لمعارضته . فإذا رفع مستحق منصوص بكتاب الوقف على إستحقاقه أصلاً و مقداراً دعوى على الناظر بطلب هذا الإستحقاق أو بطلب مبلغ منصوص على ولايته هو دون الناظر فى إنفاقه فإدعى الناظر أن هذه الولاية سقطت أو أن الإستحقاق سقط كله أو بعضه و أنه رفع لدى المحكمة الشرعية المختصة دعوى لتقرير هذا السقوط و طلب من المحكمة الأهلية إيقاف دعوى المستحق حتى يفصل فى هذا الشأن من المحكمة الشرعية ، فإن هذه المحكمة ليست مجبرة على إجابة طلب الإيقاف ما دام الناظر ليس بيده حكم شرعى نهائى قاض بسقوط الإستحقاق أو الولاية يعطل مفعول نص كتاب الوقف ، بل لها أن ترفض الطلب متى رأته غير واضح الجدية ، و حكمها بهذا لا غبار عليه
الطعن رقم 28 لسنة 5 مجموعة عمر1ع صفحة رقم 1020بتاريخ 5-1-1936
***********************
حجة الوقف
إذا كانت المحكمة قد أصدرت حكماً صريحاً فى منطوقه و أسبابه فى أنه مع خلو دعوى الحساب من حجة الوقف و إنكار المدعى عليهم الوقف الأهلى لا يمكن البت فى هذه الدعوى إلا بعد أن يقدم رافعوها حكماً شرعياً بوجود الوقف و بيان أعيانه و كيفية الإستحقاق فيه و نصيب كل مستحق ، فلا يجوز للمحكمة بعد ذلك أن تمضى فى نظر الدعوى من غير أن تقدم لها أوراق مبررة للسير فيها بل يجب إبقاء القضية موقوفة كما هو مقتضى الحكم ، فإذا قدم لها أحد ناظرى الوقف بعد حكم الإيقاف حجتى وقف قديمتى التاريخ تفيدان وجود وقف أهلى ، فندبت خبيراً لتطبيق الحجتين على الطبيعة ، ثم قضت بوجود أعيان الوقف و بإلزام المطالبين بالحساب ، و ذلك على الرغم مما أثبته الخبير فى تقريره من أنه لم يهتد إلى موضع الأعيان الواردة فى الحجتين لتقادم عهدها ، فإن حكميها بندب الخبير و بالإلزام بالحساب بتعين نقضهما و التقرير بإبقاء القضية موقوفة أمامها .
( الطعن رقم 74 لسنة 7 ق ، جلسة 1938/4/7 )
***********************
حجة الوقف
إذا كان المدعى عليه لا ينازع فى إنطباق حجتى الوقف و الحكر على الأرض المتنازع عليها ، و إنما إنحصرت منازعته فى الإدعاء بتملك هذه الأرض هو و من تلقاها عنهم بوضع اليد المدة الطويلة ، أو فى الدفع بعدم سماع دعوى الوقف بمضى المدة ، فالفصل فى هذه الدعوى هو من إختصاص المحاكم الأهلية ، لأن النزاع فيها لا يتصل بأصل الوقف أو بأصل الحكم .
الطعن رقم 89 لسنة 7 مجموعة عمر2ع صفحة رقم 327 بتاريخ 7-4-1938
_________________
حجة الوقف
إذا كانت وزارة الأوقاف قد عينت الوقف الذى هو الأصيل فى الدعوى و حددت صفتها التى تخولها النيابة عنه فى الخصومة فلا يؤثر فى إعتبار صفتها أن يكون السند الذى إعتمدت عليه فى ثبوتها قد صدر بعد حجة الوقف ، و القول بتبعية العين لوقف آخر غير الذى أقامت الدعوى بالنيابة عنه ، لأن البحث فى ذلك يكون من صميم موضوع الدعوى و لا تعلق له بصفة المدعى فى رفعها .
الطعن رقم 62 لسنة 11 مجموعة عمر3ع صفحة رقم 444 بتاريخ 14-5-1942
***********************
حجة الوقف
إذا كان الواقف قد أقر فى كتاب وقفه بإستحكار قطعة أرض من وقف آخر و إلتزم بدفع أجرة حكرها فإن يده تكون عارضة وقتية لا تؤدى إلى إكتساب الملك . و إقراره هذا يسرى على نظار وقفه المستحقين فيه ، لأنهم إنما يستمدون سلطتهم و حقوقهم من كتاب الوقف فى حدود القيود و الإلتزامات الواردة به . و القول بأن المحتكر قد غير سبب وضع يده من محتكر إلى غاضب بإمتناعه عن دفع الحكر و سكوت المحكر عن المطالبة به قول مخالف للقانون ، لأن تغيير سبب وضع اليد لا يكون إلا بفعل إيجابى ظاهر فى الخارج يجبه حق المالك بالإنكار الساطع و المعارضة العلنية له . و الإمتناع عن دفع الأجرة - و لو كانت أجرة حكر - مهما طالت مدته هو موقف سلبى لا تتبين منه نية الغضب فلا يمكن أن يتم به تغيير سبب وضع اليد ، و سكوت المحكر عن المطالبة بألأجرة لا يمكن أن يترتب عليه من الآثار أكثر من سقوط الحق فيما زاد منها على أجرة الخمس سنوات السابقة على المطالبة .
( الطعن رقم 128 لسنة 13 ق ، جلسة 1945/3/1 )
***********************
حجة الوقف
إذا كانت الدعوى مقصورة على طلب الحكم للوقف بملكيته للأرض المتنازع عليها و رأت المحكمة أن طلب المدعى عليه إسترداد الأطيان المملوكة للناظر السابق ليس موضوع دعوى مرفوعة أمامها للفصل فيها فأعرضت عنه ، و كان الثابت أن إحتجاج المدعى عليه بوضع يد الوقف على الأرض المملوكة للناظر السابق لم يكن إلا دفعاً لدعوى الوقف المدعى بعدم أحقيته لما طلبه من إسترداد أطيانه ، فإعراضها عن هذا الطلب لا يعيب حكمها بالقصور فى التسبيب .
الطعن رقم 103 لسنة 14 مجموعة عمر4ع صفحة رقم 668 بتاريخ 3-5-1945
***********************
حظر الرجوع فى الوقف
إذا كانت المادة 11 من القانون 48 لسنة 1946 تحظر على الواقف الرجوع أو التغيير فى وقفه قبل العمل بهذا القانون و جعل إستحقاقه لغيره فى حالتين الأولى : إذا كان قد حرم نفسه و ذريته من هذا الإستحقاق و من الشروط العشرة بالنسبة له و الثانية : إذا ثبت أن هذا الإستحقاق كان بعوض مالى أو لضمان حقوق ثابتة قبل الواقف ، فقد دل ذلك - و هو ما يبين من المذكرة التفسيرية للقانون المذكور - على أن حرمان الواقف نفسه و ذريته من الإستحقاق و من الشروط العشرة يعتبر قرينة قاطعة على أن هذا التصرف كان بمقابل يمنعه من الرجوع دون حاجة إلى تحقيق أو إثبات بل يكفى وجود هذا المظهر فى كتاب الوقف أو إشهاد التغيير ، أما الحالة الثانية فإن إثبات تلقى الواقف العوض ممن له الإستحقاق فى الوقف يكون بكافة الطرق القانونية فى الإثبات بما فى ذلك القرائن .
الطعن رقم 266 لسنة 27 مكتب فنى 14 صفحة رقم 270 بتاريخ 21-2-1963
***********************
حظر الرجوع فى الوقف
مؤدى نصوص المواد الأولى و الثانية و الثالثة من القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف ، أن سماع الإشهاد بالرجوع فى الوقف الصادر بعد العمل بالقانون المذكور كان من إختصاص رئيس المحكمة الإبتدائية الشرعية أو من يحيله عليه ، و بصدور القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و المحاكم المللية ، أصبح سماع هذا الإشهاد من إختصاص رئيس المحكمة الإبتدائية أو من يحيله عليه و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بعدم إختصاص هيئة التصرفات بنظر طلب الرجوع عن الوقف الخيرى الصادر بعد العمل بقانون الوقف فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه
( الطعن رقم 17 لسنة 36 ق ، جلسة 1969/1/8 )
***********************
حظر الرجوع فى الوقف
الظاهر من سياق نص الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون رقم 48 لسنة 1946 بشأن الوقف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع قصد إلى تحريم رجوع الواقف عن وقفه السابق على العمل بهذا القانون إذا حرم نفسه و ذريته من الإستحقاق و من الشروط العشرة و جعل الإستحقاق لغيره ، إذ لفظ الغير عام مطلق يشمل كل من عدا الواقف ، جهة كان هذا الغير أو من أهل الإستحقاق ، أهلياً كان الوقف أو خيرياً ، فمتى توافرت شروط الإستثناء الواردة فى هذه الفقرة إمتنع على الواقف أن يرجع عن وقفه أياً كان هذا الوقف ، و لا يدفع هذه الحجة ما يقال من أن المشرع قصد إلى إباحه رجوع الواقف عن وقفه إطلاقاً سواء كان ذلك قبل العمل بالقانون رقم 48 لسنة 1946 أو بعد ذلك فيما عدا حالة وقف المسجد أو ما وقف على المسجد بدليل أنه أفرد لهذه الحالة الأخيرة فقرة خاصة - هى الفقرة الثالثة من المادة 11 - ذلك أن الحكمة التى إقتضت هذا النص الخاص هى تقرير قاعدة شرعية أجمع عليها أئمة الفقهاء و هى عدم جواز الرجوع فى وقف المسجد أو ما وقف على المسجد إطلاقاً ، فأراد المشرع أن يدفع كل شبهة فى عدم جواز الرجوع عن هذا الوقف متى إنعقد سواء كان إنعقاده قبل العمل بالقانون رقم 48 لسنة 1946 أو بعد ذلك ، و لا يجوز الرجوع فيه فى الأحوال التى يجوز فيها الرجوع فى الوقف الخيرى ، فالفقرة الثالثة تقرر حكماً خاصاً بالمسجد لا يغنى عنه ما سبق أن قررته هذه المادة من أحكام بشأن الأوقاف الخيرية الأخرى .
( الطعن رقم 6 لسنة 38 ق ، جلسة 1971/3/24 )
***********************
حظر الرجوع فى الوقف
يشترط فيما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون 48 لسنة 1946 - بشأن الوقف - حتى لا يكون للواقف حق الرجوع فيما وقفه قبل العمل بهذا القانون و جعل إستحقاقه لغيره ، أن يحرم الواقف نفسه و ذريته أيضا من هذا الإستحقاق ، و أن يحرم نفسة و ذريته أيضا من الشروط العشرة بالنسبة لهذا الإستحقاق بحيث إذا تخلف أحد هذه الأمور ، كان للواقف الرجوع فى وقفه . و إذا كان الثابت من كتاب الوقف على نحو ما أثبته الحكم المطعون فيه عدم إجتماع الأمور سالفة الذكر ، لأن الواقف لم يحرم نفسه و لا ذريته من الإستحقاق ، بل أنشأ الوقف على نفسه ثم من بعده على بعض أولاد إبنه ، و هو ما يجيز له الرجوع فى هذا الوقف ، و إذ قضى الحكم للمطعون عليهم الثلاثة الأول - أولاد إبنه - ألآخرين بالإستحقاق الواجب لهم فى الوقف تطبيقا لأحكام المواد 23 و 24 و 25 و 27 و 30 من القانون المذكور ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا .
الطعن رقم 14 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 286 بتاريخ 1-3-1972
***********************
حظر الرجوع فى الوقف
إذ كان الراجح فى مذهب الحنفية - و هو رأى الصاحبين و جمهور الفقهاء - أن تبرع الواقف بريع وقفه لازم و أن الموقوف عليه يستحق نصيبه منه على سبيل التبرع اللازم فلا يسوغ منعه أو صرفه إلى غيره إلا طبقاً لكتاب الوقف و يحق له المطالبة به إذا لم يؤده إليه الواقف أو ناظر الوقف ، إلا أن المشرع لدى تقنينه أحكام الوقف بالقانون رقم 48 لسنة 1946 أخذ برأى الإمام أبو حنيفة القائم على عدم لزوم الوقف بإعتباره من قبيل التبرع غير اللازم شأنه فى ذلك شأن الإعارة التى يجوز فيها رجوع المعير عن التبرع بمنفعة العارية فى أى وقت شاء فمنح الواقف بموجب المادة 11 منه الحق فى أن يرجع عن وقفه كله أو بعضه و أن يغير فى مصارفه و شروطه فيما عدا وقف المسجد و لكنه لم يتعرض لحكم الوقف بعد موت الواقف و من ثم بقى لازماً كما كان من قبل وفق الراجح فى المذهب .
الطعن رقم 10 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1205بتاريخ 21-4-1981
***********************
حظر تولية الأجنبى نظارة الوقف
إذ كان النص فى المادة 49 من قانون أحكام الوقف على أنه " لا يولى أجنبى على الوقف إذا كان بين المستحقين من يصلح للنظر عليه ، فإذا إتفق من لهم أكثر الإستحقاق على اختيار ناظر معين أقامة القاضى إلا إذا رأى المصلحة فى غير ذلك .. " يتناول الوقف الخيرى بالقدر الذى لا يتعارض مع أحكامه ، و كان الوقف على جهة غير آدمية لا يكون أهلا للنظر و لا يعد ممثلها مستحقاً و لم يعتبره القانون فى هذه الحالة كالمستحق ، و كان الشق الخيرى الموقوف على الكنيسة موضوع الدعوى من هذا القبيل ، فإنه لا مجال للقول بوجود المستحق الذى يحظر معه تعيين الأجنبى عن الوقف بالتطبيق لتلك المادة حتى لو وجد من يصلح من أهل بيت الواقف .
الطعن رقم 13 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 386 بتاريخ 4-2-1976
***********************
حق الانتفاع بأعيان الوقف
إن حق المستحق فى الوقف - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - حق عينى فى الإنتفاع بأعيان الوقف يضع المستحق اليد عليه بواسطة ناظر الوقف و له الحق فى تملك ما يقبضه من ثماره متى كان حسن النية .
الطعن رقم 99 لسنة 32 مكتب فنى 19 صفحة رقم 14 بتاريخ 9-1-1968
***********************
حقوق ناظر الوقف
لناظر الوقف الحق فى طلب إخلاء المستأجر ، و لا تتوقف ممارسته لهذا الحق على استئذان القاضى حتى و لو كان يترتب على الإخلاء إزالة مبان أقامها المستأجر .
الطعن رقم 95 لسنة 22 مكتب فنى 6 صفحة رقم 1397بتاريخ 27-10-1955
***********************
حقوق ناظر الوقف
لناظر الوقف الحق فى طلب إخلاء المستأجر ولا تتوقف ممارسته لهذا الحق على استئذان القاضى حتى و لو كان الاخلاء يترتب عليه إزالة مبان ليقيم بناء جديدا و يجعل من المكان المؤجر منورا أو ممرا أو حديقة حسبما يشاء وفقا للرسومات الهندسية و لرخصة البناء مما يكون تحت نظر المحكمة عن طلب الاخلاء لهذا السبب .
الطعن رقم 96 لسنة 22 مكتب فنى 6 صفحة رقم 1423بتاريخ 3-11-1955
***********************
حقوق ناظر الوقف
إذا كان التقرير بالطعن قد نص فيه على أن الطعن مرفوع من الطاعن بصفته الشخصية بإعتباره وارثاً لوالده ، و كان التوكيل الصادر إلى المحامى الذى تولى الطعن خالياً من أية إشارة إلى أن الطعن مرفوع من الطاعن بصفته ناظراً للوقف ، و كان قوام الطعن أن الحكم أخطأ إذ رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ، و كانت الدعوى التى صدر فيها الحكم الأول قد إختصم فيها الطاعن بصفته الشخصية لا بصفته ناظراً على الوقف ، فيلس للمطعون ضده - عند وفاة الطاعن - أن يطلب وقف الدعوى ليمثل الوقف ناظر جديد .
الطعن رقم 66 لسنة 11 مجموعة عمر3ع صفحة رقم 470 بتاريخ 28-5-1942
_________________
الطعن رقم 62 لسنة 11 مجموعة عمر3ع صفحة رقم 444 بتاريخ 14-5-1942
***********************
حجة الوقف
إذا كان الواقف قد أقر فى كتاب وقفه بإستحكار قطعة أرض من وقف آخر و إلتزم بدفع أجرة حكرها فإن يده تكون عارضة وقتية لا تؤدى إلى إكتساب الملك . و إقراره هذا يسرى على نظار وقفه المستحقين فيه ، لأنهم إنما يستمدون سلطتهم و حقوقهم من كتاب الوقف فى حدود القيود و الإلتزامات الواردة به . و القول بأن المحتكر قد غير سبب وضع يده من محتكر إلى غاضب بإمتناعه عن دفع الحكر و سكوت المحكر عن المطالبة به قول مخالف للقانون ، لأن تغيير سبب وضع اليد لا يكون إلا بفعل إيجابى ظاهر فى الخارج يجبه حق المالك بالإنكار الساطع و المعارضة العلنية له . و الإمتناع عن دفع الأجرة - و لو كانت أجرة حكر - مهما طالت مدته هو موقف سلبى لا تتبين منه نية الغضب فلا يمكن أن يتم به تغيير سبب وضع اليد ، و سكوت المحكر عن المطالبة بألأجرة لا يمكن أن يترتب عليه من الآثار أكثر من سقوط الحق فيما زاد منها على أجرة الخمس سنوات السابقة على المطالبة .
( الطعن رقم 128 لسنة 13 ق ، جلسة 1945/3/1 )
***********************
حجة الوقف
إذا كانت الدعوى مقصورة على طلب الحكم للوقف بملكيته للأرض المتنازع عليها و رأت المحكمة أن طلب المدعى عليه إسترداد الأطيان المملوكة للناظر السابق ليس موضوع دعوى مرفوعة أمامها للفصل فيها فأعرضت عنه ، و كان الثابت أن إحتجاج المدعى عليه بوضع يد الوقف على الأرض المملوكة للناظر السابق لم يكن إلا دفعاً لدعوى الوقف المدعى بعدم أحقيته لما طلبه من إسترداد أطيانه ، فإعراضها عن هذا الطلب لا يعيب حكمها بالقصور فى التسبيب .
الطعن رقم 103 لسنة 14 مجموعة عمر4ع صفحة رقم 668 بتاريخ 3-5-1945
***********************
حظر الرجوع فى الوقف
إذا كانت المادة 11 من القانون 48 لسنة 1946 تحظر على الواقف الرجوع أو التغيير فى وقفه قبل العمل بهذا القانون و جعل إستحقاقه لغيره فى حالتين الأولى : إذا كان قد حرم نفسه و ذريته من هذا الإستحقاق و من الشروط العشرة بالنسبة له و الثانية : إذا ثبت أن هذا الإستحقاق كان بعوض مالى أو لضمان حقوق ثابتة قبل الواقف ، فقد دل ذلك - و هو ما يبين من المذكرة التفسيرية للقانون المذكور - على أن حرمان الواقف نفسه و ذريته من الإستحقاق و من الشروط العشرة يعتبر قرينة قاطعة على أن هذا التصرف كان بمقابل يمنعه من الرجوع دون حاجة إلى تحقيق أو إثبات بل يكفى وجود هذا المظهر فى كتاب الوقف أو إشهاد التغيير ، أما الحالة الثانية فإن إثبات تلقى الواقف العوض ممن له الإستحقاق فى الوقف يكون بكافة الطرق القانونية فى الإثبات بما فى ذلك القرائن .
الطعن رقم 266 لسنة 27 مكتب فنى 14 صفحة رقم 270 بتاريخ 21-2-1963
***********************
حظر الرجوع فى الوقف
مؤدى نصوص المواد الأولى و الثانية و الثالثة من القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف ، أن سماع الإشهاد بالرجوع فى الوقف الصادر بعد العمل بالقانون المذكور كان من إختصاص رئيس المحكمة الإبتدائية الشرعية أو من يحيله عليه ، و بصدور القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و المحاكم المللية ، أصبح سماع هذا الإشهاد من إختصاص رئيس المحكمة الإبتدائية أو من يحيله عليه و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بعدم إختصاص هيئة التصرفات بنظر طلب الرجوع عن الوقف الخيرى الصادر بعد العمل بقانون الوقف فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه
( الطعن رقم 17 لسنة 36 ق ، جلسة 1969/1/8 )
***********************
حظر الرجوع فى الوقف
الظاهر من سياق نص الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون رقم 48 لسنة 1946 بشأن الوقف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع قصد إلى تحريم رجوع الواقف عن وقفه السابق على العمل بهذا القانون إذا حرم نفسه و ذريته من الإستحقاق و من الشروط العشرة و جعل الإستحقاق لغيره ، إذ لفظ الغير عام مطلق يشمل كل من عدا الواقف ، جهة كان هذا الغير أو من أهل الإستحقاق ، أهلياً كان الوقف أو خيرياً ، فمتى توافرت شروط الإستثناء الواردة فى هذه الفقرة إمتنع على الواقف أن يرجع عن وقفه أياً كان هذا الوقف ، و لا يدفع هذه الحجة ما يقال من أن المشرع قصد إلى إباحه رجوع الواقف عن وقفه إطلاقاً سواء كان ذلك قبل العمل بالقانون رقم 48 لسنة 1946 أو بعد ذلك فيما عدا حالة وقف المسجد أو ما وقف على المسجد بدليل أنه أفرد لهذه الحالة الأخيرة فقرة خاصة - هى الفقرة الثالثة من المادة 11 - ذلك أن الحكمة التى إقتضت هذا النص الخاص هى تقرير قاعدة شرعية أجمع عليها أئمة الفقهاء و هى عدم جواز الرجوع فى وقف المسجد أو ما وقف على المسجد إطلاقاً ، فأراد المشرع أن يدفع كل شبهة فى عدم جواز الرجوع عن هذا الوقف متى إنعقد سواء كان إنعقاده قبل العمل بالقانون رقم 48 لسنة 1946 أو بعد ذلك ، و لا يجوز الرجوع فيه فى الأحوال التى يجوز فيها الرجوع فى الوقف الخيرى ، فالفقرة الثالثة تقرر حكماً خاصاً بالمسجد لا يغنى عنه ما سبق أن قررته هذه المادة من أحكام بشأن الأوقاف الخيرية الأخرى .
( الطعن رقم 6 لسنة 38 ق ، جلسة 1971/3/24 )
***********************
حظر الرجوع فى الوقف
يشترط فيما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 11 من القانون 48 لسنة 1946 - بشأن الوقف - حتى لا يكون للواقف حق الرجوع فيما وقفه قبل العمل بهذا القانون و جعل إستحقاقه لغيره ، أن يحرم الواقف نفسه و ذريته أيضا من هذا الإستحقاق ، و أن يحرم نفسة و ذريته أيضا من الشروط العشرة بالنسبة لهذا الإستحقاق بحيث إذا تخلف أحد هذه الأمور ، كان للواقف الرجوع فى وقفه . و إذا كان الثابت من كتاب الوقف على نحو ما أثبته الحكم المطعون فيه عدم إجتماع الأمور سالفة الذكر ، لأن الواقف لم يحرم نفسه و لا ذريته من الإستحقاق ، بل أنشأ الوقف على نفسه ثم من بعده على بعض أولاد إبنه ، و هو ما يجيز له الرجوع فى هذا الوقف ، و إذ قضى الحكم للمطعون عليهم الثلاثة الأول - أولاد إبنه - ألآخرين بالإستحقاق الواجب لهم فى الوقف تطبيقا لأحكام المواد 23 و 24 و 25 و 27 و 30 من القانون المذكور ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا .
الطعن رقم 14 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 286 بتاريخ 1-3-1972
***********************
حظر الرجوع فى الوقف
إذ كان الراجح فى مذهب الحنفية - و هو رأى الصاحبين و جمهور الفقهاء - أن تبرع الواقف بريع وقفه لازم و أن الموقوف عليه يستحق نصيبه منه على سبيل التبرع اللازم فلا يسوغ منعه أو صرفه إلى غيره إلا طبقاً لكتاب الوقف و يحق له المطالبة به إذا لم يؤده إليه الواقف أو ناظر الوقف ، إلا أن المشرع لدى تقنينه أحكام الوقف بالقانون رقم 48 لسنة 1946 أخذ برأى الإمام أبو حنيفة القائم على عدم لزوم الوقف بإعتباره من قبيل التبرع غير اللازم شأنه فى ذلك شأن الإعارة التى يجوز فيها رجوع المعير عن التبرع بمنفعة العارية فى أى وقت شاء فمنح الواقف بموجب المادة 11 منه الحق فى أن يرجع عن وقفه كله أو بعضه و أن يغير فى مصارفه و شروطه فيما عدا وقف المسجد و لكنه لم يتعرض لحكم الوقف بعد موت الواقف و من ثم بقى لازماً كما كان من قبل وفق الراجح فى المذهب .
الطعن رقم 10 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1205بتاريخ 21-4-1981
***********************
حظر تولية الأجنبى نظارة الوقف
إذ كان النص فى المادة 49 من قانون أحكام الوقف على أنه " لا يولى أجنبى على الوقف إذا كان بين المستحقين من يصلح للنظر عليه ، فإذا إتفق من لهم أكثر الإستحقاق على اختيار ناظر معين أقامة القاضى إلا إذا رأى المصلحة فى غير ذلك .. " يتناول الوقف الخيرى بالقدر الذى لا يتعارض مع أحكامه ، و كان الوقف على جهة غير آدمية لا يكون أهلا للنظر و لا يعد ممثلها مستحقاً و لم يعتبره القانون فى هذه الحالة كالمستحق ، و كان الشق الخيرى الموقوف على الكنيسة موضوع الدعوى من هذا القبيل ، فإنه لا مجال للقول بوجود المستحق الذى يحظر معه تعيين الأجنبى عن الوقف بالتطبيق لتلك المادة حتى لو وجد من يصلح من أهل بيت الواقف .
الطعن رقم 13 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 386 بتاريخ 4-2-1976
***********************
حق الانتفاع بأعيان الوقف
إن حق المستحق فى الوقف - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - حق عينى فى الإنتفاع بأعيان الوقف يضع المستحق اليد عليه بواسطة ناظر الوقف و له الحق فى تملك ما يقبضه من ثماره متى كان حسن النية .
الطعن رقم 99 لسنة 32 مكتب فنى 19 صفحة رقم 14 بتاريخ 9-1-1968
***********************
حقوق ناظر الوقف
لناظر الوقف الحق فى طلب إخلاء المستأجر ، و لا تتوقف ممارسته لهذا الحق على استئذان القاضى حتى و لو كان يترتب على الإخلاء إزالة مبان أقامها المستأجر .
الطعن رقم 95 لسنة 22 مكتب فنى 6 صفحة رقم 1397بتاريخ 27-10-1955
***********************
حقوق ناظر الوقف
لناظر الوقف الحق فى طلب إخلاء المستأجر ولا تتوقف ممارسته لهذا الحق على استئذان القاضى حتى و لو كان الاخلاء يترتب عليه إزالة مبان ليقيم بناء جديدا و يجعل من المكان المؤجر منورا أو ممرا أو حديقة حسبما يشاء وفقا للرسومات الهندسية و لرخصة البناء مما يكون تحت نظر المحكمة عن طلب الاخلاء لهذا السبب .
الطعن رقم 96 لسنة 22 مكتب فنى 6 صفحة رقم 1423بتاريخ 3-11-1955
***********************
حقوق ناظر الوقف
إذا كان التقرير بالطعن قد نص فيه على أن الطعن مرفوع من الطاعن بصفته الشخصية بإعتباره وارثاً لوالده ، و كان التوكيل الصادر إلى المحامى الذى تولى الطعن خالياً من أية إشارة إلى أن الطعن مرفوع من الطاعن بصفته ناظراً للوقف ، و كان قوام الطعن أن الحكم أخطأ إذ رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ، و كانت الدعوى التى صدر فيها الحكم الأول قد إختصم فيها الطاعن بصفته الشخصية لا بصفته ناظراً على الوقف ، فيلس للمطعون ضده - عند وفاة الطاعن - أن يطلب وقف الدعوى ليمثل الوقف ناظر جديد .
الطعن رقم 66 لسنة 11 مجموعة عمر3ع صفحة رقم 470 بتاريخ 28-5-1942
_________________
سلطات ناظر الوقف
للحارس على مال موقوف من السلطة ما للناظر عليه ، فهو يملك التحدث عن شؤون الوقف إلا أن يحد الحكم الذى أقامه من مهمته . فإذا كان الحكم الذى أقام الحارس لم يقيده فى الإدارة فإنه يكون له - كناظر الوقف - سلطة الترخيص بغير إذن من القاضى فى إحداث بناء فى الوقف ليكون لجهة الوقف متى كان فى ذلك مصلحة تعود على الوقف أو على المستحقين ، و للمأذون فى إحداث عمارة بوقف متهدم أن يرجع فى غلة الوقف بما أنفق ، و لا يعتبر ذلك من قبيل الإستدانة على الوقف فمتى كان الحكم قد إستند إلى أسباب مسوغة فى تقريرة أن ترخيص الحارس فى البناء كان لمصلحة الوقف و المستحقين وبناء على ذلك ألزم الوقف بمصاريف البناء الذى أحدث فى الوقف لمحدثه فإنه لا يكون قد أخطأ .
الطعن رقم 39 لسنة 18 مكتب فنى 1 صفحة رقم 189 بتاريخ 19-1-1950
***********************
سلطات ناظر الوقف
ناظر الوقف لا يملك أن يضيف أعيانـاً إلى الوقف إستنـاداً إلـى مجـرد عبارة واردة فـى إيصال إيجار بأن الأعيان المؤجرة جارية فى الوقف متى ثبت أن حجة الوقف لا تشملهــا . و إذن فمتى كان الحكم إذ أطرح ما ورد بإيصالات الأجرة الصادرة من أسلاف المطعون عليهم من أنهــم " قاموا بدفع أجرة العين موضوع النزاع بحسب ما كان جاريـاً من نظـار الوقـف السابقيـن و مــن آبائهم و أجدادهم " قد أسس قضاءه على ما إستخلصته المحكمة إستخلاصاً سائغاً من أن العين لا تشملها حجة الوقف و أن عقـد الايجار المشار إليه سـبق أن قضى بفسخـه و بالتسليـم مـن زمـن بعيد لما أراد الوقف تسلم العين المؤجرة إستشكل واضع اليد و قضـى نهائيـاً لمصلحتـه و برفــض طلبات الوقف قبله ، فإن الطعن عليه بالفسخ و القصور يكون غير صحيح .
الطعن رقم 186 لسنة 18 مكتب فنى 2 صفحة رقم 581 بتاريخ 5-4-1951
***********************
سلطات ناظر الوقف
تنص المادة الثانية من القانون 247 سنة 1953 بشأن النظر على الأوقاف الخيرية على أنه إذا كان الوقف على جهة بركان النظر عليه بحكم القانون لوزارة الأوقاف ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه أو لمعين بالأسم كما تقضى الفقرتان الثانية و الثالثة من المادة الرابعة من القانون المذكور بأن على من أنتهت نظارته أن يسلم أعيان الوقف للوزارة خلال ستة أشهر من تاريخ إنتهاء نظارته و بأن ناظر الوقف يعد حارساً عليه حتى يتم تسليم أعيانه . و إذن فمتى كان الطاعن لم يعين بالأسم فى كتاب الوقف ناظراً عليه فقد زالت صفته كناظر للوقف و إن بقيت له صفة الحراسة طالما أنه لم يثبت بالأوراق قيامه بتسليم أعيان الوقف لوزارة الأوقاف . و هذه الصفة تخول له حق الطعن بالنقض فى الحكم الصادر ضد الوقف لما فى إتخاذ هذا الإجراء فى ميعاد معين من دفع ضرر يحيق بالوقف .
الطعن رقم 94 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 835 بتاريخ 28-12-1961
***********************
سلطات ناظر الوقف
لوزارة الأوقاف بصفتها ناظرة على وقف خيرى الحق فى مخاصمة ناظر الوقف السابق و مطالبته بتقديم كشف حساب عن ريع الوقف جميعه و الحكم لها بهذه الصفة بما يظهر من نتيجة هذا الحساب ، و لا يؤثر على هذا الحق أن المادة 14 من القانون رقم 36 لسنة 1946 بشأن لائحة إجراءات وزارة الأوقاف قد ألزمت نظار تلك الأوقاف بتقديم حساب عنها مرة كل سنة إلى وزارة الأوقاف ، إذ أن محاسبة هذه الوزارة للنظار لا تعدو أن تكون نوعاً من الإشراف العام عليهم جميعاً لا يسلب الوزارة بصفتها ناظرة على الوقف الحق فى مطالبة الناظر السابق بالحساب أمام المحكمة ، و الحكم لها بهذه الصفة بما يظهر من نتيجة هذا الحساب و هو حق أصيل مقرر شرعاً و ليس فى نصوص القانون سالف الذكر ما يخالفه . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون .
( الطعن رقم 62 لسنة 38 ، جلسة 1973/11/17 )
***********************
سلطات ناظر الوقف
إذا طلب أحد المستحقين من ناظر وقف تقديم حساب عنه فى مدة معينة ، فلا مانع يمنع الناظر من أن يعتمد على تقرير خبير سبق تعيينه فى دعوى مستحق آخر مبين فيه إيراد هذا الوقف عينه و مصروفه فى نفس المدة المرفوعة عنها دعوى الحساب و أن يقول إنه هو الحساب المطلوب منه ، و كل ما فى الأمر أن هذا التقرير لا يمكن أن يكون بذاته حجة على الخصوم . فإذا كانت المحكمة لم تتخذ هذا التقرير بذاته حجة عليهم ، بل كان كل الذى فعلته هو أنها راجعته و نظرت فيما إذا كانت أقلام الإيراد و المنصرف هى أقلاماً حقيقية يمكن التعويل عليها أم لا ، ثم قررت بعد هذه المراجعة أن التقرير مبنى على أساس صحيح ، فذلك لا يعيب حكمها لأنها لا تكون قد قضت إعتماداً على هذا التقرير وحده و إنما إعتبرت ما فيه هو الحساب المطلوب ، ثم نظرت فى صحة ما فيه و قدرته تقديراً تملكه هى لكونه من أمور الموضوع .
( الطعن رقم 14 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/10/18 )
***********************
سماع دعوى الوقف
إذا كان الواقع فى الدعوى أن الطاعنة "وزارة الأوقاف" قد اشهدت فى 10 من يونيو سنة 1937 بوقف العقارات التى كان مورث المطعون عليهما قد أوصى بوقفها بالوصية المؤرخة فى 30 من مايو سنة 1930 ثم أعلنت الطاعنة الورثة بإنذار كلفتهم فيه بتسليمها الأعيان المذكورة لإستغلالها و صرف ريعها فى الشئون التى اشتملت عليها الوصية فرفع أحد الورثة دعوى على الطاعنة أمام المحكمة الشرعية طلب فيها الحكم عليها ببطلان إشهاد الوقف الصادر منها و بمنعها من التعرض له فى العقارات المذكورة فى صحيفتها فدفعت الطاعنة الدعوى بعدم السماع لعدم وجود أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفى و تحمل إمضاءه تدل على رجوعه عن الوصية ورد الوارث أن دعاوى الأفعال لايتوقف شىء منها على مسوغ كتابى و أن رجوع الموصى فى الوصية كان رجوعا فعليا فهو بخلاف الرجوع القولى لا يشترط فيه ذلك - إلا أن المحكمة الشرعية قضت ابتدائيا و استئنافيا بقبول دفع الطاعنة وبعدم سماع الدعوى دون أن تتطرق إلى موضوعها ، فإنه و إن كان حكما ما انتهى إليه القضاء الشرعى بدرجتيه فى الدعوى المذكورة من مجرد عدم سماعها تأسيسا على عدم قبول المسوغ إلا أنه لا يتضمن قضاء فى موضوع النزاع فليس له بهذه المثابة غير حجية قاصرة على المدعى وموقوته بخلوها من مسوغ السماع .
الطعن رقم 79 لسنة 24 مكتب فنى 10 صفحة رقم 119 بتاريخ 5-2-1959
***********************
سماع دعوى الوقف
إنه و إن كانت الشريعة الإسلامية لا تعترف بالتقادم المكسب أو المسقط و تقضى ببقاء الحق لصاحبه مهما طال به الزمن إلا أنه إعمالاً لقاعدة تخصيص القضاء بالزمان و المكان شرع منع سماع الدعوى بالحق الذى مضت عليه المدة ، و عدم السماع ليس مبنياً على بطلان الحق و إنما هو مجرد نهى للقضاة عن سماعها به قطع التزوير و الحيل . و لما كان المنع من السماع فى هذه الصورة لا أثر له على أصل الحق و لا يتصل بموضوعه و إنما يقتصر حكمه على مجرد سماع الدعوى أو عدم سماعها فإنه لا يكون فى هذا المجال محل لإعمال قواعد التقادم الواردة بالقانون المدنى - و متى كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أعمل تلك القواعد فإنه يكون مخالفاً للقانون .
( الطعن رقم 33 لسنة 28 ق ، جلسة 1961/3/30 )
***********************
سماع دعوى الوقف
الأعذار التى ذكرها الفقهاء مسوغة لسماع الدعوى رغم مضى المدة و إن جاءت على سبيل المثال إلا أن قوامها أن تكون فى شئ صورها بحيث يتعذر معها على المدعى إمكان رفع الدعوى ، و الإختلاف فى تفسير شرط الواقف لا يعد عذراً بهذا المعنى .
( الطعن رقم 33 لسنة 28 ق ، جلسة 1961/3/30 )
***********************
سماع دعوى الوقف
إذا كان الثابت أن المستحقين فريقان فريق يقول بقصر أيلولة أنصبة العقماء على الأخوة الأحياء ، و فريق يدعيها للآحياء منهم و الأموات ، و كان كل فريق قد تمسك بوجهة نظره و لم يسلم للآخر بما يدعيه ، و إتفقا على إرجاء توزيع ما إختلفا عليه حتى يفصل فيه القضاء ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قرر أن هذا الإتفاق يرتفع به الإنكار للحق المانع من سماع الدعوى به بمضى المدة مع التمكن و عدم العذر الشرع يكون قد كيف الإتفاق بما لا تحتمله نصوصه .
( الطعن رقم 33 لسنة 28 ق ، جلسة 1961/3/30 )
***********************
سماع دعوى الوقف
النص فى جميع لوائح المحاكم الشرعية على عدم سماع دعوى الوقف بعد ثلاث و ثلاثين سنة هو تقنين لقاعدة أساسية دونت فى كتب الوقف الإسلامى و مقتضاها أنه لو رفعت لدى القاضى الشرعى دعوى فى شأن عين وقف بعد ثلاث و ثلاثين سنة إلا يوماً واحداً من إغتصاب الغير لها و إهمال الناظر هذا الطلب فإنه يسمعها أما بعد مضى المدة المذكورة فإنه مأمور بعدم سماعها و على ذلك جاءت نصوص المواد 587 ، 598 ، 600 ، 626 ، 624 ، 625 ، 627 من كتاب قانون العدل و الإنصاف 0
( الطعن رقم 9 لسنة 29 ق ، جلسة 1961/2/23 )
***********************
سماع دعوى الوقف
الدعاوى التى يمنع من سماعها مضى ثلاث و ثلاثين سنة هى الدعاوى المتعلقة بعين الوقف و لا تدخل فى مفهومها الدعاوى التى يرفعها المستحقون على الوقف بثبوت إستحقاقهم فيه إذ هى من قبيل دعوى الملك المطلق 0
( الطعن رقم 9 لسنة 29 ق ، جلسة 1961/2/23 )
***********************
سماع دعوى الوقف
تنص المادة 137 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أنه " يمنع عند الإنكار سماع دعوى الوقف أو الإقرار به أو إستبداله أو الإدخال أو الإخراج و غير ذلك من الشروط التى تشترط فيه إلا إذا وجد بذلك إشهاد ممن يملكه على يد حاكم شرعى ..." و قد قصد الشارع من هذا النص - على ما يبين من المذكرة الإيضاحية للقانون 48 سنة 1946 الخاص بأحكام الوقف - أن يحدد الدليل الذى يقبل قانوناً كمسوغ لسماع الدعوى المنصوص عليها فى تلك المادة فقصره - عند الإنكار - على الإشهاد الرسمى دونه غيره من الأدلة ، و من ثم فليس مؤدى هذه المادة عزل المحاكم عن نظر تلك الدعاوى عند الإنكار ما لم يقدم الإشهاد الشرعى إذ أن القول بذلك يتجافى مع ما قصده الشارع . و الإنكار المعنى بالمادة 137 سالفة الذكر هو الإنكار القاطع المضطرد فإذا كان هناك ثمت إقرار يحاج به الخصم المنكر ، ولو فى غير الخصومة المرفوعة بالإنكار فإن الإنكار لايعتد به.
الطعن رقم 92 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 463 بتاريخ 12-4-1962
***********************
سماع دعوى الوقف
تنص المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على منع سماع الدعوى التى مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكين المدعى من رفعها وعدم توافر العذر الشرعى فى عدم إقامتها مع إنكار الحق فى تلك المدة ، والمراد فى إعتبار الشخص معذوراً هو أن يكون فى وضع لا يتمكن معه من رفع الدعوى بالحق المدعى به. و من الأعذار أن يكون الشخص غائباً أو صبياً أو مجنوناً و ليس لهما ولى . و لما كانت علة العذر فى صوره المختلفة المانعة من سريان المدة هى عدم التمكن من رفع الدعوى إن حقيقة أو حكماً ، فإن تنصيب النائب عن الأصيل ممن ذكروا يحل محله و يلزمه أن يتولى أمره و بذلك يرتفع العذر و تتحقق المكنة مما يستتبع سريان المدة المانعة من سماع الدعوى . و إذا كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر المدة سارية فى حق الطاعنة من وقت إقامة أمها وصية عليها فإنه لا يكون قد خالف القانون .
الطعن رقم 32 لسنة 29 مكتب فنى 13 صفحة رقم 559 بتاريخ 2-5-1962
_________________
الطعن رقم 39 لسنة 18 مكتب فنى 1 صفحة رقم 189 بتاريخ 19-1-1950
***********************
سلطات ناظر الوقف
ناظر الوقف لا يملك أن يضيف أعيانـاً إلى الوقف إستنـاداً إلـى مجـرد عبارة واردة فـى إيصال إيجار بأن الأعيان المؤجرة جارية فى الوقف متى ثبت أن حجة الوقف لا تشملهــا . و إذن فمتى كان الحكم إذ أطرح ما ورد بإيصالات الأجرة الصادرة من أسلاف المطعون عليهم من أنهــم " قاموا بدفع أجرة العين موضوع النزاع بحسب ما كان جاريـاً من نظـار الوقـف السابقيـن و مــن آبائهم و أجدادهم " قد أسس قضاءه على ما إستخلصته المحكمة إستخلاصاً سائغاً من أن العين لا تشملها حجة الوقف و أن عقـد الايجار المشار إليه سـبق أن قضى بفسخـه و بالتسليـم مـن زمـن بعيد لما أراد الوقف تسلم العين المؤجرة إستشكل واضع اليد و قضـى نهائيـاً لمصلحتـه و برفــض طلبات الوقف قبله ، فإن الطعن عليه بالفسخ و القصور يكون غير صحيح .
الطعن رقم 186 لسنة 18 مكتب فنى 2 صفحة رقم 581 بتاريخ 5-4-1951
***********************
سلطات ناظر الوقف
تنص المادة الثانية من القانون 247 سنة 1953 بشأن النظر على الأوقاف الخيرية على أنه إذا كان الوقف على جهة بركان النظر عليه بحكم القانون لوزارة الأوقاف ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه أو لمعين بالأسم كما تقضى الفقرتان الثانية و الثالثة من المادة الرابعة من القانون المذكور بأن على من أنتهت نظارته أن يسلم أعيان الوقف للوزارة خلال ستة أشهر من تاريخ إنتهاء نظارته و بأن ناظر الوقف يعد حارساً عليه حتى يتم تسليم أعيانه . و إذن فمتى كان الطاعن لم يعين بالأسم فى كتاب الوقف ناظراً عليه فقد زالت صفته كناظر للوقف و إن بقيت له صفة الحراسة طالما أنه لم يثبت بالأوراق قيامه بتسليم أعيان الوقف لوزارة الأوقاف . و هذه الصفة تخول له حق الطعن بالنقض فى الحكم الصادر ضد الوقف لما فى إتخاذ هذا الإجراء فى ميعاد معين من دفع ضرر يحيق بالوقف .
الطعن رقم 94 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 835 بتاريخ 28-12-1961
***********************
سلطات ناظر الوقف
لوزارة الأوقاف بصفتها ناظرة على وقف خيرى الحق فى مخاصمة ناظر الوقف السابق و مطالبته بتقديم كشف حساب عن ريع الوقف جميعه و الحكم لها بهذه الصفة بما يظهر من نتيجة هذا الحساب ، و لا يؤثر على هذا الحق أن المادة 14 من القانون رقم 36 لسنة 1946 بشأن لائحة إجراءات وزارة الأوقاف قد ألزمت نظار تلك الأوقاف بتقديم حساب عنها مرة كل سنة إلى وزارة الأوقاف ، إذ أن محاسبة هذه الوزارة للنظار لا تعدو أن تكون نوعاً من الإشراف العام عليهم جميعاً لا يسلب الوزارة بصفتها ناظرة على الوقف الحق فى مطالبة الناظر السابق بالحساب أمام المحكمة ، و الحكم لها بهذه الصفة بما يظهر من نتيجة هذا الحساب و هو حق أصيل مقرر شرعاً و ليس فى نصوص القانون سالف الذكر ما يخالفه . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون .
( الطعن رقم 62 لسنة 38 ، جلسة 1973/11/17 )
***********************
سلطات ناظر الوقف
إذا طلب أحد المستحقين من ناظر وقف تقديم حساب عنه فى مدة معينة ، فلا مانع يمنع الناظر من أن يعتمد على تقرير خبير سبق تعيينه فى دعوى مستحق آخر مبين فيه إيراد هذا الوقف عينه و مصروفه فى نفس المدة المرفوعة عنها دعوى الحساب و أن يقول إنه هو الحساب المطلوب منه ، و كل ما فى الأمر أن هذا التقرير لا يمكن أن يكون بذاته حجة على الخصوم . فإذا كانت المحكمة لم تتخذ هذا التقرير بذاته حجة عليهم ، بل كان كل الذى فعلته هو أنها راجعته و نظرت فيما إذا كانت أقلام الإيراد و المنصرف هى أقلاماً حقيقية يمكن التعويل عليها أم لا ، ثم قررت بعد هذه المراجعة أن التقرير مبنى على أساس صحيح ، فذلك لا يعيب حكمها لأنها لا تكون قد قضت إعتماداً على هذا التقرير وحده و إنما إعتبرت ما فيه هو الحساب المطلوب ، ثم نظرت فى صحة ما فيه و قدرته تقديراً تملكه هى لكونه من أمور الموضوع .
( الطعن رقم 14 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/10/18 )
***********************
سماع دعوى الوقف
إذا كان الواقع فى الدعوى أن الطاعنة "وزارة الأوقاف" قد اشهدت فى 10 من يونيو سنة 1937 بوقف العقارات التى كان مورث المطعون عليهما قد أوصى بوقفها بالوصية المؤرخة فى 30 من مايو سنة 1930 ثم أعلنت الطاعنة الورثة بإنذار كلفتهم فيه بتسليمها الأعيان المذكورة لإستغلالها و صرف ريعها فى الشئون التى اشتملت عليها الوصية فرفع أحد الورثة دعوى على الطاعنة أمام المحكمة الشرعية طلب فيها الحكم عليها ببطلان إشهاد الوقف الصادر منها و بمنعها من التعرض له فى العقارات المذكورة فى صحيفتها فدفعت الطاعنة الدعوى بعدم السماع لعدم وجود أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفى و تحمل إمضاءه تدل على رجوعه عن الوصية ورد الوارث أن دعاوى الأفعال لايتوقف شىء منها على مسوغ كتابى و أن رجوع الموصى فى الوصية كان رجوعا فعليا فهو بخلاف الرجوع القولى لا يشترط فيه ذلك - إلا أن المحكمة الشرعية قضت ابتدائيا و استئنافيا بقبول دفع الطاعنة وبعدم سماع الدعوى دون أن تتطرق إلى موضوعها ، فإنه و إن كان حكما ما انتهى إليه القضاء الشرعى بدرجتيه فى الدعوى المذكورة من مجرد عدم سماعها تأسيسا على عدم قبول المسوغ إلا أنه لا يتضمن قضاء فى موضوع النزاع فليس له بهذه المثابة غير حجية قاصرة على المدعى وموقوته بخلوها من مسوغ السماع .
الطعن رقم 79 لسنة 24 مكتب فنى 10 صفحة رقم 119 بتاريخ 5-2-1959
***********************
سماع دعوى الوقف
إنه و إن كانت الشريعة الإسلامية لا تعترف بالتقادم المكسب أو المسقط و تقضى ببقاء الحق لصاحبه مهما طال به الزمن إلا أنه إعمالاً لقاعدة تخصيص القضاء بالزمان و المكان شرع منع سماع الدعوى بالحق الذى مضت عليه المدة ، و عدم السماع ليس مبنياً على بطلان الحق و إنما هو مجرد نهى للقضاة عن سماعها به قطع التزوير و الحيل . و لما كان المنع من السماع فى هذه الصورة لا أثر له على أصل الحق و لا يتصل بموضوعه و إنما يقتصر حكمه على مجرد سماع الدعوى أو عدم سماعها فإنه لا يكون فى هذا المجال محل لإعمال قواعد التقادم الواردة بالقانون المدنى - و متى كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أعمل تلك القواعد فإنه يكون مخالفاً للقانون .
( الطعن رقم 33 لسنة 28 ق ، جلسة 1961/3/30 )
***********************
سماع دعوى الوقف
الأعذار التى ذكرها الفقهاء مسوغة لسماع الدعوى رغم مضى المدة و إن جاءت على سبيل المثال إلا أن قوامها أن تكون فى شئ صورها بحيث يتعذر معها على المدعى إمكان رفع الدعوى ، و الإختلاف فى تفسير شرط الواقف لا يعد عذراً بهذا المعنى .
( الطعن رقم 33 لسنة 28 ق ، جلسة 1961/3/30 )
***********************
سماع دعوى الوقف
إذا كان الثابت أن المستحقين فريقان فريق يقول بقصر أيلولة أنصبة العقماء على الأخوة الأحياء ، و فريق يدعيها للآحياء منهم و الأموات ، و كان كل فريق قد تمسك بوجهة نظره و لم يسلم للآخر بما يدعيه ، و إتفقا على إرجاء توزيع ما إختلفا عليه حتى يفصل فيه القضاء ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قرر أن هذا الإتفاق يرتفع به الإنكار للحق المانع من سماع الدعوى به بمضى المدة مع التمكن و عدم العذر الشرع يكون قد كيف الإتفاق بما لا تحتمله نصوصه .
( الطعن رقم 33 لسنة 28 ق ، جلسة 1961/3/30 )
***********************
سماع دعوى الوقف
النص فى جميع لوائح المحاكم الشرعية على عدم سماع دعوى الوقف بعد ثلاث و ثلاثين سنة هو تقنين لقاعدة أساسية دونت فى كتب الوقف الإسلامى و مقتضاها أنه لو رفعت لدى القاضى الشرعى دعوى فى شأن عين وقف بعد ثلاث و ثلاثين سنة إلا يوماً واحداً من إغتصاب الغير لها و إهمال الناظر هذا الطلب فإنه يسمعها أما بعد مضى المدة المذكورة فإنه مأمور بعدم سماعها و على ذلك جاءت نصوص المواد 587 ، 598 ، 600 ، 626 ، 624 ، 625 ، 627 من كتاب قانون العدل و الإنصاف 0
( الطعن رقم 9 لسنة 29 ق ، جلسة 1961/2/23 )
***********************
سماع دعوى الوقف
الدعاوى التى يمنع من سماعها مضى ثلاث و ثلاثين سنة هى الدعاوى المتعلقة بعين الوقف و لا تدخل فى مفهومها الدعاوى التى يرفعها المستحقون على الوقف بثبوت إستحقاقهم فيه إذ هى من قبيل دعوى الملك المطلق 0
( الطعن رقم 9 لسنة 29 ق ، جلسة 1961/2/23 )
***********************
سماع دعوى الوقف
تنص المادة 137 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أنه " يمنع عند الإنكار سماع دعوى الوقف أو الإقرار به أو إستبداله أو الإدخال أو الإخراج و غير ذلك من الشروط التى تشترط فيه إلا إذا وجد بذلك إشهاد ممن يملكه على يد حاكم شرعى ..." و قد قصد الشارع من هذا النص - على ما يبين من المذكرة الإيضاحية للقانون 48 سنة 1946 الخاص بأحكام الوقف - أن يحدد الدليل الذى يقبل قانوناً كمسوغ لسماع الدعوى المنصوص عليها فى تلك المادة فقصره - عند الإنكار - على الإشهاد الرسمى دونه غيره من الأدلة ، و من ثم فليس مؤدى هذه المادة عزل المحاكم عن نظر تلك الدعاوى عند الإنكار ما لم يقدم الإشهاد الشرعى إذ أن القول بذلك يتجافى مع ما قصده الشارع . و الإنكار المعنى بالمادة 137 سالفة الذكر هو الإنكار القاطع المضطرد فإذا كان هناك ثمت إقرار يحاج به الخصم المنكر ، ولو فى غير الخصومة المرفوعة بالإنكار فإن الإنكار لايعتد به.
الطعن رقم 92 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 463 بتاريخ 12-4-1962
***********************
سماع دعوى الوقف
تنص المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على منع سماع الدعوى التى مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكين المدعى من رفعها وعدم توافر العذر الشرعى فى عدم إقامتها مع إنكار الحق فى تلك المدة ، والمراد فى إعتبار الشخص معذوراً هو أن يكون فى وضع لا يتمكن معه من رفع الدعوى بالحق المدعى به. و من الأعذار أن يكون الشخص غائباً أو صبياً أو مجنوناً و ليس لهما ولى . و لما كانت علة العذر فى صوره المختلفة المانعة من سريان المدة هى عدم التمكن من رفع الدعوى إن حقيقة أو حكماً ، فإن تنصيب النائب عن الأصيل ممن ذكروا يحل محله و يلزمه أن يتولى أمره و بذلك يرتفع العذر و تتحقق المكنة مما يستتبع سريان المدة المانعة من سماع الدعوى . و إذا كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر المدة سارية فى حق الطاعنة من وقت إقامة أمها وصية عليها فإنه لا يكون قد خالف القانون .
الطعن رقم 32 لسنة 29 مكتب فنى 13 صفحة رقم 559 بتاريخ 2-5-1962
_________________
سلطات ناظر الوقف
للحارس على مال موقوف من السلطة ما للناظر عليه ، فهو يملك التحدث عن شؤون الوقف إلا أن يحد الحكم الذى أقامه من مهمته . فإذا كان الحكم الذى أقام الحارس لم يقيده فى الإدارة فإنه يكون له - كناظر الوقف - سلطة الترخيص بغير إذن من القاضى فى إحداث بناء فى الوقف ليكون لجهة الوقف متى كان فى ذلك مصلحة تعود على الوقف أو على المستحقين ، و للمأذون فى إحداث عمارة بوقف متهدم أن يرجع فى غلة الوقف بما أنفق ، و لا يعتبر ذلك من قبيل الإستدانة على الوقف فمتى كان الحكم قد إستند إلى أسباب مسوغة فى تقريرة أن ترخيص الحارس فى البناء كان لمصلحة الوقف و المستحقين وبناء على ذلك ألزم الوقف بمصاريف البناء الذى أحدث فى الوقف لمحدثه فإنه لا يكون قد أخطأ .
الطعن رقم 39 لسنة 18 مكتب فنى 1 صفحة رقم 189 بتاريخ 19-1-1950
***********************
سلطات ناظر الوقف
ناظر الوقف لا يملك أن يضيف أعيانـاً إلى الوقف إستنـاداً إلـى مجـرد عبارة واردة فـى إيصال إيجار بأن الأعيان المؤجرة جارية فى الوقف متى ثبت أن حجة الوقف لا تشملهــا . و إذن فمتى كان الحكم إذ أطرح ما ورد بإيصالات الأجرة الصادرة من أسلاف المطعون عليهم من أنهــم " قاموا بدفع أجرة العين موضوع النزاع بحسب ما كان جاريـاً من نظـار الوقـف السابقيـن و مــن آبائهم و أجدادهم " قد أسس قضاءه على ما إستخلصته المحكمة إستخلاصاً سائغاً من أن العين لا تشملها حجة الوقف و أن عقـد الايجار المشار إليه سـبق أن قضى بفسخـه و بالتسليـم مـن زمـن بعيد لما أراد الوقف تسلم العين المؤجرة إستشكل واضع اليد و قضـى نهائيـاً لمصلحتـه و برفــض طلبات الوقف قبله ، فإن الطعن عليه بالفسخ و القصور يكون غير صحيح .
الطعن رقم 186 لسنة 18 مكتب فنى 2 صفحة رقم 581 بتاريخ 5-4-1951
***********************
سلطات ناظر الوقف
تنص المادة الثانية من القانون 247 سنة 1953 بشأن النظر على الأوقاف الخيرية على أنه إذا كان الوقف على جهة بركان النظر عليه بحكم القانون لوزارة الأوقاف ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه أو لمعين بالأسم كما تقضى الفقرتان الثانية و الثالثة من المادة الرابعة من القانون المذكور بأن على من أنتهت نظارته أن يسلم أعيان الوقف للوزارة خلال ستة أشهر من تاريخ إنتهاء نظارته و بأن ناظر الوقف يعد حارساً عليه حتى يتم تسليم أعيانه . و إذن فمتى كان الطاعن لم يعين بالأسم فى كتاب الوقف ناظراً عليه فقد زالت صفته كناظر للوقف و إن بقيت له صفة الحراسة طالما أنه لم يثبت بالأوراق قيامه بتسليم أعيان الوقف لوزارة الأوقاف . و هذه الصفة تخول له حق الطعن بالنقض فى الحكم الصادر ضد الوقف لما فى إتخاذ هذا الإجراء فى ميعاد معين من دفع ضرر يحيق بالوقف .
الطعن رقم 94 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 835 بتاريخ 28-12-1961
***********************
سلطات ناظر الوقف
لوزارة الأوقاف بصفتها ناظرة على وقف خيرى الحق فى مخاصمة ناظر الوقف السابق و مطالبته بتقديم كشف حساب عن ريع الوقف جميعه و الحكم لها بهذه الصفة بما يظهر من نتيجة هذا الحساب ، و لا يؤثر على هذا الحق أن المادة 14 من القانون رقم 36 لسنة 1946 بشأن لائحة إجراءات وزارة الأوقاف قد ألزمت نظار تلك الأوقاف بتقديم حساب عنها مرة كل سنة إلى وزارة الأوقاف ، إذ أن محاسبة هذه الوزارة للنظار لا تعدو أن تكون نوعاً من الإشراف العام عليهم جميعاً لا يسلب الوزارة بصفتها ناظرة على الوقف الحق فى مطالبة الناظر السابق بالحساب أمام المحكمة ، و الحكم لها بهذه الصفة بما يظهر من نتيجة هذا الحساب و هو حق أصيل مقرر شرعاً و ليس فى نصوص القانون سالف الذكر ما يخالفه . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون .
( الطعن رقم 62 لسنة 38 ، جلسة 1973/11/17 )
***********************
سلطات ناظر الوقف
إذا طلب أحد المستحقين من ناظر وقف تقديم حساب عنه فى مدة معينة ، فلا مانع يمنع الناظر من أن يعتمد على تقرير خبير سبق تعيينه فى دعوى مستحق آخر مبين فيه إيراد هذا الوقف عينه و مصروفه فى نفس المدة المرفوعة عنها دعوى الحساب و أن يقول إنه هو الحساب المطلوب منه ، و كل ما فى الأمر أن هذا التقرير لا يمكن أن يكون بذاته حجة على الخصوم . فإذا كانت المحكمة لم تتخذ هذا التقرير بذاته حجة عليهم ، بل كان كل الذى فعلته هو أنها راجعته و نظرت فيما إذا كانت أقلام الإيراد و المنصرف هى أقلاماً حقيقية يمكن التعويل عليها أم لا ، ثم قررت بعد هذه المراجعة أن التقرير مبنى على أساس صحيح ، فذلك لا يعيب حكمها لأنها لا تكون قد قضت إعتماداً على هذا التقرير وحده و إنما إعتبرت ما فيه هو الحساب المطلوب ، ثم نظرت فى صحة ما فيه و قدرته تقديراً تملكه هى لكونه من أمور الموضوع .
( الطعن رقم 14 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/10/18 )
***********************
سماع دعوى الوقف
إذا كان الواقع فى الدعوى أن الطاعنة "وزارة الأوقاف" قد اشهدت فى 10 من يونيو سنة 1937 بوقف العقارات التى كان مورث المطعون عليهما قد أوصى بوقفها بالوصية المؤرخة فى 30 من مايو سنة 1930 ثم أعلنت الطاعنة الورثة بإنذار كلفتهم فيه بتسليمها الأعيان المذكورة لإستغلالها و صرف ريعها فى الشئون التى اشتملت عليها الوصية فرفع أحد الورثة دعوى على الطاعنة أمام المحكمة الشرعية طلب فيها الحكم عليها ببطلان إشهاد الوقف الصادر منها و بمنعها من التعرض له فى العقارات المذكورة فى صحيفتها فدفعت الطاعنة الدعوى بعدم السماع لعدم وجود أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفى و تحمل إمضاءه تدل على رجوعه عن الوصية ورد الوارث أن دعاوى الأفعال لايتوقف شىء منها على مسوغ كتابى و أن رجوع الموصى فى الوصية كان رجوعا فعليا فهو بخلاف الرجوع القولى لا يشترط فيه ذلك - إلا أن المحكمة الشرعية قضت ابتدائيا و استئنافيا بقبول دفع الطاعنة وبعدم سماع الدعوى دون أن تتطرق إلى موضوعها ، فإنه و إن كان حكما ما انتهى إليه القضاء الشرعى بدرجتيه فى الدعوى المذكورة من مجرد عدم سماعها تأسيسا على عدم قبول المسوغ إلا أنه لا يتضمن قضاء فى موضوع النزاع فليس له بهذه المثابة غير حجية قاصرة على المدعى وموقوته بخلوها من مسوغ السماع .
الطعن رقم 79 لسنة 24 مكتب فنى 10 صفحة رقم 119 بتاريخ 5-2-1959
***********************
سماع دعوى الوقف
إنه و إن كانت الشريعة الإسلامية لا تعترف بالتقادم المكسب أو المسقط و تقضى ببقاء الحق لصاحبه مهما طال به الزمن إلا أنه إعمالاً لقاعدة تخصيص القضاء بالزمان و المكان شرع منع سماع الدعوى بالحق الذى مضت عليه المدة ، و عدم السماع ليس مبنياً على بطلان الحق و إنما هو مجرد نهى للقضاة عن سماعها به قطع التزوير و الحيل . و لما كان المنع من السماع فى هذه الصورة لا أثر له على أصل الحق و لا يتصل بموضوعه و إنما يقتصر حكمه على مجرد سماع الدعوى أو عدم سماعها فإنه لا يكون فى هذا المجال محل لإعمال قواعد التقادم الواردة بالقانون المدنى - و متى كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أعمل تلك القواعد فإنه يكون مخالفاً للقانون .
( الطعن رقم 33 لسنة 28 ق ، جلسة 1961/3/30 )
***********************
سماع دعوى الوقف
الأعذار التى ذكرها الفقهاء مسوغة لسماع الدعوى رغم مضى المدة و إن جاءت على سبيل المثال إلا أن قوامها أن تكون فى شئ صورها بحيث يتعذر معها على المدعى إمكان رفع الدعوى ، و الإختلاف فى تفسير شرط الواقف لا يعد عذراً بهذا المعنى .
( الطعن رقم 33 لسنة 28 ق ، جلسة 1961/3/30 )
***********************
سماع دعوى الوقف
إذا كان الثابت أن المستحقين فريقان فريق يقول بقصر أيلولة أنصبة العقماء على الأخوة الأحياء ، و فريق يدعيها للآحياء منهم و الأموات ، و كان كل فريق قد تمسك بوجهة نظره و لم يسلم للآخر بما يدعيه ، و إتفقا على إرجاء توزيع ما إختلفا عليه حتى يفصل فيه القضاء ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قرر أن هذا الإتفاق يرتفع به الإنكار للحق المانع من سماع الدعوى به بمضى المدة مع التمكن و عدم العذر الشرع يكون قد كيف الإتفاق بما لا تحتمله نصوصه .
( الطعن رقم 33 لسنة 28 ق ، جلسة 1961/3/30 )
***********************
سماع دعوى الوقف
النص فى جميع لوائح المحاكم الشرعية على عدم سماع دعوى الوقف بعد ثلاث و ثلاثين سنة هو تقنين لقاعدة أساسية دونت فى كتب الوقف الإسلامى و مقتضاها أنه لو رفعت لدى القاضى الشرعى دعوى فى شأن عين وقف بعد ثلاث و ثلاثين سنة إلا يوماً واحداً من إغتصاب الغير لها و إهمال الناظر هذا الطلب فإنه يسمعها أما بعد مضى المدة المذكورة فإنه مأمور بعدم سماعها و على ذلك جاءت نصوص المواد 587 ، 598 ، 600 ، 626 ، 624 ، 625 ، 627 من كتاب قانون العدل و الإنصاف 0
( الطعن رقم 9 لسنة 29 ق ، جلسة 1961/2/23 )
***********************
سماع دعوى الوقف
الدعاوى التى يمنع من سماعها مضى ثلاث و ثلاثين سنة هى الدعاوى المتعلقة بعين الوقف و لا تدخل فى مفهومها الدعاوى التى يرفعها المستحقون على الوقف بثبوت إستحقاقهم فيه إذ هى من قبيل دعوى الملك المطلق 0
( الطعن رقم 9 لسنة 29 ق ، جلسة 1961/2/23 )
***********************
سماع دعوى الوقف
تنص المادة 137 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أنه " يمنع عند الإنكار سماع دعوى الوقف أو الإقرار به أو إستبداله أو الإدخال أو الإخراج و غير ذلك من الشروط التى تشترط فيه إلا إذا وجد بذلك إشهاد ممن يملكه على يد حاكم شرعى ..." و قد قصد الشارع من هذا النص - على ما يبين من المذكرة الإيضاحية للقانون 48 سنة 1946 الخاص بأحكام الوقف - أن يحدد الدليل الذى يقبل قانوناً كمسوغ لسماع الدعوى المنصوص عليها فى تلك المادة فقصره - عند الإنكار - على الإشهاد الرسمى دونه غيره من الأدلة ، و من ثم فليس مؤدى هذه المادة عزل المحاكم عن نظر تلك الدعاوى عند الإنكار ما لم يقدم الإشهاد الشرعى إذ أن القول بذلك يتجافى مع ما قصده الشارع . و الإنكار المعنى بالمادة 137 سالفة الذكر هو الإنكار القاطع المضطرد فإذا كان هناك ثمت إقرار يحاج به الخصم المنكر ، ولو فى غير الخصومة المرفوعة بالإنكار فإن الإنكار لايعتد به.
الطعن رقم 92 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 463 بتاريخ 12-4-1962
***********************
سماع دعوى الوقف
تنص المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على منع سماع الدعوى التى مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكين المدعى من رفعها وعدم توافر العذر الشرعى فى عدم إقامتها مع إنكار الحق فى تلك المدة ، والمراد فى إعتبار الشخص معذوراً هو أن يكون فى وضع لا يتمكن معه من رفع الدعوى بالحق المدعى به. و من الأعذار أن يكون الشخص غائباً أو صبياً أو مجنوناً و ليس لهما ولى . و لما كانت علة العذر فى صوره المختلفة المانعة من سريان المدة هى عدم التمكن من رفع الدعوى إن حقيقة أو حكماً ، فإن تنصيب النائب عن الأصيل ممن ذكروا يحل محله و يلزمه أن يتولى أمره و بذلك يرتفع العذر و تتحقق المكنة مما يستتبع سريان المدة المانعة من سماع الدعوى . و إذا كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر المدة سارية فى حق الطاعنة من وقت إقامة أمها وصية عليها فإنه لا يكون قد خالف القانون .
الطعن رقم 32 لسنة 29 مكتب فنى 13 صفحة رقم 559 بتاريخ 2-5-1962
_________________
الطعن رقم 39 لسنة 18 مكتب فنى 1 صفحة رقم 189 بتاريخ 19-1-1950
***********************
سلطات ناظر الوقف
ناظر الوقف لا يملك أن يضيف أعيانـاً إلى الوقف إستنـاداً إلـى مجـرد عبارة واردة فـى إيصال إيجار بأن الأعيان المؤجرة جارية فى الوقف متى ثبت أن حجة الوقف لا تشملهــا . و إذن فمتى كان الحكم إذ أطرح ما ورد بإيصالات الأجرة الصادرة من أسلاف المطعون عليهم من أنهــم " قاموا بدفع أجرة العين موضوع النزاع بحسب ما كان جاريـاً من نظـار الوقـف السابقيـن و مــن آبائهم و أجدادهم " قد أسس قضاءه على ما إستخلصته المحكمة إستخلاصاً سائغاً من أن العين لا تشملها حجة الوقف و أن عقـد الايجار المشار إليه سـبق أن قضى بفسخـه و بالتسليـم مـن زمـن بعيد لما أراد الوقف تسلم العين المؤجرة إستشكل واضع اليد و قضـى نهائيـاً لمصلحتـه و برفــض طلبات الوقف قبله ، فإن الطعن عليه بالفسخ و القصور يكون غير صحيح .
الطعن رقم 186 لسنة 18 مكتب فنى 2 صفحة رقم 581 بتاريخ 5-4-1951
***********************
سلطات ناظر الوقف
تنص المادة الثانية من القانون 247 سنة 1953 بشأن النظر على الأوقاف الخيرية على أنه إذا كان الوقف على جهة بركان النظر عليه بحكم القانون لوزارة الأوقاف ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه أو لمعين بالأسم كما تقضى الفقرتان الثانية و الثالثة من المادة الرابعة من القانون المذكور بأن على من أنتهت نظارته أن يسلم أعيان الوقف للوزارة خلال ستة أشهر من تاريخ إنتهاء نظارته و بأن ناظر الوقف يعد حارساً عليه حتى يتم تسليم أعيانه . و إذن فمتى كان الطاعن لم يعين بالأسم فى كتاب الوقف ناظراً عليه فقد زالت صفته كناظر للوقف و إن بقيت له صفة الحراسة طالما أنه لم يثبت بالأوراق قيامه بتسليم أعيان الوقف لوزارة الأوقاف . و هذه الصفة تخول له حق الطعن بالنقض فى الحكم الصادر ضد الوقف لما فى إتخاذ هذا الإجراء فى ميعاد معين من دفع ضرر يحيق بالوقف .
الطعن رقم 94 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 835 بتاريخ 28-12-1961
***********************
سلطات ناظر الوقف
لوزارة الأوقاف بصفتها ناظرة على وقف خيرى الحق فى مخاصمة ناظر الوقف السابق و مطالبته بتقديم كشف حساب عن ريع الوقف جميعه و الحكم لها بهذه الصفة بما يظهر من نتيجة هذا الحساب ، و لا يؤثر على هذا الحق أن المادة 14 من القانون رقم 36 لسنة 1946 بشأن لائحة إجراءات وزارة الأوقاف قد ألزمت نظار تلك الأوقاف بتقديم حساب عنها مرة كل سنة إلى وزارة الأوقاف ، إذ أن محاسبة هذه الوزارة للنظار لا تعدو أن تكون نوعاً من الإشراف العام عليهم جميعاً لا يسلب الوزارة بصفتها ناظرة على الوقف الحق فى مطالبة الناظر السابق بالحساب أمام المحكمة ، و الحكم لها بهذه الصفة بما يظهر من نتيجة هذا الحساب و هو حق أصيل مقرر شرعاً و ليس فى نصوص القانون سالف الذكر ما يخالفه . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون .
( الطعن رقم 62 لسنة 38 ، جلسة 1973/11/17 )
***********************
سلطات ناظر الوقف
إذا طلب أحد المستحقين من ناظر وقف تقديم حساب عنه فى مدة معينة ، فلا مانع يمنع الناظر من أن يعتمد على تقرير خبير سبق تعيينه فى دعوى مستحق آخر مبين فيه إيراد هذا الوقف عينه و مصروفه فى نفس المدة المرفوعة عنها دعوى الحساب و أن يقول إنه هو الحساب المطلوب منه ، و كل ما فى الأمر أن هذا التقرير لا يمكن أن يكون بذاته حجة على الخصوم . فإذا كانت المحكمة لم تتخذ هذا التقرير بذاته حجة عليهم ، بل كان كل الذى فعلته هو أنها راجعته و نظرت فيما إذا كانت أقلام الإيراد و المنصرف هى أقلاماً حقيقية يمكن التعويل عليها أم لا ، ثم قررت بعد هذه المراجعة أن التقرير مبنى على أساس صحيح ، فذلك لا يعيب حكمها لأنها لا تكون قد قضت إعتماداً على هذا التقرير وحده و إنما إعتبرت ما فيه هو الحساب المطلوب ، ثم نظرت فى صحة ما فيه و قدرته تقديراً تملكه هى لكونه من أمور الموضوع .
( الطعن رقم 14 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/10/18 )
***********************
سماع دعوى الوقف
إذا كان الواقع فى الدعوى أن الطاعنة "وزارة الأوقاف" قد اشهدت فى 10 من يونيو سنة 1937 بوقف العقارات التى كان مورث المطعون عليهما قد أوصى بوقفها بالوصية المؤرخة فى 30 من مايو سنة 1930 ثم أعلنت الطاعنة الورثة بإنذار كلفتهم فيه بتسليمها الأعيان المذكورة لإستغلالها و صرف ريعها فى الشئون التى اشتملت عليها الوصية فرفع أحد الورثة دعوى على الطاعنة أمام المحكمة الشرعية طلب فيها الحكم عليها ببطلان إشهاد الوقف الصادر منها و بمنعها من التعرض له فى العقارات المذكورة فى صحيفتها فدفعت الطاعنة الدعوى بعدم السماع لعدم وجود أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفى و تحمل إمضاءه تدل على رجوعه عن الوصية ورد الوارث أن دعاوى الأفعال لايتوقف شىء منها على مسوغ كتابى و أن رجوع الموصى فى الوصية كان رجوعا فعليا فهو بخلاف الرجوع القولى لا يشترط فيه ذلك - إلا أن المحكمة الشرعية قضت ابتدائيا و استئنافيا بقبول دفع الطاعنة وبعدم سماع الدعوى دون أن تتطرق إلى موضوعها ، فإنه و إن كان حكما ما انتهى إليه القضاء الشرعى بدرجتيه فى الدعوى المذكورة من مجرد عدم سماعها تأسيسا على عدم قبول المسوغ إلا أنه لا يتضمن قضاء فى موضوع النزاع فليس له بهذه المثابة غير حجية قاصرة على المدعى وموقوته بخلوها من مسوغ السماع .
الطعن رقم 79 لسنة 24 مكتب فنى 10 صفحة رقم 119 بتاريخ 5-2-1959
***********************
سماع دعوى الوقف
إنه و إن كانت الشريعة الإسلامية لا تعترف بالتقادم المكسب أو المسقط و تقضى ببقاء الحق لصاحبه مهما طال به الزمن إلا أنه إعمالاً لقاعدة تخصيص القضاء بالزمان و المكان شرع منع سماع الدعوى بالحق الذى مضت عليه المدة ، و عدم السماع ليس مبنياً على بطلان الحق و إنما هو مجرد نهى للقضاة عن سماعها به قطع التزوير و الحيل . و لما كان المنع من السماع فى هذه الصورة لا أثر له على أصل الحق و لا يتصل بموضوعه و إنما يقتصر حكمه على مجرد سماع الدعوى أو عدم سماعها فإنه لا يكون فى هذا المجال محل لإعمال قواعد التقادم الواردة بالقانون المدنى - و متى كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أعمل تلك القواعد فإنه يكون مخالفاً للقانون .
( الطعن رقم 33 لسنة 28 ق ، جلسة 1961/3/30 )
***********************
سماع دعوى الوقف
الأعذار التى ذكرها الفقهاء مسوغة لسماع الدعوى رغم مضى المدة و إن جاءت على سبيل المثال إلا أن قوامها أن تكون فى شئ صورها بحيث يتعذر معها على المدعى إمكان رفع الدعوى ، و الإختلاف فى تفسير شرط الواقف لا يعد عذراً بهذا المعنى .
( الطعن رقم 33 لسنة 28 ق ، جلسة 1961/3/30 )
***********************
سماع دعوى الوقف
إذا كان الثابت أن المستحقين فريقان فريق يقول بقصر أيلولة أنصبة العقماء على الأخوة الأحياء ، و فريق يدعيها للآحياء منهم و الأموات ، و كان كل فريق قد تمسك بوجهة نظره و لم يسلم للآخر بما يدعيه ، و إتفقا على إرجاء توزيع ما إختلفا عليه حتى يفصل فيه القضاء ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قرر أن هذا الإتفاق يرتفع به الإنكار للحق المانع من سماع الدعوى به بمضى المدة مع التمكن و عدم العذر الشرع يكون قد كيف الإتفاق بما لا تحتمله نصوصه .
( الطعن رقم 33 لسنة 28 ق ، جلسة 1961/3/30 )
***********************
سماع دعوى الوقف
النص فى جميع لوائح المحاكم الشرعية على عدم سماع دعوى الوقف بعد ثلاث و ثلاثين سنة هو تقنين لقاعدة أساسية دونت فى كتب الوقف الإسلامى و مقتضاها أنه لو رفعت لدى القاضى الشرعى دعوى فى شأن عين وقف بعد ثلاث و ثلاثين سنة إلا يوماً واحداً من إغتصاب الغير لها و إهمال الناظر هذا الطلب فإنه يسمعها أما بعد مضى المدة المذكورة فإنه مأمور بعدم سماعها و على ذلك جاءت نصوص المواد 587 ، 598 ، 600 ، 626 ، 624 ، 625 ، 627 من كتاب قانون العدل و الإنصاف 0
( الطعن رقم 9 لسنة 29 ق ، جلسة 1961/2/23 )
***********************
سماع دعوى الوقف
الدعاوى التى يمنع من سماعها مضى ثلاث و ثلاثين سنة هى الدعاوى المتعلقة بعين الوقف و لا تدخل فى مفهومها الدعاوى التى يرفعها المستحقون على الوقف بثبوت إستحقاقهم فيه إذ هى من قبيل دعوى الملك المطلق 0
( الطعن رقم 9 لسنة 29 ق ، جلسة 1961/2/23 )
***********************
سماع دعوى الوقف
تنص المادة 137 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أنه " يمنع عند الإنكار سماع دعوى الوقف أو الإقرار به أو إستبداله أو الإدخال أو الإخراج و غير ذلك من الشروط التى تشترط فيه إلا إذا وجد بذلك إشهاد ممن يملكه على يد حاكم شرعى ..." و قد قصد الشارع من هذا النص - على ما يبين من المذكرة الإيضاحية للقانون 48 سنة 1946 الخاص بأحكام الوقف - أن يحدد الدليل الذى يقبل قانوناً كمسوغ لسماع الدعوى المنصوص عليها فى تلك المادة فقصره - عند الإنكار - على الإشهاد الرسمى دونه غيره من الأدلة ، و من ثم فليس مؤدى هذه المادة عزل المحاكم عن نظر تلك الدعاوى عند الإنكار ما لم يقدم الإشهاد الشرعى إذ أن القول بذلك يتجافى مع ما قصده الشارع . و الإنكار المعنى بالمادة 137 سالفة الذكر هو الإنكار القاطع المضطرد فإذا كان هناك ثمت إقرار يحاج به الخصم المنكر ، ولو فى غير الخصومة المرفوعة بالإنكار فإن الإنكار لايعتد به.
الطعن رقم 92 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 463 بتاريخ 12-4-1962
***********************
سماع دعوى الوقف
تنص المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على منع سماع الدعوى التى مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكين المدعى من رفعها وعدم توافر العذر الشرعى فى عدم إقامتها مع إنكار الحق فى تلك المدة ، والمراد فى إعتبار الشخص معذوراً هو أن يكون فى وضع لا يتمكن معه من رفع الدعوى بالحق المدعى به. و من الأعذار أن يكون الشخص غائباً أو صبياً أو مجنوناً و ليس لهما ولى . و لما كانت علة العذر فى صوره المختلفة المانعة من سريان المدة هى عدم التمكن من رفع الدعوى إن حقيقة أو حكماً ، فإن تنصيب النائب عن الأصيل ممن ذكروا يحل محله و يلزمه أن يتولى أمره و بذلك يرتفع العذر و تتحقق المكنة مما يستتبع سريان المدة المانعة من سماع الدعوى . و إذا كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر المدة سارية فى حق الطاعنة من وقت إقامة أمها وصية عليها فإنه لا يكون قد خالف القانون .
الطعن رقم 32 لسنة 29 مكتب فنى 13 صفحة رقم 559 بتاريخ 2-5-1962
_________________
سلطات ناظر الوقف
للحارس على مال موقوف من السلطة ما للناظر عليه ، فهو يملك التحدث عن شؤون الوقف إلا أن يحد الحكم الذى أقامه من مهمته . فإذا كان الحكم الذى أقام الحارس لم يقيده فى الإدارة فإنه يكون له - كناظر الوقف - سلطة الترخيص بغير إذن من القاضى فى إحداث بناء فى الوقف ليكون لجهة الوقف متى كان فى ذلك مصلحة تعود على الوقف أو على المستحقين ، و للمأذون فى إحداث عمارة بوقف متهدم أن يرجع فى غلة الوقف بما أنفق ، و لا يعتبر ذلك من قبيل الإستدانة على الوقف فمتى كان الحكم قد إستند إلى أسباب مسوغة فى تقريرة أن ترخيص الحارس فى البناء كان لمصلحة الوقف و المستحقين وبناء على ذلك ألزم الوقف بمصاريف البناء الذى أحدث فى الوقف لمحدثه فإنه لا يكون قد أخطأ .
الطعن رقم 39 لسنة 18 مكتب فنى 1 صفحة رقم 189 بتاريخ 19-1-1950
***********************
سلطات ناظر الوقف
ناظر الوقف لا يملك أن يضيف أعيانـاً إلى الوقف إستنـاداً إلـى مجـرد عبارة واردة فـى إيصال إيجار بأن الأعيان المؤجرة جارية فى الوقف متى ثبت أن حجة الوقف لا تشملهــا . و إذن فمتى كان الحكم إذ أطرح ما ورد بإيصالات الأجرة الصادرة من أسلاف المطعون عليهم من أنهــم " قاموا بدفع أجرة العين موضوع النزاع بحسب ما كان جاريـاً من نظـار الوقـف السابقيـن و مــن آبائهم و أجدادهم " قد أسس قضاءه على ما إستخلصته المحكمة إستخلاصاً سائغاً من أن العين لا تشملها حجة الوقف و أن عقـد الايجار المشار إليه سـبق أن قضى بفسخـه و بالتسليـم مـن زمـن بعيد لما أراد الوقف تسلم العين المؤجرة إستشكل واضع اليد و قضـى نهائيـاً لمصلحتـه و برفــض طلبات الوقف قبله ، فإن الطعن عليه بالفسخ و القصور يكون غير صحيح .
الطعن رقم 186 لسنة 18 مكتب فنى 2 صفحة رقم 581 بتاريخ 5-4-1951
***********************
سلطات ناظر الوقف
تنص المادة الثانية من القانون 247 سنة 1953 بشأن النظر على الأوقاف الخيرية على أنه إذا كان الوقف على جهة بركان النظر عليه بحكم القانون لوزارة الأوقاف ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه أو لمعين بالأسم كما تقضى الفقرتان الثانية و الثالثة من المادة الرابعة من القانون المذكور بأن على من أنتهت نظارته أن يسلم أعيان الوقف للوزارة خلال ستة أشهر من تاريخ إنتهاء نظارته و بأن ناظر الوقف يعد حارساً عليه حتى يتم تسليم أعيانه . و إذن فمتى كان الطاعن لم يعين بالأسم فى كتاب الوقف ناظراً عليه فقد زالت صفته كناظر للوقف و إن بقيت له صفة الحراسة طالما أنه لم يثبت بالأوراق قيامه بتسليم أعيان الوقف لوزارة الأوقاف . و هذه الصفة تخول له حق الطعن بالنقض فى الحكم الصادر ضد الوقف لما فى إتخاذ هذا الإجراء فى ميعاد معين من دفع ضرر يحيق بالوقف .
الطعن رقم 94 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 835 بتاريخ 28-12-1961
***********************
سلطات ناظر الوقف
لوزارة الأوقاف بصفتها ناظرة على وقف خيرى الحق فى مخاصمة ناظر الوقف السابق و مطالبته بتقديم كشف حساب عن ريع الوقف جميعه و الحكم لها بهذه الصفة بما يظهر من نتيجة هذا الحساب ، و لا يؤثر على هذا الحق أن المادة 14 من القانون رقم 36 لسنة 1946 بشأن لائحة إجراءات وزارة الأوقاف قد ألزمت نظار تلك الأوقاف بتقديم حساب عنها مرة كل سنة إلى وزارة الأوقاف ، إذ أن محاسبة هذه الوزارة للنظار لا تعدو أن تكون نوعاً من الإشراف العام عليهم جميعاً لا يسلب الوزارة بصفتها ناظرة على الوقف الحق فى مطالبة الناظر السابق بالحساب أمام المحكمة ، و الحكم لها بهذه الصفة بما يظهر من نتيجة هذا الحساب و هو حق أصيل مقرر شرعاً و ليس فى نصوص القانون سالف الذكر ما يخالفه . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون .
( الطعن رقم 62 لسنة 38 ، جلسة 1973/11/17 )
***********************
سلطات ناظر الوقف
إذا طلب أحد المستحقين من ناظر وقف تقديم حساب عنه فى مدة معينة ، فلا مانع يمنع الناظر من أن يعتمد على تقرير خبير سبق تعيينه فى دعوى مستحق آخر مبين فيه إيراد هذا الوقف عينه و مصروفه فى نفس المدة المرفوعة عنها دعوى الحساب و أن يقول إنه هو الحساب المطلوب منه ، و كل ما فى الأمر أن هذا التقرير لا يمكن أن يكون بذاته حجة على الخصوم . فإذا كانت المحكمة لم تتخذ هذا التقرير بذاته حجة عليهم ، بل كان كل الذى فعلته هو أنها راجعته و نظرت فيما إذا كانت أقلام الإيراد و المنصرف هى أقلاماً حقيقية يمكن التعويل عليها أم لا ، ثم قررت بعد هذه المراجعة أن التقرير مبنى على أساس صحيح ، فذلك لا يعيب حكمها لأنها لا تكون قد قضت إعتماداً على هذا التقرير وحده و إنما إعتبرت ما فيه هو الحساب المطلوب ، ثم نظرت فى صحة ما فيه و قدرته تقديراً تملكه هى لكونه من أمور الموضوع .
( الطعن رقم 14 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/10/18 )
***********************
سماع دعوى الوقف
إذا كان الواقع فى الدعوى أن الطاعنة "وزارة الأوقاف" قد اشهدت فى 10 من يونيو سنة 1937 بوقف العقارات التى كان مورث المطعون عليهما قد أوصى بوقفها بالوصية المؤرخة فى 30 من مايو سنة 1930 ثم أعلنت الطاعنة الورثة بإنذار كلفتهم فيه بتسليمها الأعيان المذكورة لإستغلالها و صرف ريعها فى الشئون التى اشتملت عليها الوصية فرفع أحد الورثة دعوى على الطاعنة أمام المحكمة الشرعية طلب فيها الحكم عليها ببطلان إشهاد الوقف الصادر منها و بمنعها من التعرض له فى العقارات المذكورة فى صحيفتها فدفعت الطاعنة الدعوى بعدم السماع لعدم وجود أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفى و تحمل إمضاءه تدل على رجوعه عن الوصية ورد الوارث أن دعاوى الأفعال لايتوقف شىء منها على مسوغ كتابى و أن رجوع الموصى فى الوصية كان رجوعا فعليا فهو بخلاف الرجوع القولى لا يشترط فيه ذلك - إلا أن المحكمة الشرعية قضت ابتدائيا و استئنافيا بقبول دفع الطاعنة وبعدم سماع الدعوى دون أن تتطرق إلى موضوعها ، فإنه و إن كان حكما ما انتهى إليه القضاء الشرعى بدرجتيه فى الدعوى المذكورة من مجرد عدم سماعها تأسيسا على عدم قبول المسوغ إلا أنه لا يتضمن قضاء فى موضوع النزاع فليس له بهذه المثابة غير حجية قاصرة على المدعى وموقوته بخلوها من مسوغ السماع .
الطعن رقم 79 لسنة 24 مكتب فنى 10 صفحة رقم 119 بتاريخ 5-2-1959
***********************
سماع دعوى الوقف
إنه و إن كانت الشريعة الإسلامية لا تعترف بالتقادم المكسب أو المسقط و تقضى ببقاء الحق لصاحبه مهما طال به الزمن إلا أنه إعمالاً لقاعدة تخصيص القضاء بالزمان و المكان شرع منع سماع الدعوى بالحق الذى مضت عليه المدة ، و عدم السماع ليس مبنياً على بطلان الحق و إنما هو مجرد نهى للقضاة عن سماعها به قطع التزوير و الحيل . و لما كان المنع من السماع فى هذه الصورة لا أثر له على أصل الحق و لا يتصل بموضوعه و إنما يقتصر حكمه على مجرد سماع الدعوى أو عدم سماعها فإنه لا يكون فى هذا المجال محل لإعمال قواعد التقادم الواردة بالقانون المدنى - و متى كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أعمل تلك القواعد فإنه يكون مخالفاً للقانون .
( الطعن رقم 33 لسنة 28 ق ، جلسة 1961/3/30 )
***********************
سماع دعوى الوقف
الأعذار التى ذكرها الفقهاء مسوغة لسماع الدعوى رغم مضى المدة و إن جاءت على سبيل المثال إلا أن قوامها أن تكون فى شئ صورها بحيث يتعذر معها على المدعى إمكان رفع الدعوى ، و الإختلاف فى تفسير شرط الواقف لا يعد عذراً بهذا المعنى .
( الطعن رقم 33 لسنة 28 ق ، جلسة 1961/3/30 )
***********************
سماع دعوى الوقف
إذا كان الثابت أن المستحقين فريقان فريق يقول بقصر أيلولة أنصبة العقماء على الأخوة الأحياء ، و فريق يدعيها للآحياء منهم و الأموات ، و كان كل فريق قد تمسك بوجهة نظره و لم يسلم للآخر بما يدعيه ، و إتفقا على إرجاء توزيع ما إختلفا عليه حتى يفصل فيه القضاء ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قرر أن هذا الإتفاق يرتفع به الإنكار للحق المانع من سماع الدعوى به بمضى المدة مع التمكن و عدم العذر الشرع يكون قد كيف الإتفاق بما لا تحتمله نصوصه .
( الطعن رقم 33 لسنة 28 ق ، جلسة 1961/3/30 )
***********************
سماع دعوى الوقف
النص فى جميع لوائح المحاكم الشرعية على عدم سماع دعوى الوقف بعد ثلاث و ثلاثين سنة هو تقنين لقاعدة أساسية دونت فى كتب الوقف الإسلامى و مقتضاها أنه لو رفعت لدى القاضى الشرعى دعوى فى شأن عين وقف بعد ثلاث و ثلاثين سنة إلا يوماً واحداً من إغتصاب الغير لها و إهمال الناظر هذا الطلب فإنه يسمعها أما بعد مضى المدة المذكورة فإنه مأمور بعدم سماعها و على ذلك جاءت نصوص المواد 587 ، 598 ، 600 ، 626 ، 624 ، 625 ، 627 من كتاب قانون العدل و الإنصاف 0
( الطعن رقم 9 لسنة 29 ق ، جلسة 1961/2/23 )
***********************
سماع دعوى الوقف
الدعاوى التى يمنع من سماعها مضى ثلاث و ثلاثين سنة هى الدعاوى المتعلقة بعين الوقف و لا تدخل فى مفهومها الدعاوى التى يرفعها المستحقون على الوقف بثبوت إستحقاقهم فيه إذ هى من قبيل دعوى الملك المطلق 0
( الطعن رقم 9 لسنة 29 ق ، جلسة 1961/2/23 )
***********************
سماع دعوى الوقف
تنص المادة 137 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أنه " يمنع عند الإنكار سماع دعوى الوقف أو الإقرار به أو إستبداله أو الإدخال أو الإخراج و غير ذلك من الشروط التى تشترط فيه إلا إذا وجد بذلك إشهاد ممن يملكه على يد حاكم شرعى ..." و قد قصد الشارع من هذا النص - على ما يبين من المذكرة الإيضاحية للقانون 48 سنة 1946 الخاص بأحكام الوقف - أن يحدد الدليل الذى يقبل قانوناً كمسوغ لسماع الدعوى المنصوص عليها فى تلك المادة فقصره - عند الإنكار - على الإشهاد الرسمى دونه غيره من الأدلة ، و من ثم فليس مؤدى هذه المادة عزل المحاكم عن نظر تلك الدعاوى عند الإنكار ما لم يقدم الإشهاد الشرعى إذ أن القول بذلك يتجافى مع ما قصده الشارع . و الإنكار المعنى بالمادة 137 سالفة الذكر هو الإنكار القاطع المضطرد فإذا كان هناك ثمت إقرار يحاج به الخصم المنكر ، ولو فى غير الخصومة المرفوعة بالإنكار فإن الإنكار لايعتد به.
الطعن رقم 92 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 463 بتاريخ 12-4-1962
***********************
سماع دعوى الوقف
تنص المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على منع سماع الدعوى التى مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكين المدعى من رفعها وعدم توافر العذر الشرعى فى عدم إقامتها مع إنكار الحق فى تلك المدة ، والمراد فى إعتبار الشخص معذوراً هو أن يكون فى وضع لا يتمكن معه من رفع الدعوى بالحق المدعى به. و من الأعذار أن يكون الشخص غائباً أو صبياً أو مجنوناً و ليس لهما ولى . و لما كانت علة العذر فى صوره المختلفة المانعة من سريان المدة هى عدم التمكن من رفع الدعوى إن حقيقة أو حكماً ، فإن تنصيب النائب عن الأصيل ممن ذكروا يحل محله و يلزمه أن يتولى أمره و بذلك يرتفع العذر و تتحقق المكنة مما يستتبع سريان المدة المانعة من سماع الدعوى . و إذا كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر المدة سارية فى حق الطاعنة من وقت إقامة أمها وصية عليها فإنه لا يكون قد خالف القانون .
الطعن رقم 32 لسنة 29 مكتب فنى 13 صفحة رقم 559 بتاريخ 2-5-1962
_________________
الطعن رقم 39 لسنة 18 مكتب فنى 1 صفحة رقم 189 بتاريخ 19-1-1950
***********************
سلطات ناظر الوقف
ناظر الوقف لا يملك أن يضيف أعيانـاً إلى الوقف إستنـاداً إلـى مجـرد عبارة واردة فـى إيصال إيجار بأن الأعيان المؤجرة جارية فى الوقف متى ثبت أن حجة الوقف لا تشملهــا . و إذن فمتى كان الحكم إذ أطرح ما ورد بإيصالات الأجرة الصادرة من أسلاف المطعون عليهم من أنهــم " قاموا بدفع أجرة العين موضوع النزاع بحسب ما كان جاريـاً من نظـار الوقـف السابقيـن و مــن آبائهم و أجدادهم " قد أسس قضاءه على ما إستخلصته المحكمة إستخلاصاً سائغاً من أن العين لا تشملها حجة الوقف و أن عقـد الايجار المشار إليه سـبق أن قضى بفسخـه و بالتسليـم مـن زمـن بعيد لما أراد الوقف تسلم العين المؤجرة إستشكل واضع اليد و قضـى نهائيـاً لمصلحتـه و برفــض طلبات الوقف قبله ، فإن الطعن عليه بالفسخ و القصور يكون غير صحيح .
الطعن رقم 186 لسنة 18 مكتب فنى 2 صفحة رقم 581 بتاريخ 5-4-1951
***********************
سلطات ناظر الوقف
تنص المادة الثانية من القانون 247 سنة 1953 بشأن النظر على الأوقاف الخيرية على أنه إذا كان الوقف على جهة بركان النظر عليه بحكم القانون لوزارة الأوقاف ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه أو لمعين بالأسم كما تقضى الفقرتان الثانية و الثالثة من المادة الرابعة من القانون المذكور بأن على من أنتهت نظارته أن يسلم أعيان الوقف للوزارة خلال ستة أشهر من تاريخ إنتهاء نظارته و بأن ناظر الوقف يعد حارساً عليه حتى يتم تسليم أعيانه . و إذن فمتى كان الطاعن لم يعين بالأسم فى كتاب الوقف ناظراً عليه فقد زالت صفته كناظر للوقف و إن بقيت له صفة الحراسة طالما أنه لم يثبت بالأوراق قيامه بتسليم أعيان الوقف لوزارة الأوقاف . و هذه الصفة تخول له حق الطعن بالنقض فى الحكم الصادر ضد الوقف لما فى إتخاذ هذا الإجراء فى ميعاد معين من دفع ضرر يحيق بالوقف .
الطعن رقم 94 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 835 بتاريخ 28-12-1961
***********************
سلطات ناظر الوقف
لوزارة الأوقاف بصفتها ناظرة على وقف خيرى الحق فى مخاصمة ناظر الوقف السابق و مطالبته بتقديم كشف حساب عن ريع الوقف جميعه و الحكم لها بهذه الصفة بما يظهر من نتيجة هذا الحساب ، و لا يؤثر على هذا الحق أن المادة 14 من القانون رقم 36 لسنة 1946 بشأن لائحة إجراءات وزارة الأوقاف قد ألزمت نظار تلك الأوقاف بتقديم حساب عنها مرة كل سنة إلى وزارة الأوقاف ، إذ أن محاسبة هذه الوزارة للنظار لا تعدو أن تكون نوعاً من الإشراف العام عليهم جميعاً لا يسلب الوزارة بصفتها ناظرة على الوقف الحق فى مطالبة الناظر السابق بالحساب أمام المحكمة ، و الحكم لها بهذه الصفة بما يظهر من نتيجة هذا الحساب و هو حق أصيل مقرر شرعاً و ليس فى نصوص القانون سالف الذكر ما يخالفه . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون .
( الطعن رقم 62 لسنة 38 ، جلسة 1973/11/17 )
***********************
سلطات ناظر الوقف
إذا طلب أحد المستحقين من ناظر وقف تقديم حساب عنه فى مدة معينة ، فلا مانع يمنع الناظر من أن يعتمد على تقرير خبير سبق تعيينه فى دعوى مستحق آخر مبين فيه إيراد هذا الوقف عينه و مصروفه فى نفس المدة المرفوعة عنها دعوى الحساب و أن يقول إنه هو الحساب المطلوب منه ، و كل ما فى الأمر أن هذا التقرير لا يمكن أن يكون بذاته حجة على الخصوم . فإذا كانت المحكمة لم تتخذ هذا التقرير بذاته حجة عليهم ، بل كان كل الذى فعلته هو أنها راجعته و نظرت فيما إذا كانت أقلام الإيراد و المنصرف هى أقلاماً حقيقية يمكن التعويل عليها أم لا ، ثم قررت بعد هذه المراجعة أن التقرير مبنى على أساس صحيح ، فذلك لا يعيب حكمها لأنها لا تكون قد قضت إعتماداً على هذا التقرير وحده و إنما إعتبرت ما فيه هو الحساب المطلوب ، ثم نظرت فى صحة ما فيه و قدرته تقديراً تملكه هى لكونه من أمور الموضوع .
( الطعن رقم 14 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/10/18 )
***********************
سماع دعوى الوقف
إذا كان الواقع فى الدعوى أن الطاعنة "وزارة الأوقاف" قد اشهدت فى 10 من يونيو سنة 1937 بوقف العقارات التى كان مورث المطعون عليهما قد أوصى بوقفها بالوصية المؤرخة فى 30 من مايو سنة 1930 ثم أعلنت الطاعنة الورثة بإنذار كلفتهم فيه بتسليمها الأعيان المذكورة لإستغلالها و صرف ريعها فى الشئون التى اشتملت عليها الوصية فرفع أحد الورثة دعوى على الطاعنة أمام المحكمة الشرعية طلب فيها الحكم عليها ببطلان إشهاد الوقف الصادر منها و بمنعها من التعرض له فى العقارات المذكورة فى صحيفتها فدفعت الطاعنة الدعوى بعدم السماع لعدم وجود أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفى و تحمل إمضاءه تدل على رجوعه عن الوصية ورد الوارث أن دعاوى الأفعال لايتوقف شىء منها على مسوغ كتابى و أن رجوع الموصى فى الوصية كان رجوعا فعليا فهو بخلاف الرجوع القولى لا يشترط فيه ذلك - إلا أن المحكمة الشرعية قضت ابتدائيا و استئنافيا بقبول دفع الطاعنة وبعدم سماع الدعوى دون أن تتطرق إلى موضوعها ، فإنه و إن كان حكما ما انتهى إليه القضاء الشرعى بدرجتيه فى الدعوى المذكورة من مجرد عدم سماعها تأسيسا على عدم قبول المسوغ إلا أنه لا يتضمن قضاء فى موضوع النزاع فليس له بهذه المثابة غير حجية قاصرة على المدعى وموقوته بخلوها من مسوغ السماع .
الطعن رقم 79 لسنة 24 مكتب فنى 10 صفحة رقم 119 بتاريخ 5-2-1959
***********************
سماع دعوى الوقف
إنه و إن كانت الشريعة الإسلامية لا تعترف بالتقادم المكسب أو المسقط و تقضى ببقاء الحق لصاحبه مهما طال به الزمن إلا أنه إعمالاً لقاعدة تخصيص القضاء بالزمان و المكان شرع منع سماع الدعوى بالحق الذى مضت عليه المدة ، و عدم السماع ليس مبنياً على بطلان الحق و إنما هو مجرد نهى للقضاة عن سماعها به قطع التزوير و الحيل . و لما كان المنع من السماع فى هذه الصورة لا أثر له على أصل الحق و لا يتصل بموضوعه و إنما يقتصر حكمه على مجرد سماع الدعوى أو عدم سماعها فإنه لا يكون فى هذا المجال محل لإعمال قواعد التقادم الواردة بالقانون المدنى - و متى كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أعمل تلك القواعد فإنه يكون مخالفاً للقانون .
( الطعن رقم 33 لسنة 28 ق ، جلسة 1961/3/30 )
***********************
سماع دعوى الوقف
الأعذار التى ذكرها الفقهاء مسوغة لسماع الدعوى رغم مضى المدة و إن جاءت على سبيل المثال إلا أن قوامها أن تكون فى شئ صورها بحيث يتعذر معها على المدعى إمكان رفع الدعوى ، و الإختلاف فى تفسير شرط الواقف لا يعد عذراً بهذا المعنى .
( الطعن رقم 33 لسنة 28 ق ، جلسة 1961/3/30 )
***********************
سماع دعوى الوقف
إذا كان الثابت أن المستحقين فريقان فريق يقول بقصر أيلولة أنصبة العقماء على الأخوة الأحياء ، و فريق يدعيها للآحياء منهم و الأموات ، و كان كل فريق قد تمسك بوجهة نظره و لم يسلم للآخر بما يدعيه ، و إتفقا على إرجاء توزيع ما إختلفا عليه حتى يفصل فيه القضاء ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قرر أن هذا الإتفاق يرتفع به الإنكار للحق المانع من سماع الدعوى به بمضى المدة مع التمكن و عدم العذر الشرع يكون قد كيف الإتفاق بما لا تحتمله نصوصه .
( الطعن رقم 33 لسنة 28 ق ، جلسة 1961/3/30 )
***********************
سماع دعوى الوقف
النص فى جميع لوائح المحاكم الشرعية على عدم سماع دعوى الوقف بعد ثلاث و ثلاثين سنة هو تقنين لقاعدة أساسية دونت فى كتب الوقف الإسلامى و مقتضاها أنه لو رفعت لدى القاضى الشرعى دعوى فى شأن عين وقف بعد ثلاث و ثلاثين سنة إلا يوماً واحداً من إغتصاب الغير لها و إهمال الناظر هذا الطلب فإنه يسمعها أما بعد مضى المدة المذكورة فإنه مأمور بعدم سماعها و على ذلك جاءت نصوص المواد 587 ، 598 ، 600 ، 626 ، 624 ، 625 ، 627 من كتاب قانون العدل و الإنصاف 0
( الطعن رقم 9 لسنة 29 ق ، جلسة 1961/2/23 )
***********************
سماع دعوى الوقف
الدعاوى التى يمنع من سماعها مضى ثلاث و ثلاثين سنة هى الدعاوى المتعلقة بعين الوقف و لا تدخل فى مفهومها الدعاوى التى يرفعها المستحقون على الوقف بثبوت إستحقاقهم فيه إذ هى من قبيل دعوى الملك المطلق 0
( الطعن رقم 9 لسنة 29 ق ، جلسة 1961/2/23 )
***********************
سماع دعوى الوقف
تنص المادة 137 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أنه " يمنع عند الإنكار سماع دعوى الوقف أو الإقرار به أو إستبداله أو الإدخال أو الإخراج و غير ذلك من الشروط التى تشترط فيه إلا إذا وجد بذلك إشهاد ممن يملكه على يد حاكم شرعى ..." و قد قصد الشارع من هذا النص - على ما يبين من المذكرة الإيضاحية للقانون 48 سنة 1946 الخاص بأحكام الوقف - أن يحدد الدليل الذى يقبل قانوناً كمسوغ لسماع الدعوى المنصوص عليها فى تلك المادة فقصره - عند الإنكار - على الإشهاد الرسمى دونه غيره من الأدلة ، و من ثم فليس مؤدى هذه المادة عزل المحاكم عن نظر تلك الدعاوى عند الإنكار ما لم يقدم الإشهاد الشرعى إذ أن القول بذلك يتجافى مع ما قصده الشارع . و الإنكار المعنى بالمادة 137 سالفة الذكر هو الإنكار القاطع المضطرد فإذا كان هناك ثمت إقرار يحاج به الخصم المنكر ، ولو فى غير الخصومة المرفوعة بالإنكار فإن الإنكار لايعتد به.
الطعن رقم 92 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 463 بتاريخ 12-4-1962
***********************
سماع دعوى الوقف
تنص المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على منع سماع الدعوى التى مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكين المدعى من رفعها وعدم توافر العذر الشرعى فى عدم إقامتها مع إنكار الحق فى تلك المدة ، والمراد فى إعتبار الشخص معذوراً هو أن يكون فى وضع لا يتمكن معه من رفع الدعوى بالحق المدعى به. و من الأعذار أن يكون الشخص غائباً أو صبياً أو مجنوناً و ليس لهما ولى . و لما كانت علة العذر فى صوره المختلفة المانعة من سريان المدة هى عدم التمكن من رفع الدعوى إن حقيقة أو حكماً ، فإن تنصيب النائب عن الأصيل ممن ذكروا يحل محله و يلزمه أن يتولى أمره و بذلك يرتفع العذر و تتحقق المكنة مما يستتبع سريان المدة المانعة من سماع الدعوى . و إذا كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر المدة سارية فى حق الطاعنة من وقت إقامة أمها وصية عليها فإنه لا يكون قد خالف القانون .
الطعن رقم 32 لسنة 29 مكتب فنى 13 صفحة رقم 559 بتاريخ 2-5-1962
_________________
سماع دعوى الوقف
أوجبت المادة السادسة من القانون رقم 462 سنة 1955 أن تصدر الأحكام فى المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية و الوقف و التى كانت أصلاً من إختصاص المحاكم الشرعية طبقاً لما هو مقرر فى المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أى وفقاً للمدون فى تلك اللائحة و لأرجح الأقوال فى مذهب أبى حنيفة . و لما كانت المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية من بين المدون بها و حكمها قائم لم يتناوله الإلغاء فإنه يتعين إعماله فى تلك المنازعات ومن ثم فلا محل لتطبيق أحكام التقادم و وقفه فى القانون المدنى بالنسبة للمدة المنصوص عليها فيها أى المادة 375 سالفة الذكر لسماع الدعوى .
الطعن رقم 32 لسنة 29 مكتب فنى 13 صفحة رقم 559 بتاريخ 2-5-1962
***********************
سماع دعوى الوقف
لاتشترط الشريعة الإسلامية التوثيق لإنشاء الوقف ولا تمنع سماع الدعوى إذا لم يكن مكتوبا ، و لذلك فقد كان من الجائز اثبات الوقف بكافة الأدلة المقبولة شرعا حتى صدرت لائحة المحاكم الشرعية التى منعت سماع دعوى الوقف عند الانكار مالم يوجد اشهاد بالوقف ممن يملكه محرر على يد حاكم شرعى بالقطر المصرى أو مأذون من قبله وبشرط أن يكون مقيدا بدفاتر إحدى المحاكم الشرعية و من ثم فإثبات الوقف بغير اشهاد عليه لايكون مقبولا عن الانكار مالم يتبين أنه موجود من قبل العمل بلائحة المحاكم الشرعية . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد اجاز اثبات الوقف رغم الانكار بغير طريق الإشهاد الشرعى استنادا إلى أنه انشىء فى تاريخ سابق على العمل باللائحة المذكورة و كان الحكم قد خلا من بيان ما يدل على أن الوقف قد أنشىء فى وقت سابق على العمل بهذه اللائحة و لم يفصح عن المصدر الذى استقى منه هذه الواقعة فإنه يكون معيبا بالقصور بما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 34 سنة 28 ق ، جلسة 1963/3/28 )
***********************
سماع دعوى الوقف
الدعاوى التى يمنع من سماعها لمضى ثلاث وثلاثين سنة هى ـ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ الدعاوى المتعلقة بعين الوقف ولا يدخل فى نطاقها دعوى الإستحقاق فيه ، وإذ كان ذلك ، وكانت دعوى مورثة الطاعنين هى دعوى إستحقاق فى وقف وقضى الحكم المطعون فيه بأن المدة المانعة من سماعها هى خمس عشرة سنة فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .
الطعن رقم 29 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 656 بتاريخ 23-3-1966
***********************
سماع دعوى الوقف
الترك الموجب لعدم سماع الدعوى طبقا للمادة 375 من اللائحة الشرعية - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو ترك الدعوى بالعين مع قيام مقتضى الدعوى من غصب الغير للعين وتعديه عليها وإنكار حق مالكها فيها أما مجرد ترك العين و إهمالها مهما يطل الزمن من غير أن يتعرض لها أو يغتصبها وينكر حق مالكها فيها فإنه لا يترتب عليه سقوط حق ملكيتها و لا يمنع سماع الدعوى بها .
( الطعن رقم 6 لسنة 36 ق ، جلسة 1968/1/24 )
***********************
سماع دعوى الوقف
مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة /137 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، و المادة 364 من هذه اللائحة قبل إلغائها بالقانون رقم 629 لسنة 1955 ، أنه منذ صدور هذه اللائحة - كما كان الحال فى ظل اللائحتين الشرعيتين الصادرتين فى سنة 1897 و سنة 1910 - و حتى تاريخ العمل بقانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 فى 1946/6/17 ، لم يكن الإشهاد شرطا لصحة التصرفات التى تندرج تحت المادة 137 سالف الذكر و من بينها التغيير فى الوقف ، و إنما كان شرطا لسماع الدعوى بهذه التصرفات فى حالة الإنكار فقط ، فإذا كان هناك إقرار من الخصم فلا تحتاج الدعوى إلى مسوغ للسماع ، أما بعد العمل بقانون رقم 48 لسنة 1946 فقد جعل المشرع الإشهاد شرطا لصحة هذه التصرفات ، و هو ما نص عليه فى المادة الأولى منه ، و ما أوضحته المذكرة التفسيرية للقانون تعليقا على هذه المادة . و لما كان الثابت فى الدعوى أن التغيير فى الوقف المطلوب إبطاله حصل فى 1938/9/1 و قبل العمل بالقانون رقم 48 لسنة 1946 و أنه لا نزاع بين الخصوم على صدوره من الواقفه ، فإن التصرف به يكون صحيحا متى إستوفى شرائطه الفقهية دون نظر إلى وجود إشهاد رسمى به أو ما إذا كان قد أذن لكاتب المحكمة بالإنتقال إلى المكان الذى ضبط فيه ، لما كان ذلك فلا محل للطعن بالبطلان على هذا الإشهاد إستنادا إلى أن كاتب المحكمة الذى أحيل إليه ضبطه قد حرره خارج مقر المحكمة دون أن يثبت فيه أنه كان مأذونا بالإنتقال .
الطعن رقم 33 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 164 بتاريخ 16-1-1974
***********************
سماع دعوى الوقف
الطعن رقم 16 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1199بتاريخ 6-11-1974
النص فى الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون أحكام الوقف رقم 48 لسنة 1946 على أنه " ... و لا يتغير شىء من الإستحقاق إذا لم يرفع المحروم الدعوى بحقه مع التمكن و عدم العذر الشرعى خلال سنتين شمسيتين من تاريخ موت الواقف أو رضى كتابة بالوقف بعد وفاة الواقف ، و ينفذ رضاء بترك بعض حقه و لا يمس ذلك ما بقى منه " . يدل على أن المشرع جعل جواز الحرمان من النصيب الواجب ، موقوفاً على إجازة صاحب الحق صراحة أو ضمناً و أنه يتحقق ضمناً بسكوت المحروم عن المطالبة القضائية بحقه و عدم رفع الدعوى بذلك مع التمكن و عدم العذر الشرعى خلال سنتين شمسيتين من تاريخ موت الواقف و لما كان المناط فى إعتبار الشخص معذوراً أن يكون فى وضع لا يتمكن معه من رفع الدعوى بالحق المدعى به و كانت الأعذار الشرعية غير واردة على سبيل الحصر بل يترك الأمر فى تقدير قوتها و كونها مانعة أو غير مانعة لفطنة القاضى و هو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للمادة المشار إليها بقولها إن " من الواضح أن أمر الأعذار موكول إلى تقدير المحكمة " فإن المجادلة فى تقدير دليل العذر المانع من رفع الدعوى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
الطعن رقم 16 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1199بتاريخ 6-11-1974
***********************
سماع دعوى الوقف
مفاد نص المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن الدعاوى التى يمنع من سماعها مضى ثلاث و ثلاثين سنة هى - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - الدعاوى المتعلقة بعين الوقف و لا تدخل فى نطاقها الدعاوى التى يرفعها المستحقون على الوقف بثبوت إستحقاقهم فيه إذ هى من قبيل دعوى الملك المطلق التى يمنع من سماعها مضى خمس عشرة سنة . و إذ كانت دعوى المطعون عليهم لا تتعلق بأعيان الوقف و إنما تقوم على أساس ثبوت إستحقاقهم حصصاً فى الشق الأهلى من الوقف أخذاً بشرط الواقف ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع - بعدم سماع الدعوى - على سند من أن المادة المانعة من سماع الدعوى هى ثلاث و ثلاثون سنة من تاريخ وفاة أصول المطعون عليهم متحجباً بذلك عن التحقق من مضى مدة الخمسة عشر سنة الواجبة التطبيق يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 22 لسنة 44 ق ، جلسة 1976/4/14 )
***********************
سماع دعوى الوقف
تنص المادة 137 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على منع سماع دعوى الوقف إلا إذا كان ثابتاً بإشهاد ممن يملكه على يد حاكم شرعى بالقطر المصرى أو مأذون من قبله كالمبين فى المادة 364 من هذه اللائحة و كان مقيداً بدفتر إحدى المحاكم الشرعية . و محل العمل بأحكام المادة 137 أن يكون النزاع حاصلاً فى أصل الوقف . أما إذا كان النزاع قاصراً على المطالبة بحكر مدعى بأنه مقرر على أرض موقوفة فيكفى فيه تقديم الدليل على التحكير .
الطعن رقم 11 لسنة 2 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 117 بتاريخ 2-6-1932
***********************
شرط الواقف
المقرر شرعاً أن كلام الواقفين يجب أن يفهم فى ضوء العرف السائد خاصاً كان هذا العرف أو عاماً و أن عباراتهم يجب أن تحمل على المعنى الذى ترشد القرينة أو العرف الى أنهم أرادوه و المراد بكلام الواقف مجموع كلامه فى كتاب وقفه بحيث لاينظر إلى كلمة أو عبارة بعينها بل إلى مجموع الكلام كوحدة كاملة ويعمل بما يظهر أنه أراده وإن أدى ذلك إلى إلغاء بعض الكلمات أو العبارات التى يتبين أنه لم يرد مدلولها كتعطيل عموم النص أو إطلاقه متى ظهر أنه غير مراد ولاعبرة فى سبيل ذلك بأن يوافق الكلام لغة العرب أو لغة الشارع و هو ما أقره المشرع فى المادة العاشرة من القانون رقم 48 سنة 1946 . فإذا كان الحكم قد إنتهى فى تفسيره لشرط الواقف تفسيراً سائغاً يؤدى إليه مجمع عباراته و لا مخالفه فيه لغرض الواقف فإن النعى فى خصوصه يكون فى غير محله .
( الطعن رقم 12 سنة 26 ق ، جلسة 1957/6/13 )
***********************
شرط الواقف
إذا كان الواقع فى الدعوى أن الواقف جعل فى كتاب وقفه للخيرات من ريع الأعيان الموقوفة أربعة وعشرين جنيها مصريا ذهبا فتقدم المطعون عليه الذى آل إليه النظر على هذا الوقف وانحصر فيه الإستحقاق إلى هيئة التصرفات بالمحكمة الشرعية بطلب فرز حصة للخيرات تضمن غلتها الوفاء بها - وإذ دار النزاع بين الطاعنة والمطعون عليه حول كيفية تقويم الجنيهات الذهبية وهل تعتبر قيمة الجنيه الذهب المشروط صرفه للخيرات معادلة للجنيه الورقى الذى يساوى مائة قرش أم يقوم من حيث القيمة لا من حيث التعامل - وقفت هيئة التصرفات " فى الدرجة الإستئنافية " السير فى طلب الفرز حتى يفصل فى تفسير شرط الواقف قضاء ، فإنه لا يكون هناك محل للتحدى بنص المادتين 36 من القانون رقم 48 لسنة 1946 والأولى من القانون رقم 342 لسنة 1952 فى هذا المقام إذ هما لا تتعلقان بتفسير شرط الواقف وأولاهما خاصة بقسمة الغلة بين الموقوف عليهم وذوى المرتبات ، وثانيتهما تقرر اعتبار الوقف على غير جهات البر منتهيا فيما عدا حصة شائعة تضمن غلتها الوفاء بنفقات الخيرات والمرتبات إذا كان الواقف قد شرط فى وقفه لجهة البر خيرات أو مرتبات دائمة معينة أو قابلة للتعيين ولا يتأتى إعمال حكم هاتين المادتين سواء بالنسبة لقسمة الغلة أو فى فرز حصة للخيرات تفى بما قرر لها من مرتبات إلا بعد تحديد هذه المرتبات فإذا قامت منازعة فيما شرطه الواقف بخصوصها - كما هو الحال فى هذه الخصومة - كان من المتعين البت فيها ابتداء .
( الطعن رقم 17 لسنة 27 ق ، جلسة 1959/2/19 )
***********************
شرط الواقف
تنص المادة العاشرة من القانون رقم 48 لسنة 1946 الخاص بأحكام الوقف على أن كلام الواقف يحمل على المعنى الذى أراده وإن لم يوافق القواعد اللغوية - وتطبيقا لهذه القاعدة التى وضعها المشرع وجعلها أساسا للحكم بالإستحقاق أن ينظر الحكم إلى كتاب الوقف بإعتباره وحدة متماسكة وأن يتفهم المعنى الذى أراده الواقف من مجموع كلماته وعباراته على إعتبار أنها جميعا قد تضافرت على الإفصاح عن ذلك المعنى .
الطعن رقم 29 لسنة 27 مكتب فنى 10 صفحة رقم 246 بتاريخ 19-3-1959
***********************
شرط الواقف
أطلقت المادة 10 من القانون رقم 48 لسنة 1946 للقاضى حرية فهم غرض الواقف من عبارته دون التقيد بالقواعد اللغوية إلا أن هذا الحق مقيد بعدم الخروج فى هذا الفهم لشرط الواقف عن معناه الظاهر إلى معنى آخر غير سائغ ، فإذا كان النص بإشهاد الواقف على أن " من مات منهم من غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا عقب عاد نصيبه إلى من هو فى درجته وذوى طبقته من أهل الوقف يقدم الأقرب فالأقرب عصبة إلى الوقف " صريح فى أن حصة العقيم تؤول إلى الأخوة المشاركين للمتوفى فى الدرجة والإستحقاق ، وكان النص فى الإشهاد بعد ذلك على أن "من مات منهم أجمعين قبل إستحقاقه شيئا من الوقف وعقب ولدا استحق ولده ماكان يستحقه أبوه لو كان حيا" لايتسع للقول بقيام فرع من مات قبل الاستحقاق مقام أصله فى الدرجة والإستحقاق بالنسبة للنصيب الآيل عن العقيم لخلو الشرط من النص على ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ فهم شرط الواقف على خلاف ذلك ورتب على ما ذهب إليه من قيام الفرع مقام أصله فى الدرجة والإستحقاق بالنسبة للنصيب الآيل عن العقيم - بإعتبار درجة هذا الفرع درجة جعلية - إعمال حكم المادة 32 من القانون رقم 48 لسنة 1946 ، يكون قد مسخ شرط الواقف وخرج به عن معناه الظاهر إلى معنى آخر غير سائغ فشابه بطلان جوهرى يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 30 لسنة 27 ق ، جلسة 1959/3/5 )
_________________
الطعن رقم 32 لسنة 29 مكتب فنى 13 صفحة رقم 559 بتاريخ 2-5-1962
***********************
سماع دعوى الوقف
لاتشترط الشريعة الإسلامية التوثيق لإنشاء الوقف ولا تمنع سماع الدعوى إذا لم يكن مكتوبا ، و لذلك فقد كان من الجائز اثبات الوقف بكافة الأدلة المقبولة شرعا حتى صدرت لائحة المحاكم الشرعية التى منعت سماع دعوى الوقف عند الانكار مالم يوجد اشهاد بالوقف ممن يملكه محرر على يد حاكم شرعى بالقطر المصرى أو مأذون من قبله وبشرط أن يكون مقيدا بدفاتر إحدى المحاكم الشرعية و من ثم فإثبات الوقف بغير اشهاد عليه لايكون مقبولا عن الانكار مالم يتبين أنه موجود من قبل العمل بلائحة المحاكم الشرعية . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد اجاز اثبات الوقف رغم الانكار بغير طريق الإشهاد الشرعى استنادا إلى أنه انشىء فى تاريخ سابق على العمل باللائحة المذكورة و كان الحكم قد خلا من بيان ما يدل على أن الوقف قد أنشىء فى وقت سابق على العمل بهذه اللائحة و لم يفصح عن المصدر الذى استقى منه هذه الواقعة فإنه يكون معيبا بالقصور بما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 34 سنة 28 ق ، جلسة 1963/3/28 )
***********************
سماع دعوى الوقف
الدعاوى التى يمنع من سماعها لمضى ثلاث وثلاثين سنة هى ـ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ الدعاوى المتعلقة بعين الوقف ولا يدخل فى نطاقها دعوى الإستحقاق فيه ، وإذ كان ذلك ، وكانت دعوى مورثة الطاعنين هى دعوى إستحقاق فى وقف وقضى الحكم المطعون فيه بأن المدة المانعة من سماعها هى خمس عشرة سنة فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .
الطعن رقم 29 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 656 بتاريخ 23-3-1966
***********************
سماع دعوى الوقف
الترك الموجب لعدم سماع الدعوى طبقا للمادة 375 من اللائحة الشرعية - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو ترك الدعوى بالعين مع قيام مقتضى الدعوى من غصب الغير للعين وتعديه عليها وإنكار حق مالكها فيها أما مجرد ترك العين و إهمالها مهما يطل الزمن من غير أن يتعرض لها أو يغتصبها وينكر حق مالكها فيها فإنه لا يترتب عليه سقوط حق ملكيتها و لا يمنع سماع الدعوى بها .
( الطعن رقم 6 لسنة 36 ق ، جلسة 1968/1/24 )
***********************
سماع دعوى الوقف
مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة /137 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، و المادة 364 من هذه اللائحة قبل إلغائها بالقانون رقم 629 لسنة 1955 ، أنه منذ صدور هذه اللائحة - كما كان الحال فى ظل اللائحتين الشرعيتين الصادرتين فى سنة 1897 و سنة 1910 - و حتى تاريخ العمل بقانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 فى 1946/6/17 ، لم يكن الإشهاد شرطا لصحة التصرفات التى تندرج تحت المادة 137 سالف الذكر و من بينها التغيير فى الوقف ، و إنما كان شرطا لسماع الدعوى بهذه التصرفات فى حالة الإنكار فقط ، فإذا كان هناك إقرار من الخصم فلا تحتاج الدعوى إلى مسوغ للسماع ، أما بعد العمل بقانون رقم 48 لسنة 1946 فقد جعل المشرع الإشهاد شرطا لصحة هذه التصرفات ، و هو ما نص عليه فى المادة الأولى منه ، و ما أوضحته المذكرة التفسيرية للقانون تعليقا على هذه المادة . و لما كان الثابت فى الدعوى أن التغيير فى الوقف المطلوب إبطاله حصل فى 1938/9/1 و قبل العمل بالقانون رقم 48 لسنة 1946 و أنه لا نزاع بين الخصوم على صدوره من الواقفه ، فإن التصرف به يكون صحيحا متى إستوفى شرائطه الفقهية دون نظر إلى وجود إشهاد رسمى به أو ما إذا كان قد أذن لكاتب المحكمة بالإنتقال إلى المكان الذى ضبط فيه ، لما كان ذلك فلا محل للطعن بالبطلان على هذا الإشهاد إستنادا إلى أن كاتب المحكمة الذى أحيل إليه ضبطه قد حرره خارج مقر المحكمة دون أن يثبت فيه أنه كان مأذونا بالإنتقال .
الطعن رقم 33 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 164 بتاريخ 16-1-1974
***********************
سماع دعوى الوقف
الطعن رقم 16 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1199بتاريخ 6-11-1974
النص فى الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون أحكام الوقف رقم 48 لسنة 1946 على أنه " ... و لا يتغير شىء من الإستحقاق إذا لم يرفع المحروم الدعوى بحقه مع التمكن و عدم العذر الشرعى خلال سنتين شمسيتين من تاريخ موت الواقف أو رضى كتابة بالوقف بعد وفاة الواقف ، و ينفذ رضاء بترك بعض حقه و لا يمس ذلك ما بقى منه " . يدل على أن المشرع جعل جواز الحرمان من النصيب الواجب ، موقوفاً على إجازة صاحب الحق صراحة أو ضمناً و أنه يتحقق ضمناً بسكوت المحروم عن المطالبة القضائية بحقه و عدم رفع الدعوى بذلك مع التمكن و عدم العذر الشرعى خلال سنتين شمسيتين من تاريخ موت الواقف و لما كان المناط فى إعتبار الشخص معذوراً أن يكون فى وضع لا يتمكن معه من رفع الدعوى بالحق المدعى به و كانت الأعذار الشرعية غير واردة على سبيل الحصر بل يترك الأمر فى تقدير قوتها و كونها مانعة أو غير مانعة لفطنة القاضى و هو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للمادة المشار إليها بقولها إن " من الواضح أن أمر الأعذار موكول إلى تقدير المحكمة " فإن المجادلة فى تقدير دليل العذر المانع من رفع الدعوى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
الطعن رقم 16 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1199بتاريخ 6-11-1974
***********************
سماع دعوى الوقف
مفاد نص المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن الدعاوى التى يمنع من سماعها مضى ثلاث و ثلاثين سنة هى - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - الدعاوى المتعلقة بعين الوقف و لا تدخل فى نطاقها الدعاوى التى يرفعها المستحقون على الوقف بثبوت إستحقاقهم فيه إذ هى من قبيل دعوى الملك المطلق التى يمنع من سماعها مضى خمس عشرة سنة . و إذ كانت دعوى المطعون عليهم لا تتعلق بأعيان الوقف و إنما تقوم على أساس ثبوت إستحقاقهم حصصاً فى الشق الأهلى من الوقف أخذاً بشرط الواقف ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع - بعدم سماع الدعوى - على سند من أن المادة المانعة من سماع الدعوى هى ثلاث و ثلاثون سنة من تاريخ وفاة أصول المطعون عليهم متحجباً بذلك عن التحقق من مضى مدة الخمسة عشر سنة الواجبة التطبيق يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 22 لسنة 44 ق ، جلسة 1976/4/14 )
***********************
سماع دعوى الوقف
تنص المادة 137 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على منع سماع دعوى الوقف إلا إذا كان ثابتاً بإشهاد ممن يملكه على يد حاكم شرعى بالقطر المصرى أو مأذون من قبله كالمبين فى المادة 364 من هذه اللائحة و كان مقيداً بدفتر إحدى المحاكم الشرعية . و محل العمل بأحكام المادة 137 أن يكون النزاع حاصلاً فى أصل الوقف . أما إذا كان النزاع قاصراً على المطالبة بحكر مدعى بأنه مقرر على أرض موقوفة فيكفى فيه تقديم الدليل على التحكير .
الطعن رقم 11 لسنة 2 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 117 بتاريخ 2-6-1932
***********************
شرط الواقف
المقرر شرعاً أن كلام الواقفين يجب أن يفهم فى ضوء العرف السائد خاصاً كان هذا العرف أو عاماً و أن عباراتهم يجب أن تحمل على المعنى الذى ترشد القرينة أو العرف الى أنهم أرادوه و المراد بكلام الواقف مجموع كلامه فى كتاب وقفه بحيث لاينظر إلى كلمة أو عبارة بعينها بل إلى مجموع الكلام كوحدة كاملة ويعمل بما يظهر أنه أراده وإن أدى ذلك إلى إلغاء بعض الكلمات أو العبارات التى يتبين أنه لم يرد مدلولها كتعطيل عموم النص أو إطلاقه متى ظهر أنه غير مراد ولاعبرة فى سبيل ذلك بأن يوافق الكلام لغة العرب أو لغة الشارع و هو ما أقره المشرع فى المادة العاشرة من القانون رقم 48 سنة 1946 . فإذا كان الحكم قد إنتهى فى تفسيره لشرط الواقف تفسيراً سائغاً يؤدى إليه مجمع عباراته و لا مخالفه فيه لغرض الواقف فإن النعى فى خصوصه يكون فى غير محله .
( الطعن رقم 12 سنة 26 ق ، جلسة 1957/6/13 )
***********************
شرط الواقف
إذا كان الواقع فى الدعوى أن الواقف جعل فى كتاب وقفه للخيرات من ريع الأعيان الموقوفة أربعة وعشرين جنيها مصريا ذهبا فتقدم المطعون عليه الذى آل إليه النظر على هذا الوقف وانحصر فيه الإستحقاق إلى هيئة التصرفات بالمحكمة الشرعية بطلب فرز حصة للخيرات تضمن غلتها الوفاء بها - وإذ دار النزاع بين الطاعنة والمطعون عليه حول كيفية تقويم الجنيهات الذهبية وهل تعتبر قيمة الجنيه الذهب المشروط صرفه للخيرات معادلة للجنيه الورقى الذى يساوى مائة قرش أم يقوم من حيث القيمة لا من حيث التعامل - وقفت هيئة التصرفات " فى الدرجة الإستئنافية " السير فى طلب الفرز حتى يفصل فى تفسير شرط الواقف قضاء ، فإنه لا يكون هناك محل للتحدى بنص المادتين 36 من القانون رقم 48 لسنة 1946 والأولى من القانون رقم 342 لسنة 1952 فى هذا المقام إذ هما لا تتعلقان بتفسير شرط الواقف وأولاهما خاصة بقسمة الغلة بين الموقوف عليهم وذوى المرتبات ، وثانيتهما تقرر اعتبار الوقف على غير جهات البر منتهيا فيما عدا حصة شائعة تضمن غلتها الوفاء بنفقات الخيرات والمرتبات إذا كان الواقف قد شرط فى وقفه لجهة البر خيرات أو مرتبات دائمة معينة أو قابلة للتعيين ولا يتأتى إعمال حكم هاتين المادتين سواء بالنسبة لقسمة الغلة أو فى فرز حصة للخيرات تفى بما قرر لها من مرتبات إلا بعد تحديد هذه المرتبات فإذا قامت منازعة فيما شرطه الواقف بخصوصها - كما هو الحال فى هذه الخصومة - كان من المتعين البت فيها ابتداء .
( الطعن رقم 17 لسنة 27 ق ، جلسة 1959/2/19 )
***********************
شرط الواقف
تنص المادة العاشرة من القانون رقم 48 لسنة 1946 الخاص بأحكام الوقف على أن كلام الواقف يحمل على المعنى الذى أراده وإن لم يوافق القواعد اللغوية - وتطبيقا لهذه القاعدة التى وضعها المشرع وجعلها أساسا للحكم بالإستحقاق أن ينظر الحكم إلى كتاب الوقف بإعتباره وحدة متماسكة وأن يتفهم المعنى الذى أراده الواقف من مجموع كلماته وعباراته على إعتبار أنها جميعا قد تضافرت على الإفصاح عن ذلك المعنى .
الطعن رقم 29 لسنة 27 مكتب فنى 10 صفحة رقم 246 بتاريخ 19-3-1959
***********************
شرط الواقف
أطلقت المادة 10 من القانون رقم 48 لسنة 1946 للقاضى حرية فهم غرض الواقف من عبارته دون التقيد بالقواعد اللغوية إلا أن هذا الحق مقيد بعدم الخروج فى هذا الفهم لشرط الواقف عن معناه الظاهر إلى معنى آخر غير سائغ ، فإذا كان النص بإشهاد الواقف على أن " من مات منهم من غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا عقب عاد نصيبه إلى من هو فى درجته وذوى طبقته من أهل الوقف يقدم الأقرب فالأقرب عصبة إلى الوقف " صريح فى أن حصة العقيم تؤول إلى الأخوة المشاركين للمتوفى فى الدرجة والإستحقاق ، وكان النص فى الإشهاد بعد ذلك على أن "من مات منهم أجمعين قبل إستحقاقه شيئا من الوقف وعقب ولدا استحق ولده ماكان يستحقه أبوه لو كان حيا" لايتسع للقول بقيام فرع من مات قبل الاستحقاق مقام أصله فى الدرجة والإستحقاق بالنسبة للنصيب الآيل عن العقيم لخلو الشرط من النص على ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ فهم شرط الواقف على خلاف ذلك ورتب على ما ذهب إليه من قيام الفرع مقام أصله فى الدرجة والإستحقاق بالنسبة للنصيب الآيل عن العقيم - بإعتبار درجة هذا الفرع درجة جعلية - إعمال حكم المادة 32 من القانون رقم 48 لسنة 1946 ، يكون قد مسخ شرط الواقف وخرج به عن معناه الظاهر إلى معنى آخر غير سائغ فشابه بطلان جوهرى يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 30 لسنة 27 ق ، جلسة 1959/3/5 )
_________________
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)