بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

29 يونيو 2010

قانون العيب


رقم المادة الموضوع نص المادة



استناد استناد باسم الشعب ـــــــــ رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الاتي نصه، وقد اصدرنا: المادة الاولى يعمل بالقانون المرفق في شان حماية القيم من العيب. المادة الثانية يلغى كل نص يتعارض مع احكام هذا القانون. المادة الثالثة ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ بقانون من قوانينها صدر برئاسة الجمهورية في 30 جمادى الاخرة سنة 1400(15 مايو سنة 1980)

001 الباب الأول قواعد المسئولية عن العيب الفصل الأول أحوال المسئولية حماية القيم الاساسية للمجتمع واجب كل مواطن، والخروج عليها عيب يرتب المسئولية السياسية وفقا لاحكام هذا القانون. وعلى جميع مؤسسات الدولة والتنظيمات السياسية والنقابية والاجتماعية وغيرها من التنظيمات العمل على صيانة هذه القيم ودعمها.

002 الباب الأول قواعد المسئولية عن العيب الفصل الأول أحوال المسئولية حماية القيم الاساسية للمجتمع واجب كل مواطن، والخروج عليها عيب يرتب المسئولية السياسية وفقا لاحكام هذا القانون. وعلى جميع مؤسسات الدولة والتنظيمات السياسية والنقابية والاجتماعية وغيرها من التنظيمات العمل على صيانة هذه القيم ودعمها.

003 الباب الأول قواعد المسئولية عن العيب الفصل الأول أحوال المسئولية يسال سياسيا وفقا لاحكام هذا القانون كل من ارتكب احد الافعال الاتية: اولا- الدعوة الى ما ينطوى على انكار للشرائع السماوية اوما يتنافى مع احكامها اذا تم ذلك بواسطة احدى الطرق المنصوص عليها في المادة 171 من قانون العقوبات. ثانيا- تحريض النشىء والشباب على الانحراف عن طريق الدعوة الى التحلل من القيم الدينية او من الولاء للوطن اذا تم ذلك بواسطة احدى الطرق المنصوص عليها في المادة 171 من قانون العقوبات. ويعتبر شابا في حكم هذا النص من لم يجاوز عمره خمسا وعشرين سنة ميلادية ذكرا او انثى. ثالثا- نشر او اذاعة اخبار او بيانات او اشاعات كاذبة او مغرضة او دعايات مثيرة، اذا تم ذلك في الخارج بواسطة احدى الطرق المنصوص عليها في المادة 171 من قانون العقوبات متى كان من شان ذلك الاضرار بمصلحة قومية للبلاد. رابعا: الافعال التي يجرمها القانونان الاتيان(1): (1) البند (رابعا) من المادة 3 من القانون المشار اليه استبدلت بقرار رئيس الجمهورية رقم 194 لسنة 1983 الجريدة الرسمية العدد 28 (مكرر) في 25/9/1983). وكان النص قبل التعديل كالاتي := 1- القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الاحزاب السياسية: 2- القانون رقم 33 لسنة 1978 بشان حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي.

004 الفصل الثاني الجزاءات مع عدم الاخلال باحكام المسئوليتين الجنائية والادارية يحكم على من ثبت مسئوليته وفقا لهذا القانون بتدبير او باكثر من التدابير الاتية لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تجاوز خمس سنوات. 1- الحرمان من الترشيح لعضوية المجالس النيابية او المجالس الشعبية المحلية. 2- الحرمان من الترشيح او التعيين في رئاسة او عضوية مجالس ادارة الشركات العامة او الهيئات العامة او التنظيمات النقابية او الاتحادات او الاندية او المؤسسات الصحفية او الجمعيات بجميع صورها بما فيها الجمعيات التعاونية والروابط او الاستمرار فيها. 3- الحرمان من تاسيس الاحزاب السياسية او الاشتراك في ادارتها او عضويتها. = مادة 3 (رابعا) - الافعال التي تجرمها القوانين الاتية: 1- القانون رقم 34 لسنة 1972 بشان حماية الوحدة الوطنية. 2- قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 2 لسنة 1977 3- القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الاحزاب السياسية المعدل بالقانون رقم 36 لسنة 1979. 4- الحرمان من شغل الوظائف او القيام بالاعمال التي لها تاثير في تكوين الراى العام او تربية النشء او الشباب مع نقل المحكوم عليه الى وظيفة او عمل اخر واحتفاظه بمرتباته بصفة شخصية وباحقيته في العلاوات والترقيات مالم يكن محروما منها لسبب قانوني. ويجوز في حالة العود الحكم بتدبير او اكثر من التدابير المشار اليها لمدة لاتجاوز مثلى الحد الاقصى سالف الذكر. ويعتبر عائدا كل من ارتكب فعلا مما يرتب المسئولية وفقا لاحكام هذا القانون بعد الحكم عليه في المرة الاولى وذلك خلال خمس سنوات من تاريخ انقضاء مدة التدبير.

005 الباب الثاني التحقيق وادعاء الفصل الأول المدعى العام الاشتراكي يرشح رئيس الجمهورية اسم المدعى العام الاشتراكي لمجلس الشعب، وتقدم اللجنة العامة بالمجلس تقريرها اليه في شانه، وفى حالة موافقة المجلس على تعيينه باغلبية اعضائه يصدر قرار رئيس الجمهورية بتعيينه في منصبه. واذا لم تتحقق هذه الاغلبية يرشح رئيس الجمهورية اسما اخر.

006 الباب الثاني التحقيق وادعاء الفصل الأول المدعى العام الاشتراكي يتبع المدعى العام الاشتراكي مجلس الشعب ويكون مسئولا امامه ويحدد قرار رئيس الجمهورية بتعيينه المعاملة المالية له على ان يكون بدرجة وزير على الاقل في المرتب والمعاش. وتنتهى مدة المدعى العام الاشتراكى بانتهاء الفصل التشريعي لمجلس الشعب او حله، ومع ذلك يستمر فى اداء مهام منصبه حتى صدور قرار رئيس الجمهورية باعادة تعيينه.او بمن يخلفه وفقا للاجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة. ويجوز لعشر اعضاء مجلس الشعب ان يطلبوا اعفاء المدعى العام الاشتراكى من منصبه اذا فقد الثقة والاعتبار اللازمين لشغل هذا المنصب ويقدم الطلب الى مجلس الشعب موضحا به الاسباب التي بنى عليها، ولا يجوز ادراجه في جدول اعمال المجلس فبل مضى سبعة ايام من تاريخ تقديمه ويعرض الطلب لمناقشته في جلسة يدعى اليها المدعى العام الاشتراكى لسماع وجهات نظره في الاسباب التي بنى عليها الطلب. واذا وافق مجلس الشعب باغلبية اعضائه على طلب الاعفاء اعتبر المدعى العام الاشتراكى معتزلا منصبه من تاريخ هذه الموافقة.

007 الباب الثاني التحقيق وادعاء الفصل الأول المدعى العام الاشتراكي يشترط فيمن يعين مدعيا عاما اشتراكيا ان يكون مصريا من ابوين مصريين بالغا من العمر خمسا واربعين سنة ميلادية على الاقل متمتعا بكامل اهليته المدنية وحقوقه السياسية. ويكون اختياره من بين الفئات الاتية : (ا‌) اعضاء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين ممن امضوا في وظيفة مستشار او ما يعادلها خمس سنوات متصلة على الاقل. (ب‌) اساتذة القانون الحاليين والسابقين بالجامعات المصرية ممن امضوا في وظيفة استاذ ثماني سنوات متصلة على الاقل. (ت‌) المحامين الذين اشتغلوا امام محكمة النقض والمحكمة الادارية العليا عشر سنوات متصلة على الاقل

008 الباب الثاني التحقيق وادعاء الفصل الأول المدعى العام الاشتراكي يؤدى المدعى العام الاشتراكى امام مجلس الشعب وقبل مباشرته مهام منصبه اليمين الاتية: -اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري وان احترم الدستور والقانون وان اؤدي واجباتي بالامانة والصدق-.

009 الباب الثاني التحقيق وادعاء الفصل الأول المدعى العام الاشتراكي لا يجوز الجمع بين منصب المدعى العام الاشتراكى واى منصب او وظيفة اخرى. ولا يجوز للمدعى العام الاشتراكى اثناء تولى منصبه ان يزاول مهنة حرة او عملا تجاريا او ماليا او صناعيا او ان يشترى او يستاجر شيئا من اموال الدولة او ان يؤجرها او يبيعها شيئا من امواله او ان يقايضها عليه.

010 الباب الثاني التحقيق وادعاء الفصل الأول المدعى العام الاشتراكي يكون للمدعى العام الاشتراكى نائب تتبع في شانه احكام المواد 5، 6، 7، 9، من هذا القانون على ان تكون معاملته المالية من حيث المرتب والبدلات والمعاش معاملة عضو المحكمة الدستورية العليا. ويحدد المدعى العام الاشتراكى اختصاصات نائبه. كما يعاون المدعى العام الاشتراكى في مباشرة اختصاصاته عدد كاف من المساعدين بطريق الندب من بين اعضاء الهيئات القضائية ممن لا تقل وظائفهم عن درجة رئيس نيابة عامة او ما يعادلها طبقا للاجراءات المنصوص عليها في قوانين تلك الهيئات. ويجوز بناء على طلب المدعى العام الاشتراكي تجديد مدة الندب دون التقيد بالاحكام المقررة في قوانين الهيئات القضائية في هذا الشان. ويتبع هؤلاء المساعدون المدعى العام الاشتراكى، ويكون له عليهم حق الرقابة والاشراف، ويكون تاديبهم من اختصاص الهيئة التى ينتمون اليها وفقا للاحكام المقررة في قانونها.

011 الباب الثاني التحقيق وادعاء الفصل الأول المدعى العام الاشتراكي تشكل بمكتب المدعى العام الاشتراكى امانة عامة للشئون الادارية والمالية والفنية من امين عام وعدد كاف من العاملين -بطريق التعيين او بطريق الاعارة او الندب من بين العاملين بالجهاز الاداري للدولة او بالقطاع العام، ويكون للمدعى العام الاشتراكى عليهم سلطات الوزير المقررة في القوانين واللوائح. ويجوز بناء على طلب المدعى العام الاشتراكى تجديد مدة الندب او الاعارة دون التقيد بالاحكام الواردة في هذا الشان بنظم العاملين المدنيين بالدولة او القطاع العام.

012 الباب الثاني التحقيق وادعاء الفصل الأول المدعى العام الاشتراكي تشكل بقرار من المدعى العام الاشتراكى لجنة لشئون العاملين من اثنين من مساعديه ومن الامين العام، وتتولى هذه اللجنة اختصاصاتها المبينة في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.

013 الباب الثاني التحقيق وادعاء الفصل الأول المدعى العام الاشتراكي للمدعى العام الاشتراكى في سبيل ممارسته لاختصاصاته الاستعانة بالخبراء من العاملين بالجهاز الادارى للدولة و وحدات القطاع العام بالاتفاق مع الوزير المختص، كما يجوز له ندب خبير او اكثر من غيرهم بالنسبة الى موضوع معين وله تحديد مكافاتهم .

014 الباب الثاني التحقيق وادعاء الفصل الأول المدعى العام الاشتراكي تكون لجهاز المدعى العام الاشتراكى موازنة مستقلة وتدرج رقما واحدا في الموازنة العامة للدولة، ويكون للمدعى العام الاشتراكى في شانها السلطات المقررة للوزير المختص ولوزير المالية.

015 الباب الثاني التحقيق وادعاء الفصل الأول المدعى العام الاشتراكي يقدم المدعى العام الاشتراكى الى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب تقريرا- سنويا في موعد لا يجاوز نهاية شهر مارس من كل عام عما يكون قد مارسه من اعمال وما اجراه من تحقيقات وما اتخذه من اجراءات وله ان يشير في التقرير الى ما يراه من اقتراحات لحماية النظام السياسي بالدولة او لمعالجة اية ثغرات في القوانين او النظم الخاصة بحماية الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي او اوجه الاصلاح ذات الطابع التشريعى او التنظيمي تاكيدا لسيادة القانون. ولمجلس الشعب مناقشة هذا التقرير وابداء ملاحظاته عليه وابلاغ المدعى العام الاشتراكى بها وبالجلسة التي تحدد لبحثها لايضاح وجهة نظره او مناقشته فيها.

016 الفصل الثاني اختصاصات المدعى العام الاشتراكى مع عدم الاخلال باحكام المادة 19 من هذا القانون يتولى المدعى العام الاشتراكى دون غيره سلطة التحقيق والادعاء امام محكمة القيم بالنسبة للمسئولية السياسية عن الافعال المنصوص عليها في هذا القانون، بناء على ما يصل الى علمه او بناء على ابلاغ من احد المواطنين او احد مامورى الضبط القضائى، كما يتولى الاختصاصات المقررة في القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتامين سلامة الشعب، وذلك فضلا عن الاختصاصات التى تقررها له القوانين الاخرى. على انه اذا راى المدعى العام الاشتراكى اتخاذ الاجراء المنصوص عليه في المادة الثامنة من القانون رقم 34 لسنة 1971 المشار اليه وجب عليه الحصول مقدما على امر بذلك من المستشار المنتدب المشار اليه في المادة 19 من هذا القانون. ولا يجوز اقامة الدعوى الجنائية عن اى من الافعال المنصوص عليها في هذا القانون الا بناء على طلب المدعى العام الاشتراكى. ويباشر المدعى العام الاشتراكى اختصاصاته بنفسه او بواسطة نائبه او احد مساعديه وفي حالة غيابه او خلو منصبه يباشر نائبه اختصاصاته.

017 الفصل الثاني اختصاصات المدعى العام الاشتراكى يتولى المدعى العام الاشتراكى فحص وتحقيق الموضوعات التى تمس مصلحة عامة للمواطنين بناء على تكليف من رئيس الجمهورية او مجلس الشعب او بناء على طلب من رئيس مجلس الوزراء.

018 الفصل الثاني اختصاصات المدعى العام الاشتراكى يكون للمدعى العام الاشتراكى، بمناسبة ما يباشره من تحقيقات سماع الشهود بعد تحليفهم اليمين واجراء الاستجواب والمواجهة والمعاينة وندب الخبراء والتحفظ على الاشياء المتعلقة بالواقعة والتصرف فيها والاطلاع على ما يراه لازما من اوراق ووثائق ومستندات وله تكليف مامورى الضبط القضائى او اية جهة اخرى، فيما عدا اعضاء النيابة العامة، بجمع الاستدلالات او القيام بعمل او اكثر من اعمال التحقيق ماعدا الاستجواب والمواجهة. ويسرى في شان تغريم الشهود حكم الفقرة الثانية من المادة 208 من قانون الاجراءات الجنائية.

019 الفصل الثاني اختصاصات المدعى العام الاشتراكى اذا اقتضت ضرورة التحقيق ضبط او احضار احد الاشخاص او تفتيشه او تفتيش منزله او اتخاذ اى اجراء من الاجراءات المنصوص عليها في المواد 91، 94، 95، 126، 134، 206، من قانون الاجراءات الجنائية وجب الحصول على امر بذلك من احد مستشارى محكمة القيم المنصوص عليها في المادة 27 تندبه المحكمة لهذا الغرض في بداية تشكيلها، على ان يكون الامر مسببا ومحدد المدة بالنسبة لتفتيش المساكن وضبط ومراقبة وسائل الاتصال المشار اليها في المواد المذكورة، وذلك كله وفقا للضوابط المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجنائية.

020 الفصل الثاني اختصاصات المدعى العام الاشتراكى على المدعى العام الاشتراكى اخطار الوزير المختص او السلطة الرئاسية المختصة قبل البدء في الاجراءات التى يتخذها عند مباشرة اختصاصاته اذا تعلقت باحدى جهات الجهاز الادارى للدولة او القطاع العام او الاشخاص الاعتبارية العامة او اخطار الهيئات المختصة اذا تعلقت الاجراءات باحد اعضائها وذلك كله مع مراعاة الضمانات والحصانات لاعضاء الهيئات التى تنظيم شئونها قوانين خاصة.

021 الفصل الثاني اختصاصات المدعى العام الاشتراكى يتعين على الجهات المختصة بالاشراف على الانتخابات لعضوية المجالس الشعبية المحلية او لرئاسة او عضوية مجالس ادارة التنظيمات النقابية او الاتحادات او الاندية او الهيئات او الشركات العامة او المؤسسات الصحفية او الجمعيات بجميع صورها بما فيها الجمعيات التعاونية و الروابط اخطار المدعى العام الاشتراكى باسماء المرشحين فور اقفال باب الترشيح على ان يتم تحديد موعد الانتخابات بعد شهر على الاقل من تاريخ اخطاره. وللمدعى العام الاشتراكى ان يعترض على الترشيح في الاحوال ووفقا للاجراءات المنصوص عليها في المادة 3 من القانون رقم 33 لسنة 1978 المشار اليه، وذلك خلال عشرة ايام من تاريخ اخطاره ويعتبر اعتراضه قرارا منه باستبعاد اسم المرشح من قوائم الترشيح تلتزم به الجهات المشار اليها في الفقرة السابقة. ويقع باطلا كل انتخاب يتم بالمخالفة لاحكام الفقرتين السابقتين. ولمن اعترض على ترشيحه ان يتظلم من قرار الاعتراض الصادر من المدعى العام الاشتراكى امام محكمة القيم خلال ثلاثة ايام من تاريخ اعلانه بالاعتراض على يد محضر وذلك بعريضة تودع قلم كتاب المحكمة او قلم كتاب المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها مقر اى من الجهات المشار اليها في الفقرة الاولى والتى تم الترشيح لها. وتفصل المحكمة في التظلم على وجه السرعة، وتصدر حكمها في شانه قبل الموعد المحدد لاجراء الانتخابات باسبوع على الاقل والا اعتبر الاعتراض كان لم يكن. ويكون الحكم الصادر في التظلم نهائيا غير قابل للطعن باى وجه.

022 الفصل الثاني اختصاصات المدعى العام الاشتراكى للمدعى العام الاشتراكى، اثناء مباشرته لاختصاصاته ان يطلب الى الوزير او الجهة المختصة وقف من تقتضى مصلحة التحقيق وقفه عن العمل احتياطيا او نقله الى عمل اخر بصفة مؤقتة، واذا لم تستجب الجهة المختصة لطلبه كان له ان يبلغ الامر الى مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء بتقرير مسبب. وتسرى في شان الوقف عن العمل القواعد والاجراءات والاثار المقررة في القوانين المنظمة للجنة التى يتبعها من تقرر وقفه.

023 الفصل الثاني اختصاصات المدعى العام الاشتراكى للمدعى العام الاشتراكى ان يطلب الى المستشار المنتدب طبقا لحكم المادة 19 من هذا القانون اصدار امر بمنع الشخص من مغادرة البلاد اذا اقتضت ذلك ظروف التحقيق . وعلى المدعى العام الاشتراكى ان يعرض الامر والاسباب التى بنى عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ اصداره على محكمة القيم والا اعتبر الامر كان لم يكن. وعلى المحكمة ان تنظر فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الامر عليها بعد اعلان المطلوب اصدار الامر ضده وتصدر المحكمة قرارها اما بالغائه او بتعديله او باستمراره.

024 الفصل الثاني اختصاصات المدعى العام الاشتراكى للمدعى العام الاشتراكى ان يقدم تقريرا الى الجهة المختصة بنتيجة الفحص او التحقيق الذى يجريه وفقا لحكم المادة 17 من هذا القانون يضمنه ما يراه لازما في شان الموضوع، فاذا لم تاخذ هذه الجهة برايه كان له ان يبلغ الامر الى السلطة الرئاسية لها ولمجلس الشعب ولرئيس مجلس الوزراء.

025 الفصل الثاني اختصاصات المدعى العام الاشتراكى للمدعى العام الاشتراكى ان يامر بحفظ التحقيق اذا راى ان لا محل للسير في الاجراءات. واذا اسفر التحقيق عن وجود دلائل كافية على قيام المسئولية قبل شخص معين يحيل الدعوى الى محكمة القيم، وتكون الاحالة بقرار موقع عليه من المدعى العام الاشتراكى اومن يقوم مقامه مرفقا به ملخص للدلائل التي قامت قبل المتهم يتم ايداعه قلم كتاب المحكمة ويعلن به المحال للمحاكمة.

026 الفصل الثاني اختصاصات المدعى العام الاشتراكى للمدعى العام الاشتراكى اذا تبين له وجود دلائل على وقوع جريمة جنائية او مخالفة تاديبية ان يخطر او يحيل الامر الى النيابة العامة او الى النيابة الادارية او السلطة المختصة على حسب الاحوال لاجراء شئونها فيه. ويجوز للنيابة العامة - فيما عدا الجنايات- اقامة الدعوى الجنائية بناء على التحقيقات التى اجراها المدعى العام الاشتراكى او مساعدوه كما يجوز للنيابة الادارية ولغيرها من الجهات المختصة وفقا لقوانينها اقامة الدعوى التاديبية بناء على تلك التحقيقات . ولا تحول مباشرة النيابة العامة للتحقيق في الافعال المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون دون مباشرة او استمرار المدعى العام الاشتراكى في التحقيق الذى يجريه بشانها. ولا يترتب على اقامة الدعوى الجنائية من النيابة العامة عن احد الافعال المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون اثر على مباشرة المدعى العام الاشتراكى للتحقيق واقامة الدعوى بشانه امام محكمة القيم او استمرار هذه المحكمة في نظر الدعوى.

027 الباب الثالث محكمة القيم الفصل الأول في تشكيل المحكمة وتحديد أدوار انعقادها يكون تشكيل محكمة القيم من سبعة اعضاء برئاسة احد نواب رئيس محكمة النقض وعضوية ثلاثة من مستشارى محكمة النقض او محاكم الاستئناف وثلاثة من الشخصيات العامة . ويكون تشكيل المحكمة العليا للقيم من تسعة اعضاء برئاسة احد نواب رئيس محكمة النقض وعضوية اربعة من مستشارى محكمة النقض او محاكم الاستئناف واربعة من الشخصيات العامة. ويصدر بتشكيل المحكمة في بداية كل عام قضائي قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الاعلى للهيئات القضائية. ويصدر اول تشكيل لهيئة المحكمة بذات الطريقة خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون. ويمثل الادعاء امام المحكمة المدعى العام الاشتراكى او نائبة او احد مساعديه . ويقوم بامانة السر لدى المحكمة من يندبه رئيسها من قلم كتابها. وتصدر المحكمة احكامها بالاغلبية المطلقة لاعضائها. ويصدر بتحديد مكافات اعضاء المحكمة من غير المستشارين قرار من رئيس الجمهورية، بما لا يجاوز الف ومائتي جنيه سنويا وذلك قبل ممارسة اعمالهم.

028 الباب الثالث محكمة القيم الفصل الأول في تشكيل المحكمة وتحديد أدوار انعقادها ينظم وزير العدل بقرار منه بعد موافقة المجلس الاعلى للهيئات القضائية كيفية اعداد ومراجعة الكشوف الخاصة بالشخصيات العامة التي يختار من بينها اعضاء المحكمة ويتم اختيار الاسماء التى تتضمنها هذه الكشوف من بين المواطنين المشهود لهم بالكفاءة وحسن السمعة بشرط الا تقل اعمارهم عن اربعين عاما والا يكونوا من بين اعضاء السلطة التشريعية.

029 الباب الثالث محكمة القيم الفصل الأول في تشكيل المحكمة وتحديد أدوار انعقادها يكون تعيين اعضاء المحكمة من الشخصيات العامة لمدة سنتين غير قابلة للتجديد، ويكون هؤلاء الاعضاء غير قابلين للعزل بالنسبة لعملهم القضائى خلال هذه الفترة. وتخضع مساءلتهم عن عملهم هذا للاجراءات المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية.

030 الباب الثالث محكمة القيم الفصل الأول في تشكيل المحكمة وتحديد أدوار انعقادها يؤدي اعضاء المحكمة من غير المستشارين قبل مباشرة عملهم يمينا بان يحكموا بين الناس بالعدل ،ويكون خلف اليمين امام رئيس المحكمة ذاتها.

031 الباب الثالث محكمة القيم الفصل الأول في تشكيل المحكمة وتحديد أدوار انعقادها تسرى في شان عدم صلاحية عضو المحكمة وتنحيته ورده ومخاصمته الاحكام المقررة بالنسبة لمستشارى محكمة النقض. وتفصل المحكمة في طلب الرد ودعوى المخاصمة بكامل اعضائها عدا العضو المشار اليه ومن لديه عذر، ويراعى الا يقل عدد الاعضاء الحاضرين عن خمسة. يقبل رد او مخاصمة جميع اعضاء المحكمة او بعضهم بحيث يقل الباقي منهم عن خمسة.

032 الباب الثالث محكمة القيم الفصل الأول في تشكيل المحكمة وتحديد أدوار انعقادها يحدد رئيس المحكمة موعد انعقادها لنظر الدعوى خلال ثلاثين يوما من تاريخ احالتها اليها، ويخطر المدعى العام الاشتراكى بالجلسة المحددة، وعليه ابلاغ المحال للمحاكمة بها قبل موعدها بثمانية ايام على الاقل.

033 الباب الثالث محكمة القيم الفصل الأول في تشكيل المحكمة وتحديد أدوار انعقادها تعقد محكمة القيم جلساتها بدار القضاء العالى بالقاهرة او في مقر اية محكمة استئنافية اخرى يصدر بتحديده قرار من رئيسها. ويقوم باعمال قلم كتاب المحكمة من يندبون لهذا الغرض من قلم كتاب محكمة النقض.

034 الفصل الثاني اختصاصات محكمة القيم تختص محكمة القيم دون غيره بما ياتي : اولا - الفصل في جميع الدعوى التى يقيمها المدعى العام الاشتراكى طبقا للمادة 16 من هذا القانون. ثانيا - كافة اختصاصات المحكمة المنصوص عليها في القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتامين سلامة الشعب والمقررة بالقانون المذكور. ثالثا- الفصل في الاوامر والتظلمات التى ترفع طبقا لاحكام هذا القانون . رابعا - الفصل في الحالات المشار اليها في الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 53 لسنة 1972 بتصفية الحراسات. خامسا(1)- الفصل في التظلمات من الاجراءات التى تتخذ وفقا للمادة 74 من الدستور. (1) مادة 34 (خامسا) مضافة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 154 لسنة 1981 - الجريدة الرسمية العدد 36 (تابع) فى 3/9/1981

035 الفصل الثالث فى الاجراءات امام محكمة القيم لا يجوز الادعاء المدنى امام محكمة القيم.

036 الفصل الثالث فى الاجراءات امام محكمة القيم يجب ان يحضر مع من يحال الى محكمة القيم محام للدفاع عنه من المقبولين للمرافعة امام محكمة النقض، واذا لم يقم المتهم بتوكيل محام وجب على المحكمة ان تندب له محاميا، وتطبق في هذا الشان الاحكام الواردة في المادتين 375و376 من قانون الاجراءات الجنائية.

037 الفصل الثالث فى الاجراءات امام محكمة القيم اذا لم يحضر من احيل الى محكمة القيم بعد تكليف بالحضور جاز للمحكمة ان تقضى في الدعوى في غيبته بحكم غير قابل للمعارضة.

038 الفصل الثالث فى الاجراءات امام محكمة القيم تتبع في المحاكمة امام محكمة القيم القواعد والاجراءات المبينة في هذا القانون وما لا يتعارض معها من القواعد والاجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الاثبات وقانون الاجراءات الجنائية ويكون لها الاختصاصات المقررة قانونا لسلطات التحقيق.

039 الفصل الرابع في الطعن في الاحكام تختص المحكمة العليا للقيم دون غيرها بالنظر في الطعون في الاحكام الصادرة من محكمة القيم. ويحصل الطعن من المحكوم عليه او المدعى العام الاشتراكى او من ينيبه من معاونيه بدرجة مستشار او ما يعادلها على الاقل. بتقرير في قلم كتاب محكمة القيم خلال ثلاثين يوما من تاريخ الحكم الحضورى. ويترتب على الطعن في الحكم الصادر في الموضوع في الاحكام التحضيرية او التمهيدية او الصادرة في المسائل الفرعية، ومع ذلك فجميع الاحكام الصادرة في الاختصاص، يجوز الطعن فيها استقلالا.

040 الفصل الرابع في الطعن في الاحكام لا يجوز قبل الفصل في موضوع الدعوى الطعن في الاحكام التحضيرية او التمهيدية الصادرة في المسائل الفرعية. والاحكام الصادرة في غيبة المحكوم عليه يبدا ميعاد الطعن فيها بالنسبة له من تاريخ اعلانه بها.

041 الفصل الرابع في الطعن في الاحكام يترتب على الطعن اعادة نظر الدعوى بالنسبة للطاعن امام المحكمة العليا للقيم.

042 الفصل الرابع في الطعن في الاحكام يحدد قلم كتاب محكمة القيم للطاعن في تقرير الطعن تاريخ الجلسة التي ينظر فيها الطعن، ولا يكون هذا التاريخ قبل مضي خمسة عشر يوما كامله. وعلى قلم الكتاب اعلان باقي الخوم بالحضور في الجلسة التي حددت وعليه ارسال ملف القضية موضوع الطعن الى المحكمة العليا للقيم قبل تاريخ الجلسة.

043 الفصل الرابع في الطعن في الاحكام اذا قدم الطعن بعد الميعاد تحكم المحكمة العليا للقيم بعدم قبول الطعن من تلقاء نفسها.

044 الفصل الرابع في الطعن في الاحكام تسري على الطعن القواعد المقررة امام محكمة القيم سواء فيما يتعلق بالاجراءات او بالاحكام.

045 الفصل الرابع في الطعن في الاحكام يضع احد اعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الطعن تقريرا موقعا عليه منه ويجب ان يشمل هذا التقرير ملخص وقائع الدعوى وظروفها وادلة الثبوت والنفى وجميع المسائل الفرعية التي وقعت والاجراءات التي تمت. وبعد تلاوة هذا التقرير- قبل ابداء راي في الدعوى من واضع التقرير او بقية الاعضاء- تسمع اقوال الطاعن والاوجه المستند اليها في طعنه ثم يتكلم بعد ذلك ممثل الادعاء، ويكون المحكوم عليه من يتكلم ثم تصدر المحكمة حكمها بعد اطلاعها على الاوراق.

046 الفصل الرابع في الطعن في الاحكام تسمع المحكمة العليا للقيم بنفسها او بواسطة احد الاعضاء تندبه لذلك- الشهود الذين كان يجب سماعهم امام محكمة القيم وتستوفي كا نقص اخر في اجراءات التحقيق. ويسوغ لها في كل الاحوال ان تامر بما ترى لزومه من استيفاء وتحقيق او سماع شهود. ولا يجوز تكليف اي شاهد بالحضور الا اذا امرت المحكمة بذلك.

047 الفصل الرابع في الطعن في الاحكام اذا كان الطعن مرفوعا من المدعى العام الاشتراكي فللمحكمة ان تؤيد الحكم او تلغيه او تعدله سواء ضد المحكوم عليه او لمصلحته. ولا يجوز تشديد التدبير المحكوم به ولا الغاء الحكم الصادر بالبراءة الا باجماع اراء هيئة المحكمة. اما اذا كان الطعن مرفوعا من المحكوم عليه فليس للمحكمة الا ان تؤيد الحكم او تلغيه او تعدله لمصلحة الطاعن.

048 الفصل الرابع في الطعن في الاحكام اذا حكمت محكمة القيم في الموضوع ورات المحكمة العليا للقيم ان هناك بطلانا في الاجراءات او في الحكم تصحح البطلان وتحكم في الدعوى. اما اذا حكمت بعدم الاختصاص او بقبول دفع فرعي يترتب عليه منع السير في الدعوى، وحكمت المحكمة العليا للقيم بالغاء الحكم وباختصاص المحكمة او برفض الدفع الفرعي وبنظر الدعوى، يجب عليها ان تعيد القضية لمحكمة القيم للحكم في موضوعها.

049 الفصل الرابع في الطعن في الاحكام لا يترتب على الطعن وقف تنفيذ الحكم، ومع ذلك يجوز للمحكمة العليا للقيم ان تامر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا متى طلب منها ذلك، وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه.

050 الفصل الرابع في الطعن في الاحكام يكون الحكم الصادر من المحكمة العليا للقيم نهائيا ولا يجوز الطعن فيه باي وجه من وجوه الطعن عدا اعادة النظر.

051 الفصل الخامس في طلب اعادة النظر يجوز طلب اعادة النظر في الاحكام النهائية الصادرة بالادانة من محكمة القيم في الاحوال الاتية: 1. اذا صدر حكم من محكمة القيم على شخص من اجل واقعة ثم صدر حكم منها على شخص اخر من اجل الواقعة عينها وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج براءة احد المحكوم عليهم. 2. اذا حكم على احد الشهود او الخبراء بعقوبة من المحكمة الجنائية المختصة لشهادة الزور وفقا لاحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات او اذا حكم بتزوير ورقة قدمت اثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة او تقرير الخبير او الورقة تاثير في الحكم الصادر من محكمة القيم. 3. اذا حدثت او ظهرت بعد الحكم وقائع او اذا قدمت اوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شان هذه الوقائع ثبوت براءة المحكوم عليه.

052 الفصل الخامس في طلب اعادة النظر يكون لكل من المدعي العام الاشتراكي والمحكوم عليه او من يمثله قانونا اذا كان عديم الاهلية او مفقودا او لاقاربه او زوجه بعدد موته حق طلب اعادة النظر. واذا كان الطالب غير المدعي العام الاشتراكي فعليه تقديم الطلب الى المدعي العام الاشتراكي بعريضة يبين فيها الحكم المطلوب اعادة النظر فيه والوجه الذي يستند اليه ويشفعه بالمستندات المؤيدة له. ويرفع المدعي العام الاشتراكي الطلب سواء كان مقدما منه او من غيره مع التحقيقات التي يكون قد راى اجراءها الى المحكمة المختصة التي اصدرت الحكم بتقرير يبين فيه رايه والاسباب التي يستند عليها، ويجب ان يرفع الطلب الى المحكمة في الستين يوما التالية لتقديمه.

053 الفصل الخامس في طلب اعادة النظر يعلن المدعي العام الاشتراكي الخصوم للجلسة التي تحدد لنظر الطلب امام المحكمة المختصة قبل انعقادها بثلاثة ايام كاملة على الاقل.

054 الفصل الخامس في طلب اعادة النظر تفصل المحكمة المختصة في الطلب بعد سماع اقوال المدعي العام الاشتراكي والخصوم ، وبعد اجراء ما تراه لازما من التحقيق بنفسها او بواسطة من تندبه من اعضائها لذلك ، وذلك بقبول الطلب والفصل في الموضوع.

055 الفصل الخامس في طلب اعادة النظر لا يترتب على طلب اعادة النظر ايقاف تنفيذ الحكم.

056 الفصل السادس العفو عن الجزاء لرئيس الجمهورية النظر في العفو عن الجزاء او تخفيفه.

057 الفصل السابع في حجية الاحكام اذا صدر حكم بات بالبراءة من المحكمة الجنائية المختصة لعدم صحة الواقعة او لعدم الجناية بالنسبة لاحد الافعال المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون تعين على المدعي العام الاشتراكي وقف السير في اجراءات التحقيقات التي يباشرها عن ذات الفعل. ويكون لهذا الحكم قوة الشيء المحكوم به امام محكمة القيم اذا لم يكن قد صدر منها حكم بات عن ذات الفعل.

058 الفصل السابع في حجية الاحكام اذا صدر حكم بات بالادانة من محكمة القيم وتلاه صدور حكم بات بالبراءة من المحكمة الجنائة المختصة في ذات الفعل لعد الصحة او لعدم الجناية جاز للمحكوم عليه التظلم من الحكم الى رئيس الجمهورية للنظر في العفو عن التدبير المحكوم به.

059 الباب الرابع احكام عامة انتقالية الفصل الاول احكام عامة تنقضي دعوى المسئولية بمضي خمس سنوات من يوم وقوع الافعال المنصوص عليها في المادة الثالثة.

060 الباب الرابع احكام عامة انتقالية الفصل الاول احكام عامة يتولى المدعي العام الاشتراكي تنفيذ الاحكام والاوامر والقرارات الصادرة من محكمة القيم، ويصدر امره في هذا الشان على النموذج المعد لذلك.

061 الباب الرابع احكام عامة انتقالية الفصل الاول احكام عامة يعاقب بالحبس كل من امتنع عمدا عن تنفيذ حكم او امر صادر من محكمة القيم بعد مضي ثمانية ايام من تاريخ انذاره على يد محضر اذا كان تنفيذ الحكم او الامر داخلا في اختصاصه. ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل محكوم عليه يخالف الحكم الصادر من محكمة القيم بتدبير مما نص عليه في المادة الرابعة من هذا القانون.

062 الباب الرابع احكام عامة انتقالية الفصل الاول احكام عامة على الجهات المختصة ان تستجيب الى ما تطلبه محكمة القيم والمدعي العام الاشتراكي من بيانات وان تضع تحت تصرفهما ما يحددانه من اوراق ووثائق ومستندات بما في ذلك الجهات التي تعتبر البيانات التي تتداولها سرية، ولكل منهما ان يامر بالتحفظ على اية اوراق او وثائق او مستندات تكون لها اهمية في التحقيقات التي يجريها. واذا لم تستجب الجهة للطلب بغير مبرر قانوني كان للمحكمة او للمدعي العام الاشتراكي على حسب الاحوال ان يبلغ الامر الى الوزير او السلطة الرقابية المختصة.

063 الباب الرابع احكام عامة انتقالية الفصل الاول احكام عامة تعفى جميع الدعاوى والتظلمات والاجراءات والشكاوى والطلبات المتعلقة بتطبيق هذا القانون من كافة الرسوم والمصاريف القضائية.

064 الفصل الثاني احكام انتقالية تحال جميع الدعاوى والتظلمات المقدمة الى محكمة الحراسة طبقا لاحكام القانونين رقمي 34 لسنة 1971 و 53 لسنة 1972 المشار اليهما الى محكمة القيم وذلك بالحالة التي هي عليها وبدون رسوم.

065 الفصل الثاني احكام انتقالية تبقى قائمة ونافذة الاحكام الصادرة بفرض الحراسة بالتطبيق لاحكام القانون رقم 34 لسنة 1971 المشار اليه والاحكام الصادرة باستمرار فرض الحراسة في الحالات الخاضعة لاحكام القانون رقم 53 لسنة 1972 المشار اليه، ويجوز التظلم منها طبقا لاحكام هذا القانون بعد مضي ستة اشهر من تاريخ العمل به او بعد مضي المدة التي كانت باقية على التظلم منها وفقا لاحكام القانون سالف الذكر ايهما اقل. ولا يجوز ان تزيد مدة هذه الاحكام على خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون او السنة الباقية لاتمام خمس سنوات من تاريخ صدورها ايهما اقل الا اذا كان المدعي العام الاشتراكي قد طلب من المحكمة ان تصادر لصالح الشعب كل او بعض الاموال المفروضة عليها الحراسة فيستمر تنفيذ الحكم بالنسبة لهذه الاموال حتى تفصل المحكمة في طلب المصادرة.

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




ليست هناك تعليقات: