بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

29 أكتوبر 2010

النيابة العامة و الدعوى الجنائية
الأصل أن : حق تحريك الدعوى الجنائية للنيابة العامة

الجهات الأخرى التي لها حق تحريك الدعوى الجنائية
ولكن هناك آخرين لهم حق تحريك الدعوى الجنائية وفقا للقانون وحسب الاحوال التي نذكرها فى العناصر الآتية:

تصدي محكمتي الجنايات والنقض لتحريك الدعوى الجنائية
شروح تفصيلية :
تصدي محكمتي الجنايات والنقض لتحريك الدعوى الجنائية
النيابة العامة
الدعوى الجنائية
الطعن بالنقض

علة تقرير حق التصدي :
التقيد بشخصية الدعوى الجنائية يعنى أن المحكمة الجنائية مقيدة بشخص المتهم المحال إليها في الدعوى فلا تملك المحكمة إلا أن تحكم ببراءته أو بإدانته دون أن تضيف إليه تهمه أخرى أو أن تضيف إلى القضية متهمين آخرين ولكن ما الحل لو وجدت المحكمة أن هناك متهمين آخرين كان يتعين إحالتهم إليها هنا قرر المشرع حق التصدي

ولكن من له حق التصدي ؟

قصر المشرع حق التصدي على :

1. محاكم الجنايات : عند نظرها لدعوى مرفوعة أمامها

2. الدائرة الجنائية بمحكمة النقض : عند نظر الموضوع بناء على الطعن




حالات التصدي
الأولى : وجود متهمين آخرين غير من أقيمت الدعوى عليهم وكان ينبغي تحريك الدعوى ضدهم سواء بوصفهم فاعلين أصليين للجريمة أم مجرد شركاء فيها
الثانية : وجود وقائع أخرى ارتكبها المتهم أو المتهمون المقدمون أمامها سواء أكانت جنايات أم جنحا

الثالثة : وجود جناية أو جنحة مرتبطة بالواقعة المطروحة أمام المحكمة ولو كانت قد وقعت من متهمين آخرين غير المقدمين إليها

الرابعة : وقوع أفعال خارج الجلسة كجريمة مساعدة المقبوض عليه على الفرار وجريمة التوسط لدي قاض وجريمة التأثير في القضاء بطريق النشر

شروط التصدي :
1. أن تكون هناك دعوى جنائية منظورة أمام محكمة الجنايات أو محكمة النقض

2. أن تكون المحكمة قد استظهرت المتهمين الجدد أو الوقائع الجديدة من أوراق الدعوى المعروضة عليها

3. ألا تكون الواقعة الجديدة قد أقيمت عنها الدعوى أو مقيدة بقيد من القيود التي تحول دون تحريكها ومازال القيد قائما

4. أما بالنسبة لمحكمة النقض فيجب أن يكون التصدي أثناء نظرها للموضوع للطعن بالنقض للمرة الثانية فلا يجوز لها مباشرة حق التصدي في حالة الطعن بالنقض للمرة الأولي

5. أن تكون المحكمة المتصدية بصدد حالة من الحالات التي أجاز فيها القانون التصدي

إجراءات التصدي :
إذا توافرت شروط التصدي فإنه يجوز للمحكمة إصدار قرار تتخذ به أحد أمرين

أولهما : إحالة الدعوى الجديدة إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها

ثانيهما : انتداب أحد أعضاء المحكمة للقيام بإجراءات التحقيق

آثار التصدي :
يقتصر أثر التصدي على إحالة الدعوى الجنائية على النيابة العامة أو ندب أحد أعضائها للتحقيق دون أن تكون ملتزمة برفع الدعوى إلى المحكمة فيجوز لها ما يجوز للنيابة العامة وذلك من النظام العام ولذلك يترتب على مخالفتها البطلان المطلق

سلطة المحاكم في تحريك الدعوى في جرائم الجلسات
أولا : بيان الاستثناء
يقصد بجرائم الجلسات تلك الجرائم التي تقع أثناء انعقاد جلسات المحكمة

ثانيا : ضبط الجلسة وإدارتها
ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل وتمادي كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعا وعشرين ساعة أو بتغريمه عشرة جنيهات ويكون حكمها نهائي




ثالثا: نطاق تحريك الدعوى في جرائم الجلسات
أولا : جرائم جلسات المحاكم الجنائية
إذ وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال وتحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم أا في حالة ارتكاب جناية فإن صلاحيات المحكمة تقتصر على إحالة المتهم إلى النيابة العامة دون أن يكون لها إجراء تحقيق للدعوى ويكون الطعن في الأحكام الصادرة في جرائم الجلسات وفقا للقواعد العامة

ثانيا : جرائم جلسات المحاكم المدنية
للمحكمة أن تحاكم من تقع منه أثناء انعقادها جنحة تعد على هيئتها أو على أحد أعضائها أو أحد العاملين بالمحكمة وتحكم عليه فورا بالعقوبة وأن تحاكم من شهد زروا بالجلسة وتحكم عليه ويكون حكم المحكمة في هذه الأحوال نافذا ولو حصل استئنافه

ثالثا: جرائم المحامين في جلسات المحاكم
إذا وقع من المحامي أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلال بنظام الجلسة أو أي أمر يستدعى محاسبته نقابيا أو جنائيا يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلى النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية بذلك يجوز القبض على المحامي أو حبسه احتياطيا ولا ترفع الدعوى الجنائية فيها إلا بأمر من النائب العام أو من ينوب عنه من المحامين العامين الأول

ليست هناك تعليقات: