بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

13 أغسطس 2012

الاثبات فى المواد التجارية


الاثبات فى المواد التجارية
=================================
الطعن رقم  0053     لسنة 21  مكتب فنى 05  صفحة رقم 458
بتاريخ 28-01-1954
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : الاثبات فى المواد التجارية                       
فقرة رقم : 1
متى كان طرفا النزاع تاجرين فلا جناح على المحكمة إن هى أحالت الدعوى على التحقيق ليثبت المدعى صدور بيع منه إلى المدعى عليه وقيمة الأشياء المبيعة ذلك لأن الإثبات فى المواد التجارية جائز بكافة طرق الإثبات ، و قد اعتبر القانون التجارى فى الفقرة التاسعة من المادة الثانية منه عملا تجاريا جميع العقود و التعهدات الحاصلة بين التجار      و المتسببين و السماسرة و الصيارف ما لم تكن العقود و التعهدات المذكورة مدنية بحسب نوعها أو بناء على نص العقد و لا يخرج تصرف التاجر عن هذا الاعتبار إنكاره للتصرف أو أدعاؤه أنه لا يتجر فى البضاعة المدعى بشرائها ، إذ ليس من شأن هذا الادعاء لو صح أن يجعل التصرف مدنيا .


=================================
الطعن رقم  0216     لسنة 22  مكتب فنى 07  صفحة رقم 101
بتاريخ 19-01-1956
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : الاثبات فى المواد التجارية                       
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم قد أثبت قيام شركة بين شريكين للإتجار فى المصوغات و الأحجار الكريمة و أن أحدهما تسلم خاتما لإستبداله بآخر أكبر منه فإن هذا الشريك يكون قد تسلم الخاتم بوصفه تاجراً لإجراء عمل تجارى ولا يكون الحكم قد خالف القانون إذ أجاز إثباته بالبينة و قرائن الأحوال .


=================================
الطعن رقم  0529     لسنة 26  مكتب فنى 13  صفحة رقم 754
بتاريخ 31-05-1962
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : الاثبات فى المواد التجارية                        
فقرة رقم : 1
لما كان إثبات وجود  الديون التجارية أو إنقضاؤها طليقاً من القيود التى وضعها الشارع لما عداها من الديون فى المواد من 401 - 403 من القانون المدنى فإنه يجوز الأثبات فى المواد التجارية - إلا ما إستثنى بنص خاص - بكافة طرق الأثبات لو إنصرف الإثبات إلى ما يخالف ما هو ثابت بالكتابة . فإذا كانت المنازعة فى الدعوى تقوم على الوفاء بقيمة سند إذنى يمثل ديناً تجارياً لتحريره من تاجر عن معاملة تجارية و كان الحكم قد إستخلص من القرائن التى ساقها أن قيمة السند قد تم الوفاء بها إستخلاصاً سائغاً فإنه لا يكون قد خالف القانون .

                   ( الطعن رقم529 لسنة 26 ق ، جلسة 1962/5/31 )
=================================
الطعن رقم  0243     لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1592
بتاريخ 27-10-1966
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : الاثبات فى المواد التجارية                       
فقرة رقم : 2
ذكر سبب الإلتزام فى العقد لا يمنع المدين من إثبات أن هذا السبب غير حقيقى وأن الإلتزام فى الواقع معدوم السبب ولئن كان هذا الإدعاء لا يجوز إثباته بغير الكتابة إذا كان الإلتزام مدنيا لأنه  ادعاء بما يخالف ما اشتملت عليه دليل كتابى إلا أن إثباته يكون جائزا بطرق الإثبات كافة إذا كان الالتزام تجاريا على ما جرى عليه قضاء محكمة النقض من جواز إثبات ما يخالف ما اشتمل عليه دليل كتابى بغير الكتابة فى المواد التجارية ومن ثم فإذا صح ما تمسك به الطاعن " المدين " من أن  التزامه تجارى فإن الحكم المطعون فيه ، إذ أقام قضاءه برفض طلب الطاعن عن تمكينه من إثبات انعدام سبب التزامه بغير الكتابة على أن سبب الدين قد ذكر صراحة فى السند وان هذا يعتبر إقرار من المدين بوجود ذلك السبب وبصحته ، يكون قد خالف القانون لما ينطوى عليه من مصادرة لحق الطاعن فى نقض ما هو مذكور فى السند بطرق الإثبات كافة كما أن إغفاله بحث دفاع الطاعن المتضمن أن الالتزام تجارى قد أعجز محكمة النقض عن التحقق من صحة تطبيقه للقانون .

                   ( الطعن رقم 243 لسنة 32 ، جلسة 1966/10/27 )
=================================
الطعن رقم  0311     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1180
بتاريخ 11-11-1969
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : الاثبات فى المواد التجارية                       
فقرة رقم : 9
إذا كان التصرف حاصلاً بين شخصين و كان بالنسبة لأحدهما مدنيا و بالنسبة للأخر تصرفاً تجارياً ، فإن قواعد الإثبات فى المواد المدنية هى التى تتبع على من كان التصرف مدنياً بالنسبة إليه فلا يجوز إثبات وفاء الدين إلا طبقا لقواعد الإثبات المدنية إذا كان التصرف بالنسبة للدائن تصرفا مدنيا و لو كان بالنسبة للمدين تصرفاً تجارياً .

                   ( الطعن رقم 311 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/11/11 )

=================================
الطعن رقم  0070     لسنة 36  مكتب فنى 21  صفحة رقم 693
بتاريخ 23-04-1970
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : الاثبات فى المواد التجارية                       
فقرة رقم : 1
إثبات وجود الديون التجارية و إنقضائها فى علاقه المدين بالدائن الأصلى طليق من القيود التى وضعها الشارع لما عداها من الديون فى المواد 401 -403 من القانون المدنى فيجوز الإثبات فى المواد التجارية - إلا ما إستثنى بنص خاص - بكافة طرق الإثبات القانونية حتى لو إنصرف الإثبات إلى ما يخالف ما هو ثابت بالكتابة . و إذ كان الحكم المطعون قد أجاز للمطعون ضدهم ان يثبتوا بكافة الطرق القانونية أن السبب الحقيقى للسند الصادر منهم لدائنهم الطاعن ليس قرضا بل تبعا لقيام معاملة تجارية بينهم و بين دائنهم كتجار و أنهم أوفوا بقيمة المعاملة المذكورة ، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون .

                     ( الطعن رقم 70 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/4/23 )
=================================
الطعن رقم  0346     لسنة 42  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1118
بتاريخ 17-05-1976
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : الاثبات فى المواد التجارية                       
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادة 2/17 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أنه متى كانت دفاتر التاجر منتظمة فإنه لا يجوز لمن يريد أن يستخلص منها دليلا لنفسه أن يجزىء ما ورد فيها و أن يستبعد ما كان منه مناقضا لدعواه . و إذا كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد إحتكم إلى الدفاتر التجارية للجمعية المطعون ضدها بشأن إثبات دخول المسنتدات موضوع الدعوى بالحساب الجارى و تسوية قيمتها فيه ، فإنه لا يجوز له -طالما لم يوجه أى مطعن لإتنظام هذه  الدفاتر أن يجزىء ما ورد بها فيأخذ منها ثبوت قيد هذه المستندات بدفتر الحساب و يطرح ما ثبت بأوراق القبض من أنه لم يسدد قيمتها و أن ذمته مازالت مشغولة بها .


=================================
الطعن رقم  0717     لسنة 47  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1336
بتاريخ 12-05-1980
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : الاثبات فى المواد التجارية                       
فقرة رقم : 1
إستبعد المشرع المواد التجارية من الأحكام التى وضعها للإثبات فىالمواد من 60 - 63 من قانون الإثبات ، و جاءت تلك المواد لتنظيم قواعد الإثبات فى غير المواد التجارية    و أباح القانون فى المواد التجارية الإثبات بالبينة كقاعدة عامة ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك فى قانون التجارة أو القانون البحرى ، و لما كان قانون التجارة لم يوجب الكتابة للإثبات إلا بالنسبة لعقود شركات التضامن و التوصية و المساهمة ، أما شركات الواقع فإنه يجوز إثبات وجودها بالبينة ، و تستقل محكمة الموضوع بإستخلاص قيام الشركة الواقع أو عدم قيامها من ظروف الدعوى و قرائن الحال فيها دون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض طالما قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة .

                   ( الطعن رقم 717 لسنة 47 ق  ، جلسة 1980/5/12 )
=================================
الطعن رقم  0160     لسنة 47  مكتب فنى 32  صفحة رقم 321
بتاريخ 26-01-1981
الموضوع : اعمال تجارية             
 الموضوع الفرعي : الاثبات فى المواد التجارية                       
فقرة رقم : 5
على من يدعى قيام العرف أو العادة التجارية إثبات وجودها ، و إثبات أن المتعاقدين  كليهما قصدا الإلتزام بها و إتباعها .


=================================
الطعن رقم  0354     لسنة 49  مكتب فنى 33  صفحة رقم 1239
بتاريخ 23-12-1982
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : الاثبات فى المواد التجارية                       
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان التصرف حاصلاً بين شخصين و كان بالنسبة لأحدهما مدنياً و بالنسبة للآخر تجارياً فإن قواعد الإثبات فى المواد المدنية هى التى تتبع على من كان التصرف مدنياً بالنسبة له ، فلا تجوز محاجة الدائن إلا طبقاً لقواعد الإثبات المدنية إذا كان التصرف بالنسبة له تصرفاً مدنياً و لو كان بالنسبة للمدين تصرفاً تجارياً .


=================================
الطعن رقم  0610     لسنة 45  مكتب فنى 34  صفحة رقم 806
بتاريخ 28-03-1983
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : الاثبات فى المواد التجارية                       
فقرة رقم : 1
الإستدلال بالدفاتر التجارية ليس حقاً مقرراً للتاجر بحيث تلتزم المحكمة بإجابته إليه بل أن الشأن فيه - بحسب نص المادة 17 من قانون التجارة - أنه أمر جوازى للمحكمة إن شاءت قبلته و إن شاءت أطرحته و القاعدة أن كل أمر يجعل القانون فيه للقاضى خيار الأخذ و الترك فلا حرج عليه إن مال لجانب دون الآخر من جانبى الخيار و لا يمكن الإدعاء عليه فى هذا بمخالفة القانون ، لما كان ذلك ، و كانت محكمة الإستئناف - إستجابة لطلب البنك الطاعن - قد أصدرت حكمها بتاريخ 1971/2/16 بإعادة المأمورية إلى الخبير لمراجعة كشوف الحساب المقدمة من البنك على القيود الثابتة بدفاتره فإن هذا لا يعنى أنها قد قطعت فى إعتماد هذه الدفاتر كدليل فى الدعوى و لا عليها إن هى أطرحت هذه الدفاتر بعد ذلك و لم تعول عليها كدليل فى الإثبات عند قضائها فى موضوع الدعوى .


=================================
الطعن رقم  1219     لسنة 48  مكتب فنى 34  صفحة رقم 435
بتاريخ 07-02-1983
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : الاثبات فى المواد التجارية                       
فقرة رقم : 5
يصح فى الدعاوى التجارية الأخذ بالدفاتر التجارية و بالقرائن و بالأقوال و الأعمال التى يطمئن إليها القاضى .


=================================
الطعن رقم  3398     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 144
بتاريخ 16-05-1990
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : الاثبات فى المواد التجارية                       
فقرة رقم : 1
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - إنه إذا كان التصرف حاصلاً بين شخصين و كان بالنسبة لأحدهما مدنياً و بالنسبة للآخر تجارياً فإن قواعد الإثبات فى المواد المدنية هى التى تتبع على من كان التصرف مدنياً بالنسبة إليه و تسرى قواعد الإثبات فى المواد التجارية على من كان التصرف تجارياً بالنسبة إليه .


=================================
الطعن رقم  0105     لسنة 04  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 776
بتاريخ 16-05-1935
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : الاثبات فى المواد التجارية                       
فقرة رقم : 1
إن الإستدلال على التاجر بدفاتره ليس حقاً مقرراً لخصم التاجر واجباً على المحكمة إنالته إياه متى طلبه ، بل إن الشأن فيه - بحسب نص المادة 17 من القانون التجارى - أنه أمر جوازى للمحكمة إن شاءت إجابته إليه و إن شاءت أطرحته . و كل أمر يجعل القانون فيه للقاضى خيار الأخذ و الترك فلا حرج عليه إن مال لجانب الآخر من جانبى الخيار و لا يمكن الإدعاء عليه فى هذا بمخالفته القانون .


=================================
الطعن رقم  0096     لسنة 05  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 1100
بتاريخ 23-04-1936
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : الاثبات فى المواد التجارية                       
فقرة رقم : 2
فى الدعاوى التجارية يصح الأخذ بالقرائن و بالدفاتر التجارية و بالأقوال و الأعمال التى يطمئن إليها قاضى الدعوى . فإذا فصل القاضى فى دعوى الحساب المقامة من التأجر على أساس التصفية التى أجراها خبير الدعوى ، و فصل فى حكمه الدلائل و القرائن التى إستند إليها فى إعتماده هذه التصفية فلا تثريب عليه فى ذلك ، و لا مخالفة فيه للقانون .

                       ( الطعن رقم 96 لسنة 5 ق ، جلسة 1936/4/23 )
=================================
الطعن رقم  0034     لسنة 15  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 101
بتاريخ 07-02-1946
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : الاثبات فى المواد التجارية                       
فقرة رقم : 1
إن قانون التجارة لم يوجب الكتابة للإثبات إلا بالنسبة إلى عقود شركات التضامن    و التوصية و المساهمة ، أما شركات المحاصة فإثبات وجودها بالبينة جائز .


=================================
الطعن رقم  0115     لسنة 17  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 684
بتاريخ 16-12-1948
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : الاثبات فى المواد التجارية                       
فقرة رقم : 2
إذا لم تأخذ المحكمة فى نزاع بين تاجر و مصلحة الضرائب بالبيانات الواردة فى دفاتره ، محتجة بأنه لم يثبت فيها جميع مشترياته ، فإنها بذلك لا تكون قد خالفت القانون بتحتيم إثبات العقود التجارية بالكتابة ، و لا يصح من الممول طعنه فى الحكم محتجاً بالمادتين 215 و 234 من القانون المدنى اللتين تجيزان إثبات العقود التجارية بجميع الطرق القانونية سواء بالنسبة إلى المتعاقدين أو غيرهم ، فإن محل الإحتجاج بهما أن يكون التاجر قد طلب إلى المحكمة الترخيص له فى أن يثبت بالبينة صحة البيانات الواردة بدفتره فقضت بعدم جواز هذا الإثبات .


=================================

اعمال السمسرة


اعمال السمسرة
=================================
الطعن رقم  0339     لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1149
بتاريخ 18-06-1953
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : اعمال السمسرة                                    
فقرة رقم : 1
الأصل فى أجر السمسار أنه إنما يجب على من كلفه من طرفى العقد السعى فى إتمام الصفقة ، ولايجب على كليهما إلا إذا أثبت أنهما ناطا به سويا هذا المسعى ، و ذلك ما لم يقم اتفاق على غير ذلك . و إذن فمتى كانت الطاعنة قد تمسكت بأنها لم تكلف المطعون عليه الأول بوصفها راغبة فى البيع بالسعى لإيجاد مشتر و إنما كان مكلفا من قبل راغب الشراء و أنه تقدم لها على هذا الاعتبار طالبا التصريح بمعاينه المحل المراد بيعه فأذنت له بمقتضى التصريحين المقدمين فى الدعوى ، و كان الحكم المطعون فيه إذ قضى على الطاعنة بقيمه السمسرة التى طلبها المطعون عليه الأول لم يحفل بالتحقق من أن الطاعنة كلفته السعى فى الصفقة وإنما اعتبر التصريح له بمعاينة البيع كافيا وحده فى الإثبات و هو استخلاص غير سائغ إذ ليس من شأن التصريح له من جانب البائع بمعاينة المبيع أن يفيد تكليفه كسمسار بالوساطة فى البيع ومن ثم يكون الحكم قاصر التسبيب فى هذا الخصوص قصورا يستوجب نقضه .

                      ( الطعن رقم 339 سنة 20 ق ، جلسة 1953/6/18 )




12 أغسطس 2012

إعلانا دستوريا جديدا من رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير 2011 وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 والإطلاع على الاعلان الدستوري الصادر في 17 يونيو عام 2012 قرر الرئيس محمد مرسي ما يلي:-
المادة الأولى.. يلغى الإعلان الدستوري الصادر في 17 يونيو 2012.
المادة الثانية.. يستبدل بنص المادة 25 فقرة 2 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 النص الآتي ويباشر فور توليه مهام منصبه كامل الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة 56 من هذا الإعلان.
المادة الثالثة.. إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها شكل رئيس الجمهورية خلال 15 يوما جمعية تأسيسية جديدة تمثل أطياف المجتمع المصري بعد التشاور مع القوى الوطنية لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال 3 أشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض مشروع الدستور على الشعب لاستفتائه في شأنه خلال 30 يوما من تاريخ الانتهاء من إعداده وتبدأ إجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهرين من تاريخ
إعلان موافقة الشعب على الدستوري الجديد.
المادة الرابعة.. ينشر هذا الإعلان الدستوري في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي من تاريخ نشره صدر برئاسة الجمهورية يوم الأحد 24 رمضان عام 1433 هجريا الموافق 12 اغسطس 2012.

معاملة الشرطة للمقبوض عليهم


معاملة الشرطة للمقبوض عليهم
=================================
الطعن رقم  0018     لسنة 03  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 335
بتاريخ 22-03-1934
الموضوع : اعمال السيادة           
 الموضوع الفرعي : معاملة الشرطة للمقبوض عليهم                      
فقرة رقم : 1
إذا كان لرجال الضبطية الإدارية ، فى سبيل منع إرتكاب الجرائم ، أن يتخذوا ما يلزم من الإجراءات و الوسائل ، إلا أنه يجب عليهم أن يمتنعوا عن الوسائل المقيدة لحرية الأفراد ، ما لم يكن ثمت مسوغ شرعى تقتضيه ظروف الأحوال . و يعتبر المسوغ الشرعى متوافراً حينما يكون الموظف قائماً بأداء وظيفته و يكون ما عمله أو أجراه لازماً حتماً للقيام بمهامها من منع ضرر جسيم يهدد النظام و الأمن ، بإعتبار هذا الإجراء الوسيلة الوحيدة لمنع هذا الضرر . و لمحكمة النقض و الإبرام حق الرقابة على قيام هذا المسوغ و عدم قيامه .

                       ( الطعن رقم 18 لسنة 3 ق ، جلسة 1934
=================================




ماهية اعمال السيادة



ماهية اعمال السيادة
=================================
الطعن رقم  0602     لسنة 47  مكتب فنى 30  صفحة رقم 323
بتاريخ 22-01-1979
الموضوع : اعمال السيادة           
 الموضوع الفرعي : ماهية اعمال السيادة                              
فقرة رقم : 5
مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 117 لسنة 1959 يدل ـــ و على ما أوضحته المذكرة الإيضاحية ـــ على أن المشرع أعتبر أن التصرفات و القرارات و التدابير التى إتخذتها و تولتها الجهات القائمة على تنفيذ الأمرين 5 و 5"ب" لسنة 1956 من أعمال السيادة التى لاتختص المحاكم على إختلاف أنواعها و درجاتها بنظر الدعاوى التى يكون الغرض منها الطعن فيها سواء بطريق مباشر أو غير مباشر و أيا كان وجه الرأى فى دستورية هذا القانون فإن عدم السماع الذى أورده هذا القانون وقضى به الحكم الإبتدائى ينطوى على إخراج تلك المنازعات من ولايه القضاء كليه و نهى للمحاكم عن سماعها و من فإن الدفع بعدم سماع الدعوى إعمالاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 117 لسنة 1959 السالفة الذكر يعتبر فى حقيقته دفعاً بعدم إختصاص القضاء ـــ على إختلاف جهاته  و محاكمه ـــ ولائياً بنظر تلك المنازعات لأن العبرة هى بحقيقة الدفع و مرماه و ليس بالتسمية التى تطلق عليه .


=================================
الطعن رقم  1596     لسنة 48  مكتب فنى 34  صفحة رقم 134
بتاريخ 06-01-1983
الموضوع : اعمال السيادة           
 الموضوع الفرعي : ماهية اعمال السيادة                              
فقرة رقم : 1
إذ كان المشرع لم يورد تعريفاً أو تحديداً لأعمال السيادة التى نص فى المادة 17 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية على منع المحاكم من نظرها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة و هو لم يعرض كذلك لتعريفها بالمادة 11 من قانون نظام مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 التى نصت على خروج هذه الأعمال عن ولاية المحاكم الإدارية ، فإنه يكون منوطاً بالقضاء أن يقول كلمته فى وصف العمل المطروح فى الدعوى و بيان ما إذا كان يعد من أعمال السيادة أم يخرج منها لكى يتسنى الوقوف على مدى ولايته بنظر ما قد يثار بشأنه من مطاعن .


=================================
الطعن رقم  1596     لسنة 48  مكتب فنى 34  صفحة رقم 134
بتاريخ 06-01-1983
الموضوع : اعمال السيادة           
 الموضوع الفرعي : ماهية اعمال السيادة                              
فقرة رقم : 2
لئن كان يتعذر وضع تعريف جامع مانع لأعمال السيادة أو حصر دقيق لها إلا أن ثمت عناصر تميزها عن الأعمال الإدارية العادية أهمها تلك الصبغة السياسية البارزة فيها لما يحيطها من إعتبارات سياسية فهى تصدر من السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم فينعقد لها فى نطاق وظيفتها السياسية سلطة عليا لتحقيق مصلحة الجماعة كلها و السهر على إحترام دستورها و الإشراف على علاقاتها مع الدول الأخرى و تأمين سلامتها و أمنها فى الداخل و الخارج فالأعمال التى تصدر فى هذا النطاق غير قابلة بطبيعتها لأن تكون محلاً للتقاضى لما يكتنفها من إعتبار سياسى يبرر تخويل السلطة التنفيذية الحق فى إتخاذ ما ترى فيه صلاحاً للوطن و أمنه و سلامته دون تعقيب من القضاء أو بسط الرقابة عليها منه .


=================================
الطعن رقم  0110     لسنة 13  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 445
بتاريخ 23-11-1944
الموضوع : اعمال السيادة            
 الموضوع الفرعي : ماهية اعمال السيادة                              
فقرة رقم : 1
المحاكم هى المختصة بتقرير الوصف القانونى للعمل الصادر عن السلطات العامة فى معنى المادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم ، فهى التى لها أن تقول هل العمل من أعمال السيادة فلا يكون لها أى إختصاص بالنظر فيه ، أم هو عمل إدارى فيكون إختصاصها فى شأنه مقصوراً على الحكم بالتضمينات فى حالة مخالفة القانون ، أم هو لا هذا و لا ذاك فيكون لها كامل الإختصاص بالنظر فى جميع الدعاوى التى ترفع عنه . و قولها فى ذلك يخضع لرقابة محكمة النقض .
   

=================================




لجنة تصفية اموال الخديوى



لجنة تصفية اموال الخديوى
=================================
الطعن رقم  0006     لسنة 01  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 62 
بتاريخ 28-01-1932
الموضوع : اعمال السيادة           
 الموضوع الفرعي : لجنة تصفية اموال الخديوى                         
فقرة رقم : 1
إن وظيفة اللجنة التى عينها مجلس الوزراء لتصفية أموال سمو الخديوى السابق تنحصر فى ضبط ما يؤول لسموه من الأموال عن طريق الإرث أو الحق المكتسب و تصفيتها ، و النيابة عن سموه نيابة صحيحة فيما عساه ينشأ عن هذين الطريقين من الدعاوى . أما إذا كانت الدعوى المرفوعة ضد سموه متعلقة بأمر من الأمور الخارجة عن هذا النطاق فلهذه اللجنة أن تدفع بعدم قبول الدعوى لعدم إمكانها تمثيله فيها .


=================================
الطعن رقم  0006     لسنة 01  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 62 
بتاريخ 28-01-1932
الموضوع : اعمال السيادة            
 الموضوع الفرعي : لجنة تصفية اموال الخديوى                         
فقرة رقم : 2
إن الشارع حين قرر حرمان سمو الخديوى السابق من التقاضى فى مصر إلا بواسطة اللجنة التى نيط بها ذلك و إن لم ينص فى القانون رقم 28 لسنة 1922 على أن هذا الحرمان له أثره بالنسبة للغير ، فإنه بحرمانه إياه من التقاضى إلا بواسطة هذه اللجنة و بتحريمه عليه هبوط الأراضى المصرية قد نفى عنه لزوماً إمكان وجود محل إقامة له بها و جعل بذلك أثر هذا الحرمان منسحباً على الغير .


=================================

قرار السلطة فى ابعاد الاجنبى


قرار السلطة فى ابعاد الاجنبى
=================================
الطعن رقم  0044     لسنة 03  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 474
بتاريخ 21-06-1934
الموضوع : اعمال السيادة           
 الموضوع الفرعي : قرار السلطة فى ابعاد الاجنبى                     
فقرة رقم : 1
إنه إذا كان للحكومة حق إبعاد الأجانب غير المعروفى الجنسية أو المعروفيها ، بعد إتخاذ ما يلزم لذلك من الإجراءات ، فإنه مما لا شك فيه أن لها الحق - لإمكان تنفيذ قرار الإبعاد - فى أن تقبض على الشخص المقرر إبعاده و حبسه إلى وقت تنفيذ الإبعاد فعلاً . و لكن مما لا شك فيه أيضاً أن ليس للحكومة - تحت ستار ضرورات التنفيذ - أن تقبض على الشخص و تبقيه بالحبس زمناً طويلاً لا تقتضيه تلك الضرورة ، بل ينبغى ألا يكون هذا الحبس إلا قبيل التنفيذ بزمن معقول ، و على محكمة الموضوع أن تبين فى كل حالة ما إذا كانت مدة الحبس لتنفيذ قرار الإبعاد زادت على الحد اللائق المعقول أم لا ، و أن تقضى بالتعويض المناسب كلما قدرت أن هذه المدة قد زادت على ذلك الحد . و لمحكمة النقض على كل حال مراقبة محكمة الموضوع فى هذا .

                        ( الطعن رقم 44 لسنة 3 ق ، جلسة 1934/6/21 )
=================================


الجرائم التى تنظرها المحاكم غير العادية



الجرائم التى تنظرها المحاكم غير العادية
=================================
الطعن رقم  0003     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1307
بتاريخ 23-06-1955
الموضوع : اعمال السيادة           
 الموضوع الفرعي : الجرائم التى تنظرها المحاكم غير العادية          
فقرة رقم : 3
إذا كانت الجرائم التى تنظرها المحاكم غير العادية قد أثمها أمر من أوامر السيادة العليا فإن الأحكام الصادرة بعقوبة جناية من هذه المحاكم لا تسرى عليها أحكام الكتاب الأول من قانون العقوبات ، و ذلك أن المادة 8 من هذا القانون لا تننطبق إلا على الجرائم المنصوص عليها فى قوانين أو لوائح خصوصية و لا يجوز قياس أمر السيادة على القانون فى هذا الخصوص : أولاً - لإختلاف طبيعة كل منهما ، بل قد يكون فى إعتبار أمر السيادة بمثابة قانون تفويت للغرض منه إذا أن الكتاب الأول من قانون العقوبات كما تضمن قواعد قانونية تسرى على الجرائم و العقوبات فإنه تضمن أيضا قيودا لا يتفق مع عمل السيادة ،  و ثانيا - لأنه لا جريمة و لا عقوبة بغير نص ، و ثالثا - لأنه فى مجال توقيع العقوبات لا يجوز التوسع فى التفسير .


=================================


الامر الصادر بتشكيل محكمة الثورة


الامر الصادر بتشكيل محكمة الثورة
=================================
الطعن رقم  0003     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1307
بتاريخ 23-06-1955
الموضوع : اعمال السيادة           
 الموضوع الفرعي : الامر الصادر بتشكيل محكمة الثورة                 
فقرة رقم : 4
الأمران الصادران فى 13 و 16 من سبتمبر سنة 1953 بتشكيل محكمة الثورة و بيان الأفعال التى تعرض عليها العقوبات التى توفعها لم يصدر بهما قانون أو لائحة بل صدرا على أنهما عمل من أعمال السيادة العليا التى خص بها مجلس قيادة الثورة بمقتضى المادة الثامنة من الدستور المؤقت الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953 و لذلك لم يتبع فى شأنهما ما يتبع فى القوانين من نشر بالجريدة الرسمية ، كما تفيد نصوص هذين الأمرين صراحة إستثناء أحكام قانون العقوبات بما فيها الكتاب الأول فيما استثنى تطبيقه و هى القوانين العادية جميعها لتعارض هذا التطبيق مع الغرض الذى أنشئت من أجله المحكمة المذكورة .


=================================
الطعن رقم  0003     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1307
بتاريخ 23-06-1955
الموضوع : اعمال السيادة           
 الموضوع الفرعي : الامر الصادر بتشكيل محكمة الثورة                  
فقرة رقم : 7
عقوبة السجن الواردة فى المادة 3 من الأمر الصادر بتشكيل محكمة الثورة ليست هى بذاتها عقوبة السجن المنصوص عليها فى المادة العاشرة من قانون العقوبات ، ذلك أن المادة 3 من أمر التشكيل لم تعين - عل خلاف أحكام الكتاب الأول من قانون العقوبات - حد أدنى و حد أقصى لعقوبة السجن .


=================================
الطعن رقم  0003     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1307
بتاريخ 23-06-1955
الموضوع : اعمال السيادة           
 الموضوع الفرعي : الامر الصادر بتشكيل محكمة الثورة                  
فقرة رقم : 8
إن ما نص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 2 من الأمر الصادر بتشكيل محكمة الثورة من جواز إعفاء المحاكم العادية أو غير العادية من نظر بعض القضايا و عرضها على محكمة الثورة لا يفيد الإحالة على قانون العقوبات فى خصوص الجزاءات التى توقعها المحكمة المذكورة .


=================================
الطعن رقم  0003     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1307
بتاريخ 23-06-1955
الموضوع : اعمال السيادة           
 الموضوع الفرعي : الامر الصادر بتشكيل محكمة الثورة                 
فقرة رقم : 9
محكمة الثورة هى محكمة ذات سيادة لا تسرى على الجرائم التى تحكم فيها القواعد المنصوص عليها فى الكتاب الأول من قانون العقوبات سواء أكانت الجريمة التى عاقبت عليها هى مما أثمة لأول مرة الأمر الصادر بتشكيلها أم من الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى القوانين الأخرى لأنها فى كلتا الحالتين إذ تعاقب المتهم إنما تمارس سيادة عليا تسمو على القوانين العادية و يمكن تشبيهها من بعض النواحى فى هذا الخصوص بمجلس الشيوخ الفرنسى حينما كان ينعقد بوصفه محكمة عليا بناء على نصوص دستور سنة 1875 لمحاكمة أى شخص متهم بجناية من الجنايات المخلة بأمن الدولة أو لمحاكمة رئيس الجمهورية بتهمة الخيانة العظمى أو لمحاكمة الوزراء ، فقد كان هذا المجلس يصدر فى قضائه على أنه محكمة عليا ذات سيادة لا تتقيد بنصوص القوانين العادية و لا بقاعدة أن " لا جريمة بغير نص " و تقضى بتأثيم أفعال لم يرد فى القانون الفرنسى نص بتأثيمها و تضع العقوبة التى تراها و تقضى أحيانا بالإعفاء من العقوبة الأصلية أو الحكم بالعقوبة التبعية على أنها عقوبة أصلية .


=================================