نائب عام (eg)/الكتب الدورية للنائب العام/عام 2004/كتاب دوري رقم 25
< نائب عام (eg) | الكتب الدورية للنائب العام | عام 2004
مصر > النيابة العامة (مصر)
كتاب دوري رقم 25 لسنة 2004 بشأن الأحكام الصادرة من محاكم الجنح والمخالفات الجزئية والمستأنفة ومحاكم الجنايات وما يجب إتباعه بشأنها
تختص النيابة العامة دون غيرها بمباشرة الدعوى الجنائية وفقاً لما نصت علية كل من المادة الأولى من قانون إجراءات الجنائية والمادة ( 21 ) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم ( 46 ) لسنة 1972.
وللنيابة العامة في إطار مباشرة الدعوى الجنائية حق الطعن على الأحكام باعتبار إنها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون ، ولها في مجال المصلحة والصفة في الطعن أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه.
وقد نظمت التعليمات القضائية للنيابات - في الباب إلحادي عشر - القواعد التي يجب علي أعضاء النيابة مراعاتها بصدد مراجعة الأحكام والطعن عليها بالاستئناف أو النقض - بحسب الأحوال - حتى تأتى الإجراءات في كل مراحل الدعوى والأحكام التي تصدر استناداً إليها مطابقة لصحيح القانون.
وقد لوحظ لنا من خلال ما يعرض علينا من قضايا ، وما يعرض علي إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة من تقارير التفتيش الفني على أعمال أعضاء النيابة لتقدير درجة كفايتهم ، أن كثيراً من الأحكام الصادرة في قضايا هامة قد توافرت في شأنها أسباب الطعن عليها ، ولم يطُعن عليها مما أدى إلي اكتسابها قوة الأمر المقضي بحيث لا يمكن تدارك ما شابها من خطأ في تطبيق القانون.
لذا يتعين علي أعضاء النيابة إتباع ما يلي : -
أولاً : يجب علي مديري النيابات الجزئية ورؤساء النيابات الكلية العناية بمراجعة الأحكام الصادرة من محاكم الجنح والمخالفات الجزئية ، والطعن بالاستئناف - في الميعاد - علي ما يجب استئنافه منها.
ثانياً : يجب علي المحامين العامين للنيابات الكلية أن يعهدوا إلي رؤساء النيابة بمراجعة الأحكام الصادرة من محاكم الجنح المستأنفة ومحاكم الجنايات ، سواء أكانت صادرة بالإدانة أو البراءة ، مع إثبات ذلك بدفتر توزيع العمل القضائي بالنيابة العامة الكلية منذ بداية العام القضائي ،ومتابعة العمل المنوط بكل منهم في هذا الشأن للوقوف علي مدى حرصه علي أداء واجباته ومقتضياته.
ثالثاً : يجب أن تشمل مراجعة الأحكام المشار إليها في البندين السابقين الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة " طوارئ " - العليا والجزئية - والمشكلة طبقاً لأحكام قانون الطوارئ رقم ( 162 ) لسنة 1958 مع إعداد مذكرة وافية في كل قضية تري النيابة العامة أن الحكم الصادر فيها قد شابه خطأ في تطبيق ، أو أن العقوبة المقضي بها لا تتناسب مع جسامة الجريمة ، علي أن تتضمن المذكرة أوجه النعي علي الحكم ورأي النيابة العامة في شأن التصديق عليه ، ويُرسل ملف القضية مشفوعاً بالمذكرة المشار إليها إلي مكتب شئون أمن الدولة علي وجه السرعة لاتخاذ شئونه فيها.
والله ولى التوفيق ،،،
صدر في 7 / 10 / 2004 " النائب العام "
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق