بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

29 يونيو 2010

انون رقم 61 لسنة 1981بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين أمين الاجتماعي


باسم الشعب



رئيس الجمهورية



قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه :



المادة الأولى

تزداد بنسبة 10% المعاشات المستحقة حتى 30/6/1981 وفقا لأحكام التشريعات التالية :



1- القانون رقم 80 لسنة 1944 بشأن المحامين المختلط .



2- القانون رقم 34 لسنة 1967 بتقرير معاشات أو إعانات أو قروض عن الخسائر في النفس والمال نتيجة للأعمال الحربية .



3- القانون رقم 17 لسنة 1968 بشأن المعاشات التي تصرف من الخزانة العامة للعاملين السابقين لدى أصحاب الأموال المصادرة أو لأسرهم .



4- القانون رقم 55 لسنة 1968 بشأن منظمات الدفاع الشعبي .



5- القانون رقم 70 لسنة 1968 بشأن تقرير المعاشات والتعويضات المستحقة للمصابين والمستشهدين أو المفقودين بسبب العمليات الحربية أو المجهود الحربي .



6- القانون رقم 12 لسنة 1970 بشأن متطوعى الدفاع المدني .



7- القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي.



8- القانون رقم 108 لسنة 1976 بشأن التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم .



9- القانون رقم 50 لسنة 1978 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج .



10- القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.



11- قرار مجلس الوزراء الصادر في 28/1/1928 بشأن معاشات أمراء دارفور .



12- لائحة المرتبات للعمال المصريين الذين كانوا بالسلطة العسكرية.



13- قرار وزير بور سعيد رقم 69 لسنة 1957 بشأن شهداء مدينة بور سعيد المدنيين .



كما يسرى حكم هذه المادة في شأن المعاشات التي استحقت وفقا للقانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية أو من بنك ناصر الاجتماعي حتى 30/6/1980.



المادة الثانية

يراعى في تطبيق حكم المادة السابقة القواعد الآتية :



1- تحسب الزيادة على أساس مجموع المستحق لصاحب المعاش أو للمستحقين من معاشات وإعانات وزيادات بما فيها الزيادة الاستثنائية حتى 30/6/1981.



ولا تدخل في المجموع المشار إليه إعانة العجز الكامل المقررة بالمادة 103 مكررا من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة1975.



2- تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أقصى مقداره عشرة جنيهات شهريا وبحد أدنى مقداره ثلاثة جنيهات شهريا أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى عشرين جنيها شهريا أيهما أكبر .



3- مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة السابقة تربط الزيادة لمجموع المستحقين في 30/6/1981 بمراعاة أحكام البند السابق وتوزع بنسبة الأنصبة المنصوص عليها في الجدول رقم 3 المرافق لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بافتراض وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش في التاريخ إليه .



وفى جميع الأحوال يكون الحد الأدنى للزيادة وفقا لما يأتي :



(i) جنية و500 مليم شهريا بالنسبة للأرملة ومن في حكمها ، وفى حالة التعدد يقسم بينهن بالتساوي على ألا يقل نصيب الواحدة منهن عن 750 مليما شهريا .



750 مليما بالنسبة لكل من باقي المستحقين شهريا .



4- في حساب مجموع المعاش والزيادة وأية إعانات أو زيادات أخرى وما يستقطع منه يجبر كسر القرش قرشا .



5- تستحق الزيادة للمستحقين وفقا للقواعد السابقة بالإضافة إلى حدود الجمع بين المعاش والدخل أو بين المعاشات بما لا يجاوز الحد الأقصى للزيادة.



6- لا تسرى الزيادة في شأن معاش العجز الجزئي الناتج عن إصابة العمل غير المنهي للخدمة .



7- تعتبر الزيادة المشار إليها وجميع الزيادات والإعانات التي أضيفت إلى المعاشات قبل تاريخ العمل بهذا القانون – فيما عدا إعانة العجز المشار إليها في البند رقم 1 جزءا من المعاش وتسرى بشأنها جميع أحكامه وذلك مع مراعاة ما يأتي بالنسبة لحالات استحقاق المعاش للوفاة قبل 1/7/1981:



(i) يحتفظ المستحق بالزيادات والإعانات التي تجاوز بها حدود الجمع بين المعاشات أو بين المعاش والدخل وذلك بالنسبة للحالات التي تتجاوز هذه الحدود في التاريخ المشار إليه .



(ii) في حالة تحقق إحدى الوقائع الموجبة لرد معاش المستحقين على باقي المستحقين يراعى عدم تجاوز نصيب من يرد عليه المعاش الحد الأقصى لنصيبه المحدد بجدول أنصبة المستحقين منسوبا إلى معاش صاحب المعاش أو معاش مجموع المستحقين في 30/6/1981 بافتراض توزيع المعاش بالكامل مضافا إليه الإضافات والزيادات المستحقة على المعاش وفقا للقوانين أرقام 7 لسنة 1977 ، 44 لسنة 1978،93 لسنة 1980 وقراري مجلس الوزراء الصادرين في 19/2/1950، 30/6/1953 وكذلك الزيادة المستحقة وفقا لأحكام القانونين رقمي 62 لسنة 1980 بتقرير إعانة غلاء إضافية لأصحاب المعاشات والمستحقين ، 137 لسنة 1980 بتحسين معاشات أصحاب المعاشات والمستحقين والزيادة المقررة بمقتضى هذا القانون المستحقة لصاحب المعاش .



(ج) في حالة تحقق إحدى الوقائع الموجبة لاستحقاق المعاش مع عدم المساس بحقوق باقي المستحقين يحسب معاش هذا المستحق على أساس إجمالي معاش صاحب المعاش أو إجمالي معاش مجموع المستحقين المشار إليه في الفقرة ب .



المادة الثالثة

تزاد المعاشات المستحقة حتى 30/6/1981 وفقا لقانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 بمبلغ جنيهن شهريا .



و في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل 1/7/1981 توزع الزيادة المشار إليها بين المستحقين بنسبة الأنصبة المنصوص عليها في الجدول المرافق للقانون رقم 112 لسنة 1980 المشار إليها . وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش وتسرى في شأنها جميع أحكامه .



المادة الرابعة (2)

مع عدم الإخلال بأحكام إعانة غلاء المعيشة المقررة وفقا لقراري مجلس الوزراء الصادرين في 19/2/1950 ، 30/6/1953 تزاد المعاشات التي تستحق للمؤمن عليه أو المستحق عنه اعتبارا من 1/7/1981 وفقا لأحكام القوانين أرقام 79 لسنة 1975 و 108 لسنة 1976و 50 لسنة 1978 المشار إليها بالزيادات الآتية :



10% بدون حد أقصى أو أدنى .



10% بحد أقصى مقداره 6 جنيهات شهريا وبحد أدنى ثلاثة جنيهات شهريا .



و تسرى في شأن هذه الزيادات الأحكام الآتية :



1- تحسب الزيادة على أساس معاش المؤمن عليه .



2- تعتبر الزيادة جزءا من الحد الأدنى الرقمي للمعاش ، ويسرى هذا الحكم في شأن إعانة غلاء المعيشة المستحقة وفقا لقراري مجلس الوزراء الصادرين في 19/2/1950، 30/6/1953.



3- تعتبر الزيادة جزءا من الحد الأقصى المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ويستثنى من هذا الحكم المعاشات التي تسوى وفقا لحكم المادة 31 من القانون المذكور .



ويسرى هذا الحكم في شأن المعاشات المستحقة وفقا لأحكام القانونين رقمي 108 لسنة 1976 ، 50 لسنة 1978 المشار إليهما.



4- في حساب مجموع المعاش والزيادة وأية زيادات أو إعانات أخرى وما يستقطع منه يجبر كسر القرش قرشا .



5- تعتبر الزيادة جزءا من المعاش وتسرى في شأنها جميع أحكامه .



ولا يسرى حكم هذه المادة في شأن حالات العجز الجزئي الناتج عن (3) إصابة العمل غير المنهية للخدمة وذلك حتى تاريخ استحقاق صرف المستحقات وفقا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ، كما لا يسرى على حالات استحقاق المعاش وفقا لنص المادة 54 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.



المادة الخامسة

يستبدل بنصوص المواد 20 فقرة أخيرة ، 31 بند ثانيا ، 51 فقرة ثانية 52 فقرة أولى ، 71 فقرة أخيرة ، 123 فقرة ثانية وثالثة ، 125 فقرة رابعة ، خامسة ، 149 فقرة أخيرة من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 سنة 1975 النصوص التالية :-----------------



المادة السادسة

--------------------------------------------------------------------------------------



المادة السابعة

تلغى فئات دخول الاشتراك أرقام 1،2،3 من الجدول رقم 1 المرافق للقانون رقم 108 لسنة 1976 المشار إليه وتضاف إلى الجدول فئتان جديدتان مبلغ 250 جنيها شهريا ، 300 جنيه شهريا .



ويرفع دخل الاشتراك بالنسبة لمن كان مشتركا بأحد الدخول الملغاة إلى الدخل الأعلى الذي يليه .



المادة الثامنة

يكون الحد الأقصى للمعاش المستحقين وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 و80 % من دخل الاشتراك أو متوسط دخول الاشتراك بحسب الأحوال بما يجاوز مائتي جنيه شهريا .



على أنه بالنسبة للمعاشات التي يترتب على تطبيق الحد الأقصى النسبي أن يقل قيمتها عن خمسين جنيها شهريا فيكون حدها الأقصى 100% من المتوسط المشار إليه في الفقرة السابقة أو خمسين جنيها شهريا أيهما أقل.



المادة التاسعة

تلغى فئات دخول الاشتراك أرقام 1،2 من الجدول رقم 1 المرافق للقانون رقم 50 لسنة 1978 المشار إليه ، وتضاف إليه فئة جديدة بمبلغ 300 جنيه شهريا .



ويرفع دخل الاشتراك بالنسبة لمن كان مشتركا بأحد الدخول الملغاة إلى الدخل الأعلى الذي يليه .



المادة العاشرة

يستبدل بنص المادة 14 من قانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 النص الآتي :



مادة 14- يكون الحد الأقصى للمعاش 80% من دخل الاشتراك أو متوسط دخول الاشتراك بحسب الأحوال بما لا يجاوز مائتي جنيه شهريا.



على أنه بالنسبة للمعاشات التي يترتب على تطبيق الحد الأقصى النسبي نقص قيمتها عن خمسين جنيها شهريا فيكون حدها الأقصى 100% من المتوسط المشار إليه في الفقرة السابقة أو خمسين جنيها شهريا أيهما أقل.



المادة الحادية عشر

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل النص الآتي:



المادة الخامسة فقرة أولى : يمنح معاش مقداره عشرة جنيهات شهريا يطلق عليه معاش السادات لكل من بلغ سن الخامسة والستين أو ثبت عجزه الكامل أو وقعت وفاته قبل 1/7/1980 ولم يستحق معاشا بصفته من الفئات المؤمن عليها وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي أو التأمين والمعاشات السارية ، وتسرى في شأن المعاش المشار إليه القانون المرافق وذلك فيما عدا حالات استحقاقه للوفاة فيؤدى لمن تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش في التاريخ المشار إليه .



المادة الثانية عشر

لا يمس الحكم المضاف لنص المادة الخامسة من القانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل بشأن تحديد المستحقين للمعاش في حالات الوفاة بما سبق ربطه من معاش للمستحقين قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، ويكون استحقاق من يمتد إليه أحكام الاستحقاق نتيجة هذا الحكم في حدود ما لم يتم توزيعه من المعاش.



المادة الثالثة عشر

يستبدل بنص البند 9 من المادة 6 والمادتين 11،16 من قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 النصوص الآتية :



مادة 6 بند 9 : جزء المعاش الذي تلتزم الخزانة العامة بأدائه .



مادة 11 : يربط المعاش المستحق وفقا لأحكام هذا القانون بواقع أثنى عشر جنيها شهريا وتتحمل الخزانة العامة بنسبة 50% من هذا المعاش



مادة 16- في حالة قطع معاش الأرملة يرد على الأولاد المستحقين للمعاش في تاريخ وفاتها أو زواجها .



وفى حالة قطع معاش أحد الأولاد يرد على الأرملة أو الأرامل بحسب الأحوال .



وفى جميع الأحوال يراعى عدم تجاوز نصيب المستحقين بعد الرد الحد الأقصى لنصيبه .



ويكون الرد من أول الشهر التالي لتاريخ قطع المعاش .



المادة الرابعة عشر

يعفى المستحقون لمعاش السادات الذين كانوا يصرفون معاشا وفقا لأحكام القانون رقم 30 لسنة 1977 بشأن الضمان الاجتماعي من أداء الاشتراكات المنصوص عليها في قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980.



كما يحتفظ من يتقاضى منهم معاشا يزيد على المعاش المشار إليه بقيمة الزيادة بصفة شخصية .

المادة الخامسة عشر

لا تمس الأحكام المنصوص عليها في المادتين الثانية والرابعة من هذا القانون بإعانة التهجير المستحقة وفقا لأحكام القانون رقم 98 لسنة 1976 والقانون رقم 9 لسنة 1978.



المادة السادسة عشر

ينتهي العمل بأحكام كل من القوانين الآتية :



1- القانون رقم 7 لسنة 1977 بتقرير إعانة إضافية لأصحاب المعاشات والمستحقين .



2- القانون رقم 44 لسنة 1978 بزيادة المعاشات .



3- القانون رقم 62 لسنة 1980 بتقرير إعانة إضافية لأصحاب المعاشات والمستحقين .



المادة السابعة عشر

تتحمل الخزانة العامة بالزيادات والإعانات وفروق الحد الأدنى للمعاش المشار إليه .



و يصدر وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير المالية قرارا بتحديد قواعد وجداول حساب القيمة الرأسمالية للزيادات والإعانات والفروق التي تتحمل بها الخزانة العامة وقواعد أدائها للجهة الملتزمة بالمعاش .



المادة الثامنة عشر

يعتبر صحيحا ما تم من رد لإعانة الغلاء الإضافية المقررة بالقانون رقم 62 لسنة 1980 المستحقة للأرملة على الأولاد كما يعتبر صحيحا ما تم صرفه من الزيادات والإعانات التي أضيفت إلى المعاش قبل تاريخ العمل بهذا القانون .



المادة التاسعة عشر

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من 1/7/1981.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .



صدر برئاسة الجمهورية في 21 شعبان سنة 1401



(23 يونية سنة 1981).



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] ) نشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 27 الصادر بتاريخ 2/7/1981.



[2] ) اعتبارا من 1/7/1987 أصبح حكم هذا النص يقتصر تطبيقه على المعاملين بالقانون رقم 108 لسنة 1976 و50 لسنة 1978، أما المعاملين بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فقد تناولت الزيادة التي تضاف لمعاشاتهم المادة الحادية عشرة من القانون رقم 107 لسنة 1987.



مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




ليست هناك تعليقات: