بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

29 يونيو 2010

قانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975


باسم الشعب



رئيس الجمهورية



قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه : وقد أصدرناه :



المادة الأولى

ينشأ فى كل من الصندوقين المنصوص عليهما فى المادة 6 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 حساب خاص تتكون أمواله من الموارد الآتية :



1- الاشتراكات المستحقة عن الأجور المتغيرة المنصوص عليها فى البند ط من المادة 5 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه .



2- المبالغ التى تؤديها الخزانة العامة لحساب تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عن الأجور المتغيرة .



3- الاشتراك المنصوص عليه فى البند 9 من المادة 17 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه .



4- المبالغ التى يؤديها المؤمن عليه مقابل إضافة مدة لمدة الاشتراك عن الأجور المتغيرة أو لمدة الاشتراك فى نظام المكافأة .



5- احتياطى حوافز الإنتاج والعمولة و الوهبة و البدلات ، و يحدد هذا الاحتياطى بنسبة 40% من احتياطيات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المودعة لدى بنك الاستثمار القومى فى تاريخ العمل بهذا القانون وبنسبة 30 % من احتياطيات الهيئة العامة للتأمين والمعاشات المودعة لدى البنك المذكور فى التاريخ ذاته (2).



6- رصيد مبالغ الادخار لدى وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى وريع استثمار هذه المبالغ .



7- المبالغ الإضافية المستحقة على صاحب العمل عن أموال هذا الحساب وفقا لأحكام المواد 129،130،151 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه .



8- ريع استثمار أموال الحساب .



و يفحص المركز المالى لهذا الحساب فى تاريخ فحص المركز المالى للصندوقين المشار إليهما ، وتسرى فى هذا الشأن أحكام المادة 8 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه .



المادة الثانية

تتحدد سنويا نسبة ريع الاستثمار التى يلتزم بنك الاستثمار القومى بأدائها عن أموال التأمين الاجتماعى المودعة لديه بالاتفاق مع ممثل البنك و وزير التأمينات بمراعاة سعر ريع الاستثمار المعلن من البنك المركزى وبما لا يقل عن النسبة التى روعيت اكتوارياً فى تحديد أموال النظام(3)



المادة الثالثة

يقدر احتياطى المعاش عن الأجور المحسوبة بالإنتاج أو بالعمولة أو الوهبة وعن البدلات وذلك بالنسبة إلى المؤمن عليهم الذين يتقاضون أجرا محسوبا بالمدة وأجرا آخر محسوبا بأحد هذه العناصر أو أكثر فى تاريخ العمل بهذا القانون أو كانت لهم مدد اشتراك عن هذه الأجور انتهت قبل هذا التاريخ وتحسب بهذا الاحتياطى مدة ضمن اشتراك المؤمن عليه فى الأجرالمتغير (4).



ويصدر وزير التأمينات قرارا بتحديد قواعد حساب الاحتياطى المشار إليه والمدد التى تحسب للمؤمن عليه مقابل مبلغ الاحتياطى المحول مع مراعاة أن تكون المدة المحول عنها الاحتياطى عن الأجور المحسوبة بالإنتاج أو بالعمولة أو بالوهبة اعتبارا من بدء مدة الاشتراك الفعلية عن الأجر المحسوب بالمدة وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام الذين كانت لهم مدة اشتراك عن هذه الأجور لا تقل عن خمس عشرة سنة فى 31/12/1980 (*) .



المادة الرابعة

اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون لا تسرى أحكام نظام الادخار للعاملين الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1975 على المؤمن عليهم وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتحسب مستحقاتهم فى نظام الادخار بافتراض انتهاء خدمتهم فى التاريخ المشار إليه(5)



وتحسب لكل مؤمن عليه بمبلغة المدخر مدة ضمن مدة اشتراكه فى نظام المكافأة .



ويصدر وزير التأمينات قرارا بتحديد قواعد حساب المدة التى تحسب مقابل المبلغ المدخر .



المادة الخامسة

يستبدل بنصوص المواد 5 بند ط و9 فقرة ثالثة و 18 فقرة ثانية و19 بنود 2و3و4و27بند 6و27 فقرة رابعة و 30و 34 و 39 فقرة ثانية و41 فقرة ثالثة و 71 و 74 فقرة أولى و 91 بند 4و 105 فقرة أولى و 110و111 بند 1و112 بندى 1و2و113 بندى 2و4و117 فقرة ثالثة و 112 فقرة أولى و 125 فقرة أخيرة و 129و130و151 فقرة أخيرة و 152 فقرة أولى و 166 فقرة 2 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 النصوص الآتية :-----------------



المادة السادسة

يستبدل بعبارة " ريع الاستثمار والمبالغ الإضافية " وبعبارة " ريع الاستثمار " المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه حيثما وردتا عبارة " المبالغ الإضافية "



ويستبدل بالجدولين رقمى 4و6 وبملاحظات الجدول رقم 3 المرفقة بالقانون المشار إليه الجدولان والملاحظات المرفقة بهذا القانون .



المادة السابعة

فى تطبيق الأحكام الخاصة بأداء المبالغ المستحقة على المؤمن عليه أو صاحب المعاش للهيئة المختصة وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يكون تقسيط هذه المبالغ وفقا للجدول رقم 6 المرافق .



واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز للمؤمن عليه تقسيط المبالغ المستحقة للهيئة المختصة وفقا للجدول رقم 7 المرفق بقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه متى كانت سنه تجاوز خمسين سنة فى تاريخ العمل بهذا القانون وبمراعاة الأحكام المنصوص عليها فى الفقرة الخامسة من المادة 144 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه ، ولا يسرى هذا الاستثناء فى شأن المبالغ المستحقة عن المدة المطلوب حسابها فى نظام المكافأة .



المادة الثامنة

يضاف إلى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه المواد الآتية :



مادة 17 بند 9 – اشتراك -------------------------------



مادة 18 مكررا- يستحق -------------------------------



مادة 39 فقرة ثالثة – وتدخل-----------------------------



مادة 160 مكررا – يجبر ------------------------------



مادة 178مكررا – يعاقب-------------------------------



المادة التاسعة

تضاف إلى التشريعات المنصوص عليها فى المادة الثانية من القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه التشريعات الآتية :



16 -قرار مجلس الوزراء الصادر فى 28/1/1928 بشأن معاشات أمراء دارفور .



17-لائحة المرتبات للعمال المصريين الذين كانوا بالسلطة العسكرية .



18- قرار وزير بورسعيد رقم 69 لسنة 1975 بشأن مدينة بور سعيد (6)



المادة العاشرة

تلغى النصوص الآتية من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه .



1-الفقرة الأخيرة من المادة 25.



2- الفقرة الأخيرة من المادة 26.



3- عبارة بما لا يزيد على الحد الأقصى لأجر الاشتراك من الفقرة الأولى من المادة 31.



1- المادة 30 مكررا



2- الفقرة الأخيرة من المادة 41.



3- الفقرة الرابعة من المادة 125.







ويلغى الجدول رقم 9 المرافق لقانون التأمين الاجتماعى



كما يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 9 لسنة 1981 باعتبار البدلات عنصرا من عناصر أجر الاشتراك فى قانون التأمين الاجتماعى.



المادة الحادية عشر

تسرى الأحكام المستحدثة فى ملاحظات الجدول رقم 3 المرفقة على الحالات التى وقعت قبل تاريخ العمل بهذا القانون على أن يكون الصرف اعتباراً من هذا التاريخ ، و ذلك بمراعاة ألا يقل نصيب أى من المستحقين نتيجة تطبيق هذه الأحكام عما كان يتقاضاه من قبل وألا يزيد مجموع الأنصبة فى المعاش على الواحد الصحيح .



المادة الثانية عشر

تحسب الحقوق المقررة بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عن كل من الأجر الأساسى والأجر المتغير قائمة بذاتها وذلك مع مراعاة الآتى :



1- يكون الحد الأقصى للمعاش المستحق عن الأجر المتغير 80% ولا تسرى فى شأن هذا المعاش أحكام الحد الأقصى المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه .



2- لا تسرى فى شأن المعاش المستحق عن الأجر المتغير أحكام الحد الأدنى المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 24 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه .



3- يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش بين المعاشات المستحقة عن الأجر المتغير بدون حدود وذلك مراعاة حكم المادة 71 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه .



4- يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش بين المعاش المستحق عن الأجر الأساسى والمعاش المستحق عن الأجر المتغير بدون حدود وذلك باستثناء الحالات التى تكون تسوية المعاش فيها وفقا لنص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه أفضل للمؤمن عليه فيكون الجمع بين معاش الأجر الأساسى ومعاش الأجر المتغير بما لا يجاوز مجموع هذين الأجرين.



5- مع مراعاة عدم الإخلال بأحكام المادة 103 مكررا من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه لا تسرى فى شأن المعاش المستحق عن الأجر المتغير أحكام الزيادات والإعانات التى تضاف إلى المعاش .



6- لا تسرى فى شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير أحكام المادة 26 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه .



7- لا تسرى الأحكام المنصوص عليها فى قوانين خاصة فى شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير وذلك باستثناء ما جاء فى هذه القوانين من معاملة بعض فئاتها بالمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه كما لا تسرى الأحكام المشار إليها فى شأن قواعد حساب المكافأة .



وفى تطبيق المادة المشار إليها يراعى ما يأتى (7):



(i) يحسب المعاش عن كل من الأجرين الأساسى والمتغير معا وفقا للمادة المشار إليها أو وفقا للقواعد العامة أيهما أفضل .



(ii) يستحق المعاش عن الأجر المتغير بالقدر المنصوص عليه فى البند أولا من المادة المشار إليها طالما توافرت شروط تطبيق هذا البند فى شأن معاش الأجر الأساسى وذلك أيا كانت مدة اشتراك المؤمن عليه عن الأجر المتغير .



(ج) لا تدخل المدة التى تحسب وفقا للفقرة الثانية من المادة 34 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه ضمن المدة المستحق عنها المعاش المنصوص عليه فى البند أولا من المادة المشار إليها .



8- فى تحديد قيمة المعاش أو التعويض عن الأجر المتغير فى حالة تكرار الإصابة تؤخذ نسب العجز السابقة فى الاعتبار إذا كان المؤمن عليه مشتركاً عن الأجر المتغير فى تاريخ ثبوتها .(8)



9- لا يسرى الحد الأدنى المنصوص عليه فى المادة 78 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه على تعويض الأجر المستحق عن الأجر المتغير .



10- تعتبر المعاشات المستحقة عن الأجر الأساسى والأجر المتغير وحدة واحدة فى تحديد الحقوق المنصوص عليها فى المواد 112 بندى 1و2و13 بند 2و22 فقرة أولى .



11-تتحدد قواعد حساب معاش أجر الاشتراك المتغير على أساس تاريخ انتهاء مدة الاشتراك عن هذا الأجر ة وتاريخ تحقق الواقعة المنشئة للاستحقاق(9) .



المادة الثالثة عشر

يلغى كل حكم منصوص عليه فى أى قانون آخر بشأن أجر الاشتراك يخالف التعريف المنصوص عليه فى المادة 5 بند ط من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.









المادة الرابعة عشر

يجوز للجهات الخاضعة لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 أن تزيد من اشتراكها فى نظام المكافأة المنصوص عليه فى القانون المشار إليه .



ويجوز لأية جهة أخرى أو رابطة أو نقابة أو جمعية أن تشترك فى النظام المشار إليه .



ويجوز أن يكون الاشتراك كليا ، أو جزئيا مقابل أداء نصف الاشتراكات الحصول على نصف المكافأة .



ويصدر وزير التأمينات القواعد المنظمة للاشتراك المشار إليه والقواعد التى تتبع فى حالات الانتقال من جهة لجهة أخرى وحالات الاستفادة من الحد الأدنى للمكافأة .



المادة الخامسة عشر

يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من القانون رقم 61 لسنة 1981 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى المشار إليه النص الآتى :



المادة الرابعة فقرة أخيرة – ولا يسرى ---------------------------------------------------



ويتجاوز عما تم صرفه قبل العمل بهذا القانون بالمخالفة لنص المادة الرابعة المشار إليها كما يتجاوز عما تم صرفه بالمخالفة لنص المادة 166 من قانون التأمين الاجتماعى .



المادة السادسة عشر

اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تزاد بنسبة 10% المعاشات المستحقة قبل التاريخ المذكور وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وكذلك المعاشات الاستثنائية المستحقة وفقا لأحكام القانون رقم 71 لسنة 1964.



واستثناء من حكم الفقرة السابقة تكون نسبة الزيادة 20% لمن انتهت خدمتهم حتى 31/12/1974 من العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات أو غيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام.



ويستحق صرف نصف نسبتى الزيادة المشار إليهما اعتبارا من 1/7/1984، و يستحق صرف النصف الثانى اعتبارا من 1/7/1985.



وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه وذلك بمراعاة ما يأتى :



1- تحسب الزيادة على أساس مجموع المستحق لصاحب المعاش أو للمستحقين من معاشات وإعانات وزيادات فى تاريخ استحقاق الصرف .



ولا يدخل فى المجموع المشار إليه إعانة العجز الكامل وإعانة التهجير.



2- تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود الدنيا للمعاش .



3- تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود القصوى للمعاش .



ولا تستحق الزيادة فى الحالات الآتية :



(i) معاش العجز الجزئى غير المنهى للخدمة وذلك حتى تاريخ استحقاق صرف المستحقات وفقا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة .



(ii) المعاشات المستحقة اعتبارا من 1/7/1983 وفقا للجدول رقم 9 المرفق بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.



(ج) المعاشات المستحقة وفقا لقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه اعتبارا من 1/7/1983 لغير حالات بلوغ سن الشيخوخة أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو بسبب إلغاء الوظيفة أو العجز او الوفاة



وتعتبر فى حكم حالات بلوغ سن الشيخوخة المعاشات التى تمت تسويتها وفقا لأحكام المادة 95 مكررا من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والتى تمت تسويتها وفقا لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 451 لسنة 1970 بتفويض بعض الوزراء فى قبول بعض طلبات الإحالة إلى المعاش .



و تتحمل الخزانة بقيمة الزيادة المشار إليها .



المادة السابعة عشر

يصدر وزير التأمينات القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدروه .



المادة الثامنة عشر

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1/4/1984.



ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .



ملاحظات الجدول 3:



--------------------------------------------------------------------------------------------



جدول رقم 4:



بتحديد المبالغ المستحقة لحساب المدد السابقة ضمن مدة الاشتراك .



--------------------------------------------------------------------------------------------



جدول رقم 6:



بتحديد الأقساط الشهرية التى تقتطع من الأجر فى حالة اختيار المؤمن عليه أداء المبالغ المستحقة عليه بالتقسيط .



----------------------------------------------







--------------------------------------------------------------------------------

(1) نشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 13 مكرر الصادر بتاريخ 31/3/1984.



(2) بند معدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987 ويعمل به اعتبارا من 1/4/1984.



(3) مادة معدلة بالقانون رقم 30 لسنة 1992 .



(4) فقرة معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1987 ويعمل بها اعتبارا من 1/4/1984.



(*) قرار وزير التأمينات رقم 59 لسنة 84 المعدل بالقرار رقم 40 لسنة 1985 نشر بعدد الوقائع المصرية رقم 128 الصادر بتاريخ 2/6/1985.



(5) فقرة معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1987 ويعمل بها اعتبارا من 1/4/1984.



(6) مادة معدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1987 ويعمل بها اعتبارا من 1/4/1984.



(7)فقرة مضافة بالقانون رقم 107 لسنة 1987 ويعمل بالتعديل اعتبارا من 1/4/1984.



(8)بند معدل بالقانون رقم 30 لسنة 1992 .



(9)بند مضاف بالقانون رقم 107 لسنة 1987 ويعمل به اعتبارا من 1/4/1984.


مكتب / محمد جابر عيسى المحامى

ليست هناك تعليقات: