بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

07 أغسطس 2012

عدم اعتبار هيئة الارشاد بالميناء مؤسسة عامة


عدم اعتبار هيئة الارشاد بالميناء مؤسسة عامة
=================================
الطعن رقم  0083     لسنة 24  مكتب فنى 09  صفحة رقم 350
بتاريخ 10-04-1958
الموضوع : اشخاص اعتبارية          
 الموضوع الفرعي : عدم اعتبار هيئة الارشاد بالميناء مؤسسة عامة       
فقرة رقم : 1
متى كانت نصوص لائحة طائفة رؤساء البوغاز بالاسكندرية خالية من جواز تقرير الإحالة على المعاش سواء من مجلس الإدارة أو من الجمعية العمومية إلا فى الحالات المبينة باللائحة كان على المجلس و الجمعية العمومية التزام نصوصها إلا أن تعدل نصوص اللائحة تعديلا يجيز للمجلس أو للجمعية العمومية تقرير معاش فى غير تلك الحالات .


=================================
الطعن رقم  0168     لسنة 35  مكتب فنى 22  صفحة رقم 910
بتاريخ 17-11-1971
الموضوع : اشخاص اعتبارية          
 الموضوع الفرعي : عدم اعتبار هيئة الارشاد بالميناء مؤسسة عامة      
فقرة رقم : 1
هيئة إرشاد البوغاز بميناء الإسكندرية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تعتبر مؤسسة عامة ، و مرشدوها لا يعتبرون موظفين عمومين و لا تربطهم بالدولة علاقة الوظيفة العامة .  


=================================
الطعن رقم  0621     لسنة 48  مكتب فنى 34  صفحة رقم 314
بتاريخ 27-01-1983
الموضوع : اشخاص اعتبارية          
 الموضوع الفرعي : عدم اعتبار هيئة الارشاد بالميناء مؤسسة عامة      
فقرة رقم : 2
النص فى المواد 26 ، 35 من قانون الجمعيات التعاونية ، 27 من القانون رقم 32 لسنة 1964 يدل على أن الجمعيات التعاونية - و منها الجمعية الطاعنة - تعتبر من الأشخاص الإعتبارية و يمثل كل منها مجلس إدارتها و لها ذمة مالية مستقلة ، و لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم 2069 لسنة 1969 بنقل تبعية وحدات الصناعات الريفية و الحرفية و الجمعيات الصناعية إلى المحافظات من أن " تنتقل تبعية الجمعية التعاونية الطاعنة إلى مجلس محلى محافظة دمياط " . ذلك أن قرار رئيس الجمهورية سالف البيان قد إكتفى بجعل هذه الجمعية تابعة للمحافظة فهى تبعية قاصرة على مجرد الإشراف الذى لا يفقد الجمعية شخصيتها الإعتبارية و لا ذمتها المالية المستقلة عن ذمة المحافظة ، و قد أكدت ذلك المذكرة الإيضاحية لقانون نظام الحكم المحلى رقم 52 لسنة 1975 حين أفصحت عن التفرقة بين سلطة الوزير المخولة للمحافظ بالنسبة للمرافق العامة للخدمات ، و قصر سلطته بالنسبة للمرافق العامة الإنتاجية و الإقتصادية على  الإشراف فقط على ما هو منصوص عليه فى المادتين 28 ، 29 من ذلك القانون .

              ( الطعن رقم 621 لسنة 48 ق ، جلسة 1983/1/27 )
=================================
الطعن رقم  0738     لسنة 53  مكتب فنى 40  صفحة رقم 96 
بتاريخ 15-11-1989
الموضوع : اشخاص اعتبارية          
 الموضوع الفرعي : عدم اعتبار هيئة الارشاد بالميناء مؤسسة عامة      
فقرة رقم : 3
لما كان القرار بقانون رقم 54 لسنة 1964 بشأن إعادة تنظيم الرقابة الإدارية قد إستهل نصوصه بما أورده فى المادة الأولى منه من أن الرقابة الإدارية هيئة مستقلة تتبع رئيس المجلس التنفيذى و تشكل الهيئة من رئيس و نائب له و عدد كاف من الأعضاء ،
و لئن كان قد أسند للهيئة القيام بخدمة عامة ، إلا أن نصوص ذلك القانون قد خلت من إعتبار هيئة الرقابة الإدارية هيئة عامة لها من الخصائص الأساسية ما تكتسب بها الشخصية الإعتبارية وفقاً للقواعد السالف بيانها ، و أهمها الذمة المالية المستقلة بمواردها
و مصروفاتها ، و لا يعنى إستقلال الهيئة أو إعدادها لميزانيتها أو تعيين المختص بالمراقبة المالية بديوان المحاسبات أو منح رئيسها سلطات الوزير بالنسبة لعلاقته بموظفى الهيئة فيما يختص بالصرف من الميزانية ، لا يعنى كل ذلك إستقلال الذمة المالية بكافة عناصرها للهيئة المذكورة عن الذمة المالية للدولة ، لأن إنشاء " هيئة مستقلة " يناط بها القيام بخدمة عامة ، لا يفيد بذاته أنها هيئة عامة لها الشخصية الإعتبارية ، و لا محل بعد ذلك للرجوع إلى المذكرة الإيضاحية للقانون التى ورد بها أن الرقابة الإدارية هيئة عامة مستقلة ، طالما أن هذا الإيضاح ليس له صدى فى نصوص القانون و يخالف صريح عبارته و أحكامه ، هذا إلى أن المشرع عمد إلى تشكيل الهيئة - على غرار تشكيل المصالح الحكومية - من رئيس و نائب له و عدد كاف من الأعضاء و أعطى لرئيسها سلطة الرقابة و الإشراف الفنى
و الإدارى على أعمالها و أعضائها و إصدار القرارات المتعلقة بتنظيم الهيئة و سير العمل بها ، و لو أن المشرع قصد أن تكون الرقابة الإدارية هيئة عامة لها شخصيتها المعنوية المستقلة عن شخصية الدولة ، لتضمن سند إنشائها تشكيل مجلس إدارة خاص بها يتولى شئون إدارتها و ينوب عنها رئيسه فى علاقاتها بالغير ، و تأكيد حقها فى التقاضى
و تمثيل رئيسها لها أمام القضاء و ذلك على النمط الذى نص عليه قانون الهيئات العامة ،
و لا يقدح فى ذلك ما يقول به الطاعن من أن الدولة لا يديرها مجلس إدارة رغم ثبوت الشخصية الإعتبارية لها ، ذلك أن الدولة تعد من الأشخاص - الإعتبارية و فق صريح نص المادة 52 من القانون المدنى دون أن يضع لها المشرع أحكاماً أو شروطاً خاصة لإكتساب الشخصية المعنوية المستقلة و لا محل بعد ذلك لإجراء القياس على غيرها من المنشآت أو الهيئات و من ثم و تأسيساً على ما تقدم فإن هيئة الرقابة الإدارية و إن كان لها إستقلالها فى الحدود الواردة فى قانون إعادة تنظيمها إلا أنها لا تعد من الهيئات العامة ذات الشخصية المعنوية المستقلة و لا تعدو أن تكون إدارة أو مصلحة حكومية لم يشأ المشرع أن يمنحها الشخصية الإعتبارية شأنها فى ذلك شأن باقى الإدارات و المصالح التابعة للدولة التى لا تتمتع بهذه الشخصية المستقلة عنها .


=================================

طبيعة الشركات التجارية


طبيعة الشركات التجارية
=================================
الطعن رقم  0142     لسنة 14  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 73 
بتاريخ 31-01-1946
الموضوع : اشخاص اعتبارية          
 الموضوع الفرعي : طبيعة الشركات التجارية                           
فقرة رقم : 1
كل شركة تجارية غير شركة المحاصة تعد فى مصر شخصاً إعتبارياً . و الجنسية كما هى من لوازم الشخص الطبيعى هى من لوازم الشخص الإعتبارى ، فكل شركة تجارية - عدا المحاصة - لابد لها من جنسية يتحدد بها وضعها القانونى . و هذه الجنسية يعينها القانون .


=================================

طبيعة الجمعيات التعاونية


طبيعة الجمعيات التعاونية
=================================
الطعن رقم  0198     لسنة 21  مكتب فنى 06  صفحة رقم 614
بتاريخ 10-02-1955
الموضوع : اشخاص اعتبارية          
 الموضوع الفرعي : طبيعة الجمعيات التعاونية                         
فقرة رقم : 1
متى كان يبين من قانون الجمعية التعاونية أن كل ما أسنده إلى مجلس الإدارة من أعمال نص عليها أو غيرها من المسائل الهامة مشروط بتقديمها إلى الجمعية العمومية ،     و من ثم فإنه لا يكون من اختصاص رئيس مجلس الإدارة إصدار منشورات متممة لقرارات الجمعية العمومية أو مفسرة لها بما يعتبر تعديلا لها و خروجا على صريح مدلولها           و مناقضا لمشتملاتها و إلا كانت باطلة ، و لا يجوز للأعضاء التمسك بها قبل الجمعية لمخالفتها لقانون الجمعية التى هم أعضاء فيها وليسوا أجانب عنها و مفروض علمهم بقانونها .

                   ( الطعن رقم 198 سنة 21 ق ، جلسة 1955/2/10 )
=================================
الطعن رقم  0023     لسنة 23  مكتب فنى 07  صفحة رقم 967
بتاريخ 13-12-1956
الموضوع : اشخاص اعتبارية          
 الموضوع الفرعي : طبيعة الجمعيات التعاونية                         
فقرة رقم : 2
إن قانون الجمعية دون غيره الذى يرسم طريق كسب عضويتها و ما يتعارض مع هذه العضوية و هو وحده الواجب الإتباع فى هذا  الخصوص . فإذا كانت واقعة الحال أن مدرسى جمعية مكارم الأخلاق الإسلامية الذين حضروا جميعتها العمومية و إشتركوا فى إصدار قرارتها لم تتوافر  لهم شروط عضويتها كما أن هذه العضوية حظرت عليهم - وفقاً لنصوص قانون الجمعية فإنه لا يحق لهم حضور الإجتماع أو الإشتراك فى إصدار قرارات .


=================================
الطعن رقم  0304     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 685
بتاريخ 14-05-1964
الموضوع : اشخاص اعتبارية          
 الموضوع الفرعي : طبيعة الجمعيات التعاونية                         
فقرة رقم : 1
يقضى القانون رقم 384 لسنة 1956 بشأن الجمعيات و المؤسسات الخاصة فى مادته السابعة بأن الشخصية الإعتبارية للجمعية لا تثبت إلا إذا شهر نظامها ، و من ثم فإن إندماج جمعية ذات شخصية إعتبارية فى جمعية جديدة لا يثبت به زوال الشخصية الإعتبارية عن الجمعية المندمجة و خلافة الجمعية الدامجة لها فى شخصيتها إلا بشهر نظام هذه الجمعية الأخيرة بوصفها خلفا للجمعية الأولى ، وإلى أن يتم الشهر لايثبت الإستخلاف بين الجمعيتين فى الشخصية الإعتبارية وتبقى هذه الشخصية لاصقة بالجمعية التى كانت لها أصلا .


=================================
الطعن رقم  0533     لسنة 34  مكتب فنى 20  صفحة رقم 693
بتاريخ 29-04-1969
الموضوع : اشخاص اعتبارية          
 الموضوع الفرعي : طبيعة الجمعيات التعاونية                         
فقرة رقم : 2
جرى قضاء محكمة النقض على أنه متى كانت الجمعية " جمعية المساكن " لم تعلن وقت إبرام العقدأنها تعاقدت - مع المقاول - نيابة عن أعضائها ، و كان لا يوجد فى نصوص العقد ما يمكن أن يفيد وجود نيابة صريحة أو ضمنية فإن أثر العقد ينصرف إلى الجمعية و ليس إلى أعضائها و من ثم تكون الجمعية وحدها و هى صاحبة الحق فى مطالبة المقاول بتنفيذ إلتزاماته الناشئة عن هذا العقد و بالتالى لا يجوز قبول دعوى عضو الجمعية بطلب ذلك إلا إذا أثبت أن حق الجمعية قد إنتقل إليه بما ينتقل به الحق قانونا .

                      ( الطعن رقم 533 لسنة 34 ق ، جلسة 1969/4/29 )

=================================
الطعن رقم  0191     لسنة 38  مكتب فنى 25  صفحة رقم 1232
بتاريخ 17-11-1974
الموضوع : اشخاص اعتبارية          
 الموضوع الفرعي : طبيعة الجمعيات التعاونية                         
فقرة رقم : 2
إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص من واقع الأوراق المقدمة قيام الطاعنة - جمعية تعاونية - بجانب نشاطها الإجتماعى بنشاط آخر ترمى به إلى الكسب المادى و هو القيام بعمليات القبانة لحسابها و بإسمها ، و كان ما إنتهى إليه الحكم فى ذلك سائغاً ، فإن مجادلة الطاعنة القائمة على أنها لا ترمى إلى الكسب المادى لا يعد و أن يكون مجادلة موضوعية مما تستقل محكمة الموضوع بتقديره و لا رقابة لمحكمة النقض عليها .


=================================
الطعن رقم  0138     لسنة 44  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1592
بتاريخ 01-11-1977
الموضوع : اشخاص اعتبارية          
 الموضوع الفرعي : طبيعة الجمعيات التعاونية                         
فقرة رقم : 3
قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 317 لسنة 1956 الخاص بالجمعيات التعاونية و الذى يحكم واقعة النزاع قبل تعديله بالقانون رقم 51 لسنة 1969 ، أورد فى الباب الخامس الأحكام المتعلقة بإدارة الجمعيات التعاونية و نص فى المادة 35 على أن " تخضع الجمعيات التعاونية و هيئاتها لرقابة الجهة الإدارية المختصة ، و تتناول هذه الرقابة فحص أعمال الجمعيات و التحقق من مطابقتها للقوانين . . . " ثم صدر القرار الجمهورى رقم 1431 لسنة 1960 بتحديد هذه الجهة الإدارية ، و يقضى فى مادته الأولى بأن تتولى وزارة الإصلاح الزراعى مهمة الرقابة على الجمعيات التعاونية الزراعية و تعيين المفتشين اللازمين لذلك و تلقى تقاريرهم و وقف تنفيذ قرارات الهيئات القائمة بإدارة تلك الجمعيات ، مما مؤداه أن وزير الإصلاح الزراعى طبقاً لهذا القانون هو صاحب السلطة الفعلية فى الرقابة و التوجيه على الجمعيات التعاونية الزراعية بما يجعل هذه الجمعيات تابعة للوزارة المذكورة بالمعنى المقصود فى المادة 174 من القانون المدنى ، و إذ خالف الحكم المطعون  فيه هذا النظر و قرر قيام علاقة التبعية بين وزير الزراعة - الطاعن - و الجمعية التعاونية الزراعية و رتب على ذلك إلزامه بالتعويض بوصفه متبوعاً لهذه الجمعية فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

                    ( الطعن رقم 138 لسنة 44 ق ، جلسة 1977/11/1 )
=================================
الطعن رقم  017      لسنة 40  مكتب فنى 32  صفحة رقم 725
بتاريخ 01-03-1919
الموضوع : اشخاص اعتبارية          
 الموضوع الفرعي : طبيعة الجمعيات التعاونية                         
فقرة رقم : 1
إذ كان قانون المؤسسات رقم 60 لسنه 1963 - الذى كان سارياً وقت وقف الطاعن عن العمل و عند رفع الدعوى - قد نص فى مادته الثانية على أن تمارس المؤسسة العامة نشاطها إما بنفسها أو بواسطة ما تشرف عليه من شركات مساهمة أو جمعيات تعاونية ، مما مفاده أنه يجوز للمؤسسة مباشرة نشاطها بنفسها أو التفرغ لمهمة الإشراف تاركة النهوض بالنشاط للشركات أو الجمعيات التعاونية لها ، و كان البين من الأوراق أنه منذ رفع الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى و حتى تاريخ صدور الحكم الإبتدائى فى 28 من أبريل سنه 1966 لم يكن للشركة المطعون ضدها الثانية أى كيان قانونى ، لأنه صدر الترخيص في تأسيسها بموجب القرار الجمهورى رقم 2478 لسنة 1965 - المنشور بالجريدة الرسمية فى 1966/2/24 - و هو لا ينشىء بذاته لها كياناً قانونياً - بيد أنه لم يتم تشكيل مجلس إدارتها إلا بموجب القرار الجمهورى رقم 919 لسنة 1967 الصادر فى 12 من مارس سنه 1967 ، و قد توالت المؤسسه المطعون ضدها الأولى الإشراف على المطحن موضوع التداعى و إدارته فأوقفت الطاعن عن عمله ثم إعادته إليه ، و لازم ذلك أنها تكون صاحبة الصفة فى تمثيل المطحن أمام القضاء فى الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الإبتدائية عن هذا الإيقاف


=================================
الطعن رقم  1245     لسنة 49  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1398
بتاريخ 09-06-1983
الموضوع : اشخاص اعتبارية          
 الموضوع الفرعي : طبيعة الجمعيات التعاونية                         
فقرة رقم : 1
يدل نص المادة 32 من القانون رقم 317 لسنة 1956 الخاص بالجمعيات على أن الحسابات السنوية للجمعيات التعاونية لا تكون نهايئة إلا بتصديق الجمعية العمومية عليها .


=================================
الطعن رقم  1611     لسنة 50  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1573
بتاريخ 07-06-1984
الموضوع : اشخاص اعتبارية          
 الموضوع الفرعي : طبيعة الجمعيات التعاونية                         
فقرة رقم : 2
النص فى المادتين 2 ، 3 من قرار وزير الصناعة و البترول و الثروة المعدنية المتضمن حل و تصفية الجمعية التعاونية العامة للتسويق الصناعى على أن " تشكل لجنة تصفية الجمعية المذكورة من مندوب عن وزارة الخزانة رئيساً ، مندوب عن وزارة التموين    و التجارة الداخلية ، مندوب عن وزارة البترول و الثروة المعدنية " ، " تخول اللجنة جميع السلطات - اللازمة لمباشرة مهمتها " يدل على أن هذا القرار لم يعهد بالتصرف إلى رئيس اللجنة منفرداً و إنما عهد بذلك إلى اللجنة بما مؤداه وجوب صدور التصرفات منها بكامل هيئتها .

                   ( الطعن رقم 1611 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/6/7 )
=================================
الطعن رقم  0738     لسنة 53  مكتب فنى 40  صفحة رقم 96 
بتاريخ 15-11-1989
الموضوع : اشخاص اعتبارية          
 الموضوع الفرعي : طبيعة الجمعيات التعاونية                         
فقرة رقم : 1
النص فى المادتين 52 ، 53 من القانون المدنى و المواد 1 ، 2 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 من قانون الهيئات العامة الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1963 يدل - و على ما أوضحته مذكرة المشروع التمهيدى للقانون المدنى - على أن المشرع حرص على بيان الأشخاص المعنوية التى يعترف لها القانون بهذه الصيغة بوضع ضابط عام يحول دون التوسع فى الإعتراف بالشخصية لجماعات لا تدخل فى فريق أو آخر من الفرق التى يتناولها النص بذاتها لابد فيه من نص خاص ، كما أن الخصائص الذاتية للشخص المعنوى التى وردت فى المادة 53 هى خصائص يستعان بها للتفريق بين مجموعات الأشخاص أو الأموال التى توجد فى حكم الواقع و نظيرها من المجموعات التى يعترف القانون بكيانها
و يثبت لها صلاحية الوجوب فى الحدود اللازمة لمباشرة نشاطها ، فيكون شأنها فى هذه الحدود شأن الأشخاص الطبيعيين ، و من أجل ذلك فقد عنى المشرع فى قانون الهيئات العامة بتحديد سمات الهيئة العامة التى تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية حتى تكتسب الشخصية الإعتبارية ، فأوجب أن يتضمن سند إنشائها بياناً بالأموال التى تدخل فى ذمتها المالية أى تحديد موارد تمويلها ، و أن تكون إدارتها بمعرفة مجلس إدارة يتم تشكيله بالكيفية التى بينها القرار الجمهورى ، و لا يمثلها سوى رئيس مجلس الإدارة فى صلاتها بالغير و أمام القضاء ، و يكون وضع ميزانيتها الخاصة بالطريقة التى يحددها القرار -
و لذلك فإنه يلزم حتى تكتسب الهيئة التى يصدر بإنشائها قانون أو قرار جمهورى ، صفة الشخص الإعتبارى ، أن تكون هيئة عامة لها ذات الخصائص التى أوردها قانون الهيئات العامة المشار إليه و تحكمها القواعد العامة الواردة فى القانون المدنى بما لا يتعارض مع قانونها الخاص .


=================================
الطعن رقم  1283     لسنة 57  مكتب فنى 40  صفحة رقم 630
بتاريخ 20-06-1989
الموضوع : اشخاص اعتبارية          
 الموضوع الفرعي : طبيعة الجمعيات التعاونية                         
فقرة رقم : 1
مؤدى النص فى المادة 25 من عقد التأسيس الإبتدائى و النظام الداخلى للجمعية المطعون ضدها على أن " تزول العضوية إذا إلتحق العضو بجمعية تعاونية لنفس الغرض فى نفس المنطقة أو فى منطقة أخرى " أن حظر الإلتحاق بجمعية أخرى لنفس الغرض مقصور على العضو نفسه و لا يشمل أفراد أسرته ، و لا يغير من ذلك أن المادة 13 من هذا النظام تحظر على العضو و زوجته و أولاده القصر الحصول على أكثر من قطعة أرض واحدة من أراضى الجمعية لأن هذا الحظر مقصور على أراضى الجمعية ذاتها ، كما لا يغير منه أيضاً أن المادة 15 من النظام المشار إليه أن يحرر بين الجمعية و العضو الذى يشمله التوزيع عقد بيع يتضمن النص على شروط خاصة منها " حلول الورثة محل مورثهم إذا توفى قبل إنتقال الملكية بشرط إختيار من يمثلهم لدى الجمعية . ........... . " لأن هذا الحلول لا يتوقف على ألا يكون أحد أولئك الورثة ملتحقاً بجمعية أخرى و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أقام قضاءه على إعتبار عضو الجمعية و زوجته و أولاده القصر وحدة واحدة فى تطبيق نص المادة المشار إليها فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .


                   ( الطعن رقم 1283 لسنة 57 ق ، جلسة 1989/6/20 )
=================================
الطعن رقم  3160     لسنة 58  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1221
بتاريخ 28-05-1991
الموضوع : اشخاص اعتبارية          
 الموضوع الفرعي : طبيعة الجمعيات التعاونية                         
فقرة رقم : 1
مؤدى النص فى المادة السابعة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات و المؤسسات الخاصة أن للجمعيات أن تتملك - بعد إنشائها - العقارات اللازمة لتحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله ، و كان الحكم المطعون فيه قد رفض دفاع الطاعنين المبين بهذا السبب بما جاء فيه أن البين من سند إنشاء هذه الجمعية ولائحتها الأساسية أن من بين أغراضها فتح الفصول و إقامة منشآت طبية للعلاج الخيرى و دار للمناسبات و مركزاً لتنظيم الأسرة و من ثم يكون من حقها تملك الأراضى اللازمة للقيام بهذه المشروعات و إقامة المبانى عليها ، فإن النعى عليه بمخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه يكون على غير أساس
 

=================================

طبيعة الاندية الرياضية


طبيعة الاندية الرياضية
=================================
الطعن رقم  0163     لسنة 18  مكتب فنى 01  صفحة رقم 453
بتاريخ 20-04-1950
الموضوع : اشخاص اعتبارية          
 الموضوع الفرعي : طبيعة الاندية الرياضية                           
فقرة رقم : 2
متى ثبت للمؤسسات الاجتماعية الشخصية الإعتبارية فإنه - وفقاً للقواعد العامة - تكون هذه الشخصية مستقلة عن شخصية الأعضاء المشتركين فيها و تكون جنسيتها مستقلة كذلك عن جنسيتهم ، فما دام الطاعن قد سلم بالشخصية الإعتبارية للمؤسسة الإجتماعية المرفوعة عليها الدعوى "نادى سبورتنج" و كان هذا النادى قد أسس فى المملكة المصرية و فيها موطنه و ميدان نشاطه فإن جنسيته تكون حتماً مصرية و تكون المحاكم الوطنية هى المختصة بنظر الدعوى التى ترفع عليه . على أن ولاية المحاكم المختلطة أصبحت بعد اتفاقية مونترو مقصورة على الأجانب التابعين للدول الموقعة على الإتفاق المذكور أو التابعين للدول التى ينص عليها بمرسوم و اللذين تقوم بينهم الدعوى فعلاً بقطع النظر عن المصالح الأجنبية التى قد تمسها الدعوى بطريق غير مباشر ، و لم يستثن من هذا الأصل إلا ما ورد فى المادة 34 من لائحة تنظيم المحاكم المختلطة خاصاً بالشركات المصرية التى يكون للأجانب فيها مصالح جدية ، و ما جاء بالمادة 35 منها خاصاً بمسائل تفالس الأشخاص الخاضعين لولاية المحاكم الوطنية إذا كان أحد الدائنين الداخلين فى الإجراءات  أجنبياً ، و ما جاء بالمادة 36 منها خاصاً بالرهن العقارى لصالح أجنبى . و لما كانت هذه النصوص قد وردت على خلاف الأصل فإنه لا يصح القياس عليها أو التوسع فى تفسيرها ، و بذلك تكون الخصومة بين نادى سبورتنج  و بين المطعون عليه خاضعة لولاية المحاكم الوطنية و من إختصاص هذه المحاكم دون غيرها .

                     ( الطعن رقم 163 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/4/20)
=================================
الطعن رقم  0287     لسنة 36  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1101
بتاريخ 10-06-1972
الموضوع : اشخاص اعتبارية          
 الموضوع الفرعي : طبيعة الاندية الرياضية                           
فقرة رقم : 2
الأندية الرياضية هى من الهيئات التى تخضع لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1965 بشان الهيئات الخاصة العاملة فى ميدان رعاية الشباب طبقاً لنص المادتين 1 ، 58 منه و لا تسرى فى شأنها أحكام القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات و المؤسسات الخاصة عملاً بصريح نص الفقرة 2 من المادة 1 من مواد إصدار القانون رقم 26 لسنة 1965 و لئن كانت المادة 2 من هذه المواد قد أوجبت على تلك الهيئات تعديل نظمها و طلب شهرها فى خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون فى 9 يونية سنة 1965 إلا أنها ـــ فضلاً عن أن هذا الحل جزاء على تخلفها عن إتخاذ إجراءات الشهر فى الميعاد . إذ كان ذلك و كانت المادة 2 من القانون رقم 26 لسنة 1965 تنص على أن تعتبر الهيئات الخاصة العاملة فى ميدان رعاية الشباب من الهيئات الخاصة ذات النفع العام و كانت القرارات الجمهورية المشار إليها بسبب الطعن خاصة بصرف منحة لموظفى و عمال الحكومة و الهيئات العامة فإن القرار المطعون فيه إذ ترتب على هذا النظر أن إستبعد تطبيق هذه القرارات على عمال النادى المطعون ضده لا يكون مخالفا للقانون .

                    (  الطعن رقم 287  لسنة  36  جلسة ، 1972/6/10 )
=================================

بنك مصر مؤسسة عامة


بنك مصر مؤسسة عامة
=================================
الطعن رقم  0373     لسنة 37  مكتب فنى 25  صفحة رقم 180
بتاريخ 19-01-1974
الموضوع : اشخاص اعتبارية          
 الموضوع الفرعي : بنك مصر مؤسسة عامة                               
فقرة رقم : 1
نص القانون رقم 39 لسنة 1960 فى شأن ملكية بنك مصر إلى الدولة فى مادته الأولى على أن يعتبر بنك مصر مؤسسة عامة و تنتقل ملكيته إلى الدولة و نص فى مادته السادسة على أن يبقى بنك مصر مسجلا كبنك تجارى و يجوز له أن يباشر كافة الأعمال المصرفية التى يقوم بها قبل صدور هذا القانون و قد ظل البنك و إلى أن صدر القرار الجمهورى رقم 872 لسنة 1965 فى 20 من أبريل سنة 1965 بتحويله إلى شركة مساهمة عربية على ذلك الوضع الذى لم يغيره ما نصت عليه المادة الثانية من القرار الجمهورى رقم 249 لسنة 1961 الخاص بإنشاء " مؤسسة مصر " من أن رأس مال هذه المؤسسة يتكون من أنصبة بنك مصر فى رؤوس أموال الشركات المساهمة و من رأس مال بنك مصر و غيره من المؤسسات العامة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية    ، ذلك لأن الفقرة الثانية من تلك المادة نصت على أن تظل لبنك مصر شخصيته المعنوية و قد تحددت هذه الشخصية فى القانون رقم 39 لسنة 1960 المشار إليه بإعتبار البنك مؤسسة عامة .


=================================
الطعن رقم  0159     لسنة 42  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1111
بتاريخ 02-05-1983
الموضوع : اشخاص اعتبارية          
 الموضوع الفرعي : بنك مصر مؤسسة عامة                                
فقرة رقم : 1
نص المادة الأولى من القانون رقم 39 لسنة 1960 على أن يعتبر بنك مصر مؤسسة عامة و نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم 800 لسنة 1963 على سريان أحكام لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 على العاملين فى المؤسسات العامة مؤداه -     و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن أحكام القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 تسرى منذ 1963/5/9 على العاملين لدى البنك الطاعن المعينين قبل أو بعد هذا التاريخ .


=================================
الطعن رقم  0711     لسنة 50  مكتب فنى 36  صفحة رقم 436
بتاريخ 24-03-1985
الموضوع : اشخاص اعتبارية          
 الموضوع الفرعي : بنك مصر مؤسسة عامة                               
فقرة رقم : 1
نص القانون رقم 39 لسنة 1960 فى شأن إنتقال ملكية بنك مصر إلى الدولة فى مادته الأولى على أن يعتبر بنك مصر مؤسسة عامة و تنتقل ملكيته إلى الدولة ، و نص فى مادته السادسة على أن يبقى بنك مصر مسجلاً كبنك تجارى و يجوز له أن يباشر كافة الأعمال المصرفية التى كان يقوم بها قبل صدور هذا القانون ، و قد ظل البنك و إلى أن صدر القرار الجمهورى رقم 872 لسنة 1965 فى 20 إبريل سنة 1965 بتحويله إلى شركة مساهمة عربية على ذلك الوضع الذى لم يغيره ما نصت عليه المادة الثانية من القرار الجمهورى رقم 249 لسنة 1961 الخاص بإنشاء " مؤسسة مصر " من أن رأس مال هذه المؤسسة يتكون من أنصبه بنك مصر فى رؤوس أموال الشركات المساهمة و من رأس مال بنك مصر و غيره من المؤسسات العامة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ذلك لأن الفقرة الثانية من تلك المادة نصت على أن تظل لبنك مصر شخصيته المعنوية ، و قد تحددت هذه الشخصية فى القانون رقم 39 لسنة 1960 المشار إليه بإعتبار البنك مؤسسة عامة .


=================================
الطعن رقم  0711     لسنة 50  مكتب فنى 36  صفحة رقم 436
بتاريخ 24-03-1985
الموضوع : اشخاص اعتبارية          
 الموضوع الفرعي : بنك مصر مؤسسة عامة                                
فقرة رقم : 2
إذ كان النزاع فى الدعوى يقوم على إمتناع البنك عن إصدار قرار بترقية المطعون ضده إلى الدرجة الرابعة فى 1963/6/10 مع أنه كان يجب على البنك إتخاذ هذا الإجراء تنفيذاً للمنشورين رقمى 815 و 828 سنة 1964 ، و كان البنك يعتبر وقتذاك مؤسسة عامة فإن علاقة المطعون ضده به تكون علاقة تنظيمية بوصفه موظفاً عاماً بحكم تبعيته لشخص من أشخاص القانون العام ، و لا يقدح فى ذلك ما نصت عليه المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم 800 لسنة 1963 بإصدار نظام العاملين بالمؤسسات العامة من سريان أحكام لائحة نظام العاملين بالشسركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 على العاملين بالمؤسسات العامة لأن سريان هذه اللائحة على هؤلاء العاملين لا يتأدى منه أن علاقتهم بالمؤسسة لم تعد علاقة تنظيمية و إنما يعنى أن أحكام هذه اللائحة أصبحت بالنسبة للعاملين فى المؤسسات العامة - و هى من أشخاص القانون العام و تحكمها قواعده جزءاً من هذه القواعد و الأنظمة اللائحية التى تخضع لها علاقتهم بالمؤسسة العامة ، و إذ أن المشرع لم يقصد من إصدار القرار رقم 800 لسنة 1963 المشار إليه - و على ما صرحت به مذكرته الإيضاحية - سوى توحيد المعاملة لجميع العاملين فى المؤسسات العامة و الشركات التابعة لها بغية إزالة الفوارق بين العاملين فى قطاع واحد ، خاصة و أنهم يعملون فى ظروف واحدة لتحقيق أهداف مشتركة ، و ذلك بمنأى عن المساس بطبيعة علاقة العاملين بالمؤسسات العامة التى بقيت كما هى تقوم على أسس لائحية أو تنظيمية بإعتبارهم  موظفين عموميين ، و لما كان ذلك فإن الإختصاص بنظر الدعوى يكون معقوداً لجهة القضاء الإدارى دون جهة القضاء العادى أخذاً بأحكام المادة الثامنة من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة - و الذى يحكم واقعة النزاع .


=================================

الهيئة العامة للمساحة


الهيئة العامة للمساحة
=================================
الطعن رقم  1326     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 986
بتاريخ 15-04-1984
الموضوع : اشخاص اعتبارية          
 الموضوع الفرعي : الهيئة العامة للمساحة                            
فقرة رقم : 3
صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 2433 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للمساحة و نص فى مادته الأولى على أن تكون لها الشخصية الإعتبارية و تتبع وزير الرى و من بين ما حددته المادة الثانية منه القيام بالأعمال الخاصة بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ، كما نصت المادة العاشرة منه على أن رئيس مجلس إدارة الهيئة يمثلها فى علاقاتها بالغير    و أمام القضاء ، و المرجع - ........ فى بيان و تحديد صفة النيابة عن الهيئة العامة ذات الشخصية الإعتبارية و مداها هو القانون الصادر بإنشائها ، فإن ممثل الهيئة العامة للمساحة أمام القضاء قد تحدد بموجب قانون إنشائها برئيس مجلس إدارتها إستثناء من الأصل العام الذى يقضى بتمثيل الوزير للدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته أو المحافظ فى مجال تفويضه بالقيام بما كان مخولاً للوزير ، و بالطبع ليس للأول من سلطات تفوق سلطة الأخير و التى نيطت به بموجب قانون نظام الحكم المحلى .

                  ( الطعن رقم 1326 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/4/15 )
=================================




النيابة عن الاشخاص الاعتبارية


النيابة عن الاشخاص الاعتبارية
=================================
الطعن رقم  0318     لسنة 48  مكتب فنى 31  صفحة رقم 125
بتاريخ 10-01-1980
الموضوع : اشخاص اعتبارية          
 الموضوع الفرعي : النيابة عن الاشخاص الاعتبارية                    
فقرة رقم : 3
إذ كانت هيئة التأمينات الإجتماعية من الأشخاص الإعتبارية فيكون لها - طبقاً للمادة 53 من القانون المدنى - حق التقاضى و يكون لها نائب يعبر عن إدراتها . و المرجع فى بيان ذلك هو القانون الذى ينظم أحكامها و يعين النائب عنها و حدود هذه النيابة و مداها .


=================================



المجالس المحلية


المجالس المحلية
=================================
الطعن رقم  0110     لسنة 13  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 445
بتاريخ 23-11-1944
الموضوع : اشخاص اعتبارية          
 الموضوع الفرعي : المجالس المحلية                                  
فقرة رقم : 2
إن العمل الإدارى كما يصدر عن السلطات الحكومية يصدر أيضاً عن الهيئات العامة الأخرى الموكول إليها إدارة بعض الشئون العمومية نيابة عن الحكومة . و بما أن الأمر العالى الصادر فى 5 من يناير سنة 1890 بإنشاء المجلس البلدى لمدينة الإسكندرية قد وكل إلى هذا المجلس أمر إصدار القرارات المتعلقة بجميع المصالح العمومية فى المدينة ،   و من بينها الحمامات العمومية ، و بما يكون فيه تحسينها و رونقها و رفاهيتها ، و وزارة المالية قد عهدت إليه ، بكتابها المؤرخ فى 16 من سبتمبر سنة 1907 ، تنظيم إستغلال أراضى سواحل المدينة أسوة بالحمامات توحيداً للإختصاص ، فإن هذا المجلس يكون هو السلطة المختصة أيضاً بإدارة شئون شاطىء البحر . فما يصدر عنه من أوامر فى هذه الشئون يعتبر عملاً إدارياً فى معنى المادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية .


=================================
الطعن رقم  0089     لسنة 17  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 673
بتاريخ 09-12-1948
الموضوع : اشخاص اعتبارية          
 الموضوع الفرعي : المجالس المحلية                                  
فقرة رقم : 1
المجالس المحلية ليست جهات حكومية ، فهى بمقتضى المادة الرابعة من اللائحة الأساسية لها الصادرة فى 14 من يوليه سنة 1909 تؤدى إختصاصتها على مسئوليتها بلا إرتباط أو ضمان من قبل الحكومة ، و لها ميزانية خاصة مستقلة عن ميزانية الدولة تربط عليها مرتبات موظفيها و نفقاتها الأخرى . و إذ كان قانون المعاشات رقم 5 لسنة 1909 ينص فى المادة 67 منه على أن أحكامه لا تسرى إلا على الموظفين و العمال المربوطة أجورهم على ميزانية الدولة العامة ، فالموظف الذى دخل خدمة الحكومة بعقد ثم شطب إسمه من عداد موظفيها نتيجة لإلغاء وظيفته أو إعمالاً لنصوص عقد إستخدامه و ألحق بأحد المجالس المحلية و إستمر يعمل فيه ، يصبح محروماً من الإنتفاع بأحكام ذلك القانون ،      و يكون خاضعاً من حيث تقاعده إلى لائحة صندوق الإدخار الخاصة بموظفى المجالس المحلية المختلطة الصادرة فى 14 يونيه سنة 1913 و الصادر بسريانها على موظفى المجالس المحلية قرار وزير الداخلية فى 28 من أغسطس سنة 1915 .

                     ( الطعن رقم 89 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/12/9 )
=================================