بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

29 أكتوبر 2010

نائب عام (الكتب الدورية للنائب العام/عام 2005/كتاب دوري رقم 7
< نائب عام | الكتب الدورية للنائب العام | عام 2005
مصر > النيابة العامة (مصر)

الكتاب الدوري رقم (7) لسنة 2005 بشأن قانون الضرائب الجديد

تعد الضريبة أحد مظاهر التضامن الاجتماعي الذي يحتم على كل مواطن تحمل نصيبه من أعباء الدولة مقابل حصوله على الضمانات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية من السلطة العامة ودون إخلال بالتوازن بين المصالح العامة والمصالح الفردية. وفي إطار تحقيق إصلاح ضريبي كفء يساعد علي إيجاد مناخ جيد للاستثمار، وتطبيق سياسة ضريبية متوازنة توفر الموارد المالية اللازمة لخزانة الدولة لتمويل الإنفاق الاجتماعي مع ضمان أكبر قدر ممكن من العدالة الضريبية، فقد صدر قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005، ونشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (23) تابع في 9/6/2005، وبدأ العمل به من اليوم التالي من تاريخ نشرة بالجريدة الرسمية، عدا بعض الأحكام الخاصة بالمرتبات وما في حكمها وإيرادات النشاط التجاري والصناعي وإيرادات المهن غير التجارية وإيرادات الثروة للأشخاص الطبيعيين، فقد حدد القانون للعمل بها تواريخ أخرى. ونص قانون الضريبة على الدخل الجديد على إلغاء القانون رقم (157) لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل المعدل، وعلى استمرار العمل باللائحة التنفيذية لقانون الضرائب على الدخل والقرارات المعمول بها حالياً فيما لا يتعارض مع أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005 إلى أن يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون الأخير. وقد جاء قانون الضريبة على الدخل الجديد مشتملاً على أحكام موضوعية وإجرائية يترتب على تطبيقها تعديل جوهري في وجه التصرف في القضايا الضريبية وفي العقوبات المقضي بها نوجزها في الآتي: أولاً: تخفيف العقوبات المقررة لبعض الجرائم الضريبية عما كان مقرراً لها بمقتضي قانون الضرائب على الدخل رقم (157) لسنة 1981 الملغي، وترتب على ذلك زوال وصف الجناية عن هذه الجرائم وإسباغ وصف الجنحة عليها، وتنحصر هذه الجرائم في الآتي: (أ‌) جريمة إخفاء الوقائع التي علمها المحاسبون والمراجعون أثناء تأدية مهمتهم، وعقوبتها الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنية ولا تجاوز مائة ألف جنية أو احدي هاتين العقوبتين، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً، بعد أن كانت العقوبة في قانون الضرائب على الدخل الملغي السجن. (المادة 132). (ب‌) جريمة التهرب من أداء الضريبة، وعقوبتها الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وغرامة تعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها أو إحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً، بعد أن كانت العقوبة في قانون الضرائب على الدخل الملغي السجن والتعويض. (المادة 133) (ج) جريمة الامتناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط، وعقوبتها الغرامة التي لا تقل عن ألفي جنية ولا تجاوز عشرة آلاف جنية، وتضاعف هذه الغرامة في حالة العود إلى ارتكاب ذات الجريمة خلال ثلاث سنوات ، بعد أن كانت العقوبة في قانون الضرائب على الدخل الملغى السجن والتعويض .

( المادة 135 ) ثانيا: تعديل عناصر قيام بعض الجرائم الضريبية بما يجعلها غير مستوفية لعناصر قيامها وغير مؤثمة، فجريمة عدم إمساك الممول للدفاتر والسجلات التي تستلزمها طبيعة نشاطه التجاري أو الصناعي تضحى غير مؤثمة إذا لم يتجاوز رأس مال الممول في هذا النشاط خمسين ألف جنيه ، أو لم يتجاوز رقم أعماله مائتين وخمسين ألف جنيه ، أو لم يتجاوز صافى ربحه السنوي وفقاً لأخر ربط ضريبي عشرين ألف جنيه .

( المادتين 78/1، 135 ) كما أن جريمة الخصم تحت حساب الضريبة تضحى غير مؤثمة إذا كان نصاب مبلغ الخصم لا يزيد على ثلاثمائة جنيه ( المادتان 59 ، 135 ) ثالثا : إلغاء تجريم بعض الأفعال التي كانت مؤثمة بقانون الضرائب على الدخل الملغى على النحو التالي : - جرائم عدم تقديم إقرار الثروة ( المواد 131/1، 3، 182، 183، 187/ أولاً ) - جريمة عدم إرفاق صورة من الأوراق والمستندات المطلوبة بالإقرار الضريبي ( 96، 187 رابعا ً ) - جريمة عدم اعتماد الإقرار الضريبي من محاسب ( 79، 187 رابعاً ) - جريمة عدم تبليغ المأمورية المختصة عن عناصر الوحدات المفروشة وعدم أخطار مالك الأرض أو مستأجرها عن بيانات الغرس( المادة 185/ثانيا ) - جريمة عدم الحصول على بطاقة ضريبية( المواد 128، 133/4 187/ أولا ) - جريمة عدم الإضافة تحت حساب الضريبة ( المواد 39، 46،77/ثالثا، 190 ) رابعا : تشديد عقوبة الغرامة المقررة قانونا على جريمتي الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي والامتناع عن تطبيق نظام استقطاع وخصم وتحصيل وتوريد الضريبة في المواعيد القانونية ، حيث صارت عقوبة كل متهما الغرامة التي لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه ، وتضاعف هذه الغرامة فى حالة العود إلى ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات . خامسا : خضوع جريمة إفشاء موظفي مصلحة الضرائب العامة لسر المهنة لحكم المادة (310 ) من قانون العقوبات ، والتي تقرر لها عقوبة أشد مما كان منصوصا عليه في المادة (186 ) من قانون الضرائب على الدخل الملغى وهى : الحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو الغرامة التي لا تتجاوز خمسمائة جنيه . سادسا: استحداث جرائم عن أفعال لم تكن مؤثمة من قبل وهى : (أ) جريمة عدم توفير الممول للبيانات وصور الدفاتر والمستندات التي تطلبها مصلحة الضرائب العامة كتابة في الميعاد المقرر قانوناً( المادتان 96" فقرة 1"، 135 ) (ب )عدم توقيع الإقرار الضريبي من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين إذا تجاوز رقم الأعمال مليوني جنيه سنويا .( المادة 83" فقرة 3 " ) (ج) جريمة إدراج الممول مبلغ الضريبة في الإقرار الضريبي بأقل من قيمة الضريبة المقدرة نهائيا .( المادة 136 ) سابعا : مسئولية الشريك في جريمة التهرب من الضريبة بالتضامن مع الممول في الالتزام بأداء قيمة الضريبة التي تهرب من أدائها والغرامات المقضي بها في شأنها ( المادة 134 ) ثامنا : عدم جواز رفع الدعوى الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها في قانون الضريبة على الدخل الجديد أو اتخاذ اى أجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على طلب كتابي من وزير المالية ( المادة 137 ) تاسعا : يجوز لوزير المالية أو من ينيبه التصالح في الجرائم الضريبية في أي حالة تكون عليها الدعوى قبل صدور حكم بات فيها ، وذلك مقابل أداء المبالغ المحددة قانونا . ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها . وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها. ( المادة 138 ) وفى سبيل تحقيق الأهداف المنشودة من إصدار قانون الضريبة على الدخل الجديد ، وتحقيقا للعدالة الناجزة ، وحسن سير العمل القضائي بالنيابات ، ندعو السادة أعضاء النيابة إلى مراعاة وإتباع ما يلي : (أ) يتعين المبادرة إلى تحقيق ما يرد إلى النيابة من محاضر أو بلاغات عن الجرائم الضريبية فيما بعد، وقيدها بأرقام قضائية بعد التأكد من صدور طلب وزير المالية بشأنها : - جريمة إخفاء الوقائع التي عملها المحاسبون والمراجعون أثناء تأدية مهمتهم. - جريمة التهرب من أداء الضريبة بكافة الطرق المستعملة فيها . - جريمة الامتناع عن تقديم أخطار مزاولة النشاط . - أية جريمة أخرى يبين من ظروفها أهمية واقعتها . مع الحرص على أنجاز التحقيقات ، وإعدادها للتصرف في آجال قريبة وعدم القعود أو التراخي في ذلك . (2) تطبيق قانون الضريبة على الدخل الجديد على الوقائع التي حدثت في ظل قانون الضرائب على الدخل الملغى في الأحوال التي يكون فيها أصلح للمتهم ، مع مراعاة ما يلي : (أ) قيد الواقعة في الجرائم الضريبية التي أصبحت معاقباً عليها بوصف الجنحة والمشار إليها في البند السابق ، والتي لم يتم التصرف فيها جنحة بالمنطبق من قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005، وإرسالها إلى نيابة مكافحة التهرب من الضرائب – عن طريق النيابة الكلية – مشفوعة بمذكرة بالرأي للتصرف فيها .

وإذا كانت الدعوى قد أحيلت إلى محكمة الجنايات بوصف الجناية بمقتضى إحكام قانون الضرائب على الداخل الملغى رقم (157) لسنة 1981 ، فيجب على عضو النيابة الحاضر بالجلسة أن يطلب من محكمة الجنايات تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل الجديد ، ما لم تر المحكمة – قبل تحقيق الواقعة بالجلسة – الحكم بعدم اختصاصها وإحالتها إلى محكمة الجنح الجزئية .
(ب) التصرف في قضايا جرائم عدم إمساك الممول للدفاتر والسجلات وعدم الالتزام بالخصم تحت حساب الضريبة والتي تم تعديل عناصر قيامها بما يجعلها غير مؤثمة في أحوال معينة ، وكذا القضايا المحررة عن أفعال ألغى تجريمها على النحو التالي :

ترسل المحاضر المحررة عن هذا الجرائم – إن لم تكن مرتبطة بجرائم أخرى- إلى نيابة مكافحة التهرب من الضرائب – عن طريق النيابة الكلية- مشفوعة بمذكرة باقتراح حفظها قطعيا أو التقرير فيها بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية – بحسب الأحوال – لعدم الجناية ، أما إذا كانت هذا الجرائم مرتبطة بجرائم أخرى فإن التصرف فيها بالحفظ – سواء صراحة أو ضمناً – يكون مع التصرف في الجرائم المرتبطة بها .
أما إذا كانت الدعوى قد أحيلت إلى محكمة الجنح الجزئية بإعلان المتهم بورقة التكليف بالحضور أو كانت في أية مرحلة في مراحل نظرها يطلب عضو النيابة الماثل بالجلسة من المحكمة الحكم براءة المتهم .
وإذا كانت الدعوى قد صدر فيها حكم ولو كان باتاً ، تعين إعمال نص الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من قانون العقوبات التي تنص على انه :" إذا صدر قانون بعد حكم نهائي يجعل الفعل الذي حكم على المجرم من اجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجنائية "، ويجب المبادرة إلى إرسال ملفات القضايا المحكوم فيها إلى المكتب الفني للنائب العام – عن طريق المحامى العام للنيابة الكلية المختصة – للنظر في أمر وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها .
(3) التصرف في قضايا الجرائم الضريبية التي شدد المشرع عقوبتها أو الجرائم الضريبية المستحدثة على النحو التالي :

تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل الجديد على الوقائع التي حدثت اعتبارا من تاريخ بدء العمل بهذا القانون .
أما الوقائع التي حدثت قبل بدء العمل بقانون الضريبة علي الدخل الجديد فتطبق بشأنها أحكام قانون الضرائب رقم ( 157 لسنة 1981 )
أعمال أثر التصالح في الجرائم الضريبية في انقضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبة المقضي بها بما يلي :
ترسل القضايا التي لم يتم التصرف فيها إلي نيابة مكافحة التهرب من الضرائب- عن طريق النيابة الكلية – مشفوعة بمذكرة باقتراح حفظها قطعيا أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية – بحسب الأحوال – لانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .
إذا كانت النيابة قد أمرت بإحالة الأوراق إلى محكمة الجنح الجزئية ، ولم يكن المتهم قد أعلن بورقة التكليف بالحضور ، فيتم العدول عن الإحالة وترسل إلى نيابة مكافحة التهرب من الضرائب – عن طريق النيابة الكلية – مشفوعة بمذكرة باقتراح حفظها قطعيا أو التقرير فيها بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية – بحسب الأحوال – لانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .
إذا تم التصالح بعد إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة أو إثناء نظر الدعوى في أية مرحلة ، يطلب عضو النيابة الماثل بالجلسة من المحكمة الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .
إذا تم التصالح بعد الحكم ولو كان باتاً أو إثناء تنفيذ العقوبة ، يجب على أعضاء النيابة إن يبادروا إلى إرسال ملفات القضايا – مرفقا بها الطلبات والأوراق والمستندات المتعلقة بالتصالح إلى نيابة مكافحة التهرب من الضرائب – عن طريق النيابة الكلية المختصة 0 للأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها والإفراج فورا عن المتهمين المحبوسين تنفيذاً لهذه الأحكام ، وذلك بعد التحقق من تمام التصالح وفقا للقواعد المقررة قانونا .
والله ولى التوفيق
... صدر في 4/7/2005 "
النائب العام
" المستشار / ماهر عبد الواحد

ليست هناك تعليقات: