بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

30 نوفمبر 2012

ماهية الشيك



=================================
الطعن رقم  0314     لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 848
بتاريخ 09-04-1953
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : ماهية الشيك                                      
فقرة رقم : 2
متى كان يبين مما أورده الحكم أن المحكمة لم تغفل الإعتبار بقاعدة أن الشيك يعتبر أصلاً أداة وفاء لاسند دين إلا أنها إستخلصت من ظروف الدعوى وملابساتها أن الطاعن إنما قبض مبلغ الشيك بوصفه وكيلاً عن مورث المطعون عليهم لصرفه فى شئون الوكالة فان النعى عليها بمخالفة القانون فيما إستخلصته يكون فى غير محله .

                 ( الطعن رقم 314 سنة 20 ق ، جلسة 1953/4/9 )
=================================
الطعن رقم  0013     لسنة 21  مكتب فنى 04  صفحة رقم 694
بتاريخ 19-03-1953
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : ماهية الشيك                                      
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم إذ قضى بإلزام الطاعنين والمطعون عليه الثانى متضامنين بدفع المبلغ المحرر به الشيك قد قرر أنهم موقعون جميعاً على هذا الشيك وأن تعليق الطاعن الثانى الدفع فى يوم معين لايجرد السند من صفته التجارية لأنه وإن كان قد فقد صفته كشيك فإنه يعتبر سنداً إذنياً تجارياً مادام موقعاً عليه من تجار والعملية تجارية وقابلاً للتحويل بمجرد التظهير إذ قرر الحكم ذلك ، فإنه لم يخالف القانون .

                    ( الطعن رقم 13 سنة 21 ق ، جلسة 1953/3/19 )
=================================
الطعن رقم  0377     لسنة 26  مكتب فنى 13  صفحة رقم 158
بتاريخ 01-02-1962
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : ماهية الشيك                                      
فقرة رقم : 1
إذا كان الصحيح فى القانون أن الشيك أداة وفاء يقوم فيه الورق مقام النقد و من ثم وجب أن يكون مستحق الدفع لدى الإطلاع و هو بهذه المثابة لايصلح أن يكون ورقة من أوراق المجاملة التى تقوم بوظيفة الإئتمان إلاأنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد ذكر فى تقريراته التى حصلها أن الأوراق التى حررها المطعون عليه لأمر الطاعنة لم تكن مستحقة الأداء لدى الإطلاع و لم يكن لها مقابل للوفاء و أنها و أن كانت تحمل تاريخاً واحداً إلا أن هذا التاريخ كان لاحقاً لتاريخ إصدارها و أن تحريرها لم يكن نتيجة علاقة قانونية بين أطرافها و لا تمثل دينا حقيقياً فى ذمة المطعون عليه للشركة الطاعنة التى حررت بقيمتها سندات لصالح المطعون عليه و قصد بتبادل تحرير هذه الأوراق الحصول من ورائها على فائدة متبادلة بطريق غير مشروع و ذلك عن طريق خصمها فى البنك و كان لا يشترط فى أوراق المجاملة المتقابلة أن تكون أوراقا تجارية من نوع واحد فإن الحكم إذ إنتهى إلى إعتبار الأوراق محل النزاع من أوراق المجاملة يكون قد إستخلص هذه النتيجة استخلاصا سائغا من مقدمات تؤدى اليها و كيف هذه الأوراق تكييفا قانونيا و لايعيبه بعد ذلك مجرد مجاراته الخصوم فى وصفها بأنها شيكات ما دام أن ما قرره قد نفى عنها خصائص الشيك بمعناه القانونى .


=================================
الطعن رقم  0023     لسنة 31  مكتب فنى 14  صفحة رقم 860
بتاريخ 19-06-1963
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : ماهية الشيك                                      
فقرة رقم : 1
الأصل فى الشيك أنه أداة وفاء ، و على من يدعى خلاف هذا الأصل الظاهر إقامة الدليل على ما يدعيه .


=================================
الطعن رقم  0488     لسنة 30  مكتب فنى 17  صفحة رقم 86 
بتاريخ 11-01-1966
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : ماهية الشيك                                      
فقرة رقم : 3
لا محل لإعمال حكم المادتين 134 و 135 من قانون التجارة الخاصتين بتظهير الكمبيالة على الشيك لإختلاف طبيعة الكمبيالة عن الشيك وإذ لم يضع القانون التجارى أحكاماً خاصة بتظهير الشيك وكان العرف قد جرى على أن مجرد التوقيع على ظهر الشيك يعتبر تظهير ناقلاً للملكية وذلك تيسيرا لتداوله وتمكيناً له من أداء وظيفته كأداة وفاء فإن هذا العرف يكون هو الواجب التطبيق مالم يثبت صاحب الشأن أنه أراد بالتوقيع أن يكون تظهيرا توكيلياً وإذ لم ينزل الحكم المطعون فيه نص المادتين 134 و 135 من قانون التجارى ـ بالنسبة للشيك ـ وإعتبره تظهيره على بياض ناقلا للملكية فانه لايكون قد خالف القانون .


=================================
الطعن رقم  0488     لسنة 30  مكتب فنى 17  صفحة رقم 86 
بتاريخ 11-01-1966
الموضوع : اعمال تجارية             
 الموضوع الفرعي : ماهية الشيك                                      
فقرة رقم : 4
يجوز للساحب فى دعوى الرجوع التى يرفعها عليه الحامل بالمطالبة بقيمة الشيك الإحتجاج ضده بكافة الدفوع التى كانت له قبل المظهر متى كان هذا الحامل سىء النية . فاذا كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن حامل الشيك سىء النية لأنه شقيق للمظهر ويعمل فى محل تجارته ويعلم بأن الشيك موضوع الدعوى حرر للوفاء بثمن بضاعه إشتراها الساحب من المظهر ولم يسلمها إليه ولم يعن الحكم المطعون فيه بالرد على هذا الدفاع الذى لو صح لكان من شأنه أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فانه يكون قد شابه قصور فى التسبيب مما يستوجب نقضه  .

                    ( الطعن رقم 488 سنة 30 ق ، جلسة 1966/1/11 )
=================================
الطعن رقم  0227     لسنة 31  مكتب فنى 17  صفحة رقم 618
بتاريخ 22-03-1966
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : ماهية الشيك                                      
فقرة رقم : 4
الصك الموصوف بأنه شيك والمتضمن تاريخين أحدهما للسحب والآخر للإستحقاق إذا جاء أمر الدفع فيه مصحوباً بأجل يفقد صفته بإعتباره شيكاً أى أداة وفاء تقوم مقام النقود ويعد كمبيالة صحيحة أو معيبة تبعا لما إذا كانت الورقة مشتملة أو غير مشتملة على البيانات اللازم ذكرها فى هذا النوع من الأوراق التجارية فإذا خلت من بيان وصول القيمة فإنها تعد كمبيالة معيبة .


=================================
الطعن رقم  0227     لسنة 31  مكتب فنى 17  صفحة رقم 618
بتاريخ 22-03-1966
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : ماهية الشيك                                      
فقرة رقم : 7
الوصف التجارى للشيك يحدد وقت إنشائه فيعتبر عملاً تجارياً إذا كان تحريره مترتباً على عمل تجارى أو كان ساحبه تاجراً ما لم يثبت أنه سحبه لعمل غير تجارى تطبيقاً لمبدأ الأعمال التجارية بالتبعية المنصوص عليه بالفقرة التاسعة من المادة الثانية من قانون التجارة - ولا عبرة فى تحديد هذا الوصف بصفة المظهر للشيك أو بطبيعته العملية التى اقتضت تداوله بطريق التظهير إذ تنسحب الصفة التجارية أو المدنية التى أسبغت عليه وقت تحريره - على ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ على جميع العمليات اللاحقة التى تقع عليه كتظهيره أو ضمانه .

                     ( الطعن رقم 227 سنة 31 ق ، جلسة 1966/3/22 )
=================================
الطعن رقم  0105     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 425
بتاريخ 13-03-1969
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : ماهية الشيك                                      
فقرة رقم : 1
الشيك هو بحسب الأصل أداة وفاء و لهذا فهو لا يكفى بمجرد لإثبات مديونية المستفيد للساحب بقيمته .


=================================
الطعن رقم  0371     لسنة 42  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1698
بتاريخ 29-11-1976
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : ماهية الشيك                                       
فقرة رقم : 6
إذ كان وفاء الدين الأصلى بطريق الشيك وفاء معلقاً على شرط التحصيل  و كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص فى حدود سلطته الموضوعية من واقع الدعوى عدم صرف البنك الشيك الذى تسلمه المطعون ضده للإتفاق المؤرخ ... ... و كان هذا الإستخلاص سائغاً و لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يقم بخصم قيمة هذا الشيك من مبلغ التعويض المقضى به قد إلتزم  صحيح القانون .


=================================
الطعن رقم  0710     لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1463
بتاريخ 21-06-1977
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : ماهية الشيك                                      
فقرة رقم : 2
جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق - و على ما جرى به قضاء الدائرة الجنائية بمحكمة النقض - بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل  للسحب ، إذ يتم بذلك طرح الشيك فى التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التى أسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة بإعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات ، و لا عبرة بعد ذلك بالأسباب الدافعة لإصدار الشيك لأنها من قبيل البواعث التى لا تأثيرلها فى قيام المسئولية الجنائية ، و إن كان يعتد بها عند المطالبة بقيمة الشيك .


=================================
الطعن رقم  0722     لسنة 44  مكتب فنى 29  صفحة رقم 401
بتاريخ 06-02-1978
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : ماهية الشيك                                      
فقرة رقم : 2
الأصل فى الشيك أن يكون مدنياً ، و لا يعتبر ورقة تجارية إلا إذا كان موقعاً عليه من تاجر أو مترتباً على معاملة تجارية . و من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الوصف التجارى للشيك يحدد وقت إنشائه فيعتبر عملاً تجارياً إذا كان تحريره مترتباً على عمل تجارى أو كان ساحبه تاجراً - ما لم يثبت أن سحبه لعمل غير تجارى ، و لا عبرة فى تحديد هذا الوصف بصفة المظهر للشيك أو بطبيعة العملية التى إقتضت تداوله بطريق التظهير، إذ تنسحب الصفة التجارية أو المدنية التى إسبغت عليه وقت تحريره على جميع العمليات اللاحقة التى أدت الى تظهيره .


                     ( الطعن رقم 722 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/2/6 )

=================================
الطعن رقم  0497     لسنة 45  مكتب فنى 30  صفحة رقم 197
بتاريخ 10-12-1979
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : ماهية الشيك                                      
فقرة رقم : 4
الشيك و إن إعتبر فى الأصل أداة وفاء إلا أن مجرد سحب الشيك لا يعتبر وفاء مبرئاً لذمة ساحبه و لا ينقضى إلتزامه إلا بقيام المسحوب عليه بصرف قيمة الشيك للمستفيد .

                   ( الطعن رقم 497 لسنة 45 ق ، جلسة 1979/12/10 )
=================================
الطعن رقم  0115     لسنة 43  مكتب فنى 33  صفحة رقم 234
بتاريخ 15-02-1982
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : ماهية الشيك                                       
فقرة رقم : 2
الأصل فى الشيك أن يكون مدنياً و لا يعتبر ورقة تجارية إلا إذا كان موقعاً عليه من تاجر أو مترتباً على معاملة تجارية .


=================================
الطعن رقم  0115     لسنة 43  مكتب فنى 33  صفحة رقم 234
بتاريخ 15-02-1982
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : ماهية الشيك                                      
فقرة رقم : 3
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ـ أن الوصف التجارى للشيك يحدد وقت إنشائه فيعتبر عملاً تجارياً إذا كان تحريره مترتباً على عمل تجارى أو كان صاحبه تاجراً ــ ما لم يثبت أنه سحبه لعمل غير تجارى ــ و لا عبرة فى تحديد هذا الوصف بصفة المظهر للشيك أو بطبيعته العملية التى إقتضت تداوله بطريق التظهير إذ تنسحب الصفة التجارية أو المدنية التى أسبغت عليه وقت تحريره على جميع العمليات اللاحقة التى أدت إلى تظهيره .


=================================
الطعن رقم  0115     لسنة 43  مكتب فنى 33  صفحة رقم 234
بتاريخ 15-02-1982
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : ماهية الشيك                                      
فقرة رقم : 4
متى كان الشيك تجارياً عند إنشائه فإن جميع العمليات التى تجرى عليه من ضمان   و تظهير و ما ينشأ أو يتفرع عنها من إلتزامات تخضع للأحكام العامة للأوراق التجارية     و منها الحكم الخاص بالتقادم الصرفى المنصوص عليه فى المادة 194 من قانون التجارة و لا علاقة لذلك بقاعدة تطهير الورقة من الدفوع فى العلاقة بين المدين و الحامل إذ أن هذه القاعدة تعتبر أثر من آثار التظهير الناقل للملكية التى تتفق و طبيعة الإلتزام الصرفى        و تستقل به الورقه التجارية بحسب ما تنهض به من وظائف بما لا يتصور معه أن يترتب على تطبيق هذا الأثر زوال الصفة التجارية عن الورقة أو عدم خضوعها للتقادم الصرفى المنصوص عليه فى المادة 194 من قانون التجارة .


=================================
الطعن رقم  0744     لسنة 49  مكتب فنى 35  صفحة رقم 995
بتاريخ 16-04-1984
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : ماهية الشيك                                      
فقرة رقم : 4
من المقرر أن سحب الشيك لا يعتبر وفاء مبرئاً لذمة ساحبه إذ أن الإلتزام المترتب فى ذمته لا ينقض إلا بقيام المسحوب عليه بصرف قيمة الشيك للمستفيد .


=================================
الطعن رقم  2289     لسنة 55  مكتب فنى 42  صفحة رقم 568
بتاريخ 25-02-1991
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : ماهية الشيك                                      
فقرة رقم : 10
 الأصل فى الشيك أن يكون أداة وفاء و على من يدعى خلاف هذا الأصل الظاهر إقامة الدليل على ما يدعيه .

                   ( الطعن رقم 2289 لسنة 55 ق ، جلسة 1991/2/25 )
=================================
الطعن رقم  2289     لسنة 55  مكتب فنى 42  صفحة رقم 568
بتاريخ 25-02-1991
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : ماهية الشيك                                      
فقرة رقم : 9
توقيع الساحب الشيك على بياض و تسليمه للمستفيد يفيد تفويض الأخير فى ملء بياناته .


=================================
الطعن رقم  0099     لسنة 15  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 284
بتاريخ 02-01-1947
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : ماهية الشيك                                      
فقرة رقم : 2
الشيك هو أداة وفاء يقوم فيه الورق مقام النقد . و من ثم وجب أن يكون مستحق الدفع لدى الإطلاع . و هو هو المعبر عنه فى المادة 191 من قانون التجارة بالحوالة المستحقة الدفع بمجرد الإطلاع عليها ، و الذى جاءت المادة 337 من قانون العقوبات حماية لصاحب الحق فيه . فإن كانت الورقة الموصوفة بأنها شيك غير واجبة الدفع لدى الإطلاع فهى لا تعد شيكاً و لا يسرى عليها حكم الشيك فى القانون .
و الأوراق المشتبهة بالكمبيالة - و لكن لا تعد كمبيالة لعيب فيها - حكمها أنها إن كانت مستوفية العناصر اللازمة لذلك كانت سندات عادية خاضعة لأحكام القانون المدنى ، إلا أن تكون صادرة بين تجار أو لأعمال تجارية فإنها حينئذ تعتبر أوراقاً تجارية طبقاً للمادة 198 من قانون التجارة ، أى تجرى عليها أحكام القواعد العامة للأوراق التجارية ، مثل سريان التقادم الخمسى و التداول بطريق التظهير و عدم الإحتجاج على حاملها بالدفوع التى للمدين على المظهرين السابقين ، دون الأحكام الأخرى للكمبيالة مثل عمل البروتستو    و ضمان الوفاء بطريق التضامن فى حق ساحبها و المسحوب عليه و المحيل و ما لحاملها من الحقوق و ما عليه من الواجبات . . . إلخ فهذه كلها خاصة بالكمبيالة الصحيحة .
فإذا كانت الورقة محل الدعوى - الموصوفة بأنها شيك - مستحقة الدفع لا عند الإطلاع بل فى يوم معين بالذات ، و كانت كذلك خالية من ذكر وصول القيمة ، فإنها لا تعد شيكاً فى حكم القانون ، كما لا يمكن عدها كمبيالة و لا سنداً إذنياً تجارياً ، و لذلك فلا يسرى عليها حكم ضمان الوفاء بالتضامن بين الساحب و المحيل .

                       ( الطعن رقم 99 لسنة 15 ق ، جلسة 1947/1/2 )
=================================




ماهية الاعمال التجارية




=================================
الطعن رقم  0153     لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 439
بتاريخ 05-02-1953
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : ماهية الاعمال التجارية                           
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إذ قرر أن السندات الأذنية موضوع النزاع تجارية وأن تظهيرها عمل تجارى قد استند إلى أنها كانت عن أعمال تجارية ؛ وأن المدينين فيها تجار كما يبين من إعلان البروتستات ؛ فإن هذا التقرير فى الحكم لاخطأ فيه وكاف لحمله متى كان الطاعن لم يقدم ما يثبت به عدم صحة ما استند إليه الحكم فى هذا الخصوص .


=================================
الطعن رقم  0153     لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 439
بتاريخ 05-02-1953
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : ماهية الاعمال التجارية                           
فقرة رقم : 2
الأصل هو أن المظهر وفقا للمادة 137 تجارى يضمن لمن ظهر إليه دفع قيمة السند المظهر كما يضمن قبوله ولا تخلى مسئوليته من هذا الضمان إلا إذا كان متفقا بين الطرفين على استبعاده . وإذن فمتى كانت المحكمة إذ أعملت القواعد الخاصة بأحكام التظهير فى قانون التجارة قد استندت فى هذا الخصوص إلى أن السندات الأذنية موضوع النزاع كانت عن ديون تجارية وأن تظهيرها كان عملا تجاريا ، لأن المظهر [ الطاعن ] والمدينين فيها تجار ، و قد ظهرت إلى المطعون عليه عن الديون التجارية الوراده فيها ، فأصبح من المتعين أعمال حكم قانون التجارة على هذه السندات الأذنية التجارية ، و كان الاتفاق الحاصل بين الطاعن والمطعون عليه والمشار إليه فى الحكم لا يتضمن صراحة أو ضمنا إعفاء الطاعن من الضمان الذى توجبه قواعد التظهير وليس فى أوراق الطعن ما يفيد وجود ورقة ضد بالمعنى الذى ذهب إليه الطاعن ، فإنه يكون مسئولا بقيمة السندات الأذنية المظهرة إلى المطعون عليه متى كان المدينون بمقتضاها قد رفضوا دفع قيمتها كما يكون تمسك الطاعن بتطبيق المادتين 351 و 352 من القانون المدنى القديم فى غير محله .


=================================
الطعن رقم  0153     لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 439
بتاريخ 05-02-1953
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : ماهية الاعمال التجارية                           
فقرة رقم : 3
لما كان الحكم إذ قضى ببراءة ذمة المطعون عليه من مبلغ معين و بصحه عرض السندات المحولة إليه من الطاعن لم يبن قضاءه على أساس فسخ الاتفاق الذى تم بين الطرفين ، و إنما أقامه على أساس إعمال قواعد التظهير فى قانون التجارة التى تقضى بضمان المظهر وفاء قيمة السندات الأذنية المحولة إلى المظهر إليه و على أن هذا الأخير قد استوفى الاجراءات القانونية بالنسبة لهذه السندات التى أعلن بروتستو عدم الدفع للمدينين وللمحيل فصار له حق الرجوع عليه بقيمتها ولما كان مدينا للطاعن بسند إذنى تقل قيمته عن قيمتها فقد قضى ببراءة ذمته من الدين الثابت فى هذا السند ، و كان لم يقض للمطعون عليه بشىء لم يطلبه ، ذلك بأن المطعون عليه شفع طلب براءة ذمته بعرض السندات المحولة إليه عرضا حقيقيا على الطاعن بعد أن عجز عن تحصيل قيمتها و طلب الحكم بصحة هذا العرض و كان ما ذكرته المحكمة عن الفرق بين قيمة السندات المحولة إلى المطعون عليه و قيمة السند الأذنى المشار إليه إنما هو بصدد الاستدلال على حصول المقاصة بين أقل المبلغين قيمة لتقرير براءة ذمة المطعون عليه ، ولم يكن ذلك منها قضاء بالفرق بينهما للمطعون عليه أو تقريرا لحقه فيه . لما كان ذلك فإن النعى عليها بمخالفة القانون يكون على غير أساس

                 ( الطعن رقم 153 سنة 20 ق ، جلسة 1953/2/5 )
=================================
الطعن رقم  0362     لسنة 26  مكتب فنى 13  صفحة رقم 528
بتاريخ 28-04-1962
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : ماهية الاعمال التجارية                            
فقرة رقم : 2
متى كان الشخص يمارس الأعمال التجارية بإسمه على وجه الإحتراف والإستقلال فإنه يصدق عليه وصف التاجر بمعناه القانونى ، ولا يحول دون ذلك أن يكون موظفاً من موظفى الحكومة الذين تحظر القوانين و اللوائح عليهم الإشتغال بالتجارة ما دام أنه قد خالف هذا الحظر و مارس التجارة على وجه الإحتراف .


=================================
الطعن رقم  0452     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1225
بتاريخ 28-10-1972
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : ماهية الاعمال التجارية                            
فقرة رقم : 2
إتفاق الطرفين على القيام بعمل تجارى هو إستغلال مطحن يجعلهما تاجرين و إذ كان تفويض المطعون ضده الأول للطاعن ينطوى على أعمال تتصل بهذا العمل و لازمة له فإن هذه الأعمال تعتبر هى الأخرى أعمالاً تجارية تطبيقاً لمبدأ الأعمال التجارية بالتبعية المنصوص عليها فى الفقرة التاسعة من المادة الثانية من قانون التجارة . و غير صحيح ما يقوله الطاعن من أن العمل التجارى يعتبر مدنياً بالتبعية لتلك الأعمال لأنه هو الأصل و الأصل لا يتبع الفرع . و لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد رتب على هذا النظر بحق إعتبار عقد الوكالة تجارياً و أجاز إثباته بالبينة و رد على دفاع الطاعن فى هذا الصدد فإن النعى عليه بهذين السببين يكون على غير أساس .


=================================
الطعن رقم  1613     لسنة 48  مكتب فنى 33  صفحة رقم 344
بتاريخ 29-03-1982
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : ماهية الاعمال التجارية                           
فقرة رقم : 1
النص فى الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون التجارة على أن يعتبر عملاً تجارياً كل شراء غلال أو غيره من أنواع المأكولات أو البضائع لأجل بيعها بعينها أو بعد تهيئتها بهيئة أخرى أو لأجل تأجيرها للإستعمال يدل على أن الشارع يعتبر الشراء بقصد البيع أو التأجير عملاً تجارياً بشرط أن يقع بمقابل ، أياً كانت طبيعة هذا المقابل ، أى سواء تم الشراء مقايضة أو مقابل مبلغ من النقود و أن تقع عملية الشراء أو الإستئجار مع قصد إعادة البيع أو التأجير و قصد تحقيق الربح .


=================================

رجوع الحامل على المظهر وضامنه



=================================
الطعن رقم  0259     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1077
بتاريخ 13-11-1973
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : رجوع الحامل على المظهر وضامنه                    
فقرة رقم : 3
من المقرر قانوناً أن شرط الرجوع بلا مصاريف يعطل الأحكام الواردة فى المادتين 162 ، 165 و ما بعدهما من قانون التجارة فلا يلزم الحامل بعمل البروتستو أصلاً و أنه على فرض بطلانه فإن ذلك لا يؤثر على حق الحامل فى الرجوع على المظهرين و ضمانهم ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن وثيقة التأمين متضمنة شرط الرجوع بلا مصاريف و أن النعى ببطلان البروتستو يكون غير منتج .


=================================




تقادم الدعاوى المتعلقة بالاوراق التجارية



=================================
الطعن رقم  0875     لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 581
بتاريخ 28-02-1977
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : تقادم الدعاوى المتعلقة بالاوراق التجارية         
فقرة رقم : 3
أن المادة 194 من قانون التجارة بعد أن عددت الأوراق التجارية التى يسرى عليها التقادم المنصوص عليه فيها أردفت البيان بعبارة " و غيرها من الأوراق المحررة لأعمال تجارية " و المقصود بذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الأوراق التجارية المحررة لأعمال تجارية و التى من خصائصها صلاحيتها للتداول بإشتمالها على البيانات التى يتطلبها القانون و من بينها شرط الإذن و ميعاد الإستحقاق . فإذا خلت الورقه من بيان منها أو من سائر البيانات الجوهرية الأخرى فإنها لا تعد من الأوراق التجارية التى عنتها المادة 194 من قانون التجارة و التى يخضع الحق الثابت فيها للتقادم الصرفى .


=================================
الطعن رقم  0535     لسنة 45  مكتب فنى 29  صفحة رقم 852
بتاريخ 23-03-1978
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : تقادم الدعاوى المتعلقة بالاوراق التجارية         
فقرة رقم : 1
الأصل فى الإلتزام مدنياً كان أو تجارياً أن يتقادم بإنقضاء خمس عشرة سنة وفقاً لنص المادة 374 من القانون المدنى إلا أن المشرع التجارى خرج على هذا الأصل و قرر تقادماً قصيراً مدته خمس سنوات بالنسبة للدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية و يستند هذا التقادم الخمسى على قرينة الوفاء إذ قدر المشرع أن سكوت حامل الورقة التجارية عن المطالبة بحقه مدة خمس سنوات يفترض معه أنه أستوفى حقه و هذا التقادم أوردته المادة 194 من قانون التجارة التى مفادها أن التقادم الخمسى الوارد فيها يقتصر تطبيقه على الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية و هى الكمبيالة بدون قيد و السند الأذنى و السند لحامله و الشيك متى أعتبر كل منها عملاً تجارياً . أما عبارة " و غيرها من الأوراق المحررة لأعمال تجارية " و التى وردت بهذا النص فهى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تعنى الأوراق التجارية الصادرة لعمل تجارى لا الأوراق غير التجارية و لو كانت صادرة لعمل تجارى . و أخص خصائص الورقة التجارية صلاحيتها للتداول أى ورقة مستقلة بنفسها و أن يبين منها بمجرد الإطلاع عليها أن قيمتها مقدرة على وجه نهائى لا يدع محلاً للمنازعة و التى يتداولها التجار بينهم تداول النقد بدلاً من الدفع النقدى فى معاملاتهم التجارية أى تتضمن دفع مبلغ معين من النقود فى أجل معين و يمكن نقل ملكيتها من إنسان لآخر بتظهيرها أو بتسليمها بغير حاجة إلى إجراء آخر يعطل تداولها أو يجعله متعذراً و ينبنى على ذلك أن التقادم الخمسى لا ينطبق على الفواتير التى تحمل بياناً لقيمة البضاعة التى إشتراها التاجر و مذيلة بتوقيع المدين فقط و لا على السند الأذنى أو السند لحامله إذا كان الدين الثابت بهما معلقاً على شرط واقف فى حين أنه ينطبق على الأوراق التجارية المعيبة أو الناقصة التى تتوافر فيها خصائص الورقة التجارية و تكون صادرة لأنها تعتبر أوراقاً تجارية طبقاً للمادة 108 من قانون التجارة . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و أعتبر الإيصال موضوع الدعوى المتضمن إستلام الطاعن من مورث المطعون عليها مبلغاً معيناً من النقود لإستغلاله فى الأعمال التجارية ليس من قبيل الأوراق المحررة لأعمال تجارية بالمعنى المقصود فى المادة 194 من قانون التجارة و قضى برفض الدفع بسقوط الحق فى المطالبة بقيمته فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .


=================================
الطعن رقم  1677     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1830
بتاريخ 15-06-1981
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : تقادم الدعاوى المتعلقة بالاوراق التجارية         
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة 194 من قانون التجارة يدل على أن الشارع سرد الأوراق التجارية التى تكلمت عنها النصوص السابقة عليها و أخضعها للتقادم الصرفى الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية و قدر مدة هذا التقادم بخمس سنين على أن تبدأ إعتباراً من اليوم التالى ليوم حلول ميعاد الدفع أو من يوم عمل البرتستو أو من يوم آخر مرافعة بالمحكمة و بشرط ألا ينقطع التقادم بأى سبب من أسباب الإنقطاع القانونى و يقع التمسك به بطريق الدفع به و يقوم التقادم الصرفى على قرينة الوفاء و على الملتزمون فى الورثة التجارية الذين توجه إليهم دعوى الصرف و يكون من حقهم التمسك بالتقادم الصرفى تأييد براءة ذمتهم بحلفهم اليمين على أنه لم يكن فى ذمتهم شىء من الدين إذا دعوا للحلف و على من يقوم مقامهم أو ورثتهم أن يحلفوا يميناً على أنهم معتقدون حقيقة أنه لم يبق شىء مستحق من الدين .

                   ( الطعن رقم 1677 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/6/15 )
=================================
الطعن رقم  0983     لسنة 50  مكتب فنى 38  صفحة رقم 502
بتاريخ 30-03-1987
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : تقادم الدعاوى المتعلقة بالاوراق التجارية         
فقرة رقم : 3
قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الأصل فى الإلتزام مدنياً كان أو تجارياً أن يتقادم بإنقضاء خمس عشرة سنة وفقاً لنص المادة 374 من القانون المدنى إلا أن المشرع التجارى خرج على هذا الأصل فى المادة 194 من قانون التجارة و قرر تقادماً قصيراً مدته خمس سنوات بالنسبة للدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية و هذا التقادم إقتضته الطبيعة الخاصة للإلتزامات الصرفية مما يتعين معه عدم جريانه إلا على الدعاوى التى يناط بها حماية أحكام قانون الصرف و هى تلك الناشئة مباشرة عن الورقة التجارية ، أما إذا كانت الدعوى لا تمت بسبب إلى قانون الصرف أى لا تتصل مباشرة بالورقة التجارية فتخضع للتقادم العادى ، لما كان ذلك و كان الدين المطالب به فى الدعوى ليس ناشئاً عن ورقة تجارية ، بل ناشئاً عن عقد مقاولة فإنه يخضع لأحكام القانون العادى .

                     ( الطعن رقم 983 لسنة 50 ق ، جلسة 1987/3/30 )


=================================
الطعن رقم  0430     لسنة 52  مكتب فنى 38  صفحة رقم 301
بتاريخ 23-02-1987
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : تقادم الدعاوى المتعلقة بالاوراق التجارية         
فقرة رقم : 1
قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الأصل فى الإلتزام مدنياً كان أو تجارياً أن يتقادم بإنقضاء خمس عشرة سنة وفقاً لنص المادة 374 من القانون المدنى إلا أن المشرع التجارى خرج على هذا الأصل فى المادة 194 من قانون التجارة و قرر تقادماً قصيراً مدته خمس سنوات بالنسبة للدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية ، و يقوم هذا التقادم على قرينة قانونية هى أن المدين أوفى بما تعهد به . لذا يشترط لإعماله ألا يصدر من المدين ما يستخلص منه أن ذمته لا تزال مشغولة بالدين . و هذا التقادم إقتضته الطبيعة الخاصة للإلتزامات الصرفية مما يتعين معه عدم جريانه إلا على الدعاوى التى يناط بها حماية أحكام قانون الصرف و هى تلك الناشئة مباشرة عن الورقة التجارية ، أما إذا كانت الدعوى لا تمت بسبب إلى قانون الصرف أى لا تتصل مباشرة بالورقة التجارية فتخضع للتقادم العادى .


=================================
� h s a � pJ -SA style='font-size:16.0pt;mso-ansi-font-size: 10.0pt;font-family:"Arabic Transparent"'>إذ حدد المشرع بنص المادة 134 من قانون التجارة البيانات الإلزامية فى تظهير الكمبيالة و جعل ضمنها بيان إسم من إنتقلت الكمبيالة تحت إذنه و وصول القيمة و تاريخ تحويلها و توقيع المظهر ، و نص فى المادة 135 من هذا القانون على أنه " إذا لم  يكن التمويل مطابقاً لما تقرر بالمادة السابقة فلا يوجب إنتقال ملكية الكمبيالة عن تحويل له بل يعتبر ذلك توكيلاً له فى قبض قيمتها ، و أوجب بنص المادة 189 منه خضوع السند الإذنى لكافة قواعد الكمبيالة المتعلقة بالتظهير ، فإنه  يكون قد إعتبر التظهير الذى لا يتضمن جميع البيانات التى يتطلبها القانون ، تظهيراً لم يقصد به نقل ملكية الكمبيالة أو السند الإذنى و أن المظهر إنما قصد بتوقيعه مجرد توكيل المظهر إليه فى قبض قيمة الصك لحسابه .     و هذه القرينة و إن  كان من الجائز نقضها فى العلاقة بين طرفى التظهير بالدليل العكسى فيستطيع المظهر إليه أن يثبت فى مواجهة المظهر بجميع طرق الإثبات إن التظهير الناقص إنما قصد به فى الحقيقة نقل الملكية ، إلا أنه لا يجوز قبول دليل هذه القرينة فى مواجهة الغير ، فلا يستطيع المظهر إليه أن يقيم الدليل على عدم مطابقتها للحقيقة بالنسبة للمدين الأصلى أو أى شخص آ خر ملتزم فى الورقة من غير طرفى التظهير و ذلك لأن هذا الغير قد إعتمد على الظاهر فى الورقة و لم يكن عليه إستقضاء حقيقة العلاقة المستترة وراءها بين طرفى التظهير و لا يكون للمظهر إليه فى سبيل للإحتجاج على الغير بهذه الحقيقة إلا يالإقرار أو اليمين .

                     ( الطعن رقم 2396 لسنة 57 ق ، جلسة 1989/3/13 )
=================================


تظهير الكمبيالة



=================================
الطعن رقم  0015     لسنة 30  مكتب فنى 12  صفحة رقم 334
بتاريخ 29-04-1961
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : تظهير الكمبيالة                                  
فقرة رقم : 2
إن قانون التجارة السورى لا يلزم مظهر الكمبيالة بالوفاء بقيمتها يوم الاستحقاق و إنما يلزمه فى حالة عدم قيام الملتزم بالوفاء بأداء قيمة السند غير المدفوع " م 467 تجارة سورى " و على ذلك فلا يجوز لحامل الكمبيالة الرجوع على المظهر إلا بعد مطالبة المسحوب عليه و إمتناع الأخير عن الوفاء . فالمظهر من هذه الناحية ضامن للوفاء لا ملتزم به ابتداء و لا يصح القول بوجوب توجيه الاحتجاج إلى المظهر إذ لو كان توجيه الاحتجاج إليه واجبا لكان من العبث النص على لزوم توجيه الاشعار إلىالمظهر " م 469 تجارى سورى " . و لا يغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة " 470 تجارى سورى " من جواز الاعفاء من توجيه الاحتجاج ، ذلك لان الشارع أراد بهذه المادة إنما يجيز للمظهر إعفاء الحامل من الاحتجاج اقتصادا فى النفقات التى قد يرجع بها عليه عند الاقتضاء .

          ( الطلب رقم 15 لسنة 30 ق / 925 لسنة 1960 ، جلسة 1961/4/29 )
=================================
الطعن رقم  0006     لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1373
بتاريخ 27-06-1967
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : تظهير الكمبيالة                                  
فقرة رقم : 2
إذ نص المشرع بالمواد من 133 إلى 141 من قانون التجارة بالفرعين السادس
[ فى الكمبيالات ] على القواعد الخاصة بتحويل [تظهير] الكمبيالة ومسئولية الساحب والقابل والمحيل ، وألحق المشرع هذا الفصل بنص المادة 189 من قانون التجارة الوارد فى الفصل السابع [ السندات التى تحت الإذن وفى السندات لحاملها ] وقرر بأن " كافة القواعد المتعلقة بالكمبيالات فيما يختص بحلول مواعيد دفعها وبتحاويلها وضمانها بطريق التضامن أو على وجه الإحتياط ودفع قيمتها من متوسط وعمل البروتستو وكذلك فيما يختص بحامل الكمبيالة من الحقوق وما عليه من الواجبات ... تتبع فى السندات التى تحت الإذن متى كانت معتبرة عملاً تجارياً بمقتضى المادة 2 من القانون " فإن المشرع يكون قد أفاد بهذه النصوص بأن قواعد تحويل [تظهير] الكمبيالة لا تتبع فى شأن السندات التى تحت الإذن إلا إذا كانت معتبرة عملاً تجارياً على مقتضى ما نصت عليه الفقرة السابعة من المادة الثانية من قانون التجارة على النحو السالف الإشارة إليه مما يخرج السندات المدنية من نطاق هذه القواعد بالقدر الذى تعتبر فيه متعلقة بالالتزام التجارى وحده دون الالتزام المدنى .


=================================
الطعن رقم  213      لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1233
بتاريخ 27-11-1969
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : تظهير الكمبيالة                                  
فقرة رقم : 1
التظهير لا يطهر السند من الدفع بتجرد الموقع من حق التوقيع إلا إذا أقره المالك القانونى للسند ، و فى هذه الحالة يصبح لهذا الإقرار أثر رجعى فيعتبر التظهير نافذاً فى حقه من يوم صدوره من المظهر لا من يوم الإقرار لأن الإقرار اللأحق هو فى حكم التوكيل السابق و على ألا يضر بالحقوق التى كسبها الغير قبل حصول الإقرار ، و إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى بعدم قبول الدعوى إستنادا إلى أن الإقرار قد تم بعد رفع الدعوى مما يضر بحقوق المدين فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .    

                       ( الطعن رقم 213 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/11/27 )

=================================
الطعن رقم  0308     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 979
بتاريخ 17-06-1969
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : تظهير الكمبيالة                                  
فقرة رقم : 2
مؤدى نصوص المواد من 133 إلى 141 و المادة 189 من قانون التجارة أن قواعد تحويل " تظهير" الكمبيالة لا تتبع فى شأن السندات التى تحت الإذن إلا إذا كانت معتبرة عملاً تجارياً على مقتضى ما نصت عليه الفقرة السابعة من المادة الثانية من قانون التجارة مما يخرج السندات المدنية من نطاق هذه القواعد و لو تضمنت شرط الإذن و ذلك بالقدر الذى تعتبر فيه هذه القواعد متعلقة بالإلتزام التجارى وحده دون الإلتزام المدنى . و إذ يعد تطهير السند من الدفوع فى العلاقة بين المدين و الحامل غير المباشر أثرا من آثار التظهير التى تتفق وطبيعة الإلتزام الصرفى و تستقل به الورقة التجارية بحسب ما تنهض به من وظائف ،و كان تطبيق هذا الأثر بالنسبة للسندات المدنية يترتب عليه إقصاء طبيعتها المدنية عنها و ينم عن العنت و الأجحاف بالمدينين فيها ، فإن لازم ذلك هو إطراح هذا الأثر عند تظهير الورقة المدنية .


=================================
الطعن رقم  0083     لسنة 40  مكتب فنى 26  صفحة رقم 835
بتاريخ 28-04-1975
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : تظهير الكمبيالة                                  
فقرة رقم : 1
إذ نص المشرع فى المادة 133 من القانون التجارى على أن " ملكية الكمبيالة التى يكون دفعها تحت الإذن تنتقل بالتحويل " ، فإنه لم يشترط أن يقع التظهير قبل ميعاد الإستحقاق كما فعل الشارع المختلط فى المادة 140 من المجموعة المختلطة حيث نص على أن " تنتقل ملكية الكمبيالة الأذنية بطريق التظهير ما دام أن ميعاد إستحقاقها لم يحل " و من ثم فلا وجه للتفرقة بين التظهير الحاصل قبل ميعاد الإستحقاق و التظهير الحاصل بعد هذا الميعاد ، إذ يكون لكل منهما - متى إستوفى شرائطه الشكلية - ذات الآثار القانونية من حيث نقل ملكية السند و تطهير الدفوع و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، و إنتهى إلى أن التطهير الحاصل بعد ميعاد الإستحقاق يعتبر تظهيراً توكيلياً لا ينقل السند و لا يطهر الدفوع ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .


=================================
الطعن رقم  2396     لسنة 57  مكتب فنى 40  صفحة رقم 772
بتاريخ 13-03-1989
الموضوع : اعمال تجارية             
 الموضوع الفرعي : تظهير الكمبيالة                                  
فقرة رقم : 1
إذ حدد المشرع بنص المادة 134 من قانون التجارة البيانات الإلزامية فى تظهير الكمبيالة و جعل ضمنها بيان إسم من إنتقلت الكمبيالة تحت إذنه و وصول القيمة و تاريخ تحويلها و توقيع المظهر ، و نص فى المادة 135 من هذا القانون على أنه " إذا لم  يكن التمويل مطابقاً لما تقرر بالمادة السابقة فلا يوجب إنتقال ملكية الكمبيالة عن تحويل له بل يعتبر ذلك توكيلاً له فى قبض قيمتها ، و أوجب بنص المادة 189 منه خضوع السند الإذنى لكافة قواعد الكمبيالة المتعلقة بالتظهير ، فإنه  يكون قد إعتبر التظهير الذى لا يتضمن جميع البيانات التى يتطلبها القانون ، تظهيراً لم يقصد به نقل ملكية الكمبيالة أو السند الإذنى و أن المظهر إنما قصد بتوقيعه مجرد توكيل المظهر إليه فى قبض قيمة الصك لحسابه .     و هذه القرينة و إن  كان من الجائز نقضها فى العلاقة بين طرفى التظهير بالدليل العكسى فيستطيع المظهر إليه أن يثبت فى مواجهة المظهر بجميع طرق الإثبات إن التظهير الناقص إنما قصد به فى الحقيقة نقل الملكية ، إلا أنه لا يجوز قبول دليل هذه القرينة فى مواجهة الغير ، فلا يستطيع المظهر إليه أن يقيم الدليل على عدم مطابقتها للحقيقة بالنسبة للمدين الأصلى أو أى شخص آ خر ملتزم فى الورقة من غير طرفى التظهير و ذلك لأن هذا الغير قد إعتمد على الظاهر فى الورقة و لم يكن عليه إستقضاء حقيقة العلاقة المستترة وراءها بين طرفى التظهير و لا يكون للمظهر إليه فى سبيل للإحتجاج على الغير بهذه الحقيقة إلا يالإقرار أو اليمين .

                     ( الطعن رقم 2396 لسنة 57 ق ، جلسة 1989/3/13 )
=================================


بيوع الاقطان الآجلة



=================================
الطعن رقم  0276     لسنة 33  مكتب فنى 19  صفحة رقم 622
بتاريخ 28-03-1968
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : بيوع الاقطان الآجلة                              
فقرة رقم : 9
متى حدد فى العقد أجل ليستعمل فيه البائع حقه فى القطع أو النقل فإن سكوته عن إبداء رغبته فى القطع أو النقل لا يترتب عليه إعتبار القطن منقولا و إنما وجوب تحديد الثمن بسعر اليوم التالى مباشرة لنهاية هذا الأجل . كما أنه إذ كان يترتب على النقل إلتزام فى ذمة البائع بدفع السمسرة القانونية و فرق السعر و كافة المصروفات القانونية لهذا النقل فإنه يجب أن يصدر بالنقل أمر من البائع إلى المشترى تظهر فيه نية الأول واضحة فى إجراء النقل .

                     ( الطعن رقم 276 لسنة 33 ق ، جلسة 1968/3/28 )    


=================================



بيع المحل التجارى شرطه



=================================
الطعن رقم  0644     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1155
بتاريخ 18-04-1981
الموضوع : اعمال تجارية            
 الموضوع الفرعي : بيع المحل التجارى - شرطه                         
فقرة رقم : 3
الحكمة من الإستثناء المقرر بالمادة 2/594 من القانون المدنى هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - رغبة المشرع فى الإبقاء على الرواج المالى و التجارى فى البلاد بتسهيل بيع المتجر عندما يضطر صاحبه إلى بيعه و تمكين مشتريه من الإستمرار فى إستغلالة ، و كان مناط إستلزام توافر العنصر المعنوى الخاص بالإتصال بالعملاء وجوب أن يكون الشراء بقصد ممارسة النشاط ذاته الذى كان يزاولة بائع المتجر .


=================================