بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

12 أغسطس 2010

رقم الحكم 199


تاريخ الحكم 15/05/1991

اسم المحكمة محكمة النقض - مصر



المحكمة

اولا: عن الطعن المقدم من المحكوم عليه الاول:

ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه انه ذا دانه بجريمة التزوير في محررات رسمية، وقد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع، وذلك بان ما ساقه الحكم للتدليل على توافر الجريمة في حقه لا يؤدى الى توافر عناصرها وبخاصة القصد الخاص الذي يتمثل في اتجاه نية الجاني وقت ارتكاب الفعل الى استعمال المحرر المزور فيما زور من اجله، ولم يفطن الحكم الى ان ما قارفه الطاعن هو مجرد تحرير لاوراق عرفية بناء على امر صادر اليه من المتهم الثالث، وان الاخير هو الذي يملى عليه ما يكتبه بوصفه كتابا بمكتبه، وتمسك الدفاع عن الطاعن بطلب ندب لجنة خبراء ثلاثية من قسم ابحاث التزييف والتزوير لاعادة اجراء المضاهاة بين خط الطاعن وما حرر من محاضر وتوقيعات وبصمات نفى صدورها منه , الا ان المحكمة لم تعرض لهذا الطلب ايرادا وردا – مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قد بين في معرض سرده لواقعة الدعوى وايراده لادلتها والرد على دفاع الطاعن، انه ارتكب تزويرا في صور الجنايات المبينة في الحكم وذلك بتغيير الحقيقة في محاضر الضبط وتحقيقات النيابة والتقارير الكيمائية لمصلحة الطب الشرعي ومحضر جلسة وحكم لمحكمة الجنايات، بطريق اصطناعها على غرار المحررات الصحيحة منها، واعطائها شكل ومظهر الاوراق الرسمية، والتوقيع عليها بتوقيعات نسبها زورا الى المختصين اصلا بالتوقيع على الاوراق الصحيحة، لما كان ذلك، وكان لا يشترط في جريمة تزوير المحررات الرسمية ان تصدر فعلا من الموظف المختص بتحريرها، بل ان الجريمة – كما هو الحال في الدعوى الراهنة – تتحقق باصطناع المحرر ونسبته كذبا الى موظف عام للايهام برسميته، وكان من المقرر ان القصد الجنائي في جريمة التزوير في المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها، وليس بلازم ان يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال، ما دام الحكم قد اورد من الوقائع ما يدل عليه، وكان ما اثبته الحكم المطعون فيه في مقام التدليل على توافر جريمة التزوير في المحررات الرسمية في حق الطاعن، وما استدل به على علمه بالتزوير، تتحقق به كافة العناصر القانونية لتلك الجريمة التي دان بها، فان ما يثيره الطاعن من منازعته حول رسمية الاوراق موضوع الجريمة، وانه كان لا يعدو ان يكون جدلا موضوعيا في تقدير المحكمة لادلى الدعوى وفي سلطتها في وزن عناصرها واستنباط معتقدها مما لا تجوز اثارته امام محكمة النقض، لما كان ذلك، وكانت المحكمة اطمانت الى الدليل الفني المستمد من تقرير قسم ابحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي، وقسم الادلة الجنائية بمديرية امن القاهرة، وعولت عليه في ادانة الطاعن، بما يفصح عن انها لم تكن بحاجة الى ندب خبير اخر، فانه لا تثريب عليها ان هي اغفلت دفاع الطاعن في شان طلب ندب لجنة خبراء ثلاثية من قسم ابحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي، ويضحى النعي على الحكم بدعوى الاخلال بحق الدفاع على غير اساس، لما كان ما تقدم، فان الطعن برمته يكن على غير اساس متعينا رفضه موضوعا.

ثانيا: عن الطعن المقدم من المحكوم عليه الثاني:

ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه انه اذ دانه بجرائم الاختلاس والاستيلاء بغير حق على اوراق لجنايات مخدرات، والتزوير في اوراق رسمية واستعمال محررات مزورة مع العلم بتزويرها، والاشتراك مع المتهم الاول في ارتكاب جريمة التزوير في محررات رسمية، قد اخطا في تطبيق القانون وشابه البطلان والقصور في التسبيب، ذلك بان الحكم خلا من الاسباب التي استند اليها في ثبوت واقعتي الاختلاس والاستيلاء بغير حق على اوراق جنايات المخدرات في حق الطاعن، اذ لم يبين الحكم الاعمال المادية التي قارفها الطاعن وماهية الاوراق التي اختلسها واستولى عليها بغير حق ومضمونها وكيفية حصوله عليها، وبرغم ان القضايا الخاصة بتلك الاوراق لم تكن مسلمة اليه، ولم يستظهر نية الاختلاس، وان ما اورده الحكم في مقام التدليل على ثبوت اشتراك الطاعن مع المتهم الاول في ارتكاب جريمة التزوير، وفي معرض الرد على دفاعه في شان انتفاء صفة الرسمية عن الطلبات المقدسة باسماء بعض المحامين لاستلام صور الجنايات، والدفع بعدم جدية التحريات، لا يعد كافيا في استظهار اركان جريمتي الاختلاس والاستيلاء بغير حق المسندتين اليه وتوافرهما في حقه، كما لا يكفي في ذلك ما عول عليه الحكم من اقرار الطاعن بالتحقيقات باستلامه كافة القضايا عهدته موضوع تهمة الاختلاس، لان الاقرار بمفرده لا يعدو دليلا على الاختلاس، واغفل الحكم دفاع الطاعن في شان تداول تلك القضايا بين موظفي القلم الجنائي بمحكمة استئناف........ قبل ان يتسلمها الطاعن، وهو ما تايد باقوال........ رئيس الادارة – الجنائية....... الموظف بتلك الادارة، مما يسهل على غيره من الموظفين ان تمتد يده الى القضايا – المار ذكرها – وان وقائع الاختلاس والاستيلاء بغير حق المسندة الى الطاعن لا ينطبق عليها وصف الجناية المنصوص عليها في المادتين 112 و113 من قانون العقوبات، وانما تعد من الجنح المعاقب عليها طبقا للمادتين 151 و152 من القانون ذات واغفل الحكم بيان نص القانون الذي عاقب الطاعن بمقتضاه وان ما ساقه للتدليل على ثبوت جريمة التزوير في المحررات الرسمية المسندة الى الطاعن لا يتفق والتطبيق القانوني الصحيح لانتفاء صفة الرسمية عن تلك المحررات، وان ما اسند اليه من اشتراك مع المتهم الاول في ارتكاب جريمة التزوير المسندة اليه، لم يقم عليه دليل من الاوراق، ولم يدلل الحكم على ثبوته في حقه، واغفلت المحكمة اثبات اطلاعها على الاوراق المزورة واقتصرت على ما اوردته في حكمها من بيانات لتلك الاوراق نقلا عن تقارير قسم ابحاث التزييف والتزوير، وان فض المحكمة الاحراز لا يفيد انها اطلعت عليها، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قد اورد في معرض بيانه لواقعة الدعوى وتدليله على ثبوت جريمتي الاختلاس والاستيلاء بغير حق على مال للدولة في حق الطاعن، انه كان سبيل المتهم الثالث الى استبدال الاوراق المزورة بالاوراق الصحيحة في القضايا التي بعهدته، وتلك التي كانت بعهدة زملائه بالادارة الجنائية بمحكمة استئناف.......... التي يعمل بها، وانه اقر بالتحقيقات انه تسلم كافة القضايا عهدته موضوع تهمة الاختلاس بسبب وظيفته بالادارة – المار ذكرها – لما كان ذلك، وكان من المقرر ان جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات، تتحقق اذا كانت الاموال او الاشياء المختلسة قد وجدت في حيازة الموظف العام او في حكمه بسبب وظيفته، يستوي في ذلك ان تكون هذه الاموال او الاشياء، قد سلمت اليه تسليما ماديا، او وجدت بين يديه بمقتضى وظيفته، وان جريمة الاستيلاء المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 113 من قانون العقوبات، تتحقق اركانها متى استولى الموظف العام او من في حكمه بغير حق على مال للدولة او لاحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 من القانون ذاته، ولو لم يكن هذا المال في حيازته، او لم يكن من العاملين بالجهة التي تم له الاستيلاء على مالها، وذلك بانتزاعه منها خلسة او حيلة او عنوة بنية تملكه واضاعت على ريه، من المقرر انه لا يشترط لاثبات جريمة الاختلاس المعاقب عليها بالمادة 112 من القانون العقوبات طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة، بل يكفي كما هو الحال في سائر الجرائم بحسب الاصل ان تقتنع المحكمة بوقوع الفعل المكون لها من اي دليل او قرينة تقدم اليها، وكان ما اورده الحكم – على النحو لمار بيانه – يعد كافيا وسائغا في تدليل الحكم على ثبوت استلام الطاعن للاوراق المختلسة والتي اشار اليها الحكم في مدوناته، وعلى توافر جريمتي الاختلاس والاستيلاء بغير حق على مال للدولة في حق الطاعن، باركانها المادية والمعنوية، اذ لا يلزم ان يتحدث الحكم استقلالا عن توافر القصد الجنائي ف هاتين الجريمتين، بل يكفي ان يكون ما اورده الحكم ن وقائع وظروف دالا على قيامه، كما هو الحال في الدعوى الراهنة – ومن ثم فان ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور في التسبيب في هذا الصدد يكون غير سديد.

لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن في شان تداول القضايا موضوع جريمتي الاختلاس والاستيلاء بغير حق على مال للدولة، بين موظفي القلم الجنائي بالمحكمة التابع لها، مما يسهل على غيره من الموظفين ان تمتد يده الى تلك القضايا، لا يعدو ان يكون دفاعا موضوعيا، لا يستاهل من الحكم ردا، اذا الرد عليه مستفاد من ادلة الثبوت التي اوردها وصحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمتين – المار ذكرها – ونسبتهما الى الطاعن، ولا عليه ان لم يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه، لان مفاد التفاته عنها انه اطرحها، فان ما يثيره الطاعن في هذا الشان لا يكون له محل، لما كان ذلك، وكان القانون رقم 63 لسنة 1975 نص في مادته الاولى على تعديل الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ليشمل فصلا عن جرائم اختلاس الاموال الاميرية والغدر والصور المختلفة الاخرى للعدوان على المال العام، واستبدل بعنوان الباب المذكور عنوان “اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر، بما يتحقق التوسع في مدلولي المال العام والموظف العام، وادخل من التعديلات على نص المادتين 112 و113 من قانون العقوبات، بحيث يتسع مدلولهما للعقاب على اختلاس الموظف العام او من محكمة للاموال والاوراق او – الاستيلاء عليها بغير حق، سواء كانت تلك الاموال والاوراق مملوكة للدولة او لاحدى الجهات المبينة بالمادة 119من قانون العقوبات، ام كانت اموالا خاصة مملوكة للافراد، متى كان هذا المال موجودا في حيازته بسبب وظيفته، وذلك بالنسبة لجريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 119 من القانون ذاته بالنسبة لجريمة الاستيلاء عليه بغير حق او (تسهيل) ذلك للغير المنصوص عليها في الفقرة الاخيرة من المادة 113 من قانون العقوبات، وغلظ الشارع العقوبة المقررة في هاتين الجريمتين اذا ما اقترن الفعل بظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فيها، كما اضاف القانون رقم 63 لسنة 1975 الى احكام ذلك الباب الرابع من نص المادة 117 مكررا ليقرر عقوبة الاشغال الشاقة المؤيدة او المؤقتة لكل موظف عام يضع النار عمدا او يخرب او يتلف اموالا ثابتة او منقولة او اوراقا او غيرها لاحدى الجهة التي يعمل بها او يتصل بها بحكم عمله او للغير متى كان معهودا بها الى تلك الجهة، وقد استهدف الشارع من كل هذا التعديل مواجهة حالات سرقة واختلاس واتلاف الاموال والاوراق التي تقع من الموظف الحافظ لها، فشدد العقاب عليها ومن ثم فقد نصت المادة الثالثة من القانون رقم 63 لسنة 1975 على الغاء الفقرة الثانية من المادة 152 من قانون العقوبات وهو ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون- المار ذكره – لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمتي اختلاس اوراق القضايا والاستيلاء عليها بغير حق وعاقبه عليها طبقا للمادتين 112،113 من قانون العقوبات، فانه يكون قد طبق القانون تطبيقا سليما، واذ كان الحكم قد اشار في مدوناته الى نص المادتين – المار ذكرهما – وافصح عن تطبيقها في حق الطاعن، فان النعي عليه بفالتي الخطا في تطبيق القانون والبطلان يكون على غير اساس. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجرائم الاختلاس والتزوير في محررات رسمية والاشتراك مع المتهم الاول في ارتكاب تزوير في محررات رسمية، واوقع عليه العقوبة المقررة في القانون لجريمة الاختلاس باعتبارها عقوبة الجريمة الاشد عملا بنص المادة 32من قانون العقوبات، فانه لا يجدي الطاعن ما يثيره في صدد قصور الحكم في بيان اركان جريمة التزوير المسندة اليه، وفي التدليل على اشتراكه مع المتهم الاول في ارتكاب التزوير والمحررات الرسمية، ومن ثم فان النعي على الحكم في هذا الشان يكون غير مقبول – لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على محضر جلسة 19 من ديسمبر سنة 1989، ان المحكم فضت الاحراز التي تحوي الاوراق المزورة وصرحت للدفاع بالاطلاع عليها والحصول على صور لها، كما صرحت للخبير الاستشاري بالاطلاع على الاوراق الخاصة بالمتهم الثالث، ثم ترافع الدفاع عن الطاعن في الدعوى فان ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون على غير اساس تعينا رفضه.

ثالثا: عن الطعن المقدم من المحكوم عليه الثالث:

ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه انه اذ دانه بجرائم الاشتراك مع المتهمين الاول والثاني في ارتكاب التزوير في محررات رسمية، واستعماله محررات مزورة مع عمله بتزويرها، والاشتراك مع المتهم الثاني في ارتكاب جريمتي الاختلاس والاستيلاء بغير حق على مال للدولة والمسندتين اليه، وتقليد اختام بعض الجهات الحكومية واستعمالها مع العلم بتقليدها، وقد اخطا في تطبيق القانون وشابه بطلان في الاجراءات وقصور في التسبيب وفساد في الاستدلال واخلال بحق الدفاع ذلك بان الحكم لم يبين واقعة الدعوى في بيان جلي مفصل تتحقق به العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها، وان ما اورده من اقوال الشاهدين – المقدم.........و.......... – ليس من شانه ان يؤدي الى ما رتبه الحكم عليه من ثبوت تلك الجرائم في حقه، وعول في الادانة – ضمن ما عول عليه – على ما قرره اعضاء النيابة العامة وضباط الشرطة الذين باشروا القضايا التي امتدت اليها يد العبث اكتفى في بيان اقوالهم بانهم والمختصون بمعامل التحاليل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي والجهات الحكومية، جحدوا تحريرهم لطلب المستندات – والتوقيعات المنسوبة اليهم زورا وبصمات الاختام، دون ان يورد اسماء هؤلاء الاشخاص ومضمون اقوال كل منهم، وحصل الحكم من اقوال الشاهدة -............ ان الطاعن قد تقاضى من زوج شقيقها مبلغ خمسة الاف جنيه كاتعاب في حين ان تلك الشاهدة قررت بالتحقيقات انها علمت من شقيقتها وزوجها ان الاخير دفع للطاعن مبلغ اثني عشر الف جنيه، وجاء الحكم قاصرا في استظهار اركان جرائم التزوير والاختلاس والاستيلاء بغير حق على مال للدولة المسندة الى المتهمين الاول والثاني، وان ما ساقه في مقام التدليل على توافر صفة الرسمية للاوراق التي اسند الى المتهم الثاني تزويرها لا يتفق والتطبيق الصحيح للقانون، واغفل دفاع المتهم الاول في شان طلب ندب لجنة ثلاثية من خبراء قسم ابحاث التزييف والتزوير لاعادة اجراء المضاهاة بين خطة وما حرر من محاضر وتوقيعات وبصمات منسوبة اليه والتفت عن المستندات المقدمة من ذلك المتهم ولم تطلع المحكمة على الاوراق المصورة في حضور الطاعن والمدافع عنه لم يدلل الحكم على توافر عناصر اشتراك الطاعن مع المتهمين الاول والثاني في ارتكاب الجرائم المسندة اليهما، اذا لا يكفي في هذا الصدد ما اورده الحكم من ان الطاعن صاحب مصلحة شخصية في الحصول على احكام البراءة، وانه مد المحكوم عليهما الاول والثاني بالبيانات والاوراق، لان ذلك لا يعد دليلا عل ثبوت اشتراكه في جرائم التزوير، وقد اغفل الحكم بيان ماهية الاوراق والبيانات التي تقطع بتوافر ذلك الاشتراك، وان ما ساقه في مقام التدليل على علم الطاعن بالتزوير، وفي معرض الرد على دفاعه في ذلك الخصوص، لا يؤدى على وجه القطع واليقين الى ثبوت علمه بالتزوير، وان مجرد تقديم الطاعن للاوراق المزورة اثناء مرافعته امام المحاكم، لا ينهض دليلا على علمه بتزويرها، ما دام الحكم لم يثبت انه هو الذي قارف التزوير او شارك فيه، كما اغفل الحكم دفاع الطاعن المكتوب من ان العبارات التي زورت في اوراق القضايا، لم تكن على درجة من الاتقان الذي ينخدع به الغير من المختصين، وما كان ان يترافع على سند من تلك الاوراق دون ان يجعل صياغتها متفقة والمنطق القانوني السليم، وهو ما يقطع بعدم صدورهما منه او اسهامه في تزويرها، وخلت مدونات الحكم في تحديد الاوراق المزورة بما يكشف عن ماهيتها والبيانات التي احتوتها، ولم يورد مؤدى تقرير قسم ابحاث التزييف والتزوير الخاص بالصورة الضوئية لمحضر التحريات الصحيح في الجناية رقم..........، والاسانيد التي اقيم عليها ذلك التقرير، واغفل الاعتراضات التي ساقها الدفاع في شانه والتي تايدت بتقرير الخبير الاستشاري المقدم من الطاعن، والذي التفت الحكم عنه وان – ما حصله الحكم من تقارير قسم الادلة الجنائية بمديرية امن........ في شان فحص البصمات الموقع بها على محاضر تحقيق النيابة العامة في جنايات المخدرات، ل يبين منه اصحاب تلك البصمات التي نسبت زور اليهم، ولا مضمون المحاضر التي وضعت عليها تلك البصمات وكافة بياناتها التي اسبغت عليها صفة الرسمية، واكتفى في ايراد نتيجة فحص الاختام المقلدة على القول بانها لم تؤخذ من قوالبها الصحيحة، وان اجرى تقليدها على نحو ينخدع به عامة الناس، دون ان يبين في مدوناته اوجه الشبه بين تلك الاختام والاسباب التي من اجلها انتهى الى كفايتها لخداع احد الناس، ورد الحكم على الدفع بعدم جدية التحريات بما لا يصلح ردا، واطراح الدفع ببطلان تحقيقات النيابة لافتقادها الحيدة بما لا يسوغه، كما اطرح الدفع يبطلن تفتيش مكتب الطاعن لعدم اخطار نقابة المحامين العامة او الفرعية بوقت كاف، بما لا يتفق والتطبيق القانوني الصحيح، ولم يعرض لمستندات الطاعن او يعنى بتمحيض دفاعه المؤسس عليها في شان الوقائع المسندة اليه وتمسك الطاعن بطلب تحقيق دفاعه في خصوص عدم فراره من وجه العدالة اثر علمه بالاتهام الموجه اليه، وانه لم يضبط بمعرفة الشرطة الدولية بابي ظبي، الا ان المحكمة قررت النيابة العامة لاجراء ذلك التحقيق، وهو ما يعيب قرارها بمخالفة القانون ويشوبه بالبطلان الذي يستطيل ايضا الى التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة تنفيذا له، الى الدليل المستمد منه الذي عول عليه الحكم في الادانة، كما ان استناد الحكم الى مغادرة الطاعن ارض الوطن هاربا من الاتهام هو اسناد لواقعة لا دليل عليها في الاوراق وسمحت المحكمة للمحامى المنتدب من نقابة المحامين بالحضور للدفاع عن المتهم الثاني بعد وفاء المحامي الموكل للدفاع عنه، دون ان يكون حضر ولا علم باجراءات المحاكمة السابقة وما تم فيها من تحقيقات مما كان يوجب عليها ان تعيد سماع الشهود ومرافعة النيابة وباقي الخصوم في حضوره، وبالتالي لم تحقق للمتهم الثاني دفاعا حقيقيا في الدعوى – كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

ومن حيث ان القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستجوبة للعقوبة والظروف وقعت فيها، ومتى كان مجموع كما اورده الحكم كافيا في تفهم الواقعة باركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة – فان ذلك يكون محققا لحكم القانون ولما كان الحكم المطعون فيه لم يقتصر في اثبات الواقعة في حق الطاعن على مجرد اقوال الشاهدين.............،....................... وانما استند الى ادلة الثبوت التي اوردها ومن شانها في مجموعها ان تؤدي الى ما رتبه عليها.

واذا كانت الادلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة، فلا ينظر الى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الادلة، بل يكفي ان تكون الادلة في مجموعها مؤدية الى ما رتبه الحكم عليها. فان ما يثيره الطاعن من قصور الحكم في بيان الواقعة وفي شان تعويله على اقوال الشاهدين – المار ذكرها – على الرغم من انها لا تدل بمجردها على مقارفة الطاعن الجرائم التي دين بارتكابها – لا يكون مقبولا لما كان وكان ما اورده الحكم من مؤدى اقوال ضابط الشرطة واعضاء النيابة العامة والمختصين بمعامل التحليل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي، والجهات الحكومية الاخرى في شان جحدهم تحرير طلب المستندات والتوقيعات المنسوبة زورا اليهم وبصمات الاختام الموضوعة على البعض منها يعد كافيا في بيان ما استخلصه الحكم من مؤدى اقوالهم واذا كان الطاعن لا يجادل في ان مصلحة من تلك الاقوال كما لا يعيب الحكم عدم ذكر اسماء الشهود فان منعاه على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل لما كان ذلك وكان خطا الحكم في منعاه على الحكم في هذا الصدد ل يكون له محل لما كان ذلك وكان خطا الحكم في تحصيل اقوال الشاهدة........ ف شان مبلغ النقود الذي اقتضاه الطاعن في زوج – شقيقتها باتعاب بفرض وجوده – لا تاثير له على عقيدة المحكمة فيما اطمانت اليه من اقوال تلك الشاهدة واخذت به في مقام الدليل على ثبوت الواقعة في حق الطاعن ومن ثم فان النعي على الحكم يقال الخطا في التحصيل والفساد في التدليل يكون غير سديد، لما كان ذلك وكان ما يثيره الطاعن في شان قصور الحكم في استظهار اركان جرائم التزوير والاختلاس والاستيلاء بغير حق على ماله للدولة واغفاله دفاع المتهم الاول بشان طلب ندب لجنة خبراء ثلاثية من قسم ابحاث التزييف والتزوير لاعادة اجراء المضاهاة والتفاته عن المستندات المقدمة منه واغفال المحكمة الاطلاع على الاوراق الموزورة قد سبق الرد عليه لدى بحث اوجه الطعنين المقدمين من الطاعنين الاول والثاني على النحو المتقدم – فان النعي على الحكم في هذه الصدد بالقصور في التسبيب والبطلان في الاجراءات والاخلال بحق الدفاع لا يكون له محل لما كان ذلك وكان المقرر ان الاشتراك بطريق الاتفاق، انما يكون باتجاه نية اطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه، وهذه النية امر داخلي لا يقع تحت الحواس لا يظهر بعلامات خارجية، فمن حق القاضي اذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر ان يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه. ومن المقرر ان الاشتراك في التزوير يتم غالبا دون مظاهر خارجية او اعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه. ومن ثم يكف لثبوته ان تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله في ظروف الدعوى وملابساتها، وان يكون اعتقادها سائغا تبرره الوقائع التي اثبتها الحكم، وكان الحكم المطعون فيه دلل بالاسباب السائغة التي اوردها. على ان الطاعن قد جند المتهمين الاول والثاني واستعان يهما على تزوير قضايا المخدرات التي وكل الدفاع عن المتهمين فيها بقصد الحصول على احكام بالبراءة لموكليه، وكان المتهم الاول سبيله في ارتكاب التزوير في الاوراق الرسمية الخاصة بتلك القضايا، وكان المتهم الثاني في سبيله في اختلاس اوراق قضايا بالمخدرات والاستيلاء، عليها بغير حق بوصفه موظفا بالادارة الجنائية بمحكمة استئناف.......... ومن الامناء على تلك الاوراق، واورد الحكم من الادلة القولية والفنية مما يكشف عن اعتقاد المحكمة باشتراك الطاعن مع المتهمين الاول والثاني في ارتكاب جرائم التزوير والاختلاس والاستيلاء، على مال للدولة بغير حق، فان هذا حسبه ليستقيم قضاؤه، ذلك انه ليس على المحكمة ان تدلل على حصول الاشتراك بطريق الاتفاق بادلة مادية محسوسة بل يكفيها للقول بقيام الاشتراك ان تستخلص حصوله من وقائع الدعوى وملابساتها، ما دام في تلك الوقائع ما يسوغ الاعتقاد بوجوده، وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره، ومن ثم فان النعي على الحكم بقالة القصور في التسبيب لعدم استظهار عناصر الاشتراك والتدليل على توافره ف حق الطاعن لا يكون له محل، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اثبت على الطاعن اشتراكه مع المتهمين الاول والثاني في ارتكاب جرائم التزوير في الاوراق الرسمية المسندة اليهما، واورد الادلة التي صحت لديه على ذلك، وكان الاشتراك في التزوير يفيد حتما علم الطاعن بان اوراق القضايا التي استعملها مزورة، فان ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور في استظهار ركن العلم بالتزوير يكون على غير اساس، لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من اغفال الحكم لدفاعه في شان عدم اتفاق عبارات التزوير بالاوراق المزورة، ودلالتها على نفى صدور التزوير فيه او اسهامه فيه، لا يعدو ان يكن دفاعا موضوعيا، لا يستلزم من المحكمة ردا خاصا، اكتفاء بما اوردته من ادلة الثبوت التي اطمانت اليها واخذت بها، ويضحى النعي على الحكم في هذا الصدد غير قويم، لما كان ذلك، وكان ما اورده الحكم المطعون فيه نقلا عن تقارير قسم ابحاث التزييف والتزوير وقسم الادلة الجنائية، يعد كافيا في تحديد الاوراق المزورة بما يكشف عن ماهيتها، وكاشفا عما لحق بكل ورقة من تلك الاوراق من تزوير، فان النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد، لما كان ذلك، وكان من المقرر انه لا ينال من سلامة الحكم عدم ايراده نص تقرير الخبير بكامل اجزائه، وان تقدير اراء الخبراء والفصل فيما يوجه الى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه الى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التضليلية لتلك التقارير، ولها ان تفاضل بين هذه التقارير وتاخذ منها بما تراه وتطرح ما عداه، اذ ان ذلك الامر بتعلق بسلطتها في تقدير الدليل، ول معقب عليها في ذلك، وكان ما اورده الحكم المطعون فيه نقلا عن تقرير قسم ابحاث التزييف والتزوير في شان الصورة الضوئية لاصل محضر التحريات الصحيح الخاص بالجناية رقم........ مخدرات المطرية، يعد كافيا في بيان وجه استدلل الحكم بما ثبت من ذلك التقرير من حدوث تعديل بمحضر التحريات بخط للطاعن ومسؤوليته عن ذلك التعديل، واطرحت المحكمة ف حدود سلطتها التقديرية تقرير الخبير الاستشاري المقدم منه، فانه لا يجوز مجادلتها في ذلك امام محكمة النقض، وهي غير ملزمة من بعد ان ترد استقلالا على تقرير الخبير الاستشاري الذي لم تاخذ به او على ما يكون الطاعن قد اثاره من مطاعن على التقرير الفني الذي اطمانت اليه واخذت به، لما كان ذلك، وكان ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من قصور في التسبيب فيما حصله من تقارير قسم الادلة الجنائية بمديرية امن القاهرة في شان البصمات المزورة الموقع بها على محاضر تحقيق النيابة العامة في جنايات المخدرات مردودا بما سبق بيانه في مقام الرد على اوجه الطعن المقدمة من الطاعن الاول عن جريمة التزوير في المحررات الرسمية، فان النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون له محل، لما كان ذلك، وكان من الثابت من الحكم المطعون انه اعتبر الجرائم المسندة الى الطاعن جريمة واحدة وعاقبه بالعقوبة المقررة لاشدهما، وهي جريمة الاشتراك مع المتهم الثاني في ارتكاب جريمتي الاختلاس والاستيلاء بغير حق على مال للدولة، واوقعت عليه عقوبتها عملا بنص المادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الاشد، فانه لا مصلحة له فيما يثيره بشان جريمة تقليد الاختام، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اطرح الدفع بعدم جدية التحريات استنادا الى اطمئنان المحكمة الى صحة الاجراءات التي اجراها الشاهد الاول وجديتها، وهو ما يعد كافيا للرد على ما اثاره الطاعن في هذا الخصوص فان منعاه في هذا الشان لا يكون له محل، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة ورد عليه في قوله ان المحكمة تطمئن تماما الى التحقيقات التي تمت بمعرفة النيابة العامة في هذه الدعوى، وترى انها تمت في حيدة كاملة، ولا يوجد بالاوراق ما يشير الى عدم حيده من قاموا على التحقيق فيها، اما ما يثيره الدفاع من ان احد المختصين قام بتمزيق ورقتين من اوراق التحقيق، فانها كانت تشير الى عدم دقة المحقق، الا انها لا تدل على انحرافه بالتحقيق او فقدانه لحيدته، ومن ثم تكون التحقيقات صحيحة، ويكون الدفع يبطلنها على غير سند صحيح القانون، وكان ما اورده الحكم على النحو المار بيانه، يعد سائغا وكافيا في اطراح الدفع ببطلان تحقيقات النيابة، وفي بيان وجه اقتناع المحكمة بصحتها، فان ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الشان يكون على غير اساس، لما كان ذلك، وكانت المادة51 من القانون رقم 17 لسنة 1983 شان اصدار قانون المحاماة قد نصت على انه “لا يجوز التحقيق مع محام او تفتيش مكتبه الا بمعرفة احد اعضاء النيابة العامة، ويجب على النيابة العامة ان تخطر مجلس النقابة او مجلس النقابة الفرعية قبل الشروط في تحقيق اية شكوى ضد محام في الوقت المناسب , وللنقيب او رئيس النقابة الفرعية اذا كان المحامي متهما بجناية او جنحة خاصة بعمله ان يحضر هو او من ينيبه من المحامى التحقيق “واذا كانت المادة51 من القانون – المار ذكره قد اوجبت ان يكون التحقيق مع محام تفتيش مكتبه بمعرفة احد اعضاء النيابة العامة، واوجبت على هذه الجهة اخطار مجلس النقابة او مجلس النقابة الفرعية قبل المشروع في تحقيق اية شكوى ضد محام بوقت مناسب، الا انها لم توجب عليها اتخاذ ذلك الاخطار قبل تفتيش مكتب المحامى او وقت حصوله، ومن ثم فان تفتيش النيابة العامة لمكتب المحامى دون اخطار مجلس النقابة او مجلس النقابة الفرعية لا يترتب عليه بطلان ذلك التفتيش، وبالتالي يعد الدفع ببطلان تفتيش مكتب الطاعن لعدم اخطار نقابة المحامين العامة او الفرعية قبل حصوله بوقت كاف، دفعا قانونيا ظاهر البطلان، واذ خلص الحكم المطعون فيه الى رفض ذلك الدفع، ل يكون قد خالف القانون، ويضحى النعي عليه بقالة الخطا في تطبيق القانون غير قويم لما كان ذلك، وكان ينبغي لقبول وجه الطعن ان يكون واضحا محددا، وكان الطاعن لم يفصح عن ماهية المستندات التي لم يرفض لها الحكم، حتى يتضح مدى اهميتها في الدعوى، فان منعاه في هذا الشان يكون غير مقبول، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عول – ضمن ما عول عليه – على اقرار الطاعن بالتحقيقات بالهروب الى خارج البلاد اثر علمه بالاتهام المسندة اليه، وكان الطاعن لا يجادل في اسباب طعنه ان لهذا الاقرار معينه الصحيح من الاوراق، وقد خلت محاضر جلسات المحاكمة مما يدل على ان المحكمة قد ندبت النيابة العامة لاجراء تحقيق في شان القبض على الطاعن بمعرفة الشرطة الجنائية الدولية بابي ظبي وترحيله الى القاهرة، وان ما يتخذه المحكمة من اجراء في هذا الخصوص، هو مجرد الاستعلام عن ذلك من الجهة المختصة، وبناء على طلب الدافع عن الطاعن، وقد نفذته النيابة العامة فان ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو ان يكون جدلا موضوعيا قصد به التشكيك ف ادلة الدعوى، وهو لا يجوز اثارته امام محكمة النقض، لما كان ذلك، وكان من المقرر انه لا يقبل من اوجه الطعن على الحكم، الا ما كان متصلا منها بشخص الطاعن، وكان له مصلحة فيه، وكان منعي الطاعن على الحكم بالبطلان والاخلال بحق الدفاع لانه لم يوفر للمتهم الثاني دفاعا حقيقيا في الدعوى بعد وفاة محاميه الموكل اثناء اجراءات المحاكمة، لا يتصل بشخص الطاعن وليس له مصلحة فيه، ومن ثم فان منعي الطاعن على الحكم في هذا الصدد لا يكون مقبولا، لما كان ما تقدم، فان الطعن برمته يكون على غير اساس متعينا رفضه موضوعا.
 
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
حكم نقض ( قتل - اغتصاب )




--------------------------------------------------------------------------------



رقم الحكم 4113

تاريخ الحكم 06/01/1988

اسم المحكمة محكمة النقض - مصر



المحكمة

من حيث ان المحكوم عليه وان قرر بالطعن بطريق النقض في الميعاد الا انه لم يقدم اسبابا لطعنه، فيكون طعنه غير مقبول شكلا عملا بنص المادة 34 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959.

ومن حيث ان النيابة العامة عرضت القضية على هذه المحكمة مشفوعة بمذكرة برايها عملا بنص المادة 46 من القانون انف الذكر وفي الميعاد المنصوص عليه في المادة34 منه، طلبت منها اقرار الحكم الصادر باعدام الطاعن.

ومن حيث ان الحكم المطعون فيه بعد ان حصل واقعة الدعوى في قوله ان واقعات الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمان اليها وجدانها مستخلصة من مطالعتها لكافة اوراقها وما تم فيها من تحقيقات ودار بشانها بجلسة المحاكمة تتحصل في يوم. . . . . . . دخل. . . . . . . مسكن. . . . . . . . الكائن. . . . . . . . . . . بدائرة قسم. . . . . . . . . . من احدى نوافذه التي كانت مفتوحة، مستخدما مواسير الصرف الصحي من الجهة الغربية ودلف الى حجرة نومها حيث كانت ترقد على سريرها، عابثا بمحتوياتها بحثا عن مبالغ نقدية او اشياء ثمينة للاستيلاء عليها، ولما لم يتم له ذلك لاستيقاظ صاحبة المسكن ومحاولتها الامساك به والاستغاثة بالسكان لنجدتها، سارع بمن فيها لمنعها من الاسترسال في الصباح واخرج من بين طيات ملابسه مطواة انهال بها طعنا باجزاء متفرقة في جسدها، فاصابها بجروح قطعية بيسار الوجه والصدر واليد اليسرى اودت بحياتها لما احدثته من قطع بالاوعية الدموية العميقة للعنق والرئة وما صاحبها من نزيف دموي اصابي غزير، ثم تحين المذكور عقب ذلك فرصة سقوطها ارضا متاثرة بجراحها اثر اعتدائه عليها بالسلاح سالف البيان ورفع عنها ملابسها وخلع سروالها كاشفا بذلك عن عورتها واولج عضو تذكيره في موضوع العفة منها كرها عنها حتى امنى بها، ثم فر من مكان الحادث من حيث اتى بعد ان شاهدته زوجة نجلها بداخل الشقة عندما قدمت اليها في الصباح كعادتها حاملة اليه اقطارها مستخدمة ما تحتفظ به معها من مفتاح، عاد في معرض سرده لاعتراف الطاعن الذي عول عليه ثبوت الاتهام قبله، ضمن ما عول عليه من ادلة اخرى – في خصوص جناية ال(اغتصاب) المسندة اليه كظرف مشدد لجناية قتل المجني عليها عمدا، واورد. . . . . . . عنه " انه طعنها بمطواة في عدة مواضع متفرقة من جسدها وانه اثناء ذلك انحسر ثوبها عنها، وقام بنزع سروالها الداخلي وواقعها حتى امنى بها، واردف اعترافه بانه لا يعلم ما اذا كانت قد توفيت قبل مواقعته لها من عدمه " ثم انتهى الحكم من بعد، الى ثبوت جناية مواقعة المجني عليها بغير رضاها في حق المتهم، كظرف مشدد لجناية القتل العمد التي انتهى الى ثبوتها في حقه، لما كان ذلك، وكان النص في المادة 267/1 من قانون العقوبات – الوارد في الباب الرابع في شان جرائم هتك العرض وافساد الاخلاق ضمن الكتاب الثالث من ذات القانون في شان الجنايات والجنح التي تحصل لاحاد الناس – على ان " من واقع انثى بغير رضاها يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة، بدل من صريح لفظه وواضح معناه على ان تحقق جريمة المواقعة تلك رهن بان يكون الوطء المؤثم قانونا قد حصل بغير رضا الانثى المجني عليها وهو لا يكون كذلك – وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – الا باستعمال المتهم في سبيل تنفيذه مقصده من وسائل القوة او التهديد او غير ذلك مما يؤثر في المجني عليها فيعدمها الارادة ويقعدها عن المقاومة، وهو ما لا يتاتى الا ان تكون الانثى المجني عليها لها حرية الممارسة الجنسية، وهي لا تكون كذلك الا اذا كانت ذات ارادة وهو ما يقتضي بادهة ان تكون الانثى على قيد الحياة، فترتبط من ثم تلك الحرية بهذه الارادة - وجودا وعدما – ارتباط السبب بالمسبب والعلة بالمعلول، ولما كان الحكم المطعون فيه – على ما يبين من مدوناته – لم ينقص امر حياة المجني عليها وقت العبث من موطن العفة منها، بلوغا الى غاية الامر في ذلك وينسجم به، وقد خلت المفردات مما يفيد ان المجني عليها وقتذاك كانت لا تزال على قيد الحياة، فانه يكون قد تعيب بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه والاعادة ولا يعترض على ذلك بان عقوبة الاعدام الموقعة على الطاعن مقررة لجريمة القتل العمد المرتبط بالتاهب لفعل جنحة الشروع في سرقة طبقا للشق الثاني من الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات ذلك لانه وان كان يكفي لتغليط العقاب عملا بهذا الشق ان يثبت الحكم استقلال الجريمة المرتبطة عن جناية القتل العمد وتميزها عنها، وقيام الارتباط السببي بينهما – وبفرض ان الحكم لم يخطئ في تقدير ذلك، الا ان عقوبة جناية القتل العمد المقترن بجناية وفق الشق الاول من الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات هي الاعدام، في حين ان العقوبة هي الاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة اذا كان القتل العمد مرتبطا بالتاهب لفعل جنحة عملا بالشق الثاني من الفقرة المذكورة، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه – على ما يبين من مدوناته – قد جمع في قضائه بين الظرفين المشددين، الاقتران بجناية والارتباط بجنحة، وجعلها مما عماده في انزال عقوبة الاعدام بالمتهم، فانه وقد شابه القصور في التسبيب في صدد توافر جناية ال(اغتصاب) اركانها القانونية – على السياق بادئ الذكر – لا يمكن الوقوف على ما كانت تنتهي اليه المحكمة في خصوص العقوبة لو انها تفطنت الى صحيح حكم القانون وانتهت الى عدم قيام تلك الجناية، لما كان ما تقدن، وكانت المادة 46 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959 قد اوجبت، اذا كان الحكم صادرا حضوريا بعقوبة الاعدام – على النيابة العامة ان تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برايها في الحكم – وتحكم المحكمة طبقا لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 39، وكان العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 30، التي احالت اليها الفقرة الثانية من المادة 39 فانه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية، ويقض الحكم الصادر باعدام المحكوم عليه واعادة القضية الى المحكمة التي اصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة اخرين.
 
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
حكم نقض :اخفاء اشياء متحصلة من جناية -اتلاف اموال عامة




--------------------------------------------------------------------------------



رقم الحكم 61338

تاريخ الحكم 11/02/1991

اسم المحكمة محكمة النقض - مصر



المحكمة

حيث ان النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه انه اذا قضى بتبرئة المطعون ضده الثاني................... من تهمة اخفاء اشياء متحصله من جناية ودان المطعون ضده الاول بجريمتي الاستيلاء بغير حق على (اموال عامة) واتلاف (اموال عامة) عمدا قد اخطا في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بان الحكم اسس قضاء بالبراءة على انتفاء علم المطعون ضده الثاني بان المطبوعات متحصله من جناية مستدلا على ذلك بمبادرته بتقديمها الى الضابط فور طلبها على الرغم من ان ذلك لا يؤدي الى النتيجة التي انتهى اليها سيما وان المطبوعات غير مسموح بتداولها خارج السجل المدني – كما انه – الحكم المطعون فيه – عندما دان المطعون ضده الاول واوقع عليه عقوبة الجريمة الاشد للارتباط اغفل القضاء بالزامه بدفع قيمة الاموال التي اتلفها المنصوص عليها بالمادة 117 مكررا من قانون العقوبات كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث ان الحكم المطعون فيه بعد ان عرض لتهمة اخفاء اشياء متحصلة من جناية المسندة الى المطعون ضد الثاني، خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول الى انتفاء علمه بان المضبوطات متحصلة من جناية استيلاء على الاموال العامة المسندة الى المطعون ضده الاول – وبالتالي تخلف القصد الجنائي لديه، لما كان ذلك وكان من المقرر ان تقدير الدليل في الدعوى من شان محكمة الموضوع فما اطمانت اليه اخذت به، وما لم تطمئن اليه اعرضت عنه دون ان تسال حسابا عن ذلك ما دامت قد تشككت في توافر ركن من اركان الجريمة او في صحة اسناده الى المتهم، اذ ملاك الامر يرجع الى وجدان قاضيها، ما دام الظاهر انه احاط بالدعوى عن بصر وبصيرة واقام قضاءه على اسباب تكفى لحمله كالحال في الدعوى، فانه يتعين رفض الطعن بالنسبة له موضوعا.

وحيث ان الحكم المطعون فيه بعد ان بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان المطعون ضده الاول بهما قضى بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ تسعمائة واربعون جنيها ورد مبلغ اربعون جنيها وعزله من وظيفته عما اسند اليه، لما كان ذلك، وكانت المادة 117 مكررا من قانون العقوبات تنص على ان “كل موظف عام خرب او تلف او وضع النار عمدا في اموال ثابتة او منقولة او اوراق او غيرها للجهة يعاقب بالعقوبة المقيدة للحرية المشار اليها بهذا النص، كما يحكم على الجاني في جميع الاحوال بدفع قيمة الاموال التي خربها او اتلفها او احرقها، ولما كان الاصل ان العقوبة الاصلية المقررة لاشد الجرائم المرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة تجب العقوبات الاصلية لما عداها من جرائم دون ان يمتد هذا الجب الى العقوبات التكميلية التي تحمل في طياتها فكرة رد الشيء الى اصله او التعويض المدني للخزانة او كانت ذات طبيعة وقائية كالصادرة ومراقبة البوليس والتي هي من واقع امرها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة من جرائم اخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الاشد، لما كان ذلك، وكان مما يصدق عليه هذا النظر عقوبة دفع قيمة الاموال التي خربها الجاني او اتلفها المنصوص عليها في المادة 117 مكررا من قانون العقوبات فان الحكم المطعون فيه اذا اغفل القضاء بالزام المطعون ضده الاول بدفع قيمة الاموال التي اتلفها اعمالا لنص المادة سالفة البيان يكون قد خالف القانون. واذا كان يبين من مطالعة المفردات التي امرت المحكمة بضمها ان قيمة الاموال التي اتلفها المطعون ضده الاول غير محددة فان محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطا مما يتعين معه ان يكون مع النقض الاحالة، بالنسبة الى المطعون ضده الاول........... ودون حاجة لبحث اوجه الطعن المقدمة منه.



مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
حكم نقض :الاستيلاء على المال العام او تسهيل ذلك للغير بغير حق




--------------------------------------------------------------------------------



رقم الحكم 4930

تاريخ الحكم 02/05/1991

اسم المحكمة محكمة النقض - مصر



المحكمة

من حيث ان المحكوم عليه........... وفق ما افصحت عنه النيابة العامة – لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليه قبل يوم الجلسة المحددة لنظر طعنه فيتعين الحكم بسقوطه.

ومن حيث ان الحكم المطعون فيه وان صدر غيابيا من محكمة امن الدولة العليا بادانة المطعون ضده -.................... – الا انه وقد افصحت النيابة العامة عن ان هذا الحكم ما زال قائما لم يسقط بالقبض على المحكوم عليه واعادة نظر الدعوى في حضوره وصدور حكم فيها، وكانت المادة 33 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، قد اجازت للنيابة العامة فيما يختص بالدعوى الجنائية الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبه المتهم بجناية فان طعنها يكون جائزا.

وحيث ان مما ينعاه الطاعن.............. على الحكم المطعون فيه انه اذ دانه بجريمة تسهيل الاستيلاء على مال بغير حق للغير قد شابه القصور والتناقض في التسبيب ذلك بانه استدل على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن بامور لا تتجه ولا تستقيم مع ما قضى به الحكم من براءته من تهمة الاختلاس التي اسندت اليه مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث ان جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات وجريمتي الاستيلاء على المال العام او تسهيل ذلك للغير بغير حق المنصوص عليهما في المادة 113 من ذات القانون وان كانت من الجرائم التي تقع من الموظفين العموميين على المال العام الا ان كلا منها تختلف عن الاخرى، فجريمة الاختلاس ما هي الا من صور خيانة الامانة ويكون فيها المال في حيازة الجاني وتتحقق الجريمة بتغيير الامين نيته في حيازة المال المؤتمن عليه من حيازة ناقصة على سبيل الامانة الى حيازة كاملة بنية التملك، ولذلك فان تسهيل الاختلاس لم يكن بحاجة الى ان يجعله الشرع جريمة خاصة اكتفاء بتطبيق القواعد العامة في الاشتراك في احوال المساهمة الجنائية في الاختلاس، بعكس الحال في جريمتي الاستيلاء على المال العام او تسهيل الاستيلاء عليه فان المال لا يكون في حيازة الجاني – فاذا قام الموظف بنشاط ايجابي او سلبي بقصد تسهيل استيلاء الغير على هذا المال فانه وفقا للقواعد العامة يعتبر الموظف في هذه الحالة مجرد شريك بالمساعدة للغير الذي استولى على المال العام وقد يكون هذا الغير فردا عاديا من احاد الناس مما يجعل جريمته سرقة عادية او نصبا فيستفيد الموظف باعتباره شريكا له لذلك تدخل المشرع في المادة 113من قانون العقوبات للحيلولة دون هذه النتيجة باعتبار ان الموظف العام هو المسئول عن وقوع هذه الجريمة ولولا فعله الاجرامي لما استولى الغير على هذا المال فاعتبر الموظف فاعلا اصليا في جريمة خاص تسمى بتسهيل الاستيلاء بغير حق على مال الدولة او ما في حكمها وبناء على هذا الوصف الجديد فان الغير هو الذي يصبح شريكا للموظف في هذه الجريمة الخاصة ما لم يكن هذا الغير موظفا عاما لانه في الحالة الاخيرة يسال بوصفه فاعلا اصليا في جريمة الاستيلاء بغير حق على مال عام، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دان المتهم الاول – المحكوم عليه غيابيا والمطعون ضده في الطعن المقدم من النيابة العامة – بجريمة اختلاس (اموال عامة) وجدت في حيازته بسبب وظيفته ودان الطاعن بجريمة تسهيل استيلاء المتهم الاول على ذات المال موضوع تهمة الاختلاس وهي جريمة مقتضاها الا يكون المال في حيازته فان الحكم المطعون فيه يكون قد جميع بين صورتين متعارضتين واخذ بهما معا مما يشوبه بالاضطراب والتخاذل ويدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة بحيث لا يستطاع استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بتلك الواقعة او بتطبيق القانون عليها وهو ما يعجز محكمة النقض اعمال رقابتها على الوجه الصحيح ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والاحالة بغير حاجة لبحث باقي اوجه الطعن، لما كان ما تقدم وكان السبب الذي من اجله نقض الحكم يتصل بالمحكوم عليه -........... – الذي قضى بسقوط طعنه وكذلك المحكوم عليه غيابيا المتهم الاول -........... – الذي طعنت النيابة العامة ضده بالنقض فانه يتعين الحكم بالنسبة لهما بغير حاجة لبحث وجه الطعن المقدم من النيابة العامة ضد المتهم الاول.



مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
حكم نقض ( اختلاس اموال عامة )




--------------------------------------------------------------------------------



رقم الحكم 16466

تاريخ الحكم 15/01/1992

اسم المحكمة محكمة النقض - مصر



المحكمة

من حيث ان الطاعن الثاني........ ولئن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد المقرر الا انه لم يردع اسبابا لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلا عملا بحكم المادة 34 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

ومن حيث ان الطاعن الاول ينعى على الحكم المطعون فيه انه اذ دانه بجريمة اختلاس (اموال عامة) اخطا في تطبيق القانون، ذلك بانه تمسك باعفائه من العقاب عملا بنص المادة 118 مكررا (ب) من قانون العقوبات لانه ابلغ السلطات بالجريمة قبل علمها بها وهو ما ادى الى ضبط المتهم الثاني والمبلغ المختلس بيد ان رد الحكم عليه جاء غير سائغ اذ ذهب الى انه كفاعل اصلي لا يستفيد ن هذا الاعفاء على خلاف المستفاد من النص المذكور، وهو ما يثيب الحكم ويستوجب نقضه.

ومن حيث ان المادة 118 مكررا (ب)من قانون العقوبات والمضافة بالقانون رقم 63 لسنة 1975 نصت على انه “يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا الباب كل من بادر من الشركاء في الجريمة من غير المحرضين على ارتكابها بابلاغ السلطات القضائية او الادارية بالجريمة بعد تمامها وقبل اكتشافها. ويجوز الاعفاء من العقوبات المذكورة اذا حصل الابلاغ بعد اكتشاف الجريمة وقبل صدور الحكم النهائي فيها، ولا يجوز اعفاء المبلغ بالجريمة من العقوبة طبقا للفقرتين السابقتين في الجرائم المنصوص عليها في المواد 112، 113، 113 مكررا اذا لم يؤد الابلاغ الى رد المال موضوع الجريمة، ويجوز ان يعفى من العقاب كل من اخفي مالا متحصلا من احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب اذا ابلغ عنها وادي ذلك الى اكتشافها ورد كل او بعض المال لمتحصل منها، ومفاد هذا النص في صريح لفظه ان الشارع قصر الاعفاء الوارد في الفقرة الاولى منه على الشركاء في الجريمة – باستثناء المحرضين منهم – ولم يشا ان يمده الى الفاعلين الاصليين وذلك لمحكمة تغياها هي تشجيع الكشف عن جرائم الموظفين العموميين ومن في حكمهم في هذا النص وهو ما اكدته المذكرة الايضاحية لمشروع القانون رقم 63 لسنة 75 المشار اليه بقولها: لما كانت جرائم الاختلاس والاضرار والعدوان على المال العام تقترف في العادة خفية، وقد لا يفطن اليها اولو الامر الا بعد ان ينقضي على ارتكابها بزمن يطول او يقصر، فقد راى لاماطة اللثام عنها وعن جناتها ان توضع المادة 118 مكررا (ب) كي يعفى من العقوبة من يبادر منهم بابلاغ السلطات الادارية او القضائية بالجريمة، اذا كان من غير فاعليها او المحرضين على ابتكارها وجاء الابلاغ بعد تمام الجريمة وانما بشرط ان يسبق صدور الحكم النهائي فيها.......... لما كان ذلك وكان من المقرر انه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها فانها يجب ان تعد تعبيرا صادقا عن ارادة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير او التاويل ايا كان الباعث على ذلك، وانه لا محل للاجتهاد ازاء صراحة النص الواجب تطبيقه، كما انه لا اعفاء من العقوبة بغير نص، وكانت النصوص المتعلقة بالاعفاء تفسر على سبيل الحصر فلا يصح التوسع في تفسيرها بطرق القياس ولا كذلك اسباب الاباحة التي ترتد كلها الى مبدا جامع هو ممارسة الحق او القيام بالواجب، واذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى ادانة الطاعن بوصفه مختلسا للمال محل الجريمة والمملوك للشركة التي يعمل بها وهي احدى شركات القطاع العام ورد على ما اثاره من تمتعه بالاعفاء المنصوص عليه فيالمادة 118 مكررا (ب) من قانون العقوبات بقوله “اما بخصوص الاعفاء من العقوبة الذي يطالب به الدفاع عن هذا المتهم فهو في غير محله ذلك ان الاعفاء المنصوص عليه في المادة 118 مكررا (ب) عقوبات لا يسرى في حقه اذ لا يتمتع به لا الفاعل الاصلي للجريمة ولا الشريك المحرض في جريمة المادة 112 – عقوبات ولما كان الثابت من الاوراق والتحقيقات ان المتهم الاول هو الفاعل الاصلي لهذه الجريمة فمن ثم فانه لا يجديه الاحتجاج بالمادة 118 مكررا (ب) من قانون العقوبات ذلك ان الذي يستفيد قانونا من الاعفاء المنصوص عليه فيها هو الشريك بالاتفاق او المساعدة فقط، وهو رد سائغ يتفق مع صريح نص المادة 118 مكررا (ب) من قانون العقوبات التي تمسك الطاعن بحكمها، فان ما يثيره في هذا الخصوص لا يكون سديدا، لما كان ما تقدم، فان الطعن يكون على غير اساس متعينا رفضه موضوعا.



مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
حكم نقض (التوقيع علي بياض - خيانة ائتمان التوقيع) )




--------------------------------------------------------------------------------



رقم الحكم 5881

تاريخ الحكم 15/02/1987

اسم المحكمة محكمة النقض - مصر



المحكمة

حيث انه سبق لهذه المحكمة ان قضت بجلسة 4 نوفمبر سنة 1984 بسقوط الطعن وذلك بناء على ما ايدته النيابة العامة من ان الطاعن لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليه الى يوم الجلسة التي حددت لنظر طعنه – غير انه تبين بعدئذ ان الطاعن كان قد استشكل في تنفيذ تلك العقوبة وقضى في اشكاله بجلسة 29 يونيو سنة 1981 بايقاف التنفيذ مؤقتا حتى يفصل في الطعن بالنقض مما مؤاده ان التزام الطاعن بالتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن كان قد سقط عنه منذ هذا التاريخ، اي قبل صدور الحكم بسقوط الطعن. لما كان ما تقدم فانه يكون من المعين الرجوع في ذلك الحكم السابق صدوره بجلسة 4 نوفمبر سنة 1984.

وحيث ان الطاعن استوفى الشكل المقرر في القانون.

وحيث ان ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطا في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، ذلك بانه انتهى – بغير حق الى ادانته تاسيسا على عجزه عن اثبات صحة بيانات السند في حين ان مجرد ملء بياناته يعد حجة على من وقعه حتى يثبت العكس بدليل كتابي وهو ما تردى فيه الحكم بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث ان الحكم الابتدائي – المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه – بعد ان بين واقعة الدعوى وادلة الثبوت فيها اتخذ في عجز المتهم – الطاعن – عن اثبات صحة بيانات سند الدين الموقع على بياض من المجني عليه بما اجتمع اتفاقهما عليه دليلا على ادانة الطاعن واتخذ من ذلك سندا يظهره فيما خلص اليه من ان الطاعن ملا بيانات السند الموقع على بياض من المجني عليه بغير المتفق عليه بينهما، لما كان ذلك، وكان من المقرر ان تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الامانة المعاقب عليه بالمادة 340 من قانون العقوبات وان ثبوت صحة التوقيع يكفي لاعطاء الورقة العرفية حجيتها في ان صلب التوقيع قد ارتضى مضمون الورقة والتزم به فاذا اراد نفي هذه الحجية بادعائه ملء بيانات الورقة الموقعة منه على بياض بخلاف المتفق عليه بينه وبين الدائن كان عليه ان يثبت ما يدعيه بكافة طرق الاثبات لان مناط الاثبات في المواد الجنائية بحسب الاصل – فيما عدا ما ورد بشانه نص خاص هو اقتناع القاضي واطمئنانه الى الادلة المقدمة اليه في الدعوى، فمتى كان المجني عليه قد ادعى بان الورقة التي تحمل توقيعه على بياض قد ملئت بخلاف المتفق عليه فكان يتعين على المحكمة ان تلزمه باثبات ذلك بكافة طرق الاثبات القانونية لان ما يدعيه على خلاف الظاهر وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واتخذ من عجز الطاعن عن اثبات صحة بيانات سند الدين دليلا على ملء الطاعن هذه البيانات بخلاف المتفق عليه وانتهى الى ادانته عن جريمة خيانة ائتمان الامضاء المسلمة له على بياض المعاقب ليها بالمادة 340 من قانون العقوبات فان المحكمة تكون قد فهمت القانون على غير وجهه الصحيح ويكون حكمها معيبا بالفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه والاحالة – بغير حاجة الى بحث باقي اوجه الطعن.



مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
حكم نقض :قتل العمد مع سبق الاصرار والترصد المقترن بجناية شروع في قتل




--------------------------------------------------------------------------------



رقم الحكم 29288

تاريخ الحكم 11/10/1990

اسم المحكمة محكمة النقض - مصر



المحكمة

من حيث ان الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه انه اذ دانهما بجريمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد المقترن بجناية شروع في قتل، ودان اولهما لجريمة احراز (سلاح) ناري غير مرخص به وذخائر قد شابه البطلان والخطا في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال، ذلك بان الدعوى احيلت من النيابة العامة الى محكمة الجنايات العادية وتصدت تلك المحكمة للفصل فيها في حين ان المحكمة المختصة بنظرها هي محكمة امن الدولة العليا طوارئ وجاء الحكم قاصرا في استظهار نية القتل لدى الطاعنين، مكتفيا ف هذا الشان بما اورده في مقام الاستدلال على توافر ظرفي سبق الاصرار والترصد، هذا الى ان سبق الاصرار غير متوافر مما تنتفي معه مسئولية الطاعن الثاني الذي لم يكن له دور في الواقعة، وخلص الحكم الى رفض دفاع الطاعن الاول القائم على بطلان الاعتراف المعزو اليه لكونه وليد اكراه معنوي ونفسي، ودفاع الطاعنين المؤسس على توافر احدى حالات الدفاع الشرعي، بما لا يسوغ رفضهما ويخالف صحيح القانون واخيرا فقد نازع الطاعنان في حصول الواقعة في المكان الذي وجدت فيه جثة المجني عليه الاول بيد ان الحكم المطعون فيه اغفل هذا الدفاع، وذلك كله مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

ومن حيث ان النيابة العامة رفعت الدعوى الجنائية ضد الطاعنين بوصف انهما في يوم 10 يونيو سنة 1986: اولا الطاعنان: قتلا. . . . . . . . . عمدا مع سبق الاصرار والترصد. . . . . . وقد تقدمت هذه الجناية جناية اخرى هي انهما في الزمان والمكان سالف الذكر شرعا في قتل. . . . . . . . . عمدا مع سبق الاصرار والترصد. . . . . . . ثانيا/الطاعن الاول: ا – احرز بغير ترخيص (سلاح)ا ناريا مششخنا " مسدسا " ب: احرز ذخيرة " طلقات " مما تستعمل في ال(سلاح) الناري سالف الذكر دون ان يكون مرخصا في حيازته واحرازه. وطلبت عقابهما بالمواد 230، 231،232 من قانون العقوبات والقانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل، ومحكمة جنايات قنا قضت حضوريا بتاريخ 27 مايو سنة 1989 بمعاقبة الطاعن الاول بالاشغال الشاقة المؤبدة وبعاقبة الثاني بالاشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وبمصادرة ال(سلاح) المضبوط، لما كان ذلك، وكان قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 باحالة بعض الجرائم الى محاكم امن الدولة طوارئ ومنها الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شان الاسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له، قد خلا كلاهما، كما خلا اي تشريع اخر، من النص على افراد محاكم امن الدولة المشكلة وفق قانون الطوارئ بالفصل وحدها – دون سواها – في جرائم القانون رقم 394 لسنة 1954 انفة البيان، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على ان محاكم امن الدولة محاكم استئنافيا اختصاصها محصور في الفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة لاحكام الاوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية او من يقوم مقامه، ولو كانت في الاصل مؤثمة بالقوانين المعمول بها، وكذلك الجرائم المعاقب عليها بالقانون العام وتحال اليها من رئيس الجمهورية او من يقوم مقامه، وان الشارع لم يسلب المحاكم صاحبة الولاية العامة شيئا البتة من اختصاصها الاصلي الذي اطلقته الفقرة الاولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر به القانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل، ليشمل الفصل في الجرائم كافة – الا ما استثنى بنص خاص – وبالتالي يشمل هذا الاختصاص الفصل في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل، ويؤيد هذا النظر ما نصت عليه المادة 214 من قانون الاجراءات الجنائية في فقرتها الاخيرة من انه في احوال الارتباط التي يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم امام محكمة واحدة اذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم امام محكمة واحدة اذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك، لما كان ذلك، وكانت النيابة العامة – قد التزمت هذا النظر واحالت الدعوى الى محكمة الجنائيات العادية، وتصدت تلك المحكمة للفصل فيها – وهي مختصة بذلك – لما كان ذلك، فان النعي بصدور الحكم من محكمة غير مختصة يكون غير سديد، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما مؤداه ان المجني عليه الثاني. . . . . كان قد اتهم بقتل شقيق الطاعن الاول سنة 1978 وقضى ببراءته. ومنذ ذلك الحين والطاعن المذكور يتحين الفرصة للثار لشقيقه، وقد وانته هذه الفرصة يوم الحادث عند مشاهدته المجني عليه سالف الذكر بسوق الناحية فعقد العزم على قتله واحضر (سلاح)ه وذخيرته من مسكنه واستعان بالطاعن الثاني لمؤازرته وتربصا بالمجني عليه في طريق عودته الى منزله واذ قبل عليهما وبصحبته المجني عليه الاول يستقلان جرارا زراعيا توقف بهما في مكان الحادث، فقد اطلق الطاعن الاول مقذوفا ناريا صوب المجني عليه الثاني قاصدا قتله فاصابه في ذراعه الايمن ولما حاول المجني عليه الاول رد هذا العدوان بمطواة شاهرها في وجه عاجله المذكور بعيار ناري اصابه في وجهه فارداه قتيلا، وساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة ف حق الطاعنين ادلة لها معينها من اقوال الشهود ومعاينة مكان الحادث وتقرير الطب الشرعي واعتراف الطاعن الاول في تحقيقات النيابة وهي ادلة سائغة من شانها ان تؤدي الى ما رتبه عليها، ثم عرض الحكم لنية القتل وظرف سبق الاصرار واستدل عليهما بالخصومة الثارية الناجمة عن مقتل شقيق الطاعن الاول وعزمه على الثار من المجني عليه. . . . . . . . واعداده ال(سلاح) الناري المحشو بالذخيرة وتدبره الامر في هدوء وروية واستعانته بالطاعن الثاني ليشد من ازره، وتربصهما في الطريق الذي ايقنا عودة المجني عليهما منه ومفاجاة المجني عليه الثاني باطلاق عيار ناري عليه ثم اطلاق عيار اخر على راس المجني عليه الاول من مسافة قريبة، لما كان ذلك، وكان من المقرر ان قصد القتل امر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وانما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والامارات والمظاهر الخارجية التي ياتيها الجاني وتنم عما يضمره الجاني في نفسه، وان استخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول الى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، كما انه من المقرر ان البحث في توافر ظرف سبق الاصرار من اطلاقات قاضي الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلا مع ذلك الاستنتاج، وكان ما اورده الحكم على النحو المتقدم يكفي في استظهار نية القتل لدى الطاعنين وفي الكشف عن توافر سبق الاصرار في حقهما وهو ما يلزم عنه ثبوت الاشتراك في حق من لم يقارف الجريمة بنفسه من المصرين عليها ويرتب تضامنا في المسئولية بين الطاعنين بصرف النظر عن الفعل الذي قارفه كل منهما ومدى مساهمته في النتيجة المترتبة عليه، ومن ثم يكون منعي الطاعنين في هذا الصدد في غير محله، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان اعتراف الطاعن الاول في تحقيقات النيابة لصدوره تحت تاثير الاكراه، واطراحه استنادا الى ما اثير في هذا الشان جاء مجهلا لم يبين فيه الدفاع ماهية الاكراه الذي تعرض له الطاعن، فضلا عن كونه مجرد قول مرسل خلت الاوراق مما يظاهره وكان الاعتراف في المسائل الجنائية وهو من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الاثبات ولها ان تاخذ به متى اطمانت الى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع، كما ان لها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من ان الاعتراف المعزو اليه قد انتزع منه بطريق الاكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها – كالشان في الطعن المطروح – على اسباب سائغة، فان ما يثيره الطاعن في هذا الشان يكون بدوره غير مقبول، لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لما دفع به المدافع عن الطاعنين من انهما كانا في حالة دفاع شرعي عن النفس واطرحه بقوله " بالنسبة للدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي بالنسبة لمقتل. . . . . . . . فانه يشترك لقيام حالة الدفاع الشرعي ان يكون قد وقع فعل ايجابي من المجني عليه يخشى منه المتهم وقوع جريمة وان يكون المتهم قد اعتقد بوجود خطر حال على نفسه وان يكون فعل المتهم لرد العدوان هو الوسيلة الوحيدة لرده كما انه من المقرر في صحيح القانون انه متى ثبت التدبير للجريمة سواء بتوافر سبق الاصرار عليها او التحيل لارتكابها انتفى حتما موجب الدفاع الشرعي الذي يفترض ردا حالا لعدوان حال دون الاعداد واعمال الخطة لنفاذه، لما كان ذلك، وكان الثابت من ماديات الدعوى ان المتهم بعد ان اعد عدته للانتقام من المجني عليه. . . . . . اخذ بثار شقيقه انتظره في المكان الذي ايقن عودته منه حاملا (سلاح)ه المحشو بالذخيرة فتاهب للانقضاض عليه وما ان راه حتى فاجاه بطلاق النار عليه فلما اراد. . . . . . رد هذا العدوان وايقافه شاهرا مطواة عاجله بطلق ناري ارداه قتيلا الامر الذي يبين منه ان المتهم الاول فضلا عن تدبيره واصراره السابق على القتل فانه هو الذي بدا بالعدوان على المجني عليه. . . . . . . . ومن ثم يكون ما صدر عن المتهم الاول من قتل. . . . . . . . . هو استمرار لعدوانه على المجني عليه. . . . . . . . . السابق اصراره على الانتقام منه وتربص له وبالتالي يكون الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي على غير اساس ويتعين القضاء برفضه، وكان هذا الذي اورده الحكم كاف وسائغ ويتفق وصحيح القانون، ذلك ان حالة الدفاع الشرعي لا تتوافر متى اثبت الحكم التدبير للجريمة بتوافر سبق الاصرار او التحيل لارتكابها مما ينتفي به حتما موجب الدفاع الشرعي، هذا الى ان الدفاع الشرعي ينفيه ايضا ما اثبته الحكم من ان الطاعن الاول هو الذي فاجا المجني عليهما بالاعتداء، واذ كان من المقرر ان تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي او انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى ولمحكمة الموضوع الفصل فيها بغير معقب متى كانت الوقائع مؤدية الى النتائج التي رتبتها عليها كما هو الحال في الدعوى المطروحة فان منعى الطاعنين على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله، لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة ان الطاعنين لم يثيرا منازعة ما لدى محكمة الموضوع بشان مكان حصول الواقعة، فليس لها – من بعد – ان ينعيا عليها قعودها عن الرد على دفاع لم يثيراه امامها ولا يقبل منهما التحدي بهذا الدفاع لاول مرة امام محكمة النقض. لما كان ذلك، فان الطعن برمته يكون على غير اساس متعينا رفضه.



مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
إعلان كامبالا بشأن الحرية الفكرية والمسؤولية الاجتماعية 1990








تمهيد:

تتهدد الحرية الفكرية في إفريقيا حالياً بدرجة غير مسبوقة، والأزمة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الناشئة تاريخياً في قارتنا مستمرة في إضعاف التطور في كافة المجالات، ووضع برامج التعديل الهيكلية غير الشعبية يصاحبها قمع سياسي متزايد ونشر الفقر والمعاناة الإنسانية الشديدة على نطاق واسع، ويكون رد فعل الشعوب الإفريقية على هذه الظروف غير المحتملة هو تكثيف نضالها من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، والنضال من أجل الحرية الفكرية هو جزء لا يتجزأ من كفاح شعوبنا من أجل حقوق الإنسان، وبقدر ما يكون نضال الشعوب الإفريقية من أجل الديمقراطية عاماً بقدر ما يتكثف نضال المفكرين الأفارقة من أجل الحرية الفكرية.

وإدراكاً أن الدول الأفريقية هي أطراف في وثائق حقوق الإنسان الدولية والإقليمية بما في ذلك الميثاق الأفريقي بشأن حقوق الإنسان والشعوب، واقتناعاً بأننا – نحن المشاركين في الندوة الخاصة بـ "الحرية الأكاديمية والمسؤولية الاجتماعية للمفكرين" وأعضاء المجتمع الفكري الأفريقي لدينا التزاماً بالكفاح من أجل حقوقنا، وكذلك المساهمة في- النضال من أجل حقوق شعوبنا، اجتمعنا في كامبالا بأوغندا لوضع المعايير والمقاييس لترشيد ممارسة الحرية الفكرية، وتذكير أنفسنا بمسؤوليتنا الاجتماعية كمفكرين، وبذلك نتبنى إعلان كامبالا بشأن الحرية الفكرية والمسؤولية الاجتماعية في التاسع والعشرين من نوفمبر 1990، وربما يكون هذا الإعلان هو المعيار للمجتمع الفكري الأفريقي للتأكيد على الاستقلالية والتعهد بالمسؤولية تجاه شعوب قارتنا.



الفصل الأول

الحقوق والحريات الأساسية

القسم أ

الحقوق والحريات الفكرية

مادة 1

لكل شخص الحق في التعليم والمشاركة في النشاط الفكري.



مادة 2

لكل مفكر أفريقي الحق في أن تحترم كل حقوقه المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كما هو وارد في بيان حقوق الإنسان الدولي والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.



مادة 3

لا يضطهد أي مفكر أفريقي بأي حال أو يفزع أو يروع بسبب إنتاجه الفكري أو آرائه أو جنسه أو جنسيته أو عرقه.



مادة 4

يتمتع كل مفكر أفريقي بحرية الحركة في بلده وحرية السفر إلى الخارج والعودة مرة أخرى دون معوقات أو مضايقات، ولا يحد من حريته أي إجراء إداري أو أي إجراء آخر سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بسبب آرائه الفكرية أو معتقداته أو نشاطه.



مادة 5

لكل مفكر وكل مجتمع فكري أفريقي الحق في الشروع في الاتصالات وتطويرها أو إنشاء علاقات مع المفكرين والمجتمعات الفكرية الأخرى بشرط أن تكون قائمة على المساواة والاحترام المتبادل.



مادة 6

لكل مفكر أفريقي الحق في متابعة الأنشطة الفكرية بما في ذلك التدريس والبحث ونشر نتائج الأبحاث دون معوقات أو مضايقات خضوعاً فقط للمبادئ المعترف بها عالمياً للبحث العلمي والمعايير الأخلاقية والمهنية.



مادة 7

لكل أعضاء هيئات التدريس والبحث وطلاب المؤسسات التعليمية الحق – بشكل مباشر ومن خلال ممثليهم المنتخبين – البدء والمشاركة في وتحديد البرامج الأكاديمية لمؤسساتهم وفقاً لأعلى المقاييس التعليمية.



مادة 8

يكون لأعضاء التدريس والبحث في المجتمع الفكري ضمان التثبيت في وظائفهم، ولا يطردون من أعمالهم إلا لأسباب سوء السلوك الفادح أو ثبوت عدم الكفاءة أو الإهمال الذي يتعارض مع المهنة الأكاديمية، وتكون إجراءات الفصل التأديبية القائمة على الأسس المذكورة في هذه المادة وفقاً للإجراءات الموضوعة والتي تشترط جلسة استماع عادلة أمام هيئة منتخبة بشكل ديمقراطي للمجتمع الفكري.



مادة 9

يكون للمجتمع الفكري الحق في التعبير عن آرائه بحرية في وسائل الإعلام، وفي إنشاء وسائل الإعلام والاتصالات الخاصة به.



القسم ب

الحق في إنشاء التنظيمات المستقلة

مادة 10

يكون لكافة أعضاء المجتمع الفكري حرية التجمع بما في ذلك الحق في تشكيل النقابات المهنية والانضمام إليها، ويشمل حق التجمع الحق فى الاجتماع سلمياً وتكوين الجماعات والأندية والجمعيات المحلية والدولية.



القسم ج

الحكم الذاتي للمؤسسات

مادة 11

تكون مؤسسات التعليم العالي مستقلة في إدارة شؤونها عن الدولة أو أي سلطة عامة أخرى بما في ذلك الإدارة ووضع البرامج الأكاديمية وبرامج التدريس والبحث والبرامج الأخرى ذات الصلة.



مادة 12

تتم ممارسة الحكم الذاتي لمؤسسات التعليم العالي بالوسائل الديمقراطية للحكم الذاتي بما في ذلك المشاركة الفعالة لكافة أعضاء المجتمع الأكاديمي الخاص بها.



الفصل الثاني

التزامات الدولة

مادة 13

تلتزم الدولة باتخاذ الإجراءات العاجلة والمناسبة فيما يتعلق بأي مخالفة من قبل مسئولي الدولة تنمو إلى علمها تجاه حقوق وحريات المجتمع الفكري.



مادة 14

لا تنشر الدولة أي قوات عسكرية أو قوات الدفاع المدني أو قوات الأمن أو المخابرات أو أي قوات مشابهة داخل مباني وأراضي المؤسسات التعليمية، وفي حالة ما إذا كان نشر مثل هذه القوات ضرورياً من أجل حماية الحياة والممتلكات ففي هذه الحالة تراعى الشروط التالية:

(أ) أن يكون هناك خطر واضح على الحياة والممتلكات، و

(ب) أن يكون رئيس المؤسسة المعنية قد قدم دعوة خطية بهذا المعنى، و

(ج) أن تتم الموافقة على مثل هذه الدعوة من قبل لجنة قائمة منتخبة من المجتمع الأكاديمي تشكل لهذا الغرض.



مادة 15

تتوقف الدولة عن ممارسة الرقابة على أعمال المجتمع الفكري.



مادة 16

تلتزم الدولة بضمان ألا يقوم أي مسئول أو أي هيئة أخرى تحت سيطرتها بترويج المعلومات المضللة أو الإشاعات المدبرة للترويع وتشويه السمعة أو التدخل بأي حال في الأعمال الشرعية للمجتمع الفكري.



مادة 17

تضمن الدولة على نحو متواصل التمويل المناسب لمؤسسات البحث ومؤسسات التعليم العالي، ويتم تحديد مثل هذا التمويل بالتشاور مع الهيئة المنتخبة للمؤسسة المعنية.



مادة 18

تتوقف الدولة عن فرض شروط على الحركة أو العمل بالنسبة للمفكرين الأفارقة من البلاد الأخرى داخل أراضيها أو منع ذلك.



الفصل الثالث

المسؤولية الاجتماعية

مادة 19

يلتزم أعضاء المجتمع الفكري بأداء أدوارهم ووظائفهم بكفاءة وأمانه وبأفضل صورة، ويجب أن يؤدوا واجباتهم وفقا لأفضل المعايير العلمية والأخلاقية.



مادة 20

على أعضاء المجتمع الفكري مسؤولية تعزيز روح التسامح نحو وجهات النظر والمواقف المختلفة وتحسين النقاش الديمقراطي.



مادة 21

لا تنغمس أي جماعة من المجتمع الفكري في مضايقة أو الهيمنة على أو السلوك الجائر نحو أي جماعة أخرى، وتحل كل الخلافات فيما بين المجتمع الفكري بروح المساواة وعدم التعصب والديمقراطية.



مادة 22

يكون لدى المجتمع الفكري مسؤولية النضال والمشاركة في نضال القوى الشعبية من أجل حقوقهم ومن أجل تحريرهم.



مادة 23

لا يشارك أي عضو في المجتمع الفكري أو يكون طرفاً في أي محاولة تعمل إحداث الضرر بالناس أو المجتمع الفكري أو يعرض للخطر المبادئ والمعايير العلمية والأخلاقية والمهنية.



مادة 24

يلتزم المجتمع الفكري بالتضامن وتوفير الملجأ لأي عضو يضطهد بسبب نشاطه الفكري.



مادة 25

يلتزم المجتمع الفكري بتشجيع والمساهمة في الأفعال الإيجابية لإصلاح الظلم الاجتماعي التاريخي والمعاصر القائم على الجنس أو الجنسية أو أي عائق اجتماعي آخر.



الفصل الرابع

التنفيذ

مادة 26

يجوز لأعضاء المجتمع الفكري أن يقوموا بتطوير وتقوية المعايير والمقاييس الموضوعة في هذا الإعلان على المستوى الإقليمي والأفريقي كله.



مادة 27

يلتزم المجتمع الفكري الإفريقي بتشكيل تنظيماته الخاصة لمراقبة والإعلان عن انتهاكات الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان.





توصيات وقرارات الندوة بشأن الحرية الأكاديمية والمسئولية الاجتماعية لمفكري كامبالا

29 نوفمبر 1990

الدولة والحرية الأكاديمية

- تدين الندوة انتهاكات الحكم الذاتي للمؤسسات الأكاديمية بسبب الإغلاق أو الاقتحام من قبل قوات الأمن أو الشرطة أو القوات العسكرية أو رقابة العمل الفكري والقيود على حرية التجمع والحركة والكلام والنشر.

- تطالب الندوة بإطلاق سراح كافة المفكرين المعتقلين أو المسجونين بشكل غير قانوني وعائلتهم بشكل فوري وبدون شروط، وعودة أولئك المنفيين وإنهاء كافة أشكال مضايقة وتخويف واضطهاد المفكرين بسبب عملهم.

- تناشد الندوة كافة الدول أن تقوم على نحو كاف بالمجهودات الأكاديمية والفكرية حيث بدونها لا يمكن أن تتوفر الحرية الأكاديمية.



حرية أهل الفكر والحرية الفكرية:

- تطالب الندوة بإنشاء منظمة أفريقية لمراقبة وتوثيق ونشر المعلومات عن سوء استغلال الحرية الأكاديمية والفكرية وقمع ومضايقة وتخويف واعتقال المفكرين.

- تطالب الندوة بتقوية شبكات واتحادات المجتمع الفكري الأفريقي القائمة من خلال التمثيل المتزايد للجماعات المهمشة مثل النساء والطلاب الصغار غير المعترف بهم.

- تطالب الندوة بجعل الهياكل الإدارية والإجراءات والممارسات في المؤسسات الأكاديمية أكثر تمثيلاً للمدرسين والباحثين والطلاب والآخرين الذين يعملون داخلها.

- تطالب الندوة بتشجيع الطرق الجماعية والديمقراطية للتدريس والبحث والنشر والمعايير المهنية والأخلاقية العالية.

- تطالب الندوة المؤسسات الأكاديمية الأفريقية بتشجيع التبادل الفكري بين العلماء الأفارقة وتوفير الملاذ للعلماء المنفيين وتقديم شروط متساوية للخدمات والتعويض والعلاج بغض النظر عن الجنسية.

- تطالب الندوة المفكرين الأفارقة بتنمية التضامن والشبكات الداعمة للدفاع عن المصالح الجماعية للمجتمع الفكري.

_______________________

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
المعايير الدوليه لضمانات المحاكمه العادله









المحاكمة العادلة هي المحاكمة التي تستوجب مقاضاة المتهم بشأن الاتهام الموجه إليه إمام محكمة مستقلة محايدة منشأة بحكم القانون يتاح له من خلالها الدفاع عن نفسه مع تمكينه من مراجعة الحكم الصادر ضده من قضاء أعلى درجه وهذا الحق يتفرع عنه عدة حقوق تشكل معايير دولية كونها وردت في كافة المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ولا يمكن الاعتراف بوجود محاكمة عادلة إلا بتوافر شرطان على الأقل . الأول : تمثل قوانين الدولة وإجراءات المحاكمة فيها من بدايتها حتى نهايتها بالمعايير الواردة بنصوص المواثيق الدولية المعنية بالمحاكم العادلة . الثاني :يتجسد في قيام سلطة قضائية مستقلة ومحايدة تقوم بتنفيذ هذه المواثيق فقد نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالمادة العاشرة منه (( لكل إنسان على قدم المساواة التامة مع الآخرين ، الحق في أن تنظر في قضيته محكمة مستقلة ومحايدة ، نظراً منصفاً وعلنياً ، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أي تهمة جزائية توجه إليه ولكل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محكمة علنية )) كذلك الحق في المحاكمة العادلة ما نص عليها لمعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1966 ودخل حيز النفاذ عام 1976 كما جرى الاعتراف به والنص عليه في كثير من المعاهدات والاتفاقات والمواثيق الدولية وسوف استعرض بطريقة مبسطة أهم الضمانات الحقوقية اللصيقة بالأفراد للتمتع بالحق فى المحاكمه العادله والمنصفه وذلك على اربع مراحل: المرحله الاولى مرحلة الاحتجاز السابق على المحاكمه لم تكتف المعايير الدولية بحظر القبض على أي فرد واحتجازه تعسفاً فقط بل اشترطت أن يتم بناءً على الإجراءات المحددة في القانون وذلك كما جاء في المادة التاسعة الفقرة ( 1 ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية (( لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه و لا يجوز توقيف احد أو اعتقاله تعسفاً و لا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص علها القانون طبقاً للإجراءات المقررة فيه )) 2-قاعدة إخلاء سبيل المتهم إلى أن تتم محاكمته : القاعدة العامة هو أن لا ينبغي احتجاز الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم إلى حين محاكمتهم وذلك ينبع من افتراض براءة المتهم حتى يثبت العكس ولكن المعايير الدولية أجازت حالات معينة لمشروعية الاحتجاز حتى تقديم المتهم للمحاكمة وفق تلك الحالات ضرورة الاحتجاز لمنع المحتجز من الهرب – أو التدخل مع الشهود 1 عندما يمثل المشتبه فيه خطراً واضحاً وبالغاً على الغير الاحتجاز لاسباب الصحه العقليه وخلافا لهذه للحالات السابقه يجب ان تتضمن هذه المرحله عددة ضمانات وهى كالاتى: 1- حق الشخص فى ان يبلغ سريعآ بأسباب القبض عليه وأحتجازه وبأى تهمه توجه اليه حيث نصت الماده9 فقرة2 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنيه والسياسيه على انه"يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه" . :الحق في المثول على وجه السرعة أمام قاضي أو مسؤول قضائي آخر-2 حتى لا يتعرض الشخص للقبض أو الاحتجاز تعسفاً نصت المادة / 9 / فقرة / 5 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (( يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية سريعاً إلى أحد القضاة أو الموظفين المخولين قانوناً مباشرة وظائف قضائية ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو يفرج عنه )) ويجب ان تفسر عبارة "سريعآ" تفسيرآ ضيقآ حتى لايحرم الشخص من جوهرها 3-الحق فى الرجوع الى محكمة لكى تفصل بسرعه او بدون ابطاء فى قانونية الاعتقال او القبض نصت الماده9 (4)من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنيه والسياسيه على ان"لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني" وينطبق هذا الحق علىعلى كافة اشكال الحرمان من الحريه بما فى ذلك الاحتجاز الادارى ويجب ان يكون التظلم القضائى متاحآ بالفعل للمحتجز 4- الحق فى الاتصال بمحامى منذ لحظة القبض والحصول منه على مساعدته: أيضاُ هذا ما أكدته المعايير الدولية في المبدأ المادة 17 فقرة / 2 / في مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية الأشخاص المعرضون للاحتجاز أو السجن (( إذا لم يكن للشخص المحتجز محام اختاره بنفسه فيكون له الحق في محام تعينه له سلطة قضائية أو سلطة أخرى في جميع الحالات التي تقتضي فيها مصلحة العدالة ودون أن يدفع شيئاً إذا كان لا يملك موارد كافية للدفع )) كما انه للشخص المحتجز الحق فى ان يتشاور مع محاميه ويتلقى مساعدته فيما يتصل بالاجراءات التى تتخذ لاختبار شرعية احتجازه 5-الحق فى الحصول على تعويض فى حالة عدم مشروعية الحرمان من الحريه: نصت الماده9 (5)من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنيه والسياسيه على ان"لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض" وقد يتوقف منح هذا التعوض على اثبات الضرر الواقع عليه المرحله الثانيه مرحلة التحقيق حتى المثول للمحاكمه وهى تلك المرحله الهامه التى يمثل خلالها الشخص امام جهات التحقيقوالتى تتضمن عددة ضمانات وهى 1-الحق فى المساواة امام القانون والمساواة فى المعامله بموجب القانون: المساواة امام المحاكم وجهات التحقيق مبدأ اساسى ملازم للحق فى المحاكمه العادله والمنصفه وهو وارد فى عبارات صريحه وواضحه فقد نصت المادة / 7 / من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن (( الناس جميعاً سواء أمام القانون ويتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تميز )) كما نصت المادة / 26 /من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن (( الناس جميعاً سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي تميز بحق متساو في التمتع بحمايته )) 2- الحق فى افتراض البراءة: لكل فرد الحق في أن يعتبر بريئاً وأن يعامل أثناء المحاكمة باعتباره بريئاً إلى أن يصدر الحكم بإدانته وفقاً للقانون حيث نصت الماده14(2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن "منحق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئا إلى أن يثبت عليه الجرم قانونا" وقد أكدت المادة / 66 / 3 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (( يجب أن تقتنع المحكمة بأن المتهم مذنب بصورة لا تدع أي مجال معقول للشك قبل أن تدينه 3-الحق فى احترام حياة الشخص الخاصة وحرمة بيته ومراسلاته: وعلى هذا النحو نصت الماده 17 (1) من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنيه والسياسيه على انه "لا يحوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته، ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته" كما شددت فى الفقرة (2)من الماده على ان" من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس" لذلك فأن التدخل فى حق الشخص فى خصوصياتهاثناء القيام بتحقيقات جنائيه يجب ان يتسم فى ظل قانون حقوق الانسان بسمه شرعيه وان يخدم غرضا مشروعآ ويجب ان يكون هناك تناسبآ بينه وبين الاجراء المعنى 4- حق الشخص فى ان يعامل بأنسانيه وحقه فى عدم التعرض للتعذيب وسؤ المعامله: وهذا ما أكدته المادة / 10 / فقرة / 1 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي نصت على (( يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية وتحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني فقد حددت أيضاً المعايير الدولية بعض الأوضاع الخاصة لاحتجازهم قبل تقديمهم للمحاكمة من بينها: أن يقوموا بالفصل بين الأشخاص المدانين والمحكوم عليهم بالسجن كما ان ممارسة التعذيب وغيره من اشكال سؤ المعامله محظورة فى جميع الاوقات بما فى ذلك اثناء التحقيقات الجنائيه ولا يمكن ابدآ تبريرها وهى تعتبر افعالا يجب منعها والتحقيق فيها والمعاقبه عليها كما ينبغى للقضاة والمدعين العامين والمحامين ان يكونو ا متيقظين لاى علامه من علامات التعذيب بما فى ذلك الاغتصاب وغيره من اشكال الاعتداء الجنسى وسؤ المعامله 5- حق الشخص فى ان يتم اعلامه بالتهم الموجه اليه بلغة يفهمها: نصت المادة / 14 فقرة3/أ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته، وعلى قدم المساواة التامة، بالضمانات الدنيا التالية: أ. أن يتم إعلامه سريعا وبالتفصيل، وفى لغة يفهمها، بطبيعة التهمة الموجهة إليه وأسبابها، ولتعزيز هذا الحق يجب على السلطات المحليه ان توفر المترجمين الشفويين والتحريريين الاكفاء بغية الوفاء بهذا الحق لتمكين المشتبه فيه بالدفاع عن نفسه دفاعآ ملائمآ ويجب ان تعطى المعلومات فى وقت مناسب وقبل المحاكمه لكى يتمكن الشخص المتهم من اعداددفاعه 6-الحق فى الحصول على مساعده قانونيه: ان الحق فى الحصول سريعآ على مساعدة قانونيه اثر الاعتقال او الاحتجاز امر اساسى من جوانب متعددة لضمان الحق فى الدفاع الفعال ولغرض حماية السلامه البدنيه والعقليه للشخص المحروم من حريته ونصت الماده14 فقرة3(د) من العهد الدولى على " أن يحاكم حضوريا وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختياره، وأن يخطر بحقه في وجود من يدافع عنه إذا لم يكن له من يدافع عنه، وأن تزوده المحكمة حكما، كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي" 7- الحق فى ألا يكره المتهم على الشهادة ضد نفسه والحق فى ملازمة الصمت: لا يجوز إكراه أي شخص يتهم بارتكاب فعل جنائي بأن يشهد على نفسه أو يقر بذنبه ويتفق هذا الحظر مع مبدأ افتراض البراءة الذي يضع عبء الإثبات على الادعاء مع حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية وقد أكدت المادة / 14 / ف 3 من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية على أن . "لا يكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب" وينبثق عن الحق فى الا يكره الشخص على الشهادة ضد نفسه الحق فى(ملازمة الصمت) بالرغم من ان معاهدات حقوق الانسان الاربع لا تتضمن نصا صريحآ على هذا الحق سواء اثناء استنطاق الشرطه او اثناء اجراءات المحاكمه الا انه وضح بشكل واضح فى النظام الداخلى والادله للمحاكمه الجنائيه الدوليه حق المحتجز في محاكمةعادلة خلال مدة زمنية معقولة أو الإفراج عنه:-8 لكل شخص تم احتجازه بسبب تهمة جنائية الحق في أن يحاكم خلال مدة معقولة أو يفرج عنه إلى حين المحاكمة هذا ما أكده المبدأ / 38 / من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية الأشخاص المعرضين للاحتجاز أو السجن ))يكون للشخص المحتجز بتهمة جنائية الحق في أن يحاكم خلال مدة معقولة أو أن يفرج عنه رهن المحاكمة المرحلة الثالثه مرحلة المحاكمة حتى صدور حكم نهائى 1- حق الشخص فى ان تنظر قضيته محمكه مختصة ومستقلة ونزية منشأة بحكم القانون: وهذ1ا الحق ورد النص عليه في أكثر من وثيقة دولية فجاء نص المادة / 10 / من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بقولها (( لكل إنسان على قدم المساواة التامة مع الآخرين الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة )) وتقضي ذلك الحق أن تكون المحكمة مشكلة بحكم الدستور أو القانون الصادر من الهيئة المختصة بإصدار القوانين هو ما أكدت عليه المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بقولها (( ومن حق كل فرد لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه التزاماته في أي دعوى مدنية ، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة ومستقلة حيادية ومنشأة بحكم القانون )) 2- الحق فى النظرالعلنى فى قضيته: يجب أن تعقد المحاكم جميع جلساتها وتصدر أحكامها في إطار من العلانية، فيما عدا بعض الحالات الاستثنائية القليلة المحددة بدقة كما أن الحق في النظر العلني للدعاوى "الجنائية" مكفول أيضاً في المعايير الدولية. ولا يعني الحق في علانية المحاكمة أن يحضر أطراف الدعوى الجلسات فحسب، بل أن تكون الجلسات مفتوحة أمام الجمهور العام كذلك. فللجمهور الحق في أن يعرف كيف تدار العدالة والأحكام التي ينتهي إليها النظام القضائي. ويعتمد المراقبون المعنيون برصد المحاكمات على الحق في المحاكمة العلنية لأداء عملهم، وحقهم في "حضور الجلسات العامة، والإجراءات والمحاكمات، وتكوين رأي عن تقيدها بالقانون الوطني وبالتعهدات والالتزامات الدولية المنطبقة"، فهذا الحق مكفول صراحة ضمن "مسودة الإعلان الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان" الذي اعتمدته الأمم المتحدة من خلال الجمعية العامة في عام 1998لذلك اوضحت ادة 10 من "الإعلان العالمي" "لكل إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه." ا لمادة 14(1) من العهد الدولي "الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون. ويجوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها أو بعضها لدواعي الآداب العامة أو النظام العام أو الأمن القومي في مجتمع ديمقراطي، أو لمقتضيات حرمة الحياة الخاصة لأطراف الدعوى، أو في أدنى الحدود التي تراها المحكمة ضرورية حين يكون من شأن الع لنية في بعض الظروف الاستثنائية أن تخل بمصلحة العدالة، إلا أن أي حكم في قضية جزائية أو دعوى مدنية يجب أن يصدر بصورة علنية، إلا إذا كان الأمر يتصل بأحداث تقتضي مصلحتهم خلاف ذلك أو كانت الدعوى تتناول خلافات بين زوجين أو تتعلق بالوصاية على أطفال : وفى غضون مهله معقوله" الحق في المحاكمة دون تأخير لا مبرر له- 3 فقد نصت على ذلك الحق العديد من المواثيق الدولية المعنية بالمحاكمة العادلة من أبرز هذه المواد : / 14 / 3 / ج من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تقضي بأن تجرى محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم دون تأخير لا مبرر له وفي غضون فترة زمنية معقولة )) وأكدت المعايير الدولية بالإفراج عن شخص متهم بارتكاب فعل جنائي من الاحتجاز ريثما تتم محاكمته .... 4- حق الفرد في أن يدافع عن نفسه بشخصه أو من خلال محام يترافع عنه وبأختياره من حق الفرد أن يحاكم حضورياً وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختياره وأن يسخر من يدافع عنه إذا لم يكن له من يدافع عنه وأن تزوده المحكمة حكماً كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك بمحام يدافع عنه دون تحميله أجراً على ذلك إذا كان لا يمكن الوسائل الكافية لدفع هذا الأجر ...... وهذا ما أكدته المادة 14(3)(د) من "العهد الدولي" "لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته، وعلى قدم المساواة التامة، بالضمانات الدنيا الآتية: "أن يحاكم حضورياً وأن يدافع عنه نفسه بشخصه أو بواسطة محامٍ من اختياره، وأن يخطر بحقه في وجود من يدافع عنه إذا لم يكن له من يدافع عنه، وأن تزوده المحكمة حكماً، كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك، بمحامٍ يدافع عنه، دون تحميله أجراً على ذلك، إذا كان لا يملك الوسائل الكافية لدفع هذا الأجر." -حق الفرد المتهم في حضور المحاكمات: 5 لقد نصت كل المعايير والمواثيق الدولية على عدم جواز محاكمة المتهم غيابياً دون أن يحضر جلسات محاكمته حيث نصت المادة / 14 / 3 / د في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على (( لكل متهم أن يتمتع أثناء النظر في قضيته وعلى قد المساواة التامة بالضمانات الدنيا... )) والغرض من حضور المتهم جلسات المحاكمة هو سماعه دفاع الادعاء وإتاحة الفرصة له لتفنيد دفاعه واستجواب الشهود والتشاور مع محاميه : 6- الحق في استدعاء الشهود ومناقشتهم من قبل المتهم نفسه او من قبل غيره يعتبر حق المتهم في استدعاء الشهود وسؤالهم من الأركان الرئيسة لمبدأ تكافؤ الفرص بين الدفاع والادعاء والهدف من هذا الحق هو أن يكفل للمتهم الصلاحيات المخولة للادعاء من حيث استدعاء الشهود وإلزامهم بالحضور وفحص واستجواب أي شاهد إثبات يستدعيه الادعاء وله أن يناقش شهود الاتهام بنفسه أو من قبل غيره وأن يحصل على الموافقة على استدعاء شهود النفي بذات الشروط المطبقة في حالة شهود الاتهام وهذ ما نصت عليه المادة 14(3)(هـ) من "العهد الدولي" "لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته، وعلى قدم المساواة التامة، بالضمانات الدنيا التالية:… "أن يناقش شهود الاتهام، بنفسه أو من قبل غيره، وأن يحصل على الموافقة على استدعاء شهود النفي بذات الشروط المطبقة في حالة شهود الاتهام." الحق في الاستعانة بمترجم شفهي وترجمة تحريرية:-7 إذا كان المتهم يجد صعوبة في التكلم أو الفهم أو القراءة للغة التي تستخدمها المحكمة فله الحق في الحصول على مترجم شفهي من لغة المحكمة إلى لغة المتهم والعكس وكذلك يتولى المترجم إعداد نسخة محررة من الوثائق باللغة ذات الصلة وهذه الوظائف أساسية لأعمال الحق في توفير تسهيلات كافية للمتهم لكي يعد دفاعه ومبدأ تكافؤ الفرص بين الادعاء والدفاع . وينطبق ذلك الحق على كافة مراحل نظر الدعوى واوضحته المادة 14(3)(و) من "العهد الدولي" "لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته، وعلى قدم المساواة التامة، بالضمانات الدنيا الآتية: أن يزود مجاناً بترجمان إذا كان لا يفهم أو لا يتكلم اللغة المستخدمة في المحكمة". 8- استبعاد الأدلة المنتزعة نتيجة للتعذيب أو غيره من ضروب الإكراه وقد أوضحت ذلك المادة / 16 / من مجموعة المبادئ التوجيهية بشأن أعضاء النيابة العامة بقولها (( إذا أصبحت في حوزة أعضاء النيابة العامة أدلة ضد أشخاص مشتبه فيهم وأعلموا أو اعتقدوا استناداً إلى أسباب وجيهة وأن الحصول عليها جرى بأساليب غير مشروعة وتشكل انتهاك خطير لحقوق الإنسان وخصوصاً استخدام التعذيب أو المعاملة اللا إنسانية أو المهنية المرحله الرابعه صدور الاحكام وما بعده من اجراءات وهى المرحله الاخيره بعد مثول الشخص المتهم امام المحكمه والتى فيها يصدرالحكم بالبراءه او بالادانه بشانه وفيها يجب توافر الضمانات التاليه: : 1 - الحق في إعلان الأحكام يجب أن تصدر الأحكام في المحاكمات - الجنائية وغير الجنائية - بصورة علنية فيما عد بعض الحالات المحدودة جداً.* وينطبق هذا على الأحكام التي تصدرها أية محكمة، بما في ذلك المحاكم الخاصة والمحاكم العسكرية ومحاكم الاستئناف. وتشمل الاستثناءات من شرط علانية الأحكام وفقاً للمادة 14(1) من "العهد الدولي" الأمور المتصلة بالأحداث، التي ينبغي فيها حماية الحياة الخاصة، وتلك المتصلة بالمنازعات بين الأزواج والوصاية على الأطفال. ويهدف مبدأ علانية الأحكام إلى ضمان علانية تطبيق العدالة وخضوعها للفحص العام. ومن ثم، فلكل فرد أن يطالب بحقه في معرفة الأحكام الصادرة، حتى وإن لم يكن طرفاً في الدعوى. ويمكن إعلان الحكم بالنطق به شفوياً في جلسة للمحكمة مفتوحة للجمهور العام أو بنشره في صيغته المكتوبة. وينتهك الحق في علانية الحكم إذا لم يسمح بمعرفته إلا لمجموعة معينة من الأفراد، أو عندما لا يسمح إلا لأصحاب المصلحة الخاصة بالاطلاع على نص الحكم. 2-الحق في معرفة حيثيات الحكم(الحكم المسبب): وقد فُسر الحق في علانية الحكم على أنه يلزم المحاكم بأن توضح حيثيات أحكامها. وحق المتهم في تسلم بيان يوضح حيثيات الحكم الصادر عليه ضرورة أساسية لكي يمارس حقه في الاستئناف. وتقضي المادة 74(5) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بأن يصدر الحكم متضمناً "بياناً كاملاً ومعللاً بالحيثيات ... بناءً على الأدلة والنتائج 3- الحق في صدور الحكم في وقت معقول: ويشمل الحق في المحاكمة في غضون فترة زمنية معقولة الحق في الحصول على حكم معلل (أمام الدائرة الابتدائية ودائرة الاستئناف) في غضون فترة زمنية معقولة. : 4-حظر تطبيق القوانين الجنائية بأثر رجعي أو محاكمة المتهم عن نفس الجريمة مرتين هذا الحق ورد النص عليه في أكثر من وثيقة دولية فقد نصت المادة / 11 / من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بقولها (( لا يدان أي شخص بجريمة بسبب القيام بأي عمل أو الامتناع عن أي عمل لم يكن في حينه يشكل جرماً بمقتضى القانون الوطني أو الدولي كما لا توقع أية عقوبة أشد من تلك التي كانت سارية في الوقت الذي ارتكب فيه هذا الفعل الإجرامي كما نصت المادة / 14 / 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على عم جواز محاكمة شخص عن جريمة سبق أن أدين بها أو برء منها وفقاً للقانون والإجراءات الجنائية في كل بلد )) حظر إقامة الدعوى القضائية بسبب ارتكاب أفعال لم تكن مجرمة وقت ارتكابها لا يجوز إدانة أي شخص بسبب ارتكابه لفعل أو امتناعه عن ارتكاب فعل، لم يكن ارتكابه أو الامتناع عن ارتكابه، يمثل مخالفةً في حينه بموجب القانون الوطني أو الدولي أو طبقاً للمبادئ العامة للقانون المعترف به لدى أسرة الأمم 4- لا يجب أن تنتهك العقوبات المعايير الدولية؟ ولا يجوز أن تنتهك العقوبة نفسها أو الطريقة التي توقع بها المعايير الدول ية، بما في ذلك حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ولا حق المرء في أن يعامل على نحو يحترم الكرامة المتأصلة في الإنسان. وقد أكدت جميع المعايير الدولية إدانتها الصريحة للعقوبات البدنية مثل الجلد أو الرجم أو بتر الأطراف ولا يجوز توقيعه على أي شخص ولأي سبب كان مهما كانت بشاعة الجريمة التي ارتكبها . كما لا يجوز توقيع أية عقوبة إلا على مرتكبها وحده دون أن تتعدى آثارها إلى أسرته أو أبناءه وأخوته المادة 15(1) من "العهد الدولي" "... لا يجوز فرض أية عقوبة تكون أشد من تلك التي كانت سارية المفعول في الوقت الذي ارتكبت فيه الجريمة. وإذا حدث، بعد ارتكاب الجريمة، أن صدر قانون ينص على عقوبة أخف، وجب أن يستفيد مرتكب الجريمة من هذا التخفيف." 5- الحق في الاستئناف: من حق كل متهم يدان بارتكاب فعل جنائي في أن يلجأ إلى محكمة أعلى لمراجعة حكم الإدانة الصادر ضده والعقوبة المقررة عليه. واكدت المادة 14(5) من "العهد الدولي"على ذلك بأن "لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء، وفقاً للقانون، إلى محكمة أعلى كيما تعيد النظر في قرار إدانته وفي العقاب الذي حكم به عليه". 6- الحق في التعويض عن الخطأ في تطبيق العداله: إن لضحايا الخطأ في تطبيق العادلة حقاً في الحصول على تعويض من الدولة. وهذا الحق مستقل عن الحق في الحصول على تعويض بسبب الاحتجاز دون سند من القانون. وطبقاً لنص المادة 14(6) من "العهد الدولي" يجب أن تتوفر الشروط التالية لكي يكون الشخص مستحقاً للتعويض: أ) أن يصدر عليه حكم نهائي بارتكاب فعل جنائي (بما في ذلك الجنح البسيطة).ويعتبر حكم الإدانة نهائياً عندما لا يكون هناك سبيل آخر للمراجعة القضائية أو لاستئنافه؛ كأن يكون المتهم قد استنفد أساليب الانتصاف هذه أو مرت المدة الزمنية المحددة للانتفاع منها المادة 14(6) من "العهد الدولي": "حين يكون قد صدر على شخص ما حكم نهائي يدينه بجريمة، ثم أبطل هذا الحكم أو صدر عفو خاص عنه على أساس واقعة جديدة أو واقعة حديثة الاكتشاف تحمل الدليل القاطع على وقوع خطأ قضائي، يتوجب تعويض الشخص الذي أنزل به العقاب نتيجة تلك الإدانة، وفقاً للقانون، ما لم يثبت أنه يتحمل، كلياً أو جزئياً، المسؤولية عن عدم إفشاء





مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات



كافة مواعيد السقوط والإنقضاء والتقادم والأستحقاق المقررة بالقانون المدنى



الفصل الاول ( العقد )



1- اركان العقد



- مادة 129 – يجب ان ترفع دعوى ابطال العقد لوجود الغبن خلال سنه من تاريخ العقد والا كانت غير مقبولة



- مادة 140 – يسقط الحق فى ابطال العقد اذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات 0



- فى كل حال لايجوز التمسك بحق الابطال لغلط او تدليس او اكراه اذا انقضت خمس عشرة سنه من وقت تمام العقد 0



- مادة 141 – تسقط دعوى البطلان بمضى خمس عشرة سنه من وقت العقد



الفصل الثانى



الادارة المنفردة



- مادة 162 – تسقط دعوى المطالبة بالجائزة اذا لم ترفع خلال سته اشهر من تاريخ اعلانه العدول للجمهور



الفصل الثالث



العمل غير المشرع



1- المسئولية من الاعمال الشخصية



- مادة 172 – 1- تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من يوم علم المضرور بحدوث الضرر



- وتسقط فى كل حال بانقضاء خمس عشرة سنه من يوم وقوع العمل غير المشروع



الفصل الرابع



الاثراء بلا سبب



- مادة 180 – تسقط دعوى التعويض عن الاثراء بلا سبب بانتقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فية من لحقته الخسارة بحقه فى التعويض



- وتسقط الدعوى فى جميع الاحوال بانقضاء خمس عشر سنه



1- دفع غير المستحق



- مادة 187 – تسقط دعوى استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء ثلاث سنوات



وتسقط الدعوى بانقضاء خمس عشرة سنه من يوم نشؤ الحق



2- الفضالة



- مادة 197 – تسقط دعوى الفضاله بمرور ثلاث سنوات من يوم علم كل طرف بحقه



- وتسقط فى كل الاحوال بانقضاء خمسة عشرة سنه من يوم نشاه هذا الحق 0



مايكفل حقوق الدائنية منه وسائل تنفيذ ووسائل ضمان



1- وسائل التنفيذ



- مادة 243 – تسقط بالتقادم دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلاث سنوات من يوم علم الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف



وتسقط فى جميع الاحوال بانقضاء خمسة عشر سنه من يوم صدور التصرف المطعون فيه 0



2- احدى وسائل الضمان :- الحق فى الحبس



- مادة 248 - يجوز لحابس الشىء اذا خرج الشىء من يده خفية او بالرغم من معارضته ان يطلب استرداده بالقيام بهذا الطلب خلال ثلاثين يوما من وقت علمة بخروج الشىء من يده 0



وقبل انقضاء سنه من وقت خروجة 0



3-الاعسار



- مادة 252 – مدة المعارضة فى الاحكام الصادرة فى شان الا عسار ثمانية ايام ومدة استئنافها خمسة عشر يوم تبدأ من يوم اعلان تلك الاحكام 0



- مادة 259 – فى حالة وقوع الحجز على ايرادات المدين كان لرئيس المحكمة المختصة بشهر الاعسار ان يقرر للمدين بناء على طلبة نفقة يتقاضاها من ايراداته المحجوزة 0



ويجوز التظلم من الامر الذى يصدر على هذة العريضة فى مدة ثلاث ايام من تاريخ صدورة سواء من المدين او الدائن 0



- مادة 262 – تنتهى حالة الاعسار بقوة القانون متى انقضت خمسة سنوات على تاريخ التأشير بالحكم الصادر بشهر الاعسار 0



حوالة الدين



- مادة 322 – فى حالة اتفاق البائع والمشترى على حواله الدين يجب على الدائن متى اعلن رسميا بالحواله ان يقرها ويرفضها فى مدة لاتتجاوز سنه اشهر فذا انقضى هذا الميعاد دون ان يبت برأى اعتبر سكوته اقرارا



3- التقادم المسقط



- مادة 374 – يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنه فيما عدا الحالات التى ورد عنها نص خاص فى القانون وفى الاستثناء التالية 0



- مادة 375 – يتقادم بخمس سنوات كل حق دورى متجدد



- مادة 376 – تتقادم بخمس سنوات حقوق الاطباء والصيادله والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والاساتذة والمعلمين 0



- مادة 377 – تتقادم بثلاث سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدوله والرسوم التى دفعت بغير حق



- مادة 378 – تتقادم بسنه واحدة الحقوق الاتية :- 1- حقوق التجار والصناع واصحاب الفنادق



2- حقوق العمال والخدم والاجراء



- مادة 379 – فى حالة اذا حرر سند يحق من هذة الحقوق فلا يتقادم الحق الا بانقضاء خمس عشره سنه 0



- مادة 385 – اذا حكم بالدين او انقطع باقرار المدين كانت مدة التقادم الجديدة خمسة عشر سنه



- مادة 426 – تسقط بالتقادم دعوى تكمله الثمن بسبب الغبنه اذا انقضت ثلاث سنوات



الكتاب الثانى



البيع بوجة عام



- مادة 434 – يسقط حق البائع فى طلب تكملة الثمن بالتقادم اذا انقضت سنه من وقت تسليم المبيع تسليما فعليا0



- مادة 452 – تسقط بالتقادم دعوى الضمان اذا انقضت سنه من وقت تسليم المبيع 0



- مادة 455 – اذا ضمن البائع صلاحيته المبيع للعمل فى مدة معلومة ثم ظهر خلال فى المبيع فعل المشترى اخطار البائع خلال شهر منه يوم ظهورة وان يرفع الدعوى خلال مدة سته شهور من هذا الاخطار 0



الفصل الخامس



القرض والدخل الدائم



2- الدخل الدائم



- مادة 546 – يجوز الاتفاق على الا يحصل الاستبدال ما دام مستحق الدخل حيا او على لايحصل قبل انقضاء مدة لايجوز ان تزيد على خمس عشرة سنه



- مادة 547 – يجبر المدين على الاستبدال فى الاحوال الاتية :-



1- اذا لم يدفع الدخل فى سنتين متواليين رغم اعذارة 0



الايجار



- مادة 559 – لايجوز لمن يملك الاحق الادارة ان يعقد ايجار تزيد مدته على ثلاث سنوات الا بترخيص السلطة المختصة



- مادة 563 – اذا عقد الايجار دون اتفاق على مدة او عقد لمدة غير معينه او تعذر اثبات المدة المدعاه 0



اعتبر الايجار منعقدا للفترة المعينه لدفع الاجرة وينتهى بانقضاء هذة الفترة بناء على طلب احد المتعاقدين اذا هو بنى على المتعاقد الاخر بالاخلاء فى المواعيد الاتى بيانها :-



1- الارض الزراعية والبور اذا كانت المدة المعينه لدفع الاجرة سته اشهر او اكثر يكون التنبية قبل انتهائها بثلاث اشهر 0



فأذا كانت المدة اقل من ذلك وجب التنبية قبل نصفها الاخير 0



2- فى المنازل والحواتيت والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن اذا كانت الفترة المعينه لدفع الاجرة اربعة اشهر او اكثر وجب التنبية قبل انتهائها بشهر ين اذا كانت الفترة اقل من ذلك وجب التنبية قبل نصفها الاخير 0



3- فى المساكن والغرف والموتثنه او اى شىء غيرما تقدم اذا كانت مدة المعينه لدفع الايجار شهرين او اكثر وجب التنبية قبل نصفها الاخير 0



- مادة 588- يجب على كل مستأجران ان يضع فى العين المؤجرة اثاثا او بضائع او محصولات او مواشى او اداوات تكون قيمتها كافية لضمان الاجرة عن سنتين 0



ايجار الوقف



- مادة 633 – لايجوز للناظر ان يؤجر الوقف مدة تزيد على ثلاثة سنوات بدون اذن القاضى فأذا عقدت الاجارة لمدة اطوال انقضت المدة الى ثلاثه سنوات 0



2- الا اذا كان هو الواقف او المستحق الوحيد



عقد المقاولة



- مادة 651 – يضمن المهندس المعمارى والمقاول متضامنن يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلى او جزئى فيما شيدوة او اقاموه



تبدأ مدة السنوات العشر من وقت تسليم العمل



- مادة 654 – تسقط دعوى الضمان بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حصول التهدم او انكشاف العيب



- مادة 672 – اذا وقع الانحراف او الغلط ضد مصلحة العميل كان له الحق فى استرداد مادفعه زيادة على الاسعار المقدرة واذا وقع ضد مصلحة الملزم بالمرفق العام كان له الحق فى استكمال مانقص من الاسعار المقررة يسقط الحق فى الحالتين بانقضاء سنه من وقت قبض الاجور التى لاتتفق مع الاسعار المقررة 0



عقد العمل



اركان العقد



- مادة 678 – اذا كان عقد العمل لمدة حياه العامل او رب العمل اولا كثر من خمس سنوات



جاز للعامل ان بفسخ العقد يعد انقضاء خمس سنوات دون تعويض على ان ينذر رب العمل قبل سته اشهر



الوكالة



- مادة 701 – يعد من اعمال الادارة الايجار اذا لم تزيد مدته على ثلاث سنوات بعض انواع الوديعة



- مادة 728 – تسقط بالتقادم دعوى المسافر قبل صاحب الفندق بانقضاء سته اشهر من اليوم الذى يغادر فية المكان 0



عقود العزر



- المقامرة والرهان



- مادة 739 – لمن خسر مقامرة او رهان ان يسترد مادفعت خلال ثلاث سنوات من الوقت الذى ادى فيه ماخسره



عقد التأمين



- مادة 752 – تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التامين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التى تولدت عنها هذة الدعاوى 0



- مادة 756 – اذا اشتملت وثيقة التامين على شرط يلزم المؤمن بدفع مبلغ التامين ولو كان انتحار الشخص عن احتيار وادراك فلا يكون هذا الشرط نافذا الا اذا وقع الانتحار بعد سنتين من تاريخ العقد 0



اثار الكفالة



- مادة 785 – تبرأ ذمة الكفيل اذا لم يقم الدائن باتخاذ الاجراءات ضد المدين خلال سته اشهر من انذار الكفيل للدائن – مالم يقدم المدين للكفيل ضمانا كافيا 0



الملكية الشائعة



- مادة 829 – للشركاء الذين يملكون على الاقل ثلاثة ارباع المال الشائع ان يقوموا ببعض الاعمال التى تخرج عن حدود الادارة المتعادة من اجل تحسين الانتفاع بالمال الشائع



على ان يعلنوا قرراتهم الى باقى الشركاء ولمن خالف من هولاء حق الرجوع الى المحكمة خلال شهرين من وقت الاعلان 0



- مادة 832 – للشركاء الذين يمكلون على الاقل ثلاثة ارباع المال الشائع ان يقرورا التصرف فيه اذا استندوا فى ذلك الى اسباب قوية على ان يعلنوا اقرارتهم الى باقى الشركاء ولمن خالف من هولاء حق الرجوع الى المحكمة خلال شهرين من وقت الاعلان 0



- مادة 833 – للشريك فى المنقول الشائع او فى المجموع من المال ان يسترد قبل القسمة الحصة الشائعة التى باعها شريك غيرة لاجنبى بطريق الممارسة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمة بالبيع او من تاريخ اعلانه به 0



- مادة 834 – لايجوز بمقضتى الاتفاق ان تمنع قسمة المال الشائع الى اجل يجاوز خمس سنتين 0



- مادة 846 – فى قسمة المهابأه يتفق الشركاء على ان يختص كل منهم بمنفعه جزء مفرز يوازى حصته فى المال الشائع متنازلا لشركائة فى مقابل ذلك عن الاتنفاع بباقى الاجزاء ويصح هذا الاتفاق لمدة تزيد على خمس سنين



فأذا لم تشترط لها مدة او انتهت المدة المتفق عليها ولم يحصل اتفاق جديد كانت مدتها سنه واحدة وتتجدد اذا لم يعلن الشريك الى شركائة قبل انتهاء السنة الجارية بثلاثة اشهر انه لايرغب فى التجديد



2- اذا دامت هذة القسمة خمس عشرة سنة انقليت قسمت نهائية 0



ملكية الاسرة



- مادة 852 – يجوز الاتفاق على اشاء ملكية الاسرة لمدة لاتزيد على خمس عشرة سنه



اذا لم يكن للملكية المذكورة اجل معين كان لكل شريك ان يخرج نصيبة منها بعد سته اشهر من يوم ان يعلن الى الشركاء رغبته فى اخراج نصيبه 0



الاستيلاء



- مادة 874 – الا انه اذا زرع مصرى ارضة غير مزروعه او غرسها او بنى عليها تملك فى الحال الجزء المشروع او المغروس او المبنى علية ولو بغير ترخيص من الدوله ولكنه يفقد ملكية بعدم الاستعمال مدة خمس سنوات متتابعة خلال الخمس عشرة سنه التالية للتمليك 0



جرد التركة



- مادة 886 – على المصفى ان يوجة تكليفها علنيا لدائن التركة ومدينها يدعوهم فيه لان يقدوموا بيانا بما لهم من حقوق وما عليهم من ديون وذلك خلال ثلاثيه اشهر من التاريخ الذى ينشر فيه التكليف 0



- مادة 887 – على المصفى ان يودع قلم كتاب المحكمة خلال اربعة اشهر من يوم تعينه 0



- مادة 890 – كل منازعة فى صحة الجرد ترفع بعريضه المحكمة بناء على طلب كل ذى شأن خلال الثرثين يوما للاخطار بايداع قائمة الجرد 0



الالتصاق



-مادة 923 – يكون ملكا خاصا لصاحب الارض مايحدث فيها من بناء او غرس او منشات اخرى يقيمها بمواد مملوكة لغيرة فاذا كان ممكنا نزع هذة المواد ولكنه لم ترفع الدعوى باستردادها خلال سنه من اليوم الذى يعلم فيه مالك المواد بها اندمجت فى هذة المنشأت 0



- مادة 924 – اذا اقام شخص بمواد عندما منشات على ارض يعلم انها مملوكة لغيرة دون رضاء صاحب الارض كان بهذا ان يطلب ازالة المنشأت على نفقة من اقامها مع التعويض ان كان له وجة وذلك فى ميعاد سنه من اليوم الذى يعلم فيه باقامته المنشأت 0



اجرءات الشفعة



- مادة 940 – على من يريد الاخذ بالشفعة ان يعلن رغبيته فيها الى كل من البائع والمشترى والاسقط حقة ويزاد على تلك المدة ميعاد المسافه اذا اقتضى الامر ذلك



- مادة 942 – وخلال ثلاثين يوما على الاكثر من تاريخ اعلان الرغبة بالاخذ بالشفعة يجب ان يودع خزانته المحكمة الكائن فى دائرتها العقار كل الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع وان يتم هذا الايداع قبل رفع الدعوى والاسقط حقه الاخذ بالشفعة 0



- مادة 934 – ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشترى امام المحكمة الكائنه فى دائرتها العقار وتقيد بالجدول ويكون كل ذلك فى ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان المنصوص علية فى المادة السابقة والا سقط الحق فيها



سقوط الشفعة



- مادة 148 - يسقط الحق فى الاخذ بالشفعة فى الاحوال الاتية :-



اذا انقضت اربعة اشهر من يوم تسجيل عقد البيع 0



الحيازة



- مادة 957 – تنقص الحيازة اذا استمر هذا المانع سنه كاملة وتحسب السنة ابتداء من الوقت الذى بدات فيه الحيازة الجديدة



حماية الحيازة



- مادة 958 – لحائز العقار اذا فقد الحيازة ان يطلب خلال السنه التالية لفقدها ردها اليه اذا كان فقد الحيازة خفية با سريان السنه من وقت ان ينكشف ذلك 0



- مادة 959 – اذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت على حيازته سنه وقت فقدها فلا يجوز ان يستند الى حيازة حقة بالتفصيل 0



اما اذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز فى جميع الاحوال ان يسترد خلال السنه التالية حيازته من المعتدى 0



- مادة 961 – من حاز عقارا واستمر حائز له سنه كاملة ثم وقع له تعرض فى حيازته جاز ان يرفع 0



اثار الحيازة :- التقادم المكسب 0



- مادة 968 – يكون للشخص ان يكسب ملكية الشىء او الحق العينى اذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشر سنه 0



- مادة 969 – اذا وقعت الحيازة على عقار او على حق عينى عقارى وكانت مقترنه بحسن نية ومستندة فى الوقت ذاته الى السبب صحيح فان مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات 0



- مادة 970 – لاتكسب حقوق الارث بالتقادم الا اذا دامت الحيازة ثلاثة وثلاثين سنه 0



ان التقادم لاينقطع بفقد الحيازة اذا استردها الحائز خلال سنه او رفع دعوى باستردادها فى الميعاد



- مادة 977 – يجوز لمالك المنقول او السند بحاملة اذا فقدة او سرق منه ان يسترده ممن يكون حائز له بحسن نية وذلك خلال ثلاث سنوات من وقت الضياع او السرقة 0



- مادة 1004 – تزيد الاجرة او تنقص كلما بلغ التغيير فى اجرة المثل حدا جاوز الخمس زيادة او نقصا على ان يوكن قد مضى ثمانى سنوات على اخر تقدير 0



مادة 1045 – اذا كان الايجار السابق على تسجيل التتنبية تزيد مدته على تسع سنوات فلا يكون نافذا فى حق الدائن المرتهن الالمدة تسع سنوات مالم يكن قد سجل قبل قيد الرهن 0



- مادة 1046 – لاتكون المخالصة بالاجرة مقدما لمدة لاتزيد عن ثلاث سنوات ولا الحواله بها كذلك نافذة فى حق الدائن المرتهن الا اذا كانت ثابته التاريخ قبل تسجيل تنبية نزع الملكية 0



اما اذا كانت المخالصة او المخالصة او الحواله لمدة تزيد على ثلاث سنوات فانها لاتكون نافذ قيد الرهن والا خفضت المدة الى ثلاث سنوات 0



- مادة 1067- يجوز لكل دائن قيد حقه ولكل كفيل لحق مقيد ان يطلب بيع العقار المطلوب تطهيرة ويكون ذلك فى مدى ثلاثين يوما من اخر اعلان رسمى ويضاف اليها مواعيد المسافة مبين المواطن الاصلى للدائن وموطنه المختار على الا تزيد المستافة على ثلاثين يوما اخرى 0



- مادة 1071 – تكون تخلية العقار المرهون بتقرير يقدمة الحائز الى قلم كتاب المحكمة الابتدائية المختصة ويجب علية ان يطلب التأثير بذلك فى هامش تسجيل التنبية بنزع الملكية وان يعلن الداغئن المباشر للاجراءات بهذة التخليه فى خمسة ايام من وقت التقرير بها 0



- مادة 1079 – على الحائز ان يرد ثمار العقار من وقت انذارة بالدفع او التخلية فأذا تركت الارجراءات مدة ثلاثة سنوات فلا يرد الثمار الا من وقت ان يوجة اليه انذار جديد 0



- مادة 1141 – يكون للحقوق الاتية امتيازى على جميع اموال المدين من منقول وعقار 0



-المبالغ المستحقة للخدم والكتب والعمال وكل اجير اخر من اجرهم ورواتبهم من اى نوع كان عن الستة اشهر الاخيرة 0



-المبالغ المستحقة عما توريدة للمدين ولمن يعولة من ماكل ومبلس فى السته اشهر الاخيرة 0



-النفقة المستحقة فى ذمة المدين لاقاربه عن سته اشهر الاخيرة 0



- مادة 1143 – اذا نقلت الاموال المثقلة بالامتياز من العين المؤجرة على الرغم من معارضة المؤجر او على غير علم منه ولم بيق فى العين اموال كافيه لضمان الحقوق الممتازة 0



الغير حسن النية على هذة الاموال ويبقى الامتياز قائما ولو اخر يحق الغير لمدة ثلاث سنوات من يوم نقلها اذا اوقع المؤجر عليها حجزا استحقاقها فى الميعاد القانونى 0



- مادة 82 1 – يجوز وقف الدعوى مدة لاتزيد عن ثلاثة شهور بناء على انفاق الخصوم واذا لم تعجل العدوى فى ثمانية الايام التالية النهاية الاجل اعتبر المدعى تاركا دعواه 0



- مادة 134 – لكل دى مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى او امتناعه ان يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سته اشهر من اخر اجر صحيح من اجراءات التقاضى 0



- مادة 140 – فى جميع الاحوال تنقضى الخصومة بمضى سنتين على اخر اجاء صحيح فيها ومع ذلك لايسرى حكم هذة الفقرة السابقة على الطعن بطريقة النقض 0



- مادة 227 – ميعاد الاستئناف اربعون يوما مالم ينص القانون على غير ذلك ويكون الميعاد خمسة عشرة يوما فى المواد المستعجلة ايا كانت المحكمة التى صدرت الحكم ويكون ميعاد الاستئنلف ستين يوما بالنسبة للنائب العام او من يقوم مقامة 0



- مادة 242 – ميعاد الالتماس اربعون يوما وفى حالات الغش والتزوير من تاريخ العلم او الثبوت وفى حالات الاخرى من تاريخ اعلان الحكم 0



- مادة 252 – ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوما ولايسرى هذا الميعاد بالنسبة للنائب العام لمصلحة القانون 0 اذا توفى المدين اوفقد اهليته اوزلت صفة من يباشر الاجراءات قبل البدء التنفيذ او قبل اتمامة فلا يجوز التنفيذ قبل ورثةن او من يقوم مقاومة الا بعد مضى ثمانية ايام من تاريخ اعلانهم بالسند التنفيذى 0



- مادة 284 – يجوز التظلم اما المحكمة الاستئنافية من وصف الحكم وذلك بالاجراءات المتعادة لرفع الدعوى ويكون معياد الحضور ثلاثة ايام 0



- مادة 291 - يجب ابلاغ الحجز خلال ثمانية الايام التالية لاعلانه الى المحجوز لدية والا اعتبر الحجز كان لم يكن 0



- مادة 354 - لايجوز حجز الثمار المتصله ولا المزروعات القائمة قبل نضجها باكثر من خمسة واربعين يوما 0



- مادة 375 – يعتبر الحجز كان لم يكن اذا لم يتم البيع خلال ثلاثة اشهر من تاريخ توقيعة الا اذا كان البيع قد وقف الخصوم او بحكم المحكمة او بمقضى القانون ومع ذلك لايجوز الاتفاق على تاجيل البيع لمدة تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ الاتفاق 0



- مادة 451 – لايجوز استئناف حكم اياف البيع الا لعيب فى اجراءات المزايدة او فى شكل الحكم او لضرورة بعد رفض طلب وقف الاجراءات فى حالة يكون وقفها واجبا قانونا ويرفع الاستئناف بالاوضاع المتعاد خلال خمسة الايام التالية لتاريخ النطق بالحكم 0



- مادة 452 - اذا لم يودع من يباشر الاجراءات قائمة شروط البيع خلال الخمسة والاربعين يوما التالية لتسجيل اخر تنبية قام هو بأجرائة جاز للدائن اللاحق فى التسجيل ان يقوم بايداع القائمة ويحل محلة فى متابعة الاجراءات 0



- مادة 480 – الحكم فى المناقصة لايقبل الطعن بالاستئناف الا اذا كان المبلغ المتنازع فيه يزيد على الفى جنية وذلك مهما كانت قيمة حق الدائن المناقص او قيمة حصيلة التنفيذ 0 ويكون ميعاد الاستئناف هذا الحكم عشرة ايام 0



- مادة 500 – لايجوز الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى المخاصمة الابطريق النقض مخاصمة المقضاه واعضاء النيابه 0



- مادة 874- ميعاد المعارضة ثمانية ايام من تاريخ اعلان الحكم 0



- مادة 875 – ميعاد الاستئناف خمسة عشر يوما من تاريخ النطق بالحكم اذا كان حضورها او تاريخ انتهاء ميعاد المعارضة 0



- مادة 876 – ميعاد الطعن بالنسبة لذوى الشان الذين ليس لهم موطن فى مصر ثلاثون يوما للمعارضة وستون يوم للاستئناف ولايضاف ميعاد مساف 0



- مادة 894 – الاذن للزوجة لمباشرة حقج-حقوقها ورفض الزوج ذلك فللزوجة بعد اربعة وعشرون ساعة لها ان تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية 0



- ماده 900 – تكون المعارضة مقبوله فى الستين يوما التالية لاخر نشره 0



- مادة 907 – مدة التقادم للدعاوى المتعلقة بالحقوق المالية 15 سنة



- مادة 917 - يؤشر بمنطوق الحكم بناء على طلب ذوى الشان خلال التسعين يوما التالية لصدورة



- مادة 929 - يجوز لمن تتوافر فيهم شروط الولاية ولم يسبق الحكم فى موجهتهم ان يعرضوا على الشخص الولى الذى اقيد وذلك فى ميعاد سته اشهر من تاريخ صدور الحكم



- مادة 952 – ترفع المنازعة فى صحة الجرد الى قاضى الامور المستعجلة فى ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ الاخطار بايدع القائمة



- مادة 986 – على النيابة الترشيح لله حكمة خلال ثمانية ايام



- مادة 1006- لايقبل طلب استرداد الولاية او رفع الحجر والمساعدة القضائية اذا كان قد سبق رفضة الا بعد انقضاء سنه من تاريخ القرار النهائى بالرفض



- مادة 1018 – يجب ان تودع قلم الكتاب اسباب القرارات القطعية الصادره فى مواد الحجر والمساعدة القضائية وذلك فى ميعاد ثمانية ايام من اريخ النطق من محكمة مواد جزئية وفى ميعاد 15 يوما قيما وعدا ذلك



مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
تعليقات
شروط الاشكال من الملتزم فى السند التنفيذى وشروط الاشكال من الغير


شروط الاشكال من الملتزم فى السند التنفيذى وشروط الاشكال من الغيرشروط قبول الاشكال من الملتزم فى السند التنفيذى باعتبارة منازعه تنفيذ وقتيه ومستعجله عده شروط :1- ان يكون المطلوب فى الاسكال اجراء وقتى 2- الا يكون الاشكال بحثه يمس اصل الحق 3- الا يتضمن الاشكال طعنأ على الحكم او السند التنفيذى

4- ان يكون مبنيأ على اسباب لاحقه للحكم المستشكل فيه

5- الايكون التنفيذ قد تم وحيث ان المنازعه فى التنفيذ لاتجدى الااذا كان مبناها وقائع لاحقه على صدور الحكم الذى يتم التنفيذ بمقتضاه

أمااذا كان مبناها وقائع سابقه على الحكم فالمفروض انه قد حسمها بصورة صريحه وسواء كان قد دفع بها فعلا اثناء نظر الحقوق التى صدر فيها هذا الحكم او لم يدفع بها ( الدكتور احمد ابو الوفا فى اجراءات التنفيذ الطبعه الثانيه سنه 82 ص 353 وحيث ان البادى من من ظاهر اوراق الدعوى ومستنداتها وبالقدر الازم للفصل فيها ان المستشكل طرف فى السند التنفيذى ومن ثم يتعين ان يكون مبناها اسباب لاحقه عللى الحكم لانه لو كان سبب الاشكال مبنى على امر سابق على الحكم فالمفروض انه حسمها الحكم المستشكل فى نتفيذة ***********************************************************وقف تنفيذ الحكم لعدم الاعلان اعلانأ قانونيأ صحيحأ : كنص الماده 281/1,4 مرافعات التى نصت على " يجب ان يسبق التنفيذلا اعلان السند التنفيذى لشخص المدين او فى موطنه الاصلى والا كان باطلا 000 ولا يجوز اجراء التنفيذ الا بعد مضى يوم على الاقل من اعلان السند التنفيذى " ومفاد ذلك انه لما كان التنفيذ لايجرى الا بسند تنفيذى عليه الصيغه التنفيذيه 0 ولا يغنى عن ذلك اعلان الحكم قبل ان يصبح سندأ تنفيذيأ 00 واعلان السند التنفيذى هو من مقدمات التنفيذ وليس عملا من اعمال التنفيذ ويترتب على اغفال تلك المقدمات بطلان اجراءات التنفيذ وهو بطلان مقررلمصلحه المدين فلا يقضى به الااذا تمسك به ( التعليق على قانون المرافعات للديناصورى وعكاز طبعه ص 1261 ) * وكان الثابت مكن الصورة التنفيذيه من ذلك الحكم قد جاءت خلوأ مما يفيد اعلان المستشكل بها علانأ قانونيأ صحيحا وكان الاخير قد تمسك بذلك 0 ولما كان اعلان السند التنفيذى هو من مقدمات التنفيذ فانه يترتب علي اغفال ذلك الاجراء بطلان اجراءات التنفيذ وهو بطلان مقررلمصلحه المستشكل – املتزم فلى السند التنفيذى – بشرط التمسك به ومن ثم تقضى المحكمه بوقف التنفيذ مؤقتأ لعدم الاعلان المستشكل بالصورة التنفيذيه للحكم المستشكل فى تنفيذة قبل التنفيذ ********************************************************************** طلب الحكم بقبول الاشكال شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فى تنفيذة( او وقف تنفيذ امر تقدير الرسوم او وقف تنفيذ امر الحجز ف بالمطالبه رقم لحين الفصل فى الدعوى رقم لسنه مدنى كلى ديرب نجم كنص الماده 27 من قانون الحجز الادارى رقم 305 لسنه 1955 التى تنص على " انه يترتب على رفع الدعوى بالمنازعه فى اصل المبالغ المطلوبه او فى صحه اجراء الحجز او باسترداد الاشياء المحجوزة وقف اجراءات الحجز والبيع الاداريين وذلك الى ان بفصل نهائيأ فى النزاع ويحكم فى دعوى المنازعه على وجه السرعه وحيث ان البين من ظاهر الاوراق ان المستشكل قد اقام اشكاله بغيه الحكم فى ماده تنفبذ وقتيه ب وان البين من ظاهر الاوراق ان هناك منازعه فى اصل المبالغ المطلوبه مازالت مطروحه امام القضاء ولما كان من المقرر كالنص السابق 00 وكان المستشكل قد اقام الدعوى رقم بالمنازعه فى اصل الحق ولم يفصل فيها بعد مما يتعين معه وقف اجراءات البيع حتى يفصل فى الدعوى المذكورة وهو ماتقضى به المحكمه ( كامل عمار )**********************************************************************

رفض الاشكال لعدم الاسباب المستشكل لم يسوق ثمه اسباب لاشكاله وقد خلت اوراق الدعوى من وجود مبرر لوقف التنفيذ وعليه يتبين للمحكمه عدم جديه الاشكال وان الغرض منه عرقله التنفيذ وهو ما تقضى المحكمه برفضه

تعديل الطلبات ماده 124 مرافعات للمدعى ان يقدم من الطلبات العارضه 1- ما ينضمن تصحيح الطلب الاصلى او تعديل موضوع فى مواجهه ظروف طرأت او ثبت بعد رفع الدعوى 2- ما يكون مكملا للطلب الاصلى او مترتبأ عليه او متصلا به اعملا لايقيب التجزئه 3- ما يتضمن اضافه او تغيير فى سبب الدعوى مع بقاء بقاء موضوع الطلب الاصلى على حاله 4- طلب الامر باجراء حجز تحفظى او وقتى 5- ما تأذن به المحكمه بتقديمه مما يكون مرتبط بالطلب الاصلى*************************** ****اشكال الراعى ضد ماهى نعمه الله فى ارض يعبيس*** هام جدأ البادى من ظاهر الاوراق والمستندات ان ما يبتغيه المستشكل باشكاله من ان يثبت ان العقد المسجل والذى استند اليه الحكم المستشكل فيه متحصل من جريمه تزوير هو قول على غير سند وبغير دليل اذ ان مجرد التحقيق فى النيابه ليس دليلا على ان ذلك العقد متحصل من جريمه تزوير فيما ان ما يبغاه المستشكل بهذا السبب هو مبرر للطعن على الحكم بطريق النقض التى كفلها القانون وليس مبررأ لوقف تنفيذه 0 ليما للاحكام من حجيه فى ذاتها وان ما اثاره المستشكل هى من الدفوع التى كان ينبغى عليه ان يدفع بها امام محكمه الموضوع وسواء دفع بها ام لم يدفع بها فهى لاتنهض كمبرر لوقف التنفيذ وان اقامه المستشكل لدعوى اخرى عن ذات النزاع ليس مبررأ لوقف التنفيذ فيما ان الحكم المستشكل فيه واجب النفاذ وهو الامر الذى يبين منه عدم جديه المستشكل فى اشكاله وتكون خليقه بالرفضلذلك نطلب من عداله المحكمه فى منازعه تنفيذ وقتيه بقبول الاشكال شكلا وفى الموضوع برفضه والاستمرار فى التنفيذ والزام المستشكل المصاريف واتعاب المحاماه ********************************************************************** شروط الاشكال من الغيرمن المقر ارانه يجوز للغير الذى لم يكن طرفأ فى الحكم او السند التنفيذى المنفذ به ان يستشكل فى التنفيذ على مال معين له امام المحضر او بصحيفه دعوى وذلك اذا ظهر من افعال او اعمال طالب التنفيذ انه يرغب فى التنفيذ على مال معين له عليه حق سواء كان ملكيته او وضع يده ويشترط للقضاء بوقف التنفيذ بوصفه قاضيأ للامور المستعجله اخذا من ظاهر المستندات توافر عدة شروط :اولا : الايكون المستشكل طرفأ فى الحكم او السند التنفيذى المنفذ به بمعنى ان يكون غير طالب التنفيذ او المنفذ ضده ثانيا : جديه قول المستشكل بسلوك طالب التنفيذ طريقأ يهدف به الى التنفيذ على ماله او انتزاعها من تحت يدهثالثأ : ان تكون حقوق ذلك الغير مستنده الى سند جدى من القانون فاذا ما تحققت لقاضى التنفيذ بصفته قاضيأ للامور المستعجله من توافر الشروط الثلاثه سالفه الذكر وذلك اخذا من ظاهر الاوراق والمستندات قضى بوقف التنفيذ وان استبان له تخلف احداهما وان الاشكال ليس المقصود منه سوى عرقله التنفيذ قضر برفض الاشكال 0 " وقضى من المستقر عليه انه يجوز للغير الذى لم يكن طرفأ فى الحكم فى السند المنفذ به ان الاشكال فى التنفيذ اذا ظهر له من افعال واعمال طالب التنفيذ انه يرغب فى التنفيذ على مال معين له عليه حق سواء كان ملكيه او وضع يد بشرط ان يكون هذا الحق مستندأ الى سند جدى من القانون 0 احكام واراراء فى القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ الوقتيه فى المواد المدنيه والتجاريه للمسيتشار مصطفى مجى هرجه – طبعه 1991/1992 ص 276 وما بعدها لما كان ما تقدم وهديأ به وكان البادى لهذة المحكمه اخذأ من ظاهر الاوراق ان المستشكلان لم يكنا طرفأ فى الحكم المستشكل فى تنفيذه ومن ثم فهما من فصيله الغير بالنسبه له0 واذا كان ذلك وكانت اوراق الدعوى قد جاءت ب00000 وهى تساند اقوال المستشكلان بأن لهما حقوق على الارض المنفذ عليها فى الحكم المراد تنفيذه 0 الامر الذى معه يبين جديه الاشكال **************************************************************** التحقيق يتطلب بحث موضوعى متعمق فى اصل الحق وهو الممنوع على قاضى التنفيذ فى نظر منازعات التنفيذ الوقتيه بصفته قاضى مستعجل********************************************************************

اشكالات التنفيذ فى قانون المرافعات المصرى 1)ما هو الاشكال فى التنفيذ؟ الاشكال في التنفيذ هو منازعة وقتيه من منازعات التنفيذ يقدم فى صورة طلب امام المحضر القائم بالتنفيذ اوعريضه دعوى لقاضى التنفيذ والغرض منها اما وقف التنفيذ او الاستمرار فيه 2)طبيعة الاشكال بما ان الاشكال هو منازعة وقتيه لذا يجب ان يتوافر فيه شروط المنازعة الوقتيه وهى الاستعجال ورجحان الحق وهو طلب لحماية وقتية حتى يفصل القاضى في المنازعة الموضوعية أ-الاستعجال لم يشترط المشرع فى اشكال التنفيذ ركن الاستعجال كشرط خاص كما فعل فى شروط القضاء المستعجل وانما اعتبر اشكال التنفيذ مستعجل بطبيعته اذ يتعرض المنفذ ضده لخطر استمرار التنفيذ وتمامه دون وجه حق وهذا يعنى ان الاستعجال مفترض بحكم القانون ولكن يجوز لطالب التنفيذ اثبات عكسه ب- رجحان وجود الحق تنص المادم 275/2 ان قاضي التنفيذ يفصل فى منازعات التنفيذ بوصفه قاضيا للامور المستعجله وهو ما يعنى التزامه بسلطة هذا القاضى فلا يتعرض لاصل الحق وانما يكون بحثه سطحيا ومن ظاهر الاوراق وقد عبرت محكمة النقض عن ذلك(يتجسس ما يبدو للنظرة الاولى انه واجب الصواب فى الاجراء المطلوب ) نقض 10/3/1955 الطعن رقم 38 3- شروط الاشكال يشترط لقبول الاشكال ان يتم قبل تمام التنفيذ ذلك انه لاتكون ثمة مصلحه من الحكم الوقفى او الاستمرار فيه بعد تمامه اذ ان غاية الاشكال هو دفع خطر التنفيذ او تعطيله ولا محل لذلك فى حالة تمامه ويترتب على شرط رفع الاشكال قبل تمامه انه اذا تمت بعض اجراءاته دون الاخرى فان طلب وقف التنفيذ ينصرف فقط الى الاجراءات التى لم تتم بعد اما الاجراءات التى تمت فتبقى قائمه (ومن امثلة ذلك توقيع الحجز دون البيع فينصرف اثر الاشكال الى البيع فقط فيوقفه ويبقى الحجز قائما لايمسه الحكم وانما يزول بدعوى موضوعيه ببطلانه وذلك ما لم تتوافر فيه حاله من حالات عدم الاعتداد بالحجز ) 4- الغير في اشكال التنفيذ الغير في اشكال التنفيذ هو كل صاحب مصلحه في وقف التنفيذ دون الملتزم بالسند التنفيذي اما الصفه فقد اثارت جدلا بين الفقهاء حول صفة الغير في حال الحجز على منقولاته الفريق الاول / يرى ان الصفه لا تتوافر له لان القانون رسم له طريقا خاصا وهو دعوى استرداد المنقولات فليس له ان يطرق هذا الطريق ليلجأ الي الاشكال بينما ذهب رأي اخر الي القول ان هذه الصفه لا تتوافر للغير الا حال حضوره التنفيذ حيث يستشكل في الحكم امام المحضر مما قد يترتب عليه وقف التنفيذ ومن ثم وقف الحجز اما اذا تم الحجز فلا تتوافر فيه هذه الصفه امام المحكمه اذ ان امامه دعوى الاسترداد وهي تكفل له استرداد المنقولات اما الفريق الثالث وهو الغالب والذي اخذت به المحاكم فقد ذهب الي القول بأن الصفه تتوافر للغير في اية مرحلة كانت لان النص في القانون نص عام لا يفرق بين المدين والغير فضلا على ان دعوى الاسترداد دعوى موضوعيه والاشكال منازعه وقتيه والقاعده ان الدعوى الموضوعيه لا تحول دون اللجوء للاجراء الوقتي . المحكمة المختصه يختص قاضي التنفيذ بالفصل في اشكالات التنفيذ المعروضه عليه وترفع الاشكالات امام قاضي التنفيذ الذي يقع في دائرته الشئ المراد التنفيذ عليه 6- اجراءات رفع الاشكال للاشكال طريقان هما :- أ – الطريق العادي / وهو المتبع في طريقة رفع الدعوى امام المحكمة المختصه بالاجراءات التي حددها القانون .ب – الطريق الثاني وهو ما نصت عليه الماده 313 وهو ابداء الاشكال شفويا امام المحضر عند التنفيذ واثباته في المحضر الخاص بذلك ودفع الرسم المقرر وفي هذه الحاله يعتبر الاشكال قد تم من تاريخ ابداؤه امام المحضر حتى ولو تم التنفيذ قبل ان يحكم القاضي في الاشكال فان اثره ينسحب الي كافة الاجراءات التي تمت بعد ابداؤه وتعتبر الدعوى في هذه الحاله مجرد تحريك للاشكال 7 – اثر رفع الاشكال ويجب التفرقه بين حالتين هما أ – الاشكال الاول / ويترتب عليه وقف التنفيذ بقوة القانون بمجرد رفعه امام المحكمه المختصه الا ان القانون اعطى للمحضر سلطة ان يمضى في اجراءات التنفيذ رغم ابداء الاشكال امامه وذلك على سبيل الاحتياط الا انه اشترط ان يوقع الحجز دون التصرف في المال في التنفيذ الذي يتم على مرحلتين اما التنفيذ الذي يتم على مرحله واحده كحكم الاخلاء مثلا فان المحضر يجب عليه وقف التنفيذ بمجرد ابداؤه امامه واثباته . ب – الاشكال التالي / ولا يترتب عليه وقف التنفيذ وانما يظل التنفيذ قائما حتى يحكم القاضي بايقافه ويشترط ان يكون اشكالا تاليا ان يتم على نفس الاجراءات فاذا تم على اجراءات اخرى اعتبر اشكالا اول . مثال ذلك ( ان يقوم المحضر بالحجز على سياره فيستشكل في ذلك ثم يقوم بالحجز على منقولات اخرى فيستشكل في ذلك فهذا الاشكال يعتبر اشكالا اول رغم كونه حاصل من نفس المنفذ ضده ) استثناء متى يعتبر الاشكال الثاني اشكالا اول يوقف التنفيذ ؟ قد يقوم غير الملتزم بالسند التنفيذي بالاشكال وهو يعتبر اشكالا اول يوقف التنفيذ ولكن في هذه الحاله يعتبر الاشكال الذي يرفعه الملتزم التنفيذي ايضا اشكال اول يوقف التنفيذ شريطة الا يكون قد اختصم في الاشكال الاول فاذا ما اختصم الملتزم بالسند التنفيذي في اية اشكال فان الاشكال التالي الذي يقيمه يعتبر اشكالا ثانيا لايوقف التنفيذ . صحيفة إشكال من الغير انه في يوم الموافق / / الساعة بناء علي طلب السيد / ومهنته المقيم ومحله المختار مكتب الاستاذ / …………… انا / محضر محكمة انتقلت بالتاريخ المذكور اعلاه واعلنت كل من اولا : السيد / المقيم مخاطبا مع : ثانيا : السيد / المقيم مخاطبا مع : ثالثا : السيد / محضر اول محكمة الجزئية ويعلن بقر عمل سيادته…………………….. مخاطبا مع / …………………الموضوع صدر للمعلن اليه الاول الحكم رقم لسنة ضد المعلن اليه الثاني , وقد قضي فيه ( يذكر منطوق الحكم ) مما دفع المعلن اليه الثاني الي استئناف هذا الحكم الذي قيد برقم قضائية . وقد صدر حكم محكمة الاستئناف بتاريخ / / مؤيدا لهذا الحكم . ولما كان الحكم المعلن اليه الاول عازم علي تنفيذ الحكم المذكور , وحيث أن المستشكل ليس طرفا في الحكم ةالمستشكل فيه , ومن ثم فهو من الغير بالنسبة للحكم سالف الذكر فلا يحاج به عليه وحيث ان تنفيذ هذا الحكم يتعارض مع حقوق المستشكل الثابتة بالمستندات ( راجع حافظة مستندات المستشكل المرفقة بهذه الصحيفة ) والتي لا يتطرق اليها الشك , ولما كان الامر كذلك فانه ووفقا لنص المادة 312 من قانون المرافعات يحق للطالب ان يستشكل في تنفيذ ذلك الحكم . هذا والعرض من اعلان المعلن اليه الثالث بصفته هو ان يوقف تنفيذ ذلك الحكم حتي يفصل نهائيا في هذا الاشكال . بناء عليه انا المحضر سالف الذكر قد انتقلتالي حيث إقامة كل من المعلن إليهم وسلمتهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم بالحضور امام محكمة قاضي التنفيذ بمحكمة الكائن مقرها في من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها بجلستها التي ستنعقد علنا في يوم الموافق / / الدائرة لسماعهم الحكم بقبول هذا الاشكال من حيث الشكل , وفي الموضوع بوقف تنفيذ الحكم رقم لسنة والمؤيد استئنافيا بالحكم الصادر في الاستئناف رقم لسنة قضائية , مع الزام المعلن اليه الاول بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة ولاجل العلم وكيل المستشكل توقيع المحامي *********************************************************************** تعرف منازعات التنفيذ بأنها: هى التى تتعلق باجراء من اجراءات التنفيذ فلا هى تمس موضوع الحقوق المتنازع عليها ولا هى تفسر السند التنفيذى., وقد بين قانون المرافعات في الكتاب الثانى منه التنفيذ واجراءاته والنظرة العامة لقاضى التنفيذ وعقبات التنفيذ بدءا من المادة274 من قانون المرافعات وحتى المادة 486 من ذات القانون وذلك ببيان الكيفية التى يتم بها التنفيذ بأن يكون تحت اشراف قاضى يندب في مقر كل محكمة جزئية من بين قضاة المحكمة الابتدائية يسمى(قاضى التنفيذ)يعاونه في ذلك عدد كافى من المحضرين وتتبع أمامه الاجراءات المقررة أمام المحكمة الجزئية,كما بين القانون اختصاص قاضى التنفيذ بأنه يختص دون غيره وفقا لنص المادة 275 من قانون المرافعات بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيا كان قيمتها كما يختص باصدار كافة القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ ويفصل في منازعات التنفيذ الوقتية المعروضة عليه بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة. اجراءات التنفيذ: يتم التنفيذ وفقا لنص المادة279 من قانون المرافعات بواسطة المحضرين الملزمون باجرائه بناء على طلب صاحب الشأن متى سلمهم السند التنفيذى فاذا امتنع المحضر عن القيام بأى اجراء من اجراءات التنفيذ كان لصاحب الشأن أن يرفع الأمر بعرضه على قاضى التنفيذ ،فاذا وقعت مقاومة أو تعد على المحضر وجب عليه أن يتخذ جميع الوسائل التحفظية وأن يطلب معونة القوة العامة. هذا ويعتبر الاشكال تظلم من اجراء تنفيذ الحكم واشترط على قبوله أن يكون مبناه وقائع لاحقة على صدور الحكم تتصل باجراءات تنفيذه. اجراءات التنفيذ بواسطة المحضرين:- 1-يتم التنفيذ طبقا لنص المادة 279 من قانون المرافعات بواسطة المحضرين وهم ملزمون باجرائه بناء على طلب صاحب الشأن متى سلمهم السند التنفيذى.... وبينا سالفا العمل اذا ما امتنع المحضر أو وقعت مقاومة. 2-اعلان الصيغة التنفيذية للحكم(السند التنفيذى )بواسطة محضرى المحكمة الجزئية التابع لها الخصوم وذلك لشخص المدين أو في موطنه الأصلى والا كان باطلا مادة281 مرافعات ثم تبدأ اجراءات التنفيذ بعد مرور 24 ساعة إلى 48 ساعة من تاريخ الاعلان وفى حالة غلق السكن أو امتناع المنفذ ضده عن استلام الاعلان بالصيغة التنفيذية للحكم يتم اخطاره عن طريق البريد في اليوم التالى طبقا لنص المادة10,11 مرافعات. 3_ويجب أن يشتمل اعلان السند التنفيذى على تكليف المدين بالوفاء وتعيين موطن مختار له في البلدة التى بها مقر المحكمة المختصة بالتنفيذ. 4_فاذا ما عين الخصوم اجراءات التنفيذ التى يطلبون اتخاذها اعتبر المحض أو من يباشر اجراء التنفيذ الجبرى وكلاء عن طالب التنفيذ الذى يسأل مسئولية مباشرة عن توجيه هذه الاجراءات اذا ماترتب على ذلك الحاق الضرر بالغير. على أقلام محضرى المحاكم الجزئية مراعاة افراد ملف لكل طالب تنفيذ تودع به جميع الأوراق المتعلقة به اعتبارا من 9/11/1968 تاريخ العمل بقانون المرافعات المدنية والتجارية رقم13 لسنة1968. ويتعين على جميع المحضرين عند عرض عقبات التنفيذ على السادة قضاة التنفيذ اتباع الآتى:_ 1_عدم عرض أوراق التنفيذ عند حدوث عقبة في التنفيذ على أكثر من قاضى تنفيذ-وأن يتم العرض على السيد القاضى السابق وذلك ليكون على بينه من تأشيراته السابقة وذلك لصالح المتقاضين وصحة اجراء التنفيذ. 2_يتم انشاء أجندة تخصص لقيد معوقات التنفيذ التى يتعرض لها المحضرون أثناء التنفيذ ويدون بها رقم السند التنفيذى وأسماء الخصوم كاملة وعملية العرض . 3_ويؤشر بالمضمون السابق على أصل السند التنفيذى وكذا كلما تكرر العرض. 4_تنفذ هذه التعليمات بكل دقة ويتحمل المحضر المقصر مسئولية التراخى في تنفيذ هذه التعليمات. 5_على المحضر الأول الاشراف على تنفيذ التعليمات السابقة على أن تكون هذه الأجندة تحت يده ويقوم بالقيد فيها بخط يده حتى لا يحدث أى تلاعب من المحضرين عند قيد القرارات والأوامر الصادرة من السيد/ قاضى التنفيذ. من قواعد المحضرين عند الاشكال في تنفيذ الأحكام 1-اذا عرض عند التنفيذ اشكال وكان اشكال أول يحرر المحضر محضرا بذلك يحدد فيه جلسة لنظر الاشكال وترسل أوراق التنفيذ كاملة إلى قلم الكتاب المختص. 2- اذا اعترض المحضر عند التنفيذ اشكال ثان وعرضت الأوراق على السيد قاضى التنفيذ وأمر بالاستمرار في التنفيذ فلا ترسل أوراق التنفيذ مع الاشكال الثانى بل ترسل صورة ضوئية من أوراق التنفيذ بعد اعتمادها أو ارسالها بعد تمام التنفيذ بمعرفة القلم الذى يجرى التنفيذ. 1-إجبار المدين على الوفاء 1 – ظاهرة الخروج على القانون 2 – الإجبار وسيلة لحمل المدين على الوفاء 3- صلاحية الجزاء المدني للتنفيذ الجبري الإجبار من وظائف القضاء 4 – الحماية القضائية الجزائية 5 – الوظيفة الجزائية من وظائف القضاء خصائص الإجبار القضائي 6 – الاستناد إلى دعم السلطة العامة 7 – إجبار يقع على الذمة المالية للمدين 8 – نشاط منظم تشريعي 9 – ليس متاحا لأي دائن في الرابطة القانونية 10- يعالج مشكلة معقدة في علاقة أطراف التنفيذ 11 – التطبيقات القانونية لحماية الأطراف 12 – وسائل الأطراف للتمسك بالحماية المقررة قانون التنظيم القانوني لمنازعات التنفيذ 13 – استخدام تعبير منازعات التنفيذ تشريعي 14 – ضرورة توافر شروط قبول الدعاوى العادية 15 – خضوع منازعات التنفيذ للقواعد العامة في قانون المرافعات أهمية منازعات التنفيذ أهمية منازعات التنفيذ 16 – تحقيق العديد من الأهداف لصالح أطراف التنفيذ 17 – تحقيق الرقابة على قانونية التنفيذ 18 – دفع إجراءات التنفيذ إلى الأمام
 
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات