بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

29 أكتوبر 2010

حق المضرور في تحريك الدعوى الجنائية ( الإدعاء المباشر )

فهرست [إخفاء]
١ أولا : تعريف حق الإدعاء المباشر
٢ ثانيا : تقرير حق الإدعاء المباشر
٣ ثالثا : علة تقرير حق الإدعاء المباشر
٤ رابعا : من له حق الإدعاء المباشر ؟
٥ خامسا : نطاق حق الإدعاء المباشر :
٦ سادسا : شروط الإدعاء المباشر
٦.١ الشرط الأول : أن تكون الدعوى المدنية مقبولة
٦.٢ الشرط الثاني : أن تكون الدعوى الجنائية مقبولة
٧ سابعا: إجراءات الإدعاء المباشر
٨ ثامنا : آثار الإدعاء المباشر
٩ تاسعا: إساءة استعمال حق الإدعاء المباشر


أولا : تعريف حق الإدعاء المباشر
الإدعاء المباشر هو الحق الذي قرره القانون للمضرور من الجريمة ويكون له بمقتضاه في مواد الجنح والمخالفات أن يكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة الجنائية المختصة لسماع الحكم عليه بتعويضه عن الإضرار التي أصابته من الجريمة ويترتب على الإدعاء المباشر تحريك الدعوى الجنائية

ثانيا : تقرير حق الإدعاء المباشر
أجاز القانون لمن لحقه ضرر من الجريمة في مواد الجنح والمخالفات أن يرفع دعواه المدنية أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى الجنائية ويترتب على قبول الدعوى المدنية في هذه الحالة تحريك الدعوى الجنائية




ثالثا : علة تقرير حق الإدعاء المباشر
النيابة العامة قد تتراخى عن تحريك الدعوى الجنائية ولما كان المضرور من الجريمة هو أكثر أفراد المجتمع تأثرا بها واهتماما بتوقيع العقاب على المتهم لذلك فقد جعل منه القانون رقيبا على تصرفات النيابة العامة حين أجاز له حق تحريك الدعوى الجنائية مباشرة




رابعا : من له حق الإدعاء المباشر ؟
قصر المشرع حق الإدعاء المباشر على المضرور من الجريمة أى من لحقه ضرر من الجريمة لا المجني عليه فيها و يستوي أن يكون الضرر ماديا أم أدبيا




خامسا : نطاق حق الإدعاء المباشر :
الإدعاء المباشر جائز في جميع الجنح والمخالفات ولكن استبعد المشرع بعض الجنح والمخالفات من نطاق الإدعاء المباشر : 1. الجنح التي تقع خارج الجمهورية ومع ذلك تخضع لأحكام القانون المصري 2. الجنح والمخالفات التي تقع من موظف عام أو من في حكمه أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها 3. الجرائم التي عين المشرع محاكم خاصة تتولى الفصل فيها من ذلك الجرائم التي تقع من الأحداث والجرائم التي تختص بنظرها المحاكم العسكرية 4. الجنح والمخالفات التي لا زال التحقيق فيها مفتوحا 5. الجنح والمخالفات التي صدر فيها أمر نهائي بالأوجه لإقامة الدعوى ولم يستأنف المدعي بالحقوق لإقامة الدعوى ولم يستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الأمر في الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة




سادسا : شروط الإدعاء المباشر
الشرط الأول : أن تكون الدعوى المدنية مقبولة
شرح تفصيلي :الدعوى
من الضروري أن تكون الدعوى المدنية قد استوفت الشرائط الصحيحة واللازمة لقبولها الدعوى المدنية . فإذا تبين لها عدم قبلوها تعين أن تقضى بعدم قبول الدعويين معا

الشرط الثاني : أن تكون الدعوى الجنائية مقبولة
شروح تفصيلية :النائب العام، النيابة العامة و الدعوى الجنائية
ينبغي أن تكون الدعوى الجنائية مقبولة وإلّا زال الأساس الذي بنى عليه اختصاص القضاء الجنائي استثناء بنظر الدعوى المدنية وتعيين على المدعى بالحق المدني أن يلجأ بدعواه إلى القاضي المدني ولا تكون الدعوى الجنائية مقبولة إذا لم تكن الواقعة جريمة طبقا لنص أو كان تحريكها معلق على شكوى أو إذن أو طلب

سابعا: إجراءات الإدعاء المباشر
تحريك الدعوى المباشرة يكون بتكليف المتهم بالحضور أمام محكمة الجنح والمخالفات من قبل المدعي بالحق المدني قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل في المخالفات وبثلاثة أيام كاملة على الأقل في الجنح غير مواعيد مسافة الطريق وتعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المعلن إليه أو في محل إقامته ويجب أن تتضمن ورقة التكليف الإدعاء بالحقوق المدنية فإذا خلت ورقة التكليف بالحضور من هذا الإدعاء كان باطلا فإذا لم تكن ورقة التكليف بالحضور صحيحة فلا يمكن اتصال المحكمة بالدعوى ولا بد في الإدعاء المباشر من تكليف المتهم بالحضور فلا يصح توجيه التهمة إلى التهم في الجلسة ولا يكون التكليف بالحضور إلا أمام المحكمة




ثامنا : آثار الإدعاء المباشر
متى أستوفي الإدعاء المباشر كافة شرائطه الصحيحة قانونا فإنه يترتب عليه تحريك الدعوى الجنائية أمام المحكمة الجنائية المختصة ودخولها في حوزة المحكمة دون أن تكون مقيدة بطلبات المدعي بالحق المدني فللمحكمة دائما الرأي الذي تراه صحيحا لوصف وقيد الواقعة به




تاسعا: إساءة استعمال حق الإدعاء المباشر
إذا أساء المدعى المدني استعمال حق الإدعاء المباشر كان للمتهم أن يطالبه بتعويض الضرر الذي لحقه بسبب رفع الدعوى المدنية

ليست هناك تعليقات: