بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

12 يوليو 2010


القانون الجوي


أستخدم اصطلاح القانون الجوي لأول مرة عندما أنشئت في باريس المدرسة العليا للطيران عام 1909 ف ولقد بقيت هذه المدرسة رغم ما وجه إليها من أنتقادات عنواناً لمعظم المؤلفات والمجلات والكتب القانونية المتخصصة في هذا المجال اللهم إلا إذا أستثنينا بعض كتابات الفقه الإيطالي التي تميل إلى إعتناق إصطلاح "قانون الطيران" كتسمية لهذا الفرع من القانون.





- وإذا كان الجدل قد ثار حول إصطلاح القانون الجوي ذاته فإن نقاشاً أوسع قد أحتدم في الفقه حول تحديد مضمونه ويمكن رد هذا النقاش إلى ثلاثة إتجهات رئيسية وهي :-





1- الإتجاه الأول:-

ويجعل من البيئة الجوية المحور الذي تدور حوله أحكام القانون الجوي ومن ثم يعرفه بكونه ذلك الفرع من القانون الذي يتكون من مجموعة القواعد التي تحكم العلاقات القانونية الناشئة عن أستغلال الجو أو التي تنظم البيئة الجوية بشكل عام وأصحاب هذا الإتجاه على دراسة المسائل المتعلقة بالملاحة الجوية فحسب ، بل يمتد حكمه أيضاً إلى تنظيم كافة صور الأستغلال الجوي التي كشف عنها العلم كالإتصالات السلكية واللاسلكية والموجات الإذاعية والرادارية .

- ورغم تحديده للوظيفة الأساسية للقانون الجوي في تنظيم ماهو كائن والتطلع في نفس الوقت إلى تنظيم ما سيكون يؤخذ على هذا التعريف إتساعه على نحو يصعب معه رسم الحدود الفاصلة بين القانون الجوي وقانون الفضاء كما يؤخذ عليه كذلك أهماله لبعض المسائل التي تعتبر وباتفاق من صميم موضوعات القانون الجوي كالبنية الأساسية التي تستلزمها الملاحة الجوية من مطارات وأتفاقات وطرق جوية وأشخاص الملاحة الجوية والنظام القانوني للمركبات الهوائية.







2- الأتجاه الثاني:-

يتخذ من الملاحة الجوية مرتكزاً لتعريف القانون الجوي فيجعل من هذا الأخير القانون الذي يستهدف تنظيم الملاحة الجوية وما ينشأ عنها من علاقات أو الذي يدرس العلاقات المتولدة عن الملاحة الجوية ويحدد القواعد القانونية التي تحكمها.

- وميزة هذا التعريف أنه لا يقتصر بموضوع القانون الجوي على دراسة التشريعات الوضعية الخاصة بالملاحة الجوية فحسب بل يمده أيضاً في حالة عدم وجود مثل هذه التشريعات إلى الأنتقاء من بين قواعد الشرعية العامة والقواعد القابلة للتطبيق على الوقائع الناشئة والعلاقات المتولدة عن هذه الملاحة.

- غير أنه لا يسلم بدوره من النقد لأقتصاره على المسائل المتعلقة بالمركبة الهوائية في حالة حركتها أي على الملاحة الجوية فقط وأهماله تلك الخاصة بحالة سكونها بالرغم من دخولها في نطاق القانون الجوي.







3- الأتجاه الثالث:-

يحدد القانون الجوي إنطلاقاً من المركبة الهوائية فيصرفه إلى مجموعة القواعد القانونية المنظمة لحركة وأستعمال المركبات الهوائية وما يترتب على تلك الحركة وهذا الأستعمال من العلاقات.

- ويجب وفقاً لأنصار هذا الإتجاه حمل إصطلاح الحركة ليس على معناه الدارج للغة فحسب بل وكذلك على المعنى الذي يعطيه له الرجال الأقتصاديون عندما يتكلمون عن تداول الأموال ، أما عن أصطلاح الأستعمال فينبغي أخذه بمعناه الواسع وما يميز هذا التعريف عن سابقيه أرتكازه على المركبة الهوائية دون البيئة أو الملاحة الجوية لتحديد مضمون القانون الجوي.

- ويعتبر هذا التعريف رغم قابليته للنقد ولأهماله إحد جوانب الوظيفة الأساسية للقانون يعتبر أكثر أتساقاً وتمشياً مع الواقع لأحتوائه على كل الموضوعات التي تدرج فقه القانون الجوي وتشريعاته الوضعية في الأجواء الوطنية والدولية على أخضاعها لحكمه ، فالأرتكاز على المركبة الهوائية يؤدي إلى تطبيق قواعد هذا القانون على الملاحة الجوية التي لا يتصور وجودها دون أداتها.

- ونظراً لأمكان وجود هذه الأخيرة منفصلة لبناء المركبات الهوائية والحاكمة للعلاقات الناشئة عن حالة سكونها ، ولما كانت الحركة إحدى عناصر هذا التعريف يختص القانون الجوي لأرتباطها بعنصر الحركة بتنظيم الموضوعات الآتية:-





* صلاحية المركبات الهوائية للطيران ، أكتساب وتفعيل نقل ملكيتها ، الحجز عليها أو بيعها جبراً ، الملاحين الجويين ، إمكانية التحليق في الفضاء الجوي الوطني والأجنبي ، الخدمات الجوية الخاصة بالملاحة كالمطارات والطرق الجوية والأرصاد الجوية والأتصالات اللاسلكية والرادارية والأتفاقات الجوية.





وتؤدي فكرة الأستعمال إلى أخضاع المسائل الأتية لقواعد هذا القانون.





* أنواع المركبات الهوائية وأستعمالاتها المختلفة ، النقل ومسؤولية الناقل ، المسؤولية عن الأضرار التي تلحق الغير على سطح الأرض ، التصادم الجوي ، المساعدة والأنقاذ الجوي ، أختطاف الطائرات والجرائم التي ترتكب على متنها والتأمين الجوي.





والخلاصة على ذلك يمكن تعريف "القانون الجوي" بأنه القاعدة التي تحكم المركبة الهوائية وما ينشأ عن حركتها وأستعمالاتها من وقائع أو علاقات شاملة .





ــــــــــــــــ





قوانين الجو العامة





1- حق الطريق Right of way :-

مثلا :-

اذا تقابلت طائرتين في الجو في نفس الإتجاه والمستوى هنا :-

1- الطائره اللي على يساره الطائره الثانيه لها حق الطريق ولكن يجب عليه أن يحافظ على مساره وسرعته وإرتفاعه ..

2- الطائره اللي على يمينه الطائره الثانيه ليس لها حق الطريق ويجب عليه إعطاء تلك الطائره حق المرور ..





((** وهذه صوره توضيحيه **))



نلاحظ هنا أن الطائره الحمراء يجب عليها أن تعطي الطائره الخضراء حق المرور لأنها على يمينه ..

- في الليل أيضا يمكنك معرفة ما اذا كانت الطائره على يمينك او يسارك وذلك عن طريق الإضاءات الموجوده على جناحي الطائره ..

- ففي الطائرات توجد إضاءه خضراء على الجناح الأيمن وإضاءه حمراء على الجناح الأيسر , فلو شاهدت إضاءه حمراء فهذا يعني أنك على يساره فبالتالي يجب عليك إعطائه حق الطريق أما اذا شاهدت إضاءه خضراء هنا تكون أنت على يمينه فبالتالي لك حق الطريق ولكن لاتنسى أن تحافظ على نفس سرعتك ومسارك وإرتفاعك





- طبعا هناك أفضليه للطائرات حسب بطئ حركتها وقسمت كالأتي :-

- البالون له الأفضلية على كل الطائرات الاخرى ..

- ثم الطائرات التي لا تحمل محركات ..

- ثم المناطيد ..

- واخيرا الطائرة التي تسحب طائرة آخرى.





2- التقارب بالرأس approaching head-on

عندما تتقارب طائرتين وجها لوجه يجب على كل طائره أن تغير مسارها لجهة اليمين .





((** وهذه صوره توضيحيه **))



نلاحظ هنا أن كل طائره أخذت يمينها ..







3- التلاقي overtaking

ولها حالتين إما في الجو أو على أرضية المطار movement area





ا-في الجو :-

مثلا أنت طائر وصادفت طائره امامك أبطأ من طائرتك وأردت أن تتخطاه هنا لابد أن يكون التخطي من جهة اليمين





((** وهذه صوره توضيحيه **))



- في الليل أيضا يمكنك معرفة ما إذا كانت هناك طائره أمامك من خلال الإضاءه البيضاء الموجوده في مؤخرة الطائره





ب- في أرضية المطار :-

يختلف هنا قانون التخطي , فعلى أرضية المطار إذا أردت أن تتخطى طائره يجب أن تتخطاه من جهة اليسار ..





4- الإقتراب من المدرج للهبوط :-

في حالة تتقارب طائرتين لغرض الهبوط , الطائره التي في الإرتفاع الأعلى يجب إعطاء الطائره التي في الإرتفاع الأدنى حق الهبوط ..









5- الهبوط الإضطراري emergency landing:-

يجب على كل الطائره التي تعلم أن طائره ما في حالة طوارئ ومجبره على الهبوط يجب إعطائها حق الهبوط .





6- الإقلاع Takeoff:-

يجب على كل الطائرات على maneuvering area إعطاء حق الطريق للطائرات التي تستعد للإقلاع أو الطائرات المقلعه ..





7- الهبوط landing :-

يجب على كل الطائرات التي تعد نفسها للرحلة على أرضية المطار أو الطائرات التي في حالة تشغيل على الأرض أو الماء إعطاء الطائرات الهابطه أو في المرحله الأخيره للهبوط حق الطريق ..





ــــــــــــــــــــــ





نطاق تطبيق اتفاقية وارسو:-





النقل الخاضع للاتفاقية :-

تنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من اتفاقية وارسو على أن تسري الاتفاقية الحالية على كل نقل دولي للأشخاص أو الأمتعة أو البضائع على متن طائرة بمقابل وتسري على النقل المجاني على متن طائرة متى قامت به منشأة نقل جوي .

المطلب الأول : النقل بواسطة طائرة :-

أهمية تعريف الطائرة :-

اشترطت اتفاقية وارسو لانطباق احكامها أن يتم النقل بواسطة طائرة وهذا امر منطقي بل وبدهي لأن الاتفاقية مرصودة للنقل الجوي فلا تمتد احكامها لتغطية انواع النقل الأخرى حتى ولو اتفق في عقد النقل على ذلك بل أكثر من ذلك يؤدي تخلف هذا الشرط إلى الخروج كلية من مجال القانون الجوي والدخول في نطاق فرع أخر من فروع القانون

ولكن ما المقصود بالطائرة ؟ الإجابة على هذا التساؤل على جانب كبير من الأهمية بالنسبة لأطراف عقد النقل من ناحية وفيما يتعلق بتحديد القواعد القانونية الواجبة التطبيق من ناحية أخرى فقد يكون لأطراف عقد النقل مصلحة أكيدة في التمسك باضفاء وصف الطائرة على أداء النقل أو في نفيه عنها فبرغم الناقل مثلا أن أداء النقل طائرة حتى يستفيد من قواعد درء المسئولية وتحديد التعويض المنصوص عليها في الاتفاقية بينما يدعي المسافر انتفاء هذا

الوصف عن تلك الأداة ليخرج النقل من نطاق الاتفاقية بهدف تطبيق قانون وطني يمنع شروط تحديد التعويض .

كما تظهر كذلك من حيث تحديد القواعد القانونية الواجبة التطبيق الأهمية القصوى لبيان المقصود بالطائرة بالنظر للمستحدثات التكنولوجية التي تفنقت عنها عبقرية العقل البشري والمتمثلة في تلك الآداء الجديد المستعملة في النقل والتي يطلق عليها المركبة الزاحفة . وهي تشبه الطائرة من بعض الوجوه والسفينة من بعض وجوه اخرى وينمو استخدامها يوما بعد يوم لدرجة يتوقع معها ان تكون منافسا قويا للطائرات والسفن في مجال نقل الركاب والبضائع .

ولقد تأثر المشرع المصري في قانون الطيران المدني رقم 28 لسنة 1981 بالتعديل الذي أدخلته منظمة الطيران المدني الدولي على الملحق رقم 7 من تفاقية شيكاغو الخاص بتعريف الطائرة فقضي في الفقرة السابعة من المادة الأولى من القانون المشار اليه بأن الطائرة هي00 أي آلة في استطاعتها أن تستمد بقاءها في الجو من ردود فعل الهواء غير المنعكسة من سطح الأرض وتشمل كافة المركبات الهوائية مثل المناطيد والبالونات والطائرات ذات الأجنحة الثابتة والمتحركة وما إلى ذلك .

ويبين من هذا التعريف أن هناك شرطين ينبغي توفرهما لاعتبار المركبة طائرة :-

الأول:- أن يكون رد فعل الهواء هو العامل الرئيسي لبقاء الآلة في الجو فينتفي عن الآلة وصف الطائرة إذا كان رد فعل الهواء عاملا ثانوينا لبقائها في الجو كما هو الشأن بالنسبة للصورايخ ومركبات الفضاء

والثاني:- ألا يكون رد فعل الهواء منعكسا من سطح الأرض بمعناها الواسع الذي يشمل اليابسة والماء ومن ثم تخرج المركبة الزاحفة أو ذات الوسادة الهوائية من عداد الطائرات لأن ارتفاعها أثناء سيرها سببه رد فعل الهواء تدفعه من محركاتها رأسيا على سطح الأرض .

وبناء على ما تقدم لا يخضع لاتفاقية وارسو إذا ما عرض النزاع على القاضي المصري النقل الذي سيتم بواسطة مركبات الفضاء والمركبات الزاحفة أو ذات الوسادة الهوائية لأنه ليس نقل جويا لانتفاء وصف الطائرة عن الوسيلة المستعملة في تنفيذه .

المطلب الثاني : وجود عقد نقل :-

التغير المكاني الغرض الأساسي للعقد :-

لا يكفي لتطبيق اتفاقية وارسو أن يكون النقل على متن طائرة بل ينبغي أن يكون الغرض الأساسي من الاتفاق المبرم بين الناقل وذوي الشأن هو التغيير المكاني للأشخاص أو الامتعة أو البضائع أي أن يوجد عقد نقل ولم تنص الاتفاقية على هذا الشرط صراحة ولكنه يستفاد من مصطلح بمقابل ومن عبارة بحسب اتفاق الطرفين

الورادتين في الفقرتين الأولى والثانية من المادة الاولى من الاتفاقية .

ويتحمل هذا الشرط إلى عنصرين

الاول :- وهو وجود عقد أي اتفاق مبرم بين الطراف الناقل من جهة والراكب أو الشاحن من جهة أخرى ومن ثم لا تنطبق أحكام الاتفاقية لغياب العقد على النقل الذي يتم في غفلة من الناقل كما لو تسلل أحد الأشخاص إلى داخل الطائرة وأقلت وهو على متنها بل يخضع للقانون الوطني الواجب التطبيق

والثاني:- هو ضرورة أن يكون العقد عقد نقل بمعنى أن الغرض الرئيسي منه وهو التغير المكاني أي الانتقال من نقطة إلى أخرى فإذا كان محل العقد شيئا آخر وكان التغيير المكاني عملية عرضية او ثانوية يقتضيها تنفيذ العقد فلا يعتبر العقد عقد نقل ولا يخضع بالتالي للاتفاقية ومثال ذلك عقد التدريب على نقل ولا يخضع بالتالي للاتفاقية ومثال ذلك عقد التدريب على فن قيادة الطائرات المبرم بين نوادي الطيران وطالبي التدريب وعقد العمل المبرم بين الناقل الجوي وطاقم القيادة والخدمة الذي يقوم بعملية الطيران ويسهر على راحة المسافرين.

المطلب الثالث:- محل العقد نقل الأشخاص والأمتعة والبضائع:-

نقل جثث الموتى :-

لا يكفي فقط لتطبيق الاتفاقية أن يكون هناك عقد نقل بواسطة الطائرة بل يجب كذلك أن يرد محل العقد على نقل الأشخاص والأمتعة والبضائع وهذا الشرط نصت عليه الاتفاقية صراحة في الفقرة الأولى من مادتها الأولى بقولها كل نقل دولي للأشخاص إمكان ادخال الجثة في عداد الركاب أو الأمتعة أو البضاعة . ويثير هذا الشرط مشكلة جثث الموتى وهل يخضع نقلها لاحكام اتفاقية وارسو من عدمه ؟

يرى العلامة روديير ان جثث الموتى تعتبر من قبيل البضاعه ويسوق تبريرا لراية الحجج التالية اولا ان اجره نقلها تحدد بنفس الطريقة التى تقدر بها اجرة نقل البضاعة ثانيا اذا كان المؤلم تسوية الجثة بالبضاعة فليس اقل ايلام كذلك من تسوية الحيوانات بالبضاعة . ثالثا ان الشروط العامة للنقل بالسكة الحديدية تضع جثث الموتى تحت مسى " البضاعة " .

ولقد اعتنق وجهة النظر هذه التشريع السويسري الخاص بالنقل الجوي والصادر في الثالث من اكتوبر عام 1952 حيث تنص المادة الأولى منه في فقرتها الأخيرة على أن البضاعة تشمل كذلك الحيوانات الحية وجثث الموتى .

أما القضاء ففي القضايا التي عرضت عليه ذهبت المحاكم الأمريكية إلى مساواة رفات الموتى بالبضاعة ومعاملتها على هذا الأساس وقامت باخضاع نقلها إلى أحكام اتفاق4ية وارسو المتعلقة بنقل البضائع لكن القضاء الفرنسي يميل إلى غير ذلك بالنظر إلى خروج جسد الإنسان ورفاته لاعتبارات تتعلق بالنظام العام عن دائرة التعامل .

وفي اعتقادنا أن السبب الكامن وراء التباين في تكييف تصنيف جثة الميت وهو الاختلاف في المعنى بين لفظ الوارد في النص الرسمي الفرنسي وبين لفظ الوارد بالترجمة الإنجليزية غير الرسمية للفظ الفرنسي

نحن نميل إلى ما ذهب اليه القضاء الفرنسي من عدم تشبيه نقل جثث لموتى بنقل البضاعة لأنه الأكثر اتساقا مع المعنى المقصود من كلمة الواردة بالنص الرسمي الفرنسي للاتفاقية والبيروتوكول المعدل لها فمن المعروف أه إذا ما ثار الخلاف واحتدم الحل حول تحديد مدلول عبارات اتفاقية وارسو أو أي من البروتوكولات المعدلة لها في أي من اللغات المترجمة اليها بل حتى في ظل وجود نصوص رسمية أخرى لها باللغة الإنجليزية والأسبانية يكون النص الفرنسي لاتفاقية وارسو وحدة حجة بما ورد فيه .

المطلب الرابع : الصفة الدولية للنقل :-

مفهوم النقل الجوي الدولي طبقا للاتفاقية :-

رغم اصطباغ النقل الجوي الذي يتجاوز تنفيذه الحدود الإقليمية للدولة بالصبغة الدولية إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة خضوعه لأحكام اتفاقية وارسو أنما ينبغي لصيرورته كذلك أن يكون النقل دوليا بالمعنى الذي حددته الاتفاقية إذا حرصت هذه الأخيرة على بيان المقصود بالصفة الدولية على نحو منضبط حتى لا يكون تحديد هذه الصفة محلا لتفسيرات قضائية متضاربة أو لاجتهادات فقهية مختلفة كما حدث في شأن تفسير نطاق تطبيق معاهدة سندات الشحن لعام 1924 في مجال نقل البضائع بحرا

ويخضع النقل للصفة الدولية لاحكام الاتفاقية فى حالتين :-

الحالة الأولى : وقوع النقل بين طرفين ساميين متعاقدين في الاتفاقية :-

يجب لكي يعتبر النقل دوليا في هذه الحالة أن يتم بين دولتين كل منهما طرف سام متعاقد بمعى أن تكون نقطتا القيام والوصول في إقليم دولتين اطراف في الاتفاقية فإن كانت احداهما في دولة طرف في الاتفاقية دون الأخرى يفقد النقل طابعه الدولي كما حددته الاتفاقية ويخرج من نطاق تطبيقها غير أنه يظل دوليا بالمعنى الجغرافي ويختص به حينئذ القانون الذي نشير اليه قاعدة الإسناد في قانون المحكمة المختصة بالفصل في النزاع

الحالة الثانية:- النقل بين نقطتين واقعتين في اقليم احد الأطراف السامية المتعاقدة :-

يعد كذلك دوليا في عرف الاتفاقية النقل الذي يتم بين نقطتين في إقليم خاضع لدولة طرف سام متعاقد شريطة أن ينص على رسو جوي في اقليم دولة أخرى حتى لم تكن طرفا في الاتفاقية والحكمة من تقرير خضوع النقل في هذه الحالة للاتفاقية ترجع إلى ما قد يثره تنفيذه الذي يشترط فيه تخطي الطائرة للحدود الإقليمية للدولة من تنازع بين القوانين التي قد تحكم ما ينشا عنه من علاقات قانونية وذلك التنازع الذي ما وضعت الاتفاقية إلا للقضاء عليه تحقيقا لاستقرار المراكز القانونية .

وجدير بالذكر ان المقصود بالرسو المنصوص عليه هو المحطة التي يكون من حق الناقل الهبوط فيها في المرحلة ما بين نقطتي القيام والوصول ولا يهيم ما إذا كان الرسو لأسباب فنية كالتزويد بالوقود مثلا أو لأسباب تجارية كأخذ او انزال ركاب او شحن أو تفريغ بضائع أو بريد كما لا يشترط أن يكون الرسو على إقليم دولة أخرى .

وبناء على ما تقدم لا يعد دوليا بمفهوم الاتفاقية وبالتالي لا نحلقه احكامها النقل الذي يتم بين نقطتين تقعان داخل إقليم دولة متعاقدة دون النص على رسو جوي في إقليم دولة أخرى حتى ولو عبرت الطائرة في رحلتها بين نقطتي القيام والوصول أجواء دولة أجنبية أو حلقت فوق أعالي البحار .

والحكمة من الخضوع للقانون الوطني مفهومه إذا يعتبر النقل في هذه الحالة نقلا داخليا لا يثير أي مشكلة تنازع القوانين ومن ثم فلا حاجة إلى مد نطاق تطبيق الاتفاقية عليه

توقف الصفة الدولية للنقل على اتفاق طرفى العقد :-

يجب لتحديد نقطتي القيام والوصول وبالتالي الصفة الدولية للنقل بالمفهوم الذي قصدته الاتفاقية الرجوع إلى عقد النقل نفسه إذا العبرة بما اتفق عليه اطراف العقد بغض النظر عما تم تنفيذه فعلا فإذا وقعت نقطتا القيام والوصول المتفق عليهما في اقليم دولتين طرفين في الاتفاقية اعتبر النقل دوليا في عرفها وخضع لأحكامها حتى ولو توقفت الرحلة لسبب أو لآخر قبل أن تغادر الطائرة إقليم دولة القيام كوقوع حادث لها قبل تخطيها لحدود هذه الدولة مثلا وإذا كانت نقطتا القيام والوصول المتفق عليهما واقعتين في اقليم دولة واحدو ولم يتفق المتعاقدان على حصول رسو جوي في اقليم خاضع لسيادة دولة اخرى خرج هذا النقل من نطاق اتفاقية وارسو لعدم توفر شروط تطبيقها ولا يتغير هذا الحكم حتى ولو طرأت ظروف من شأنها لو أنها كانت موجودة من قبل أن تخلع على هذا النقل الصفة الدولية بالمفهوم الذي حددته الاتفاقية وتخضعه بالتالي لاحكامها .

توقف الصفة الدولية على وحدة عملية النقل :-

وإذا كانت الصفة الدولية للنقل بمفهوم الاتفاقية تتوقف على إرادة اطراف عقد النقل فإنها تتوقف كذلك على ما إذا كان الأطراف ينظرون إلى النقل بين نقطتي القيام والوصول المتفق عليهما على أنه عملية واحدة أم عمليات متعددة ويثير هذا المبدأ مشكلة مدى خضوع النقل ذهابا وايابا أو ما درج العمل على تسمينه بالرحلة الدائرية وكذلك النقل المتتابع أو المتعاقب لأحكام الاتفاقية .

أ - النقل ذهابا وايابا أو الرحلة الدائرية :-

قد يتفق أطراف عقد النقل الجوي على رحلة ذهابا وايابا من دولة طرف في الاتفاقية إلى دولة أخرى ليست طرفا فيها فما حكم هذا النقل وهل يخضع لأحكام الاتفاقية من عدمه . ؟

لا شك أن إجابة هذا التساؤل تتوقف عما إذا كانت إرادة أطراف العقد قد انصرفت إلى اعتبار هذا النقل بمثابة عملية واحدة أو عمليتين منفصليتين فإن كانت الاولى يخضع النقل للاتفاقية وإن كانت الثانية يخرج من نطاق تطبيقها ويحكمه القانون الوطن الذي نشير إليه قاعدة الاسناد في قانون المحكمة المختصة بنظر النزاع .

ولقد عرضت هذه المشكلة لأول مرة على حد علمنا على القضاء الإنجليزي في قضية جرين ضد شركة الخطوط الجوية الإمبراطورية وتتلخص الوقائع في قيام جرين برحلة على متن إحدى طائرات الشركة المدعي عليها ذهابا وايابا من لندن إلى بروكسل وفي رحلة الإياب لقي حتفه بسب كارثة حدثت للطائرة المقلة له ورغم أن المملكة البلجيكية لم تكن وقت رفع دعوى المسئولية على الشركة الناقلة طرفا ساميا في الاتفاقية قضت محكمة الاستئناف الإنجليزية بتطبيق اتفاقية وارسو على موضوع النزاع لكون النقل يتمتع بالصفة الدولة في مفهومها .

ولقي هذا الحكم معارضة من جانب بعض الفقهاء00 لعدم تمشية على حد تعبير الفقه مع قصد واضعي الاتفاقية ولمخالفته طبائع الأشياء إذ ليس من المعقول القول بأن النقل ذهابا وايابا بين باريس وانقرة وقضاء المسافر في هذه المدينة الاخيرة ما يربو على العام قبل رحلة العودة يعتبر بمثابة رحلة وااحدة بل إن هذا النقل يتضمن عملتين منفصلتين يغطيهما عقد نقل واحد عملية الذهاب من ناحية وعملية الاياب من ناحية اخرى

والنقد السالف رغم وجاهته لم يلتفت اليه القضاء في الدول المختلفة بل جرت احكام المحاكم فيها على الأخذ بما ذهبت اليه محكمة الاستئناف الإنجليزية من أن العبرة في كون النقل ذهابا وايابا رحلة واحدة من عدمه هو بما اتجهت اليه نية المتعاقدين وهذا النهج جدير في نظرنا لأنه يتفق والهدف من الاتفاقية أي مد نطاق تطبيق قواعدها الموجوندة بقدر المستطاع لتفادي مشاكل تنازع القوانين لو اعتبرنا النقل ذهابا وأيابا رحلتين او عمليتين منفصلتين يخضعا لقوانين الوطنية واجبة التطبيق .

ب – النقل المتتابع :-

ولإرادة اطراف عقد النقل دور مهم كذلك في معرفة ما إذا كان النقل المتتابع أي الذي يتولاء عدة ناقلين بالتناوب يخضع لأحكام اتفاقية وارسو من عدمه ولقد ابرزت الاتفاقية هذا الدور بنصها في الفقرة الثالثة من مادتها الأولى على أن النقل الذي يتولى تنفيذه عدة ناقلين جويين متتابعين يعتبر ف خصوص تطبيق هذه الاتفاقية نقلا واحدا إذا كانت ارادة المتعاقدين قد اتجهت إلى اعتباره عملية واحدة سواء أبرم الاتفاق بشأنه في عقد واحدة او في مجموعة من العقود ولا يفقد هذا النقل صفته الدولية لأن أحد العقود أو بعضا منها يتعين تنفيذه كاملا في اقليم خاضع لسيادة أو لإمارة أو لانتداب أو لسلطة طرف واحد من الأطراف السامية المتعاقدة .

ويتضح من ذلك النص أن خضوع النقل المتتابع لأحكام الاتفاقية مرهون بإجتماع عنصرين وتلازمهما في النقل ويتوقف وجودهما في نهاية المطاف وبصفة رئيسية على إرادة اطراف عقد النقل العنصر الأول ويتحصل في كون نقطتا القيام والوصول المتفق عليهما واقعين داخل اقليم دولتين طرفين في الاتفاقية أو داخل اقليم طرف واحد مع النص على رسو جوي أو اكثر في اقليم دولة أخرى ولا يهم شكل الاتفاق المحدد لهاتين النقطتين فيستوي أن يكون في صورة عقد احد أو عقود متعددة .

مفهوم الطرف السامي المتعاقد :-

لقد استقر فقه القانون الدولي العام منذ " بنكرشوك ، وميلي" على انه يقصد بالطرف السامي المتعاقد الدولة التي قامت بالتصديق على المعاهدة أو الانضمام اليها بل ولقد اصبح ذلك قاعدة من قواعد القانون الوضعي منذ أن رفض انقضاء الانجليزية في قضية الشهيرة تطبيق معاهدة اراجوان الموقعة في الثامن عشر من يوليو عام 1812 على النزاع الذي كان قائما بين السويد وبريطانيا العظمى بحجة أن هاتين الدولتين لم تكنا قد صدقتا على هذه المعاهدة وقت وقوع الحادث الذى أدى إلى قيام النزاع بينهما .

ولم يشذ قضاء معظم الدول في مجال النقل الجوي عن هذه القاعدة فاستوجب لاعتبار الدولة طرفا ساميا متعاقدا في اتفاقية وارسو تصديقها عليها أو انضمامها اليها غير أن مجلس اللوردات باعتباره أعلى درجات التقاضي في انجلترا رفض تطبيق هذا المبدأ في قضية فيليسون ضد شركة الخطوط الإمبراطورية وقضي بسريان احكام الاتفاقية على نقل جوي تم بين مدينتي لند وبروكسل على الرغم من عدم تصديق المملكة البلجيكية آنذاك على هذه الاتفاقية .

المطلب الخامس : الصفة المأجورة للنقل :-

تعريف المقابل :-

لا تنطبق الاتفاقية على كل أنواع النقل الذي يتمتع بالصفة الدولية في مفهومها بل ينحصر نطاقها كقاعدة عامة في نوع خاص هو النقل بمقابل ولقد نصت على ذلك صراحة وفي الفقرة الأولى من مادتها الأولى بقولها تسري الاتفاقية الحالية على كل نقل دولي للأشخاص أو الامتعة أو البضائع على متن طائرة بمقابل .

تلك هي القاعدة ومع ذلك استثنت الاتفاقية النقل المجاني الذي يقوم به ناقل محترف حيث اخضعته لأحكامها يستوي في ذلك أن يكون النقل المجاني على سبين المجاملة أو فيه مصلحة للناقل وهذا الاستثناء مقرر بوضوح في عجز الفقرة الأولى من المادة الاولى التي تقضي بسريان الاتفاقية على النقل المجاني على متن طائرة متى قامت به منشاة نقل جوي .

ولم تحدد الاتفاقية المقصود بالمقابل00 تاركة هذه المهمة لاجتهادات الفقه القضاء والرأي مستقر على أن المقابل ينبغي تفسيره على نحو موسع بحيث يشمل كل مزية مباشرة او غير مباشرة يحصل عليها الناقبل لقاء خدمة النقل سواء اتخذت شكلا نقديا أو عينيا أو صورة الالتزام بأداء عمل ومعرفة إذا كانت هذه المزية ترقى إلى مرتبة المقابل تعد من مسائل الواقع التي يترك امر تقديرها لمحكمة الموضوع حسب ظروف كل حالة على حدة .

وهذا التفسير جدير بالتأييد في نظرنا00 لأنه يعمل على التوفيق بين المفاهيم اللاتينية والانجلوسكسونية التي تختلف في تصوريرها لفكرة العقد فالنظام القانوني اللاتيني لا يتطلب لوجود العقد عنصر المقابل ومن ثم فإن فكرة العقد فيه متسعة تمتد لتشمل ليس فقط التصرفات القانونية بعوض بل وكذلك التصرفات القانونية التبرعية .

وتطبيقا لتفسير الموسع للمقابل تسري أحكام الاتفاقية على النقل بتذكرة سفر مجانية سلمت لأحد تابعي الناقل إذا كانت هذه التذكرة من حقه وفقا لعقد العمل الذي يربطه بالناقل تأسيسا على أن النقل في هذه الحالة ليس مجانية بل هو جزء من أجرة التابع وحكم بسريانها كذلك على النقل الذي يقوم به الموكل على طائرته الخاصة لأحد محامية للدفاع عنه في مكان الوصول لكونه نقلا في مصلحة الطرفين مما يجعله بمقابل

واخضاع النقل المجاني على سبيل المجاملة الذي يباشرة الناقل المحترف أي منشأة للنقل الجوي لأحكام المعاهدة أمر مفهوم لسببين:-

الأول:- أن هذا النقل على ندرته غالبا ما يكون بقصد الدعاية والترويح للمنشاة كنقل شخصية مرموقة أو فنان مشهور مما يزيد من عملاء هذه المنشأة فهو إذا نقل تجاري الثاني:- أن هذا الاخضاع قصد به توحيد القواعد القانونية المطبقة على منشآت النقل الجوي ومنع تلاعب الناقل الجوي ومحاولته الإفلات من نصوص الاتفاقية عن طريق تصوير النقل على أنه بالمجان .





تنبيه من إدارة الساحات

المعلومات و الآراء المقدمة في هذه المشاركة تعبر عن رأي السيد الليث الجسور وحده وليست بالضرورة أن تكون تعبيراً لرأي أي شخص أخر التوقيع الليث الجسور

















الليث الجسور

مشاهدة ملفه الشخصي

إرسال رسالة خاصة إلى الليث الجسور

البحث عن المشاركات التي كتبها الليث الجسور



25-04-2010, 01:47 AM #2

الليث الجسور

مجلس المؤرخين





























--------------------------------------------------------------------------------



اتفاقية وارسو لسنة 1929 المعدلة ببروتوكول لاهاي





الباب الاول نطاق التطبيق

1. تسري هذه الاتفاقية على كل نقل دولي للاشخاص او الامتعة او البضائع تقوم به طائرة باجر كما تسري على النقل المجاني الذي تقوم به طائرة تقوم بتشغيلها مؤسسة نقل جوي دولية .

2. فيما يتعلق باغراض هذه الاتفاقية يعتبر " نقلاً دولياً " اي نقل تكون فيه نقطتا الرحيل والمقصد النهائي وفقاً للعقد المبرم بين اطرافه واقعتين اما في اقليمي طرفين متعاقدين ساميين واما في اقليم طرف متعاقد سام واحد ، اذا كانت هناك نقطة توقف متفق عليها في اقليم دولة اخرى حتى وان لم تكن تلك الدولة طرفاً متعاقداً سامياً ، وذلك سواء كان هناك توقف مؤقت في عملية النقل او انتقال من طائرة لاخرى والنقل بين نقطتين داخل اقليم طرف متعاقد سام واحد بدون نقطة توقف متفق عليها داخل اقليم دولة اخرى لا يعتبر نقلاً دولياً فيما يتعلق باغراض هذه الاتفاقية .

3. النقل الذي يتولاه عدد من الناقلين الجويين المتتالين يعتبر فيما يتعلق باغراض هذه الاتفاقية نقلاً واحداً غير متجزىء اذا ما اعتبره الاطراف عملية واحدة وذلك سواء اكان الاتفاق بشانه قد ابرم في صورة عقد واحد او سلسة من العقود ولا يفقد صفته الدولية لمجرد ان تنفيذ احد العقود او سلسلة منها يتم بالكامل داخل اقليم نفس الدولة .





سريان هذه الاتفاقية

1. تسري هذه الاتفاقية على النقل الذي تقوم به الدولة او المؤسسات القانونية المنشاة وفقاً للقانون العام وذلك بشرط ان تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الاولى .

2. عند نقل المواد البريدية يكون الناقل مسؤولاً فقط في مواجهة ادارة البريد المعنية طبقاً للقواعد التي تنطبق في العلاقات بين الناقلين وادارات البريد .

3. فيما عدا ما ورد في الفقرة 2 من هذه المادة لا تسري احكام هذه الاتفاقية على نقل المواد البريدية .





تذكرة السفر

1. في حالة نقل الركاب يجب تسليم تذكرة سفر تتضمن البيانات الاتية :

ا. بيان نقطتي الرحيل والمقصد النهائي .

ب. بيان واحدة على الاقل من نقاط التوقف وذلك اذا وقعت نقطتا الرحيل والمقصد النهائي في اقليم طرف متعاقد سام واحد وكانت هناك نقطة توقف او اكثر متفق عليها في اقليم دولة اخرى .

ج. تنبيه يفيد بانه اذا كانت رحلة الراكب تتضمن مقصداً نهائياً او نقطة توقف في بلد غير بلد الرحيل فمن الجائز تطبيق اتفاقية وارسو وان الاتفاقية تحكم وفي معظم الحالات تحدد مسؤولية الناقلين عن الوفاة او الاصابة البدنية وعن ضياع او تلف الامتعة .

2. تكون لتذكرة السفر حجيتها من حيث انعقاد النقل وشروطه ما لم يثبت عكس ذلك ولا يؤثر على وجود عقد النقل او على صحته عدم وجود تذكرة السفر او عدم صحتها او ضياعها بل يظل العقد بالرغم من ذلك خاضعاً لاحكام هذه الاتفاقية ومع ذلك اذا قبل الناقل راكباً لم تسلم اليه تذكرة سفر او اذا لم تشتمل التذكرة على التنبيه المنصوص عليه في الفقرة (1-ج) من هذه المادة فلا يحق للناقل الاستفادة من احكام المادة (22) .





بطاقة الامتعة

1. في حالة نقل الامتعة المسجلة يجب تسليم بطاقة امتعة تتضمن البيانات الاتية وذلك ما لم تكن مقترنة بتذكرة سفر مطابقة لنصوص الفقرة الاولى من المادة الثالثة او مضمنة فيها :

ا. بيان نقطتي الرحيل والمقصد النهائي .

ب. بيان واحدة على الاقل من نقاط التوقف وذلك اذا وقعت نقطتا الرحيل والمقصد النهائي في اقليم طرف متعاقد سام واحد وكانت هناك نقطة توقف او اكثر متفق عليها في اقليم دولة اخرى .

ج. تنبيه يفيد بانه اذا كان النقل يتضمن مقصداً نهائياً او نقطة توقف في بلد غير بلد الرحيل فمن الجائز تطبيق اتفاقية وارسو وان الاتفاقية تحكم وفي معظم الحالات تحدد مسؤولية الناقلين عن ضياع او تلف الامتعة .

2. تكون لبطاقة الامتعة حجيتها من حيث تسجيل الامتعة وشروط عقد النقل ما لم يثبت عكس ذلك ولا يؤثر على وجود عقد النقل او على صحته عدم وجود بطاقة الامتعة او عدم صحتها او ضياعها بل يظل العقد بالرغم من ذلك خاضعاً لاحكام هذه الاتفاقية ومع ذلك اذا قبل الناقل امتعة بدون تسليم بطاقة امتعة او اذا لم تشتمل بطاقة الامتعة على التنبيه المنصوص عليه في الفقرة (1-ج( من هذه المادة في حالة ما اذا لم تكن مقترنة بتذكرة سفر مطابقة لنصوص الفقرة الاولى من المادة الثالثة او مضمنة فيها فلا يحق للناقل الاستفادة من احكام الفقرة الثانية من المادة(22) .





مستند الشحن الجوي

1. فيما يتعلق بنقل البضائع يجب اصدار مستند نقل جوي .

2. يجوز بموافقة المرسل الاستعاضة عن اصدار مستند النقل الجوي باية وسيلة اخرى تسجل بها البينات الخاصة بالنقل المطلوب القيام به وفي حالة استخدام مثل هذه الوسائل الاخرى يجب على الناقل ان يسلم المرسل بناء على طلبه ايصالاً بتسلم البضاعة يكفل التعرف على الارسالية والاطلاع على المعلومات المسجلة بتلك الوسائل الاخرى .

3. لا يحق للناقل ان يرفض قبول البضائع للنقل بحجة انه يتعذر في نقاط المرور ونقطة المقصد النهائي استخدام الوسائل الاخرى المشار اليها في الفقرة 2 من هذه المادة والتي تتيح تسجيل البيانات الخاصة بالنقل .





مستند النقل الجوي

1. يقوم المرسل بتحرير مستند النقل الجوي من ثلاثة اصول .

2. يمهر الاصل الاول بعبارة ( للناقل ) ويوقع عليه المرسل ويمهر الاصل الثاني بعبارة ( للمرسل اليه ) ويوقع عليه كل من المرسل والناقل ويوقع الناقل على الاصل الثالث ويسلمه الى المرسل بعد قبول البضاعة .

3. يجوز ان يكون توقيع الناقل وتوقيع المرسل مطبوعين او ان يستعاض عنهما بخاتم .

4. اذا قام الناقل بتحرير مستند النقل الجوي بناء على طلب المرسل فيعتبر متصرفاً بالنيابة عن المرسل وذلك ما لم يثبت العكس .





في حالة تعدد الطرود

ا. يكون من حق ناقل البضاعة ان يطالب المرسل بتحرير مستندات نقل جوي منفصلة .

ب. يكون من حق المرسل ان يطالب الناقل بتسليم ايصالات منفصلة وذلك عند استخدام الوسائل الاخرى المشار اليها في الفقرة 2 من المادة 5 .





بيانات مستند النقل الجوي

يجب ان يتضمن مستند النقل الجوي وايصال تسلم البضاعة ما يلي :

ا. بيان نقطتي الرحيل والمقصد النهائي .

ب. بيان احدى نقاط التوقف اذا كانت نقطتا الرحيل والمقصد النهائي واقعتين في اقليم طرف واحد من الاطراف السامية المتعاقدة وكانت هناك نقطة توقف او نقاط توقف متفق عليها واقعة في اقليم دولة اخرى .

ج. بيان وزن الارسالية .





تحديد المسؤولية 2

لا يترتب على عدم مراعاة احكام المواد من 5 الى 8 اي اثر على وجود عقد النقل او صحته فيظل العقد مع ذلك خاضعاً لاحكام هذه الاتفاقية بما فيها الاحكام المتعلقة بتحديد المسؤولية .





المسؤولية عن صحة البيانات او الاضرار 3

1. يكون المرسل مسؤولاً عن صحة البيانات والاقرارات الخاصة بالبضاعة والمدونة منه او بالنيابة عنه في مستند النقل الجوي او المقدمة منه او نيابة عنه للناقل لادراجها في ايصال تسلم البضاعة او لادراجها في البيانات المسجلة بالوسائل الاخرى المشار اليها في الفقرة 2 من المادة 5 .

2. يتحمل المرسل مسؤولية جميع الاضرار التي تلحق بالناقل او باي شخص اخر يكون الناقل مسؤولاً في مواجهته بسبب البيانات والاقرارات غير السليمة او غير الصحيحة او الناقصة المقدمة منه او نيابة عنه .

3. مع مراعاة احكام الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة يتحمل الناقل مسؤولية جميع الاضرار التي تلحق بالمرسل او باي شخص اخر يكون المرسل مسؤولاً في مواجهته بسبب البيانات والاقرارات غير السليمة او غير الصحيحة او الناقصة المدرجة منه او نيابة عنه في ايصال تسلم البضاعة او البيانات المسجلة بالوسائل الاخرى المشار اليها في الفقرة 2 من المادة 5 .





حجية مستند النقل الجوي وايصال البضاعة 4

1. يكون مستند النقل الجوي وايصال تسلم البضاعة حجة على ابرام العقد وتسلم البضاعة وشروط النقل الواردة فيهما ما لم يثبت العكس .

2. تكون البيانات الواردة في مستند النقل الجوي وايصال تسلم البضاعة بشان زنة البضانة وابعادها وتغليفها وكذلك بشان عدد الطرود بيانات يحتج بها ما لم يثبت العكس اما البيانات المتعلقة بكمية البضاعة وحجمها وحالتها فليست بيانات يحتج بها على الناقل الا بقدر ما يكون الناقل قد تحقق منها في حضور المرسل واثبت ذلك في مستند النقل الجوي او بقدر ما تكون البيانات متعلقة بالحالة الظاهرة للبضاعة .





التصرف بالبضاعة 5

1. يحق للمرسل بشرط تنفيذه كل الالتزامات الناشئة عن عقد النقل ان يتصرف في البضاعة وذلك اما بسحبها من مطار الرحيل او مطار المقصد النهائي او بحجزها اثناء الرحلة عند اي هبوط او باجراء تسليمها في مكان المقصد النهائي او اثناء الرحلة الى شخص اخر غير المرسل اليه المعين اصلاً او بطلب اعادتها الى مطار الرحيل بقدر ما لا تضر ممارسة هذا الحق بالناقل او بالمرسلين الاخرين يقع عليه الالتزام بسداد اية مصاريف تترتب على ممارسته لهذا الحق .

2. على الناقل عند استحالة تنفيذ اوامر المرسل ان يخطره بذلك فوراً .

3. اذا اذعن الناقل لاوامر المرسل بالتصرف في البضاعة دون المطالبة بتقديم اصل مستند النقل الجوي او ايصال تسلم البضاعة المسلم الى المرسل فان الناقل يكون مسؤولاً عن اي ضرر قد يلحق من جراء ذلك باي شخص يحوز قانوناً اصل مستند النقل الجوي او ايصال تسلم البضاعة وذلك مع عدم الاخلال بحق الناقل في الرجوع على المرسل .

4. ينتهي حق المرسل اعتباراً من اللحظة التي يبدا فيها حق المرسل اليه وفقا للمادة 13 ومع ذلك اذا رفض المرسل اليه تسلم البضاعة او اذا تعذر الاتصال به فان المرسل يسترد حقه في التصرف .





عند وصول البضاعة

1. يحق للمرسل اليه عند وصول البضاعة الى نقطة المقصد النهائي ان يطالب الناقل بتسليمه البضاعة اذا ما قام بدفع التكاليف المستحقة وتنفيذ شروط النقل وذلك الا اذا كان المرسل قد مارس الحق الذي يستمده من المادة 12 .

2. يجب على الناقل اخطار المرسل اليه بمجرد وصول البضاعة ما لم يتفق على خلاف ذلك .

3. اذا اقر الناقل بضياع البضاعة او اذا لم تكن البضاعة قد وصلت بعد انقضاء سبعة ايام من التاريخ الذي كان يتعين وصولها فيه يحق للمرسل اليه ان يمارس ضد الناقل الحقوق الناشئة عن عقد النقل .





التزامات المرسل والمرسل اليه

للمرسل والمرسل اليه ان يمارس كل منهما باسمه جميع الحقوق المخولة له بموجب المادتين 12 و 13 على التوالي سواء اكان يعمل لمصلحته الذاتية او لمصلحة الغير وذلك بشرط تنفيذه الالتزامات التي يفرضها عقد النقل .

1. لا يترتب على تطبيق المواد ( 12 و 13 و 14 ) اي مساس بالعلاقات القائمة بين المرسل والمرسل اليه او بعلاقات الاطراف الثالثة الذين يستمدون حقوقهم اما من المرسل او المرسل اليه .

2. لا يجوز تغيير احكام المواد 12 و 13 و 14 الا بالنص صراحة على ذلك في مستند الشحن الجوي .

3. ليس في هذه الاتفاقية ثمة ما يحول دون اصدار مستند شحن جوي قابل للتداول .





تطبيق المواد 12و13و14 15

1. لا يترتب على تطبيق المواد 12 و 13 و 14 اي مساس بالعلاقات القائمة بين المرسل والمرسل اليه او بعلاقات الغير الذين يستمدون حقوقهم اما من المرسل واما من المرسل اليه .

2. لا يجوز تغيير احكام المواد 12 و 13 و 14 الا بالنص صراحة على ذلك في مستند النقل الجوي او ايصال تسلم البضاعة .





مسؤولية الناقل

الباب الثالث مسؤولية الناقل يكون الناقل مسؤولاً عن الضرر الذي ينشا في حالة وفاة او جرح الراكب او اي اصابة بدنية اخرى تلحق به اذا كانت الحادثة التي سببت الضرر قد وقعت على متن الطائرة او اثناء اي من عمليات صعود او نزول الركاب .





مسؤولية الناقل عن الضرر 17

1. يكون الناقل مسؤولاً عن الضرر الذي ينشا في حالة دمار او ضياع او تلف امتعة مسجلة اذا كانت الواقعة التي سببت الضرر قد حدثت خلال النقل الجوي .

2. ومع ذلك فان الناقل لا يكون مسؤولاً اذا اثبت ان دمار او ضياع او تلف البضائع قد نتج فقط عن واحد او اكثر مما يلي :

ا. طبيعة البضاعة او عيب ذاتي فيها .

ب. سوء تغليف البضاعة من جانب شخص غير الناقل او تابعيه او وكلائه .

ج. عمل من اعمال الحرب او نزاع مسلح . د. عمل من اعمال السلطة العامة قامت به بشان دخول البضاعة او خروجها او عبورها .

3. النقل الجوي بالمعنى المقصود في الفقرات السابقة من هذه المادة يتضمن المدة التي تكون خلالها الامتعة او البضائع في حراسة الناقل سواء اكان ذلك في مطار او على متن الطائرة او في اي مكان في حالة الهبوط خارج احد المطارات .

4. لا تتضمن مدة النقل الجوي اي نقل بري او بحري او نهري يحدث خارج مطار ومع ذلك اذا حدث مثل هذا النقل تنفيذاً لعقد النقل الجوي بقصد الشحن او التسليم او النقل من طائرة الى اخرى فان اي ضرر يحدث يفترض فيه انه قد نجم عن واقعة حدثت خلال النقل الجوي ما لم يثبت عكس ذلك .





المسؤولية عن التاخير 18

يكون الناقل مسؤولاً عن الضرر الذي ينشا عن التاخير في نقل الركاب او الامتعة او البضائع بطريق الجو .





عدم المسؤولية 19

لا يكون الناقل مسؤولاً اذا اثبت انه وتابعيه قد اتخذوا كل التدابير اللازمة لتفادي الضرر او انه كان من المستحيل عليه او عليهم اتخاذ مثل هذه التدابير .





الاعفاء من المسؤولية 20

اذا اثبت الناقل ان الشخص المضرور هو الذي تسبب في وقوع الضرر او شارك باهماله في احداث الضرر جاز للمحكمة وفقاً لاحكام قانونها الخاص ان تعفي الناقل كلياً او جزئياً من مسؤوليته .





مسؤولية الناقل عن نقل الركاب 21

1. في حالة نقل الركاب تكون مسؤولية الناقل قبل كل راكب محدودة بمبلغ مائتي وخمسين الف فرنك واذ كان قانون المحكمة المعروض عليها النزاع يجيز ان يكون التعريض في صورة دفعات دورية فلا يجوز ان تزيد القيمة الراسمالية المكافئة للدفعات المذكورة عن هذا الحد ومع ذلك يجوز بموجب عقد خاص ان يتفق الناقل والراكب على حد اعلى للمسؤولية .

2.

ا. في حالة نقل الامتعة المسجلة والبضائع تكون مسؤولية الناقل محدودة بمبلغ مائتي وخمسين فرنكاً عن كل كيلو جرام ما لم يقم الراكب او المرسل عند تسليم الطرد الى الناقل بتقديم اقرار خاص بامية التسليم في الجهة المقصودة وان يكون قد دفع رسماً اضافياً اذا اقتضى الامر ذلك وفي هذه الحالة يكون الناقل ملزماً بان يدفع تعويضاً لا يتجاوز المبلغ المبين في الاقرار الا اذا اثبت ان هذا المبلغ يفوق الاهمية الحقيقية التي علقها الراكب او المرسل على التسليم في الجهة المقصودة .

ب. في حالة ضياع او تلف او تاخير جزء من الامتعة المسجلة او البضائع او اي شيء مما تتضمنه يكون الوزن الكلي للطرد او للطرود المتعلق بها الامر هو وحده المعول عليه لتحديد مسؤولية الناقل على انه اذا كان الضياع او لتلف او التاخير الذي يلحق بجزء من الامتعة المسجلة او البضائع او شيء فيها مما يؤثر على قيمة طرود اخرى تتضمنها نفس بطاقة الامتعة او نفس مستند الشحن الجوي فان مجموع وزن هذا الطرد او الطرود يجب ان يؤخذ في الاعتبار ايضاً عند تعيين حد المسؤولية :

3. فيما يتعلق بالحاجبات التي يحتفظ بها الراكب تكون مسؤولية الناقل محدودة بمبلغ خمسة الاف فرنك لكل راكب .

4. ليس من شان الحدود الواردة في هذه المادة ان تحول دون ان تقضي المحكمة وفقاً لقانونها بالاضافة الى ذلك بكل او بعض تكاليف المحكمة ومصروفات التقاضي الاخرى التي يتحملها المدعي ولا يطبق حكم هذا النص اذا كان مبلغ التعويض المحكوم به بخلاف تكاليف المحكمة ومصروفات التقاضي الاخرى لا يزيد عن المبلغ الذي عرضه الناقل كتابه على المدعي خلال فترة ستة اشهر من تاريخ الواقعة التي سببت الضرر او قبل رفع الدعوى اذا كان ذلك لاحقاً .

5. المبالغ المبينة بالفرنكات في هذه المادة تعتبر مقدرة بواقع وحدة نقدية تحتوي على خمسة وستين مليجراماً ونصف من الذهب عيار تسعمائة من الالف ذهباً خالصاً وتكون هذه المبالغ قابلة للتحويل الى اي عملة وطنية لاقرب رقم صحيح ويجري تحويل هذه المبالغ عند التقاضي الى عملات وطنية غير العملة الذهبية وفقاً للقيمة الذهبية لتلك العملات يوم صدور الحكم .





بطلان شرط الاعفاء من المسؤولية 22

1. كل نص يهدف الى اعفاء الناقل من مسؤوليته او لاى وضع حد ادنى من الحد المعين في هذه الاتفاقية يكون باطلاً ولاغياً ولكن بطلان اي شرط من هذا القبيل لا يترتب عليه بطلان كل العقد الذي يظل مع ذلك خاضعاً لاحكام هذه الاتفاقية .

2. لا تنطبق الفقرة الاولى من هذه المادة على النصوص المتعلقة بالضياع او التلف الناشىء من طبيعة البضاعة المنقولة او من عيب كامن فيها .





شروط رفع دعوى المسؤولية 23

1. في الحالات المنصوص عنها في المادتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة لا يجوز رفع دعوى المسؤولية اياً كان اساسها الا وفقاً للشروط والحدود المقررة في هذه الاتفاقية .

2. تسري ايضاً احكام الفقرة السابقة على الحالات المنصوص عنها في المادة السابعة عشرة دون مساس بالمسائل المتعلقة بتحديد الاشخاص الذين لهم حق التقاضي وماهية حقوقهم .





عدم سريان حدود المسؤولية 24

لا تسري حدود المسؤولية الواردة في المادة 22 اذا ثبت ان الضرر قد نشا عن فعل او امتناع من جانب الناقل او تابعيه او وكلائه بقصد احداث ضرر او برعونة مقرونة بادراك ان ضرراً قد يترتب على ذلك ويشترط في حالة وقوع الفعل او الامتناع من جانب احد التابعين او الوكلاء ان يثبت ايضاً انه كان يعمل في نطاق اختصاص وظيفته . المادة 25 : (ا)

1. اذا رفعت دعوى على تابع او وكيل للناقل بسبب ضرر وارد في هذه الاتفاقية فهذا التابع او الوكيل الحق في الاستفادة من حدود المسؤولية التي يحق للناقل ذاته الادعاء بها بمقتضى المادة 22 وذلك اذا ما اثبت انه كان يعمل في نطاق اختصاص وظيفته . 2. يجب ان لا يتجاوز مجموع التعويضات التي يمكن الحصول عليها في هذه الحالة من الناقل وتابعيه ووكلائه الحدود المشار اليها .

3. لا تسري احكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة اذا ثبت ان الضرر قد ترتب على فعل او امتناع التابع او الوكيل بقصد احداث ضرر او برعونة مقرونة بادراك ان ضرراً قد يترتب على ذلك .





تسلم البضاعة 25

1. يعتبر تسلم الشخص المخول له باستلام الامتعة او البضائع دون اعتراض قرينة على انه قد تم تسليمها في حالة جيدة وفقاً لمستند النقل وذلك ما لم يقم الدليل على عكس ذلك .

2. في حالة التلف يجب على الشخص المخول له بالاستلام ان يوجه شكواه الى الناقل فوراً بمجرد اكتشافه التلف وعلى الاكثر في مهلة سبعة ايام من تاريخ الاستلام اذا تعلق الامر بالامتعة واربعة عشر يوماً من تاريخ الاستلام اذا تعلق الامر بالبضائع وفي حالة التاخر يجب توجيه الشكوى في مهلة اقصاها واحد وعشرين يوماً على الاكثر من التاريخ الذي تكون فيه الامتعة او البضائع قد وضعت تحت تصرفه .

3. يجب ان تثبت كل شكوى كتابة على مستند للنقل او في صورة محرر اخر يرسل في خلال المدة سالفة الذكر .

4. اذا لم تقدم الشكوى خلال المدد السالفة الذكر لا تقام اي دعوى ضد الناقل . الا في حالة التدليس من جانبه .





وفاة المسؤول عن الضرر 28

في حالة وفاة الشخص المسؤول عن الضرر تقام دعوى المسؤولية وفقاً للاحكام المقررة في هذه الاتفاقية ضد ورثته الشرعيين .





الاختصاص المكاني لدعوى المسؤولية 29

1. تقام دعوى المسؤولية في اقليم احد الاطراف المتعاقدة السامية وفقاً لاختيار المدعى اما امام محكمة موطن الناقل او محكمة المركز الرئيسي لنشاطه او محكمة الجهة التي يكون له فيها مقر عمل تم عن طريقه ابرام العقد واما امام محكمة المقصد النهائي .

2. تخضع المسائل المتعلقة بالاجراءات لقانون المحكمة التي رفعت امامها الدعوى .





سقوط الحق في التعويض30

1. يسقط الحق في التعويض اذا لم ترفع الدعوى خلال سنتين اعتباراً من تاريخ وصول الطائرة الى مقصدها او من التاريخ الذي كان يتعين فيه وصول الطائرة او من التاريخ الذي توقفت فيه عملية النقل .

2. يعين قانون المحكمة التي رفعت امامها الدعوى طريقة احتساب المهلة المشار اليها .





مسؤولية الناقلين المتتالين 31

1. في حالة النقل الذي يتولاه عدد من الناقلين المتتالين والذي يدخل في مضمون التعريف الوارد بالفقرة الثالثة من المادة الاولى تسري القواعد المقررة في هذه الاتفاقية على كل ناقل يقبل ركاباً او امتعة او بضائع ويعتبر طرفاً من الاطراف المتعاقدة في عقد النقل بقدر ما يخصه من ذلك العقد من امور تتعلق بمرحلة النقل التي تم تحت اشرافه .

2. في حالة النقل الذي من هذا القبيل لا يجوز للراكب او لممثله اقامة الدعوى ضد اي احد سوى الناقل الذي تولى مرحلة النقل التي وقع خلالها الحادث او التاخير وذلك ما لم يكن الناقل الاول قد اخذ على عاتقه المسؤولية عن الرحلة باكملها بموجب اتفاق صريح .

3. فيما يتعلق بالامتعة او البضائع يحق للراكب او المرسل الرجوع على الناقل الاول كما يحق للراكب او المرسل اليه المخول له الحق في الاستلام الرجوع على الناقل الاخير وفضلاً عن ذلك لكل من هؤلاء الحق في الرجوع على الناقل الذي تولى مرحلة النقل التي وقع خلالها الهلاك او الضياع او التلف او التاخير ويكون هؤلاء الناقلون مسؤولين منفردين ومتضامنين قبل الراكب او المرسل او المرسل اليه .





النقل المشترك 32

1. في حالة النقل المشترك الذي يسير جزء منه بطريق الجو وجزء اخر منه باية وسيلة نقل اخرى لا تسري احكام هذه الاتفاقية الا على النقل بطريق الجو بشرط ان تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الاولى .

2. ليس في هذه الاتفاقية ما يمنع الاطراف في حالة النقل المشترك من تضمين مستند النقل الجوي شروطاً تتعلق بوسائل نقل اخرى وذلك مع مراعاة احكام هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالنقل بطريق الجو .





حالات بطلان الاتفاقات الخاصة 33

الباب الخامس احكام عامة وختامية يكون باطلاً ولاغياً اي نص يرد في العقد وكذلك كل الاتفاقات الخاصة السابقة على وقوع الضرر اذا كان القصد من ذلك مخالفة الاطراف للقواعد المنصوص عليها في هذه الاتفاقية سواء اكان ذلك بتعيين القانون الواجب التطبيق او بتعديل قواعد الاختصاص ومع ذلك بالنسبة لنقل البضائع يجوز الاخذ بشروط التحكيم مع مراعاة احكام هذه الاتفاقية اذا كان من المقرر اجراء التحكيم في احدى جهات الاختصاص المشار اليها في الفقرة الاولى من المادة 28 .





رفض ابرام عقد نقل 34

ليس في هذه الاتفاقية ثمة ما يمنع الناقل من رفض ابرام اي عقد للنقل او من وضع قواعد لا تتعارض مع احكام هذه الاتفاقية .





مستندات النقل في الظروف غير العادية 35

لا تطبق احكام المواد من 3 الى 9 المتعلقة بمستندات النقل على عمليات النقل التي تتم في ظروف غير عادية لا تدخل في النطاق المالوف لنشاط الناقل الجوي .





الايام 36

حيث ينص في هذه الاتفاقية على الاصطلاح ( ايام ) تكون هذه الايام هي الايام العادية وليست ايام العمل .





التحرير والايداع 37

حررت هذه الاتفاقية باللغة الفرنسية من نسخة واحدة تودع بمحفوظات وزارة الخارجية البولندية وتسلم صورة معتمدة منها عن طريق الحكومة البولندية الى حكومة كل من الاطراف المتعاقدة السامية .





التصديق والايداع والسريان 38

1. يتعين التصديق على الاتفاقية وتودع وثائق التصديق بمحفوظات وزارة الخارجية البولندية والتي يتعين عليها اخطار حكومة كل من الاطراف المتعاقدة السامية بهذا الايداع .

2. بمجرد التصديق على هذه الاتفاقية من جانب خمس من الاطراف المتعاقدة السامية يسري مفعولها فيما بينهم اعتباراً من اليوم التسعين الاحق لايداع التصديق الخامس ويسري مفعولها بعد ذلك بين الاطراف المتعاقدة السامية التي صدقت عليها وبين الطرف المتعاقد السامي الذي يودع وثيقة تصديقه اعتباراً من اليوم التسعين اللاحق لتاريخ هذا الايداع .

3. على حكومة جمهورية بولندا الشعبية اخطار حكومة كل من الاطراف المتعاقدة السامية بتاريخ سريان مفعول هذه الاتفاقية وكذلك بتاريخ ايداع كل وثيقة من وثائق التصديق .





الانضمام 39

1. تظل هذه الاتفاقية بعد سريان مفعولها مفتوحة لانضمام اي دولة .

2. يتم الانضمام بموجب اخطار يوجه الى حكومة جمهورية بولندا والتي يتعين عليها اخطار حكومة كل من الاطراف المتعاقدة السامية بذلك .

3. يسري مفعول الانضمام اعتباراً من اليوم التسعين اللاحق لتاريخ الاخطار الموجه الى حكومة جمهورية بولندا .





الانسحاب 40

1. يجوز لاي من الاطراف المتعاقدة السامية الانسحاب من هذه الاتفاقية بموجب اخطار يوجه الى حكومة جمهورية بولندا والتي يتعين عليها ابلاغ امر هذا الاخطار فوراً الى حكومة كل من الاطراف المتعاقدة السامية .

2. يسري مفعول الانسحاب بعد مضي ستة اشهر من تاريخ الاخطار بالانسحاب ويقتصر اثره على الطرف المنسحب .





التحفظ او الانسحاب 41

1. يجوز لاي من الاطراف المتعاقدة السامية عند التوقيع او ايداع وثيقة التصديق او الانضمام ان يعلن ان قبوله لهذه الاتفاقية لا يسري على كل او اي من مستعمراته او محمياته او الاقاليم الواقعة تحت انتدابه او اي اقليم اخر خاضع لسيادته او لسلطته او اي اقليم تابع لامارته .

2. من ثم يجوز فيما بعد لاي من الاطراف المتعاقدة السامية الانضمام منفرداً باسم كل او بعض مستعمراته او محمياته او الاقاليم الواقعة تحت انتدابه او اي اقليم خاضع لسيادته او لسلطته او اي اقليم تابع لامارته والتي يكون قد سبق استثناؤها على هذا النحو بموجب اعلانه الاصلي .

3. يجوز لاي من الاطراف المتعاقدة السامية الانسحاب من هذه الاتفاقية وفقاً لاحكامها منفرداً او باسم كل او بعض مستعمراته او محمياته او الاقاليم الخاضعة لانتدابه او اي اقليم اخر خاضع لسيادته او لسلطته او اي اقليم اخر تابع لامارته . المادة 40 : (ا) 1. تعبير ( الطرف المتعاقد السامي ) الوارد ذكره في الفقرة الثانية من المادة 37 وفي الفقرة الاولى من المادة (40) يعني ( الدولة ) وفي كافة الحالات الاخرى يعني تعبير ( الطرف المتعاقد السامي ) الدولة التي يكون تصديقها او انضمامها الى الاتفاقية قد اصبح ساري المفعول والتي لا يكون انسحابها قد سرى مغعوله .

4. فيما يتعلق باغراض هذه الاتفاقية لا يقصد بكلمة ( اقليم ) اقليم الدولة الام فحسب وانما كذلك جميع الاقاليم التي تقوم بتمثيلها في العلاقات الدولية .





ادخال تحسينات 42

يحق لاي من الاطراف المتعاقدة السامية بعد انقضاء مدة لا تقل عن سنتين من تاريخ سريان مفعول هذه الاتفاقية طلب عقد مؤتمر دولي جديد للنظر في اي تحسينات يمكن ادخالها على هذه الاتفاقية وفي سبيل ذلك عليه الاتصال بحكومة الجمهورية الفرنسية التي يتعين عليها اتخاذ التدابير اللازمة للاعداد لهذا المؤتمر .









مكتب / محمد جابر عيسى المحامى





تعليقات
المقابل بالفرنسية المصطلح بالعربية


- flotte aérienne - أسطول جوي

- fret aérien - أجرة النقل الجوي للبضاعة

- dommages de survol - أضرار التحليق

- crédit aérien - الائتمان الجوي

- décollage - إقلاع الطائرة

- jet aérien - إلقاء جوي

- affrètement aérien coque nue - إيجار طائرة غير مجهزة

- déroutement de l avion - انحراف الطائرة

- sauvetage de l'aéronef - إنقاذ الطائرة

- tour de contrôle - برج المراقبة

- assurance aérienne - التأمين الجوي

- carnet de vol بطاقة طيران -

- envol تحليق الطائرة-

- survol تحويم الطائرة-

- affrètement aérien au voyage تأجير الطائرة لرحلة معينة-

- affrètement aérien a temps تأجير الطائرة لمدة معينة-

- abandon aérien التخلي عن الطائرة -

- infraction aérienne مخالفة جوية-

- nationalité de l’aéronef جنسية الطائرة-

- billet de passage تذكرة سفر -

- billet aller et retour تذكرة ذهاب وإياب-

- abordage aérien تصادم جوي-

- air territorial - الجو الإقليمي

- accident aérien - حادث جوي

- épaves - حطام طائرة

- en évolution - حالة طيران

- itinéraire - خط سير الرحلة

- saisie conservatoire de l'aéronef - الحجز التحفظي على الطائرة

- circulation aérienne - حركة المرور الجوي

- faute nautique - خطأ ملاحي

- lettre de transport aérien - خطاب النقل الجوي

- météorologique - رسالة جوية

- plan de vol - خطة الرحلة الجوية

- escale - الرسو الجوي المتوسط

- hypothèque aérien - رهن الطائرة

- lignes aériennes - الخطوط الجوية

- registre immatriculation des aéronefs - سجل قيد الطائرات

- embarquement - الصعود إلى الطائرة

- certificat d'immatriculation - شهادة التسجيل

- navigabilité de l’aéronef - صلاحية الطائرة

- certificat de navigabilité - شهادة صلاحية الطائرة

- industrie aéronautique - صناعة الطائرات

- personnel ( équipage) navigant - الطاقم الجوي

- vol a moteur - طيران آلي

- vol a voile - طيران شراعي

- aviation civile - طيران مدني

- droit aérien - القانون الجوي

- avion prêt a partir - طائرة متأهبة للسفر

- domaine aérien - المجال الجوي

- commandant d'aéronef - قائد الطائرة

- station météorologique - محطة الأرصاد الجوية

- hôtesse navigante - مضيفة جوية

- héliport - مطار هليكوبتر

- navigation aérienne - ملاحة جوية

- cabotage aérien الملاحة الجوية الوطنية-

- débarquement - نزول الركاب من الطائرة

- parc aérien - موقف جوي

- atterrissage forcé - هبوط اضطراري

- (O.A.C.I) organisation de l'aviation civile internationale - هيئة الطيران المدني الدولي

- documents de bord - وثائق الطائرة
 
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
تعليقات
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
تعليقات
أستخدم اصطلاح القانون الجوي لأول مرة عندما أنشئت في باريس المدرسة العليا للطيران عام 1909 ف ولقد بقيت هذه المدرسة رغم ما وجه إليها من أنتقادات عنواناً لمعظم المؤلفات والمجلات والكتب القانونية المتخصصة في هذا المجال اللهم إلا إذا أستثنينا بعض كتابات الفقه الإيطالي التي تميل إلى إعتناق إصطلاح "قانون الطيران" كتسمية لهذا الفرع من القانون.




وإذا كان الجدل قد ثار حول إصطلاح القانون الجوي ذاته فإن نقاشاً أوسع قد أحتدم في الفقه حول تحديد مضمونه ويمكن رد هذا النقاش إلى ثلاثة إتجهات رئيسية وهي :-





1- الإتجاه الأول:-



ويجعل من البيئة الجوية المحور الذي تدور حوله أحكام القانون الجوي ومن ثم يعرفه بكونه ذلك الفرع من القانون الذي يتكون من مجموعة القواعد التي تحكم العلاقات القانونية الناشئة عن أستغلال الجو أو التي تنظم البيئة الجوية بشكل عام وأصحاب هذا الإتجاه على دراسة المسائل المتعلقة بالملاحة الجوية فحسب ، بل يمتد حكمه أيضاً إلى تنظيم كافة صور الأستغلال الجوي التي كشف عنها العلم كالإتصالات السلكية واللاسلكية والموجات الإذاعية والرادارية .



ورغم تحديده للوظيفة الأساسية للقانون الجوي في تنظيم ماهو كائن والتطلع في نفس الوقت إلى تنظيم ما سيكون يؤخذ على هذا التعريف إتساعه على نحو يصعب معه رسم الحدود الفاصلة بين القانون الجوي وقانون الفضاء كما يؤخذ عليه كذلك أهماله لبعض المسائل التي تعتبر وباتفاق من صميم موضوعات القانون الجوي كالبنية الأساسية التي تستلزمها الملاحة الجوية من مطارات وأتفاقات وطرق جوية وأشخاص الملاحة الجوية والنظام القانوني للمركبات الهوائية.





2- الأتجاه الثاني:-





يتخذ من الملاحة الجوية مرتكزاً لتعريف القانون الجوي فيجعل من هذا الأخير القانون الذي يستهدف تنظيم الملاحة الجوية وما ينشأ عنها من علاقات أو الذي يدرس العلاقات المتولدة عن الملاحة الجوية ويحدد القواعد القانونية التي تحكمها.



وميزة هذا التعريف أنه لا يقتصر بموضوع القانون الجوي على دراسة التشريعات الوضعية الخاصة بالملاحة الجوية فحسب بل يمده أيضاً في حالة عدم وجود مثل هذه التشريعات إلى الأنتقاء من بين قواعد الشرعية العامة والقواعد القابلة للتطبيق على الوقائع الناشئة والعلاقات المتولدة عن هذه الملاحة.



غير أنه لا يسلم بدوره من النقد لأقتصاره على المسائل المتعلقة بالمركبة الهوائية في حالة حركتها أي على الملاحة الجوية فقط وأهماله تلك الخاصة بحالة سكونها بالرغم من دخولها في نطاق القانون الجوي.





3- الأتجاه الثالث:-





يحدد القانون الجوي إنطلاقاً من المركبة الهوائية فيصرفه إلى مجموعة القواعد القانونية المنظمة لحركة وأستعمال المركبات الهوائية وما يترتب على تلك الحركة وهذا الأستعمال من العلاقات.



ويجب وفقاً لأنصار هذا الإتجاه حمل إصطلاح الحركة ليس على معناه الدارج للغة فحسب بل وكذلك على المعنى الذي يعطيه له الرجال الأقتصاديون عندما يتكلمون عن تداول الأموال ، أما عن أصطلاح الأستعمال فينبغي أخذه بمعناه الواسع وما يميز هذا التعريف عن سابقيه أرتكازه على المركبة الهوائية دون البيئة أو الملاحة الجوية لتحديد مضمون القانون الجوي.



ويعتبر هذا التعريف رغم قابليته للنقد ولأهماله إحد جوانب الوظيفة الأساسية للقانون يعتبر أكثر أتساقاً وتمشياً مع الواقع لأحتوائه على كل الموضوعات التي تدرج فقه القانون الجوي وتشريعاته الوضعية في الأجواء الوطنية والدولية على أخضاعها لحكمه ، فالأرتكاز على المركبة الهوائية يؤدي إلى تطبيق قواعد هذا القانون على الملاحة الجوية التي لا يتصور وجودها دون أداتها.



ونظراً لأمكان وجود هذه الأخيرة منفصلة لبناء المركبات الهوائية والحاكمة للعلاقات الناشئة عن حالة سكونها ، ولما كانت الحركة إحدى عناصر هذا التعريف يختص القانون الجوي لأرتباطها بعنصر الحركة بتنظيم الموضوعات الآتية:-



* صلاحية المركبات الهوائية للطيران ، أكتساب وتفعيل نقل ملكيتها ، الحجز عليها أو بيعها جبراً ، الملاحين الجويين ، إمكانية التحليق في الفضاء الجوي الوطني والأجنبي ، الخدمات الجوية الخاصة بالملاحة كالمطارات والطرق الجوية والأرصاد الجوية والأتصالات اللاسلكية والرادارية والأتفاقات الجوية.



وتؤدي فكرة الأستعمال إلى أخضاع المسائل الأتية لقواعد هذا القانون.



* أنواع المركبات الهوائية وأستعمالاتها المختلفة ، النقل ومسؤولية الناقل ، المسؤولية عن الأضرار التي تلحق الغير على سطح الأرض ، التصادم الجوي ، المساعدة والأنقاذ الجوي ، أختطاف الطائرات والجرائم التي ترتكب على متنها والتأمين الجوي.

والخلاصة على ذلك يمكن تعريف "القانون الجوي" بأنه القاعدة التي تحكم المركبة الهوائية وما ينشأ عن حركتها وأستعمالاتها من وقائع أو علاقات شاملة.
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
الموضوع: قانون رقم 58لسنة 1978 فى شأن العمد والمشايخ..
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه :


الباب الأول

أحكام عامة

مادة 1 – يكون لكل قرية عمدة .

وتلغى وظيفة العمدة من أية قرية بها نقطة شرطة.

ولمدير الأمن بالمحافظة – لاعتبارات تتعلق بالأمن – أن يحيل بصفة مؤقتة أعمال وظيفة عمدة قرية إلى أحد رجال الشرطة( ).

مادة 2 – يجوز تقسيم القرية إلى حصص، وتنشأ الحصة أو تلغى أو تضاف إلى حصة أخرى فى القرية ذاتها بقرار من لجنة العمد والمشايخ بعد اعتماد وزير الداخلية.

وللجنة المشار إليها أن تعتبر العزبة أو الكفر أو النزلة أو النجع حصة أو حصصا فى القرية،

ويكون لكل حصة شيخ منها، كما يكون لها قائمة تقيد بها سنويا أسماء سكانها المقيدين بجدول انتخاب القرية,

وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون طريقة إنشاء الحصص وإلغائها وتعديلها وتنظم كذلك طريقة القيد فى هذه القوائم.

الباب الثانى

الشروط الواجب توافرها فيمن يعين عمدة أو شيخا

مادة 3 – يجب فيمن يعين عمدة أو شيخا توافر الشروط الآتية :

1 – أن يكون مصريا ومقيداً بجداول انتخابات القرية.

2 – أن يكون حسن السمعة، وغير محروم من مباشرة حقوقه السياسية أو موقوف حقه فيها.

وإذا كان قد سبق فصله تأديبيا، يجب أو يكون قد مضت خمس سنوات على تاريخ اعتماد قرار الفصل.

3 – ألا يقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية.

4 – أن يجيد القراءة والكتابة.

5 – ( ) ألا بقل ملكية من يتقدم لشغل وظيفة العمدة عن خمسة أفدنة بزمام القرية أو القرى المجاورة لها أو أن يكون له دخل ثابت مثل المرتبات والمعاشات والعقارات المملوكة له لا يقل عن ثلاثمائة جنيه شهريا من مجموع أوعية الدخل.

وبالنسبة إلى من يتقدم لشغل وظيفة الشيخ، فيشترط أن يكون حائزا لأرض زراعية ملكا أو إيجاراً أيا كانت مساحتها بزمام القرية أو القرى المجاورة لها، أو أن يكون له دخل ثابت لا يقل عن مائة كنيه شهريا من مجموع أوعية الدخل، ويجوز لوزير الداخلية عدم التقيد بالشروط المنصوص عليها فى هذا البند إذا لم تتوافر هذه الشروط فى جميع المتقدمين لشغل الوظيفة أو فى المناطق غير الزراعية.

الباب الثالث

فى تعيين العمدة أو الشيخ

مادة 4: ( )

يصدر مدير لأمن خلال ثلاثين يوما من تاريخ خلو وظيفة العمدة أو الشيخ قراراً بفتح باب تقديم طلبات شغلها وينشر هذا القرار لمدة عشرة أيام من تاريخ صدوره فى الأماكن العامة التى يحددها.

ولكل من تتوافر فيه شروط شغل الوظيفة المنصوص عليها فى المادة (3) من هذا القانون، أن يتقدم بنفسه أو بتوكيل موثق بطلب مكتوب إلى وظيفة الشيخ، وذلك حتى نهاية العشرين يوما التالية لفتح باب تقديم الطلبات، وتقيد طلبات شغل الوظيفة على حسب ترتيب ورودها فى سجل خاص، ويعطى مقدم الطلب إيصالا بذلك .

مادة 5 : [ملغاة] ( )

مادة 6 : ( )

تتولى فحص طلبات شغل وظيفة العمدة أو الشيخ لجنة تشكل من:

- نائب مدير الأمن . رئيساَ

- قاض تختاره الجمعية العمومية للمحكمة التى تقع فى دائرتها

القرية محل الوظيفة الشاغرة بعد موافقة مجلس

القضاء الأعلى.

- مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية الأمن.

- مفتش مباحث أمن الدولة . أعضاء

ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور ثلاثة من أعضائها بمن فيهم الرئيس، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية الأصوات، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

ويخطر أصحاب الشأن بالقرارات الصادرة من اللجنة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، ولمن استبعد اسمه أن يتظلم من قرار اللجنة إلى وزارة الداخلية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره كتابة بالقرار.

ويصدر وزير الداخلية قراره فى التظلم خلال شهر من تاريخ تقديمه، وتبلغ به مديرية الأمن لإخطار صاحب الشأن، وإلا اعتبر قرار اللجنة باستبعاد المتظلم كأن لم يكن، ويدرج اسمه فى كشف المقبول طلباتهم.

مادة 7 : ( )

يتم تعيين العمدة أو الشيخ بالاختيار من بين المقبول طلباتهم، وتجرى المفاضلة بينهم على أساس توافر مقومات الشعبية واتزان الشخصية والإدراك الأمنى والقدرة على الإدارة.

ويصدر بترشيح العمدة قرار من لجنة العمد والمشايخ، ويجوز أن يتضمن هذا القرار مرشحا أو أكثر، وتصدر اللجنة قرارها بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها بعد التحقق من سلامة الإجراءات ومطابقتها للقانون واستيفاء المقومات المشار إليها فيمن يتم ترشيحه.

ويرفع قرار الترشيح إلى لجنة وزارية ثلاثية يصدر بتشكيلها قرار من رئس مجلس الوزراء.

وتتولى اللجنة استعراض أوراق المرشحين لوظيفة العمدة وغيرهم ممن استوفوا شروط شغلها وقبلت طلباتهم، وتختار أحدهم لشغلها، ويصدر بتعيينه قرار من وزير الداخلية,

وللجنة أن تقرر إعادة فتح باب تقديم طلبات التعيين لشغل الوظيفة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

مادة 8 : ( )

يصدر بتعيين الشيخ قرار من لجنة العمد والمشايخ بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها بعد التحقق من سلامة الإجراءات ومطابقتها للقانون واستيفاء المقومات المشار إليها فيمن يتم تعيينه.

ويرفع قرار اللجنة بتعيين الشيخ إلى وزير الداخلية لاعتماده، وله إعادة الأوراق إلى اللجنة مشغوفة بملاحظاته لتصحيح الإجراءات من آخر إجراء تم صحيحا، فإذا تمسكت. للوزير أن يتخذ ما يراه، ويكون قراره فى هذا الشأن نهائياً.

ويسلم مدير الأمن إلى الشيخ قرار تعيينه موقعا عليه منه.

مادة 9 : [ملغاة]( )

مادة 10 : [ملغاة] ( )

مادة 11 : [ملغاة] ( )

مادة 12 : [ملغاة] ( )

مادة 13 : ( )

مدة شغل وظيفة العمدة أو الشيخ خمس سنوات ميلادية من تاريخ تعيينه فيها ويجوز تجديدها لمدة أو لمدد أخرى، وتعتبر الوظيفة خالية من اليوم التالى لانقضاء هذه المدة دون تجديد.



الباب الرابع

لجنة العمد والمشايخ

مادة 14: ( )

تكون فى كل مديرية أمن لجنة تسمى لجنة العمد والمشايخ، تخص بالنظر فى مسائل العمد والمشايخ وما يتعلق بهم وفقا لأحكام هذا القانون، وتشكل من:

- مديرية الأمن. رئيسا.

- رئيس نيابة يختاره النائب العام ويوافق عليه مجلس القضاء الأعلى.

- مدير إدارة البحث الجنائى بالمدرية.

- مفتش مباحث أمن الدولة. أعضاء.

- أقدم اثنين من عمد قرى المركز الذى تتبعه القرية.

المعروض أمرها على اللجنة.

وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية الأصوات، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

مادة 15: تجتمع لجنة العمد والمشايخ بناء على طلب الرئيس مرة على الأقل كل شهرين وتعرض عليها جميع أوراق العمد والمشايخ المختصة بالنظر فيها طبقا لأحكام هذا القانون.

مادة 16 : ينتخب عن كل مركز لعضوية لجنة العمد والمشايخ فى النصف الأول من شهر أكتوبر فى الميعاد والمكان اللذين يحددهما مدير الأمن وبالطريقة المبنية بعد، اثنان من العمد الحاليين، وتكون مدة عضويتهما سنتين تبدأ من أول يناير، وإذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين قبل انتهاء المدة قرر مدير الأمن إجراء انتخاب تكميلى الترشيح لعضوية اللجنة المذكورة.

وتتألف لجنة الانتخاب برئاسة مأمور المركز أو نائبه وعضوية اثنين من العمد غير المرشحين يتم اختيارهما بالطريقة التى تحد اللائحة التنفيذية.

ويدعو المأمور عمد البلاد العاملين لانتخاب أعضاء اللجنة من بين المرشحين ويكون الانتخاب بالاقتراع السرى وبالأغلبية النسبية وبالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.

ويجوز للمرشحين والعمد الذين انتخبوا فى عملية الانتخاب الطعن لدى وزارة الداخلية فيمن انتخب أو فى عملية الانتخاب وذلك فى مدة خمسة عشر يوما من تاريخ إجراء الانتخاب. ويكون توقيع طالب الطعن مصدقا عليه من إحدى جهات التوثيق وإذا فقد أحد الأعضاء شرطا من الشروط المنصوص عليها فى المادة الثالثة أصدر وزير الداخلية قرارا بسقوط العضوية عنه.

ويصدر وزير الداخلية قرارة فى شأن الأعضاء المنتخبين للجنة العمد والمشايخ فى ظرف ستين يوما من تاريخ انتهاء ميعاد الطعن وإلا اعتبر قوات هذا الميعاد بمثابة قرار باعتماد نتيجة الانتخاب.

ولا يباشر العمدة الموقوف عن عمله عضوية اللجنة مدة وفقه.



الباب الخامس

فى وظيفة العمدة أو الشيخ واختصاصاتهما

مادة17: عمدة القرية ومشايخها مسئولون عن حماية أمن القرية بمنع الجرائم وضبط ما يقع منها وإجراء المصالحات والعمل على فض المنازعات والتوفيق بين المتخاصمين وكل ما من شأنه الحفاظ على الأمن العام. وعليهم فى دائرة عملهم مراعاة أحكام القوانين واللوائح واتباع الأوامر التى تبلغ إليهم من جهات الإدارة.

مادة18: يجب على كل من العمدة أو الشيخ أن يقيم فى القرية المعين بها وإذا كانت القرية مكونة من عدة عزب أو كفور أو نجوع أقام العمدة فى العزبة أو الكفر أو النجع المعتبر مقرا للعمدية ما لم يقرر مدير الأمن غير ذلك مراعاة لسهولة المواصلات وصالح الأمن.

مادة19( ) :

إذا حال مانع مؤقت دون قيام العمدة أو الشيخ بوظيفة، ندب مدير الأمن أحد مشايخ القرية ليقوم بأعماله مؤقتا.

مادة20: يجب على العمدة أو الشيخ الذى يقدم استقالته أن يستمر فى عمله إلى أن يبلغه مدير الأمن قبولها ويجب أن يبت فيها خلال ستين يوما من تاريخ تقديمها وإلا اعتبرت مقبولة.

ويجوز لمدير الأمن خلال هذه المدة تقرير إرجاء قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل أو بسبب اتخاذ إجراءات تأديبية ضد العمدة أو الشيخ أو لاتهامه فى جناية أو جنحة إلى أن يتم الفصل فى ذلك نهائياً.

ومع ذلك يجوز لوزير الداخلية قبول الاستقالة فى جميع الأحوال كما يحوز له قبولها مع التجاوز عن السير فى الإجراءات التأديبية.

مادة21: لا يجوز أن يجمع العمدة أو الشيخ بين وظيفته وبين أى عمل آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة، إذا كان من شأن ذلك الإضرار بأداء واجبات وظيفته أو كان هذا العمل غير متفق مع مقتضياتها.

على أنه يجوز لوزير الداخلية أن يأذن للعمدة أو الشيخ بصفة مؤقتة فى عمل معين بشرط ألا يتعارض هذا العمل مع واجبات وظيفته.

مادة22: ( ) :

إذا تم تعيين أى من العاملين بالدولة عمدة قرية فيحق له الاحتفاظ بوظيفته طوال مدة شغله لوظيفة العمدة، ويعتبر متفرغا لعمله كعمدة ومتمتعا بجميع مميزات وظيفته الأصلية، ويتقاضى مرتبها والبدلات المقررة لها من جهة عملة الأصلية.



الباب السادس

فى فصل العمد والمشايخ إداريا ومحاكمتهم

أمام لجنة العمد والمشايخ

مادة23: إذا فقد العمدة أو الشيخ شرطا من الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون أو تبين أنه كان فاقداً لإحداها أو أصبح ظاهر العجز عن أداء واجباته أو قرر قومسيون طبى المحافظة عدم لياقته، أصدر مدير الأمن قرارا بإحالته إلى لجنة العمد والمشايخ للنظر فى فصله.

(*) وإذا قصر العمدة أو الشيخ أو أهمل فى القيام بواجبات وظيفته ومقتضياتها أو ارتكب ما يخل باعتباره، فلمدير الأمن بعد سماع أقواله أن يوقع عليه جزاء الإنذار أو غرامة تأديبية تخصم من مكافأته الشهرية بما لا يجاوز خمسة وعشرين جنيها.

(*) لمساعد وزير الداخلية المختص أن يحيل العمدة أو الشيخ إلى لجنة العمد والمشايخ المنصوص عليها فى المادة (14) من هذا القانون إذا رأى أن ما وقع من أيهما يستوجب جزاء أشد، وتكون الإحالة بقرار يتضمن وصف التهمة أو التهم المنسوبة إلى العمدة أو الشيخ وبياناً موجزا بالأدلة عليها، وللجنة أن توقع جزاء الإنذار أو غرامة تأديبية تخصم من مكافأته الشهرية بما لا يجاوز مائة جنيه أو بالفصل من الوظيفة.

فإذا رأت اللجنة أنه يستحق جزاء أشد رفعت الأمر إلى وزير الداخلية لاتخاذ ما يراه طبقا لحكم المادة (25) من هذا القانون.

مادة 24: لمدير الأمن أن يوقف العمدة أو الشيخ عن أعمال وظيفته أثناء أى تحقيق معه ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف على ثلاثة أشهر، وإذا رأى مد مدة الوقف أحال العمدة أو الشيخ إلى لجنة العمد والمشايخ وكل عمدة أو شيخ يحبس حبسا احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائى يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه.

مادة 25:

وزير الداخلية- لأسباب تصل بالمصلحة العامة _ أن يصدر قراراً بفصل العمدة أو الشيخ إداريا بناء على موافقة لجنة مكونة من مساعد وزير الداخلية الإقليمى رئيساً وعصوية رئيس إدارة الفتوى بوزارة الداخلية والمحامى العام المختص، بعد سماع دفاع العمدة أو الشيخ المطلوب فصله.

ويحرم العمدة أو الشيخ المفصول من حق التقدم لشغل وظيفة العمدة أو الشيخ مدة خمس سنوات ميلادية من تاريخ صدور قرار الفصل.

مادة 26: تبلغ القرارات التأديبية التى تصدرها لجنة العمد والمشايخ إلى وزير الداخلية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها للنظر فى اعتمادها.

وللوزير حق إلغاء الجزاء أو خفضه.

مادة 27: تختص اللجنة المنصوص عليها فى المادة (14) بمحاكمة العمد والمشايخ عما يقع منهم مخالفا لأحكام القوانين واللوائح التى تنظر مخالفتها أمام لجان إدارية، وتطبق اللجنة فى هذه الحالة العقوبات المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المذكورة.

وتتبع فى شأن هذه القرارات ما نصت عليه المادة السابقة.

ويصدر فرار الإحالة من مدير الأمن ويتضمن بيان التهمة أو التهم المنسوبة إلى المتهم وبياناً موجزا بالأدلة عليها.

مادة28: للعمدة أو الشيخ حق توكيل محام للدفاع عنه إذا قدم للمحاكمة التأديبية.



الباب السابع

أحكام ختامية وانتقالية

مادة29: ( ):

يمنح العمدة مكافأة قدرها مائة وخمسون جنيها شهريا، ويمنح الشيخ مكافأة قدرها خمسة وسبعون جنيها شهريا وذلك مقابل النفقات التى تتطلبها وظيفة كل منهما.

ويتم الجمع بين ما يمنح للعمدة أو الشيخ من مكافأة طبقا للفقرة السابقة وما يكون مستحقا له من مرتب أو أجر أو معاش طبقا لأحكام هذا القانون أو أى قانون آخر.

مادة30: تسرى أحكام القانون رقم73 لسنة1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة31: يسرى هذا القانون على الجهات التى عوملت بالقانون رقم59 لسنة1964 فى شأن العمد والمشايخ والمحافظات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية*

إلى أن تصدر القرارات التنفيذية لهذا القانون يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حاليا إلى أن تعدل أو تلغى.

وعند تطبيق هذا القانون فى إحدى المحافظات لأول مرة يتولى وزير الداخلية اختصاص تشكيل جميع اللجان التى نص عليها.

مادة32:[ملغاة]( )

مادة33: يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

مادة34: يلغى القانون رقم59 لسنة 1964فى شأن العمد والمشايخ ومع ذلك يستمر العمل باللوائح المعمول بها حاليا إلى أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون. كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.

مادة 35: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشرة (*).

صدر برياسة الجمهورية فى 20رمضان سنة1398 (24 أغسطس سنة1987).



مكتب / محمد جابر عيسى المحامى





--------------------------------------------------------------------------------



وزارة القوى العاملة والهجرة



الإدارة المركزية للتدريب المهنى وتنمية القوى البشرية



بيان بالمهن الجديدة التى تم اعداد معاير قياس مستوى مهارة لها



1/ عامل تغذية المياه والصرف الصحى خطوط رئيسية



2/ تركيب ارضيات موكيات وفينيل وكاوتشوك واسقف معلقة



3/ تركيب ارضيات خشبية وتجاليد



4/ تقطيع وتثقيب وتجليد الاعمال الخشبية



5/ طرق خراسانة



6/ تركيب واجهات وقراميد



7/ مشغل دوائر التحكم فى معدات الكترونية القدرة



8/ صيانة التليفون المحمول



9/ تكنولوجيا المعلومات



10/ تحضير وتوضيب مصنوعات جلدية



11/ بترونست احذية



12/ خياط فوندى



13/صيانة معدات الغزل



14/ عامل كى الملابس



15/تشغيل وقيادة اللودر والبلدوزر



16/صيانة واصلاح ةمعدات التكسير



17/تشغيل معدات التكسير



18/صيانة واصلاح غرف التبريد المتنقلة



19/ صيانة واصلاح اجهزة تكييف السيارات



20/ براد اسطمبات وعدد وضبعات



21/ صيانة معدات ورش ميكانيكية



22/ مشغل ومبرمج ماكينات c.n.c



23/ طباعة غائرة ( جيرافيور)



24/ طباعة سلك سكرين



25/ طباعة بارزة (فلكسو)



26/تركيب وصيانة لوحات التحكم الكهربى



27/ مشغل اجهزة التحكم فى تشغيل الالات رالكهربائية باستخدام p.l.c



28/تركيب وصيانة لوحات التوزيع للجهد المنخفض والمتوسط



29/حداد مشغولات زخرفية



30/موظف مكاتب امامية



31/ سائق مركبة سياحية

32/مندوب استقبال وتوديع



33/عامل مفروشات وبياضات



34/ تجهيز وتحضير معدات وادوات



35/ مندوب توصيل الطلبات



36/ مضيف وجبات سريعة





فيما يلى المهن السابق وضع معايير لها









كهربائى سيارات



ميكانيكى سيارات



نقاش دوكو



نقاش



نجار مسلح



حداد مسلح



مبيض معمارى



بناء بالطوب



سباكة صحية



مبلط



سجاد يدوى



كليم يدوى



عامل غزل



كهربائى توصيلات



ميكانيكى نسيج



نساج



كهربائى تركيب واصلاح معدات منزلية



خراط معادن



البرادة



سمكرى سيارات



طباعة الاوفست



صيانة واصلاح أجهزة التبريد والتكييف



نجار أثاث



اللحام بالكهرباء



عامل تركيب الباركية



كاتب الة كاتبة



ألات الورش



نجار باب وشباك



مكنجى نجار



تصنيع وصيانة البطاريات السائلة



استرجى



صيانة المعدات الكهربائية



اصلاح راديو وتلفيزيون



الحدادة



حداد كريتال



صيانة واصلاح ماكينات الورش



كهربائى محركات ومولدات



سباكة معدنية



ميكانيكى جرارات



سروجى سيارات



ميكانيكى محركات ديزل



الخبيز البلدى اليدوى



الخبيز الافرنجى الشامى والبلدى اليدوى



الوميتال برادة معادن



صانع البلاط



حداد سيارات



ميكانيكى معدات ثقيلة



شدات معدنية وفرم خرسانية



مرخماتى ومبلط قيشانى



شنط اليد للسيدات



صنع الاختام من النحاس

فنى ديكور

سحب اسلاك ومعادن

مشغل الة طبخ الصابون

التفصيل والحياكة الرجالى والحريمى



صناعة الاحذية



جمع حروف يدوى عربى وافرنجى



اللينوتيب والانترنت



التجليد



لف محركات



ضبط زوايا واتزان عجل ولحام اطارات سيارات



اللحام بالقوس المحجب



المذهباتى



أويمجى

السرجى



طباخ

الحلوانى



المصوراتى

طلاء معادن

قشرجى

خطاط يفط

حلاق ومصفف شعر رجالى



ميكانيكى موتوسيكلات



تشغيل معمل تفريغ الى



عامل رباط السفينة



صيانة واصلاح الالات الكاتبة



عامل انارة السفن



صانع الخزف والصينى



تركيب واصلاح الاجهزة الالكترونية

قياس أراضى

صباغ أقمشة

حفر الابار

عامل تريكو الى

حلاق ومصفف شعر سيدات

تشغيل واصلاح وصيانة الات العرض

السينمائى

بناء السفن الخشبية

تركيب مواسير السفن

عامل بحرى عجلة قيادة

تشحيم وتزييت انحات معمارى

نجار مسرح واستديو

الساعاتى

صانع مجوهرات

عامل غسيل على

ماكينة بخار

اصلاح وصيانة التليفونات

تشغيل ماكينة دارس

بناء بدن السفن المعدنية

صيانة واصلاح ماكينات بحرية

اللحام والقطع تحت الماء

عامل تركيب موزايكو

اصلاح وصيانة الحاغاسل ملابس وكواء عام

غسل ملابس وكواء عام

بناء الحجر

عامل عصير القصب

عامل تعبئة وتغليف

لصق ورق الحائط

دهنات الوجهات المرتفعة

اصلاح وصيانة المصاعد الكهربئية

منجد الستائر

فنى تركيب الابراج للاتصالات اللاسلكية

النقش على المعادن والنحاس

شحن وتفريغ

صانع المخللات

زراعة عيش الغراب

نجار عربات النقل

عامل تجميع واصلاح الدراجات

صنع الاثاث من القش والخيزران



عامل عصرالزيوت



صناعة العسل الاسود



عامل تركيب واصلاح ابواب صاج



نجار تطعيم ( صدفجى)



عامل تشغيل مقص تقطيع الورق



صنع القطب الطبى



زراعة محاصيل الخضر



تجميع معدات الكترولية



تركيب زجاج المركبات



صنع البراويز



عامل اصلاح وتركيب الدش



خياط وخيام اشرعة



عامل تحميض وطحن البن



قطع الاشجار

ماكينة تلميع



عامل مجفف الخشب



كواء الجلد



عامل سن السكاكين



مشغل مكبس اقراص دوائية



عامل شواء شوارمة



عامل الفول المدمس



عامل تشغيل الوناش والات الرفع



عامل وضع طبقة عازلة بالمكينة



عامل خياط الجلود



صناعة النشا



عامل مزرعة أرانب



صنع سنج وموازين



عامل خطوط كهربئية



عامل ضرب وتبييض الارز



طباخ السمك



عامل تغطية الاسقف بالمواد



عامل تشغيل خلاط اسفلت



عامل مشغل الات تجهيز قشرة خشبية

عامل اصلاح عيوب المنسوجات



عامل مزرعة دواجن



تفضيض المريا



عامل حريق



تشغيل منشار شريط



تجميع وفرز البيض



عامل كبس قش الارز



مسجر اشجار الفاكهة



عامل تركيب السقالات



عامل تركيب زجاجات الفترينات



عامل طبع المنسوجات

عامل مشاتل

منسج زهور

نجار مسرح واستديو

نحال

عامل شبكات وكابلات

تركيب واصلاح وصيانة الاجهزة الطبية

تشغيل ماكينة كبس الابلاكاش

حداد الواح معدنية عام

مشغل الات صنع وخلط اللدائن

براد انابيب عام

تجميع واصلاح الاقفال والمفاتيح

حفار السلندرات المعدنية بالماكينة

صنع المثلجات

طحان غلال

عامل بستانى

عامل تركيب مواسير المجارى

زراعة المحاصيل الحقلية

نقش وزخرفة الزجاج

فطاطرى _كنفانى

عامل تفجير

صنع الات موسيقية

نجار كراسى

عامل الدباغة

تشغيل ماكينة رى

تطريز يدوى

تصوير بالماكينة

صنع المكرون

صنع الورق

الطبع بالاكلشيهات الخشبية

عامل رفا ملابس



عامل طبخ الفاكهة والخضروات لحفظها

منجد بلدى

منجد افرنجى

ماكينة توليد طاقة ثابتة

عامل اصلاح تلغراف

عامل تشغيل الكسارات التعدينية

تشغيل موتور رش

غواص بحرى

غواص بحرى تجارى

عامل تشغيل ماكينة الحفر على الخشب

عامل تشغيل طلمبة ميكانيكية للمياه

كبابجى

كلاف

جزار

طعمجى

عامل اصلاح ماكينة الخياطة

عامل تجهيز الدخان

عامل اصلاح وتركيب اجهزة التصوير

صانع الاقفاص

عامل قطع الزجاج

عامل صنع الشمع

عامل تجليخ وصقل البصريات

عامل صيانة اصلاح الات الطباعة

تربية اغنام وماعز

ميكانيكى قطارات عام

عامل تركيب سجاد وموكيت

مقطر عطور باليد

صانع الحلاوة الطحينية

عامل افران الخزف والصينى

كهربائى تركيب واصلاح محولات

عامل تشكيل وصقل الاحجار

عامل تشغيل وخلط الخرسانة

عامل تجميع وصيانة الغسالات الاتوماتيكية

عامل تربية اسماك

محضر معاجين ومواد التجميل

تربية دودة القز

بناء بالحجر

عامل تجميع وإصلاح الدراجات

نجار تطعيم صدفجى

عامل عصير قصب

زراعة المحاصيل الحقلية

عامل تشغيل مقص تقطيع الورق

عامل تعبئة وتغليف

عامل تركيب مواسير المجارى

صنع القطن الطبى

لصق ورق الحائط

صنع الاثاث من القش والخيزران

__________________

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
بشأن نظام التعامل مع اليخوت السياحية الاجنبية المترددة علي المواني المصرية


رئيس الجمهورية :



بعد الاطلاع علي الدستور .



وعلي القانون 45 لسنة 1955 بشأن الحجر الصحي .



وعلي القانون 137 لسنة 1958 بشأن الرقابة علي الامراض المعدية .



وعلي قانون الجمارك رقم 63 لسنة 1966.



وعلي قانون رسوم الارشاد والتويضات ورسوم المواني والمنائر والرسو والمكوث الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 1983.



وعلي القانون رقم 102 لسنة 1983 بشأن المحميات الطبيعية .



وعلي القانون رقم 232 لسنة 1989 بشأن سلامة السفن .



وعلي قانون حماية البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994.



وعلي القانون رقم 1 لسنة 1996 بشأن المواني التخصصية.



وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 57 لسنة 2002 بتنظيم وزارة النقل .



وبعد موافقة مجلس الوزراء.

قرر





( المادة الاولي )





يقصد باليخوت السياحية الاجنبية : العائمات البحرية التي ترفع علم الدول الاجنبية والمستخدمة لاغراض السياحة والنزهة ومزاولة الرياضة البحرية بدون مقابل والتي لا تمارس عمل تجاري – ولا يعتبر منها السفن السياحية واليخوت الاجنبية التي تنقل السائحيين والركاب بأجر وتمارس عملا تجاريا .



يقصد بالمارينا السياحية : المواني السياحية وكافة المنشأت والمرافق البحرية والشاطئية ذات الطبيعة التخصصية السياحية والتي تم انشائها أو توفيق اوضاعها وفقا لاحكام القانون رقم 1 لسنة 1996 ولائحته التنفيذية وتتوافر فيها كافة الاشتراطات المقررة فيهما – ويرخص لها باستقبال ورسو اليخوت والعائمات البحرية ولا يعتبر من هذه المارينات السقالات والارصفة البحرية التي ليس لها ادارة منفصلة والتي لم يرخص لها بالتشغيل كمارينا سياحية .







( المادة الثانية )



تكون ادارة المارينا السياحية المرخص لها بالادارة والتشغيل وفقا لاحكام القانون رقم 1 لسنة 1996 ولائحته التنفيذية هي الجهة المسئولة عن توفير كافة التجهيزات والتسهيلات اللازمة لرسو ومكوث وارشاد اليخوت السياحية وتخصيص وتجهيز مكان في مقر ادارة المارينا لتيسير انهاء الجهات المعنية لاجراءات استقبال اليخوت السياحية والقادمين عليها ويلغي دور الوكيل الملاحي في التعامل مع اليخوت السياحية .





( المادة الثالثة )



يجوز تراكي اليخوت السياحية الأجنبية لأي مدة بصحبة مستخدميها أو بدونهم عند رغبتهم في المغادرة بدون اليخت علي أن يتم تسديد المصاريف الادارية عن المدة وتكون إدارة المارينا مسئولة وتنوب عن مالك اليخت خلال فترة غيابه .





( المادة الرابعة )





يتم تحديد مقابل المصاريف الادارية واداء الخدمات لليخوت السياحية الاجنبية وتوزيعها وفقا للرسوم المقررة بالقوانيين ذات الصلة بمعرفة وزير النقل وذلك بالتنسيق مع الوزراء المعنيين علي ان تلتزم جميع المارينات السياحية بهذا المقابل وعلي ان يكون متناسب مع التعريفات المطبقة في مواني الدول المجاورة .

ويتم تحصيل هذا المقابل بمعرفة ادارة المارينا السياحية ولا تسدد إلا مرة واحدة في الرحلة الواحدة مهما تعدد تراكي اليخت السياحي في مارينات سياحية اخري علي السواحل المصرية .





( المادة الخامسة )



ينشأ حساب خاص بوزارة النقل ( قطاع النقل البحري ) لتلقي ما يتم تحصيله مقابل المصاريف الادارية – ويورد قطاع النقل البحري للجهات السيادية المعنية بأداء الخدمات ما يخصها من الرسوم المقررة لها بالقوانين المعمول بها ذات الصلة .





( المادة السادسة )



يقتصر الصعود علي متن اليخت الساحي علي ممثلي قوات حرس الحدود لاتخاذ الاجراءات الامنية صحبة مسئول من ادارة المارينا السياحية كما تتولي قوات حرس الحدود متابعة حركة مرور وتراكي السفن السياحية في نطاق السواحل المصرية .





( المادة السابعة )



يتم إعفاء قطع الغيار التي يستوردها اليخت الاجنبي خلال فترة التواجد في البلاد من الرسوم الجمركية .





(المادة الثامنة )



يصدر وزير النقل اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار – وتلغي أي قرارات أو لوائح مخالفة لهذه الاحكام .





( المادة التاسعة )



لا تخل أحكام هذا القرار بالقواعد والاحكام الواردة بالاتفاقيات الدولية أو القوانين الصادرة في هذا الشأن .





( المادة العاشرة )



ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.





صدر برئاسة الجمهورية في (الموافق مارس 2003 )





حسني مبارك

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




قانون منظمة الطيران المدني في الدول العربية - icao


تعـــاريف

مقــدمـة



1- منشآت الطيران المدني

2- تجهيزات الطيران المدني

3- تجهيزات لجنة التحقيق في حوادث الطائرات:





--------------------------------------------------------------------------------

تعـــاريف



الايـكــــاو : منظمة الطيران المدني الدولي.

اتفاقية شيكاغو : اتفاقية الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو في 7 كانون الأول سنة 1944، والمصدقة قانوناً

ملاحق اتفاقية شيكاغو : هي الملاحق لاتفاقية شيكاغو المقررة والصادرة عن مجلس منظمة الطيران المدني الدولي والتي تتضمن القواعد القياسية وأساليب العمل الموصى بها .

مركبة هوائية (طائرة ) : أي آلة باستطاعتها أن تستمد بقاءها في الجو من ردود فعل الهواء ، غير المنعكسة عن سطح الأرض ، وتشمل كافة المركبات الهوائية مثل الطائرات ذات الأجنحة الثابتة والطائرات العمودية والطائرات الشراعية والمناطيد والبالونات وما إلى ذلك.

المسـتثمر/ المشـغل : شخص أو جهة اعتبارية عامة أو خاصة يعمل أو يعرض العمل في تشغيل الطائرات بشكل مباشر أو بتأجيرها للغير.

ناقــل جـــوي : أي شخص أو جهة اعتبارية عامة أو خاصة يقوم بتشغيل خط أو خطوط جوية لنقل الركاب والبريد والبضائع أو أي منها .

شهادة المستثمر الجوي : شهادة تخول لمستثمر ما القيام بعمليات محددة في النقل الجوي التجاري.

الطـــائرة المدنيــة: أي طائرة مدنية مسجلة في سجل الطائرات المدنية في الدولة أو في أي دولة أخرى بهذه الصفة.

الحركة الجوية : جميع الطائرات المحلقة في الجو أو العاملة في منطقة المناورات بالمطار.

المطــــار: مساحة محددة على سطح الأرض أو الماء ، بما فيها من مبان ومنشآت ومعدات مخصصة كلياً أو جزئياً لاستعمال الطائرات عند وصولها أو مغادرتها أو أثناء تحركها على السطح.

مطـار دولـي : مطار تعينه المؤسسة في إقليم الدولة لدخول وخروج الحركة الجوية الدولية وتتخذ فيه الإجراءات المتعلقة بالجمارك والهجرة والصحة العامة والحجر الصحي (بما فيه حجر الحيوانات والنباتات) وغيرها من الإجراءات المشابهة.

منطقة المناورات بالمطـــــار : ذلك الجزء من المطار المستخدم لإقلاع الطائرات وهبوطها وتحركاتها الأخرى على الممرات ، ولا يشمل ساحات وقوف الطائرات.

منطقــة محرمــة : مجال جوي ذو أبعاد محددة يقع داخل إقليم الدولة تعلن عنه الجهات المختصة ويكون الطيران فيه محرماً.

منطقــة مقيـــدة : مجال جوي ذو أبعاد محددة يقع داخل إقليم الدولة يقيد الطيران فيه بشروط معينة.

منطقــة خطــرة : مجال جوي ذو أبعاد محددة يقع داخل إقليم الدولة، توجد ضمنه عمليات خطرة على الطيران في أوقات معينة ، تعلن عنه سلطة الطيران المدني.

منطقة مقيدة(في المطار): منطقة محددة في المطار، لا يسمح بالدخول إليها والتجوال فيها إلا لمن يصرح لهم بذلك من قبل سلطة الطيران المدني.

ترخيـص الطــيران : موافقة عامة تصدرها المؤسسة ، تتضمن أحكاماً وشروطاً تنظيمية تفصيلية ، يسمح بمقتضاها لمستثمر الطائرة أو الناقل الجوي القيام بعمليات جوية ، في إطار النشاط المحدد لذلك، خلال مدة زمنية معينة، وتحدد فيه حالات وقفه أو إلغائه

حركة المطـار : حركة الطائرات والمركبات الأرضية في منطقة المناورات بالمطار وجميع الطائرات التي تحلق في المنطقة القريبة من المطار.

تشغيل نقل جوي تجاري: تشغيل طائرة لنقل ركاب أو بضائع أو بريد نظير مكافأة أو أجر .

عمـــل جــوي : عملية جوية تقوم بها طائرة تُستعمل لخدمات متخصصة مثل الزراعة والبناء والتصوير والمساحة والاستطلاع والدوريات والبحث والإنقاذ والإعلان الجوي ، وما شابه ذلك.

عملية طيران عـام : تشغيل طائرة لغرض آخر غير النقل الجوي التجاري أو الأعمال الجوية .

البضـائع أو المواد الخطــــــرة : البضائع أو المواد التي يمكن أن تشكل خطراً على الصحة أو السلامة أو الممتلكات أو البيئة والمبينة في قائمة البضائع الخطرة في التعليمات الفنية الصادرة عن الايكاو أو المصنفة بموجب تلك التعليمات.



عودة إلى المحتويات

مقــدمـة



- لا يجوز إنشاء أو تجهيز المطارات في الدولة أو استعمالها أو استثمارها إلا بترخيص مسبق من سلطة الطيران المدني، وتصدر سلطة الطيران المدني شهادة تأهيل وترخيص للمطارات المستخدمة حسب متطلبات منظمة الطيران المدني الدولي .



- يحق للدولة استملاك العقارات اللازمة لإنشاء المطارات العامة و توسيعها أو ربطها بطرق المواصلات اللازمة لمحطات الأجهزة الخاصة بالملاحة الجوية وذلك طبقا للقوانين النافذة.



- تعتبر جميع المطارات في الدولة بما فيها وما يتبع لها من منشآت ومباني وأسلاك وأجهزة ومعدات ومحطات سلكية ولاسلكية من المرافق العامة وتتولى سلطة الطيران المدني إدارتها وتشغيلها والإشراف عليها ووضع أنظمة العمل لها، والقيام بالتفتيش الدوري عليها للتأكد من استمرارية صلاحية شهادة التأهيل والترخيص الصادرة لها.



- تشرف سلطة الطيران المدني على جميع العاملين في المطارات أياً كانت الجهة التي يتبعون لها، وذلك في كل الأمور التي تكفل عدم الإخلال بالأنظمة أو التعليمات الخاصـة بتلك المطـارات وسير العمل فيها، وتتولى في سبيل ذلك التحقيق في المخالفات مباشرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.



- تقوم سلطة الطيران المدني بالاشتراك مع السلطات المختصة الأخرى بوضع وتطبيق الأنظمة والتعليمات واتخاذ ما تراه ضرورياً لحفظ الأمن بمطارات الدولة وضمان سلامة الطائرات والركاب والمساعدات الملاحية، ولها في سبيل ذلك أن تقوم بالآتي:



أ - تقييد أو منع دخول الأفراد إلى بعض المناطق في المطارات دون تصريح

ب - التحقق من شخصية الأفراد والمركبات التي تدخل المطار ومراقبتهم واستجواب من تشك في أمره وتفتيشه إذا ما تطلب الأمر ذلك.

ج - تفتيش أي راكب تشتبه في حمله أسلحة أو مواد خطرة أو أي مواد أخرى يمكن استعمالها في أي عمل من أعمال التخريب أو العنف أو التهديد.

د – تجهيز المطارات بوحدات الإنقاذ والإسعاف والإطفاء.



- تستعمل الطائرات المطارات المرخصة والمعلن عنها من قبل سلطة الطيران المدني ويجب على قادة الطائرات التقيد بالقوانين والقواعد والأنظمة الخاصة بذلك، ولا يجوز الهبوط في غير هذه المطارات إلا بتصريح من سلطة الطيران المدني أو في حالات الطوارئ التي تحتمها سلامة الطائرة ومن عليها.



- إذا اضطرت طائرة داخلة إلى إقليم الدولة أو خارجة منه أو عابرة فضاءه الجوي للهبوط خارج المطارات الدولية في الدولة فإنه يتعين على قائدها أن يخطر فوراً أقرب سلطة محلية وأن يقدم سجل رحلات الطائرة أو البيان العام أو أي مستند آخر عند طلبه، ويحظر إقلاع الطائرة أو نقل حمولتها أو مغادرة ركابها من المكان الذي هبطت فيه قبل الحصول على تصريح من سلطة الطيران المدني واتخاذ الإجراءات المناسبة.



بناء على طلب سلطة الطيران المدني يتم إنشاء حقوق ارتفاق خاصة ، تسمى حقوق ارتفاق جوية ، لتأمين سلامة الملاحة الجوية و حسن عمل أجهزتها ، و ذلك بهدف:



أ - منع إقامة وإزالة أي مبان أو منشآت أو غراس أو أي عوائق مهما كان نوعها وذلك في المناطق المجاورة للمطارات ومنشآت الأجهزة الملاحية.

ب- مد أو تثبيت الأسلاك والحواجز في المناطق المجاورة للمطارات ومنشآت الأجهزة الملاحية.

ج - تمديد الأسلاك الكهربائية والكابلات بجميع أنواعها.

د - مد أنابيب المياه العذبة والمالحة .

هـ - وضع علامات للإرشاد عن العوائق التي تشكل خطراً على سلامة الملاحة الجوية.

و - أي مستجدات ارتفاقية أخرى.





- تحدد سلطة الطيران المدني نطاق ومدى حقوق الارتفاق الجوية والمناطق التي تُفرض فيها وفقا لما تقرره على ضوء أحكام الاتفاقيات الدولية.



- لا يجوز تشييد أي بناء أو إقامة أي عوائق في المناطق المشمولة بحقوق الإرتفاق الجوية، أو إجراء أي تغيير في طبيعة أو وجهة استعمال الأراضي الخاضعة للإرتفاق إلا بموجب موافقة مسبقة من سلطة الطيران المدني وحسب الشروط المقررة.



- لا يجوز إنشاء أي منارة ضوئية أو لاسلكية إلا بعد موافقة سلطة الطيران المدني.



- يحق لسلطة الطيران المدني إزالة أو تعديل أي جهاز ضوئي قد يحدث التباساً مع الأجهزة الضوئية المساعدة للملاحة الجوية ، كما لها أن تفرض القيود اللازمة على المنشآت التي يتصاعد منها دخان أو أي مادة من شأنها أن تؤثر على الرؤية في جوار المطارات أو تؤثر على سلامة الملاحة الجوية



- يجب على كل من يملك أو يستعمل تجهيزات كهربائية أو منشآت معدنية ثابتة أو متحركة من شأنها أن تحدث تداخلاً يعرقل عمل الأجهزة اللاسلكية أو الأجهزة المساعدة للملاحة الجوية أن يتقيد بالتدابير التي تحددها سلطة الطيران المدني لإزالة هذا التداخل.



- تحدد سلطة الطيران المدني البدلات المستحقة مقابل استخدام المطارات المعدة للاستعمال العام ، أو إشغال جزء منها وكذلك مقابل تسهيلات الملاحة الجوية وأي خدمات أخـرى تقدمـها سلطة الطيران المدني ، بموجب أنظمة تصدر بمقتضى أحكام قانون الطيران المدني للدولة .

- تحدد الأنظمة, في الفقرة المشار إليها أعلاه ,حالات الإعفاء من البدلات المقررة أو تخفيضها.

عودة إلى المحتويات

1- منشآت الطيران المدني

وتتألف عادة منشآت سلطة الطيران المدني من :

1- مبنى هيئة الطيران المدني

2- المطارات



1- مبنى هيئة الطيران المدني

يحتوي على الأقل على الإدارات التالية:



1- إدارة مقاييس سلامة الطيران:

2- إداراة أخرى حسب الحاجة :

3- إدارة مقاييس سلامة الطيران:

تتحمل ادارة مقاييس سلامة الطيران المسؤولية الكلية عن الأنشطة المتعلقة بمراقبة السلامة في هيئة الطيران المدني , وهي الإدارة الفنية الأولى المسئولة عن تنفيذ السياسة الفنية المتعلقة بإجازات العاملين وعمليات الطيران وصلاحية الطائرات للطيران. وعليه, فهي مسئولة أيضا عن الموائمة فيما بين نظم التشغيل والتنسيق بين الأقسام المختلفة المسئولة عن تنفيذ القواعد الوطنية والدولية.

4- إدارة مقاييس سلامة الطيران:



في بعض الدول تلحق وحدة طب الطيران بقسم إجازات العاملين . ولكن بعض الدول الأخرى وجدت انه من الضروري إنشاء قسم منفصل مسئول عن طب الطيران داخل إدارة مقاييس سلامة الطيران ويعمل بالتنسيق الكبير مع قسم إجازات العاملين.

5- مدير عام هيئة الطيران المدني

6- إدارة مقاييس سلامة الطيران

7- الإدارات الأخرى



إجازات العاملين

عمليات الطيران

صلاحية الطائرات للطيران

الفروع والأقسام حسب الطلب

المستشار القانوني



ان الهيكل التنظيمي لهيئة الطيران المدني الوارد بيانه في الشكل ,هو هيكل عام يؤكد أهمية أنشطة الدول في مجال مراقبة السلامة, ويمكن تكييفة لكي بناسب احتياجات أي دولة . ويؤكد المثال الفروع الثلاث الرئيسية لإدارة مقاييس السلامة التي تقع داخل النطاق الحالي لبرنامج الايكاو لمراقبة السلامة الجوية, إن الهيكل التنظيمي يعتمد على حجم ومدى تعقد صناعة الطيران في الدولة.



ادارات اخرى حسب الحاجة :

إن وجود إدارات أخرى في هيئة الطيران المدني يعتمد على حجم ومدى تعقد صناعة الطيران في الدولة.

إدارة المطار

إدارة الخدمات الجوية

إدارة الخدمات الملاحية ,,, الخ.





2- المطار:

المطـــار: مساحة محددة على سطح الأرض أو الماء ، بما فيها من مبان ومنشآت ومعدات مخصصة كلياً أو جزئياً لاستعمال الطائرات عند وصولها أو مغادرتها أو أثناء تحركها على السطح.

منشآت المطار:



المدرج/ المهبط

الممر

يجب الا تقام المعدات والمنشآت على شريط المدرج او منطقة السلامة في نهاية المدرج او على طريق خالص مما يهدد الطائرة في الجو

ساحة وقوف الطائرات

برج المراقبة

مركز المراقبة الجوية

الأرصاد الجوية





عودة إلى المحتويات

2- تجهيزات الطيران المدني



1- تجهيزات إبعاد الطائرات المعطلة

2- الإنقاذ وإطفاء الحرائق

3- أجهزة ومعدات إذابة وإزالة الثلج والجليد

4- المبينات وأجهزة الإشارة

5- مبينات اتجاه الريح

6- مبين اتجاه الهبوط

7- مبين مصباح الإشارة



المبينات وأجهزة الإشارة



مبينات اتجاه الريح :

مبين اتجاه الهبوط : على شكل حرف T

مبين مصباح الإشارة: ينبغي إن يكون قادرا على إصدار إشارات حمراء وخضراء وبيضاء

لوحات الإشارة ومنطقة الإشارة

العلامات: يجب إن تكون العلامات الأرضية على المدرج بيضاء ,وعلى الممرات ومناطق الدوران ومواقف الطائرات صفراء.

العلامات الأرضية لاتجاه المدرج

العلامات الأرضية للعتبات:

علامة نقطة التصويب: توضع على طرفي الاقتراب من المدرج



العلامات:



العلامات الأرضية لمواقف الطائرات:

خطوط السلامة في ساحات وقوف الطائرات: خطوط تحدد مسافة خلوص طرف الجناح

علامات التوجيه الإلزامي

العلامات الدالة على معلومات:



الأنوار:



مجموعة أنوار الاقتراب

مدارج الاقتراب غير الدقيق

مدارج الاقتراب الدقيق من الفئة الأولى, الثانية والثالثة

أنوار حافتي المدرج

أنوار عتبة المدرج

أنوار محور المدرج والممرات

أنوار منطقة الملامسة على المدرج

منارة المطار: إذا كان انخفاض مدى الرؤية يحدث مرارا, تضاريس أرضية, كثرة أنوار محيطة

النظم الكهربائية لتجهيزات الملاحة الجوية



المساعدات البصرية والملاحية / الرادار



الخدمات التشغيلية والمعدات والتركيبات في المطارات

تجهيزات تقليل إخطار الطيور

نظم توجيه ومراقبة التحركات على الأرض, تأمين وسائل اتصال مع المعدات والمركبات مع البرج , يجب تشغيل المركبات في الأماكن التالية:

في منطقة المناورة حسب ما يصرح به برج المراقبة في المطار

في ساحة وقوف الطائرات حسب ما تصرح به السلطة المختصة



عودة إلى المحتويات

3- تجهيزات لجنة التحقيق في حوادث الطائرات:



مصابيح إنارة

كاميرا

مسجل

وسائط نقل أرضية

وسيلة نقل جوية

وسائل اتصال خرائط








مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




نبذة عن الحجر الزراعى المصرى








مقدمه

إن التقدم المتزايد فى الإقتصاد العالمى والتطوير المتلاحق فى سبل ووسائل النقل وحركة التجارة العالمية الحديثة أديا إلى تدفق دولى لشحنات النباتات والمنتجات النباتية مع مايمكن أن تحمله من أفات نباتية قد تنقلها عبر الحدود الدولية من منطقة مصابة إلى منطقة خالية من هذه الاّفات ومن هنا كانت فكرة تطبيق نظام الحجر الزراعى لتفادى أخطار الأفات ويمكن تعريف الحجر الزراعى بأنه جميع الأنشطة والقيود القانونية المفروضه على حركة السلع بهدف منع أو تأخير دخول وانتشار الاّفات والامراض النباتية إلى مناطق خالية منها واستقرارها فيها ويعتبر جهاز الحجر الزراعى المصرى من أقدم أجهزة الحجر الزراعى فى المنطقة بل وفى العالم خيث بدأ تطور تشريعاته وجهازه مع بداية القرن الماضى



من مهام الحجر الزراعى

فحص الإرساليات النباتية والمنتجات النباتية الوارده والصادرة والعابرة والقادمة بصحبة الركاب وكذا طرود البريد

الاعلان عن الافات الحجريه والافات الغير حجريه الخاضعة للوائح

منع دخول الافات الحجريه من خارج البلاد من خلال تنظبم استيراد النباتات او منتجاتها والمواد الخاضعة للوائح الصحة النباتيه

تنظيم تصدير النباتات ومنتجاتها والمواد الخاضعة للوائح الصحة النباتيه لإستيفاء متطلبات الدول المستورده وفق الاتفاقيات الدوليه

تحديد المناطق التي تستخدم كمناطق حجريه

تطبيق اجراءات حجر مابعد الدخول حسب ما تقتضيه الحاجه

القيام بعمليات المراقبة للأفات الموجود بالبلاد

التنسيق والتعاون مع المنظمات الدوليه والاقليميه والاجهزة والمعاهد العلميه المتخصصه المحليه والخارجيه للاطلاع علي المستجدات في مجال الصحة النباتيه



مهام مهندس الحجر الزراعى

إن مهندس الحجر الزراعي المؤهل تأهيلا جيدا يتطلب تدريب ومؤهلات من نوع خاص بالإضافة إلى انه يقع عليه الاختيار لتوليه مسؤولية تطبيق قانون الحجر الزراعي ومنع دخول الآفات والأمراض ، وأن يكون ذو مستوى رفيع من المقدرة وسرعة الخاطر ، والإحاطة التامة بتحديد المعلومات الأساسية وبناء على هذه الأسس فإن مهندس الحجر الزراعي له مسؤوليات وواجبات عديدة ومن ضمن المسؤوليات تنفيذ التشريعات والقوانين الخاصة بالحجر الزراعي من حيث منع دخول وانتشار الآفات والأمراض داخل الدولة. أما واجبات مهندس الحجر الزراعي تتمثل في تطبيق إجراءات الحجر الزراعي أي الإجراءات الفنية من فحص الإرساليات النباتية وتطبيق إجراءات الصحة النباتية من حجز الإرساليات المصابة والمخالفة وما إلى ذلك .



أهم إنجازات الإدارة المركزية للحجر الزراعى المصرى

برتكول تصدير الموالح لكوريا الجنوبيه

مذكرة التفاهم بين مصر ورسيا لتنظيم تبادل المنتجات الزراعيه ين البلدين

انجاز العديد من الملفات الفنيه

المشاركة في العديد المؤتمرات والاجتماعات وورش العمل الدوليه والاقليميه

قتح اسواق جديده في كل من سوريا والاردن ولبنان وروسيا وكوريا

الاعداد لتدريب وتأهيل الكوادر الجديده من اوائل الخرجين للعمل بالحجر الزراعي

تحديث لببنيه التحتيه وانشاء وتجهيز محطات تبخير في ادارات الحجر الزراعي المختلفة


1.صدر القانون رقم 10 لسنة 1904 والقانون رقم 21 لسنة 1906 لحماية


القطن المصري وذلك لمنع دخول بذرة القطن الاجنبية لمصر من الخارج وذلك

إثر دخول دودة اللوز القرنفلية للاراضي المصرية والتي تعاني منها مصر الان

والتي تسربت من الهند والتي تسبب خسائر مالية جسيمة سواء في الفاقد او تكاليف

المكافحة0



2.تلي ذلك صدور القانون رقم 5 لسنة 1913 لحظر دخول اي من

اجزاء نبات القطن.



3.يعتبر القانون رقم 1 لسنة 1916 اول قانون يجسد الحجر الزراعي.



4.ثم صدر القانون رقم 96 لسنة 1931 ثم القانون رقم 61 لسنة 1946

لحماية المزروعات من الافات الواردة من الخارج.



5.صدر القانون رقم 417 لسنة 1954 لحماية المزروعات من الافات

والامراض الطفيلية الواردة من الخارج (وذلك عند دخول مصر في التعاون الدولي

للحجر الزراعي بإقرارها علي الاتفاقية الدولية لوقاية النبات).



6.ثم صدر القانون رقم 523 لسنة 1956 لمراقبة النباتات والمنتجات

النباتية المصدرة للخارج.



7.ثم صدور قانون الزراعة الموحد رقم 52 لسنة

1966 والذي يعني بالمواد الخاصة بنشاط واهتمامات الحجر الزراعي.





الحلقة الاولي من سلسلة تعرف علي الحجر

الزراعي المصري



يعتبر الحجر

الزراعي هو الجهاز الوحيد الموكل اليه مهمة حماية كيان الدولة من الناحية الزراعية

(حماية مزروعات و حاصلات زراعية) حيث يجنب الدولة الإضرار بثرواتها الزراعية ويعمل

كخط الدفاع الاول ضد الافات.

من هنا ظهرت اهمية تواجد حجر زراعي قوي لايعرف الاستثناءات ليكون صامدا علي جميع

الثغور والمنافذ ليجابه اي مصدر لتسرب افة للبلاد , وكذلك ليطبق تشريعات الدول

الاخري لتطبيقها علي الحاصلات الزراعية المصدرة للخارج تنفيذا للمواثيق والتعهدات

القانونية الدولية والاتفاقيات المالية والاقتصادية.





أهمية الحجر الزراعي وأهدافه:



يعتبر الحجر الزراعي وسيلة تشريعية من وسائل مكافحة الافات الزراعية ووقاية المزروعات من الافات الاقتصادية التي تسبب ضرر للثروات الزراعية ولمنع دخول حشرات او امراض غير محلية والحد من الحشرات والامراض المتوطنة بالبلاد للمساهمة في استئصال هذه الافات ولمنع دخول تحت النوع (sub species) غير موجودة., ولمنع انتقال هذه الافات المحلية الي الدول الاخري الاجنبيه عن طريق الرسائل الزراعية الصادرة او العابرة وذلك تطبيقا للمواثيق الدولية.



وتحكم قوانين الحجر الزراعي جميع

اجزاء النباتات و المنتجات الزراعية التي لم يدخل عليها

تصنيع او عمليات تحويل اخرجتها عن طبيعتها النباتية فيما عدا المصنوعات

الخشبية وكذلك التربة والحشرات الحية او الميتة والمزارع الفطرية

والبكتيرية.



وقد نظم القانون الدولي اتفاقية دولية لوقاية المزروعات تم توقيعها بتاريخ 6/12/1951 م في روما في مقر منظمة الاغذية والزراعة الفاو (F.A.O) التابعة للامم المتحدة. وبتوثيق

هذه الاتفاقية عدلت الحكومات تشريعاتها وذلك لاقامة حجر

زراعي قوي ومتين علي اسس علمية ودولية يحفظ مصلحة البلاد

الاخري والوطن.

وقامت منظمة الاغذية والزراعة

بالتعاون مع الجهات المعنية بالحجر الزراعي في كل دولة في ترسيخ اهداف الحجر الزراعي بسن القوانين التي تحقق الاهداف المرجوة من فلسفة الحجر الزراعي.

وتم تجميع هذه الصيغ لقوانين الحجر الزراعي في كل دولة في

كتاب اصدرته منظمة الاغذية والزراعة (F.A.O).

وكل دولة تصدر تعديلات جديده في قوانينها الحجرية وتبلغ

بها منظمة الاغذية والزراعة لإضافتها الي مشمول قوانين

الحجر الزراعي الدولي.







وترتكز قوانين ونظم الحجر الزراعي

على الالتزامات القانونية القومية والدولية والتي انبثقت في بقاع العالم

المختلفة خلال القرن الأخير وأصبح استخدام تعبير الحجر الزراعي بمدلوله

العريض والشامل يدل على حماية الثروة النباتية من د*** الآفات أو الأمراض

لوقاية المحاصيل المختلفة. ولم تبدأ دول العالم في وضع إجراءات الحجر

الزراعي موضع التنفيذ الواعي إلا مع بداية النصف الثاني من القرن التاسع

عشر حيث بدأ عدد من آفات المحاصيل النباتية في الانتقال من مكان إلى آخر

عن طريق وسائل السفر التي كانت و وما تزال بطيئة ولم تتعدى هذه الآفات بعض

حشرات المواد المخزونة وبعض الحشرات القشرية مثل حشرة San Jose Scaleحشرة

سان جوزية القشرية، وكان أول من أصدر حظرا يمنع استيراد النباتات

ومنتجاتها من الولايات المتحدة هي الحكومة الألمانية عام 1873 لمنع د***

خنفساء كولورادو وحذت فرنسا حذو ألمانيا عام 1875 ومنذ ذلك التاريخ بدأ

ظهور قوانين الحجر الزراعي.

بعد ذلك أصدرت اندونيسيا تشريعا لحظر استيراد نباتات وحبوب البن من سيريلانكا لمنع د*** مرض الصداء على أشجار البن .

وفي استراليا تم إدخال نظام الحجر الزراعي لأول مرة عام 1909 بينما تعتبر

الولايات المتحدة من أواخر الدول التي وضعت قانون الحجر الزراعي حيث صدر

تشريع شامل لهذا الغرض ي*** وزارة الزراعة الأمريكية إصدار وتنفيذ النظم

واللوائح لحماية الاقتصاد الزراعي عن طريق منع د*** الآفات الحشرية

والأمراض من الدول الأخرى.

ولهذا ولتحديد مدلول شامل للحجر الزراعي

فأنه يمكن تعريفه على أنه التشريعات والنظم التي تتحكم في حركة نقل المواد

الزراعية من أجل منع أو تأخير د*** الآفات والأمراض إلى مناطق مازالت

خالية منها. والأهداف التي يستهدفها الحجر الزراعي تتوقف على الظروف

المحيطة وتنقسم إلى قسمين رئيسيين:

أ- منع وإعاقة د*** آفة أو مرض يصيب النباتات.

ب- المعاونة في استئصال أو مكافحة أو تأخير انتشار أي من هذه الآفات والأمراض التي تم د***ها فعلا.

ومن المعروف أن كل دولة تتميز بوجود عدد من أنواع النباتات التي تعيش في

هذه الدولة كموطن أصلي وأيضا بهذه الدولة مجموعة من الحشرات والفطريات

والبكتريا والفيروسات والنيماتودا والقواقع والحشائش التي نشأت فيه أصلا

ونتيجة لما أحدثه الإنسان ومازال من تدخل يظهر اختلال في التوازن الطبيعي

بين الآفات والنباتات والأعداء الحيوية والتي تشكل في مجموعها المحتوى

النباتي (فلورا) وعند يقوم الإنسان بنقل النباتات أو البذور أو التقاوي

والأجزاء والمنتجات النباتية إلى بلد لم يكن يعاني من هذه الآفات أو

الأمراض الوافد ه إليه فإن أحدا لا يستطيع أن يتنبأ بمسلك هذه الآفات أو

الأمراض المنتقلة من موطنها الأصلي إلى بيئتها الجديدة والتي ينجم عن ذلك

أن تستشري هذه الآفات أو الأمراض في بيئتها الجديدة محدثة خسائر جسيمة ما

كانت تحدثها في موطنها الأصلي.

ولهذا أصدرت معظم دول العالم التشريعات

واللوائح التي تؤدي إلى منع أو على الأقل الحد من د*** وانتشار الآفات

الأمراض. مع الأخذ في الاعتبار أن يكون الحجر الزراعي سليما حيث أن القيود

التي تفرض يجب أن تنفذ بقصد الرغبة في تحقيق الأهداف المقررة دون أن يؤدي

ذلك إلى إعاقة حركة التجارة العالمية، أي انه يجب أن يكون هناك هدف

للحماية البيولوجية خلف كل إجراء أو قيد في عمليات الحجر الزراعي وبدون

ذلك فإن الحاجة إلى حجر زراعي تكون موضع شك.

ولهذا فإن نطاق القيود المفروضة في نظام الحجر الزراعي في حدود ما يعتقد أنه ضروري لتحقيق الأهداف المنشودة من هذا النظام.

إن منع أو تأجيل د*** الآفات والأمراض إلى الدول أمر مرغوب فيه إلا أنه

كثيرا ما نغفل أهمية الحجر الزراعي كوسيلة فعالة لتحقيق ذلك والأمثلة

كثيرة للآفات أو الأمراض التي دخلت واستقرت في بلدان كانت تخلو منها وذلك

لتدليلعلى الحاجة إلى نظام فعال للحجر الزراعي لإيضاح أن هذه الآفات أو

الأمراض الوافدة كان يمكن منعها أو على الأقل إيقافها لفترات زمنية لا

حدود لها إذا طبق نظام الحجر الزراعي في الوقت المناسب.



مكتب / محمد جابر عيسى المحامى







نص مواد القانون كما جاء فى المذكرة التفسيرية.

قانون فى شأن المسئولية الطبية

الفصـــل الأول

أحكام عامــة



المادة (1)

1- الخطأ الطبى هذا الخطأ الذى يرجع إلى الجهل بأمور فنية فى حدود تخصصه يفترض فى كل مكان من يمارس المهنة الإلمام بها أو الذى يرجع إلى الإهمال أو عدم بذل العناية اللازمة.



2- لا تقوم المسئولية الطبية فى الحالات الآتية:

أ‌- إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل المريض نفسه أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من المسؤولين عن علاجه، أو كان نتيجة لسبب خارجى.

ب‌- إذا اتبع الطبيب أسلوباً طبياً معيناً فى العلاج مخالفاً لغيره فى ذات الاختصاص ما دام أسلوب العلاج الذى اتبعه متفقاً مع الأصول الطبية المتعارف عليها.

ج- إذا حدثت الآثار والمضاعفات الطبية المعروفة فى مجال الممارسة الطبية وغير الناجمة عن الخطأ الطبى وفقاً لما هو مبين فى البند (1) من هذه المادة.



المادة (2)

على كل من يزوال المهنة تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من الدقة والأمانة ووفقاً للأصول العلمية والفنية المتعارف عليها، وبما يحقق العناية اللازمة للمريض وليس تحقيق غاية مع عدم استغلال حاجة المريض لتحقيق منفعة غير مشروعة لنفسه أو لغيره ودون التمييز بين المرضى.



المادة (3)

على الطبيب بصفة خاصة مراعاة ما يأتى:

1- الالتزام بالقواعد والنظم والإجراءات الخاصة بممارسة المهنة تبعاً لدرجته ومجال تخصصه، تسجيل الحالة الصحية للمريض والسيرة المرضية الشخصية والعائلية الخاصة به، وذلك قبل الشروع فى التشخيص والعلاج.



2- وصف العلاج وتحديد كمياته وطريقة استعماله كتابة وبوضوح مع بيان الاسم والتوقيع والتاريخ بالوصفة الطبية وتنبيه المريض أو ذويه بحسب الأحوال إلى ضرورة التقيد بالأسلوب الذى حدده للعلاج وإلى الآثار الجانبية الهامة والمتوقعة لذلك العلاج الطبى أو الجراحى.



3- إبلاغ المريض بطبيعة مرضه ودرجة خطورته إلا إذا اقتضت مصلحته غير ذلك أو لم تكن حالته النفسية تسمح بإبلاغه ويتعين إبلاغ ذوى المريض فى الحالتين الآتيتين:

أ‌- إذا كان عديم الأهلية أو ناقصها.

ب‌- إذا كانت حالته الصحية لا تسمح بإبلاغه شخصياً وتعذر الحصول على موافقته لإبلاغ ذويه.



4- التعاون مع غيره من الأطباء الذين لهم صلة بعلاج المريض وتقديم ما لديه من معلومات عن حالته الصحية والطريقة التى اتبعها فى علاجه كلما طلب منه ذلك واستشارة زميل متخصص إذا استدعت الحالة ذلك.



المادة (4)

يحظر على الطبيب ما يأتى:

1- معالجة المريض دون رضاه فيما عدا الحالات التى تتطلب تدخلاً طبياً طارئاً ويتعذر فيها الحصول على الموافقة لأى سبب من الأسباب أو التى يكون مرضه معدياً أو مهدداً للصحة أو السلامة العامة.



2- الامتناع عن علاج المريض فى الحالات الطارئة أو الأنقطاع عن علاجه فى جميع الأحوال، إلا إذا خالف التعليمات التى حددها الطبيب أو لأسباب خارجة عن إرادة الطبيب.



3- استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة فى علاج المريض.



(المادة 5)

إذا اشتبه الطبيب فى إصابة مريض بإحدى الأمراض السارية وجب عليه إبلاغ الجهة الصحية التابع لها فوراً، وعلى هذه الجهة إبلاغ الوزارة خلال أربع وعشرين ساعة على الأكثر من وقت الاشتباه لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، وفى حالة الاشتباه بإصابة المريض بأحد الأمراض التى تستوجب الحجر الصحى التى تحددها منظمة الصحة العالمية فيجب التحقق من عنوان المريض والإبلاغ عنه فور اكتشاف الحالة إذا لم يكن التحفظ عليه فى العيادة ممكناً.



المادة (6)

1- فيما عدا الحالات الطارئة التى تستلزم التدخل الجراحى الفورى لإنقاذ حياة المريض أو الجنين لا يجوز إجراء العمليات الجراحية إلا بمراعاة ما يأتي:

أ- أن يكون الطبيب الذى يجرى الجراحة مؤهلاً لإجرائها بحسب تخصصه العلمى وخبرته العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية.

ب- أن تجرى الجراحة فى منشأة صحية مهيأة تهيئة كافية لإجراء الجراحة المقصودة.

ج- أن تجرى الفحوصات والتحاليل المختبرية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحى ضرورى ومناسب لعلاج المريض والتحقق من أن الحالة الصحية للمريض تسمح بإجراء الجراحة.

د- أن تؤخذ موافقة كتابية، من المريض إن كان كامل الأهلية أو من أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة إن كان ناقص الأهلية أو تعذر الحصول على موافقته، وذلك لإجراء العملية الجراحية أو أية عملية جراحية أخرى ضرورية، وبعد تبصيره ويعتبر أهلاً للموافقة كل من أتم الثامنة عشرة سنة ميلادية.



3- يطبق على حالات العلاج ذات الطبيعة الخاصة التى تحددها اللائحة التنفيذية حكم العمليات الجراحية فى تطبيق أحكام البند (1) من هذه المادة، وبما يتناسب مع هذه الحالات.



المادة (7)

لا يجوز إخراج المريض من المنشأة الصحية التى يتلقى فيها العلاج إلا إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقاً للأصول الطبية المتعارف عليها أو بناءً على رغبته فى الخروج رغم تبصيره بعواقب خروجه على أن يؤخذ إقرار كتابى منه أو من أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية إن كان ناقص الأهلية أو تعذر الحصول على موافقته، ويثبت ذلك فى السجل الطبى للمريض.



المادة (8)

لا يجوز إنها حياة المريض أيا كان السبب، ولو بناء على طلبه أو طلب الولى أو الوصى عليه.



المادة (9)

1- يحظر إجراء عمليات استنساخ الكائنات البشرية، كما يحظر إجراء الأبحاث والتجارب والتطبيقات بقصد استنساخ كائن بشرى.



2- يحظر إجراء أبحاث أو تجارب طبية على الإنسان إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة التى تحددها اللائحة التنفيذية وتبعاً للشروط التى تقررها تلك اللائحة.



المادة (10)

لا يجوز إجراء التقنية المساعدة على الإنجاب للمرأة أو زرع جنين فى رحمها، إلا من الزوجين وبناءً على موافقتها على ذلك كتابة وبشرط أن يكون ذلك أثناء قيام الزواج الشرعى بينهما.



المادة (11)

أولاً: لا يجوز القيام بأى عمل أو تدخل بقصد تنظيم التناسل إلا بناء على طلب أو بموافقة الزوجين، كما لا يجوز القيام بأى عمل أو تدخل بقصد قطع التناسل للمرأة إلا بناءً على رأى لجنة طبية متخصصة لا تقل عن ثلاثة أطباء بأن فى الحمل أو الولادة خطراً محققاً على حياة الأم وبعد موافقة كتابية من الزوجة وإخطار الزوج.



ثانياً: لا يجوز للطبيب أن يجرى أن عملية إجهاض أو أن يصف أى شى من شأنه إجهاض أمرأة إلا فى الحالتين التاليتين:

1- إذا كان فى استمرار الحمل خطر على حياة الحامل وبالشروط الآتية:

أ- أن يتم الإجهاض بمعرفة طبيب متخصص فى أمراض النساء والولادة وموافقة الطبيب المعالج للحالة المرضية المبررة للإجهاض.

ب- أن يحرر محضر بتقرير السبب المبرر للإجهاض بمعرفة الأطباء المعنين على أن توقع عليه الحامل وزوجها أو وليها فى حالة تعذر الحصول على موافقتها بما يفيد الموافقة على إجراء عملية الإجهاض ويحتفظ كل طرف من الأطراف المعنية بنسخة منه، ولا تشترط موافقة الزوج فى الحالات الطارئة التى تتطلب تدخلاً جراحياً فورياً.

2- إذا ثبت تشوه الجنين وبالشروط الآتية:

أ- أن يكون الإجهاض بناء على طلب الوالدين.

ب- ألا يكون قد مر على الحمل مائة وعشرون يوماً.

ج- أن يثبت التشوه بتقرير لجنة طبية تضم استشاريين فى تخصص أمراض النساء والولادة والأطفال والأشعة.

د- أن يكون تقرير اللجنة مبنياً على الفحوص الطبية واستخدام التقنيات المتعارف عليها علمياً.

هـ- أن يكون الجنين مشوهاً تشوهاً خطيراً غير قابل للعلاج بحيث يؤدى إن ولد حيا إلى أن تكون حياته سيئة وآلاما عليه وعلى أهله.



الفصل الثانى

اللجنة العليا للمسئولية الطبية



المادة (12)

تنشأ بوزارة الصحة "اللجنة العليا للمسئوولية الطبية" كما يجوز إنشاء لجان بالمحافظات تخضع لإشراف اللجنة العليا للمسئوولية الطبية.

المادة (13)

تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة طبية فنية دائمة تسمى "اللجنة العليا للمسؤولية الطبية" على النحو الآتي:

1- الوزير المختص بالصحة أو من ينيبه بحيث لا تقل درجته عن الفئة الممتازة (رئيساً).

2- نقيب الأطباء أو من ينيبه.

3- رئيس أحد الجامعات الحكومية يرشحه وزير التعليم العالي.

4- عميد كلية الطب.

5- رئيس الطب الشرعى.



ويجوز للجنة العليا أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة والتخصص دون أن يكون له صوت معدود فى المداولات وتعين اللجنة أمانة فنية لها.



ويمكن تشكيل لجان فرعية فى المحافظات الكبيرة أو الأقاليم على أن يمثل بعضها وكيل وزارة الصحة، نقيب الأطباء لإحدى النقابات الفرعية، عميد كلية طب إقليمية ، ممثل عن الطب الشرعى.



المادة (14)

تختص اللجنة بتقديم الرأى بناء على طلب النيابة العامة أو المحكمة المختصة أو الجهة الصحية فى الحالات التالية:

1- وجود الخطأ الطبى من عدمه، مع بيان سببه والأضرار المترتبة عليه إن وجدت وعلاقة السببيه بين الخطأ والضرر وأية أمور أخرى تطلب منها.

2- مخاطر المهنة المتعلقة بالممارسات الطبية.



المادة (15)

تضع اللجنة تقريراً مسبباً برأيها فى كل حالة تعرض عليها بناء على ما ثبت لديها من فحصها إن أمكن وبعد الإطلاع على الملف الطبى وما يتوافر للجنة من حقائق ومعلومات أخرى نتيجة تحقيقاتها ومناقشاتها ودراستها الفنية للحالة.



وللجنة أن تدعو للحضور من ترى ضرورة مناقشة فى موضوع الحالة المعروضة كما يحق للجنة تكليف من يلزم بأن يقدم إليها ما ترى ضرورة الإطلاع عليه من الوثائق والمستندات.



ويجوز لها تشكيل لجان فرعية تخصصية من بين أعضائها أو من غيرهم لإبداء الرأى الفنى فى مسألة معينة.



المادة (16)

على اللجنة رفع تقريرها للجهة المحلية فى شأن الحالات المعروضة عليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإحالة.



ويجوز تمديد الميعاد لمدة أو مدد أخرى مماثلة بموافقة الجهة المحيلة بناء على طلب اللجنة.



المادة (17)

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه فى حالة غيابه للنظر فيما يحال إليها من الحالات ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور ثلثى الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.



ويصدر رأى اللجنة بأغلبية أعضائها الحاضرين وفى حالة التساوى يرجع الجانب الذى فيه رئيس الاجتماع.



المادة (18)

تسرى فى شأن أعضاء اللجنة الأحكام الخاصة بالخبراء وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، ويؤدى كل منهم اليمين القانونية لمرة واحدة أمام إحدى دوائر الاستئناف الاتحادية، التى يقع فيها مقر إقامته وذلك قبل مارسته لعمله فى اللجنة.





المادة (19)

يحظر على أى عضو من أعضاء اللجنة حضور جلساتها أو الإدلاء برأيه فى شأن أى موضوع معروض عليها متى كان له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مصلحة شخصية فيه.



الفصل الثالث

التحقيق مع مزاولى المهنة



المادة (20)

يكون إعلان مزاولى المهنة التابعين لوزارة الصحة التحقيق معهم فى الوقائع المتصلة بعملهم عن طريق مدير عام الوزارة وبالنسبة للتابعين لجهات صحية أخرى بإعلان المدير المسئول عن الجهة التى يتبعونها.



المادة (21)

لا يجوز القبض على الأطباء أو حبسهم احتياطياً أثناء التحقيق فى الوقائع المتعلقة بالخطأ الطبي، ومع ذلك يجوز القبض عليهم أو حبسهم احتياطياً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك بناء على أمر النائب العام.



الفصل الرابع

التأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء الطبية



المادة (22)

يحظر مزاولة المهنة بالدولة دون التأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء الطبية لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها فى الدولة.



وتتحمل المنشأة الصحية التى تستقبل طبيباً زائراً مسؤولية التعويض عن خطئه الطبى فى مواجهة المضرور، وذلك دون إخلال بحقها فى الرجوع على مرتكب الخطأ.



ويتعين على الجهات الخاضعة لأحكام هذه المادة أن توفق أوضاعها خلال ستة أشهر من تاريخ سريان أحكام هذا القانون.



وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.



المادة (23)

يلتزم صاحب المنشأة بالتأمين على مزاولى المهنة العاملين لديه عن مسؤولية الأخطاء الطبية ويتحمل نسبة (80%) كحد أدنى من قيمة قسط التأمين السنوى ويتحمل مزاول المهنة باقى قيمة هذا القسط.



كما يلتزم بالتأمين عليهم ضد المخاطر الناجمة عن ممارسة المهنة أو بسببها ويتحمل صاحب المنشأة كامل قسط التأمين على العاملين لديه فى هذه الحالة.



المادة (24)

تحل شركات التأمين حلولاً قانونياً محل المنشأت الصحية والأشخاص المؤمن عليهم فى حقوقهم والتزاماتهم.



الفصل الخامس

العقوبات



المادة (25)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر، يعاقب على الجرائم الواردة فى هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها فى المواد التالية.



المادة (26)

1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أى حكم من أحكام المادتين (9/1) و (10) من هذا القانون.



2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم المادة (9/2) من هذا القانون.



المادة (27)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم البند (أولاً) من المادة (11) من هذا القانون. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن عامين وبغرامة عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف البند ثانياً من المادة.



المادة (28)

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من يخالف حكم المادة (8) من هذا القانون.



المادة (29)

يلتزم مزاولو المهنة بذات التزامات الطبيب بالقدر الممكن تطبيقه عليهم، وتبين اللائحة التنفيذية نظام تأديب أصحاب المهن المرتبطة بالمهن الطبية.



المادة (30)

تطبق العقوبات التأديبية المقررة قانونا على المخالفات التى لم تحدد لها عقوبة بهذا القانون ولا تخل المسئولية الجنائية تبعاً لهذا القانون، بالمسئولية التأديبية للمخالف من مزاولى المهن.



المادة (31)

4- يكون للموظفين الذين يندبهم وزير الصحة صفة مأمورى الضبط القضائى فى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.







مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




الحجر الزراعى


Quarantine Exclusion





تحدث حالات تسرب الممرضات إلى منطقة ما من خلال وسائل انتشار طبيعية مثل الرياح و الطيور المهاجرة و الحشرات أو عبر مسارات من صنع الإنسان مثل دخول مواد نباتية بصحبة المسافرين أو استيراد السلع الزراعية سواء لغرض الاستهلاك أو لغرض الزراعة أو عبور سلع زراعية عبر أراضى دولة ما . عقب دخول الممرض قد يتوطن إذا وجد عائل أو عوائل قابلة للإصابة بالإضافة إلى ملائمة الظروف البيئية ، و قد لا يتوطن إذا لم يتوفر له أى منهما .

يعرف الحجر الزراعى بأنه القوانين التى تحد من حركة الحيوان و النبات أو حتى الإنسان إذا كان حاملا لكائن ضار - آفة أو ممرض أو حشيشة .. الخ-



تاريخ الحجر

Quarantine



• • طبق مبدأ الاستبعاد على الأمراض التى تصيب الإنسان قبل معرفة النظرية الجرثومية و كان ذلك عام 1800 ق. م.

• فى عهد السيد المسيح عليه السلام كان المسافرون يحتجزون على أبواب المدن لإجراء الفحص عليهم للتأكد من خلوهم من مرض الجذام .• فى العصور الوسطى كان المسافرون يحتجزون على أبواب المدن و فى الموانئ لمدة أربعون يوما قبل أن يسمح لهم بالدخول و هى فترة الحضانة لمرض الجدرى .

من ذلك جاءت الكلمة Quarantine و هى فى اللاتينية بمعنى أربعون و من وقتها استخدمت الكلمة بمدلول الحجر ، و استخدمت ذات الكلمة على الحجر الزراعى للنباتات .

• • أول تشريع للحجر الزراعى صدر فى أوربا فى كان فى ألمانيا سنة 1873 و ذلك بمنع استيراد البطاطس من العالم الجديد لمنع دخول خنفساء كلورادو ، تلتها فرنسا بعد أن تسرب إليها البياض الزغبى فى العنب و سبب مشاكل كبيرة .

• • بحلول سنة 1890 كانت جميع دول أوربا قد وضعت قوانين للحجر الزراعى .

• • باجتياح مرض صدأ القهوة لمحصول القهوة فى سيلان ( سيريلانكا حاليا ) سنة 1869 ،صدر أول قانون حجر زراعى فى دولة فى دولة أسيوية وكانت إندونيسيا وذلك بمنع دخول نباتات القهوة أو بذورها أو أجولة التعبئة من سيريلانكا .

• • كان بالولايات المتحدة الأمريكية تشريعات حجر زراعى على مستوى الولايات منذ أواخر القرن التاسع عشر و تم وضع أول قانون فيدرالى للحجر الزراعى سنة 1912.

• • وقعت أول اتفاقية دولية لوقاية المزروعات فى روما فى 16 أبريل سنة 1929 .

• • وقعت أول اتفاقية دولية لوقاية المزروعات تحت مظلة منظمة الأغذية و الزراعة فى روما سنة 1951 و كان عدد الدول الموقعة 94 دولة .

• • أدخل على هذه الاتفاقية عدة التعديلات كان أخرها سنة 1997 و أصبح عدد الدول الموقعة عليها 120 دولة بالإضافة إلى المنظمات الإقليمية و عددها ثمانية .

مهام الحجر الزراعى

1 - استبعاد الممرضات ذات التأثير المعنوى والتى تنتقل بطرق من صنع الإنسان من خلال الشحنات الزراعية ، أو اختزال المخاطرة من دخول مثل هذه الكائنات إلى حد مقبول . 2 - استئصال الأمراض أو الآفات التى دخلت حديثا إلى منطقة ما بطريقة طبيعية أو عبر مسارات من صنع الإنسان

3 - معاونة منتجى و مصدرى السلع الزراعية لتحقيق متطلبات الحجر الزراعى للدول المستوردة

الآفة الحجرية و غير الحجرية



الآفة الحجرية Quarantine pest

آفة يحتمل أن تشكل خطورة لمنطقة مهددة ، ليست موجودة بها ، أو قد تكون موجودة و لكن ليس على نطاق واسع و تحت السيطرة .

Non-quarantine pest الآفة غير الحجرية

آفة لا تشكل خطورة على منطقة معينة .



كما تعرف الآفة الحجرية أيضا بأنها ذات "أهمية حجرية "Quarantine Significance"خطورة أو مخاطرة Risk

مقياس لاحتمال حدوث ضرر للحياة أو الصحة و/أو البيئة الذى يمكن أن ينتج عن مجازفة ما تقييم مخاطرة Risk assessment

التقييم الوصفى و الكمى لمخاطرة تتعرض لها حياة البشر و/أو البيئة نتيجة لاحتمال التعرض أو لوجود أو استخدام ملوث ما .



نسبة المخاطرة / الفائدة درجات المخاطرة وما يتخذ حيالها من تنظيمات أو قيود

عالى الخطورة Highe Risk تشمل الممرضات الغير موجودة فى منطقة الدخول و هناك احتمال حدوث خسائر كبيرة فى محاصيل هامة فى حالة دخولها أو تسربها



الإجراء المتبع :

يتراوح بين الحظر التام أوالحظر مع استثناء الدخول تحت اشتراطات معينة لتحقيق فائدة- مثال ذلك إدخال مادة وراثية لصنف ذو خصائص محصولية كمية أو وصفية مرغوبة ، أو مقاومته لمرض أو آفة . و فى هذه الحالة يجرى تحليل للمنفعة المحتمل التحصل عليها فى مقابل المخاطر التى يمكن التعرض لها - Risk \ benefit analysis - يتضمن ذلك التحليل وضع جميع المعلومات عن الآفة ( المرض ) فى الاعتبار و ذلك من حيث اللقاح و مدى احتفاظه بحيويته و طرق انتشاره و الظروف البيئية و مدى احتمال ملاءمتها له و كذا الأصناف السائدة و مدى احتمال قابليتها للإصابة لو تسرب المرض و الإجراءات الواجب اتخاذها لمنع التسرب و تكلفة تلك الإجراءات ،و تكلفة محاصرة المرض فى حالة تسربه ... الخ ، كل ذلك فى مقابل المنفعة التى يراد الحصول عليها . تطبيق فى تلك الحالة أيضا إجراءات ما بعد الدخول مثل زراعة النباتات فى منطقة منعزلة لفترة زمنية تكفى لظهور أعراض المرض المعنى أو الكشف عنه أن وجد ، و اتخاذ كافة الضنانات لعدم التسرب و الاستعداد لمحاصرة أية حالات تسرب . قليل الخطورة Low risk

الممرض يتوطن فى منطقة الدخول أو جزء منها وهناك احتمال دخول سلالات أشد مرضية

الإجراء المتبع : توضع قيود أو ضوابط قبل الدخول لضمان عدم دخول سلالات جديدة أشد مرضية من الموجودة . يمكن استيرادها مع وضع بعض الضوابط ربما يستلزم الأمر إجراء تفتيش أو معاملة كيماوية قبل إصدار الشهادة الصحية الزراعية . لا يوجد مخاطرة No risk وهذا يعنى أن الممرض يتوطن بالفعل فى منطقة الدخول و احتمال دخول سلالات أشد مرضية ضئيل للغاية أو أن النبات العائل ذو أهمية اقتصادية و بيئية محدودة .



الإجراء المتبع : لا قيود

الاعتبارات غير البيولوجية التى يمكن أن تؤثر على تصنيف درجة الخطورة

المعيار الأساسى لتصنيف آفة من حيث درجة الخطورة الحجرية هو الناحية البيولوجية ، على النحو السلف الذكر . إلا أن اعتبارات أخرى قد تتدخل فى تصنيف درجة خطورة آفة ، فقد ترفع دولة "متحفظة حجريا"من درجة خطورة آفة بما يفوق درجة خطورتها الفعلية ،و على العكس قد تدنى "دولة متحررة حجريا" أخرى من خطورة نفس الآفة إلى مستويات أقل . و قد تتدخل العوامل السياسية و الاقتصادية و غيرها فى وضع آفة فئة بعينها أدنى أو أعلى خطورة من فئتها الفعلية . فقد تدنى دولة ما من درجة خطورة آفة لمادة نباتية لاعتبارات اقتصادية و اجتماعية مثل حدوث فاقد كبير فى تلك السلعة الاستراتيجية و يلزم دخولها تحت أى وضع لتغطية حاجة المستهلكين ، أو لآن تلك السلعة ترد إليها مع سداد الثمن على أجل بعيد و قد ترد إليها كمعونة غذائية . و على العكس قد تضع دولة آفة لمادة نباتية فى فئة أعلى مما تستحقه لأسباب اقتصادية مثل حماية المنتج المحلى و تقليل الاستيراد ،و ربما لأسباب اقتصادية سياسية مثل تقليل أو منع الاستيراد من دولة بعينها .





شكل يوضح الاعتبارات البيولوجية و غير البيولوجية التى يمكن أن تتدخل لإدراج آفة فى تصنيف خطورة معين فى دول متحفظة و متحررة حجريا



الحجر الزراعى للتقاوى

خطوات الحجر الزراعة للتقاوى

1- ترخيص الاستيراد

2 - الفحص فى حقول البلد المصدر

3- مصاحبة الشهادة الصحية الزراعية

4– الفحص فى معامل البلد المستورد

5- الفحص فى حقول البلد المستورد أولا ترخيص الاستيراد



يمنح ترخيص الاستيراد بعد الجوع إلى خرائط توزيع الأمراض فى العالم شكل - والتأكد من أن الاستيراد سيتم من منطقة لا يوجد بها ممرضات هامة حجريا مع مراعاة متطلبات المنظمات الإقليمية . ثانيا الفحص فى حقول البلد المصدر



يتم ذلك مرتين على الأقل خلال موسم النمو :

الأولى خلال مرحلة النمو الخضرى

الثانية خلال مرحلة الإثمار



ويجب ألا تتعدى الأمراض المعنية حدود الاحتمال المحددة من قبل البلد المستورد ، بمعنى عدم تجاوز نسب الإصابة بأمراض معينة عن نسب محددة . ثالثا مصاحبة الشهادة الصحية الزراعية

الشهادة الصحية الزراعية هى شهادة تصدر بمقتضى تفويض من منظمة الأغذية والزراعة تفيد الوفاء بمتطلبات الحجر الزراعى بوجه عام ومتطلبات الدولة المستوردة على وجه الخصوص .

رابعا الفحص فى معامل البلد المستورد

تؤخذ عينة بالطرق المعتمدة و تفحص بالطرق المعتمدة تبعا لنوع الممرض للتأكد من مطابقة السلعة للمتطلبات المتفق عليها .

خامسا الفحص فى حقول البلد المستورد

تحسبا لوجود ممرض عالى الخطورة بنسبة قليلة جدا بحيث يصعب الكشف عنه بالطرق المتاحة تتم الزراعة فى مناطق منعزلة ، داخل صوب أو فى حقول حتى يتم التأكد من خلوه من الممرض .







مكتب / محمد جابر عيسى المحامى