بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

01 أكتوبر 2011

بطلان الإجراءات 5

جلسة الخميس 7 ديسمبر سنة 2000
الطعن رقم 602 لسنة 64 ق


ملخص القاعدة


للخصوم وللنيابة العامة ولمحكمة النقض من تلقاء نفسها إثارة الاسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها امام محكمة الموضوع. او فى صحيفة الطعن. شرط ذلك. تشريعات اجراءات ربط الضريبة. تعلقها بالنظام العام. مخالفتها. جزاؤه البطلان. وجوب اخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب، 5 ضريبة عامة. اعتراض الممول وعدم امتناع المأمورية بالاعتراضات. وجوب اخطاره بالنموذج 19 ضرائب، 6 ضريبة عامة مبينا به عناصر ربط الضريبة. لا يغنى عن وجوب اثبات هذا البيان الاحالة بشأنه الى النموذج 18 ضرائب.، 5 ضريبة عامة.


القاعدة


لما كان ذلك وكان مفاد نص المادة 41 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 25 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1992 أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة وإخطار الممول بها بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطاره بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب، 5 ضريبة عامة بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائيا والضريبة واجبة الأداء، أما إذا اعترض عليه ولم تقتنع المأمورية بتلك الاعتراضات أخطرته بالنموذج 19 ضرائب، 6 ضريبة عامة مبينا به عناصر ربط الضريبة ومنها بيان أسس تقدير تلك الضريبة والمصروفات أو الاضافات المتعلقة بالنشاط والنسبة المئوية للربح ومقدار الصافى منه مقدار الضريبة المستحقة عليه وميعاد الطعن على هذا التقدير... ولا يغنى عن وجوب اثبات هذه البيانات مجرد الاحالة بشأنها الى النموذج 18 ضرائب، 5 ضريبة عامة حتى يستطيع الممول تقدير موقفه من الطعن على التقدير أو العزوف عنه ان كان مناسبا، ولا يؤثر فى ذلك القول بتحقق الغاية من الإجراء ذلك أنه نظم المشرع بقانون خاص إجراءات الاعلان بربط الضريبة فلا محل للرجوع الى أحكام القانون العام - قانون المرافعات - فى هذا الشأن.



جلسة الخميس 7 ديسمبر سنة 2000
الطعن رقم 3918 لسنة 63 ق


ملخص القاعدة


للخصوم وللنيابة العامة لمحكمة النقض من تلقاء نفسها اثارة الاسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها امام محكمة الموضوع. او فى صحيفة الطعن. شرط ذلك. تشريعات اجراءات ربط الضريبة. تعلقها بالنظام العام. مخالفتها. جزاؤه البطلان. وجوب اخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج 19 ضرائب، 6 ضريبة عامة. مبينا به عناصر ربط الضريبة. لا يغنى عن وجوب اثبات هذا البيان الاحالة بشأنه الى النموذج 18 ضرائب، 5 ضريبة عامة.


القاعدة


المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة واخطار الممول بها وذلك بأن أوجب على المأمورية المختصة اخطاره بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب، 5 ضريبة عامة بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائيا والضريبة واجبة الأداء أما اذا اعترض عليه ولم تقتنع المأمورية بتلك الاعتراضات اخطرته بالنموذج 19 ضرائب، 6 ضريبة عامة مبينا به عناصر ربط الضريبة ومنها بيان أساس تقدير تلك الضريبة والمصروفات أو الإضافات المتصلة بالنشاط والنسبة المئوية للربح ومقدار الصافى منه ومقدار الضريبة المستحقة عليه وميعاد الطعن على هذا التقدير... ولا يغنى عن وجوب إثبات هذه البيانات فى هذا النموذج مجرد الإحالة بشأنها الى النموذج 18 ضرائب وحتى يستطيع الممول تقدير موقفه من الطعن على التقدير الذى تضمنه النموذج 19 ضرائب، 6 ضريبة عامة أو العزوف عنه إن كان مناسبا.



جلسة الخميس 7 ديسمبر سنة 2000
الطعن رقم 7875 لسنة 63 ق


ملخص القاعدة


للخصوم وللنيابة العامة ولمحكمة النقض من تلقاء نفسها اثارة المسائل المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها امام محكمة الموضوع او فى صحيفة الطعن. شرط ذلك. تشريعات اجراءات ربط الضريبة. تعلقها بالنظام العام. مخالفتها جزاؤه البطلان. وجوب اخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب،5 ضريبة عامة اعتراض الممول وعدم اقتناع المأمورية بالاعتراضات وجوب اخطاره بالنموذج 19 ضرائب، 6 ضريبة عامة. مبينا به عناصر ربط الضريبة. لا يغنى عن وجوب اثبات هذا البيان الاحالة بشأنه الى النموذج 18 ضرائب، 5 ضريبة عامة.


القاعدة


مفاد نص المادة 41 من القانون رقم 157 لسنة 1981 - المنطبق على واقعة الدعوى - والمادة 25 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 ان المشرع حدد اجراءات ربط الضريبة واخطار الممول بها وذلك بأن أوجب على المأمورية المختصة اخطاره بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب، 5 ضريبة عامة بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائيا والضريبة واجبة الأداء اما اذا اعترض عليه ولم تقتنع المأمورية بتلك الاعتراضات اخطرته بالنموذج 19 ضرائب، 6 ضريبة عامة مبينا به عناصر ربط الضريبة ومنها بيان أساس تقدير تلك الضريبة والمصروفات أو الاضافات المتصلة بالنشاط والنسبة المئوية للربح ومقدار الصافى منه ومقدار الضريبة المستحقة وميعاد الطعن على هذا التقدير... ولا يغنى عن وجوب اثبات هذه البيانات فى هذا النموذج مجرد الإحالة بشأنها الى النموذج 18 ضرائب، 5 ضريبة عامة وحتى يستطيع الممول تقدير موقفه من الطعن على التقدير الذى تضمنه النموذج 19 ضرائب، 6 ضريبة عامة او العزوف عنه إن كان مناسبا.



جلسة الأحد 17 ديسمبر سنة 2000
الطعن رقم 6283 لسنة 63 ق


ملخص القاعدة


الدفاع المجرد من دليله. تقديم الطاعن صورة ورقة الاعلان مجردة من اى كتابة بخط يد المحضر. الدفع ببطلان صحيفة الطعن لهذا السبب. دفع عار عن الدليل. علة ذلك.


القاعدة


لما كانت صورة ورقة الإعلان المقدمة من المطعون ضده قد خلت مما يشير إلى انها هى التى قام المحضر بتسليمها للمعلن إليه إذ جاءت مجردة من أى كتابة محررة بخط يد المحضر بحيث يمكن أن تتخذ أساسا للبحث فيما إذا كانت هى صورة الإعلان الذى وجه إليه، فإن ما يثيره المطعون ضده بهذا الدفع يكون عاريا عن الدليل.



جلسة الاثنين 25 ديسمبر سنة 2000
الطعن رقم 8861 لسنة 63 ق


ملخص القاعدة


اجراءات ربط الضريبة واخطار الممول بها. موافقة الممول على ما ورد بالنموذج 18 ضرائب. اثره. صيرورة الربط نهائيا. اعتراضات الممول وعدم امتناع المأمورية بالاعتراضات. مقتضاه. اخطاره بالنموذج 19 ضرائب. شرطه. ان يبين به عناصر ربط الضريبة. لا يغنى عن ذلك. مجرد الاحالة بشأنها الى النموذج 18 ضرائب. مخالفة ذلك. جزاؤه. بطلان الاجراءات. علة ذلك. تعلق هذه الاجراءات بالنظام العام.


القاعدة


مؤدى نص المادة 41 من القانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 25 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان المشرع حدد اجراءات ربط الضريبة واخطار الممول بها، وذلك بأن اوجب على المأمورية المختصة اخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب بحيث اذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائيا والضريبة واجبه الأداء، اما اذا اعترض عليه ولم تقتنع المأمورية بهذه الاعتراضات اخطرته بالنموذج رقم 19 ضرائب مبينا به عناصر ربط تلك الضريبة ومنها أسس تقدير الضريبة والمصروفات والنسبة المئوية للربح ومقدار الصافى منه ومقدار الضريبة المستحقة عليه وميعاد الطعن على التقدير... حتى يستطيع الممول تقدير موقفه من الطعن على التقدير الذى تضمنه النموذج رقم 19 ضرائب او العزوف عنه وان كان مناسبا، وهذه الاجراءات المنظمة لربط الضريبة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام التى رتب المشرع على مخالفتها البطلان تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز التمسك بذلك البطلان فى أية حالة تكون عليها الدعوى.



جلسة الاثنين 25 ديسمبر سنة 2000
الطعن رقم 7672 لسنة 63 ق


ملخص القاعدة


اجراءات ربط الضريبة واخطار الممول بها. موافقة الممول على ما ورد بالنموذج 18 ضرائب. اثره. صيرورة الربط نهائيا. اعتراض الممول وعدم اقتناع المأمورية بالاعتراضات. مقتضاه. اخطاره بالنموذج 19 ضرائب. شرطه. ان يبين به عناصر ربط الضريبة. لا يغنى عن ذلك مجرد الاحالة بشأنها الى النموذج 18 ضرائب. مخالفة ذلك. جزاؤه. بطلان الاجراءات. علة ذلك. تعلق هذه الاجراءات بالنظام العام.


القاعدة


وفقا للمادة 41 من القانون 157 لسنة 1981 والمادة 25 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان يتم اخطار الممول بعناصر ربط الضريبة على النموذج 18 ضرائب، أما الاخطار بربط الضريبة بطريق التقدير فيكون على النموذج رقم 19 ضرائب وللممول خلال شهر من تاريخ اخطاره بربط الضريبة ان يطعن فى هذا الربط، ومفاد ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان مرحلة الاخطار بالنموذج رقم 18 ضرائب هى مرحلة قدر الشارع امكان ان تتلاقى أثناءها وجهات نظر مصلحة الضرائب والممول لما رآه فى ذلك من تحقق المصلحة لكليهما بالعمل على إزالة الخلاف بينهما، ولذلك فلا محل لتحديد مقدار الضريبة خلالها وعدم ايراد هذا البيان بالنموذج سالف البيان لا يؤدى الى بطلانه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى فيما قضى به ببطلان النموذج رقم 18 ضرائب لعدم تضمينه بيانا بمقدار الضريبة المستحقة ورتب على ذلك قضاءه ببطلان اجراءات ربط الضريبة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.



جلسة الاثنين 25 ديسمبر سنة 2000
الطعن رقم 7298 لسنة 63 ق


ملخص القاعدة


اجراءات ربط الضريبة واخطار الممول بها. موافقة الممول على ما ورد بالنموذج 18 ضرائب. اثره. صيرورة الربط نهائيا. اعتراض الممول وعدم اقتناع المأمورية بالاعتراضات. مقتضاه. اخطاره بالنموذج 19 ضرائب. شرطه. ان يبين به عناصر ربط الضريبة. لا يغنى عن ذلك مجرد الاحالة بشأنها الى النموذج 18 ضرائب. مخالفة ذلك. بطلان الاجراءات. علة ذلك. تعلق هذه الاجراءات بالنظام العام.


القاعدة


مؤدى نص المادة 41 من القانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 25 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة واخطار الممول بها وذلك بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائيا والضريبة واجبة الأداء، أما إذا اعترض عليه ولم تقتنع المأمورية بهذه الاعتراضات اخطرته بالنموذج رقم 19 ضرائب مبينا به عناصر ربط تلك الضريبة ومنها أسس تقدير الضريبة والمصروفات والنسبة المئوية للربح ومقدار الصافى منه ومقدار الضريبة المستحقة عليه وميعاد الطعن على هذا التقدير... ولا يغنى عن وجوب اثبات هذه البيانات بالنموذج الأخير مجرد الاحالة بشأنها الى النموذج رقم 18 ضرائب حتى يستطيع الممول تقدير موقفه من الطعن على التقدير الذى تضمنه النموذج رقم 19 ضرائب أو العزوف عنه ان كان مناسبا، وهذه الإجراءات المنظمة لربط الضريبة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام التى رتب المشرع على مخالفتها البطلان وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها، ويجوز التمسك بذلك البطلان فى أية حالة تكون عليها الدعوى.



جلسة السبت 16 ديسمبر سنة 2000
الطعن رقم 47 لسنة 66 ق (احوال شخصية)


ملخص القاعدة


أوجب المشرع على الخصوم انابة محامين عنهم مقبولين امام محكمة النقض. علة ذلك. مخالفة ذلك. جزاؤه. بطلان الطعن. تعلقه بالنظام العام.


القاعدة


النص فى المادة 253 من قانون المرافعات على ان "يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض او المحكمة التى اصدرت الحكم المطعون فيه، ويوقعها محام مقبول امام محكمة النقض..." مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان المشرع اوجب على الخصوم ان ينيبوا عنهم محامين مقبولين أمام محكمة النقض فى القيام بالاجراءات والمرافعة امامها، والحكمة من ذلك ان المحكمة لا تنظر الا المسائل القانونية فلا يصح ان يتولى تقديم الطعون اليها والتوقيع عليها والمرافعة فيها الا المحامون المؤهلون لبحث تلك المسائل، ويترتب على مخالفة هذا الحكم بطلان الطعن، وهو بطلان متعلق بالنظام العام يجوز الدفع به فى اية حالة تكون عليها الدعوى.



جلسة الاثنين 12 يوليو سنة 1999
الطعن رقم 135 لسنة 62 ق


ملخص القاعدة


إجراءات ربط الضريبة اخطار الممول بها. موافقة الممول على ما ورد بالنموذج 18 ضرائب. اثره. صيرورة الربط نهائى. اعتراض الممول عدم اقتناع المأمورية بالاعتراضات. مقتضاه. اخطاره بالنموذج 19 ضرائب. شرطه ان يبين به عناصر ربط الضريبة. لا يغنى عن ذلك مجرد الإحالة بشأنها الى النموذج 18 ضرائب. مخالفة ذلك بطلان الإجراءات. علة ذلك. تعلق هذه الإجراءات بالنظام العام.


القاعدة


مؤدى النص فى المادة 41 من القانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 25 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة واخطار الممول بها وذلك بان أوجب على المأمورية المختصة اخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب بحيث اذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائيا والضريبة واجبة الأداء، أما اذا اعترض عليه ولم تقتنع المأمورية بهذه الاعتراضات أخطرته بالنموذج 19 ضرائب مبينا به عناصر ربط تلك الضريبة ومنها بيان أساس تقدير الضريبة والمصروفات والنسبة المئوية للربح ومقدار الصافى منه ومقدار الضريبة المستحقة عليه وميعاد الطعن على هذا التقدير... ولا يغنى عن وجوب اثبات هذه البيانات فى النموذج الأخير مجرد الإحالة بشأنها الى النموذج 18 ضرائب حتى يستطيع الممول تقدير موقفه من الطعن على التقدير الذى تضمنته النموذج 19 ضرائب أو العزوف عنه ان كان مناسبا، وهذه الإجراءات المنظمة لربط الضريبة من القواعد الآمره المتعلقة بالنظام العام التى رتب المشرع على مخالفتها البطلان وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز التمسك بذلك البطلان فى أية حالة تكون عليها الدعوى.



جلسة الخميس 4 يناير سنة 2001
الطعن رقم 2138 لسنة 63 ق


ملخص القاعدة


اجراءات ربط الضريبة واخطار الممول بها. موافقة الممول على ما ورد بالنموذج 18 ضرائب .5 ضريبة عامة. اثره. صيرورة الربط نهائيا. اعتراض الممول وعدم اقتناع المأمورية بالاعتراضات. مقتضاه. اخطار بالنموذج 19 ضرائب، 6 ضريبة عامة. شرط ذلك. ان يبين به عناصر ربط الضريبة ولا يغنى من ذلك مجرد الاحالة بشأنها الى النموذج 18 ضرائب. مخالفة ذلك. بطلان الاجراءات علة ذلك. تعلق تلك الاجراءات بالنظام العام.


القاعدة


المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة هى من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها وقد اوجب المشرع على مصلحة الضرائب التزامها وقدر وجها من المصلحة فى اتباعها ورتب البطلان على مخالفتها، وكان مفاد نص المادة 41 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 25 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة وإخطار الممول بها بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطاره بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب، 5 ضريبة عامة بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائيا والضريبة واجبة الأداء، أما إذا اعترض عليه ولم تقتنع المأمورية بتلك الاعتراضات أخطرته بالنموذج 19 ضرائب، 6 ضريبة عامة مبينا به أيضا هذا الربط وتلك العناصر ومنها أسس تقدير الضريبة والمصروفات أو الإضافات المتعلقة بالنشاط والنسبة المئوية للربح ومقدار الصافى منه وميعاد الطعن على هذا التقدير، ولا يغنى عن وجوب إثبات هذه البيانات فى النموذج 19 ضرائب، 6 ضريبة عامة مجرد الإحالة بشأنها إلى النموذج 18 ضرائب، 5 ضريبة عامة حتى يستطيع الممول تقدير موقفه من الطعن على التقدير الذى تضمنه النموذج 19 ضرائب، 6 ضريبة عامة أو العزوف عنه إن كان مناسبا ولا يغير من ذلك القول بتحقق الغاية من الإجراء ذلك أنه إذا نظم المشرع بقانون خاص إجراءات الإعلان بربط الضريبة فلا محل للرجوع إلى أحكام القانون العام - قانون المرافعات - فى هذا الشأن.



جلسة الاثنين 15 يناير سنة 2001
الطعن رقم 1684 لسنة 69 ق


ملخص القاعدة


توجيه الاعلان بطريقة تنطوى على غش حتى لا يصل الى علم المعلن اليه لمنعه من الدفاع فى الدعوى او ليفوت عليه المواعيد. اثر ذلك. بطلان الاعلان. علته. الغش يبطل التصرفات. الاعلان الذى يبدأ به ميعاد الطعن. خضوعه للقواعد المقررة لاعلان اوراق المحضرين. فى حالة تسليم الاعلان لجهة الادارة. للمعلن اليه ان يثبت بجميع طرق الاثبات القانونية انه لم يتصل علمه بواقعة الاعلان لسبب لا يرجع الى فعله او تقصيره. طلب المعلن اليه احالة الدعوى الى التحقيق لاثبات هذا الغش. التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع. خطأ فى تطبيق القانون وقصور فى التسبيب.


القاعدة


المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان قاعدة الغش يبطل التصرفات اصل قانونى واجب الاتباع فيبطل الاعلان - رغم استيفائه ظاهريا لأوامر القانون متى ثبت ان المعلن اليه قد وجهه بطريقة تنطوى على غش حتى لا يصل الى علم المعلن اليه لمنعه من الدفاع فى الدعوى او ليفوت عليه المواعيد، كما ان اعلان الحكم الذى يبدأ به ميعاد الطعن يخضع للقواعد المقررة لإعلان سائر اوراق المحضرين المنصوص عليها فى المواد 10، 11، 13 من قانون المرافعات، ومتى روعيت هذه القواعد صح الاعلان وانتج اثره فيبدأ به ميعاد الطعن، إلا انه يجوز للمحكوم عليه فى حالة تسليم الاعلان لجهة الادارة ان يثبت بكافة طرق الاثبات القانونية انه لم يتصل علمه بواقعة الاعلان لسبب لا يرجع الى فعله او تقصيره. لما كان ذلك وكان البين من الاوراق ان الطاعن قد تمسك امام محكمة الاستئناف بعدم علمه بإعلانات الدعوى والحكم الصادر فيها لوقوعها بطريق الغش والتواطؤ بين المطعون ضدهم والمحضرين وموزعى البريد وطلب إحالة الدعوى الى التحقيق لاثبات ذلك وهو دفاع - إن صح - يؤدى لبطلان الاعلان وإن استوفى ظاهريا اوامر القانون وإذ اطرحه الحكم المطعون فيه وقضى بسقوط الحق فى الاستئناف لصحة اعلان الطاعن بالحكم الابتدائى فى مواجهة جهة الادارة لغلق السكن وإخطاره بمسجل - دون بحث لدفاعه القائم على الغش فى الاعلان وان عدم علمه بواقعة الاعلان لا يرجع لفعله او تقصيره، فإنه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب.



جلسة الاربعاء 31 يناير سنة 2001
الطعن رقم 20 لسنة 70 ق


ملخص القاعدة


الغرض من وجوب اشتمال صحيفة الدعوى على البيانات الخاصة بالمعلن والمعلن اليه هو تعيين شخص كل منهما. مقتضاه. تعتبر هذه البيانات كلا واحدا يكمل بعضها البعض. بطلان الصحيفة. شرطه. التجهيل بشخص المعلن أو المعلن إليه.


القاعدة


المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الاستئناف يعد مرفوعا إذا ما قدمت صحيفته لقلم المحضرين قبل فوات الميعاد المحدد للاستئناف وأن نص المادة التاسعة من قانون المرافعات إذ أوجب أن تشتمل أوراق المحضرين - ومنها صحف الدعاوى - على بعض البيانات الخاصة بالمعلن أو المعلن إليه.



جلسة الاثنين 26 يونيه سنة 2000
الطعن رقم 1273 لسنة 63 ق


ملخص القاعدة


اجراءات ربط الضريبة واخطار الممول بها. موافقة الممول على ما ورد بالنموذج 18 ضرائب. اثره. صيرورة الربط نهائيا. اعتراض الممول وعدم اقتناع المأمورية بالاعتراضات. مقتضاه. اخطاره بالنموذج 19 ضرائب. شرطه. ان يشتمل على عناصر ربط الضريبة. لا يغنى عن ذلك مجرد الاحالة بشأنها الى النموذج 18 ضرائب. مخالفة ذلك. بطلان الاجراءات. علته. تعلق هذه الاجراءات بالنظام العام.


القاعدة


مؤدى النص فى المادة 41 من القانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 25 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع حدد اجراءات ربط الضريبة واخطار الممول بها وذلك بان أوجب على المأمورية المختصة اخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائيا والضريبة واجبة الأداء، أما إذا اعترض عليه ولم تقتنع المأمورية بهذه الاعتراضات أخطرته بالنموذج 19 ضرائب مبينا به عناصر ربط تلك الضريبة ومنها أساس تقدير الضريبة والمصروفات والنسبة المئوية للربح ومقدار الصافى منه ومقدار الضريبة المستحقة عليه وميعاد الطعن على هذا التقدير ولا يغنى عن وجوب إثبات هذه البيانات فى النموذج الأخير مجرد الإحالة بشأنها الى الموذج 18 ضرائب حتى يستطيع الممول تقدير موقفه من الطعن على التقدير الذى تضمنه النموذج 18 ضرائب أو العزوف عنه إن كان مناسبا، وهذه الإجراءات المنظمة لربط الضريبة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام التى رتب المشرع على مخالفتها البطلان وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز التمسك بذلك البطلان فى أية حالة تكون عليها الدعوى.



جلسة الاثنين 26 يونيه سنة 2000
الطعن رقم 1199 لسنة 63 ق


ملخص القاعدة


اجراءات ربط الضريبة واخطار الممول بها. موافقة الممول على ما ورد بالنموذج 18 ضرائب. اثره. صيرورة الربط نهائيا. اعتراض الممول وعدم اقتناع المأمورية بالاعتراضات. مقتضاه. اخطاره بالنموذج 19 ضرائب. شرطه. ان يبين من عناصر ربط الضريبة لا يغنى عن ذلك مجرد الاحالة بشأنها الى النموذج 18 ضرائب. مخالفة ذلك. بطلان الاجراءات. علة ذلك. تعلق هذه الاجراءات بالنظام العام.


القاعدة


مؤدى النص فى المادة 41 من القانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 25 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان المشرع حدد اجراءات ربط الضريبة واخطار الممول بها وذلك بأن أوجب على المأمورية المختصة اخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائيا والضريبة واجبة الأداء، أما إذا اعترض عليه ولم تقتنع المأمورية بهذه الاعتراضات أخطرته بالنموذج رقم 19 ضرائب مبينا به عناصر ربط تلك الضريبة ومنها أسس تقدير الضريبة والمصروفات والنسبة المئوية للربح ومقدار الصافى منه ومقدار الضريبة المستحقة عليه وميعاد الطعن على هذا التقدير.. ولا يغنى عن وجوب إثبات هذه البيانات فى النموذج الأخير مجرد الإحالة بشأنها الى النموذج رقم 18 ضرائب حتى يستطيع الممول تقدير موقفه من الطعن على التقدير الذى تضمنه النموذج رقم 19 ضرائب أو العزوف عنه إن كان مناسبا، وهذه الاجراءات المنظمة لربط الضريبة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام التى رتب المشرع على مخالفتها البطلان وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز التمسك بذلك البطلان فى أية حالة تكون عليها الدعوى.

بطلان الإجراءات 4

جلسة الثلاثاء 24 نوفمبر سنة 1998
الطعن رقم 4004 لسنة 61 ق


ملخص القاعدة


البطلان المترتب على قواعد الاعلان. بطلان نسبى. لمصلحة من تعيب أو تخلف إعلانه. شرطه أن يتمسك به. مثال بشأن الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن.


القاعدة


المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن البطلان المترتب على مخالفة قواعد الاعلان هو بطلان نسبى مقرر لمن تعيب او تخلف اعلانه فلا يجوز لغيره من الخصوم التمسك به ولو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة أو محكوما فيه بالتضامن، اذ لا يفيد من البطلان فى هذه الحالة الا اذا تمسك به صاحبه، وأن الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لا يتعلق بالنظام العام لأنه مقرر لمصلحة من لم يتم أعلانه اعلانا صحيحا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة الى قلم الكتاب، فيكون له وحده التمسك به ولو كان الموضوع غير قابل للتجزئة.



جلسة الخميس 8 فبراير سنة 2001
الطعن رقم 1321 لسنة 65 ق


ملخص القاعدة


الطعن بالنقض. ايداع الكفالة خزانة المحكمة قبل ايداع الصحيفة أو خلال الأجل المقرر للطعن. اغفال ذلك. أثره. البطلان. اجراءات الطعن من النظام العام. مؤداه لكل ذى مصلحة التمسك به وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها. لا يعفى من اداء الكفالة إلا اذا نص القانون على الاعفاء من الرسوم القضائية. مثال بشأن اعفاء الدعاوى التى ترفعها الحكومة دون غيرها من أشخاص القانون العام من الرسوم القضائية. مقتضى ذلك. عدم إعفاء الدعاوى التى ترفعها هيئة الاوقاف المصرية من الرسوم القضائية.


القاعدة


المقرر فى قضاء هذه المحكمة وهيئتيها العامتين أن المشرع أوجب بنص المادة 254 من قانون المرافعات إيداع الكفالة خزانة المحكمة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له وإلا كان الطعن باطلا وكان لكل ذى مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها لأن إجراءات الطعن من النظام العام ولا يعفى من أداء الكفالة إلا من نص القانون على إعفائه من الرسوم القضائية. وإذ كان الإعفاء من الرسوم القضائية المقرر بنص المادة 50 من القانون 90 لسنة 1944 مقصورا على الدعاوى التى ترفعها الحكومة دون غيرها منأ شخاص القانون العام التى لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة وميزانيتها المستقلة وكانت هيئة الأوقاف المصرية الطاعنة عملا بالقانون 80 لسنة 1971 الصادر بإنشائها والقرار الجمهورى 1141 لسنة 1972 بتنظيم العمل بها هى من الهيئات العامة ولها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها ولم يضع المشرع نصا خاصا بإعفائها من رسوم الدعاوى التى ترفعها فإنها تكون ملزمة بإيداع الكفالة المقررة بنص المادة 254 مرافعات قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال أجله وإذ كان الثابت من الأوراق أن الهيئة الطاعنة لم تودع الكفالة المقررة بنص المادة 254 سالفة الاشارة خزانة المحكمة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال أجله فإن الطعن يكون باطلا.





جلسة الأربعاء 25 فبراير سنة 1998
الطعن رقم 8412 لسنة 66 ق


ملخص القاعدة


طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة 23 مرافعات فإنه يجوز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان على أن يتم ذلك فى الميعاد المقرر قانونا لاتخاذه.


القاعدة


وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك انه إذ جرى النص فى الفقرة الأول من المادة الثالثة والعشرين من قانون المرافعات على انه يجوز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان على أن يتم ذلك فى الميعاد المقرر قانونا لاتخاذه فان مفاد ذلك أنه قد أجيز بمقتضاه تصحيح الإجراء الباطل من إجراءات المرافعات وذلك بتكملة البيان أو الشكل أو العنصر المعيب فيه بشرط أن يتم ذلك فى الميعاد المقرر قانونا لاتخاذه وهو لا يعنى تصحيح
البطلان وإنما يعنى إعادة العمل الإجرائى الباطل أى إحلال عمل إجرائى جديد صحيح محل العمل المعيب وهو قد يرد على كامل هذا العمل كما يرد على الشق المعيب منه لتتوافر فيه جميع مقتضياته القانونية فيكون غير معيب إلا أن آثاره لا تسرى إلا من تاريخ القيام به إذ أن التجديد ليس له اثر رجعى وتسرى تلك القاعدة سواء كان التجديد اختياريا أم إجباريا ويتعين أن يتم التصحيح فى ذات مرحلة التقاضى التى اتخذ فيها الإجراء محله. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده إذ تمسك بالدفع ببطلان إعلانه بصحيفة الاستئناف لإعلانه بها على موطنه المختار فى غير حالاته بما حدا بالطاعنة إلى اتخاذ إجراءات تصحيح إعلانه بها على موطنه الأصلى المبين بصحيفة الدعوى الابتدائية والمنفذ بتاريخ 29-5-1996 لجلسة 30-5-1996 ولغلق مسكنه قام المحضر بتسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة وإخطار المطعون ضده المعلن إليه بخطاب مسجل فى اليوم التالى لذلك وقد تم ذلك خلال الميعاد القانونى لإعلان صحيفة الطعن وانعقدت بموجبه الخصومة فى الاستئناف فان الحكم المطعون فيه إذ التفت عن هذا الإعلان ولم يقل كلمته بشأنه وقضى ببطلان إعلان صحيفة الاستئناف استنادا إلى أن الإعلان بها قد تم على الموطن المختار للمستأنف عليه (المطعون ضده) فى غير الحالات التى يتطلبها المشرع فى المادة 214 من قانون المرافعات فانه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وشابه قصور فى التسبيب وجره ذلك إلى الخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.



جلسة الثلاثاء 24 مارس سنة 1998
الطعن رقم 2966 لسنة 67 ق


ملخص القاعدة


عدم توقيع محام مقرر أمام المحكمة على صحيفة الدعوى وإن كان متعلقا بالنظام العام إلا إنه يجوز تصحيح البطلان الناشئ عن ذلك بتوقيع محام مقرر على الصحيفة بعد إيداعها قلم الكتاب شريطة أن يتم ذلك فى ذات درجة التقاضى التى أودعت فيها الصحيفة.


القاعدة


إن هذا النعى فى غير محله، ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن البطلان الناشئ عن عدم توقيع محام مقرر أمام المحكمة على صحيفة الدعوى وان كان متعلقا بالنظام العام إلا أنه يجوز تصحيح هذا البطلان بتوقيع محام فقرر على الصحيفة بعد إيداعها قلم الكتاب بشرط أن يتم ذلك فى ذات درجة التقاضى التى أودعت فيها الصحيفة، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد رفض دفاع الطاعن فى هذا الخصوص تأسيسا على أن محام مقرر وقع على الصحيفة أمام محكمة أول درجة، فانه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ويكون النعى عليه بهذا الوجه على غير أساس.



جلسة 24 أبريل سنة 2001
الطعن رقم 3394 لسنة 65 (قضائية)


ملخص القاعدة


أن المشرع لم يفتح باب الطعن الضريبي عند خلو النموذج 18 ضرائب من بعض بياناته وإنما فتحه فقط في مرحلة الإخطار بالنموذج 19 ضرائب - عدم إنصراف أثر بطلان النموذج "19 ضرائب" إلى ما جاء بالنموذج "18 ضرائب" - علة ذلك - قضاء الحكم المطعون فيه بخلاف ذلك - عيب - يستوجب النقض.


القاعدة


أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة من القواعد القانونية الآمرة التي لا يجوز مخالفتها أو النزول عنها وهي إجراءات ومواعيد حتمية ألزم الشارع مصلحة الضرائب بالتقيد بها وقدر وجها من المصلحة في إتباعها وكان مفاد نص المادتين 41، 157 فقرة أولى من القانون رقم 157 لسنة 1981 في شأن الضرائب على الدخل والمادة 25 من اللائحة التنفيذية أن الشارع قدر أن تتم إجراءات ربط الضريبة على مرحلتين الأولى تمهيدية تقف عند حد إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها بالنموذج "18 ضرائب" تحسبا منه إلى إمكان أن تتلاقى فيها وجهتا نظر مصلحة الضرائب والممول فتتحقق به المصلحة لكليهما في إزالة الخلاف بينهما، فإذا لم يوافق الممول على ما جاء بذلك الإخطار أو لم يرد عليه في الميعاد بدأت المرحلة الثانية بإخطاره بالنموذج "19 ضرائب" بالربط وبعناصره مع تنبيهه ميعاد الطعن وإلا أصبح الربط نهائيا عند إنقضائه، وذلك كإجراء منشيء للأثر القانوني المترتب على هذا الإخطار مما مؤداه أن الشارع لم يفتح باب الطعن الضريبي عند خلو النموذج "18 ضرائب" من بعض بياناته وإنما فتح فقط في مرحلة الإخطار بالنموذج "19 ضرائب" إذا أغفل فيه ذكر أحدها، أو إعترض على ما ورد به ويقطع بإستقلال كل مرحلة منهما عن الأخرى ويستتبع بالتالي عدم إنصراف أثر بطلان النموذج "19 ضرائب" إلى ما جاء بالنموذج "18 ضرائب" أو الإدعاء بتحقق الغاية إذا ما أحال النموذج "19 ضرائب" فيما خلا من بيانات إلى النموذج "18 ضرائب" وإذ خالف الحكم المطعون فيه - المؤيد لحكم محكمة أول درجة - هذا النظر وقبل الطعن على النموذج "18 ضرائب" عن سنتي 1982، 1983 وقضى ببطلانه رغم عدم جوازه فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه نقضا جزئيا في هذا الخصوص.



جلسة 24 أبريل سنة 2001
الطعن رقم 3396 لسنة 65 (قضائية)


ملخص القاعدة


أن المشرع لم يفتح باب الطعن الضريبي عند خلو النموذج 18 ضرائب من بعض بياناته وإنما فتحه فقط في مرحلة الإخطار بالنموذج 19 ضرائب - عدم إنصراف أثر بطلان النموذج "19 ضرائب" إلى ما جاء بالنموذج 18 ضرائب - علة ذلك - قضاء الحكم المطعون فيه بخلاف ذلك - عيب - يستوجب النقض.


القاعدة


أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة من القواعد القانونية الآمرة التي لا يجوز مخالفتها أو النزول عنها وهي إجراءات ومواعيد حتمية إلزام الشارع مصلحة الضرائب بالتقيد بها وقدر وجها من المصلحة في إتباعها وكان مفاد نص المادتين 41، 157 فقرة أولى من القانون رقم 157 لسنة 1981 في شأن الضرائب على الدخل والمادة 25 من اللائحة التنفيذية أن الشارع قدر أن تتم إجراءات ربط الضريبة على مرحلتين الأولى تمهيدية تقف عند حد إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها بالنموذج "18 ضرائب" تحسبا منه إلى إمكان أن تتلاقى فيها وجهتا نظر مصلحة الضرائب والممول فتحقق به المصلحة لكليهما في إزالة الخلاف بينهما، فإذا لم يوافق الممول على ما جاء بذلك الإخطار أو لم يرد عليه في الميعاد بدأت المرحلة الثانية بإخطاره بالنموذج "19 ضرائب" بالربط وبعناصره مع تنبيهه ميعاد الطعن وإلا أصبح الربط نهائيا عند إنقضائه، وذلك كإجراء منشئ للأثر القانوني المترتب على هذا الإخطار مما مؤداه أن الشارع لم يفتح باب الطعن الضريبي عند خلو النموذج "18 ضرائب" من بعض بياناته وإنما فتحه فقط في مرحلة الإخطار بالنموذج "19 ضرائب" إذا أغفل فيه ذكر أحدها، أو إعترض على ما جاء به ويقطع بإستقلال كل مرحلة منهما عن الأخرى ويستتبع بالتالي عدم إنصراف أثر بطلان النموذج "19 ضرائب" إلى ما جاء بالنموذج "18 ضرائب" أو الإدعاء بتحقق الغاية إذا ما أحال النموذج "19 ضرائب" فيما خلا من بيانات إلى النموذج "18 ضرائب" وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان النموذج "18 ضرائب" رغم عدم جوازه ورتب على هذا الخطأ إلغاء قرار لجنة الطعن، وقد حجبه هذا الخطأ عن التعرض لموضوع الإستئناف، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.



جلسة 24 أبريل سنة 2001
الطعن رقم 3994 لسنة 65 (قضائية)


ملخص القاعدة


أن المشرع لم يفتح باب الطعن الضريبي عند خلو النموذج "18 ضرائب" من بعض بياناته وإنما فتحة فقط في مرحلة الإخطار بالنموذج "19 ضرائب" - عدم إنصراف أثر بطلان النموذج "19 ضرائب" إلى ما جاء بالنموذج "18 ضرائب" - عله ذلك - قضاء الحكم المقصود فيه بخلاف ذلك - عيب - يستوجب النقض.


القاعدة


أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة من القواعد القانونية الآمرة التي لا يجوز مخالفتها أو النزول عنها وهى إجراءات ومواعيد حتمية إلزام الشارع مصلحة الضرائب بالتقيد بها وقدر وجها من المصلحة في إتباعها وكان مفاد نص المادتين 41، 157 فقرة أولى من القانون رقم 157 لسنة 1981 في شأن الضرائب على الدخل والمادة 25 من اللائحة التنفيذية أن الشارع قدر أن تتم إجراءات ربط الضريبة على مرحلتين الأولى تمهيدية تقف عند حد إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها بالنموذج "18 ضرائب" تحسبا منه إلى إمكان أن تتلاقى فيها وجهتا نظر مصلحة الضرائب والممول فتتحقق به المصلحة لكليهما في إزالة الخلاف بينهما، فإذا لم يوافق الممول على ما جاء بذلك الإخطار أو لم يرد عليه في الميعاد بدأت المرحلة الثانية بإخطاره بالنموذج "19 ضرائب" بالربط وبعناصره مع تنبيهه إلى ميعاد الطعن وإلا أصبح الربط نهائيا عند إنقضائه، وذلك كإجراء منشئ للأثر القانوني المترتب على هذا الإخطار مما مؤداه أن الشارع لم يفتح باب الطعن الضريبي عند خلو النموذج "18 ضرائب" من بعض بياناته وإنما فتحه فقط في مرحلة الإخطار بالنموذج "19 ضرائب" إذا أغفل فيه ذكر أحدهما، أو إعترض على ما ورد به ويقطع بإستقلال كل مرحلة منهما عن الأخرى ويستتبع بالتالي عدم إنصراف أثر بطلان النموذج "19 ضرائب" إلى ما جاء بالنموذج "18 ضرائب" أو الإدعاء بتحقق الغاية إذا ما أحال النموذج "19 ضرائب" فيما خلا من بيانات إلى النموذج "18 ضرائب"، وإذ خالف الحكم المطعون فيه - المؤيد لحكم محكمة أول درجة - هذا النظر وقضى ببطلان النموذج "18 ضرائب" رغم عدم جوازه ورتب على هذا الخطأ إلغاء قرار لجنة الطعن فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.



جلسة 10 أبريل سنة 2001
الطعن رقم 6687 لسنة 64 (قضائية)


ملخص القاعدة


أن المشرع لم يفتح باب الطعن الضريبي عند خلو النموذج 18 ضرائب من بعض بياناته وإنما فتحه فقط في مرحلة الإخطار بالنموذج 19 ضرائب - عدم إنصراف أثر بطلان النموذج "19 ضرائب" إلى ما جاء بالنموذج 18 ضرائب - علة ذلك - قضاء الحكم المطعون فيه بخلاف ذلك - عيب يستوجب نقضه.


القاعدة


من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة من القواعد القانونية الآمرة التي لا يجوز مخالفتها أو النزول عنها وهي إجراءات ومواعيد حتمية ألزم الشارع مصلحة الضرائب بالتقيد بها وقدر وجها من المصلحة في إتباعها، وكان مفاد نص المادتين 41، 157-1 من القانون رقم 157 لسنة 1981 في شأن الضرائب على الدخل والمادة 25 من لائحته التنفيذية أن الشارع قدر أن تتم إجراءات ربط الضريبة على مرحلتين الأولى تمهيدية تقف عند حد إطار الممول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها بالنموذج "18 ضرائب" تحسبا منه إلى إمكان أن تتلاقى فيها وجهتا نظر مصلحة الضرائب والممول فتتحقق به المصلحة لكليهما في إزالة الخلاف بينهما، فإذا لم يوافق الممول على ما جاء بذلك الإخطار أو لم يرد عليه في الميعاد بدأت المرحلة الثانية بإخطاره بالنموذج "19 ضرائب" بالربط وبعناصره مع تنبيهه إلى ميعاد الطعن وإلا أصبح الربط نهائيا عند إنقضائه وذلك كإجراء منشيء للأثر القانوني المترتب على هذا الإخطار، مما مؤداه الشارع لم يفتح باب الطعن عند خلو النموذج "18 ضرائب" من بعض بياناته وإنما فتحه فقط في مرحلة الإخطار بالنموذج "19 ضرائب" إذا أغفل فيه ذكر أحدها أو رأى وجها للإعتراض على ما ورد به ويقطع بإستقلال كل مرحلة منهما عن الأخرى ويستتبع بالتالي عدم إنصراف أثر بطلان النموذج "19 ضرائب" إلى ما جاء بالنموذج "18 ضرائب" أو الإدعاء بتحقق الغاية إذا ما أحال النموذج "19 ضرائب" فيما خلا من بيانات إلى النموذج "18 ضرائب" وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان النموذج "18 ضرائب" رغم عدم جوازه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضا جزئيا في هذا الصدد.



جلسة 24 أبريل سنة 2001
الطعن رقم 3996 لسنة 65 (قضائية)


ملخص القاعدة


أن المشرع لم يفتح باب الطعن الضريبى عند خلو النموذج 18 ضرائب من بعض بياناته وإنما فتحه فقط في مرحلة الإخطار بالنموذج 19 ضرائب - عدم إنصراف أثر بطلان النموذج "19 ضرائب" إلى ما جاء بالنموذج 18 ضرائب - علة ذلك - قضاء الحكم المطعون فيه بخلاف ذلك - عيب - يستوجب النقض.


القاعدة


مفاد نص المادتين 41، 157-1 من القانون رقم 157 لسنة 1981 في شأن الضرائب على الدخل والمادة 25 من لائحته التنفيذية - أن الشارع قدر أن تتم إجراءات ربط الضريبة على مرحلتين الأولى تمهيدية تقف عند حد إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها بالنموذج 18 ضرائب تحسبا منه إلى إمكان أن تتلاقى فيها وجهتا نظر مصلحة الضرائب والممول فتتحقق به المصلحة لكليهما في إزالة الخلاف بينهما، فإذا لم يوافق الممول على ما جاء بذلك الإخطار أو لم يرد عليه في الميعاد بدأت المرحلة الثانية بإخطاره بالنموذج 19 ضرائب بالربط وبعناصر مع تنبيهه إلى ميعاد الطعن وإلا أصبح الربط نهائيا عند إنقضائه وذلك كإجراء منشيء للأثر القانوني المترتب على هذا الإخطار مما مؤداه أن الشارع لم يفتح باب الطعن الضريبى عند خلو النموذج "18 ضرائب" من بعض بياناته وإنما فتحه فقط في مرحلة الإخطار بالنموذج "19 ضرائب" إذ أغفل فيه ذكر أحدها أو رأى وجها للإعتراض على ما ورد به، ويقطع بإستقلال كل مرحلة منهما عن الأخرى ويستتبع بالتالى عدم إنصراف أثر بطلان النموذج "19 ضرائب" إلى ما جاء بالنموذج "18 ضرائب" وإذ خالف الحكم المطعون فيه - المؤيد لحكم محكمة أول درجة - هذا النظر وقضى ببطلان النموذج "18 ضرائب" رغم عدم جوازه فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.



جلسة 11 أبريل سنة 2001
الطعن رقم 4399 لسنة 63 (قضائية)


ملخص القاعدة


عدم جواز التحدي لأول مرة أمام محكمة النقض بسبب قانوني يخالطه واقع لم يسبق إثارته على محكمة الموضوع أو كانت عناصره غير مطروحة عليها - مثال دفع الطاعن ببطلان إجراءات الخصومة لتوجيهها إليه بدلا من القيم عليه.


القاعدة


من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز التحدي لأول مرة أمام محكمة النقض بسبب قانوني يخالطه واقع لم يسبق إثارته لدى محكمة الموضوع أو كانت عناصره غير مطروحة عليها، ولما كان الطاعن لم يقدم رفق طعنه ما يدل على سبق تمسكه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بالدفع ببطلان إجراءات الخصومة لتوجيهها إليه بدلا من القيم عليه، كما خلت الأوراق مما يفيد ذلك، فإن النعي بذلك يعتبر سببا جديدا لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ومن ثم غير مقبول.



جلسة 24 أبريل سنة 2001
الطعن رقم 149 لسنة 65 (قضائية)


ملخص القاعدة


أن المشرع لم يفتح باب الطعن الضريبي عند خلو النموذج "18 ضرائب" من بعض بياناته وإنما فتحه فقط في مرحلة الإخطار بالنموذج 19 ضرائب - عدم إنصراف أثر بطلان النموذج "19 ضرائب" إلى ما جاء بالنموذج 18 ضرائب - علة ذلك - قضاء الحكم المطعون فيه بخلاف ذلك - عيب - يستوجب النقض.


القاعدة


مفاد النص في المادتين 41، 157 فقرة أولى من القانون رقم 157 لسنة 1981 في شأن الضرائب على الدخل والمادة 25 من لائحته التنفيذية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشارع قدر أن تتم إجراءات ربط الضريبة على مرحلتين الأولى تمهيدية تقف عند حد إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها بالنموذج 18 ضرائب تحسبا منه إلى إمكان أن تتلاقى فيها وجهتا نظر مصلحة الضرائب والممول فتتحقق به المصلحة لكليهما في إزالة الخلاف بينهما، فإذا لم يوافق الممول على ما جاء بذلك الإخطار أو لم يرد عليه في الميعاد بدأت المرحلة الثانية بإخطاره بالنموذج 19 ضرائب بالربط وبعناصر مع تنبيه إلى ميعاد الطعن وإلا أصبح الربط نهائيا عند إنقضائه وذلك كإجراء منشيء للأثر القانوني المترتب على هذا الإخطار مما مؤداه أن الشارع لم يفتح باب الطعن الضريبي عند خلو النموذج "18 ضرائب" من بعض بياناته وإنما فتحه فقط في مرحلة الإخطار بالنموذج "19 ضرائب" إذا أغفل فيه ذكر أحدها أو إعتراض على ما جاء به، ويقطع بإستقلال كل مرحلة منهما عن الأخرى ويستتبع بالتالي عدم إنصراف أثر بطلان النموذج "19 ضرائب" إلى ما جاء بالنموذج "18 ضرائب" وإذ خالف الحكم المطعون فيه - المؤيد لحكم محكمة أول درجة - هذا النظر وقضى بإلغاء قرار لجنة الطعن لبطلان النموذج "18 ضرائب" رغم عدم جوازه فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.



جلسة 24 أبريل سنة 2001
الطعن رقم 150 لسنة 65 (قضائية)


ملخص القاعدة


أن المشرع لم يفتح باب الطعن الضريبي عند خلو النموذج "18 ضرائب" من بعض بياناته وإنما فتحه فقط في مرحلة الإخطار بالنموذج 19 ضرائب - عدم إنصراف أثر بطلان النموذج "19 ضرائب" إلى ما جاء بالنموذج 18 ضرائب - علة ذلك - قضاء الحكم المطعون فيه بخلاف ذلك عيب يستوجب النقض.


القاعدة


مفاد النص في المادتين 41، 157 فقرة أولى من القانون رقم 157 لسنة 1981 في شأن الضرائب على الدخل والمادة 25 من لائحته التنفيذية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشارع قدر أن تتم إجراءات ربط الضريبة على مرحلتين الأولى تمهيدية تقف عند حد إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها بالنموذج 18 ضرائب تحسبا منه إلى إمكان أن تتلاقى فيها وجهتا نظر مصلحة الضرائب والممول فتتحقق به المصلحة لكليهما في إزالة الخلاف بينهما، فإذا لم يوافق الممول على ما جاء بذلك الإخطار أو لم يرد عليه في الميعاد بدأت المرحلة الثانية بإخطاره بالنموذج 19 ضرائب بالربط وبعناصره مع تنبيهه إلى ميعاد الطعن وإلا أصبح الربط نهائيا عند إنقضائه وذلك كإجراء منشيء للأثر القانوني المترتب على هذا الإخطار مما مؤداه أن الشارع لم يفتح باب الطعن الضريبي عند خلو النموذج "18 ضرائب" من بعض بياناته وإنما فتحه فقط في مرحلة الإخطار بالنموذج "19 ضرائب" إذا أغفل فيه ذكر أحدها أو إعتراض على ما جاء به، ويقطع بإستقلال كل مرحلة منهما عن الأخرى ويستتبع بالتالي عدم إنصراف أثر بطلان النموذج "19 ضرائب" إلى ما جاء بالنموذج "18 ضرائب" وإذ خالف الحكم المطعون فيه - المؤيد لحكم محكمة أول درجة - هذا النظر وقبل الطعن على النموذج "18 ضرائب" وقضى ببطلانه رغم عدم جوازه ورتب على ذلك إلغاء قرار لجنة الطعن فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.



جلسة 24 أبريل سنة 2001
الطعن رقم 215 لسنة 65 (قضائية)


ملخص القاعدة


الشارع لم يفتح باب الطعن الضريبي عند خلو النموذج 18 ضرائب من بعض بياناته وإنما فتحه فقط في مرحلة الإخطار بالنموذج 19 ضرائب - أثر ذلك - عدم إنصراف أثر بطلان النموذج "19 ضرائب" إلى ما جاء بالنموذج 18 ضرائب - علة ذلك.


القاعدة


مفاد النص في المادة 41، 157 فقرة أولى من القانون رقم 157 لسنة 1981 في شأن الضرائب على الدخل والمادة 25 من لائحته التنفيذية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشارع قدر أن تتم إجراءات ربط الضريبة على مرحلتين الأولى تمهيدية تقف عند حد إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها بالنموذج 18 ضرائب تحسبا منه إلى إمكان أن تتلاقى فيها وجهتا نظر مصلحة الضرائب والممول فتتحقق به المصلحة لكليهما في إزالة الخلاف بينهما، فإذا لم يوافق الممول على ما جاء بذلك الإخطار أو لم يرد عليه في الميعاد بدأت المرحلة الثانية بإخطاره بالنموذج 19 ضرائب بالربط وبعناصره مع تنبيهه إلى ميعاد الطعن وإلا أصبح الربط نهائيا عند إنقضائه وذلك كإجراء منشيء للأثر القانوني المترتب على هذا الإخطار، مما مؤداه أن الشارع لم يفتح باب الطعن الضريبي عند خلو النموذج "18 ضرائب" من بعض بياناته وإنما فتحه فقط في مرحلة الإخطار بالنموذج "19 ضرائب" إذا أغفل فيه ذكر أحدها أو إعتراض على ما جاء به، ويقطع بإستقلال كل مرحلة منهما عن الأخرى ويستتبع بالتالي عدم إنصراف أثر بطلان النموذج "19 ضرائب" إلى ما جاء بالنموذج "18 ضرائب" وإذ خالف الحكم المطعون فيه - المؤيد لحكم محكمة أول درجة - وقضى بإلغاء قرار لجنة الطعن لبطلان النموذج 18 ضرائب رغم عدم جوازه فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.



جلسة 24 أبريل سنة 2001
الطعن رقم 215 لسنة 65 (قضائية)


ملخص القاعدة


القضاء بإلغاء الحكم المستأنف فيما تضمنه من إلغاء قرار لجنة الطعن لبطلان النموذج 18 ضرائب - أثره - لا يجوز لمحكمة الإستئناف التصدي له وإنما ينبغي إحالة القضية لمحكمة أول درجة للفصل فيها - علة ذلك.


القاعدة


وحيث أن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما تضمنه من إلغاء قرار لجنة الطعن لبطلان النموذج "18 ضرائب"، وإذ كان هذا القضاء في حقيقته فصلا في دفع يتعلق ببطلان الإجراءات أمامه ومن ثم يعد من الدفوع الشكلية التي لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها بنظر الموضوع إذ لم تقل كلمتها فيه فلا تملك محكمة الإستئناف التصدي له لما يترتب على ذلك من تفويت لدرجة من درجات التقاضي على الخصوم، وهو من المباديء الأساسية للنظام القضائي المتعلق بالنظام العام، فإنه يتعين إحالة القضية إلى محكمة الفيوم الإبتدائية لنظر الموضوع.



جلسة 24 أبريل سنة 2001
الطعن رقم 67 لسنة 65 (قضائية)


ملخص القاعدة


أن المشرع لم يفتح باب الطعن الضريبي عند خلو النموذج "18 ضرائب" من بعض بياناته وإنما فتحه فقط في مرحلة الإخطار بالنموذج 19 ضرائب - عدم إنصراف أثر بطلان النموذج "19 ضرائب" إلى ما جاء بالنموذج 18 ضرائب - علة ذلك - قضاء الحكم المطعون فيه بخلاف ذلك عيب - يستوجب النقض.


القاعدة


مفاد النص في المادتين 41، 157 فقرة أولى من القانون رقم 157 لسنة 1981 في شأن الضرائب على الدخل والمادة 25 من لائحته التنفيذية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشارع قدر أن تتم إجراءات ربط الضريبة على مرحلتين الأولى تمهيدية تقف عند حد إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها بالنموذج 18 ضرائب تحسبا منه إلى إمكان أن تتلاقى فيها وجهتا نظر مصلحة الضرائب والممول فتحقق به المصلحة لكليهما في إزالة الخلاف بينهما، فإذا لم يوافق الممول على ما جاء بذلك الإخطار أو لم يرد عليه في الميعاد بدأت المرحلة الثانية بإخطاره بالنموذج 19 ضرائب بالربط وبعناصره مع تنبيهه إلى ميعاد الطعن وإلا أصبح الربط نهائيا عند إنقضائه وذلك كإجراء منشيء للأثر القانوني المترتب على هذا الإخطار مما مؤداه أن الشارع لم يفتح باب الطعن الضريبي عند خلو النموذج "18 ضرائب" من بعض بياناته وإنما فتحه فقط في مرحلة الإخطار بالموذج "19 ضرائب" إذا أغفل فيه ذكر أحدها أو إعتراض على ما جاء به، ويقطع بإستقلال كل مرحلة منهما عن الأخرى ويستتبع بالتالي عدم إنصراف أثر بطلان النموذج "19 ضرائب" إلى ما جاء بالنموذج "18 ضرائب" وإذ خالف الحكم المطعون فيه - المؤيد لحكم محكمة أول درجة - هذا النظر وقبل الطعن على النموذج "18 ضرائب" وقضى ببطلانه رغم عدم جوازه ورتب عليه إلغاء قرار لجنة الطعن فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.

بطلان الإجراءات 4

جلسة الثلاثاء 24 نوفمبر سنة 1998
الطعن رقم 4004 لسنة 61 ق


ملخص القاعدة


البطلان المترتب على قواعد الاعلان. بطلان نسبى. لمصلحة من تعيب أو تخلف إعلانه. شرطه أن يتمسك به. مثال بشأن الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن.


القاعدة


المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن البطلان المترتب على مخالفة قواعد الاعلان هو بطلان نسبى مقرر لمن تعيب او تخلف اعلانه فلا يجوز لغيره من الخصوم التمسك به ولو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة أو محكوما فيه بالتضامن، اذ لا يفيد من البطلان فى هذه الحالة الا اذا تمسك به صاحبه، وأن الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لا يتعلق بالنظام العام لأنه مقرر لمصلحة من لم يتم أعلانه اعلانا صحيحا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة الى قلم الكتاب، فيكون له وحده التمسك به ولو كان الموضوع غير قابل للتجزئة.



جلسة الخميس 8 فبراير سنة 2001
الطعن رقم 1321 لسنة 65 ق


ملخص القاعدة


الطعن بالنقض. ايداع الكفالة خزانة المحكمة قبل ايداع الصحيفة أو خلال الأجل المقرر للطعن. اغفال ذلك. أثره. البطلان. اجراءات الطعن من النظام العام. مؤداه لكل ذى مصلحة التمسك به وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها. لا يعفى من اداء الكفالة إلا اذا نص القانون على الاعفاء من الرسوم القضائية. مثال بشأن اعفاء الدعاوى التى ترفعها الحكومة دون غيرها من أشخاص القانون العام من الرسوم القضائية. مقتضى ذلك. عدم إعفاء الدعاوى التى ترفعها هيئة الاوقاف المصرية من الرسوم القضائية.


القاعدة


المقرر فى قضاء هذه المحكمة وهيئتيها العامتين أن المشرع أوجب بنص المادة 254 من قانون المرافعات إيداع الكفالة خزانة المحكمة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له وإلا كان الطعن باطلا وكان لكل ذى مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها لأن إجراءات الطعن من النظام العام ولا يعفى من أداء الكفالة إلا من نص القانون على إعفائه من الرسوم القضائية. وإذ كان الإعفاء من الرسوم القضائية المقرر بنص المادة 50 من القانون 90 لسنة 1944 مقصورا على الدعاوى التى ترفعها الحكومة دون غيرها منأ شخاص القانون العام التى لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة وميزانيتها المستقلة وكانت هيئة الأوقاف المصرية الطاعنة عملا بالقانون 80 لسنة 1971 الصادر بإنشائها والقرار الجمهورى 1141 لسنة 1972 بتنظيم العمل بها هى من الهيئات العامة ولها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها ولم يضع المشرع نصا خاصا بإعفائها من رسوم الدعاوى التى ترفعها فإنها تكون ملزمة بإيداع الكفالة المقررة بنص المادة 254 مرافعات قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال أجله وإذ كان الثابت من الأوراق أن الهيئة الطاعنة لم تودع الكفالة المقررة بنص المادة 254 سالفة الاشارة خزانة المحكمة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال أجله فإن الطعن يكون باطلا.





جلسة الأربعاء 25 فبراير سنة 1998
الطعن رقم 8412 لسنة 66 ق


ملخص القاعدة


طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة 23 مرافعات فإنه يجوز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان على أن يتم ذلك فى الميعاد المقرر قانونا لاتخاذه.


القاعدة


وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك انه إذ جرى النص فى الفقرة الأول من المادة الثالثة والعشرين من قانون المرافعات على انه يجوز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان على أن يتم ذلك فى الميعاد المقرر قانونا لاتخاذه فان مفاد ذلك أنه قد أجيز بمقتضاه تصحيح الإجراء الباطل من إجراءات المرافعات وذلك بتكملة البيان أو الشكل أو العنصر المعيب فيه بشرط أن يتم ذلك فى الميعاد المقرر قانونا لاتخاذه وهو لا يعنى تصحيح
البطلان وإنما يعنى إعادة العمل الإجرائى الباطل أى إحلال عمل إجرائى جديد صحيح محل العمل المعيب وهو قد يرد على كامل هذا العمل كما يرد على الشق المعيب منه لتتوافر فيه جميع مقتضياته القانونية فيكون غير معيب إلا أن آثاره لا تسرى إلا من تاريخ القيام به إذ أن التجديد ليس له اثر رجعى وتسرى تلك القاعدة سواء كان التجديد اختياريا أم إجباريا ويتعين أن يتم التصحيح فى ذات مرحلة التقاضى التى اتخذ فيها الإجراء محله. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده إذ تمسك بالدفع ببطلان إعلانه بصحيفة الاستئناف لإعلانه بها على موطنه المختار فى غير حالاته بما حدا بالطاعنة إلى اتخاذ إجراءات تصحيح إعلانه بها على موطنه الأصلى المبين بصحيفة الدعوى الابتدائية والمنفذ بتاريخ 29-5-1996 لجلسة 30-5-1996 ولغلق مسكنه قام المحضر بتسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة وإخطار المطعون ضده المعلن إليه بخطاب مسجل فى اليوم التالى لذلك وقد تم ذلك خلال الميعاد القانونى لإعلان صحيفة الطعن وانعقدت بموجبه الخصومة فى الاستئناف فان الحكم المطعون فيه إذ التفت عن هذا الإعلان ولم يقل كلمته بشأنه وقضى ببطلان إعلان صحيفة الاستئناف استنادا إلى أن الإعلان بها قد تم على الموطن المختار للمستأنف عليه (المطعون ضده) فى غير الحالات التى يتطلبها المشرع فى المادة 214 من قانون المرافعات فانه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وشابه قصور فى التسبيب وجره ذلك إلى الخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.



جلسة الثلاثاء 24 مارس سنة 1998
الطعن رقم 2966 لسنة 67 ق


ملخص القاعدة


عدم توقيع محام مقرر أمام المحكمة على صحيفة الدعوى وإن كان متعلقا بالنظام العام إلا إنه يجوز تصحيح البطلان الناشئ عن ذلك بتوقيع محام مقرر على الصحيفة بعد إيداعها قلم الكتاب شريطة أن يتم ذلك فى ذات درجة التقاضى التى أودعت فيها الصحيفة.


القاعدة


إن هذا النعى فى غير محله، ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن البطلان الناشئ عن عدم توقيع محام مقرر أمام المحكمة على صحيفة الدعوى وان كان متعلقا بالنظام العام إلا أنه يجوز تصحيح هذا البطلان بتوقيع محام فقرر على الصحيفة بعد إيداعها قلم الكتاب بشرط أن يتم ذلك فى ذات درجة التقاضى التى أودعت فيها الصحيفة، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد رفض دفاع الطاعن فى هذا الخصوص تأسيسا على أن محام مقرر وقع على الصحيفة أمام محكمة أول درجة، فانه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ويكون النعى عليه بهذا الوجه على غير أساس.



جلسة 24 أبريل سنة 2001
الطعن رقم 3394 لسنة 65 (قضائية)


ملخص القاعدة


أن المشرع لم يفتح باب الطعن الضريبي عند خلو النموذج 18 ضرائب من بعض بياناته وإنما فتحه فقط في مرحلة الإخطار بالنموذج 19 ضرائب - عدم إنصراف أثر بطلان النموذج "19 ضرائب" إلى ما جاء بالنموذج "18 ضرائب" - علة ذلك - قضاء الحكم المطعون فيه بخلاف ذلك - عيب - يستوجب النقض.


القاعدة


أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة من القواعد القانونية الآمرة التي لا يجوز مخالفتها أو النزول عنها وهي إجراءات ومواعيد حتمية ألزم الشارع مصلحة الضرائب بالتقيد بها وقدر وجها من المصلحة في إتباعها وكان مفاد نص المادتين 41، 157 فقرة أولى من القانون رقم 157 لسنة 1981 في شأن الضرائب على الدخل والمادة 25 من اللائحة التنفيذية أن الشارع قدر أن تتم إجراءات ربط الضريبة على مرحلتين الأولى تمهيدية تقف عند حد إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها بالنموذج "18 ضرائب" تحسبا منه إلى إمكان أن تتلاقى فيها وجهتا نظر مصلحة الضرائب والممول فتتحقق به المصلحة لكليهما في إزالة الخلاف بينهما، فإذا لم يوافق الممول على ما جاء بذلك الإخطار أو لم يرد عليه في الميعاد بدأت المرحلة الثانية بإخطاره بالنموذج "19 ضرائب" بالربط وبعناصره مع تنبيهه ميعاد الطعن وإلا أصبح الربط نهائيا عند إنقضائه، وذلك كإجراء منشيء للأثر القانوني المترتب على هذا الإخطار مما مؤداه أن الشارع لم يفتح باب الطعن الضريبي عند خلو النموذج "18 ضرائب" من بعض بياناته وإنما فتح فقط في مرحلة الإخطار بالنموذج "19 ضرائب" إذا أغفل فيه ذكر أحدها، أو إعترض على ما ورد به ويقطع بإستقلال كل مرحلة منهما عن الأخرى ويستتبع بالتالي عدم إنصراف أثر بطلان النموذج "19 ضرائب" إلى ما جاء بالنموذج "18 ضرائب" أو الإدعاء بتحقق الغاية إذا ما أحال النموذج "19 ضرائب" فيما خلا من بيانات إلى النموذج "18 ضرائب" وإذ خالف الحكم المطعون فيه - المؤيد لحكم محكمة أول درجة - هذا النظر وقبل الطعن على النموذج "18 ضرائب" عن سنتي 1982، 1983 وقضى ببطلانه رغم عدم جوازه فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه نقضا جزئيا في هذا الخصوص.



جلسة 24 أبريل سنة 2001
الطعن رقم 3396 لسنة 65 (قضائية)


ملخص القاعدة


أن المشرع لم يفتح باب الطعن الضريبي عند خلو النموذج 18 ضرائب من بعض بياناته وإنما فتحه فقط في مرحلة الإخطار بالنموذج 19 ضرائب - عدم إنصراف أثر بطلان النموذج "19 ضرائب" إلى ما جاء بالنموذج 18 ضرائب - علة ذلك - قضاء الحكم المطعون فيه بخلاف ذلك - عيب - يستوجب النقض.


القاعدة


أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة من القواعد القانونية الآمرة التي لا يجوز مخالفتها أو النزول عنها وهي إجراءات ومواعيد حتمية إلزام الشارع مصلحة الضرائب بالتقيد بها وقدر وجها من المصلحة في إتباعها وكان مفاد نص المادتين 41، 157 فقرة أولى من القانون رقم 157 لسنة 1981 في شأن الضرائب على الدخل والمادة 25 من اللائحة التنفيذية أن الشارع قدر أن تتم إجراءات ربط الضريبة على مرحلتين الأولى تمهيدية تقف عند حد إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها بالنموذج "18 ضرائب" تحسبا منه إلى إمكان أن تتلاقى فيها وجهتا نظر مصلحة الضرائب والممول فتحقق به المصلحة لكليهما في إزالة الخلاف بينهما، فإذا لم يوافق الممول على ما جاء بذلك الإخطار أو لم يرد عليه في الميعاد بدأت المرحلة الثانية بإخطاره بالنموذج "19 ضرائب" بالربط وبعناصره مع تنبيهه ميعاد الطعن وإلا أصبح الربط نهائيا عند إنقضائه، وذلك كإجراء منشئ للأثر القانوني المترتب على هذا الإخطار مما مؤداه أن الشارع لم يفتح باب الطعن الضريبي عند خلو النموذج "18 ضرائب" من بعض بياناته وإنما فتحه فقط في مرحلة الإخطار بالنموذج "19 ضرائب" إذا أغفل فيه ذكر أحدها، أو إعترض على ما جاء به ويقطع بإستقلال كل مرحلة منهما عن الأخرى ويستتبع بالتالي عدم إنصراف أثر بطلان النموذج "19 ضرائب" إلى ما جاء بالنموذج "18 ضرائب" أو الإدعاء بتحقق الغاية إذا ما أحال النموذج "19 ضرائب" فيما خلا من بيانات إلى النموذج "18 ضرائب" وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان النموذج "18 ضرائب" رغم عدم جوازه ورتب على هذا الخطأ إلغاء قرار لجنة الطعن، وقد حجبه هذا الخطأ عن التعرض لموضوع الإستئناف، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.



جلسة 24 أبريل سنة 2001
الطعن رقم 3994 لسنة 65 (قضائية)


ملخص القاعدة


أن المشرع لم يفتح باب الطعن الضريبي عند خلو النموذج "18 ضرائب" من بعض بياناته وإنما فتحة فقط في مرحلة الإخطار بالنموذج "19 ضرائب" - عدم إنصراف أثر بطلان النموذج "19 ضرائب" إلى ما جاء بالنموذج "18 ضرائب" - عله ذلك - قضاء الحكم المقصود فيه بخلاف ذلك - عيب - يستوجب النقض.


القاعدة


أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة من القواعد القانونية الآمرة التي لا يجوز مخالفتها أو النزول عنها وهى إجراءات ومواعيد حتمية إلزام الشارع مصلحة الضرائب بالتقيد بها وقدر وجها من المصلحة في إتباعها وكان مفاد نص المادتين 41، 157 فقرة أولى من القانون رقم 157 لسنة 1981 في شأن الضرائب على الدخل والمادة 25 من اللائحة التنفيذية أن الشارع قدر أن تتم إجراءات ربط الضريبة على مرحلتين الأولى تمهيدية تقف عند حد إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها بالنموذج "18 ضرائب" تحسبا منه إلى إمكان أن تتلاقى فيها وجهتا نظر مصلحة الضرائب والممول فتتحقق به المصلحة لكليهما في إزالة الخلاف بينهما، فإذا لم يوافق الممول على ما جاء بذلك الإخطار أو لم يرد عليه في الميعاد بدأت المرحلة الثانية بإخطاره بالنموذج "19 ضرائب" بالربط وبعناصره مع تنبيهه إلى ميعاد الطعن وإلا أصبح الربط نهائيا عند إنقضائه، وذلك كإجراء منشئ للأثر القانوني المترتب على هذا الإخطار مما مؤداه أن الشارع لم يفتح باب الطعن الضريبي عند خلو النموذج "18 ضرائب" من بعض بياناته وإنما فتحه فقط في مرحلة الإخطار بالنموذج "19 ضرائب" إذا أغفل فيه ذكر أحدهما، أو إعترض على ما ورد به ويقطع بإستقلال كل مرحلة منهما عن الأخرى ويستتبع بالتالي عدم إنصراف أثر بطلان النموذج "19 ضرائب" إلى ما جاء بالنموذج "18 ضرائب" أو الإدعاء بتحقق الغاية إذا ما أحال النموذج "19 ضرائب" فيما خلا من بيانات إلى النموذج "18 ضرائب"، وإذ خالف الحكم المطعون فيه - المؤيد لحكم محكمة أول درجة - هذا النظر وقضى ببطلان النموذج "18 ضرائب" رغم عدم جوازه ورتب على هذا الخطأ إلغاء قرار لجنة الطعن فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.



جلسة 10 أبريل سنة 2001
الطعن رقم 6687 لسنة 64 (قضائية)


ملخص القاعدة


أن المشرع لم يفتح باب الطعن الضريبي عند خلو النموذج 18 ضرائب من بعض بياناته وإنما فتحه فقط في مرحلة الإخطار بالنموذج 19 ضرائب - عدم إنصراف أثر بطلان النموذج "19 ضرائب" إلى ما جاء بالنموذج 18 ضرائب - علة ذلك - قضاء الحكم المطعون فيه بخلاف ذلك - عيب يستوجب نقضه.


القاعدة


من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة من القواعد القانونية الآمرة التي لا يجوز مخالفتها أو النزول عنها وهي إجراءات ومواعيد حتمية ألزم الشارع مصلحة الضرائب بالتقيد بها وقدر وجها من المصلحة في إتباعها، وكان مفاد نص المادتين 41، 157-1 من القانون رقم 157 لسنة 1981 في شأن الضرائب على الدخل والمادة 25 من لائحته التنفيذية أن الشارع قدر أن تتم إجراءات ربط الضريبة على مرحلتين الأولى تمهيدية تقف عند حد إطار الممول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها بالنموذج "18 ضرائب" تحسبا منه إلى إمكان أن تتلاقى فيها وجهتا نظر مصلحة الضرائب والممول فتتحقق به المصلحة لكليهما في إزالة الخلاف بينهما، فإذا لم يوافق الممول على ما جاء بذلك الإخطار أو لم يرد عليه في الميعاد بدأت المرحلة الثانية بإخطاره بالنموذج "19 ضرائب" بالربط وبعناصره مع تنبيهه إلى ميعاد الطعن وإلا أصبح الربط نهائيا عند إنقضائه وذلك كإجراء منشيء للأثر القانوني المترتب على هذا الإخطار، مما مؤداه الشارع لم يفتح باب الطعن عند خلو النموذج "18 ضرائب" من بعض بياناته وإنما فتحه فقط في مرحلة الإخطار بالنموذج "19 ضرائب" إذا أغفل فيه ذكر أحدها أو رأى وجها للإعتراض على ما ورد به ويقطع بإستقلال كل مرحلة منهما عن الأخرى ويستتبع بالتالي عدم إنصراف أثر بطلان النموذج "19 ضرائب" إلى ما جاء بالنموذج "18 ضرائب" أو الإدعاء بتحقق الغاية إذا ما أحال النموذج "19 ضرائب" فيما خلا من بيانات إلى النموذج "18 ضرائب" وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان النموذج "18 ضرائب" رغم عدم جوازه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضا جزئيا في هذا الصدد.



جلسة 24 أبريل سنة 2001
الطعن رقم 3996 لسنة 65 (قضائية)


ملخص القاعدة


أن المشرع لم يفتح باب الطعن الضريبى عند خلو النموذج 18 ضرائب من بعض بياناته وإنما فتحه فقط في مرحلة الإخطار بالنموذج 19 ضرائب - عدم إنصراف أثر بطلان النموذج "19 ضرائب" إلى ما جاء بالنموذج 18 ضرائب - علة ذلك - قضاء الحكم المطعون فيه بخلاف ذلك - عيب - يستوجب النقض.


القاعدة


مفاد نص المادتين 41، 157-1 من القانون رقم 157 لسنة 1981 في شأن الضرائب على الدخل والمادة 25 من لائحته التنفيذية - أن الشارع قدر أن تتم إجراءات ربط الضريبة على مرحلتين الأولى تمهيدية تقف عند حد إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها بالنموذج 18 ضرائب تحسبا منه إلى إمكان أن تتلاقى فيها وجهتا نظر مصلحة الضرائب والممول فتتحقق به المصلحة لكليهما في إزالة الخلاف بينهما، فإذا لم يوافق الممول على ما جاء بذلك الإخطار أو لم يرد عليه في الميعاد بدأت المرحلة الثانية بإخطاره بالنموذج 19 ضرائب بالربط وبعناصر مع تنبيهه إلى ميعاد الطعن وإلا أصبح الربط نهائيا عند إنقضائه وذلك كإجراء منشيء للأثر القانوني المترتب على هذا الإخطار مما مؤداه أن الشارع لم يفتح باب الطعن الضريبى عند خلو النموذج "18 ضرائب" من بعض بياناته وإنما فتحه فقط في مرحلة الإخطار بالنموذج "19 ضرائب" إذ أغفل فيه ذكر أحدها أو رأى وجها للإعتراض على ما ورد به، ويقطع بإستقلال كل مرحلة منهما عن الأخرى ويستتبع بالتالى عدم إنصراف أثر بطلان النموذج "19 ضرائب" إلى ما جاء بالنموذج "18 ضرائب" وإذ خالف الحكم المطعون فيه - المؤيد لحكم محكمة أول درجة - هذا النظر وقضى ببطلان النموذج "18 ضرائب" رغم عدم جوازه فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.



جلسة 11 أبريل سنة 2001
الطعن رقم 4399 لسنة 63 (قضائية)


ملخص القاعدة


عدم جواز التحدي لأول مرة أمام محكمة النقض بسبب قانوني يخالطه واقع لم يسبق إثارته على محكمة الموضوع أو كانت عناصره غير مطروحة عليها - مثال دفع الطاعن ببطلان إجراءات الخصومة لتوجيهها إليه بدلا من القيم عليه.


القاعدة


من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز التحدي لأول مرة أمام محكمة النقض بسبب قانوني يخالطه واقع لم يسبق إثارته لدى محكمة الموضوع أو كانت عناصره غير مطروحة عليها، ولما كان الطاعن لم يقدم رفق طعنه ما يدل على سبق تمسكه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بالدفع ببطلان إجراءات الخصومة لتوجيهها إليه بدلا من القيم عليه، كما خلت الأوراق مما يفيد ذلك، فإن النعي بذلك يعتبر سببا جديدا لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ومن ثم غير مقبول.



جلسة 24 أبريل سنة 2001
الطعن رقم 149 لسنة 65 (قضائية)


ملخص القاعدة


أن المشرع لم يفتح باب الطعن الضريبي عند خلو النموذج "18 ضرائب" من بعض بياناته وإنما فتحه فقط في مرحلة الإخطار بالنموذج 19 ضرائب - عدم إنصراف أثر بطلان النموذج "19 ضرائب" إلى ما جاء بالنموذج 18 ضرائب - علة ذلك - قضاء الحكم المطعون فيه بخلاف ذلك - عيب - يستوجب النقض.


القاعدة


مفاد النص في المادتين 41، 157 فقرة أولى من القانون رقم 157 لسنة 1981 في شأن الضرائب على الدخل والمادة 25 من لائحته التنفيذية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشارع قدر أن تتم إجراءات ربط الضريبة على مرحلتين الأولى تمهيدية تقف عند حد إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها بالنموذج 18 ضرائب تحسبا منه إلى إمكان أن تتلاقى فيها وجهتا نظر مصلحة الضرائب والممول فتتحقق به المصلحة لكليهما في إزالة الخلاف بينهما، فإذا لم يوافق الممول على ما جاء بذلك الإخطار أو لم يرد عليه في الميعاد بدأت المرحلة الثانية بإخطاره بالنموذج 19 ضرائب بالربط وبعناصر مع تنبيه إلى ميعاد الطعن وإلا أصبح الربط نهائيا عند إنقضائه وذلك كإجراء منشيء للأثر القانوني المترتب على هذا الإخطار مما مؤداه أن الشارع لم يفتح باب الطعن الضريبي عند خلو النموذج "18 ضرائب" من بعض بياناته وإنما فتحه فقط في مرحلة الإخطار بالنموذج "19 ضرائب" إذا أغفل فيه ذكر أحدها أو إعتراض على ما جاء به، ويقطع بإستقلال كل مرحلة منهما عن الأخرى ويستتبع بالتالي عدم إنصراف أثر بطلان النموذج "19 ضرائب" إلى ما جاء بالنموذج "18 ضرائب" وإذ خالف الحكم المطعون فيه - المؤيد لحكم محكمة أول درجة - هذا النظر وقضى بإلغاء قرار لجنة الطعن لبطلان النموذج "18 ضرائب" رغم عدم جوازه فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.



جلسة 24 أبريل سنة 2001
الطعن رقم 150 لسنة 65 (قضائية)


ملخص القاعدة


أن المشرع لم يفتح باب الطعن الضريبي عند خلو النموذج "18 ضرائب" من بعض بياناته وإنما فتحه فقط في مرحلة الإخطار بالنموذج 19 ضرائب - عدم إنصراف أثر بطلان النموذج "19 ضرائب" إلى ما جاء بالنموذج 18 ضرائب - علة ذلك - قضاء الحكم المطعون فيه بخلاف ذلك عيب يستوجب النقض.


القاعدة


مفاد النص في المادتين 41، 157 فقرة أولى من القانون رقم 157 لسنة 1981 في شأن الضرائب على الدخل والمادة 25 من لائحته التنفيذية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشارع قدر أن تتم إجراءات ربط الضريبة على مرحلتين الأولى تمهيدية تقف عند حد إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها بالنموذج 18 ضرائب تحسبا منه إلى إمكان أن تتلاقى فيها وجهتا نظر مصلحة الضرائب والممول فتتحقق به المصلحة لكليهما في إزالة الخلاف بينهما، فإذا لم يوافق الممول على ما جاء بذلك الإخطار أو لم يرد عليه في الميعاد بدأت المرحلة الثانية بإخطاره بالنموذج 19 ضرائب بالربط وبعناصره مع تنبيهه إلى ميعاد الطعن وإلا أصبح الربط نهائيا عند إنقضائه وذلك كإجراء منشيء للأثر القانوني المترتب على هذا الإخطار مما مؤداه أن الشارع لم يفتح باب الطعن الضريبي عند خلو النموذج "18 ضرائب" من بعض بياناته وإنما فتحه فقط في مرحلة الإخطار بالنموذج "19 ضرائب" إذا أغفل فيه ذكر أحدها أو إعتراض على ما جاء به، ويقطع بإستقلال كل مرحلة منهما عن الأخرى ويستتبع بالتالي عدم إنصراف أثر بطلان النموذج "19 ضرائب" إلى ما جاء بالنموذج "18 ضرائب" وإذ خالف الحكم المطعون فيه - المؤيد لحكم محكمة أول درجة - هذا النظر وقبل الطعن على النموذج "18 ضرائب" وقضى ببطلانه رغم عدم جوازه ورتب على ذلك إلغاء قرار لجنة الطعن فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.



جلسة 24 أبريل سنة 2001
الطعن رقم 215 لسنة 65 (قضائية)


ملخص القاعدة


الشارع لم يفتح باب الطعن الضريبي عند خلو النموذج 18 ضرائب من بعض بياناته وإنما فتحه فقط في مرحلة الإخطار بالنموذج 19 ضرائب - أثر ذلك - عدم إنصراف أثر بطلان النموذج "19 ضرائب" إلى ما جاء بالنموذج 18 ضرائب - علة ذلك.


القاعدة


مفاد النص في المادة 41، 157 فقرة أولى من القانون رقم 157 لسنة 1981 في شأن الضرائب على الدخل والمادة 25 من لائحته التنفيذية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشارع قدر أن تتم إجراءات ربط الضريبة على مرحلتين الأولى تمهيدية تقف عند حد إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها بالنموذج 18 ضرائب تحسبا منه إلى إمكان أن تتلاقى فيها وجهتا نظر مصلحة الضرائب والممول فتتحقق به المصلحة لكليهما في إزالة الخلاف بينهما، فإذا لم يوافق الممول على ما جاء بذلك الإخطار أو لم يرد عليه في الميعاد بدأت المرحلة الثانية بإخطاره بالنموذج 19 ضرائب بالربط وبعناصره مع تنبيهه إلى ميعاد الطعن وإلا أصبح الربط نهائيا عند إنقضائه وذلك كإجراء منشيء للأثر القانوني المترتب على هذا الإخطار، مما مؤداه أن الشارع لم يفتح باب الطعن الضريبي عند خلو النموذج "18 ضرائب" من بعض بياناته وإنما فتحه فقط في مرحلة الإخطار بالنموذج "19 ضرائب" إذا أغفل فيه ذكر أحدها أو إعتراض على ما جاء به، ويقطع بإستقلال كل مرحلة منهما عن الأخرى ويستتبع بالتالي عدم إنصراف أثر بطلان النموذج "19 ضرائب" إلى ما جاء بالنموذج "18 ضرائب" وإذ خالف الحكم المطعون فيه - المؤيد لحكم محكمة أول درجة - وقضى بإلغاء قرار لجنة الطعن لبطلان النموذج 18 ضرائب رغم عدم جوازه فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.



جلسة 24 أبريل سنة 2001
الطعن رقم 215 لسنة 65 (قضائية)


ملخص القاعدة


القضاء بإلغاء الحكم المستأنف فيما تضمنه من إلغاء قرار لجنة الطعن لبطلان النموذج 18 ضرائب - أثره - لا يجوز لمحكمة الإستئناف التصدي له وإنما ينبغي إحالة القضية لمحكمة أول درجة للفصل فيها - علة ذلك.


القاعدة


وحيث أن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما تضمنه من إلغاء قرار لجنة الطعن لبطلان النموذج "18 ضرائب"، وإذ كان هذا القضاء في حقيقته فصلا في دفع يتعلق ببطلان الإجراءات أمامه ومن ثم يعد من الدفوع الشكلية التي لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها بنظر الموضوع إذ لم تقل كلمتها فيه فلا تملك محكمة الإستئناف التصدي له لما يترتب على ذلك من تفويت لدرجة من درجات التقاضي على الخصوم، وهو من المباديء الأساسية للنظام القضائي المتعلق بالنظام العام، فإنه يتعين إحالة القضية إلى محكمة الفيوم الإبتدائية لنظر الموضوع.



جلسة 24 أبريل سنة 2001
الطعن رقم 67 لسنة 65 (قضائية)


ملخص القاعدة


أن المشرع لم يفتح باب الطعن الضريبي عند خلو النموذج "18 ضرائب" من بعض بياناته وإنما فتحه فقط في مرحلة الإخطار بالنموذج 19 ضرائب - عدم إنصراف أثر بطلان النموذج "19 ضرائب" إلى ما جاء بالنموذج 18 ضرائب - علة ذلك - قضاء الحكم المطعون فيه بخلاف ذلك عيب - يستوجب النقض.


القاعدة


مفاد النص في المادتين 41، 157 فقرة أولى من القانون رقم 157 لسنة 1981 في شأن الضرائب على الدخل والمادة 25 من لائحته التنفيذية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشارع قدر أن تتم إجراءات ربط الضريبة على مرحلتين الأولى تمهيدية تقف عند حد إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها بالنموذج 18 ضرائب تحسبا منه إلى إمكان أن تتلاقى فيها وجهتا نظر مصلحة الضرائب والممول فتحقق به المصلحة لكليهما في إزالة الخلاف بينهما، فإذا لم يوافق الممول على ما جاء بذلك الإخطار أو لم يرد عليه في الميعاد بدأت المرحلة الثانية بإخطاره بالنموذج 19 ضرائب بالربط وبعناصره مع تنبيهه إلى ميعاد الطعن وإلا أصبح الربط نهائيا عند إنقضائه وذلك كإجراء منشيء للأثر القانوني المترتب على هذا الإخطار مما مؤداه أن الشارع لم يفتح باب الطعن الضريبي عند خلو النموذج "18 ضرائب" من بعض بياناته وإنما فتحه فقط في مرحلة الإخطار بالموذج "19 ضرائب" إذا أغفل فيه ذكر أحدها أو إعتراض على ما جاء به، ويقطع بإستقلال كل مرحلة منهما عن الأخرى ويستتبع بالتالي عدم إنصراف أثر بطلان النموذج "19 ضرائب" إلى ما جاء بالنموذج "18 ضرائب" وإذ خالف الحكم المطعون فيه - المؤيد لحكم محكمة أول درجة - هذا النظر وقبل الطعن على النموذج "18 ضرائب" وقضى ببطلانه رغم عدم جوازه ورتب عليه إلغاء قرار لجنة الطعن فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.

بطلان الإجراءات 3

جلسة 24 أبريل سنة 2001
الطعن رقم 213 لسنة 65 (قضائية)


ملخص القاعدة


أن المشرع لم يفتح باب الطعن الضريبي عند خلو النموذج 18 ضرائب من بعض بياناته وإنما فتحه فقط في مرحلة الإخطار بالنموذج 19 ضرائب - عدم إنصراف أثر بطلان النموذج "19 ضرائب" إلى ما جاء بالنموذج "18 ضرائب" - علة ذلك - قضاء الحكم المطعون فيه بخلاف ذلك - عيب - يستوجب النقض.


القاعدة


مفاد النص في المادتين 41، 157 فقرة أولى من القانون رقم 157 لسنة 1981 في شأن الضرائب على الدخل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الشارع قدر أن تتم إجراءات ربط الضريبة على مرحلتين الأولى تمهيدية تقف عند حد إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها بالنموذج 18 ضرائب تحسبا منه إلى إمكان أن تتلاقى فيها وجهتا نظر مصلحة الضرائب والممول فتتحقق به المصلحة لكليهما في إزالة الخلاف بينهما، فإذا لم يوافق الممول على ما جاء بذلك الإخطار أو لم يرد عليه في الميعاد بدأت المرحلة الثانية بإخطاره بالنموذج 19 ضرائب بالربط وبعناصر مع تنبيهه إلى ميعاد الطعن وإلا أصبح الربط نهائيا عند إنقضائه وذلك كإجراء منشيء للأثر القانوني المترتب على هذا الإخطار مما مؤداه أن الشارع لم يفتح باب الطعن الضريبي عند خلو النموذج "18 ضرائب" من بعض بياناته وإنما فتحه فقط في مرحلة الإخطار بالنموذج "19 ضرائب" إذا أغفل فيه ذكر أحدها أو إعترض على ما جاء به، ويقطع بإستقلال كل مرحلة منهما عن الأخرى ويستتبع بالتالي عدم إنصراف أثر بطلان النموذج "19 ضرائب" إلى ما جاء بالنموذج "18 ضرائب" وإذ خالف الحكم المطعون فيه - المؤيد لحكم محكمة أول درجة - هذا النظر وقبل الطعن على النموذج "18 ضرائب" وقضى ببطلانه رغم عدم جوازه فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.



جلسة 24 أبريل سنة 2001
الطعن رقم 68 لسنة 65 (قضائية)


ملخص القاعدة


أن المشرع لم يفتح باب الطعن الضريبي عند خلو النموذج "18 ضرائب" من بعض بياناته وإنما فتحه فقط في مرحلة الإخطار بالنموذج 19 ضرائب - عدم إنصراف أثر بطلان النموذج "19 ضرائب" إلى ما جاء بالنموذج 18 ضرائب - علة ذلك - قضاء الحكم المطعون فيه بخلاف ذلك - عيب - يستوجب النقض.


القاعدة


مفاد النص في المادتين 41، 157 فقرة أولى من القانون رقم 157 لسنة 1981 في شأن الضرائب على الدخل والمادة 25 من لائحته التنفيذية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشارع قدر أن تتم إجراءات ربط الضريبة على مرحلتين الأولى تمهيدية تقف عند حد إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها بالنموذج 18 ضرائب تحسبا منه إلى إمكان أن تتلاقى فيها وجهتا نظر مصلحة الضرائب والممول فتتحقق به المصلحة لكليهما في إزالة الخلاف بينهما، فإذا لم يوافق الممول على ما جاء بذلك الإخطار أو لم يرد عليه في الميعاد بدأت المرحلة الثانية بإخطاره بالنموذج 19 ضرائب بالربط وبعناصر مع تنبيهه إلى ميعاد الطعن وإلا أصبح الربط نهائيا عند إنقضائه وذلك كإجراء منشيء للأثر القانوني المترتب على هذا الإخطار، مما مؤداه أن الشارع لم يفتح باب الطعن الضريبي عند خلو النموذج "18 ضرائب" من بعض بياناته وإنما فتحه فقط في مرحلة الإخطار بالنموذج "19 ضرائب" إذا أغفل فيه ذكر أحدها أو إعتراض على ما جاء به، ويقطع بإستقلال كل مرحلة منهما عن الأخرى ويستتبع بالتالي عدم إنصراف أثر بطلان النموذج "19 ضرائب" إلى ما جاء بالنموذج "18 ضرائب". وإذ خالف الحكم المطعون فيه - المؤيد لحكم محكمة أول درجة - هذا النظر وقبل الطعن على النموذج "18 ضرائب" وقضى ببطلانه رغم عدم جوازه ورتب على ذلك إلغاء قرار لجنة الطعن. فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.



جلسة 24 أبريل سنة 2001
الطعن رقم 104 لسنة 65 (قضائية)


ملخص القاعدة


أن المشرع لم يفتح باب الطعن الضريبي عند خلو النموذج "18 ضرائب" من بعض بياناته وإنما فتحه فقط في مرحلة الإخطار بالنموذج 19 ضرائب - عدم إنصراف أثر بطلان النموذج "19 ضرائب" إلى ما جاء بالنموذج 18 ضرائب - علة ذلك - قضاء الحكم المطعون فيه بخلاف ذلك - عيب - يستوجب النقض.


القاعدة


من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة من القواعد القانونية الآمرة التي لا يجوز مخالفتها أو النزول عنها وهي إجراءات ومواعيد حتمية إلزام الشارع مصلحة الضرائب بالتقيد بها وقدر وجها من المصلحة في إتباعها، وكان مفاد نص المادتين 41، 157 فقرة أولى من القانون رقم 157 لسنة 1981 في شأن الضرائب على الدخل والمادة 25 من اللائحة التنفيذية أن الشارع قدر أن تتم إجراءات ربط الضريبة على مرحلتين الأولى تمهيدية تقف عند حد إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها بالنموذج "18 ضرائب" تحسبا منه إلى إمكان أن تتلاقى فيها وجهتا نظر مصلحة الضرائب والممول فتتحقق به المصلحة لكليهما في إزالة الخلاف بينهما، فإذا لم يوافق الممول على ما جاء بذلك الإخطار أو لم يرد عليه في الميعاد بدأت المرحلة الثانية بإخطاره بالنموذج "19 ضرائب" بالربط وبعناصره مع تنبيهه إلى ميعاد الطعن وإلا أصبح الربط نهائيا عند إنقضائه، وذلك كإجراء منشيء للأثر القانوني المرتب على هذا الإخطار مما مؤداه أن الشارع لم يفتح باب الطعن الضريبي عند خلو النموذج "18 ضرائب" من بعض بياناته وإنما فتح فقط في مرحلة الإخطار بالنموذج "19 ضرائب" إذا أغفل فيه ذكر أحدها، أو إعترض على ما ورد به ويقطع بإستقلال كل مرحلة منهما عن الأخرى ويستتبع بالتالي عدم إنصراف أثر بطلان النموذج "19 ضرائب" إلى ما جاء بالنموذج "18 ضرائب" أو الإدعاء بتحقق الغاية إذا ما أحال النموذج "19 ضرائب" فيما خلا من بيانات إلى النموذج "18 ضرائب" وإذ خالف الحكم المطعون فيه - المؤيد لحكم محكمة أول درجة - هذا النظر وقضى ببطلان النموذج "18 ضرائب" رغم عدم جوازه ورتب على هذا الخطأ إلغاء قرار لجنة الطعن فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.



جلسة 21 أبريل سنة 2001
الطعن رقم 518 لسنة 66 ق (أحوال شخصية)


ملخص القاعدة


الدفع ببطلان إجراءات التحقيق لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.


القاعدة


أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التحدي ببطلان إجراءات التحقيق لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض، وكان الثابت أن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان إجراءات التحقيق، ومن ثم فإن التحدي به أمام محكمة النقض يكون غير مقبول.



جلسة 24 مايو سنة 2001
الطعن رقم 1234 لسنة 67 (قضائية)


ملخص القاعدة


بطلان الإجراءات المبني على إنعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى يعتبر من النظام العام - أثر ذلك.


القاعدة


وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وذلك من وجهين وتقول في بيان أولهما أن الحكم إذ إنتهى إلى تأييد الحكم المستأنف في قبوله لدعوى المطعون ضده رغم أنه لا صفة له ولا مصلحة في إقامتها ذلك أن صاحب الصفة في إقامتها هو الممول المستهلك للسلعة وإذ كان المطعون ضده ليس إلا وسيط في تحصيل تلك الضريبة من المكلف بها فإن دعواه لا تقبل وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون قد خالف صريح نص المادة الثالثة من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 81 لسنة 1996 المتعلقة بالنظام العام والتي يجوز التحدى بها لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث أن النعي على الحكم بهذا الوجه غير صحيح ذلك أنه ولئن كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدي نص المادة الثالثة من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 81 لسنة 1996 أن بطلان الإجراءات المبني على إنعدام صفة أحد الخصوم في الدعوى يعتبر من النظام العام مما يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض ولو لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع. إلا أنه لما كان الثابت من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها هي التي قامت بسداد المبلغ المطالب به وقدمت تأييدا لذلك إيصال السداد الصادر من المصلحة الطاعنة لها ومن ثم تكون هي صاحبة الصفة والمصلحة في إسترداده ويكون النعي غير قائم على أساس.



جلسة 23 مايو سنة 2001
الطعن رقم 882 لسنة 70 (قضائية)


ملخص القاعدة


يشترط لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة وفقا لنص الفقرة "ب" من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة - حتى يعتبر التكليف بالوفاء باطلا.


القاعدة


أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص الفقرة "ب" من المادة 18 من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 أن المشرع إعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بها، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا بأن خلا من بيان الأجرة المتأخرة بيانا يستطيع المستأجر أن يقف به على حقيقة المطلوب منه بمجرد إطلاعه عليه أو تضمن المطالبة بأجرة تجاوز المستحق فعلا في ذمة المستأجر فإن دعوى الإخلاء تكون غير مقبولة، وكان بطلان التكليف بالوفاء يتعلق بالنظام العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض متى كان مبنيا على سبب قانوني بحت أو يخالطه عنصر واقعي سبق طرحه على محكمة الموضوع.



جلسة 16 مايو سنة 2001
الطعنين رقمي 513، 654 لسنة 70 (قضائية)


ملخص القاعدة


بطلان التكليف بالوفاء أمر يتعلق بالنظام العام - أثر ذلك.


القاعدة


لمحكمة النقض - من تلقاء نفسها - ولكل من الخصوم والنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الأوراق ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم، وكان من المقرر أن المشرع إعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا تعين الحكم بعدم قبولها، ويشترط لصحة التكليف أن تبين فيه الأجرة المستحقة المتأخرة التي يطالب بها المؤجر حتى يتبين للمستأجر حقيقة المطلوب منه بمجرد وصول التكليف إليه، ويجب ألا تجاوز الأجرة المطلوبة فيه ما هو مستحق فعلا في ذمة المستأجر - شريطة ألا يكون متنازعا فيها جديا، وأن بطلان التكليف يتعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يتمسك به المستأجر وهو بهذه المثابة يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض طالما كان مبنيا على سبب قانوني بحت أو يخالطه عنصر واقعي سبق عرضه على محكمة الموضوع أو كانت العناصر التي تتمكن بها تلك المحكمة من تلقاء نفسها من الإلمام بهذا السبب تحت نظرها عند الحكم في الدعوى.



جلسة 10 مايو سنة 2001
الطعن رقم 1739 لسنة 70 (قضائية)


ملخص القاعدة


بطلان التكليف بالوفاء يتعلق بالنظام العام - أثر ذلك.


القاعدة


أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى الفقرة "ب" من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بيع وتأجير الأماكن أن المشرع إعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطا أساسا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا تعين الحكم بعدم قبولها، ويشترط لصحة التكليف أن تبين فيه الأجرة المستحقة المتأخرة التي يطالب بها المؤجر حتى يتبين للمستأجر حقيقة المطلوب منه بمجرد وصول التكليف إليه، ويجب ألا تجاوز الأجرة المطلوبة فيه ما هو مستحق فعلا في ذمة المستأجر - شريطة ألا يكون متنازعا فيها جديا، وأن بطلان التكليف يتعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يلتفت إليه المستأجر أو يتمسك به، وهو بهذه المثابة يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض طالما كان مبنيا على سبب قانوني بحت أو يخالطه عنصر واقعي سبق عرضه على محكمة الموضوع أو كانت العناصر التي تتمكن بها تلك المحكمة من تلقاء نفسها من الإلمام بهذا السبب تحت نظرها عند الحكم في الدعوى، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة التكليف بالوفاء قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على محكمة الموضوع وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها في صحة أو بطلان هذا التكليف ويعتبر الحكم الصادر فيها في الموضوع مشتملا على قضاء ضمني في هذه المسألة، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر فيها فيما تضمنه من تأخر الطاعن في سداد الأجرة يعتبر واردا على القضاء الضمني في مسألة التكليف بوفاء هذه الأجرة سواء أثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها - أبدتها النيابة أم لم تبدها، وأن النص في المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 على أن أحكام المحكمة في الدعاوي الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم بذلك تاريخا آخر - على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال أثر مباشر. "يدل على أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في قانون غير ضريبي أو لائحة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة وهيئتها العامة - عدم جواز تطبيقه إعتبارا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية - وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة - ويتعين على المحاكم بإختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية بإعتباره قضاء كاشفا عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في الدعوى رقم 36 لسنة 18ق دستورية المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 3 بتاريخ 15-1-1998 بعدم دستورية قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشأن الرسوم الموحدة للمجالس المحلية وبسقوط الأحكام التي تضمنتها المادة الرابعة من قانون إصدار قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 وكذلك تلك التي إحتواها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 870 لسنة 1990، وكانت المادة الأولى من قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 سالف البيان قد نصت على أن تفرض الرسوم المحلية بدائرة المجالس المحلية وفقا للفئات وللقواعد المبينة بالجداول المرفقة ويجوز لكل من المجالس المحلية تحديد بعض الفئات المبينة بالجداول المرفقة..." وقد تضمن الجدول الثامن المرفق بهذا القرار بالبند السادس الرسم الإيجاري على شاغلي العقارات المبينة بنسبة 4% على الأكثر من قيمة الإيجارات يؤديه شاغلوا العقارات، بما مؤداه أن أصبح المستأجر أو الشاغل غير ملزم بأداء الرسم المشار إليه إلى المؤجر ضمن الأجرة.



جلسة 10 مايو سنة 2001
الطعن رقم 1739 لسنة 70 (قضائية)


ملخص القاعدة


مسألة التكليف بالوفاء تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على محكمة الموضوع وعليها أن تقضي بصحته أو بطلانه من تلقاء نفسها ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملا على قضاء ضمني في هذه المسألة - الطعن بالنقض على الحكم الصادر فيها فيما تضمنه من تأخر الطاعن في سداد الأجرة يعتبر واردا على القضاء الضمني في مسألة التكليف بالوفاء.


القاعدة


أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى الفقرة "ب" من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بيع وتأجير الأماكن أن المشرع إعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطا أساسا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا تعين الحكم بعدم قبولها، ويشترط لصحة التكليف أن تبين فيه الأجرة المستحقة المتأخرة التي يطالب بها المؤجر حتى يتبين للمستأجر حقيقة المطلوب منه بمجرد وصول التكليف إليه، ويجب ألا تجاوز الأجرة المطلوبة فيه ما هو مستحق فعلا في ذمة المستأجر - شريطة ألا يكون متنازعا فيها جديا، وأن بطلان التكليف يتعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يلتفت إليه المستأجر أو يتمسك به، وهو بهذه المثابة يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض طالما كان مبنيا على سبب قانوني بحت أو يخالطه عنصر واقعي سبق عرضه على محكمة الموضوع أو كانت العناصر التي تتمكن بها تلك المحكمة من تلقاء نفسها من الإلمام بهذا السبب تحت نظرها عند الحكم في الدعوى، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة التكليف بالوفاء قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على محكمة الموضوع وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها في صحة أو بطلان هذا التكليف ويعتبر الحكم الصادر فيها في الموضوع مشتملا على قضاء ضمني في هذه المسألة، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر فيها فيما تضمنه من تأخر الطاعن في سداد الأجرة يعتبر واردا على القضاء الضمني في مسألة التكليف بوفاء هذه الأجرة سواء أثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها - أبدتها النيابة أم لم تبدها، وأن النص في المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 على أن أحكام المحكمة في الدعاوي الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم بذلك تاريخا آخر - على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال أثر مباشر. "يدل على أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في قانون غير ضريبي أو لائحة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة وهيئتها العامة - عدم جواز تطبيقه إعتبارا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية - وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة - ويتعين على المحاكم بإختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية بإعتباره قضاء كاشفا عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في الدعوى رقم 36 لسنة 18ق دستورية المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 3 بتاريخ 15-1-1998 بعدم دستورية قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 بشأن الرسوم الموحدة للمجالس المحلية وبسقوط الأحكام التي تضمنتها المادة الرابعة من قانون إصدار قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 وكذلك تلك التي إحتواها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 870 لسنة 1990، وكانت المادة الأولى من قرار وزير الإدارة المحلية رقم 239 لسنة 1971 سالف البيان قد نصت على أن تفرض الرسوم المحلية بدائرة المجالس المحلية وفقا للفئات وللقواعد المبينة بالجداول المرفقة ويجوز لكل من المجالس المحلية تحديد بعض الفئات المبينة بالجداول المرفقة..." وقد تضمن الجدول الثامن المرفق بهذا القرار بالبند السادس الرسم الإيجاري على شاغلي العقارات المبينة بنسبة 4% على الأكثر من قيمة الإيجارات يؤديه شاغلوا العقارات، بما مؤداه أن أصبح المستأجر أو الشاغل غير ملزم بأداء الرسم المشار إليه إلى المؤجر ضمن الأجرة.



جلسة 21 مايو سنة 2001
الطعن رقم 639 لسنة 66 (قضائية - أحوال شخصية)


ملخص القاعدة


يشترط لقبول الطعن بالنقض لوقوع بطلان في إجراءات نظر الدعوى أن تكون هذه الإجراءات قد أثرت في الحكم ما لم ينص القانون على غير ذلك - شرط ذلك.


القاعدة


من المقرر - في قضاء هذه المحكمة أن قبول الطعن في الحكم لوقوع بطلان في الإجراءات منوط بأن يكون هذا البطلان قد أثر في الحكم.



جلسة 24 أبريل سنة 2001
الطعن رقم 1522 لسنة 65 (قضائية)


ملخص القاعدة


أن المشرع لم يفتح باب الطعن الضريبي عند خلو النموذج 18 ضرائب من بعض بياناته وإنما فتحه فقط في مرحلة الإخطار بالنموذج 19 ضرائب - عدم إنصراف أثر بطلان النموذج "19 ضرائب" إلى ما جاء بالنموذج "18 ضرائب" - علة ذلك - قضاء الحكم المطعون فيه بخلاف ذلك - عيب - يستوجب النقض.


القاعدة


من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة من القواعد القانونية الآمرة التي لا يجوز مخالفتها أو النزول عنها وهى إجراءات ومواعيد حتمية ألزم الشارع مصلحة الضرائب بالتقيد بها وقدر وجها من المصلحة في إتباعها وكان مفاد نص المادتين 41، 157 فقرة أولى من القانون رقم 157 لسنة 1981 في شأن الضرائب على الدخل والمادة 25 من اللائحة التنفيذية أن الشارع قدر أن تتم إجراءات ربط الضريبة على مرحلتين الأولى تمهيدية تقف عند حد إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها بالنموذج "18 ضرائب" تحسبا منه إلى إمكان أن تتلاقى فيها وجهتا نظر مصلحة الضرائب والممول فتتحقق به المصلحة لكليهما في إزالة الخلاف بينهما، فإذا لم يوافق الممول على ما جاء بذلك الإخطار أو لم يرد عليه في الميعاد بدأت المرحلة الثانية بإخطاره بالنموذج "19 ضرائب" بالربط وبعناصره مع تنبيهه ميعاد الطعن وإلا أصبح الربط نهائيا عند إنقضائه، وذلك كإجراء منشيء للأثر القانوني المترتب على هذا الإخطار مما مؤداه أن الشارع لم يفتح باب الطعن الضريبي عند خلوالنموذج "18 ضرائب" من بعض بياناته وإنما فتح فقط في مرحلة الإخطار بالنموذج "19 ضرائب" إذا أغفل فيه ذكر أحدها، أو إعترض على ما جاء به ويقطع بإستقلال كل مرحلة منهما عن الأخرى ويستتبع بالتالي عدم إنصراف أثر بطلان النموذج "19 ضرائب" إلى ما جاء بالنموذج "18 ضرائب" أو الإدعاء بتحقق الغاية إذا ما أحال النموذج "19 ضرائب" فيما خلا من بيانات إلى النموذج "18 ضرائب" وإذ خالف الحكم المطعون فيه - المؤيد لحكم محكمة أول درجة - هذا النظر وقضى ببطلان النموذج "18 ضرائب" رغم عدم جوازه فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.



جلسة 24 أبريل سنة 2001
الطعن رقم 1585 لسنة 65 (قضائية)


ملخص القاعدة


أن المشرع لم يفتح باب الطعن الضريبي عند خلو النموذج "18 ضرائب" من بعض بياناته وإنما فتحه فقط في مرحلة الإخطار بالنموذج 19 ضرائب - عدم إنصراف أثر بطلان النموذج "19 ضرائب" إلى ما جاء بالنموذج 18 ضرائب - علة ذلك - قضاء الحكم المقصود فيه بخلاف ذلك - عيب - يستوجب النقض.


القاعدة


المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة من القواعد القانونية الآمرة التي لا يجوز مخالفتها أو النزول عنها وهى إجراءات ومواعيد حتمية ألزم الشارع مصلحة الضرائب بالتقيد بها وقدر وجها من المصلحة في إتباعها، وكان مفاد نص المادتين 41، 157-1 من القانون رقم 157 لسنة 1981 في شأن الضرائب على الدخل والمادة 25 من لائحته التنفيذية - أن الشارع قدر أن تتم إجراءات ربط الضريبة على مرحلتين الأولى تمهيدية تقف عند حد إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها بالنموذج 18 ضرائب تحسبا منه إلى إمكان أن تتلاقى فيها وجهتا نظر مصلحة الضرائب والممول فتتحقق به المصلحة لكليهما في إزالة الخلاف بينهما، فإذا لم يوافق الممول على ما جاء بذلك الإخطار أو لم يرد عليه في الميعاد بدأت المرحلة الثانية بإخطاره بالنموذج 19 ضرائب بالربط وبعناصره مع تنبيهه إلى ميعاد الطعن وإلا أصبح الربط نهائيا عند إنقضائه وذلك كإجراء منشيء للأثر القانوني المترتب على هذا الإخطار مما مؤداه أن الشارع لم يفتح باب الطعن الضريبي عند خلو النموذج "18 ضرائب" من بعض بياناته وإنما فتحه فقط في مرحلة الإخطار بالنموذج "19 ضرائب" إذا أغفل فيه ذكر أحدها أو رأى وجها للإعتراض على ما ورد به، ويقطع بإستقلال كل مرحلة منهما عن الأخرى ويستتبع بالتالي عدم إنصراف أثر بطلان النموذج "19 ضرائب" إلى ما جاء بالنموذج "18 ضرائب" وإذ خالف الحكم المطعون فيه - المؤيد لحكم محكمة أول درجة - هذا النظر وقضى ببطلان النموذج "18 ضرائب" عن سنوات النزاع رغم عدم جوازه فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه نقضا جزئيا فيما قضى به في هذا الخصوص.



جلسة 15 نوفمبر سنة 2001
الطعن رقم 4109 لسنة 65 (قضائية)


ملخص القاعدة


تضمن التكليف بالوفاء ملحقات الأجرة بمبلغ إجمالي قدره 308 جنيه دون بيان ماهية هذه الملحقات وقدر كل منها يجعل التكليف باطلا - لكونه مجهلا - ولا يغير من هذا النظر قيام محكمة أول درجة في أسباب حكمها بتفصيل مقدار المبالغ الواردة جملة في التكليف - علة ذلك.


القاعدة


أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المشرع إعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا تعين الحكم بعدم قبولها، وأنه وإن كان القانون لم يبين البيانات التي يجب أن يتضمنها التكليف بالوفاء، إلا أنه لما كان يقصد به إنذار المستأجر بالوفاء بالمتأخر عليه من الأجرة، فإنه يشترط لصحته بداهة أن تبين فيه مقدار الأجرة المطالب بها على نحو ينفي الجهالة عنه حتى يتبين للمستأجر حقيقة المطلوب منه بمجرد إطلاعه عليه، ويجب ألا تجاوز الأجرة المطلوبة فيه ما هو مستحق فعلا في ذمة المستأجر شريطة ألا يكون متنازعا فيها جديا. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الإنذار السابق على رفع الدعوى - الموجه من المطعون ضده والمعلن إلى الطاعن بتاريخ 22-2-1994 - قد تضمن تكليفه بالوفاء بملحقات الأجرة المقدرة قانونا بواقع 14% من القيمة الإيجارية عن مدة 22 شهر بمبلغ إجمالي قدره 308 جنيه دون بيان ماهية هذه الملحقات وقدر كل منها حتى يقف المستأجر على حقيقة الأجرة والملحقات المطلوبة منه ليبادر بسدادها فور إطلاعه عليه فإن هذا التكليف يكون باطلا حابط الأثر ولا يصلح أساسا لدعوى الإخلاء لكونه قد جاء مجهلا ولا يغير من هذا النظر قيام محكمة الدرجة الأولى - في أسباب حكمها - بتفصيل مقدار المبالغ الواردة جملة في التكليف إذ ليس من شأن هذا البيان إستكمال النقص وتصحيح البطلان الذي شابه بإعتباره إجراء جوهريا له كيان مستقل ويجب أن يشتمل بذاته على مقومات صحته قانونا وقت إعلانه في الميعاد المحدد قبل رفع الدعوى وليتسنى لمحكمة النقض الوقوف على مقدار الأجرة القانونية والملحقات الواردة بالتكليف ومطابقتها للقانون وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالإخلاء إستنادا إلى التكليف المشار إليه برغم تمسك الطاعن ببطلانه فإنه يكون معيبا مما يوجب نقضه.



جلسة 24 أبريل سنة 2001
الطعن رقم 210 لسنة 65 (قضائية)


ملخص القاعدة


أن المشرع لم يفتح باب الطعن الضريبي عند خلو النموذج "18 ضرائب" من بعض بياناته وإنما فتحه فقط في مرحلة الإخطار بالنموذج 19 ضرائب - عدم إنصراف أثر بطلان النموذج "19 ضرائب" إلى ما جاء بالنموذج 18 ضرائب - علة ذلك - قضاء الحكم المطعون فيه بخلاف ذلك - عيب - يستوجب النقض.


القاعدة


مفاد النص في المادتين 41، 157 فقرة أولى من القانون رقم 157 لسنة 1981 في شأن الضرائب على الدخل والمادة 25 من لائحته التنفيذية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشارع قدر أن تتم إجراءات ربط الضريبة على مرحلتين الأولى تمهيدية تقف عند حد إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها بالنموذج 18 ضرائب تحسبا منه إلى إمكان أن تتلاقى فيها وجهتا نظر مصلحة الضرائب والممول فتتحقق به المصلحة لكليهما في إزالة الخلاف بينهما، فإذا لم يوافق الممول على ما جاء بذلك الإخطار أو لم يرد عليه في الميعاد بدأت المرحلة الثانية بإخطاره بالنموذج 19 ضرائب بالربط وبعناصر مع تنبيهه إلى ميعاد الطعن وإلا أصبح الربط نهائيا عند إنقضائه وذلك كإجراء منشيء للأثر القانوني المترتب على هذا الإخطار مما مؤداه أن الشارع لم يفتح باب الطعن الضريبي عند خلو النموذج "18 ضرائب" من بعض بياناته وإنما فتحه فقط في مرحلة الإخطار بالنموذج "19 ضرائب" إذا أغفل فيه ذكر أحدها أو إعتراض على ما جاء به، ويقطع بإستقلال كل مرحلة منهما عن الأخرى ويستتبع بالتالي عدم إنصراف أثر بطلان النموذج "19 ضرائب" إلى ما جاء بالنموذج "18 ضرائب" وإذ خالف الحكم المطعون فيه - المؤيد لحكم محكمة أول درجة - هذا النظر وقبل الطعن على النموذج "18 ضرائب" وقضى ببطلانه رغم عدم جوازه ورتب عليه إلغاء قرار لجنة الطعن فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.



جلسة 11 نوفمبر سنة 2001
الطعن رقم 3597 لسنة 65 (قضائية)


ملخص القاعدة


يشترط لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة التكليف بالوفاء - فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا - أثر ذلك - عدم قبول الدعوى.


القاعدة


أن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن المشرع إعتبر التكليف بالوفاء بالأجرة شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا بأن خلا من بيان الأجرة المتأخرة المستحقة والتي يستطيع المستأجر أن يتبين منها حقيقة المطلوب منه بمجرد إطلاعه على التكليف أو كان التكليف يتضمن المطالبة بأجرة تجاوز الأجرة المستحقة فعلا في ذمة المستأجر فإن دعوى الإخلاء تكون غير مقبولة.

بطلان الإجراءات 2

جلسة 18 مارس سنة 2001
الطعن رقم 169 لسنة 70 (قضائية)


ملخص القاعدة


تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة - شروط التكليف بالوفاء - بطلان التكليف بالوفاء يتعلق بالنظام العام - أثر ذلك.


القاعدة


من المقرر أن المشرع إعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا تعين الحكم بعدم قبولها، وكان يشترط أن يبين في التكليف الأجرة المستحقة المتأخرة المطالب بها، وألا تتجاوز ما هو مستحق فعلا في ذمة المستأجر شريطه ألا تكون متنازعا فيها جديا، وأن بطلان التكليف بالوفاء يتعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يلتفت إليه المستأجر أو يتمسك به، وهو بهذه المثابة مما يجوز لمحكمة النقض إثارته من تلقاء نفسها طالما كان مبنيا على سبب قانوني بحت أو يخالطه عنصر واقعي سبق عرضه على محكمة الموضوع أو كانت العناصر التي تتمكن بها تلك المحكمة من تلقاء نفسها من الإلمام بهذا السبب تحت نظرها عند الحكم في الدعوى ومن أجل ذلك تعتبر مسألة التكليف بالوفاء قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على محكمة الموضوع، عليها أن تقضي من تلقاء نفسها في صحة أو بطلان هذا التكليف ويعتبر الحكم الصادر فيها في الموضوع مشتملا على قضاء ضمني في هذه المسألة. ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر فيها فيما تضمنه من تأخر الطاعن - المستأجر - في سداد الأجرة يعتبر واردا على القضاء الضمني في مسألة التكليف بوفاء هذه الأجرة سواء أثارها الخصوم في الطعن أو لم يثيروها.



جلسة 18 مارس سنة 2001
الطعن رقم 8817 لسنة 63 (قضائية)


ملخص القاعدة


وجوب إشتمال صحيفة الطعن بالنقض على أسباب الطعن وتعريفها تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها نافيا عنها الغموض والجهالة - وإلا كان الطعن باطلا.


القاعدة


أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلا إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه فيه وأثره في قضائه.



جلسة 9 ديسمبر سنة 2001
الطعن رقم 3242 لسنة 65 (قضائية)


ملخص القاعدة


إنقطاع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم - إستثناء - إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها فلا ينقطع سيرها بهذا السبب - يترتب على هذا الإنقطاع بطلان جميع الإجراءات التي تمت بعد حصوله - مثال.


القاعدة


وحيث أن مما ينعاه الطاعنين على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي ذلك يقولون أن مورثهم توفى بتاريخ 15-3-1989 قبل أن يودع الخبير تقريره وقبل أن تتهيأ الدعوى للفصل فيها ومع ذلك حكمت محكمة الإستئناف في موضوع الطعن في التزوير وموضوع الدعوى، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه. وحيث أن هذا النعي صحيح ذلك أنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 130 من قانون المرافعات تنص على أنه "ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم... إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل الوفاة.." وكان الثابت بالأوراق أن الحاضر عن المورث مثل بجلسة 6-3-1990 أمام محكمة أول درجة وقرر بوفاة موكله وقدم شهادة تفيد وفاته وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم وقد ثبت من تقرير الخبير أنه إنتقل بتاريخ 22-8-1989 إلى مكتب البريد للإطلاع على توقيع أو بصمات المورث فعلم بوفاته بتاريخ 15-3-1989 ومن ثم فإن مورث الطاعنين لم يبد طلباته أو أقواله الختامية لوفاته قبل مباشرة الخبير لمهمته فلا تكون الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها وتكون الخصومة قد إنقطع سيرها بقوة القانون كنتيجة حتمية للوفاة الحاصلة قبل مباشرة الخبير مأموريته وقبل حجز الدعوى للحكم ويترتب على هذا الإنقطاع بطلان جميع الإجراءات التي تمت بعد حصوله ولما كان الحاضر عن الطاعنين قد تمسك بصحيفة الإستئناف وبجلسة 14-5-1994 ببطلان تقرير الخبير والحكم المستأنف الصادر إستنادا إليه فإن الحكم المطعون فيه الصادر بتأييد الحكم المستأنف يكون باطلا بما يوجب نقضه.



جلسة 10 ديسمبر سنة 2001
الطعن رقم 412 لسنة 71 (قضائية)


ملخص القاعدة


يشترط لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة - تكليف المستأجر بالوفاء - فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا تعين الحكم بعدم القبول.


القاعدة


أن تكليف المستأجر بالوفاء شرط لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا تعين الحكم بعدم قبولها.



جلسة 10 ديسمبر سنة 2001
الطعن رقم 5733 لسنة 64 (قضائية)


ملخص القاعدة


بطلان الإجراءات التي تتم بعد قيام سبب إنقطاع الخصومة في الدعوى - بطلان نسبي - أثر ذلك.


القاعدة


أن المستقر في قضاء هذه المحكمة أن بطلان الإجراءات التي تتم بعد قيام سبب إنقطاع الخصومة في الدعوى بطلان نسبي قرره القانون لمصلحة من شرع إنقطاع الخصومة لحمايتهم حتى لا تتخذ إجراءات في الدعوى دون علمهم أو بصدور حكم في غفلة منهم فيفوتهم الطعن عليه وبالتالي فلا يحق لخصم آخر غير هؤلاء الذين شرع الإنقطاع لحمايتهم أن يتمسك بذلك البطلان.



جلسة 27 ديسمبر سنة 2001
الطعن رقم 9525 لسنة 64 (قضائية)


ملخص القاعدة


قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان حكم محكمة أول درجة فيما قضى به من إلغاء قرار لجنة الطعن لبطلان النموذج 19 ضرائب لخلوه من عناصر ربط الضريبة وتصديه لنظر الموضوع بتأييد ذلك القرار في تقديراته - يعد إخلالا بمبدأ التقاضي على درجتين. مما يستوجب نقضه.


القاعدة


الإخطار بالنموذج 19 ضرائب، 6 ضريبة عامة وإن كان الواجب أن يشتمل على بيانات أساسية أهمها عناصر ربط الضريبة وأسس تقديرها إلا أنه يعد مرحلة إجرائية تسبق صدور قرار لجنة الطعن بإعتماد تقديرات المأمورية أو تعديلها في حالة عدم موافقة الممول على تلك التقديرات أو إعتراضه عليها وإلا وقع قرارها باطلا ولا أثر له وبهذه المثابة فإن الدفع ببطلان النموذج سالف الذكر أمام المحكمة الإبتدائية يعد من الدفوع الإجرائية التي إن قبلته المحكمة لا تستنفد ولايتها في نظر موضوع الطعن ببحث النعي على التقديرات لأنها لم تقل كلمتها بشأنه - وبالتالي فلا يحق لمحكمة الإستئناف إن هي قضت بإلغاء حكم أول درجة أن تتصدى لنظر هذا الموضوع لما في ذلك من إخلال بمبدأ التقاضي على درجتين الذي هو من المبادئ الأساسية لنظام التقاضي التي لا يجوز للمحكمة مخالفتها ولا للخصوم التنازل عنها. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان حكم محكمة أول درجة فيما قضى به من إلغاء قرار لجنة الطعن لبطلان النموذج 19 ضرائب لخلوه من عناصر ربط الضريبة وتصدى لنظر الموضوع بتأييد ذلك القرار في تقديراته فإنه يكون معيبا مما يوجب نقضه.



جلسة 20 ديسمبر سنة 2001
الطعن رقم 50 لسنة 71 (قضائية)


ملخص القاعدة


بطلان التكليف بالوفاء يتعلق بالنظام العام - أثر ذلك - جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.


القاعدة


من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم - كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وأن المشرع إعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا تعين الحكم بعدم قبولها ويشترط لصحة التكليف أن تبين فيه الأجرة المستحقة المتأخرة التي يطالب بها المؤجر حتى يتبين للمستأجر حقيقة المطلوب منه بمجرد وصول التكليف إليه ويجب ألا تجاوز الأجرة المطلوبة فيه ما هو مستحق فعلا في ذمة المستأجر شريطة إلا يكون متنازعا فيها جديا وأن بطلان التكليف يتعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يلتفت إليه المستأجر أو يتمسك به وهو بهذه المثابة يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض طالما كان مبنيا على سبب قانوني بحت أو يخالطه عنصر واقعي سبق عرضه على محكمة الموضوع أو كانت العناصر التي تتمكن بها تلك المحكمة من تلقاء نفسها من الإلمام لهذا السبب تحت نظرها عند الحكم في الدعوى ومن أجل ذلك تعتبر مسألة التكليف بالوفاء قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على محكمة الموضوع وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها في صحة أو بطلان هذا التكليف ويعتبر الحكم الصادر فيها في الموضوع مشتملا على قضاء ضمني في هذه المسألة ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر فيها فيما تضمنه من تأخر الطاعن في سداد الأجرة يعتبر واردا على القضاء الضمني في مسألة التكليف بالوفاء.



جلسة 27 ديسمبر سنة 2001
الطعن رقم 4564 لسنة 65 (قضائية)


ملخص القاعدة


الإحالة إلى لجنة الطعن تقطع تقادم دين الضريبة رغم بطلان موضوع نموذج 19 ضرائب محل الإحالة.


القاعدة


أنه لما كان النص في الفقرة الثانية من المادة 174 من قانون الضرائب على الدخل الصادر به القانون رقم 157 لسنة 1981 "وعلاوة على أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني تنقطع هذه المدة بالإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بربط الضريبة أو بالتنبيه على الممول بأداء الضريبة أو بالإحالة إلى لجان الطعن..." يدل على أن المشرع - تقديرا منه لوجه من المصلحة تعود على حق الدولة في تحصيل الضرائب المستحقة - خص دين الضريبة في شأن قطع التقادم بأحكام خاصة بأن أضاف إلى أسباب القطع الواردة بالقانون المدني أسبابا أخرى عددها قوامها الإجراءات التي تقوم بها مصلحة الضرائب وهي بسبيلها إلى إتمام إجراءات تحديد الضريبة المستحقة على الوجه الذي حدده القانون بصرف النظر عن مدى صحة موضوع الإجراء مادام في ذاته صحيحا، ومؤدى ذلك أن الإحالة إلى لجنة الطعن من شأنها قطع تقادم دين الضريبة رغم بطلان موضوع النموذج 19 ضرائب محل الإحالة. والأصل في إنقطاع التقادم طبقا للفقرة الأولى من المادة 385 من القانون المدني أنه إذا زال التقادم المنقطع حل محله تقادم جديد مماثل للتقادم الأول في مدته وطبيعته يسري من وقت إنتهاء الأثر المترتب على سبب الإنقطاع فيما عدا الحالات الإستثنائية التي نصت عليها المادة 385 سالفة الذكر في فقرتها الثانية فتكون مدة التقادم فيها خمس عشرة سنة. كما وأن النص في الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني على أنه "لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا" مفاده أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إذا كان ثمة مانع يتعذر معه على صاحب الحق أن يطالب بحقه في الوقت المناسب ولو كان المانع أدبيا.



جلسة 28 يناير سنة 2003
طعن رقم 435 لسنة 64ق


ملخص القاعدة


إذ لحق بالإجراء أوجه بطلان غير متعلقة بالنظام العام يظل الإجراء صحيحا طالما لم يتمسك صاحب المصلحة بهذا البطلان في الوقت الذى حدده القانون - مثال ذلك.


القاعدة


المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الإجراء يعتبر صحيحا رغم ما يعتريه من أوجه البطلان غير المتعلقة بالنظام العام طالما أن الدفع بهذا البطلان لم يتمسك به صاحب المصلحة فيه في الوقت الذي حدده القانون. وأن بطلان الخصومة لعدم إعلان أحد الخصوم إعلانا صحيحا هو بطلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع لحمايته ولا يتعلق بالنظام العام فلا يجوز لغير الخصم الذي بطل إعلانه الدفع به ولو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة.



جلسة 28 يناير سنة 2003
طعن رقم 435 لسنة 64ق


ملخص القاعدة


بطلان الخصومة لعدم إعلان أحد الخصوم إعلانا صحيحا هو بطلان نسبي لا يتعلق بالنظام العام - أثر ذلك.


القاعدة


المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الإجراء يعتبر صحيحا رغم ما يعتريه من أوجه البطلان غير المتعلقة بالنظام العام طالما أن الدفع بهذا البطلان لم يتمسك به صاحب المصلحة فيه في الوقت الذي حدده القانون. وأن بطلان الخصومة لعدم إعلان أحد الخصوم إعلانا صحيحا هو بطلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع لحمايته ولا يتعلق بالنظام العام فلا يجوز لغير الخصم الذي بطل إعلانه الدفع به ولو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة.



جلسة 28 يناير سنة 2003
طعن رقم 435 لسنة 64ق


ملخص القاعدة


إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة هو من أوراق المحضرين وتطبق عليه أحكام الصحة والبطلان الواردة في قانون المرافعات.


القاعدة


إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة لا يعدو أن يكون من أوراق المحضرين يسري عليه ما يسري على تلك الأوراق من أحكام الصحة والبطلان المنصوص عليها في قانون المرافعات.



جلسة 28 يناير سنة 2003
طعن رقم 435 لسنة 64ق


ملخص القاعدة


الإجراء يعتبر صحيحا رغم ما يعتريه من أوجه بطلان لا تتعلق بالنظام العام طالما لم يتمسك صاحب المصلحة بالدفع بالبطلان في الوقت المحدد قانونا، وبطلان الخصومة لعدم الإعلان هو بطلان نسبي لا يتعلق بالنظام العام.


القاعدة


ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الإجراء يعتبر صحيحا رغم ما يعتريه من أوجه البطلان غير متعلقة بالنظام العام طالما أن الدفع بهذا البطلان لم يتمسك به صاحب المصلحة فيه في الوقت الذي حدده القانون. وأن بطلان الخصومة لعدم إعلان أحد الخصوم إعلانا صحيحا هو بطلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع لحمايته ولا يتعلق بالنظام العام فلا يجوز لغير الخصم الذي بطل إعلانه الدفع به ولو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة.



جلسة 8 يناير سنة 2003
طعن رقم 2194 لسنة 71ق


ملخص القاعدة


الإجراءات أمام محكمة أول درجة مستقلة عنها في الإستئناف فما يلحق إحداهما من بطلان أو صحة لا تأثير له على الأخرى.


القاعدة


ذلك أنه لما كانت المصلحة هي مناط الطعن، وهي أن يكون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن حين قضى برفض طلباته كلها أو قضى له ببعضها دون الآخر، وذلك أيا كان مركز المحكوم عليه في الدعوى، سواء كان مدعيا أو مدعى عليه، وكان الحكم الإبتدائي قد حقق مقصود الطاعن - كمدعى عليه - إذ قضى برفض الدعوى المقامة ضده، وكان الحكم المطعون فيه لما بين على الحكم الإبتدائي لإستقلال الإجراءات أمام أول درجة عنها في الإستئناف فيما يجري على إحدى الخصومتين من بطلان أو صحة لا يكون له أثر على الأخرى، ومن ثم فإن النعي على الحكم الإبتدائي بالبطلان، لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية لا تكفي لقبوله.



جلسة 8 يناير سنة 2003
طعن رقم 2194 لسنة 71ق


ملخص القاعدة


إعلان الطعن في الموطن المختار للمطعون ضده لا يكون إلا في حالتين... وإلا وقع الإعلان باطلا.


القاعدة


وكان مؤدى نص المادة 214 من قانون المرافعات أن إعلان الطعن في الموطن المختار لا يكون إلا في إحدى الحالتين، أولهما إذا كان الموطن المختار للمطعون عليه مبينا في ورقة إعلان الحكم، وثانيتهما إذا كان المطعون عليه هو المدعي ولم يكن قد بين في صحيفة إفتتاح الدعوى موطنه الأصلي.



جلسة 27 فبراير سنة 2003
طعن رقم 1387 لسنة 66ق


ملخص القاعدة


إجراءات ربط الضريبة ومواعيدها تتعلق بالنظام العام ويترتب البطلان على مخالفتها ولا يجوز النزول عنها وتقضي المحكمة بالبطلان من تلقاء نفسها - تفصيل ذلك.


القاعدة


من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة بربط الضريبة تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو النزول عنها ومن ثم فهي إجراءات ومواعيد رتب المشرع البطلان على مخالفتها دون حاجة للنص عليه وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها وكان البين من إستقراء مواد القانون رقم 157 لسنة 1981 في شأن الضرائب على الدخل إنه بعد أن أفرد مواد الكتابين الأول والثاني للضرائب على دخول الأشخاص الطبيعيين وما يلحق بها ثم الضريبة على أرباح شركات الأموال خص الكتاب الثالث منه للأحكام العامة التي تطبق على كافة المخاطبين بأحكامه فأورد في الباب الرابع منه تحت عنوان إعلان الممولين مادة وحيدة هي المادة 149 خصها لبيان إجراءات وطرق إعلان مصلحة الضرائب للممولين والتي يتعين أن تتم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول منحه ذات قوة الإعلان بالطرق القانونية الأخرى وحدد بها كافة المراحل التي يتعين إتباعها للتحقق من وصول الإعلان للممول في حالة غلق المنشأة أو غياب صاحبها أو رفض الممول تسلم الإعلان على نحو ما صاغته الفقرتان الثالثة والرابعة بالقول "وفي حالة غلق المنشأة أو غياب صاحبها وتعذر إعلان الممول بإحدى الطرق المشار إليها وكذلك في حالة رفض الممول تسلم الإعلان يثبت ذلك بموجب محضر يحرره أحد موظفي مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية وينشر ذلك في لوحة المأمورية المختصة مع لصق صورة منه على مقر المنشأة. وإذا إرتد الإعلان مؤشرا عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على عنوان الممول يتم إعلان الممول في مواجهة النيابة العامة بعد إجراء التحريات اللازمة بمعرفة أحد موظفي مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية ..." ثم تناول المشرع في الفقرة الثانية من المادة 159 من الباب السابع من ذات الكتاب الثالث المتعلق بالأحكام العامة إجراءات إخطار الممول ومصلحة الضرائب بمواعيد الحضور أمام لجان الطعن بقولها "وتخطر اللجنة كل من الممول والمصلحة بميعاد الجلسة قبل إنعقادها بعشرة أيام على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ولها أن تطلب من كل من المصلحة والممول تقديم ما تراه ضروريا من البيانات والأوراق وعلى الممول الحضور أمام اللجنة إما بنفسه أو بوكيل عنه وإلا إعتبر طعنه كأن لم يكن ما لم يبد عذرا تقبله اللجنة ..." مما مؤداه وجوب تكامل قواعد وطرق وإجراءات الإعلان الوارد ذكرها في المادة 149 مع قواعد وإجراءات الإخطار المبينة في المادة 159 الواردتين في كتاب الأحكام العامة للقانون وعلى وجه الخصوص في شأن إرتداد الإخطار مؤشرا عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على عنوان الممول.

بطلان الإجراءات 1

جلسة 10 مارس سنة 2003
طعن رقم 8212 لسنة 66ق


ملخص القاعدة


الإجراءات المنظمة لربط الضريبة من القواعد الآمرة التي تتعلق بالنظام العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها - مثال ذلك البيانات الواجب توافرها في نموذج 19 ضرائب.


القاعدة


المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الإجراءات المنظمة لربط الضريبة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام ورتب المشرع على مخالفتها البطلان - وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها - وأن مفاد نص المادة 41 من القانون 157 لسنة 1981 والمادة 25 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة وإخطار الممول بها وذلك بأن أوجب على المأمورية بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائيا والضريبة واجبة الأداء أما إذا إعترض عليه ولم تقتنع المأمورية بهذه الإعتراضات أخطرته بالنموذج 19 ضرائب مبينا به عناصر الضريبة ومنها أسس تقدير الضريبة والمصروفات أو الإضافات المتعلقة بالنشاط والنسبة المئوية للربح ومقدار الصافي منه ومقدار الضريبة المستحقة عليه وميعاد الطعن على هذا التقدير حتي يستطيع الممول تقدير موقفه من الطعن على هذا التقدير الذى تضمنه النموذج 19 ضرائب أو العزوف عنه إن كان مناسبا.



جلسة 18 يونيه سنة 2003
طعن رقم 319 لسنة 66ق


ملخص القاعدة


البطلان المترتب على عدم إعلان الخصم بمنطوق حكم التحكيم أو عند إعادة الدعوى للمرافعة مقرر لمصلحة هذا الخصم وله وحده أن يتمسك به.


القاعدة


لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن البطلان المترتب على عدم إعلان أحد الخصوم بمنطوق حكم التحقيق أو عند إعادة الدعوى للمرافعة مقرر لمصلحته وله وحده التمسك به.



جلسة 9 ديسمبر سنة 2002
طعن رقم 1962 لسنة 64ق


ملخص القاعدة


الإجراءات المنظمة لربط الضريبة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام ويتعين على المحكمة - عند المخالفة - أن تقضي بالبطلان من تلقاء نفسها وكذلك البيانات التي إستلزمها المشرع في نموذج 19 ضرائب. بيان ذلك.


القاعدة


لما كان مؤدى النص في المادة 41 من القانون 157 لسنة 1981 والمادة 25 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة وإخطار الممول بها وذلك بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب بحيث إذا وافق الممول على ما جاء بها صار الربط نهائيا والضريبة واجبة الأداء، أما إذا إعترض عليه ولم تقتنع المأمورية بهذه الإعتراضات أخطرته بالنموذج 19 ضرائب مبينا به عناصر ربط تلك الضريبة ومنها بيان أسس تقدير الضريبة والمصروفات والنسبة المئوية للربح ومقدار الصافي منه ومقدار الضريبة المستحقة عليه وميعاد الطعن على هذا التقدير... ولا يغني عن وجوب إثبات هذه البيانات في النموذج الأخير مجرد الإحالة بشأنها إلى النموذج رقم 18 ضرائب حتى يستطيع الممول تقدير موقفه من الطعن على التقدير الذي تضمنه النموذج رقم 19 ضرائب من عدمه، وهذه الإجراءات المنظمة لربط الضريبة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام التي رتب المشرع على مخالفتها البطلان وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز التمسك بذلك البطلان في أية حالة تكون عليها الدعوى.



جلسة 10 ديسمبر سنة 2002
طعن رقم 3877 لسنة 66ق


ملخص القاعدة


التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة بربط الضريبة تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا تجوز مخالفتها أو النزول عنها ويترتب على مخالفتها البطلان الذي تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها - تفصيل ذلك.


القاعدة


من المقرر في - قضاء هذه المحكمة أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة بربط الضريبة تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو النزول عنها ومن ثم فهي إجراءات ومواعيد رتب المشرع البطلان على مخالفتها دون حاجة للنص عليه وتقضي به المحكمة من تلقاء ذاتها، وكان البين من إستقراء مواد القانون رقم 157 لسنة 1981 في شأن الضرائب على الدخل أنه بعد أن أفرد مواد الكتابين الأول والثاني للضرائب على دخول الأشخاص الطبيعيين وما يلحق بها ثم الضريبة على أرباح شركات الأموال خص الكتاب الثالث منه للأحكام العامة التي تطبق على كافة المخاطبين بأحكامه فأورد في الباب الرابع منه تحت عنوان إعلان الممولين مادة وحيدة هي المادة 149 خصها لبيان إجراءات وطرق إعلان مصلحة الضرائب للممولين والتي يتعين أن تتم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول منحه ذات قوة الإعلان بالطرق القانونية الأخرى وحدد بها كافة المراحل التي يتعين إتباعها للتحقق من وصول الإعلان للممول في حالات غلق المنشأة أو غياب صاحبها أو رفض الممول تسلم الإعلان على نحو ما صاغته الفقرتان الثالثة والرابعة بالقول "وفي حالة غلق المنشأة أو غياب صاحبها وتعذر إعلان الممول بإحدى الطرق المشار إليها وكذلك في حالة رفض الممول تسلم الإعلان يثبت ذلك بموجب محضر يحرره أحد موظفي مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية وينشر ذلك في لوحة المأمورية المختصة مع لصق صورة منه على مقر المنشأة، وإذا إرتد الإعلان مؤشرا عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على عنوان الممول يتم إعلان الممول في مواجهة النيابة العامة بعد إجراء التحريات اللازمة بمعرفة أحد موظفي مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية ... ثم تناول المشرع في الفقرة الثانية من المادة 159 من الباب السابع من ذات الكتاب الثالث المتعلق بالأحكام العامة إجراءات إخطار الممول ومصلحة الضرائب بمواعيد الحضور أمام لجان الطعن بقولها" وتخطر اللجنة كل من الممول والمصلحة بميعاد الجلسة قبل إنعقادها بعشرة أيام على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ولها أن تطلب من كل من المصلحة والممول تقديم ما تراه ضروريا من البيانات والأوراق وعلى الممول الحضور أمام اللجنة إما بنفسه أو بوكيل عنه. وإلا إعتبر طعنه كأن لم يكن ما لم يبد عذر تقبله اللجنة ... مما مؤداه وجوب تكامل قواعد وطرق وإجراءات الإعلان الوارد ذكرها في المادة 149 مع قواعد وإجراءات الإخطار المبينة في المادة 159 الواردتين في كتاب الأحكام العامة للقانون وعلى وجه الخصوص في شأن إرتداد الإخطار مؤشرا عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على عنوان الممول، أما في حالة رفض الممول تسلم الإعلان فإنه يكتفي بشأنه إثبات أحد موظفي مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية ذلك في محضر يتم نشره في لوحة المأمورية أو لجنة الطعن مع لصق صورة منه على مقر منشأة الممول
لترتيب الأثر.



جلسة 14 أكتوبر سنة 2002
طعن رقم 518 لسنة 66ق


ملخص القاعدة


وجوب إشتمال صحف الدعاوى على البيانات الخاصة بالمعلن أو المعلن إليه، الغرض من ذلك. تعيين شخص كل منهما. النقص أو الخطأ في بعضها لا يؤدي إلى البطلان مادام ليس من شأنه التجهيل بشخص المعلن أو المعلن إليه.


القاعدة


المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن نص المادة التاسعة من قانون المرافعات إذ أوجب أن تشتمل أوراق المحضرين ومنها صحف الدعاوي على بعض البيانات الخاصة بالمعلن أو المعلن إليه وهو الأسم واللقب والمهنة أو الوظيفة والموطن فإن ذلك إنما يدل على أن الغرض منها تعيين شخص كل منهما ولذلك تعتبر هذه البيانات كلا واحدا يكمل بعضها البعض الأخر بحيث أن النقص أو الخطأ في بعضها لا يؤدي إلى البطلان مادام ليس من شأنه التجهيل بشخص المعلن أو المعلن إليه.



جلسة 12 أكتوبر سنة 2002
طعن رقم 228 لسنة 69ق "أحوال شخصية"


ملخص القاعدة


يجوز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان بشرط أن يتم التصحيح في الميعاد المقرر أصلا لإتخاذ الإجراء - تفصيل ذلك.


القاعدة


جرى النص في الفقرة الأولى من المادة الثالثة والعشرين من قانون المرافعات على أنه يجوز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان على أن يتم ذلك في الميعاد المقرر قانونا لإتخاذه، فإن مفاد ذلك أنه قد أجيز بمقتضاه تصحيح الإجراء الباطل من إجراءات المرافعات وذلك بتكملة البيان أو الشكل أو العنصر المعيب فيه بشرط أن يتم ذلك في الميعاد المقرر قانونا لإتخاذه. وهو لا يعني تصحيح البطلان وإنما يعني إعادة العمل الإجرائي الباطل أي إحلال عمل إجرائي جديد صحيح محل العمل المعيب، وهو قد يرد على كامل هذا العمل كما يرد على الشق المعيب منه لتتوافر فيه جميع مقتضياته القانونية فيكون غير معيب.



جلسة 10 نوفمبر سنة 2002
طعن رقم 2475 لسنة 58ق


ملخص القاعدة


عدم تدخل النيابة العامة في القضايا الخاصة بالقصر يرتب بطلانا نسبيا مقررا لمصلحة القصر فقط دون غيرهم - بيان ذلك.


القاعدة


المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن هدف الشارع من تدخل النيابة في القضايا الخاصة بالقصر إنما هو رعاية مصلحتهم ومن ثم فإن البطلان المترتب على إغفال كاتب المحكمة إخطار النيابة بهذه القضايا يكون بطلانا نسبيا مقررا لمصلحة القصر دون غيرهم، لما كان ذلك وكان أي من الطاعنين لا يمثل القصر في الطعن الماثل ومن ثم فليس له التمسك بهذا النعي ويضحى غير مقبول.



جلسة 26 نوفمبر سنة 2002
طعن رقم 341 لسنة 57ق


ملخص القاعدة


الإجراءات المنظمة لربط الضريبة وطرق الطعن فيها من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام ويترتب على مخالفتها البطلان.


القاعدة


الإجراءات المنظمة لربط الضريبة وطرق الطعن عليها من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام رتب المشرع على مخالفتها البطلان وتقضي به المحكمة من تلقاء ذاتها.



جلسة 11 ديسمبر سنة 2002
طعن رقم 3676 لسنة 71ق


ملخص القاعدة


إعلان أوراق المحضرين إلى مقر البعثات الدبلوماسية أو منزل المبعوثين أو أشخاصهم يجب أن تتم بالطريق الدبلوماسي المحدد في القانون ولا يجوز لرجال السلطة العامة ومنهم المحضرين دخول مقر البعثة أو منزل المبعوث - تفصيل ذلك.


القاعدة


أغلب قواعد القانون الدولي المنظمة للعلاقات الدبلوماسية وما يتصل بها تستند إلى العرف الدولي وقد نقلت المعاهدات الدولية معظم قواعده ومنها إتفاقية فينا الموقعة في 18 إبريل عام 1961 والتي تضمنت حصانات دبلوماسية بالإضافة إلى الحصانة القضائية على نحو ما ورد بالمواد 22، 29، 30، 31 من الإتفاقية المذكورة فأسبغت على مقر البعثة الدبلوماسية ومسكن المبعوث الدولي وشخصه حصانة دبلوماسية والحكمة منها توفير الطمأنينة والإستقرار للمبعوث وأن خضوع المبعوث الدولي للقضاء الإقليمي في الحالات التي يجوز فيها قانونا أن يخضع له أو في حالة التنازل عن الحصانة القضائية لا يعني التحلل من الإجراءات الواجب إتباعها في شأن إعلانه الذي يتعين إجراؤه دون مساس بحصانة مقر البعثة أو المساس بحصانة مسكن المبعوث أو شخصه بما مقتضاها أنه لا يجوز لرجال السلطة العامة ومنهم المحضرون دخول مقر البعثة أو مسكن المبعوث بما لازمه بطلان الإعلانات التي وجهت بغير الطريق الدبلوماسي.



جلسة 11 ديسمبر سنة 2002
طعن رقم 3676 لسنة 71ق


ملخص القاعدة


إذا كان إعلان الخصم باطلا فلا تنعقد الخصومة ويجب على المحكمة تكليف الخصم بتصحيح الإعلان وتأجيل الدعوى أو الإستئناف حتى يتم الإعلان صحيحا وإلا كان الحكم باطلا ومخالفا للقانون - مثال ذلك.


القاعدة


إعلان الصحيفة إلى الطاعن يعد إجراء لازما لإنعقاد الخصومة في الإستئناف بين طرفيها ويكون وجودها الذي بدأ بإيداع الصحيفة قلم الكتاب معلقا على شرط إعلانها إلى المستأنف عليه إعلانا صحيحا أو حضوره بالجلسة، ولم يقف المشرع بمحكمة الموضوع في هذا النطاق موقفا سلبيا تاركا الدعوى لاهواء الخصوم يوجهونها حسبما يتراءى لهم وفق مصالحهم الخاصة وإنما منحها مزيدا من الإيجابية بما تتحقق به هيمنتها على الدعوى ولذلك فقد أوجب عليها في المادة 85 من قانون المرافعات من تلقاء نفسها إذا أثبت لديها بطلان إعلان صحيفتها حتى مع غياب المستأنف عليه تأجيل نظرها إلى جلسة تالية يعلن بها بواسطة خصمه توصلا لإصدار حكم صحيح في الخصومة المطروحة أمامها بحسبان أنها لا تستطيع التطرق إلى ذلك ما لم تنعقد الخصومة أمامها على الوجه الذي يتطلبه القانون وإذ غفلت المحكمة عن تكليف المطعون ضده الأول بإعلان الطاعن إعلانا صحيحا وتصدت لنظر الإستئناف فقضت بقبوله وفي موضوعه بالطلبات رغم أن الخصومة أمامها لم تنعقد لبطلان الإعلان بصحيفة الإستئناف فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ووقع حكمها باطلا بما يوجب نقضه.