بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

29 يونيو 2010

رسم تنمية الموارد المالية للدولة




القانون رقم 147 لسنة 1984



بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة



( نشر بعدد الجريدة الرسمية رقم 40 تابع (أ) بتاريخ 4 أكتوبر 1984)



المعدل بالقوانين :



رقم 5 لسنة 1986 ورقم 231 لسنة 1989



ورقم 16 لسنة 1991 ورقم 25 لسنة 1994 ورقم 4 لسنة 1997



باسم الشعب



رئيس الجمهورية



قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه .



مادة 1 – يفرض رسم يسمى " رسم تنمية الموارد المالية للدولة " علي ما يأتي :-



1- الإيرادات التي تزيد علي 18000 جنية سنويا :-



أولا – 2% علي ما يزيد علي 18000 جنيه من صافي الأرباح الخاضعة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية .



2% علي ما يزيد علي 18000 جنيه من صافي أرباح المهن غير التجارية .



2% علي ما يزيد علي 18000 جنيه من المرتبات وما في حكمها .



ثانيا – 2% علي ما يزيد علي 18000 جنيه مما يمنح لرؤساء وأعضاء مجالس الإدارة في شركات المساهمة والمديرين وأعضاء مجالس المراقبة في شركات التوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة وذلك من مبالغ خاضعة للضريبة علي إيرادات رؤوس الأموال المنقولة



فإذا كان الممول يخضع لأكثر من ضريبة نوعية سري الرسم علي ما يزيد عن 18000 جنيه من مجموع أوعية الضرائب النوعية المنصوص عليها في هذا البند .



ثالثا – 2% علي ما يزيد علي 18000 جنيه من صافي أرباح الجهات المنصوص عليها بالمادة 111 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب علي الدخل .



2- جوازات السفر :-



قرش جنيه



40 54 علي استخراج جواز السفر أو تجديده



3- إقامة الأجانب وما يتعلق بها :-



20جنيه علي التصالح في مخالفة التأخير في تسجيل إقامة الأجنبي .



20 جنيه علي التصالح في التأخير في الإخطار عن إيواء الأجنبي أو مغادرته أو استخدامه



20جنيه علي التصالح في مخالفة عدم الإخطار قبل تغيير محل الإقامة .



50 جنيه علي التصالح مع الأجنبي في حالة عدم حصوله على ترخيص الإقامة أو تجديده .



5 جنيه علي طلبات الإقامة .



5 جنيه علي طلبات الحصول علي شهادات الإقامة .



30 جنيه عن كل سنة من السنوات التي يصدر بها ترخيص الإقامة أو بطاقة الإقامة .



5 جنيه علي تأشيرة العودة إلي أراضي الجمهورية .



4- طلب الحصول علي الجنسية المصرية :-



50 جنيه علي طلب الحصول علي الجنسية المصرية .



5- مغادرة البلاد :-



5 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية .



6- رخص السلاح :-



25 جنيه علي استخراج رخصة السلاح عن كل قطعة أو تجديدها .



7- إذن العمل : ( مستبدلة بالقانون 231 لسنة 1996 )



يفرض رسم مقداره : -



100 جنيه بالنسبة لحملة المؤهلات العليا ، 60 بالنسبة لغيرهم .



على كل إذن يصدر لمصري للعمل فى الخارج طبقا لأحكام القانون رقم 173 لسنه 1958 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية ، وذلك عن كل سنه يرخص بها عند استخراج الإذن أو تجديده ، وإن تغيرت جهة العمل .



ويلغى ماعدا ذلك من ضرائب ورسوم مفروضة على استخراج الإذن أو تجديده بمقتضى أي قانون آخر



ويجوز إصدار الإذن لمدة تزيد على سنه بعد الحصول على الرسم المقرر طبقا للفقرة الأولى من هذا المادة ، وذلك عن كل سنه من السنوات التى يصدر بها الإذن .



وتؤول حصيلة الرسوم المنصوص عليها فى هذه المادة إلى الخزانة العامة للدولة .



8- السيارات … ورخص القيادة :-



(أ) رخصة تسيير السيارات الخاصة :-



16 جنيه للسيارة التي لا تزيد سعة محركها عن 1000 سم3 .



23 جنيه للسيارة التي تزيد سعة محركها علي 1000 سم3 ولا تزيد علي 1300 سم3.



25 جنيه للسيارات التي تزيد سعة محركها علي 1300 سم3 ولا تزيد علي 1600سم3 .



120 جنيه للسيارات التي تزيد سعة محركها علي 1600 سم3 ولا تزيد علي 2000سم3 .



280 جنيه للسيارات التي تزيد سعة محركها علي 2000 سم3 ولا تزيد علي 2500 سم3



350 جنيه للسيارات التي تكون سعة محركها 2500 سم3 فأكثر (إنتاج ما قبل 1980) .



500 جنيه للسيارات التي تكون سعة محركها من 2500 سم3 فأكثر (إنتاج 1980 وما بعدها)



(ب) رخصة قيادة مركبات النقل السريع :-



مليم جنيه



000 20 رخصة قيادة خاصة .



600 9 رخصة قيادة درجة ثالثة أو درجة ثانية أو درجة أولي .



9000 رخصة معلم قيادة أو رخصة قيادة دراجة بخارية أو آلية ، أو رخصة قيادة للتجربة أو رخصة قيادة جرار زراعي .



400 4 رخصة مؤقتة للتعليم .



(ج) رسم استخراج بدل فاقد أو تالف :-



مليم جنيه



400 4 رسم استخراج بدل فاقد أو تالف من رخص تسيير أو قيادة مركبات النقل السريع



9- المحررات وباقي الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية :-



10 قروش علي كل وعاء من الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية التي تكون ضريبة الدمغة عليها من فئة الخمسة قروش فأكثر .



10- استخراج صور المحررات :-



1 جنيه علي إستخراج كل صحيفة من صور المحررات الرسمية من مصلحة الشهر العقاري



11- الإعفاء من التجنيد :-



1 جنيه علي كل شهادة إعفاء من التجنيد .



12- الشراء من الأسواق الحرة :-



دولار واحد علي كل سلعة تشتري من الأسواق الحرة يزيد ثمنها علي خمسة دولارات ويعفي من هذا الرسم أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملون (غير الفخريين المقيدين في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية) وتحصل الأسواق الحرة هذا الرسم وتورده لمصلحة الضرائب .



13- البيع بالمزاد :-



5% من قيمة البيع يلتزم بها البائع .



14- تذاكر السفر إلي الخارج :-



25% من قيمة كل تذكرة سفر إلي الخارج عن الرحلات التي تبدأ من جمهورية مصر العربية ويتحمل به المنتفع وبحد أقصي مقداره مائة وخمسون جنيهاً بالنسبة للدرجة الأولي ومائة جنيه بالنسبة للدرجات الأخرى ، وتخضع لهذا الرسم تذاكر السفر المجانية ويتحمل المنتفع بالتذكرة المجانية بهذا الرسم . وتخصص نسبة 25% من حصيلة هذا الرسم للصرف منها علي تمويل خطة وزارة السياحة لتنمية المناطق السياحية وتطوير الفنادق والمطارات وتجميل المناطق الأثرية وتنميتها وتمويل مشروعات منع التلوث والمحافظة علي البيئة وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي ما يعرضه وزير المالية .



وتلتزم الجهات التي تقوم بصرف تذاكر السفر بتحصيل المبالغ المشار إليها وتوريدها إلي الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية .



15- الحفلات والخدمات الترفيهية التي تقام في الفنادق والمحلات العامة السياحية :-



ويحدد الرسم عليها وفقاً للمبالغ المدفوعة بنسبة 10%

وتلتزم الجهات التي تقدم هذه الخدمات بتحصيل هذا الرسم مع قيمة الخدمة وتوريده إلي مصلحة الضرائب .

(عدل البند رقم 15 بموجب القانون 161 لسنة 2004 )



16- الشاليهات والكبائن والأكشاك التي تقع في المصايف والمشاتي أيا كان نوعها :-



ويكون الرسم عليها معادلا لعشرين في المائة من مقابل الانتفاع المقرر عليها سنوياً ، أو من القيمة الايجارية المقررة أساساً لربط الضريبة علي العقارات المبنية بحسب الأحوال وذلك كله بحد أدني مقداره 50 جنيها سنوياً ، ويلتزم المالك بتحصيل هذا الرسم وتوريده لمصلحة الضرائب .



ويصدر قرار من وزير المالية بإجراءات ومواعيد تحصيل وتوريد الرسم المنصوص عليه في البنود أرقام 12 و13 و14 و15 و16 من هذه المادة .



ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز خمسمائة جنيه في حالة التخلف عن توريد هذا الرسم في الموعد المحدد لذلك دون عذر يقبله وزير المالية أو من ينيبه بالإضافة إلي مقابل تأخير بواقع 2% من قيمة ما لم يسدد من الرسم عن كل شهر تأخير حتى تاريخ 0السداد . وتعامل كسور الشهر وكسور الجنيه باعتبارها شهرا أو جنيها كاملا ، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يجاوز مقابل التأخير مثل الرسم المقرر .



وتسري في شأن مخالفة حكم الفقرة السابقة أحكام المادة 191 من قانون الضرائب علي الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 .



مادة 2- تحدد الأوعية الخاضعة للرسم المنصوص عليه في البند 1 من المادة الأولي علي أساس الوعاء الذي إتخذ أساساً لربط الضريبة النوعية وفقا لأحكام قانون الضرائب علي الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 .



ويستحق هذا الرسم مع الضريبة النوعية ويخضع لما تخضع له من أحكام .



ولا يسري الرسم المنصوص عليه في البند (1) علي التصرفات العقارية المنصوص عليها في المادة (19) من القانون رقم 157 لسنة 1981 والاستغلال الزراعي للمحاصيل البستانية .



ويلتزم العاملون الذين تخضع إيراداتهم لضريبة المرتبات والفئات المنصوص عليها بالفقرة ثانياً من البند (1) من المادة الأولي من هذا القانون والذين يزيد مجموع ما يحصلون عليه علي 18000 جنيه في السنة بتقديم إقرار سنوي إلي مأمورية الضرائب المختصة خلال شهرين من تاريخ انتهاء السنة يتضمن ما تقاضاه كل منهم من مبالغ والجهات التي تقاضاها منها خلال السنة المقدم عنها الإقرار .



مادة 3- يحصل الرسم المنصوص عليه في المادة الأولي من هذا القانون بالإضافة إلي الضرائب والرسوم المقررة بمقتضي القوانين الصادرة بشأنها عن ذات الإيراد أو الواقعة الخاضعة للرسم المفروض بهذا القانون وتسري في شأنه جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين المشار إليها .



وفيما عدا الرسم المنصوص عليه في الفقرة ثانياً من البند 1 من المادة الأولي لا يستحق الرسم في الحالات المعفاة من الضريبة أو الرسم عن الإيراد أو الخدمة المشار إليهما بمقتضي تلك القوانين أو أية قوانين أخري .



مادة 4- مع عدم الإخلال بحكم المادة الثالثة لا يجوز الإعفاء من الرسم ما لم ينص علي الإعفاء منه صراحة .



مادة 5- تؤول حصيلة الرسم المنصوص عليها في القانون كاملة إلي الخزانة العامة للدولة



مادة 6- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، فيما عدا الرسم علي صافي الأرباح التجارية والصناعية والمهن غير التجارية فيسري اعتبارا من السنة الضريبية 1984 أو السنة المالية المنتهية خلالها متي كان انتهاؤها لاحقا لتاريخ العمل بهذا القانون .



وعلي الوزراء كل فيما يخصه إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه .

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




ليست هناك تعليقات: