انون رقم 86 لسنة 2000بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر صادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الأولى
يستبدل بنصوص المواد 72 (بند ب ) و74 و 84 (بند 1) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، النصوص الآتية :
مادة 72:
(ب) حصة المؤمن عليهم وتقدر على النحو الآتى :
(1)1% من الأجور بالنسبة للعاملين .
(2) 1% من المعاش بالنسبة لأصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام العلاج والرعاية الطبية الواردة فى هذا الباب ".
مادة 74: " تسرى أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها فى هذا الباب على أصحاب المعاشات ما لم يطلبوا عدم الانتفاع بها فى تاريخ تقديم طلب صرف المعاش ولا يجوز فى جميع الأحوال لصاحب المعاش الذى طلب عدم الانتفاع بالأحكام المشار إليها أن يعدل عن طلبه".
مادة 83:
" 1- الاشتراكات التى تؤديها الهيئة من اشتراكات تأمين إصابات العمل بالنسب الآتية :
(أ) 0.75 % من أجور المؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة .
(ب) 1.25% من أجور باقى المؤمن عليهم الخاضعين للتأمين المذكور ".
المادة الثانية
تسرى أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها فى الباب الخامس من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون ، ولم ينتفعوا بأحكام هذا الباب ، ويكون لهم الحق فى طلب عدم الانتفاع بها خلال ستة أشهر من هذا التاريخ ، ولا يجوز العدول عن هذا الطلب .
المادة الثالثة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 صفر سنة 1421هـ .
(الموافق 18 مايو سنة 2000م).
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الأولى
يستبدل بنصوص المواد 72 (بند ب ) و74 و 84 (بند 1) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، النصوص الآتية :
مادة 72:
(ب) حصة المؤمن عليهم وتقدر على النحو الآتى :
(1)1% من الأجور بالنسبة للعاملين .
(2) 1% من المعاش بالنسبة لأصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام العلاج والرعاية الطبية الواردة فى هذا الباب ".
مادة 74: " تسرى أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها فى هذا الباب على أصحاب المعاشات ما لم يطلبوا عدم الانتفاع بها فى تاريخ تقديم طلب صرف المعاش ولا يجوز فى جميع الأحوال لصاحب المعاش الذى طلب عدم الانتفاع بالأحكام المشار إليها أن يعدل عن طلبه".
مادة 83:
" 1- الاشتراكات التى تؤديها الهيئة من اشتراكات تأمين إصابات العمل بالنسب الآتية :
(أ) 0.75 % من أجور المؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة .
(ب) 1.25% من أجور باقى المؤمن عليهم الخاضعين للتأمين المذكور ".
المادة الثانية
تسرى أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها فى الباب الخامس من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون ، ولم ينتفعوا بأحكام هذا الباب ، ويكون لهم الحق فى طلب عدم الانتفاع بها خلال ستة أشهر من هذا التاريخ ، ولا يجوز العدول عن هذا الطلب .
المادة الثالثة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 صفر سنة 1421هـ .
(الموافق 18 مايو سنة 2000م).
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق