بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

29 يونيو 2010

اللائحة التنفيذية


لقانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة





الفصل الأول – رسم التنمية عن الإيرادات التي تزيد علي 18000 جنيه سنوياً



مادة 1- تقوم مصلحة الضرائب بتحصيل رسم التنمية بواقع 2% علي ما يزيد علي 18000 جنيه سنوياً من :



(أ) صافي أرباح النشاط التجاري والصناعي الخاضع للضريبة الموحدة علي دخل الأشخاص الطبيعيين .



(ب) صافي أرباح المهن غير التجارية الخاضعة للضريبة الموحدة علي دخل الأشخاص الطبيعيين .



(ج) المرتبات وما في حكمها .



(د) ما يمنح لرؤساء وأعضاء مجالس الإدارة في شركات المساهمة والمديرين ، وأعضاء مجالس المراقبة في شركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة من مبالغ تدخل ضمن إيرادات رؤوس الأموال المنقولة الخاضعة للضريبة الموحدة علي دخل الأشخاص الطبيعيين .



(هـ) إذا كان للممول أكثر من إيراد من الإيرادات المشار إليها في البنود السابقة تكون العبرة في سريان الرسم بمجموع صافي هذه الإيرادات .



وتختص بتحصيل الرسم مأمورية الضرائب المختصة بتحصيل الضريبة الموحدة علي دخل الأشخاص الطبيعيين التي تحددها اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب علي الدخل .



مادة 2- علي كل عامل تزيد مرتباته السنوية وما في حكمها علي 18000 جنيه ، وعلي رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركة المساهمة والمديرين وأعضاء مجالس المراقبة في شركات التوصية بالأسهم أو شركات المسئولية المحدودة والذين تزيد المبالغ الممنوحة لهم من إيرادات رؤوس الأموال المنقولة الخاضعة للضريبة الموحدة علي دخل الأشخاص الطبيعيين علي 18000 جنيه سنوياً ، أن يتقدم إلي المأمورية المختصة بتحصيل رسم التنمية بإقرار علي النموذج الذي تعده مصلحة الضرائب وذلك خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة الضريبية ، وأن يرفق بالإقرار بيانا بما صرف له خلال السنة السابقة من مرتبات ومكافآت وأجور وبدلات حضور وبدلات طبيعة عمل ومزايا نقدية أو عينية أو غيرها من البدلات والمزايا علي اختلاف أنواعها .



وعلي كل ممول يحصل علي أكثر من إيراد من الإيرادات الخاضعة للضريبة الموحدة علي دخل الأشخاص الطبيعيين المنصوص عليها في المادة السابقة ، ويزيد مجموع إيراداته علي 18000 جنيه سنوياً أن يقدم إلي المأمورية المختصة بتحصيل رسم التنمية إقراراً موحداً علي النموذج الذي تعده مصلحة الضرائب ، خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة الضريبية ، وأن يرفق بهذا الإقرار بياناً بجميع ما حصل عليه من الإيرادات المشار إليها خلال السنة الضريبية السابقة .



مادة 3- تقوم مصلحة الضرائب خلال شهر من تاريخ تحصيل رسم التنمية بإيداع حصيلة الرسم بالبنك المركزي المصري بحساب " رسم التنمية عن الإيرادات التي تزيد علي 18000 جنيه سنوياً



الفصل الثاني – رسم التنمية علي جوازات السفر وإقامة الأجانب وما يتعلق بها



وطلب الحصول علي الجنسية المصرية ومغادرة البلاد



مادة 4- تقوم مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية بتحصيل رسم التنمية المنصوص عليه في البنود 2 ، 3 ، 4 ، 5 من المادة الأولي من القانون رقم 147 لسنة 1984 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1986 وذلك بالفئات التالية :



قرش جنيه



40 54 علي استخراج جواز السفر أو تجديده .



20 جنية علي التصالح في مخالفة التأخير في تسجيل إقامة الأجنبي .



20 جنية علي التصالح في التأخير في الإخطار عن إيواء الأجنبي أو مغادرته أو استخدامه



20 جنية علي التصالح في مخالفة عدم الأخطار قبل تغيير محل الإقامة .



50 جنية علي التصالح مع الأجنبي في حالة عدم حصوله على ترخيص الإقامة أو تجديده



5 جنية علي طلبات الإقامة .



5 جنية علي طلبات الحصول علي شهادة الإقامة .



30 جنية عن كل سنة من السنوات التي يصدر بها ترخيص الإقامة أو بطاقة الإقامة .



5 جنية علي تأشيرة العودة إلي أراضي الجمهورية .



50 جنية علي طلب الحصول علي الجنسية المصرية .



5 جنية عند مغادرة أراضي الجمهورية .



وتودع حصيلة هذا الرسم بالبنك المركزي المصري " حساب رسم التنمية علي جوازات السفر وإقامة الأجانب وما يتعلق بها وطلب الحصول علي الجنسية المصرية ومغادرة البلاد."



الفصل الثالث – رسم التنمية علي رخص السلاح



مادة 5- تقوم مديرية الأمن المختصة بتحصيل رسم التنمية علي رخص السلاح وذلك بواقع 25 جنيها عن كل قطعة سلاح ، عند استخراج الرخصة أو تجديدها .



وتودع حصيلة هذا الرسم بالبنك المركزي المصري " ح/ رسم التنمية علي رخص السلاح



الفصل الرابع – إذن العمل



مادة 6 - تقوم مصلحة الأمن العام بتحصيل رسم التنمية عن إذن العمل وفقا للفئات الآتية : 100 جنية بالنسبة لحملة المؤهلات العليا



60 جنيه بالنسبة لغيرهم .



على كل إذن يصدر لمصري للعمل فى الخارج طبقا لأحكام القانون رقم 173 لسنه 1958 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية وذلك عن كل سنه يرخص بها عند استخراج الإذن أو تجديده وإن تغيرت جهة العمل .



مادة 7- يعفي من الرسم المنصوص عليه في المادة السابقة من يعمل في جهة أو هيئة أجنبية أو مشروع من المشروعات الأجنبية ، في جمهورية مصر العربية ، إذا كان مجموع ما يستولي عليه من الإيرادات المنصوص عليها في المادة (55) من قانون الضرائب علي الدخل ، لا يزيد علي حدود الإعفاء المنصوص عليها في المادة (60) من القانون المشار إليه .



وتودع حصيلة هذا الرسم بالبنك المركزى المصرى " حـ / رسم التنمية على أذون العمل "



الفصل الخامس – رسم التنمية عن استخراج رخص تسيير السيارات الخاصة



ورخص قيادة مركبات النقل السريع أو استخراج بدل فاقد أو تالف لها



مادة 8- تقوم إدارة المرور المختصة بتحصيل رسم التنمية المنصوص عليه في البند 8 من المادة الأولي من القانون رقم 147 لسنة 1984 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1986 ، وذلك بالفئات الآتية :



(أ) بالنسبة لرخص تسيير السيارات الخاصة :



16 جنية للسيارات التي لا تزيد سعة محركها علي 1000 سم3



23 جنية للسيارات التي تزيد سعة محركها علي 1000 سم3 ولا تزيد على 1300 سم3



25 جنية للسيارات التي تزيد سعة محركها علي 1300 سم3 ولا تزيد علي 1600 سم3



120 جنية للسيارات التي تزيد سعة محركها علي 1600 سم3 ولا تزيد علي 2000 سم3



280 جنية للسيارات التي تزيد سعة محركها علي 2000 سم3 وتقل عن 2500 سم3



350 جنية للسيارات التي تكون سعة محركها 2500 سم3 فأكثر إنتاج ما قبل 1980.



500 جنية للسيارات التي تكون سعة محركها من 2500 سم3 فأكثر إنتاج 1980 وما بعدها .



(ب) بالنسبة لرخصة قيادة مركبات النقل السريع :



مليم جنيه



00 20 رخصة قيادة خاصة .



600 9 رخصة قيادة درجة ثالثة أو درجة ثانية أو درجة أولي .



400 4 رخصة مؤقتة للتعليم .



00 9 رخصة معلم قيادة أو رخصة قيادة درجة بخارية أو آلية ، أو رخصة قيادة للتجربة أو رخصة قيادة جرار زراعي .



(ج) بالنسبة لرسم استخراج بدل فاقد أو تالف .



مليم جنيه



400 4 رسم استخراج بدل فاقد أو تالف من رخص تسيير أو قيادة مركبات النقل السريع .



وتودع حصيلة هذا الرسم بالبنك المركزي " ح/ رسم التنمية علي استخراج رخص تسيير السيارات "



الفصل السادس – رسم التنمية عن المحررات وباقي الأوعية



الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية



مادة 9- يستحق رسم تنمية بواقع عشرة قروش علي كل وعاء من الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية التي تكون ضريبة الدمغة عليها من فئة الخمسة قروش فأكثر .



وعلي الجهات والأشخاص الملزمين بتنفيذ أحكام ضريبة الدمغة النوعية تحصيل الرسم المشار إليه علي المحررات والأوعية الخاضعة للضريبة المذكورة .



وعلي مصلحة الضرائب والجهات المشار إليها بهذه المادة إيداع حصيلة هذا الرسم بما فيها حصيلة بيع طوابع رسم التنمية بالنبك المركزي " ح/ رسم تنمية الموارد علي المحررات وباقي الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية " .



الفصل السابع – رسم التنمية علي إستخراج صور المحررات من الشهر العقاري



مادة 10- تقوم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بتحصيل رسم التنمية المفروض علي استخراج صور المحررات بواقع جنيه واحد علي استخراج كل صحيفة من صور المحررات الرسمية من المصلحة المذكورة .



وتودع حصيلة هذا الرسم بالبنك المركزي المصري " ح/ رسم التنمية علي استخراج صور المحررات من الشهر العقاري " .



الفصل الثامن – رسم التنمية علي شهادات الإعفاء من التجنيد



مادة 11- يضاف قيمة رسم تنمية الموارد المالية للدولة المقرر علي شهادات الإعفاء من التجنيد وقدره جنيه واحد – إلي قيمة الطلب المقدم للحصول علي شهادات الإعفاء النهائي أو المؤقت من التجنيد ، نموذجي 1 ، 6 جند .



وعلي الإدارة العامة لضرائب الدمغة بمصلحة الضرائب إيداع حصيلة هذا الرسم بالبنك المركزي المصري (ح/ رسم التنمية علي شهادات الإعفاء من التجنيد) .



الفصل التاسع – رسم التنمية علي الشراء من الأسواق الحرة



مادة 12- تتولى الجهات القائمة بالبيع بنظام الأسواق الحرة تحصيل رسم التنمية المفروض بالبند (12) من المادة الأولي من القانون رقم 147 لسنة 1984 المعدل القانون رقم 5 لسنة 1986 ، وذلك بواقع دولار واحد علي كل سلعة تشتري من الأسواق الحرة ويزيد ثمنها علي خمسة دولارت .



ويقصد بالسلعة في مفهوم الفقرة السابقة الوحدة القائمة بذاتها ، فيتعدد الرسم بتعدد هذه الوحدات وإن كانت من نفس النوع .



وعلي الجهات المشار إليها في الفقرة الأولي إثبات رسم التنمية المحصل في بند مستقل بكل مستند أو فاتورة بيع وتلتزم هذه الجهات بتوريد حصيلة الرسم المشار إليه إلي مصلحة الضرائب (الإدارة العامة لضرائب الدمغة بالقاهرة) خلال خمسة عشر يوما من بداية الشهر التالي للتحصيل ، ويتم التوريد بموجب شيك بالدولار بقسمة الرسوم المحصلة ، ويحرر الشيك لصالح الإدارة العامة لضرائب الدمغة بالقاهرة ويسلم للإدارة المذكورة مرفقاً به النموذج رقم (1) المرافق .



مادة 13- تقوم مصلحة الضرائب بتظهير الشيك المشار إليه في المادة السابقة للبنك المركزي المصري ، ويتم إيداع قيمته في حساب خاص يفتح لهذا الغرض بإسم " حساب رسم التنمية علي الشراء من الأسواق الحرة " .



مادة 14- يعفي من أداء الرسم المشار إليه في المادة 12 من هذه اللائحة أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي والأجانب العاملون (غير الفخريين) المقيدين في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية





الفصل العاشر – رسم التنمية علي البيع بالمزاد



مادة 15- يسري رسم التنمية المفروض بالبند رقم (13) من المادة الأولي من القانون رقم 147 لسنة 1984 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1986 علي جميع حالات البيع بالمزاد سواء كان بيعاً اختياراً أو قضائياً أو إدارياً ، وسواء تعلق المبيع بعقار أو بمنقول أو بحقوق معنوية .



ويكون الرسم بواقع 5% من ثمن البيع ، ويلتزم به البائع ، ويستحق الرسم فور رسو المزاد ، ويتم تحصيل وتوريد الرسم وفقا للقواعد الواردة في المواد التالية .



مادة 16- حالة البيع الاختياري بالمزاد طبقاً للقانون رقم 100 لسنة 1957 في شأن بعض البيوع التجارية أو طبقا لأي قانون آخر .



(أ) إذا تم البيع من غير طريق الخبير أو في غير صالة من صالات المزادات إلتزم البائع فور رسو المزاد بسداد رسم التنمية وعلي البائع توريد الرسم خلال مهلة لا تجاوز أربعة أيام من تاريخ البيع إلي مراقبة المعاملات التجارية في حالة المزادات التي تتم بمحافظتي القاهرة والجيزة أو لخزائن مكاتب السجل التجاري المختصة في حالة المزادات التي تتم بباقي المحافظات



(ب) إذا تم البيع عن طريق الخبير المثمن أو في صالة من صالات المزادات ، فعلي الخبير أو صاحب الصالة حسب الأحوال تحصيل رسم التنمية من البائع فور رسو المزاد ، وتوريد الرسم المحصل إلي الجهات المنصوص عليها في البند السابق وخلال المهلة الواردة به .



(ج) علي مراقبة المعاملات التجارية بمحافظتي القاهرة والجيزة ومكاتب السجل التجاري بباقي المحافظات إصدار شيكات لصالح البنك المركزي المصري بقيمة رسوم التنمية الموردة إليها وفقاً للبندين السابقين ، وذلك خلال الخمسة عشر يوماً الأولي من الشهر التالي لورود الرسوم إليها .



مادة 17- حالة البيع القضائي بالمزاد :



علي أقلام كتاب المحاكم التي تتم فيها البيوع القضائية بالمزاد وسواء تمت هذه البيوع بمعرفة أقلام المحضرين أو بواسطة قاضي التنفيذ تحصل رسم التنمية من ثمن البيوع بمجرد رسو المزاد وقبل إجراء أي توزيع لثمن البيع . وتقوم أقلام كتاب المحاكم بتوريد الرسوم المحصلة إلي البنك المركزي المصري خلال الخمسة عشر يوماً الأولي من الشهر التالي لرسو المزاد ، وذلك بموجب شيكات لصالح البنك المذكور .



مادة 18- حالة البيع الإداري بالمزاد :



علي مندوبي الجهات الإدارية الحاجزة وغيرهم من المسئولين عن البيوع بالمزاد التي تتم لصالح الجهات الإدارية الحاجزة تحصيل رسم التنمية فور رسو المزاد ويسري ذلك سواء كانت المبالغ المحجوزة من أجلها من بين المنصوص عليها في القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري أو نصت قوانين أخري علي تحصيلها بطريق الحجز الإداري



وعلي مندوبي الجهات الحاجزة أو غيرها من المسئولين المشار إليهم في المادة السابقة توريد الرسوم المحصلة إلي البنك المركزي المصري بموجب شيكات لصالح البنك المذكور تصدر خلال الخمسة عشر يوماً الأولي من الشهر التالي لرسو المزاد .



وفي الحالات التي يتم فيها البيع بالمزاد تطبيقا لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية أو طبقاً لأحكام قوانين ولوائح أخري ، تلتزم الجهات الإدارية بخصم رسم التنمية من ثمن البيع فور رسو المزاد ، وعليها توريده إلي البنك المركزي المصري بموجب شيكات لصالح البنك تصدر خلال الخمسة عشر يوماً الأولي من الشهر التالي لرسو المزاد .



مادة 19- تودع حصيلة الرسوم المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة بحساب خاص بالبنك المركزي المصري بإسم " حساب رسم التنمية علي البيع بالمزاد "



الفصل الحادي عشر – رسم التنمية علي تذاكر السفر إلي الخارج



الصادرة في مصر بالعملة المحلية



مادة 20- يكون رسم التنمية علي تذاكر السفر إلي الخارج عن الرحلات التي تبدأ من جمهورية مصر العربية بواقع 25% من قيمة التذكرة وبحد أقصي مائة وخمسون جنيهاً بالنسبة لتذاكر الدرجة الأولي ومائه جنيه بالنسبة لتذاكر الدرجات الأخرى ، وتخضع لهذا الرسم تذاكر السفر المجانية أو التي تصرف بأقل من قيمتها ويحصل الرسم علي أساس قيمة التذكرة دون – الاعتداد بأي تخفيض ويتحمل المنتفع بالتذكرة المجانية أو المخفضة بالرسم كاملاً .



وفي حالة إعادة تذاكر السفر للجهات التي قامت ببيعها قبل السفر لعدم الاستعمال يرد الرسم السابق تحصيله بمعرفة تلك الجهات .



مادة 21- يتولى تحصيل الرسم المشار إليه في المادة السابقة ، شركات الطيران والملاحة البحرية أو النهرية وشركات النقل البري ، ومنشآت ومكاتب وتوكيلات هذه الشركات التي تقوم بصرف تذاكر السفر إلي الخارج بطريق الجو أو البحر أو النهر أو البر ويستحق الرسم بمجرد صرف التذكرة .



وعلي الشركات والمنشآت والمكاتب والتوكيلات المشار إليها في المادة السابقة توريد قيمة الرسوم المحصلة إلي مصلحة الضرائب (مأمورية ضرائب دمغة القاهرة) خلال الشهر التالي للشهر الذي تم فيه صرف التذكرة ، ويتم التوريد بموجب شيك لصالح مأمورية ضرائب دمغة القاهرة مصحوبا بالنموذج رقم (2) المرافق .



مادة 22- تقوم مصلحة الضرائب بتظهير الشيك المشار إليه في المادة السابقة للبنك المركزي المصري لإيداع قيمته في حساب خاص يفتح بإسم (حساب رسم التنمية علي تذاكر السفر إلي الخارج)



الفصل الثاني عشر – رسم التنمية علي الحفلات والخدمات الترفيهية



التي تقام في الفنادق والمحلات العامة السياحية



مادة 22- يسري رسم التنمية المنصوص عليه في البند 15 من المادة الاولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1986 علي الحفلات والخدمات الترفيهية التي تقام في الفنادق والمحلات العامة والسياحية الخاضعة للمادة الأولي من القانون رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية ، ويحدد الرسم المذكور وفقاً للمبالغ المدفوعة وبالنسب الآتية :



20% علي ألـ 15000 جنيه الأولي .



30% علي ألـ 15000 الثانية .



40% علي ما زاد علي ذلك .



مادة 24- تقوم الفنادق والمحلات العامة والسياحية المشار إليها في المادة السابقة بتحصيل رسم التنمية بالفئات المنصوص عليها في المادة السابقة ، وذلك عند تحصيلها قيمة الخدمة المقدمة ، وعلي الفنادق والمحلات المذكورة توريد الرسوم المحصلة إلي مصلحة الضرائب (الإدارة العامة لضرائب الدمغة بالقاهرة) وذلك خلال الخمسة عشر يوماً الأولي من الشهر التالي للتحصيل ، ويتم التوريد بموجب شيك لصالح الإدارة العامة لضرائب الدمغة بالقاهرة مصحوباً بالنموذج رقم (3) المرافق .



مادة 25- تقوم مصلحة الضرائب بتظهير الشيك المشار إليه في المادة السابقة للبنك المركزي المصري لإيداع قيمته في حساب خاص بإسم "رسم التنمية علي الحفلات والخدمات الترفيهية "





الفصل الثالث عشر – رسم التنمية علي الشاليهات والكبائن والأكشاك



التي تقع في المصايف والمشاتي



مادة 26- يسري رسم التنمية المفروض بالبند 16 من المادة الأولي من القانون رقم 147 لسنة 1984 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1986 علي الشاليهات والكبائن والأكشاك التي تقع في المصايف والمشاتي أيا كان نوعها .



مادة 27- علي ملاك الشاليهات والكبائن والأكشاك المشار إليها في المادة السابقة تحصيل الرسم من الشاغلين وتوريده إلي الجهات الإدارية المختصة بربط وتحصيل الضريبة علي العقارات المبنية وذلك طبقاً للإجراءات والأوضاع المقررة لتحصيل الضريبة علي العقارات المبنية والضرائب الملحقة بها .



مادة 28- علي الجهات الإدارية المختصة المشار إليها في المادة السابقة توريد قيمة رسم التنمية المشار إليه في المادة 26 من هذه اللائحة إلي مصلحة الضرائب (الإدارة العامة لضرائب الدمغة بالقاهرة) وذلك خلال الخمسة عشر يوما الأولي من الشهر التالي للتحصيل بموجب شيك لصالح الإدارة العامة لضرائب الدمغة بالقاهرة مصحوباً بالنموذج رقم (4) المرافق .



مادة 29- علي مصلحة الضرائب تظهير الشيك المشار إليه في المادة السابقة للبنك المركزي المصري لإيداع قيمته بحساب خاص بإسم " حساب رسم التنمية علي الشاليهات والكبائن والأكشاك "


مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




ليست هناك تعليقات: