بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

03 أغسطس 2012

تسبيب الحكم الاستئنافى


تسبيب الحكم الاستئنافى
=================================
الطعن رقم  0096     لسنة 21  مكتب فنى 06  صفحة رقم 101
بتاريخ 11-11-1954
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى                           
فقرة رقم : 3
لا محل للنعى على الحكم المطعون فيه بأنه قضى بالغاء الحكم الابتدائى و لم يقض برفض الدعوى بل تركها معلقة إذ أن إلغاء الحكم الابتدائى القاضى بصحة و نفاذ عقد البيع يتضمن ضرورة رفض هذه الدعوى دون حاجه الى التصريح بذلك .

                    ( الطعن رقم 96 سنة 21 ق ، جلسة 1954/11/11 )
=================================
الطعن رقم  0472     لسنة 25  مكتب فنى 11  صفحة رقم 425
بتاريخ 09-06-1960
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى                           
فقرة رقم : 1
إذا كانت محكمة الإستئناف بعد أن إنتهت من إيراد الأسباب التى أقامت عليها قضاءها ذكرت - بحسب الظاهر من عبارتها - أنها قد إعتمدت أسباب الحكم الإبتدائى    و إتخذتها أسبابا لقضائها بالإضافة إلى ما ورد فى حكمها المطعون فيه من أسباب ،      و كان يبين من إستعراض الأسباب الواردة فى الحكمين أن كل منهما يقوم على أساس مغاير لما قام عليه الآخر - ذلك أن االحكم الإبتدائى قد أقام قضائه على نظر حاصله أن الطاعن ليس من فريق الغير الذين عنتهم المواد 1053 و1114 من التقنين المدنى الجديد    و منحتهم حق الإحتجاج بعدم سريان الرهن فى حقهم إذا لم يقيد بل إعتبره مسؤولا عن دين الرهن و ملتزما به تجاه الدائن المرتهن وورثته و قد حل فى هذا الإلتزام محل المدين فليس له أن يتمسك فى عدم سريان الرهن فى حقه - بينما قام الحكم المطعون فيه على نظر حاصله أنه و إن كان الطاعن من فريق الغير إلا أنه ليس له أن يستفيد من عدم إجراء القيد وفقا للقانون لأنه تنازل عن حقه فى ذلك و قبل سريان الرهن بالنسبة له ، فإن من شأن هذا التعارض البادى بين وجهتى النظر المذكورتين أن تكون الإحالة من الحكم المطعون فيه على أسباب الحكم الإبتدائى ممتنعة ، و تكون العبارة الواردة فى الحكم المطعون فيه لغوا ، و من ثم فإن النعى المؤسس على تضمن الحكم المطعون فيه لتلك الأسباب يكون واردا على غير محله .


=================================
الطعن رقم  0489     لسنة 25  مكتب فنى 11  صفحة رقم 635
بتاريخ 08-12-1960
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى                           
فقرة رقم : 3
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه فى الدعوى على أسباب مستقلة تكفى لحمله ، فإن النعى على الحكم الإبتدائى بالقصور يكون غير منتج .


=================================
الطعن رقم  0002     لسنة 28  مكتب فنى 11  صفحة رقم 383
بتاريخ 05-05-1960
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى                           
فقرة رقم : 2
إذا كانت محكمة الإستئناف قد أقرت أسباب الحكم المستأنف و أيدته فيما أعتمد عليه من الأوراق التى تمسك بها المطعون عليه و أقوال الشهود الذين تقدم بهم لإثبات دعواه و لم تر فيما أورده الطاعن فى أسباب الإستئناف خاصا بشهادة الشهود ما يدعوها إلى إطراح ما قام عليه الحكم المستأنف فى هذا الخصوص من أسباب ، فإنه لا يكون على محكمة الإستئناف - و قد أقرت تلك الأسباب - أن تورد لحكمها أسبابا خاصة .


=================================
الطعن رقم  0157     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 273
بتاريخ 31-01-1967
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى                            
فقرة رقم : 1
متى كانت محكمة الإستئناف قد نحت منحى آخر يغاير ما ذهبت إليه محكمة أول درجة ، و لم تأخذ من أسباب الحكم الإبتدائى إلا بما يتعارض منها مع أسباب حكمها ، فإن الأسباب الواردة بالحكم الإبتدائى فى هذا الخصوص لا تعتبر أسباب الحكم الإستئنافى المطعون فيه ، و يكون ما أثاره الطاعن فى أسباب الطعن بالنقض متعلقاً بها إنما ينصب على الحكم الإبتدائى و لا يصادف محلاً فى قضاء الحكم المطعون فيه .


=================================
الطعن رقم  260      لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 889
بتاريخ 27-04-1967
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى                           
فقرة رقم : 2
ليس فى القانون ما يمنع المحكمة الإستئنافية عند وضع حكمها من أن تستند فيه إلى الأسباب التى قام عليها الحكم الإبتدائى وتحيل إليها وتعتبرها جزاء متمماً للحكم الإستئنافى


=================================
الطعن رقم  0084     لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1236
بتاريخ 08-06-1967
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى                           
فقرة رقم : 1
متى إنتهت محكمة الإستئناف فى أسباب حكمها إلى بطلان الحكم المستأنف لإغفال المحكمة التى أصدرته تلاوة تقرير التلخيص ، ثم اقتصرت فى المنطوق على القضاء فى موضوع الدعوى وهو نتيجة لازمة لما قررته فى الأسباب من بطلان الحكم الإيتدائى فإنه لا يصح أن يطعن على حكمها بأنه لم ينص فى منطوقه على هذا البطلان إذ لا مانع من أن بعض المقضى به يكون فى الأسباب المتصلة إتصالا وثيقا بالمنطوق ، وما فعلته محكمة الإستئناف بعد تقرير بطلان الحكم المستأنف من المضى فى نظر الدعوى والفصل فى موضوعها هو ما يمليه حكم القانون إذ لا يجوز لها أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة بعد أن استنفدت هذه المحكمة ولايتها بالحكم فى موضوعها .


=================================
الطعن رقم  0289     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 990
بتاريخ 23-05-1968
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى                           
فقرة رقم : 1
إذا كانت أسباب الحكم الإستئنافى - الصادر بإلغاء الحكم المستأنف و وقف الدعوى " إبطال التصرف " حتى يفصل فى دعوى أخرى " براءة الذمة " - تفصح بجلاء عن أن محكمة الإستئناف و إن نصت فى حكمها على هذا الإلغاء بصفة عامة إلا أنها لم تقصد به إلا قضاء الحكم الإبتدائى برفض طلب وقف الدعوى أما بالنسبة لموضوع الدعوى بإبطال التصرف فإن محكمة الإستئناف لم تعرض له و لم تفصل فيه إنتظار للفصل فى دعوى براءة الذمة ، إذ كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ إمتنع عن الفصل فى موضوع الإستئناف - بعد تعجيله - بحجة أن محكمة الإستئناف قد إستنفدت ولايتها بالفصل فيه بالحكم سالف الذكر و قضى تبعاً لذلك بإنتهاء الخصومة فلا الإستئناف فإنه يكون قد أخطأ فى القانون .

                  ( الطعن رقم 289 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/5/23 )
=================================
الطعن رقم  0509     لسنة 34  مكتب فنى 20  صفحة رقم 88 
بتاريخ 14-01-1969
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى                           
فقرة رقم : 3
محكمة الإستئناف غير ملزمة إذا ما ألغت الحكم الإبتدائى ببحث أسباب هذا الحكم و الرد عليها ما دامت قد أقامت قضائها على أسباب كافية لحمله .

                  ( الطعن رقم 509 لسنة 34 ق ، جلسة 1969/1/14 )

=================================
الطعن رقم  0521     لسنة 34  مكتب فنى 20  صفحة رقم 95 
بتاريخ 14-01-1969
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى                           
فقرة رقم : 1
القضاء بإلغاء الحكم المستأنف يزيل الحكم بجميع آثاره بما يسقط عنه حجيته . و لئن كانت لا تجوز الإحالة إلى ما ألغى من الحكم إلا أنه لا يعيب الحكم الإستئنافى - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يحيل فى بيان الوقائع إلى ما ورد به الحكم الإبتدائى و إن قضى بإلغائه .


=================================
الطعن رقم  0521     لسنة 34  مكتب فنى 20  صفحة رقم 95 
بتاريخ 14-01-1969
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى                           
فقرة رقم : 3
لا تلتزم محكمة الإستئناف متى ألغت الحكم الإبتدائى الصادر فى الدعوى ببحث و تفنيد أسباب هذا الحكم ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب تكفى لحمله .


=================================
الطعن رقم  0147     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 550
بتاريخ 01-04-1969
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى                           
فقرة رقم : 2
لا تلتزم محكمة الإسئناف إذا ما ألغت الحكم الإبتدائى ببحث أو تفنيد ذلك الحكم ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب تكفى لحمله .

                      ( الطعن رقم 147 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/4/1 )

=================================
الطعن رقم  0138     لسنة 35  مكتب فنى 21  صفحة رقم 284
بتاريخ 11-02-1970
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى                           
فقرة رقم : 1
متى كان صدور الحكم المطعون فيه على خلاف الحكم الإبتدائى الذى ألغاه لا يعد من قبيل التناقض فى أسباب الحكم الواحد ، وإنما يهدر أسباب الحكم الإبتدائى ، و يتضمن الرد المسقط لها متى أقام قضاءه على أسباب تكفى لحمله ، فان النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور و التناقض يكون على غير أساس .


=================================
الطعن رقم  0245     لسنة 36  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1234
بتاريخ 15-12-1970
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى                           
فقرة رقم : 5
يجب على محكمة الإستئناف أن تقدر فى حكمها ما قضت به ، و أسباب إلغائها للحكم الإبتدائى دون أن تكون ملزمة بتتبع أسبابه و الرد عليها ، لأن فى أسبابها حكم محكمة أول درجة .


=================================
الطعن رقم  0462     لسنة 35  مكتب فنى 23  صفحة رقم 67 
بتاريخ 19-01-1972
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى                            
فقرة رقم : 8
لا تثريب على محكمة الدرجة الثانية أن تأخذ بأسباب الحكم الإبتدائى دون إضافة ، متى رأت فى هذه الأسباب ما يغنى عن إيراد جديد .

                    ( الطعن رقم 462 لسنة 35 ق ، جلسة 1972/1/19 )
=================================
الطعن رقم  0445     لسنة 36  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1409
بتاريخ 16-12-1972
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى                           
فقرة رقم : 2
ليس فى القانون ما يمنع المحكمة الإستئنافية عند وضع حكمها من أن تستند فيه إلى الأسباب التى قام عليها الحكم الإبتدائى و تحيل إليها و تعتبرها جزءاً متمماً للحكم الإستئنافى .


=================================
الطعن رقم  0359     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1154
بتاريخ 22-06-1972
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى                           
فقرة رقم : 2
محكمة الإستئناف غير ملزمة ـــ إذا هى ألغت الحكم الإبتدائى -  بالرد على أسبابه ما دامت قد أقامت حكمها على أسباب تكفى لحمل قضائها .


=================================
الطعن رقم  0017     لسنة 38  مكتب فنى 23  صفحة رقم 462
بتاريخ 22-03-1972
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى                           
فقرة رقم : 3
متى كانت الأسباب التى أقامت عليها محكمة الإستئناف حكمها تكفى لحمل قضائها ، فإنها لا تكون ملزمة بالرد على ما ورد بالحكم الإبتدائى الذى ألغته من أدلة .

                      ( الطعن رقم 17 لسنة 38 ق ، جلسة 1972/3/22 )
=================================
الطعن رقم  0008     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 265
بتاريخ 17-02-1973
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى                           
فقرة رقم : 3
استقر قضاء هذه المحكمة على أن محكمة الإستئناف إذا ما ألغت الحكم الأبتدائى الصادر فى الموضوع فلا تكون ملزمة ببحث أو تفنيد أسباب هذا الحكم ، و حسبها أن تقيم قضاءها على أسباب كافية لحمله .

                      ( الطعن رقم 8 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/2/17 )
=================================
الطعن رقم  0340     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1371
بتاريخ 27-12-1973
الموضوع : استئناف                  
 الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى                           
فقرة رقم : 3
حسب محكمة الإستئناف أن تقيم قضاءها على أسباب تكفى لحمله دون أن تكون ملزمة بتتبع أسباب الحكم الإبتدائى و الرد عليها .


=================================
الطعن رقم  0073     لسنة 38  مكتب فنى 25  صفحة رقم 962
بتاريخ 01-06-1974
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى                           
فقرة رقم : 1
لا يعيب الحكم المطعون فيه ترديده لأسباب محكمة أول درجة و الأخذ بها متى كانت كافيه لحمل قضائه و تتضمن الرد المسقط لأسباب الإستئناف .


=================================
الطعن رقم  0414     لسنة 38  مكتب فنى 25  صفحة رقم 502
بتاريخ 14-03-1974
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى                            
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الإبتدائى - فيما قضى به من رفض الدفع بإعتبار الدعوى كأن لم تكن على تقريرات موضوعية سائغة تكفى لحمل النتيجة التى إنتهى إليها ، فإنه لا يؤثر فى هذه النتيجة الصحيحة ما أشار إليه فى أسبابه من أن الطاعنين لم يبادرا بإستئناف الحكم الصادر - على إستقلال - برفض الدفع المذكور ، إذ أن هذا التقرير جاء زائداً عن حاجة الدعوى ، و يستقيم قضاء الحكم بدونه ، و من ثم يكون النعى عليه بهذا السبب غير منتج .


=================================
الطعن رقم  162      لسنة 38  مكتب فنى 25  صفحة رقم 139
بتاريخ 10-01-1974
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى                           
فقرة رقم : 3
إذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن ألغى - فى أسبابه الحكم الإبتدائى الصادر بقبول الدفع - بعدم قبول الدعوى - عاد و قضى فى موضوع الدعوى برفضها ، و أشار فى أسبابه إلى أن هذا القضاء يتفق فى نتيجته مع ما قضت به محكمة أول درجة من عدم قبول الدعوى ، و أنه لذلك لايسع المحكمة إلا أن تقضى برفض الإستئناف و تأييد الحكم المستأنف ، و كان القضاء بعدم قبول الدعوى فى واقعة النزاع يتفق فى نتيجته      و القضاء برفضها فإن النعى على الحكم بالتناقض و القصور فى التسبيب يكون على غير أساس .


=================================
الطعن رقم  0033     لسنة 39  مكتب فنى 25  صفحة رقم 164
بتاريخ 16-01-1974
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى                           
فقرة رقم : 4
إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الإبتدائى ، و كان يبين من مراجعة أسباب الحكمين أنه لا خلاف بينهما فى وجهات النظر ، فتعتبر أسباب الحكم الإبتدائى فى هذه الحالة مكملة لأسباب الحكم المطعون فيه فيما لا تعارض فيه ، و من ثم فلا يعيب الحكم المطعون فيه أنه أحال إلى أسباب الحكم الإبتدائى ، و يكون النعى عليه - بأنه لا وجه للإحالة إلى هذه الأسباب لأن دفاع الطاعنين بعد نقض الحكم الأول و الإحالة منبت الصله بدفاعهم السابق - فى غير محله .

                     ( الطعن رقم 33 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/1/16 )
=================================
الطعن رقم  0167     لسنة 39  مكتب فنى 25  صفحة رقم 575
بتاريخ 26-03-1974
الموضوع : استئناف                  
 الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى                           
فقرة رقم : 6
متى كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى قضائه إلى ما أطمأن إليه من أقوال الشهود بما لا خروج فيه على مدلولها و إلى القرائن المتساندة التى ساقها و التى من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها من عدم صحة التاريخ المدون بعقد البيع و أنه إنما حرر بعد وفاة مورثة المطعون ضده الأول و أسند إلى تاريخ سابق للإيهام بصدوره حال حياتها و كانت أسباب - الحكم فى هذا الخصوص - كافيه لحمل قضائه برفض الدعوى ، فإنه لا إلزام على محكمة الإستئناف - من بعد - بأن تفند أسباب الحكم الإبتدائى الذى ألغته .


=================================
الطعن رقم  0350     لسنة 39  مكتب فنى 25  صفحة رقم 1260
بتاريخ 21-11-1974
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى                            
فقرة رقم : 1
لمحكمة الإستئناف إذ هى تؤيد الحكم الإبتدائى فى شق منه أن تحيل على ما جاء فيه سواء فى بيان وقائع الدعوى و ما قدمه الخصوم من دفاع و خلاصة ما إستندوا إليه من الأدلة الواقعية و الحجج القانونية ، أو الأسباب التى أقام عليها قضاءه فى ذلك الشق متى كانت كافية لحمله .


=================================
الطعن رقم  027      لسنة 40  مكتب فنى 25  صفحة رقم 1417
بتاريخ 11-12-1974
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى                            
فقرة رقم : 3
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا ألغت محكمة الدرجة الثانية حكماً إبتدائياً فإنها لا تكون ملزمة بالرد على جميع ما ورد فى ذلك الحكم من الأدلة ما دامت قد أقامت حكمها عل أسباب تكفى لحمل قضائها . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإعتبار المورثة مسلمة على تقريرات موضوعية سائغة فإن ما يثيرة الطاعن بسبب النعى هو جدل موضوعى فى فحوى الدليل و تقدير كفايته أو عدم كفايته فى الإقناع و لا دخل لمحكمة النقض به .


=================================
الطعن رقم  0445     لسنة 38  مكتب فنى 26  صفحة رقم 331
بتاريخ 05-02-1975
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى                           
فقرة رقم : 4
لا على محكمة الإستئناف إن هى إستندت فى قضائها - لصالح المستأنف - إلى أدلة و أسانيد أخرى غير التى أوردها المستأنف ، متى كان ما إستندت إليه مستمداً من أوراق الدعوى ، لأن الإستئناف ينقل إلى المحكمة الإستئنافية - فى حدود طلبات المستأنف - الدعوى بعناصرها الواقعية و أدلتها القانونية .


=================================
الطعن رقم  0041     لسنة 39  مكتب فنى 26  صفحة رقم 452
بتاريخ 22-02-1975
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى                           
فقرة رقم : 2
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن محكمة الإستئناف غير ملزمة إذ هى ألغت الحكم الإبتدائى بتتبع أسباب هذا الحكم و الرد عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على ما يحمله .
                      ( الطعن رقم 41 لسنة 39 ق ، جلسة 1975/2/22 )
=================================
الطعن رقم  0621     لسنة 39  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1240
بتاريخ 31-05-1976
الموضوع : استئناف                  
 الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى                           
فقرة رقم : 4
متى كانت محكمتا أول و ثانى درجة قد بينتا الحقيقة التى أقتنعتا بها و أوردتا الدليل الذى يحمل القضاء على الطاعن بقيمة السندات المطالب بها ، و كان ما أثاره الطاعن فى صحيفة الإستئناف لا يخرج فى جوهره عما كان معروضاً على محكمة أول درجة و تضمنته أسبابها فلا على محكمة الإستئناف إن هى أقرت تلك الأسباب و لم تر فيما أورده الطاعن ما يدعوها إلى إيراد أسباب جديدة . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أضاف إلى الحكم المستأنف السند القانونى لإلتزام الطاعن و هو حوالة الدين التى إنعقدت بينه و بين المطعون ضدها فى نطاق المادة 321 من القانون المدنى ، فإن النعى على الحكم بالقصور يكون على غير أساس .

                   ( الطعن رقم 621 لسنة 39 ق ، جلسة 1976/5/31 )
=================================
الطعن رقم  0669     لسنة 40  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1678
بتاريخ 27-11-1976
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى                           
فقرة رقم : 9
متى كان الحكم المطعون فيه قد إقتصر على تعديل مبلغه التعويض المقضى به فلا يكون ملزماً إلا بذكر الأسباب التى إقتضت هذا التعديل و ما عداه يعتبر مؤيدا و تبقى أسباب الحكم الإبتدائى قائمة بالنسبة له و يكون ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه على غير أساس .

=================================
الطعن رقم  0408     لسنة 41  مكتب فنى 27  صفحة رقم 574
بتاريخ 04-03-1976
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى                           
فقرة رقم : 1
إذ كان الثابت من الأوراق أن الحكم المستأنف صدر بجلسة 1970/6/1 و أن صحيفة الإستئناف أودعت قلم الكتاب بتاريخ 1970/7/7 فى الميعاد و هو ما لم يكن محل منازعة من الطاعنين فإن قضاء الحكم المطعون فيه بقبول الإستئناف شكلاً يكون قد جاء سليماً و لا عليه إن هو أجمل فى أسبابه القول بأن الإستئناف فى الميعاد و حاز شروط قبوله .


=================================
الطعن رقم  0219     لسنة 43  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1828
بتاريخ 29-12-1976
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى                           
فقرة رقم : 3
لا تثريب على محكمة الدرجة الثانية أن تأخذ بأسباب الحكم الإبتدائى دون إضافة متى رأت فى هذه الأسباب ما يغنى عن إيراد جديد ، و لما كان الثابت أن الحكم الإبتدائى قد تناول فى أسبابه كل ما أثاره الطاعنان من دفاع و ما قدماه من مستندات منتهياً إلى إعتبار المبانى المقامة على الأرض عنصراً ثانوياً فى عقد الإيجار لا يغير من طبيعة العين المؤجرة بإعتبارها أرضا فضاء و هو ما يعتبر كافياً لحمله ، فإنه لا يعيب الحكم الإستئنافى إن هو أيده ورد به من أسباب .


=================================
الطعن رقم  0427     لسنة 41  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1060
بتاريخ 27-04-1977
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى                           
فقرة رقم : 2
وظيفة محكمة الإستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانونى فحسب ، و إنما يترتب على رفع الإستئناف نقل موضوع النزاع فى حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية و إعادة طرحه عليها بكل ما إشتمل عليه من أدلة و دفوع و أوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية و القانونية على السواء .


=================================
الطعن رقم  0425     لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 974
بتاريخ 18-04-1977
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى                           
فقرة رقم : 1
لا يعيب الحكم الإستئنافى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يحيل فى بيان الوقائع و دفاع الخصوم على الحكم الإبتدائى و لو قضى بإلغائه . لما كان ذلك . و كان الحكمان اللذان أحال عليهما الحكم المطعون فيه إشتملا على بيان وقائع  الدعوى و  مراحلها و ما إستند إليه الخصوم من الأدلة الواقعية و الحجج القانونية فان النعى عليه بمخالفة القانون و البطلان يكون على غير أساس .


=================================
الطعن رقم  1020     لسنة 46  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1699
بتاريخ 08-11-1978
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى                           
فقرة رقم : 2
لا يعيب الحكم المطعون فيه عدم إفصاحه صراحة عن تخطئة حكم محكمة أول درجة طالما قد أوضح فى حيثياته الأساس السليم الذى إستند إليه فى قضائه ، و لا عليه إن هو أخطأ فى فهم ما رمى إليه حكم محكمة أول درجة ما دام لم يكن له تأثير على جوهر قضائه .


=================================
الطعن رقم  0651     لسنة 42  مكتب فنى 30  صفحة رقم 183
بتاريخ 11-01-1979
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى                           
فقرة رقم : 3
من المقرر إنه إذا قضت محكمة الإستئناف بتأييد الحكم الإبتدائى للأسباب الواردة به و لأسباب أخرى إستندت إليها و كانت هذه الأسباب كافية لإقامة الحكم عليها ، فإنه لا يؤثر على سلامة حكمها أن يكون هناك تناقض بين أسبابه و بين بعض أسباب الحكم الإبتدائى ، إذ أن أخذ محكمة الإستئناف بأسباب الحكم الإبتدائى ، معناه الأسباب التى لاتتعارض مع أسبابها ، و هو نفسه ما أفصح عنه الحكم المطعون فيه إذ أنه أحال إلى أسباب الحكم الإبتدائى فيما لايتعارض بينهما فيه فتعتبر أسباب الحكم الإبتدائى فى هذه الحالة مكملة لأسباب الحكم المطعون فيه فيما لا تعارض فيه .

             ( الطعن رقم 651 لسنة 42 ق ، جلسة 1979/1/11 )
=================================
الطعن رقم  0272     لسنة 43  مكتب فنى 30  صفحة رقم 195
بتاريخ 11-01-1979
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى                           
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يجب على محكمة الإستئناف عند الحكم بإلغاء حكم مستأنف أن تذكر الأسباب التى من أجلها قضت بإلغائه ، أما فى حالة الحكم بتعديله فلا ينصب هذا الوجوب إلا على الجزء الذى شمله التعديل فقط . و يعتبر الجزء الذى لم يشمله التعديل كأنه محكوم بتأييده و تبقى أسباب حكم محكمة أول درجة قائمة بالنسبة له ، و إذ كان الحكم الإبتدائى قد قضى على الطاعن و المطعون عليه الثالث متضامنين بتعويض قدره عشرة آلاف جنيه على أساس أن الأول مسئول عن الضرر الذى أحدثه الثانى "تابعه" بعمله غير المشروع أثناء و بسبب وظيفته لديه ، و عندما إستأنف الطاعن ذلك الحكم قضى الحكم المطعون فيه فى موضوع الإستئناف بإلزام المستأنف بصفته بأن يدفع للمستأنف عليهما مناصفة مبلغ ثلاثة آلاف جنيه ، فإن مفاد ذلك أن الحكم المطعون فيه عدل حكم محكمة أول درجة فى شأن مقدار التعويض فقط فيعتبر حكم محكمة أول درجة فيما عدا ذلك محكوم بتأييده ، و تبقى أسبابه قائمة فى هذا الخصوص ، و من بينها إقامته قضاءه على الطاعن بالتعويض بإعتباره مسئولاً عن أعمال تابعه المطعون عليه الثالث غير المشروعة تطبيقاً للمادة 174 من القانون المدنى ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى على الطاعن فى إستئنافه بمبلغ ستة آلاف جنيه . و هو يقل عما قضى به عليه الحكم الإبتدائى المستأنف ، فإنه لا يكون قد أساء إليه بإستئنافه .

                ( الطعن رقم 272  لسنة 43 ق ، جلسة 1979/1/11 )
=================================
الطعن رقم  0899     لسنة 43  مكتب فنى 32  صفحة رقم 2256
بتاريخ 10-12-1981
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى                           
فقرة رقم : 8
لا يعيب الحكم الإستئنافى إذ هو أيد الحكم الإبتدائى أن يجيل على ما جاء فيه سواء فى بيان وقائع الدعوى أو الأسباب التى أقيم عليها متى كانت تكفى لحمله و لم يكن الخصوم قد إستندوا أمام محكمة الإستئناف إلى أوجه دفاع جديدة تخرج فى جوهرها عما قدموه لمحكمة أول درجة .

                    ( الطعن رقم 899 لسنة 43 ق ، جلسة 1981/12/10 )
=================================
الطعن رقم  0487     لسنة 47  مكتب فنى 32  صفحة رقم 2414
بتاريخ 24-12-1981
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى                           
فقرة رقم : 1
وظيفة محكمة الإستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانونى فحسب و إنما يترتب على رفع الإستئناف نقل موضوع النزاع فى حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية و إعادة طرحه عليها بكل ما إشتمل عليه من أدلة و أوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء يواجه عناصر النزاع الواقعية و القانونية على السواء ، و إذ إقتصر الحكم المطعون فيه الرد على تعييب الحكم المستأنف فى تقديره لأقوال الشهود و للمستندات المقدمة فى الدعوى على مجرد القول بأن لقاضى الموضوع مطلق السلطان فى تكوين عقيدته مما تنتظمه أوراق الدعوى و مستنداتها و من قرائن الأحوال      و أقوال الشهود و لا مطعن على قضائه فى ذلك طالما بنى على أسباب كافية ، و أنه يبين من الحكم المستأنف أن المحكمة إستخلصت قضاءها من أقوال شاهدى الإثبات التى رجحتها بما تضمنه المحضر الإدارى 673 لسنة 1975 الوايلى مؤيداً لأقوالهم و على ذلك فإن الإستئناف يكون على غير أساس فإنه يكون بذلك قد جعل لمحكمة الدرجة الأولى أن تنفرد بتقدير أقوال الشهود و سائر الأدلة فى الدعوى ، و يكون قد حجب نفسه عن مواجهة موضوع النزاع و تخلى عن تقدير الدليل فيه .

                   ( الطعن رقم 487 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/12/24 )
=================================
الطعن رقم  1063     لسنة 48  مكتب فنى 32  صفحة رقم 2212
بتاريخ 02-12-1981
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى                           
فقرة رقم : 1
متى كانت محكمة الإستئناف قد نحت منحى آخر يغاير ما ذهبت إليه محكمة أول درجة ، و لم تأخذ من أسباب الحكم الإبتدائى إلا بما يتعارض منها مع أسباب حكمها ، فإن الأسباب الواردة بالحكم الإبدائى فى هذا الخصوص لا تعتبر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، من أسباب الحكم الإستئنافى المطعون فيه ، و يكون ما أثاره الطاعنون فى أسباب الطعن بالنقض متعلقاً بها إنما ينصب على الحكم الإبتدائى و لا يصادف محلاً فى قضاء الحكم المطعون فيه .


=================================
الطعن رقم  0354     لسنة 49  مكتب فنى 33  صفحة رقم 1239
بتاريخ 23-12-1982
الموضوع : استئناف                  
 الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى                           
فقرة رقم : 6
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن محكمة الإستئناف ليست ملزمة بتفنيد أسباب ما ألغته أو عدلته من الحكم المستأنف أو الرد عليها متى أقام حكمها قضاءه على أسبابه الخاصة الكافية لحمله .


=================================
الطعن رقم  1744     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 801
بتاريخ 21-06-1982
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى                           
فقرة رقم : 3
لمحكمة الإستئناف أن تخالف محكمة أول درجة فيما إستخلصته من أقوال الشهود دون لزوم لبيان أسباب ذلك ما دام إستخلاصها سائغاً .


=================================
الطعن رقم  0819     لسنة 45  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1980
بتاريخ 29-12-1983
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى                           
فقرة رقم : 3
لا يعيب  الحكم الإستئنافى أن يحيل فى بيان الوقائع إلى ما ورد بالحكم الإبتدائى  و إن قضى بإلغائه .


=================================
الطعن رقم  0819     لسنة 45  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1980
بتاريخ 29-12-1983
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى                           
فقرة رقم : 9
لا إلزام على محكمة الإستئناف بأن ترد على ما جاء بحكم محكمة أول درجة - الذى ألغته أو عدلته - طالما أقامت قضاءها على أسباب مؤدية .


=================================
الطعن رقم  0802     لسنة 50  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1779
بتاريخ 08-12-1983
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى                           
فقرة رقم : 3
إذ كان يبين من الحكم الإبتدائى الذى أحال إليه الحكم المطعون فيه أنه عرض لكافة العناصر المكونة للضرر قانوناً و التى يجب أن تدخل فى حساب التعويض ثم إنتهى إلى تقدير ما يستحقه الطاعن من تعويض عنها جملة ، و كان الحكم المطعون فيه إقتصر على تعديل مبلغ التعويض المقضى به فإن وجوب التسبيب لا ينصب إلا على الجزء الذى شمله التعديل فقط و يعتبر الجزء الذى لم يشمله - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كأنه محكوم بتأييده و تبقى أسباب حكم محكمة أول درجة قائمة .

                 ( الطعن رقم 802 لسنة 50 ق ، جلسة 1983/12/8 )
=================================
الطعن رقم  0381     لسنة 49  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1811
بتاريخ 08-11-1984
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى                           
فقرة رقم : 5
إذا قضت محكمة الإستئناف بتأييد الحكم الإبتدائى للأسباب الواردة به و لأسباب أخرى و إستندت إليها ، و كانت هذه الأسباب كافية لإقامة الحكم عليها ، فإنه لا يؤثر فى سلامة حكمها أن يكون هناك تناقض بين أسبابه و بين بعض أسباب الحكم الإبتدائى إذ أن أخذ الحكم الإستئناف بأسباب حكم محكمة الدرجة الأولى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - معناه أخذها بالأسباب التى لا تتعارض مع حكمها ، فيعتبر أسباب الحكم الإبتدائى فى هذه الحالة مكملة لأسباب هذا الحكم فيما لا تتعارض فيه .


=================================
الطعن رقم  0544     لسنة 49  مكتب فنى 35  صفحة رقم 2241
بتاريخ 27-12-1984
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى                           
فقرة رقم : 2
لئن كان البين من مدونات حكم محكمة الدرجة الأولى أن الخطاب المؤرخ 1973/3/3 المشار إليه بسبب النعى ، تضمن عبارات تهديد من الطاعن للمطعون ضدهن الخمس الأول لما بين الطرفين من منازعات قضائية ، كما تضمن تهديده لهن بالطرد من عين النزاع             و تأجيرها لأى شخص ، و قد إستند الحكم إلى هذا الخطاب كقرينة على ثبوت الغش      و التواطؤ فى حق الطاعن ، و رتب على ذلك إعتبار عقد الإيجار باطلاً ، إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه ببطلان هذا العقد على عدم حصول الطاعن على إذن من محكمة الأحوال الشخصية بإبرامه عملاً بالمادتين 24 ، 15/39 من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 ، و لم يعول فى قضائه على الخطاب سالف الذكر ، فإن إحالة الحكم المطعون فيه إلى أسباب حكم محكمة الدرجة الأولى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يكون قد إنصرف إلى ما لا يتعارض مع أسبابه فى هذا الخصوص ، و يكون النعى بهذا السبب لا يصادف محلاً فى قضاء الحكم المطعون فيه .


=================================
الطعن رقم  0675     لسنة 49  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1268
بتاريخ 13-05-1984
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى                           
فقرة رقم : 4
لا يعيب - الحكم المطعون فيه - إعتناقه أسباب الحكم الإبتدائى تكملة لقضائه بما إنطوت عليه من قول بأن الدعوى أقيمت بطلب ترقية لم تتوافر الأداة المنصوص عليها فى القانون لتقريرها لأن ذلك لا يعدو أن يكون تزيداً من الحكم يستقيم بدونه .


=================================
الطعن رقم  0905     لسنة 49  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1278
بتاريخ 14-05-1984
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى                           
فقرة رقم : 1
لما كان البين من مدونات الحكم الصادر من محكمة الإستئناف بجلسة 1978/4/23 أن المحكمة بعد أن حصلت واقعة الدعوى و بيانات الشيك محل النزاع - إستخلصت منها     و من التحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة أن الطاعن الأول و المرحوم ..... مورث باقى الطاعنين وقعا على الشيك بصفتهما الشخصية ، و إذ كان ما خلص إليه ذلك الحكم - فى هذا الصدد - سائغاً و له أصله الثابت فى الأوراق و يكفى لحمل قضائه برفض الدفع المبدى من الطاعنين بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة ، و كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه فى رده على ذات الدفع فإنه لا يكون بحاجة إلى إعادة ترديد الوقائع  و الأسانيد التى بنى عليها قضاءه .


=================================
الطعن رقم  1935     لسنة 49  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1302
بتاريخ 15-05-1984
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى                           
فقرة رقم : 6
ليس فى القانون ما يمنع المحكمة الإستئنافية عند وضع حكمها من أن تستند فيه - إلى الأسباب التى قام عليها الحكم الإبتدائى و تحيل إليه و تعتبرها جزء متمماً للحكم الإستئنافى .

                 ( الطعن رقم 1935 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/5/15 )
=================================
الطعن رقم  0342     لسنة 50  مكتب فنى 35  صفحة رقم 321
بتاريخ 26-01-1984
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى                           
فقرة رقم : 4
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن الطاعنة أبدت رغبتها فى    الإبقاء على عقد البيع محل النزاع خلال المهلة المقررة بالمادة الحادية عشر من القانون رقم 69 لسنة 74 و لم تقم بسداد الثمن خلال الميعاد المحدد بها و لم يتطرق إلى عدولها عن هذه الرغبة مع حفظ حقها فى إبداء رغبة جديدة خلال المهلة الممتدة ، فإن إحالته إلى أسباب الحكم الإبتدائى لا تنصرف إلى هذه الأسباب ما دام قد نحا غير المنحى الذى ذهب إليه ذلك الحكم 0

                   ( الطعن رقم 342 لسنة 50 ق ، جلسة 1984/1/26 )

=================================
الطعن رقم  0612     لسنة 50  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1514
بتاريخ 31-05-1984
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى                           
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن محكمة الإستئناف غير ملزمة بالرد على أسباب الحكم الإبتدائى الذى ألغته ، و حسبها أن تقيم قضاءها على ما يكفى لحمله .


=================================
الطعن رقم  0904     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1060
بتاريخ 22-04-1984
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى                           
فقرة رقم : 5
المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن محكمة الإستئناف إذا ما ألغت الحكم الإبتدائى الصادر فى الموضوع فلا تكون ملزمة ببحث أو تفنيد أسباب هذا الحكم و حسبها أنها أقامت قضاءها على أسباب تكفى لحمله .

                   ( الطعن رقم 904 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/4/22 )
=================================
الطعن رقم  0960     لسنة 56  مكتب فنى 35  صفحة رقم 26 
بتاريخ 02-03-1988
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى                           
فقرة رقم : 6
لمحكمة الاستئناف إذا هى قضت بتأييد الحكم الإبتدائى أن تحيل على ما جاء فيه سواء فى بيان وقائع الدعوى أو فى الأسباب  التى أقيم عليها متى كانت تكفى لحمله و لم يكن الخصوم قد إستندوا أمام محكمة الإستئناف إلى أوجه دفاع جديدة تخرج فى  جوهرها عما قدموه لمحكمة أول درجة .

                  ( الطعن رقم 960 لسنة 56 ق ، جلسة 1988/3/2 )

=================================
الطعن رقم  0898     لسنة 51  مكتب فنى 36  صفحة رقم 1183
بتاريخ 25-12-1985
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى                           
فقرة رقم : 9
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن محكمة الإستئناف غير ملزمة بأن ترد على ما جاء بحكم محكمة أول درجة الذى ألغته طالما أقامت قضاءها على أسباب كافية لحمل حكمها

                   ( الطعن رقم 898 لسنة 51 ق ، جلسة 1985/12/25 )
=================================
الطعن رقم  2310     لسنة 52  مكتب فنى 37  صفحة رقم 836
بتاريخ 12-11-1986
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى                           
فقرة رقم : 4
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا قضت محكمة الإستئناف بتأييد الحكم الإبتدائى للأسباب الواردة به و لأسباب أخرى إستندت إليها ، و كانت هذه الأسباب كافية لإقامة الحكم عليها ، فإنه لا يؤثر فى سلامة حكمها أن يكون هناك تناقض بين أسبابه و بين بعض أسباب الحكم الإبتدائى ، إذ أخذ محكمة الإستئناف بأسباب الحكم الإبتدائى معناه الأسباب التى لا تتناقض مع أسبابها هى .

                  ( الطعن رقم 2310 لسنة 52 ق ، جلسة 1986/11/12 )
=================================
الطعن رقم  2351     لسنة 51  مكتب فنى 38  صفحة رقم 1025
بتاريخ 29-11-1987
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى                            
فقرة رقم : 4
لمحكمة الإستئناف أن تقيم قضاءها على أسباب خاصة غير تلك التى إعتمد عليها الحكم المستأنف .

                ( الطعن رقم 2351 لسنة 51 ق ، جلسة 1987/11/29 )
=================================
الطعن رقم  1662     لسنة 52  مكتب فنى 38  صفحة رقم 478
بتاريخ 29-03-1987
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى                           
فقرة رقم : 1
لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يعيب الحكم الإستئنافى أن يعتنق أسباب الحكم الإبتدائى و يحيل إليها دون إضافة إذا رأت محكمة الإستئناف أن ما أثاره الطاعن فى أسباب إستئنافه لا يخرج فى جوهره عما كان معروضاً على محكمة أول درجة و تضمنه أسباب حكمها و ليس فيه ما يدعوها إلى إيراد أسباب جديدة .


=================================
الطعن رقم  1445     لسنة 54  مكتب فنى 38  صفحة رقم 813
بتاريخ 11-06-1987
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى                           
فقرة رقم : 4
إذا إلغت محكمة الدرجة الثانية حكماً إبتدائياً فإنها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تكون ملزمه بالرد على أسبابه ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب تكفل حمل قضائها .


=================================
الطعن رقم  0117     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 1162
بتاريخ 22-12-1987
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى                           
فقرة رقم : 6
أن تزيد محكمة الإستئناف بما لا يؤثر على صحة الحكم المؤسس على قاعدة سليمة ، فهذا التزيد مهما جاء فيه من خطأ لا يعيب الحكم ، و لا يستوجب نقضه ، و كان ما تزيد فيه الحكم المطعون فيه من القول بأطمئنانه إلى " أوراق الدعوى " دون أن يفصح عن مضمون هذه الأوراق ، أو أن المطعون ضدها تتضرر من " عدم دفاعها " لا يؤثر على النتيجة التى إنتهى إليها الحكم بتطليقها من الطاعن ، و يستقيم بدونها .

                    ( الطعن ر قم 117 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/12/22 )


=================================
الطعن رقم  0813     لسنة 55  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1304
بتاريخ 14-12-1988
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى                           
فقرة رقم : 4
لمحكمة الإستئناف و هى تؤيد الحكم الإبتدائى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تحيل على ما جاء فيه سواء فى بيان وقائع الدعوى أو فى الأسباب التى أقيم عليها متى كانت كافية لحمله و لا تثريب عليها أن تأخذ بأسباب الحكم الإبتدائى دون إضافة متى رأت فى هذه الأسباب ما يغنى عن إيراد جديد .


=================================
الطعن رقم  1188     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 193
بتاريخ 03-02-1988
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى                           
فقرة رقم : 6
محكمة الإستئناف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إذا ما قضت بتعديل الحكم المستأنف لا تلتزم بتسبيب الشق الخاص من الحكم الإبتدائى الذى شمله التعديل ،      و يعتبر الآخر الذى أيدته محمولاً على ذات الأسباب التى إستندت إليها محكمة أول درجة   و لو خلا الحكم الإستئنافى من إحالة صريحة عليها .


=================================
الطعن رقم  0955     لسنة 52  مكتب فنى 40  صفحة رقم 380
بتاريخ 02-02-1989
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى                           
فقرة رقم : 4
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن إعتماد محكمة الإستئناف أسباب الحكم الإبتدائى و إتخاذها أسباباً لقضائها بالإضافة إلى ما ورد فى حكمها المطعون فيه من أسباب أخرى مع أن كل منهما يقوم على أساس مغاير لما قام عليه الآخر من شأنه أن يجعل الإحالة إلى أسباب الحكم الإبتدائى فيما لا تتعارض مع أسبابه .


=================================
الطعن رقم  1718     لسنة 52  مكتب فنى 40  صفحة رقم 704
بتاريخ 28-06-1989
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى                           
فقرة رقم : 7
الحكم المطعون فيه و إن كان قد قضى بتأييد الحكم الإبتدائى فيما إنتهى إليه من قضاء فى منطوقه إلا أنه أقام قضاءه على أسباب مستقلة مغايرة لأسباب الحكم الإبتدائى و لم يحل إليه فى أسبابه و من ثم فإن النعى عليه بالتناقض فى هذا الخصوص يكون على غير أساس .

                     ( الطعن رقم 1718 لسنة 52 ق ، جلسة 1989/6/28 )
=================================
الطعن رقم  2413     لسنة 52  مكتب فنى 40  صفحة رقم 448
بتاريخ 13-02-1989
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى                           
فقرة رقم : 5
إذ كانت محكمة الإستئناف نظر ذات القضية التى صدر فيها الحكم المستأنف دون إعتداد بما إنتهى إليه ذلك الحكم و لها حق إلغاؤه أو تعديله أو تأييده و من ثم فإنها لا تتقيد بما لهذا الحكم من حجية ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم تقيد الحكم المطعون فيه بحجية الحكم الإبتدائى فيما قطع فيه من وجود إقامة له بالبلاد يكون و لا سند له فى القانون .


=================================
الطعن رقم  2413     لسنة 52  مكتب فنى 40  صفحة رقم 448
بتاريخ 13-02-1989
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى                           
فقرة رقم : 6
لا إلزام على محكمة الإستئناف أن تفند أسباب الحكم الإبتدائى الذى ألغته و حسبها أن أقيم قضاءها على ما يكفى لحمله .

                   ( الطعن رقم 2413 لسنة 52 ق ، جلسة 1989/2/13 )
=================================
الطعن رقم  0808     لسنة 55  مكتب فنى 40  صفحة رقم 588
بتاريخ 23-02-1989
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى                           
فقرة رقم : 2
إذ إلتزام الحكم المطعون فيه صحيح القانون فلا عليه إن إلتفت عن الرد على أسباب الحكم المستأنف ، ذلك أن محكمة الإستئناف ليست ملزمة بتفنيد الحكم المستأنف الذى ألغته ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب تكفى لحمله .


=================================
الطعن رقم  1695     لسنة 55  مكتب فنى 40  صفحة رقم 405
بتاريخ 21-12-1989
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى                           
فقرة رقم : 7
محكمة الإستئناف غير ملزمة بتنفيذ أسباب الحكم الإبتدائى الذى ألغته الرد عليها متى كان حكمها قائماً على أسباب خاصة كافية لحمله .

                    ( الطعن رقم 1695 لسن 55 ، جلسة 1989/12/21 )
=================================
الطعن رقم  2151     لسنة 56  مكتب فنى 40  صفحة رقم 393
بتاريخ 25-05-1989
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى                           
فقرة رقم : 2
محكمة الإستئناف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير ملزمة ببحث و  تفنيد أسباب الحكم المستأنف الذى ألغته ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب تكفى لحمله .


=================================
الطعن رقم  2564     لسنة 56  مكتب فنى 40  صفحة رقم 196
بتاريخ 27-04-1989
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى                           
فقرة رقم : 6
لمحكمة الإستئناف أن تستند فى حكمها إلى الأسباب التى قام عليها الحكم الإبتدائى إذا إقتنعت بصحتها دون إيراد جديد إذ أن إعتمادها هذه الأسباب يجعل الحكم الإبتدائى جزاء متمماً للحكم الإستئنافى ، لهذا فلا جناح على الحكم المطعون فيه إن هو إعتمد فى قضائه برفض الإستئناف على الأسباب الصحيحة للحكم الإبتدائى الذى أيده و التى تناولت ذات دفاع الطاعن فى الإستئناف بشأن الغصب و أطرحته .

                ( الطعن رقم 2564 لسنة 56 ق ، جلسة 1989/4/27 )
=================================
الطعن رقم  2039     لسنة 57  مكتب فنى 40  صفحة رقم 215
بتاريخ 27-04-1989
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى                           
فقرة رقم : 3
إذ كانت  محكمة الإستئناف قد نحت منحى يغاير ما ذهبت إليه محكمة أول درجة    و لم تأخذ بأسباب الحكم الإبتدائى إلا بما لا يتعارض منها مع أسباب حكمها فإن الأسباب الوا ردة بالحكم الإبتدائى فى هذا الخصوص لا تعتبر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من أسباب الحكم الإستئنافى المطعون فيه و يكون ما آثاره الطاعن فى أسباب الطعن بالنقض متعلقاً بها أنما ينصب على الحكم الإبتدائى و لا يصادف محلاً فى قضاء الحكم المطعون فيه ، فإن النعى يكون على غير أساس .


=================================
الطعن رقم  2083     لسنة 53  مكتب فنى 41  صفحة رقم 290
بتاريخ 29-01-1990
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى                           
فقرة رقم : 3
محكمة الإستئناف متى نحت منحى آخر يغاير ما ذهبت إليه محكمة أول درجة و لم تأخذ من أسباب الحكم الإبتدائى إلا بما لا يتعارض منها على أسباب حكمها ، فإن الأسباب الواردة بالحكم الإبتدائى فى هذا الخصوص لا تعتبر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من أسباب الحكم الإستئنافى المطعون فيه ، و يكون ما أثاره الطاعن فى أسباب الطعن متعلقاً بها إنما ينصب على الحكم الإبتدائى و لا يصادف محلاً فى قضاء الحكم المطعون فيه .

                    ( الطعن رقم 2083 لسنة 53 ق ، جلسة 1990/1/29)
=================================
الطعن رقم  0412     لسنة 55  مكتب فنى 41  صفحة رقم 808
بتاريخ 21-03-1990
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى                           
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الأحكام يجب أن تكون مبنية على أسباب واضحة جلية و على محكمة الإستئناف إذا هى ألغت حكم محكمة الدرجة الأولى أن تبين الأسباب التى تحتمل قضاءها .


=================================
الطعن رقم  2146     لسنة 55  مكتب فنى 41  صفحة رقم 471
بتاريخ 07-02-1990
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى                           
فقرة رقم : 2
إذا كان الثابت من مدونات الحكم المطعون أنه أقام قضاءه بتأييد الحكم الإبتدائى الصادر فى الدعوى رقم 6460 لسنة 1981 مدنى كلى طنطا فيما قضى به من رفض طلب تسليم الأرض المبيعة للمطعون ضده الأول على ما إنتهى إليه من بطلان عقدى البيع الصادرين من المطعون ضده الثانى إلى كل من الطاعن و المطعون ضده الأول لصوريتهما صورية مطلقة مما مفاده إلغائهما و زوال آثارهما - و هى أسباب مستقلة عن أسباب الحكم الإبتدائى التى لم يأخذ بها ، و إذ كانت هذه الأسباب كافية لحمل قضائه و لا يتعارض مع النتيجة التى إنتهى إليها الحكم الإبتدائى فإن النعى عليه بالتناقض و القصور فى التسبيب و الخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس .

                  ( الطعن رقم 2146 لسنة 55 ق ، جلسة 1990/2/7 )
=================================
الطعن رقم  0497     لسنة 57  مكتب فنى 41  صفحة رقم 890
بتاريخ 28-03-1990
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى                           
فقرة رقم : 2
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الإبتدائى بناء على أسباب خاصة دون أن يحيل إليه فى أسبابه فإن النعى الموجه إلى الحكم الإبتدائى يكون غير مقبول .


=================================
الطعن رقم  0366     لسنة 58  مكتب فنى 42  صفحة رقم 346
بتاريخ 30-01-1991
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى                           
فقرة رقم : 2
لا يعيب الحكم الإستئنافى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يعتنق أسباب الحكم الإبتدائى و يحيل إليها دون إضافة إذا رأت محكمة الإستئناف أن ما أثاره الطاعن فى أسباب إستئنافه لا يخرج عما كان معروضاً على محكمة أول درجة و تضمنته أسبابها و لم تر فيه ما يدعوها إلى إيراد أسباب جديدة .


=================================
الطعن رقم  0010     لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 921
بتاريخ 23-04-1991
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى                           
فقرة رقم : 4
لا تثريب على محكمة الإستئناف إن هى أخذت بأسباب الحكم الإبتدائى دون إضافة متى رأت فى هذه الأسباب ما يغنى عن إيراد رد جديد .

                    ( الطعن رقم 10 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/4/23 )
=================================
الطعن رقم  0076     لسنة 04  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 665
بتاريخ 28-03-1935
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى                           
فقرة رقم : 2
ينبغى للطاعن فى حالة ما يكون الحكم الإستئنافى المطعون عليه قد أخذ ببعض أسباب الحكم المستأنف أن يودع صورة رسمية من الحكم المستأنف لتتمكن محكمة النقض من بحث وجوه طعنه على ضوء الحكمين معاً ، فلعل فى أسباب الحكم المستأنف ما يكفى للرد على ما يطعن به فى الحكم الإستئنافى .

                     ( الطعن رقم 76 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/3/28 )
=================================
الطعن رقم  0051     لسنة 05  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 1043
بتاريخ 23-01-1936
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى                            
فقرة رقم : 1
لا يعيب الحكم الإستئنافى أن يحيل فى بيان الوقائع على ما ورد فى الحكم الإبتدائى .


=================================
الطعن رقم  0003     لسنة 06  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 1117
بتاريخ 14-05-1936
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى                           
فقرة رقم : 1
إذا قضت محكمة الدرجة الأولى فى الدعوى برفض دفوع المدعى عليه إلا واحداً منها قبلته و رتبت عليه الحكم برفض الدعوى ، و لم يطلب المدعى عليه فى الإسئناف المرفوع عليه من خصمه سوى تأييد الحكم المستأنف ، و قضت محكمة الإستئناف بإلغاء الحكم المستأنف و بطلبات المستأنف <المدعى> فإنه لا يجوز لهذا المدعى عليه <المستأنف عليه> أن يعيب على الحكم عدم البحث فى هذه الدفوع المحكوم برفضها ما دام هو لم يتمسك بها لدى محكمة الإستئناف .


=================================
الطعن رقم  0018     لسنة 07  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 191
بتاريخ 28-10-1937
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى                           
فقرة رقم : 1
إنه و إن كانت المحكمة الإستئنافية ملزمة قانوناً بذكر الأسباب التى إعتمدت عليها فى قضائها بإلغاء الحكم المستأنف فإنها عند إقتصاؤها على تعديل الحكم فقط لا تكون ملزمة إلا بذكر الأسباب التى إقتضت هذا التعديل ،  و كل ما لا يتناوله التعديل يكون مؤيداً و تبقى أسباب الحكم قائمة بالنسبة له .


=================================
الطعن رقم  0054     لسنة 10  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 317
بتاريخ 13-02-1941
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى                           
فقرة رقم : 1
إذا خالفت محكمة الإستئناف المحكمة الإبتدائية فى مسألة من مسائل الدعوى ثم أخذت بأسباب الحكم الإبتدائى مع الأسباب التى أوردتها فذلك منها لا يعد تناقضاً ، فإنها لا تعنى بأخذها بتلك الأسباب إلا ما كان منها غير متعارض مع الأسباب التى أوردتها هى .


=================================
الطعن رقم  0032     لسنة 12  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 47 
بتاريخ 28-01-1943
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى                           
فقرة رقم : 1
إذا حررت والدة لإبنها سنداً بدين يستحق الوفاء وقت الطالب ، ثم توفيت و طولب ورثتها بالدين فطعنوا فيه بأنه يخفى وصية لعدم العوض و إنتفاء نية التنجيز ، فأحالت المحكمة الدعوى على التحقيق ثم قضت برفضها ، و كان الظاهر من حكمها أنها محصت أقوال الشهود فأوردت أولاً شهادة المحرر للسند ثم بينت ما حدا بها على التشكك فيها    و ترجيح أقوال الشاهدين عليه ، و لم تكتف بذلك بل عرضت لوقائع الدعوى و ظروفها     و أشارت إلى تسليم السند لصاحبه بعد تحريره و وجود بمنزله عند حصر تركته ، حتى إنتهت من ذلك كله إلى الإقتناع بأن التصرف الوارد فى السند لم يكن مضافاً إلى ما بعد الموت بل كان منجزاً ، فإن المحكمة تكون قد أسست حكمها على أسباب كافية من شأنها أن تنتج ما خلصت إليه من تكييف السند و بيان حقيقته و الغرض المقصود من تحريره .


=================================
الطعن رقم  0059     لسنة 12  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 61 
بتاريخ 04-03-1943
الموضوع : استئناف                  
 الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى                           
فقرة رقم : 1
إذا كان المستند ذا أهمية فى مصير الدعوى و متعلقاً بموضوع الخلاف الرئيسى الذى دار حوله الجدل بين طرفى الدعوى ، و كان من يحتج به لم يستطع تقديمه لمحكمة الدرجة الأولى ثم تمكن من تقديم صورة رسمية منه لمحكمة الإستئناف ، فإنه يكون واجباً على هذه المحكمة أن تقدره و تقول كلمتها فيه . فإذا هى إكتفت بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه قائلة إن المستأنف لم يأت بشىء جديد ، فإن حكمها يكون قاصر الأسباب قصوراً يعيبه    و يستوجب نقضه .

                       ( الطعن رقم 59 لسنة 12 ق ، جلسة 1943/3/4 )
=================================
الطعن رقم  0065     لسنة 12  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 114
بتاريخ 01-04-1943
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى                            
فقرة رقم : 3
إذا قدم إلى محكمة الإستئناف ، لأول مرة ، مستند من شأنه ، لو صحت دلالته ، أن يؤثر فى مجرى الخصومة ، فإنه يكون من واجبها أن تمحصه و تقدره . فإذا هى لم تعن بالرد على ما جاء به إلا بعبارة عامة مجملة كان حكمها قاصر الأسباب متعيناً نقضة .

                      ( الطعن رقم 65 لسنة 12 ق ، جلسة 1943/4/1 )


=================================
الطعن رقم  0077     لسنة 12  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 147
بتاريخ 22-04-1943
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى                           
فقرة رقم : 1
إذا كان المستأنف عليه قد طلب أصلياً تأييد الحكم المستأنف و إحتياطياً إعتماد تقرير الخبير المعين فى الدعوى ، ثم مذكرة طعن فيها على أعمال الخبير و نسب إليه أنه خرج عن مأموريته المبينة فى الحكم التمهيدى ، و أبان تفصيلاً أوجه خروجه عنها ، ثم إنتهى إلى طلب إستبعداه و تأييد الحكم المستأنف ، فليس يكفى للرد على ما جاء بهذه المذكرة من المطاعن ، التى لو صحت لكان لها أثرها فى التقرير ثم فى مصير الدعوى ، أن تقول المحكمة إنها تبينت من الإطلاع على هذا التقرير كيت و كيت ، دون أن تعرض للمطاعن الموجهة إلية و تقول فيها كلمتها ، بل يكون حكمها معيباً فى تسبيبه متعيناً نقضه .


=================================
الطعن رقم  0078     لسنة 12  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 155
بتاريخ 13-05-1943
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى                           
فقرة رقم : 1
إذا رفضت المحكمة الإبتدائية الدعوى التى أقامها متعهد توريد أغذية لبعض المستشفيات بمطالبة وزارة الصحة برد الـتأمين الذى دفعه لإنتهاء مدة العقد ، بانية قضاءها على أن المدعى وقعت منه مخالفات فى تنفيذ عقد التوريد تبيح للوزارة أن تصادر التأمين المدفوع منه إذ هو قدم أصنافاً مغشوشة للمستشفى و قدم مندوبه رشوة لبعض الموظفين ، و مشيرة فى ذات الوقت إلى أن الوزارة كان لها عذرها فى الإنتظار فى فسخ العقد و مصادرة التأمين إلى أن تصبح الأحكام فى المخالفات التى وقعت من المتعهد نهائية ، ثم جاءت محكمة الإستئناف فأخذت بما قاله الحكم المستأنف عن المخالفات ، و لكنها إنتهت إلى القول بأنه ما دامت الوزارة لم تفسخ العقد ، رغم وقوع هذه المخالفات ، فإنها تكون قد تركت حقها فيه ، و لا يكون ثمة محل لمصادرة التأمين لأنها إن صادرته تكون قد إستولت على تعويض عن أمر لم يتم و هو الفسخ قبل حلول أجل التعاقد ، فإن حكم محكمة الإستئناف يكون قاصراً قصوراً يستوجب نقضه . إذ فى حين أن المحكمة الإبتدائية قد رأت أن عدم إقدام الوزارة على الفسخ كان من قبيل الحيطة و الحذر ، و أن العقد يخولها ذلك ، إذا بمحكمة الإستئناف ترى أن الفسخ و المصادرة متلازمان ، و أن إمساك الوزارة عن الفسخ يضيع عليها حق المصادرة . ذلك مع أن المخالفات التى إرتكبها المتعهد ، منها ما هو متعلق بذات المواد المتفق على توريدها ، و منها ما هو خاص بالرشوة ، و محكمة الإستئناف لم تفرق بين هذين النوعين من المخالفات ، و لم تبين كيف أن إنتظار الوزارة إلى أن يفصل نهائياً من جهة الإختصاص فى دعوى الرشوة يضيع عليها حقها فى الفسخ        و المصادرة مع أن الأمر غير متعلق بغش الأصناف الموردة حتى كان يمكن القول بأن قبول إستمرار التوريد يعتبر رضاء بالإستمرار فى العقد ، بل هو متعلق بجريمة أخرى ، أسند إرتكابها إلى مندوب المتعهد ، مشترط فى العقد أن يكون جزاؤها مصادرة التأمين ، مما كان مقتضاه أن تورد المحكمة فى حكمها ما يكشف عن أن الوزارة بعد أن تبينت وقوع الرشوة بصفة قاطعة قد تسامحت مع المتعهد و تنازلت عن حقها فى صدد إقترافه هذه الجريمة ، أو عن أنها لم يكن لها حق فى جزائه عليها بالمصادرة .

                     ( الطعن رقم 78 لسنة 12 ق ، جلسة 1943/5/13 )
=================================
الطعن رقم  0001     لسنة 13  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 338
بتاريخ 27-04-1944
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى                           
فقرة رقم : 1
إذا قررت محكمة الإستئناف أن النزاع بين الخصوم قد إنحصر فى أمرين فقط و بنت حكمها على الفصل فيهما ، و كان الحكم المستأنف قد تناول عدة أمور أخرى جوهرية فى مصير الدعوى غير هذين الأمرين ، فإنه يكون على محكمة الإستئناف إذا قضت بإلغاء الحكم المستأنف أو تعديله أن تبين أسباب مخالفتها له ، و إلا كان حكمها قاصر الأسباب متعيناً نقضه .

                        ( الطعن رقم 1 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/4/27 )
=================================
الطعن رقم  0028     لسنة 13  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 219
بتاريخ 18-11-1943
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى                           
فقرة رقم : 1
إذا رفع الدعوى شخصان و حكم لكل منهما بطلباته ، و إستأنف المدعى عليه الحكم فى مواجهتهما كليهما ، ثم قرر أحدهما أمام محكمة الإستئناف تنازله عن دعواه " أى عن حقه المقضى به بالحكم المستانف " فقضت المحكمة بإثبات هذا التنازل و " إلغاء الحكم المستانف ، و رفضت ماعدا ذلك من الطلبات " ، كان هذا الحكم ملغياً ضمناً ما حكم به للمدعى الذى لم يتنازل ، و كان هذا القضاء الضمنى باطلاً لخلوه من أسباب تبرره و متعيناً نقضه فى حق هذا المدعى .


=================================
الطعن رقم  0041     لسنة 13  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 280
بتاريخ 09-03-1944
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى                           
فقرة رقم : 1
إذا قضت محكمة الإستئناف بتأييد الحكم الإبتدائى للأسباب الواردة به و لأسباب أخرى إستندت إليها و كانت هذه الأسباب كافية لإقامة الحكم عليها ، فإنه لا يوثر فى سلامة حكمها أن يكون هناك تناقض بين أسبابة و بين بعض أسباب الحكم الإبتدائى ، إذ أن أخذ محكمة الإستئناف بأسباب الحكم الإبتدائى معناه الأسباب التى لا تتناقض مع أسبابها هى .


=================================
الطعن رقم  0072     لسنة 13  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 257
بتاريخ 10-02-1944
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى                           
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم الإبتدائى الصادر برفض دفع قد بنى على سببين ، ثم جاءت المحكمة الإستئنافية فأيدته فيما قضى به مع إستبعادها أحد السببين ، و كان السبب الباقى يستقيم به الحكم فهذا يكفى لصحته .


=================================
الطعن رقم  0118     لسنة 13  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 389
بتاريخ 25-05-1944
الموضوع : استئناف                  
 الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى                           
فقرة رقم : 1
إذا حكمت المحكمة الإبتدائية بإلزام المدعى بمصاريف الدعوى بالنسبة إلى القدر الذى حكمت بتثبيت ملكيته له مما طلبه ، بمقولة إن أحداً لم ينازعه فى ملكيته له ، فإستأنف       و كان مما قاله فى مذكرته التى قدمها لمحكمة الإستئناف أنه أعلن خصومه بعريضة الدعوى الإبتدائية فلم يطلب إليه أحد منهم عدم قيد الدعوى بالنسبة إلى هذا القدر من الأطيان ، كما أن أحداً منهم لم يقل أمام قاضى التحضير إنه لا ينازع فى ملكيته له ،        و فضلاً عن ذلك فإنهم طلبوا فى مذكراتهم التى قدموها للمحكمة و فى المذكرة الختامية رفض دعواه برمتها ، و مع كل ذلك لم يرد فى حكم محكمة الإستئناف الذى أيد الحكم الإبتدائى أية إشارة إلى ما إعتمد عليه المدعى فى إستئنافه ، فإن هذا الحكم يكون خالياً من الأسباب متعيناً نقضه .


=================================
الطعن رقم  0033     لسنة 14  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 593
بتاريخ 22-03-1945
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى                           
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقيم على أن مورث المدعى عليهم كان يضع يده على الأعيان موضوع النزاع بصفة كونه وكيلاً عن باقى الشركاء ، و أن هذه الوكالة ظلت مستمرة دون حصول تغيير فى هذا السبب ، فإن أخذ الحكم الإستئنافى بهذه الأسباب يتضمن الرد على ما إدعاه هؤلاء أمام محكمة الإستئناف من تغيير فى سبب وضع يد مورثهم ، لأن تقرير إستمرار اليد بناء على الوكالة يقتضى بذاته نفى حصول تغيير فى هذا السبب ، و بذلك لا يصح الطعن على هذا الحكم بقصور أسبابه .


=================================
الطعن رقم  0141     لسنة 14  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 736
بتاريخ 18-10-1945
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى                           
فقرة رقم : 1
إذا ألغت محكمة الإستئناف الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية القاضى بتعويض لورثة المجنى عليه الذى دهسه قطار السكة الحديد و راح ضحية خطأ السائق لعدم تنبيهه المارة و خطأ المصلحة لعدم إتخاذها الإحتياطات اللازمة لحمايتهم ، و كان الحكم الإستئنافى قد أسس على أن خطأ المجنى عليه قد بلغ من الجسامة مبلغاً ترتفع به مسئولية غيره لأن قتله إنما كان نتيجة مباشرة لمجازفته إذ قدر أنه يستطيع أن يعبر شريط السكة الحديد قبل أن يصل إليه القطار فخانه التقدير و دهمته القاطرة ، فإنه إذا لوحظ أنه لا يصح إعتبار المجنى عليه مخطئاً ذلك الخطأ الجسيم إلا إذا ثبت أنه كان يرى القطار فعلاً فى وقت كان يسمح له بإجتناب المرور على الشريط ، ثم لوحظ أن الحكم لم يستظهر فى أسبابه ثبوت هذه الحقيقة مع أن المحكمة الإبتدائية قد أثبتت فى حكمها أن المعاينة التى قامت بها دلت على تعذر رؤية المجنى عليه للقطار قبل وصوله إلى محل الحادث و أنه لم يكن فى مقدوره أن يتنبه إلى قدومه - إذا لوحظ ذلك كله فإنه يظهر أن هذا الحكم لم يقم على الأسباب التى تكفى لتبرير قضائه . و ليس يشفع فى قصور هذه الأسباب ما قاله نقلاً عن شاهدين قررا فى التحقيق أنهما كان فى مقدورهما رؤية القطار لو أنهما كانا فى مكان المجنى عليه ، فإن ما قرراه من ذلك لا يؤدى عقلاً لثبوت رؤية المجنى عليه للقطار فى الوقت المناسب ، إذ هما لم يكونا ، وقت الحادث ، مع المجنى عليه فى مكان واحد     و هو المكان الذى أثبتت معاينة المحكمة الإبتدائية تعذر رؤية القطار منه .

                   ( الطعن رقم 141 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/10/18 )
=================================
الطعن رقم  0020     لسنة 15  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 35 
بتاريخ 27-12-1945
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى                           
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم الإبتدائى قد بنى الفسخ الذى قضى به على الشرط الضمنى ثم جاء الحكم الإستئنافى مقاماً من ناحية على قيام شرط فاسخ صريح ، و من ناحية أخرى على أسباب الحكم الإبتدائى ، فإنه يكون متناقضاً ، لإختلاف حكم كل واحد من الشرطين عن حكم الآخر .


=================================
الطعن رقم  0029     لسنة 15  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 72 
بتاريخ 24-01-1946
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى                           
فقرة رقم : 1
إذا كان الخصم قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الإستئناف بحجية حكم سابق ، و مع ذلك أيدت محكمة الإستئناف الحكم الإبتدائى لأسبابه دون أن ترد على هذا الدفع ، و دون أن تكون أسباب الحكم الإبتدائى صالحة للرد عليه ، كان حكمها قاصر التسبيب متعيناً نقضه

                       ( الطعن رقم 29 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/1/24 )
=================================
الطعن رقم  0009     لسنة 16  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 292
بتاريخ 02-01-1947
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى                           
فقرة رقم : 2
إذا بين الطاعن أمام محكمة الإستئناف عناصر دعواه التى لم ترفضها محكمة الدرجة الأولى إلا بناءاً على أنها كانت مجهلة ، و قدم الأوراق المشتملة على هذا البيان ، فإنه يتعين على محكمة الإستئناف أن تقول كلمتها فى ذلك . فإذا هى لم تفعل ، و أيدت الحكم الإبتدائى لأسبابه ، كان حكمها معيباً واجباً نقضه .

                       ( الطعن رقم 9 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/1/2 )
=================================
الطعن رقم  0079     لسنة 16  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 541
بتاريخ 19-02-1948
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى                            
فقرة رقم : 1
إذا رفعت دعوى على وزارة الدفاع بإلزامها بمبلغ معين على أنه قيمة الآلات التى إستولت عليها من المدعى عملاً بأحكام قانون التدابير الإستثنائية رقم 96 لسنة 1936 ، فدفعت الوزارة بعدم إختصاص المحكمة بالنظر فى الدعوى لكونها من إختصاص اللجنة المنصوص عليها فى هذا القانون ، فقضت المحكمة برفض الدفع ، و قضت فى الموضوع بعد مناقشة تقرير اللجنة الذى كان قد صدر فى أثناء النظر فى الدعوى بإلزام الوزارة بدفع مبلغ قدرته ، ثم لما إستأنفت الوزارة هذا الحكم طالبة إلغاءه فيما قضى به من الإختصاص ، و على سبيل الإحتياط تعديل المبلغ الذى حكم به ، قضت محكمة الإستئناف بتأييد الحكم المذكور فيما قضى به من الإختصاص و بعدم جواز إستئنافه بالنسبة إلى الموضوع إعتباراً بأن الدعوى بعد صدور قرار لجنة التقدير و مرافعة الخصوم فى موضوعه قد أصبحت بمثابة معارضة فى هذا القرار ، و القانون المذكور ينص على إختصاص المحكمة الإبتدائية بالفصل فى هذه المعارضة بحكم غير قابل للطعن - فهذا الحكم يكون قد إستند إلى أسباب لا تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها ؛ إذ أن تكييف هذه الدعوى بأنها معارضة بناءاً على إستمرار طرفيها فيها بعد صدور قرار لجنة التقدير و تناول المحكمة له بالبحث بعد سماع دفاع الخصوم فى موضوعه ، فى حين أن الثابت بالحكم أن الوزارة كانت تدفع بعدم الإختصاص و ظلت متمسكة بهذا الدفع فى جميع مراحل النزاع و لم تبد دفاعها فى موضوع التقدير إلا على سبيل الإحتياط - ذلك لا يؤدى إلى إعتبار الدعوى معارضة فى أمر التقدير ، إذ مناقشة الموضوع إحتياطياً ليس من شأنها أن تفيد التنازل عن الدفع الأصلى بعدم الإختصاص ، و خصوصاً مع التسليم بأن الإختصاص المعين فى القانون سابق الذكر متعلق بالنظام العام .

                      ( الطعن رقم 79 لسنة 16 ق ، جلسة 1948/2/19 )
=================================
الطعن رقم  0116     لسنة 16  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 514
بتاريخ 08-01-1948
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى                           
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم قد رفض إجابة المستأنف إلى ما طلبه من إحالة الدعوى على التحقيق قولاً بأن الواقعة التى طلب إثباتها لم يحضرها أحد من الشهود بإقراره فى مذكرته المقدمة بالإستئناف ، و كان الثابت فى صحيفة الإستئناف و فى المذكرة المقدمة بعد المرافعة إلى محكمة الإستئناف أنه - على خلاف ما زعم الحكم - قد بين الوقائع التى طلب الإحالة على التحقيق لإثباتها بشهادة الشهود الذين حضروها ، و كلها وقائع لو ثبتت لتغير بها وجه الحكم فى الدعوى ، فإن هذا الحكم يكون قد بنى على تحصيل خاطئ لما هو ثابت فى الأوراق ، فيكون قد عاره بطلان جوهرى يستوجب نقضه .

                     ( الطعن رقم 116 لسنة 16 ق ، جلسة 1948/1/8 )
=================================
الطعن رقم  0149     لسنة 16  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 530
بتاريخ 29-01-1948
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى                            
فقرة رقم : 1
إذا كانت المستأنفة قد تمسكت أمام محكمة الإستئناف بأنها دائنة لوالدها بمبالغ تزيد كثيراً على المبلغ الذى طالبها به المدعى بطريق الدعوى غير المباشرة مستعملاً فى ذلك حقوق ورثة والدها ، و قدمت إلى المحكمة ، تأييداً لدفاعها هذا ، مستندات جديدة لم يسبق لها تقديمها إلى محكمة الدرجة الأولى ، و مع ذلك قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه دون أن ترد على المستندات الجديدة و الدفاع المؤسس عليها ، فهذا الحكم يكون مشوباً بالقصور .

                     ( الطعن رقم 149 لسنة 16 ق ، جلسة 1948/1/29 )
=================================
الطعن رقم  0060     لسنة 17  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 645
بتاريخ 21-10-1948
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تسبيب الحكم الاستئنافى                           
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم الإستئنافى لأسبابه حين قضى بقبول الدفع بسقوط حق المدعى فى طلب حساب الوقف الذى كان يديره المدعى عليه بصفته وكيلاً عنه قد أقام قضاءه بذلك على أساس ما أورده المدعى فى عريضة دعواه من أن توكيله المدعى عليه إنما كان بسبب سفره إلى خارج القطر ، و ما إستخلصه إستخلاصاً سائغاً من المستندات المقدمة إلى المحكمة من أن هذه الوكالة قد إنقضت بعودة المدعى من الخارج ،  و على أن دعوى الحساب إنما رفعت بعد إنقضاء الوكالة بأكثر من خمس عشرة سنة هلالية ، و أن الخطابات المقدمة من المدعى للإستدلال بها على أن المدعى عليه لم ينقطع عن مباشرة إدارة الوقف بصفته وكيلاً لا يدل ما ورد بها على إستمرار الوكالة ، و ذلك بعد أن أورد بعض عباراتها و فسرها تفسيراً تحتمله و ينفى المعنى الذى يقول به المدعى ، ثم أيد هذا الحكم إستئنافياً لأسبابه ، فلا يعيب الحكم الإستئنافى أنه لم يورد مضامين خطابات جديدة قدمها المدعى إلى محكمة الإستئناف و قالت هذه المحكمة عنها إنها لم تر فيها ما يفيد إستمرار الوكالة .


=================================

تسبيب الاحكام


تسبيب الاحكام
=================================
الطعن رقم  0006     لسنة 13  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 170
بتاريخ 27-05-1943
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام                                    
فقرة رقم : 1
إذا كان المشترى قد دفع ، أمام محكمة الإستئناف ، الدعوى المرفوعة عليه من البائع بطلب فسخ عقد البيع لعدم دفع الثمن مدعياً حصول تعرض له فى بعض القدر المشترى ، الأمر الذى يبيح له بحكم المادة 331 من القانون المدنى حق حبس الثمن حتى يضع يده على جميع ما إشتراه ، فإكتفت المحكمة فى ردها على هذا الدفع بقولها إنه لم يقدم ما يثبته و لم يحدد بطريقة جلية مقدار الأرض التى يدعى حصول التعرض له فيها و لا إسم المتعرض له إلخ . و بناء على ذلك ، و على ما ورد بأسباب الحكم المستأنف ، أيدت هذا الحكم فيما قضى به من الفسخ ، فى حين أنه قد ورد فيه ما يفيد أن المشترى قد حصل تعرض له فى نصف فدان مما إشتراه ، فإن الحكم الإستئنافى يكون متخاذل الأسباب باطلاً بحكم المادة 103 من قانون المرافعات .

                       ( الطعن رقم 6 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/5/27 )
=================================

ترك الخصومة فى الاستئناف


ترك الخصومة فى الاستئناف
=================================
الطعن رقم  0041     لسنة 20  مكتب فنى 03  صفحة رقم 577
بتاريخ 06-03-1952
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : ترك الخصومة فى الاستئناف                         
فقرة رقم : 1
إذا كان المستأنف قد قرر قبل العمل بقانون المرافعات الجديد ترك المرافعة فى إستئنافه الأصلى فيكون نص المادة 308 مرافعات قديم هو الذى يحكم الآثار التى ترتبت على هذا الترك لا نص المادة 415 مرافعات جديد . ذلك أن ترك المرافعة هو وفقا لقانون المرافعات القديم تنازل أو إسقاط تتحقق آثاره القانونية بمجرد التصريح به دون حاجة إلى قبول الخصم أو صدور حكم به فلا يعوق هذه الآثار تراخى القاضى فى تقريره ثبوت الترك إذ هذا التقرير ليس قضاء فى خصومة بل هو مجرد إعلان من القاضى بنفض يده من الدعوى بعد إذ إنتهت بالتقرير بترك المرافعة .    


=================================
الطعن رقم  0675     لسنة 42  مكتب فنى 27  صفحة رقم 562
بتاريخ 03-03-1976
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : ترك الخصومة فى الاستئناف                         
فقرة رقم : 2
إذ كانت المادة 141 من قانون المرافعات تجيز إبداء ترك الخصومة ببيان صريح فى مذكرة موقعه من التارك مع إطلاع خصمه عليها ، كما أن المادة 238 منه تقضى بأن تحكم المحكمة فى جميع الأحوال بقبول ترك الخصومة فى الإستئناف إذا كان ميعاد الاستئناف قد انقضى وقت الترك لما كان ذلك و كان الإقرار المكتوب الموقع عليه بإمضاء منسوبة للمستأنفة قد تضمن بياناً صريحاً بتركها الخصومة فى الإستئناف فإنه و قد قدم إلى المحكمة يقوم - و على ما جرى به قضاء النقض - مقام المذكرة الموقع عليها من هذه المستانفة كما يعتبر تقديم المستأنف ضدها الأولى لهذا الإقرار و تمسكها بما جاء به إقرارا بإطلاعها عليه و قبولا منها للترك ، هذا فضلا عن أن هذا الإقرار مؤرخ فى ... أى  بعد أن كان ميعاد الطعن بالإستئناف فى الحكم الإبتدائى قد إنقضى ، فإن ترك المطعون ضدها الأولى لإستئنافها كان يتعين أن يتم و ينتج أثره حتى و لو لم يصدر قبول من الطاعنة .

                  ( الطعن رقم 675 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/3/3 )

=================================
الطعن رقم  0586     لسنة 41  مكتب فنى 28  صفحة رقم 375
بتاريخ 05-02-1977
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : ترك الخصومة فى الاستئناف                         
فقرة رقم : 1
إن وقف الدعوى طبقاً للقانون رقم 14 سنة 1962 له أحكامه و شروط و أوضاعه الخاصة المتميزة فى القانون ، و هو يختلف فى مناطه و فى نطاقه عن أحكام الوقف الأتفاقى المقررة فى المادة 292 من قانون المرافعات السابق و بمقتضاها رخص الشارع للخصوم أن يتفقوا على وقف السير فى الدعوى لمدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لهذا الإتفاق أيا كان سببه و أوجب تعجيلها خلال الثمانية أيام التالية لإنقضاء هذه المدة و رتب على عدم تعجيلها فى الميعاد إعتبار المدعى تاركاً دعواه و المستأنف تاركاً استئنافه . لما كان ذلك و كان الثابت فى الأوراق أن الدعوى أوقفت فى 1967/6/3 أمام محكمة الإستئناف لمدة ستة شهور بإتفاق طرفى الخصومة طبقاً للمادة 292 سالفة الذكر و لم تعجلها الطاعنة إلا فى 1968/4/18 و بعد إنتهاء مدة الوقف بأكثر من ثمانية أيام . و كانت المطعون ضدها - مصلحة الضرائب - قد دفعت بإعتبار الطاعنة تاركة إستئنافها و ظلت متمسكة بدفعها أمام المحكمة حتى فصل فى الإستئناف ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول هذا الدفع لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، و لا يؤثر فى ذلك أنه بعد أن أبدت المطعون ضدها الدفع المشار إليه ، أوقفت الدعوى مرة أخرى فى 1968/12/18 مدة ثمانية عشر شهراً وفقاً لأحكام القانون رقم 14 سنة 1962 إعادة النظر فى النزاع القائم بين الطاعنة و المطعون ضدها ، فإن الدعوى تعود بقوة القانون إلى الحالة التى كانت عليها قبل الوقف طبقاً لنص المادة السادسة من هذا القانون ، و يجوز - على ما جاء بمذكرته الإيضاحية - لأى من طرفى الخصومة التمسك بسائر الدفوع التى تعيب الدعوى حتى تنتفى مظنة التنازل عن هذه الدفوع بالدخول فى مفاوضات الصلح .

                       ( الطعن رقم 586 لسنة 41 ق ، جلسة 1977/2/5 )
=================================
الطعن رقم  0487     لسنة 46  مكتب فنى 32  صفحة رقم 2080
بتاريخ 23-11-1981
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : ترك الخصومة فى الاستئناف                         
فقرة رقم : 4
إذ كان الحكم المطعون قد قضى بترك الخصومة بالنسبة للمطعون عليه السادس - فى موضوع غير قابل للتجزئة - و كان لازم ذلك هو إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الإستئناف له و زوال إختصامه فى الإستئناف ، فإن الإستئناف يكون غير مقبول بالنسبة لباقى المستأنف عليهم ، لعدم إختصام جميع المحكوم لهم .

                   ( الطعن رقم 487 لسنة 46 ق ، جلسة 1981/11/23 )
=================================

بطلان صحيفة الاستئناف


بطلان صحيفة الاستئناف
=================================
الطعن رقم  0272     لسنة 22  مكتب فنى 07  صفحة رقم 256
بتاريخ 23-02-1956
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : بطلان صحيفة الاستئناف                            
فقرة رقم : 1
 إذا كان موضحاً بعريضة الإستئناف المرفوع من شركة إسم هذه الشركة و مركز إدارتها فإن ذلك كاف لصحة عريضة الإستئناف و لا مخالفة فيه لنص المادة 2/10 مرافعات و يكون الحكم قد أخطأ فى القانون إذ قضى ببطلان صحيفة الإستئناف إستنادا إلى أنه ينقصها إسم من يمثل الشركة المستأنفة .

                   ( الطعن رقم 272 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/2/23 )
=================================
الطعن رقم  0293     لسنة 25  مكتب فنى 10  صفحة رقم 788
بتاريخ 10-12-1959
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : بطلان صحيفة الاستئناف                             
فقرة رقم : 2
صدر القانون رقم 264 لسنة 1953 معدلاً بعض مواد قانون المرافعات فاستحدث إجراءات بشأن الإستئناف و تحضيره ، ففرق فى المادة 405 بعد تعديلها بين الدعاوى المنصوص عليها فى الماده 188 من القانون و بين باقى الدعاوى الأخرى ، و نص على أن إستئناف الحكم الصادر فى الطائفة الأولى من الدعاوى يرفع بتكليف بالحضور تراعى فيه الأوضاع المقررة بصحيفة إفتتاح الدعوى - أما الدعاوى الأخرى فقد أوجب أن ترفع بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظره ، و لما كانت عريضة الإستئناف لا تعتبر وفقاً لنص المادة 406 مكرر من قانون المرافعات من أوراق التكليف بالحضور لأنه لم يقصد بها دعوة الخصم إلى الحضور أمام المحكمة فى يوم معين ، و كان البطلان الذى نصت عليه المادة 79 من قانون المرافعات إنما ينصرف إلى ذلك البطلان الذى يشوب أوراق التكليف بالحضور ، و كان نص المادة 405 معدلة من قانون المرافعات قد خلا من وجوب تضمين عريضة الإستئناف إسم المحكمة المرفوع أمامها الإستئناف ، و كانت القواعد العامة فى البطلان المنصوص عليها فى المادة 25 من قانون المرافعات هى التى تحكم عريضة الإستئناف بالنسبة لما لم يرد به نص خاص ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أسس قضاءه ببطلان صحيفة الإستئناف بالنسبة للمطعون عليه الأول على نص المادة 79 من قانون المرافعات يكون قد أخطأ - و إذا كان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه الأول رغم تمسكه بنص المادة 79 من قانون المرافعات قد تمسك أيضا بحصول ضرر له نتيجة إغفال ذكر بيان المحكمة فى عريضة الإستئناف - فإنه يتعين نقض الحكم .

                    ( الطعن رقم 293 لسنة 25 ق ، جلسة 1959/12/10 )
=================================
الطعن رقم  0348     لسنة 25  مكتب فنى 11  صفحة رقم 42 
بتاريخ 07-01-1960
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : بطلان صحيفة الاستئناف                            
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة 405 من قانون المرافعات أنه منذ تعديله بالقانون رقم 264 سنة 1953 يجب أن يرفع الإستئناف بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظره بالشروط و الأوضاع المقررة بالقانون المذكور ، و يستثنى من ذلك الدعاوى المنصوص عليها فى المادة 118 مرافعات فيرفع الإستئناف عنها بتكليف بالحضور بالأوضاع المقررة لصحيفة إفتتاح الدعوى ، فإذا رفع الإستئناف على خلاف ذلك كان باطلا و كان للمحكمة من تلقاء نفسها أن تحكم ببطلانه - فإذا كانت الطاعنة قد رفعت دعواها ضد المطعون عليه بطلب الحكم بالكف عن إستعمال العلامة التجارية الخاصة بتجارتها و إعدام ما يكون موجودا منها أو طرف الغير من التجار مع إلزامه بأن يدفع لها مبلغ مائه جنيه على سبيل التعويض - فهى دعوى عادية و ليست من الدعاوى التى تشملها المادة 118 من قانون المرافعات ، و لما كان الإستئناف الذى رفع عن الحكم الصادر فيها قد رفع بورقة تكليف بالحضور بعد نفاذ القانون رقم 264 سنة 1953 ، فإن هذا الإستئناف و قد رفع بغير الطريق الذى رسمه القانون المذكور يكون باطلا - لا يغير من ذلك أن يكون المطعون عليه قد طلب فى صحيفة إستئنافه وقف تنفيذ الحكم المستأنف لأن هذا الطلب لا علاقة له بشكل الإستئناف إذ يجوز للمستأنف أن يتقدم به للمحكمة بعد رفع الإستئناف و تداوله أمامها إلتماسا منها بأن تستعمل حقها المخول لها بمقتضى المادة 472 من قانون المرافعات فى وقف تنفيذ الحكم المستأنف فلا يترتب على تقديمه تغيير طبيعة الدعوى المستأنف حكمها .

                   ( الطعن رقم 348 لسنة 25 ق ، جلسة 1960/1/7 )
=================================
الطعن رقم  0044     لسنة 27  مكتب فنى 11  صفحة رقم 460
بتاريخ 23-06-1960
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : بطلان صحيفة الاستئناف                            
فقرة رقم : 1
إنه و إن كانت المادة 310 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية قد أوجبت ذكر الأسباب التى بنى عليها فى الإستئناف فى الصحيفة إلا أنه لا يتأدى من ورود النص المذكور بصيغة آمره أن يكون البطلان جزاءا مقررا - بمقولة أن الشارع يكون فى هذه الحالة قد قدر أهمية الإجراء و إفترض ترتب الضرر على مخالفته - ذلك أن القول بتقدير الشارع لأهمية الإجراء و إفتراضه ترتب الضرر على المخالفة لا يكون له مجال إلا إذا كان النص واردا بعبارة نافية أو ناهية ، فإذا كانت الطاعنة قد وقفت فى شأن الدفع ببطلان الإستئناف عند حد ما ورد بنعيها من إعتبار البطلان جزاءا مقررا لمجرد أن النص آمر فإن الحكم المطعون فيه يكون سديدا فيما إنتهى إليه من رفض الدفع المذكور .


=================================
الطعن رقم  0112     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1322
بتاريخ 25-12-1969
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : بطلان صحيفة الاستئناف                            
فقرة رقم : 1
البطلان المنصوص عليه فى المادة 405 من قانون المرافعات رقم 77 لسنة 1949 الذى رفع الإستئناف فى ظله إنما ينصب على إغفال بيان الحكم المستأنف و أسباب الإستئناف دون البيانات التى تراعى فى صحيفة إفتتاح الدعوى المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم و موطنهم و التى تركها المشرع للقواعد العامة فى البطلان . و إذ كان الغرض الذى رمى إليه المشرع  من ذكر هذه البيانات إنما هو إعلام ذوى الشأن فى الإستئناف عمن رفعه من الخصوم وصفته و موطنه فإن كل بيان من شأنه أن يفى بذلك يتحقق به غرض الشارع ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و إعتد بالموطن المختار الذى إتخذته المطعون عليها فى صحيفة الإسئناف فقد إنتفى بذلك وجه الضرر من عدم بيان محل إقامتها الصحيح لأنها بإتخاذ موطن  مختار لها فى صحيفة الإسئناف يكون هو الموطن بالنسبة إلى كل ما يتعلق به وفقا لما تقضى به المادة 3/43 مدنى .


=================================
الطعن رقم  0068     لسنة 40  مكتب فنى 26  صفحة رقم 631
بتاريخ 18-03-1975
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : بطلان صحيفة الاستئناف                            
فقرة رقم : 4
لا محل للتحدى بأنه لا يجوز للمطعون عليها التمسك بالبطلان - بطلان إعلانها بصحيفة الإستئناف بدعوى أنها هى التى تسببت فيه لوقوع غش منها ، ذلك أن هذا الدفاع يقوم على واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع فلا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم  0584     لسنة 44  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1759
بتاريخ 07-12-1977
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : بطلان صحيفة الاستئناف                            
فقرة رقم : 2
إذ كان الثابت فى الدعوى أن صورة صحيفة الإستئناف المعلنة للمطعون عليه قد خلص من بيان تاريخ الإعلان و وقت حصوله و إسم المحضر الذى بأشر الإعلان و توقيعه فإن الحكم إذ قضى ببطلان هذا الإعلان و بالتالى إعتبار الإستئناف كأن لم يكن تبعاً لعدم إعلان الصحيفة للمطعون عليه إعلاناً صحيحاً خلال الثلاثة الأشهر التالية لإيداعها قلم الكتاب يكون قد أصاب صحيح القانون و لا يقدح فى سداد هذا النظر بثبوت حضور المطعون بالجلسة الأولى المحددة لنظر الإستئناف ما دام أن هذا الحضور لا يحقق الغاية من إستلزام توافر البيانات المذكورة إذ الغرض من بيان تاريخ الإعلان هو معرفة الوقت الذى تبدأ فيه الآثار التى رتبها القانون على إعلان الورقة و المواعيد التى تسرى من وقت الإعلان و الغرض من بيان إسم المحضر و المحكمة التى يعمل بها هو التحقق من أن للشخص الذى قام بإعلان الورقة صفة فى مباشرة هذا العمل فى حدود إختصاصه ، و أما توقيع المحضر فهو الذى يكسب الورقة صفتها الرسمية و لذلك أوجب الشارع توقيعه على أصل الإعلان و صورته ، و هذه الأغراض لا ترتبط بما قصد به من إستلزام البيانات الأخرى من دعوة المعلن إليهم للحضور إلى مكان محدد فى وقت معين ، و من ثم فإن حضور المطعون عليه بالجلسة المعلن إليها لا يصحح البطلان الناشىء عن النقص فى البيانات السالف بيانها ، بما لا مجال معه لإعمال نص المادة 114 من قانون المرافعات التى ترتب على حضور المعلن إليه فى الجلسة أو إيداعه مذكرة بدفاعه زوال بطلان صحف الدعاوى و إعلانها و بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشىء عن عيب فى الإعلان أو فى بيان المحكمة أو فى تاريخ  الجلسة .


=================================
الطعن رقم  0744     لسنة 41  مكتب فنى 31  صفحة رقم 551
بتاريخ 20-02-1980
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : بطلان صحيفة الاستئناف                            
فقرة رقم : 1
إذ كانت محكمة الإستئناف قد أجلت نظر الإستئناف لمصادفة الجلسة المحددة أخيراً يوم عطلة رسمية بالجلسة التالية تخلف المستأنف - الطاعن - و حضرت المستأنف ضدها - المطعون ضدها - و إقتصر دفاعها فيها على طلب الفصل فى الإستئناف فقررت المحكمة حجزه للحكم مع التصريح للطرفين بتقديم مذكراتهما فى عشرة أيام ، و تقديم وكيل الطاعن خلال هذه الفترة بمذكرة يعتذر فيها عن عدم حضوره الجلسة لعذر قهرى و عدم تمكن زميله الذى أنابه فى الحضور فيها إلا بعد الإنتهاء من نظر الإستئناف و هو ما يؤكد علم الطاعن مسبقاً بالجلسة التى تأجلت إليها الدعوى . متى كان ذلك ، و كانت المحكمة قد أتاحت له الفرصة لتقديم مذكرة بدفاعه فتقدم بمذكرته التى طلب فيها فتح باب المرافعة ليقدم مستنداته التى تمثلت فى المستخرج الرسمى المرفق بالمذكرة و قد ناقشت المحكمة دلالة هذا المستند ، فإنه لا يجديه التمسك بالبطلان بدعوى أنه لم يعلن للجلسة الأخيرة و أن المستند المقدم منه فى هذه الفترة لم يعلن إلا خصيمته ، و لا على المحكمة بعد ذلك إذا لم تستجيب لطلب إعادة الدعوى إلى المرافعة .


=================================
الطعن رقم  0884     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1190
بتاريخ 23-04-1980
الموضوع : استئناف                  
 الموضوع الفرعي : بطلان صحيفة الاستئناف                            
فقرة رقم : 1
الخصومة فى الإستئناف تعتبر بالنظر إلى إجراءات رفعها و السير فيها ، مستقلة عن الخصومة المطروحة أما محكمة أول درجة و متميزة عنها ، فما يجرى على أحداها من بطلان أو صحة لا يكون له أثر على الأخرى ، و من ثم فإن النزول عن التمسك بسبب من أسباب بطلان إعلان الحاصل أمام محكمة أول درجة لا يحول  دون تمسك ذى الشأن بطلان إعلانه بصحيفة الإستئناف . لما كان ذلك ، و كانت الطاعنة الثانية قد تمسكت ببطلان إعلانها بصحيفة الإستئناف لحصوله فى مواجهة النيابة رغم وجود موطن معروف لها ، و بإعتبار الإستئناف  كأن لم يكن لعدم إعلانها بتلك الصحيفة خلال الثلاثة الأشهر التالية لتقديمها ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض هذا الدفع تأسيساً على أن نزولها أمام محكمة أول درجة عن التمسك ببطلان إعلانها بصحيفة إفتتاح الدعوى الحاصل فى مواجهة النيابة يحول بينها و بين العودة إلى التمسك ببطلان إعلانها بصحيفة الإستئناف الحاصل بذات الطرق ، و حجب نفسه عن بحث صحة هذا الإعلان أو بطلانه فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون .

                   ( الطعن رقم 884 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/4/23 )
=================================
الطعن رقم  0072     لسنة 47  مكتب فنى 32  صفحة رقم 945
بتاريخ 25-03-1981
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : بطلان صحيفة الاستئناف                            
فقرة رقم : 1
بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب فى إعلان هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطلان نسبى مقرر لمصلحة من تعيب إعلانه فلا يجوز لغير الخصم الذى بطل إعلانه الدفع به ، و ميعاد الثلاثة أشهر الواردة بنص المادة 70 من قانون المرافعات هو ميعاد حضور و الجزاء على مخالفته لا يتعلق بالنظام العام فلا يملك التمسك به إلا من شرع لمصلحته و يشترط  لكى يفيد غيره من الخصوم من تطبيق هذا الجزاء أن يتمسك به صاحبه   و يتحقق قيام موجبه و يكون الموضوع غير قابل للتجزئة ، لما كان ذلك و كان الإعلان الذى تصدت محكمة الإستئناف لبحث الدفع ببطلانه ليس هو إعلان الطاعنة بل كان إعلان خصم آخر و كان موضوع الدعوى مما يقبل التجزئة فإن نعيها على الحكم المطعون فيه فيما قضى به من صحة ذلك الإعلان و رفض الدفع بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن بالنسبة لهذا الخصم يكون نعياً غير مقبول .


=================================
الطعن رقم  0920     لسنة 50  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1878
بتاريخ 22-12-1983
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : بطلان صحيفة الاستئناف                            
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الخطأ فى رقم الدعوى الإبتدائية لا يبطل صحيفة الإستئناف إذا كانت البيانات الأخرى التى وردت فيها لا تترك مجالاً للشك فى تحديد الحكم الوارد عليه الإستئناف .

                ( الطعن رقم 920 لسنة 50 ق ، جلسة 1983/12/22 )
=================================
الطعن رقم  2401     لسنة 54  مكتب فنى 41  صفحة رقم 948
بتاريخ 05-04-1990
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : بطلان صحيفة الاستئناف                            
فقرة رقم : 5
1) النص فى الفقرة الأولى عن المادة 37 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 - على عدم جواز قبول صحف الدعاوى أمام محاكم الإستئناف إلى إذا كان موقعاً عليها من محام مقيد بجدول هذه المحاكم و إلا حكم ببطلان الصحيفة ، مقتضاه أن عدم توقيع مثل هذا المحامى على الصحيفة يترتب عليه حتماً بطلانها و إذ كان غرض الشارع من هذا النهى هو رعاية الصالح العام و تحقيق الصالح الخاص فى الوقت ذاته لأن إشراف المحامى المقرر أمام محاكم الإستئناف على تحرير صحف الإستئناف من شأنه مراعاة أحكام القانون عند تحريرها و بذلك تنقطع المنازعات التى كثيراً ما تنشأ بسبب قيام من لا خبرة لهم بممارسة هذه الشئون ذات الطبيعة القانونية مما يعود بالضرر على ذوى الشأن ، و من ثم فإن ذلك البطلان يتعلق بالنظام العام يتعين على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها و لا يصححه توقيع محام مقيد بجدول محاكم الإستئناف بإستلام أصل صحيفة إستئناف غفل عن التوقيع لإعلانه . و لما كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحاً .

                  ( الطعن رقم 2401 لسنة 54 ق ، جلسة 1990/4/5 )
=================================


بطلان المرافعة فى الاستئناف


بطلان المرافعة فى الاستئناف
=================================
الطعن رقم  0074     لسنة 21  مكتب فنى 04  صفحة رقم 854
بتاريخ 09-04-1953
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : بطلان المرافعة فى الاستئناف                      
فقرة رقم : 4
متى كانت محكمة الإستئناف إذ قضت ببطلان المرافعة لم تجب الطاعن إلى ما طلبه فى مذكرته التكميلية من إعادة الدعوى إلى المرافعة لتنظر مع إستئناف جديد رفعه عن الحكم و لم ترد فى حكمها على هذا الطلب فإنها لا تكون قد أخطأت ذلك أن الحكم ببطلان المرافعة فى الإستئناف وفقاً لقانون المرافعات القديم يجعل الحكم المستأنف نهائياً ولو لم يكن قد أعلن كما هو شأن سقوط الخصومة فى قانون المرافعات الجديد ( م 305 مرافعات جديد و 304 مرافعات قديم ) .

                    ( الطعن رقم 74 سنة 21 ق ، جلسة 1953/4/9 )
=================================

النزول عن الاستئناف


النزول عن الاستئناف
=================================
الطعن رقم  0054     لسنة 19  مكتب فنى 02  صفحة رقم 715
بتاريخ 19-04-1951
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : النزول عن الاستئناف                              
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم المطعون فيه اذ قضى باثبات نزول المستأنف عليه (الطاعن) عن التمسك بالحكم المستأنف استنادا الى اقرار كتابى صدر منه بعد بلوغه سن الرشد أثناء نظر الاستئناف وفيه يسلم بصحة الحساب المقدم من جدته المستأنفة (المطعون عليها) وبنزوله عن هذا الحكم . متى كان الحكم المطعون فيه اذ قضى بذلك قد لخص ماورد باقرار التنازل و بين ماينعاه عليه الطاعن من انه صدر تحت تأثير الغش وأورد حكم القانون فى الغش المفسد للرضا فـى قولــــه  ,, انه يجب ان يكون وليد اجراءات احتيالية أو وسائل من شأنها التغرير بالعاقد بحيث يشوب ارادته ولا يجعله قادرا على الحكم على الامور حكما سليما ،، ثم ذكر الوقائع التى نسبها الطاعن الى المطعون عليها وأنزل حكم القانون عليها وانتهى الى ان ,, هذا الادعاء على فرض صحته تنقصه الأركان اللازم توافرها لقيام الغش قانونا وما صوره الطاعن لا يعدو ان يكون قولا مرسلا عن الحديث الذى تم بينه و بين جدته و ليس فيه من مظاهر الاغراء أو الغش ما يفسد رضاءه بتوقيع هذا التنازل الصادر منه ،، فان الطعن على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون و بالقصور يكون على غير أساس اذ هو أحاط بالوقائع التى استدل بها الطاعن على حصول الغش المدعى به و الذى يزعم انه افسد
رضاءه بالتوقيع على هذا الاقرار المشار اليه ثم تحدث عن هذه الوقائع و مدى ما ينعكس بها من أثر على ارادة الطاعن و انتهى فى أدلة سائغة سواء الى انه حتى مع فرض صحة هذه الوقائع فليس من شأنها التغرير بالطاعن بحيث تشوب ارادته ولا تجعله قادرا على الحكم على الأمور حكما سليما .                                                                 
                 
                     ( رقم الطعن 54 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/4/19 )
=================================
الطعن رقم  0013     لسنة 31  مكتب فنى 16  صفحة رقم 953
بتاريخ 02-11-1965
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : النزول عن الاستئناف                              
فقرة رقم : 1
النزول عن الإستئناف بعد رفعه - وهو ترك الخصومة - لا يكون إلا بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو بتقرر فى قلم كتاب المحكمة أو بيان صريح فى مذكرة موقع عليها من الخصم التارك أو من وكيله بشرط إطلاع الخصم عليها أو إبداء طلب الترك شفوياً بالجلسة فى مواجهة الخصم و إثباته فى محضر الجلسة - وهى الوسائل التى حددتها المادة 308 من قانون المرافعات على سبيل الحصر - و من ثم فإن الإقرار أمام الموثق بالتنازل عن الإستئناف لا يعد تركاً للخصومة بوسيلة من هذه الوسائل . و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يرتب على هذا الإقرار أثر فإنه يكون صحيحاً فى القانون .


=================================
الطعن رقم  0032     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1649
بتاريخ 24-11-1976
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : النزول عن الاستئناف                              
فقرة رقم : 2
النص فى الفقرة الثانية من المادة 219 من قانون المرافعات على أنه " يجوز الإتفاق و لو قبل رفع الدعوى على أن يكون حكم محكمة أول درجة إنتهائيا " .  يدل على أن المشرع قد أجاز الإتفاق مقدماً بين الخصمين على التنازل على إستئناف الحكم و لم يرد فى ذلك مخالفة للنظام العام ، لما أوردته المذكرة الإيضاحية من أن المادة " تضمنت فقرة أخيرة تبيح النزل عن الإستئناف قبل رفع الدعوى ذلك أن الإستئناف كغيره من الحقوق يجوز النزول عنه فضلاً عن أن هذا النزول يكون أقرب شبهاً بنظام التحكيم و لا يعتبر من جهة أخرى حرماناً من حق الإلتجاء إلى القضاء بقدر ما هو منظم لهذا الحق فضلاً عن أن حكم هذه الفقرة مسلم به فى كثير من التشريعات الحديثة " ، مما مفاده أنه يجوز التنازل من باب أولى عن متابعة السير فى الإستئناف حال نقض الحكم و إعادة الدعوى لسيرها أمام محكمة الإحالة ، و لا يجوز القول بأن الإقرار بالتنازل قدم فى مرحلة الطعن بالنقض  و هى متميزة عن خصومة الإستئناف المتعلقة بالدعوى الموضوعية لأنه و إن كان الحكم الصادر فى الإستئناف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من شأنه أن ينهى الدعوى إلا أن نقض هذا الحكم يزيله و يفتح للخصوم طريق العودة إلى محكمة الإحالة لمتابعة السير فيها بناء على طلب الخصوم .


=================================


القضاء فى الاستئناف بعدم الاختصاص


القضاء فى الاستئناف بعدم الاختصاص
=================================
الطعن رقم  0259     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 966
بتاريخ 11-05-1967
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : القضاء فى الاستئناف بعدم الاختصاص                
فقرة رقم : 1
متى كان قضاء المحكمة الابتدائية بإعادة الدعوى إلى محكمة الاستئناف على أساس أنها سبق أن قضت ببطلان قرار اللجنة الجمركية واستنفدت بذلك ولايتها على الدعوى بحيث لا يجوز لها العودة إلى الحكم فيها - قد تضمن فى أسبابه المكملة لمنطوقه والتى يقوم عليها هذا المنطوق قضاء ضمنياً منها بعدم إختصاصها بنظر موضوع الدعوى وبإختصاص محكمة الاستئناف بنظره ، فإن هذا القضاء يعتبر مخالفاً للحكم الصادر من قبل من محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل فى موضوعها والذى تضمن قضاء ضمنيا بعدم إختصاصها بنظر هذا الموضوع وباختصاص محكمة الدرجة الأولى بنظره . وإذ كان قضاء المحكمة الابتدائية الذى جاء على مقتضى حكم محكمة الاستئناف المذكور قد أصبح باتاً وحائزاً لقوة الأمر المقضى بقضاء محكمة الاستئناف بعدم جواز إستئنافه وبفوات مواعيد الطعن بالنقض فى هذا القضاء الأخير ، فإن محكمة الاستئناف إذ فصلت بعد ذلك فى موضوع الدعوى لا يكون حكمها - المطعون فيه - قد خالف الحكم السابق صدوره من نفس المحكمة فيما قضى به هذا الحكم الأخير من عدم إختصاص محكمة الإستئناف بنظر موضوع الدعوى ، ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يفصل فى مسألة الإختصاص وإنما الذى فصل فيها هو حكم سابق عليه حاز قوة الأمر المقضى وهو الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بإعادة الدعوى إلى محكمة الاستئناف وما كان للحكم المطعون فيه أن يتعرض للإختصاص بعد الفصل فيه نهائيا .


=================================
الطعن رقم  1212     لسنة 47  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1380
بتاريخ 15-05-1980
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : القضاء فى الاستئناف بعدم الاختصاص                
فقرة رقم : 1
المشرع لم يرتب البطلان جزاء على رفع الإستئناف إلى محكمة غير مختصة ، بل أنه لم يعوض لهذه المسألة بنص خاص ، و من ثم ينطبق عليها القواعد المقررة بشأنها أمام محكمة الدرجة الأولى عملاً بالمادة 240 من قانون المرافعات ، و لما كان مفاد المادة 110 من هذا القانون أنه إذا قضت المحكمة بعدم إختصاصها بنظر الدعوى وجب عليها إحالتها إلى المحكمة المختصة ، و تلتزم المحكمة المحال عليها الدعوى بالإحالة سواء كانت من طبقة المحكمة التى قضت بها أو من طبقة أعلى أو أدنى منها ، و إذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أن الإستئناف رفع إبتداء إلى المحكمة الإبتدائية بهيئة إستئنافية فى الموعد القانونى ، فقضت تلك المحكمة بعدم إختصاصها بنظره و بإحالته إلى محكمة الإستئناف المختصة - فإن الحكم المطعون فيه إذ إلتزم حكم الإحالة و قضى فى الإستنئاف المحال إليه شكلاً و موضوعاً فإنه لا يكون قد خالف القانون .

                    ( الطعن رقم 1212 لسنة 47 ق ، جلسة 1980/5/15 )
=================================