بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

31 يوليو 2012

التوقيع على صحيفة الاستئناف


التوقيع على صحيفة الاستئناف
=================================
الطعن رقم  0078     لسنة 19  مكتب فنى 02  صفحة رقم 172
بتاريخ 14-12-1950
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : التوقيع على صحيفة الاستئناف                      
فقرة رقم : 1
نص المادة 3/23 من قانون المحاماة رقم 98 لسنة 1944 صريح النهى عن تقديـــــم صحف الإستئناف ما لم يوقعها محام مقرر أمام محاكم الإستئناف و مقتضى هذا النص هو أن عدم توقيـع محام على صحيفة الإستئناف يترتب عليه و لا بد عدم قبولها . و إذن فمتى كان الحكم إذ قضــــى برفض الدفع بعدم قبول الإستئناف شكلاً لعدم توقيع صحيفته من محام مقرر لـدى محكمة الإستئناف قد أقام قضاءه على أن نية المشرع قد وضحت بجلاء فى المناقشة التى حصلت فـى مجلس الشيوخ فى خصوص المادة 23 من قانون المحاماة رقم 98 لسنة 1944 على أنه لـم يقصد بنصها أن يرتب البطلان جزاء لمخالفتها فإن هذا الحكم إذ قبل الإستئناف شكلاً مع بطلان صحيفته يكون قد أخطأ .
                        
                ( الطعن  رقم 78 لسنة  19 ق ، جلسة  1950/12/14 )
=================================
الطعن رقم  0135     لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1217
بتاريخ 02-06-1955
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : التوقيع على صحيفة الاستئناف                      
فقرة رقم : 1
متى كانت صحيفة الاستئناف قد أعلنت فى ظل قانون المرافعات المختلط الذى لا يوجب التوقيع عليها من أحد المحامين المقررين أمام محكمة الاستئناف ، كما لا يوجب هذا الإجراء قانون المحاماه المختلط ، فإن هذا الاستئناف عملا بالمادة 2 من قانون المرافعات الجديد يكون قد تم صحيحا وفقا للإجراءات التى كان معمولا بها أمام المحاكم المختلطة و لا يجرى عليه حكم المادة 23 من قانون المحاماة أمام المحاكم الوطنية الذى يوجب الاجراء المشار إليه ، ولايغير من هذا النظر أن يكون الاستئناف قد رفع أمام المحكمة الوطنية فى خلال العطلة القضائية التى تنقضى بعدها ولاية المحاكم المختلطة .

               ( الطعن رقم 135 سنة 22 ق ، جلسة 1955/6/2 )
=================================
الطعن رقم  0024     لسنة 33  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1727
بتاريخ 23-11-1966
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : التوقيع على صحيفة الاستئناف                      
فقرة رقم : 1
النص فى المادتين 25و26 من قانون المحاماه رقم 96 لسنة 1957 والمادة 405 من قانون المرافعات - بعد تعديلها بالقانون رقم 264 لسنة 1953 وقبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 - على أن يرفع الإستئناف بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظره موقعة من محام مقبول للمرافعة أمامها ، لا يجرى على إطلاقه ، بل يخرج من نطاقه ما تباشره إدارة قضايا الحكومة - وأشباهها ونظائرها - من دعاوى أمام المحاكم على إختلاف أنواعها ودرجاتها .

                    ( الطعن رقم 24 لسنة 33 ق ، جلسة 1966/11/23 )
=================================
الطعن رقم  0204     لسنة 31  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1091
بتاريخ 24-05-1967
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : التوقيع على صحيفة الاستئناف                      
فقرة رقم : 1
مقتضى ما نصت عليه المادة 405 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 264 لسنة 1953 ، أن الإستئناف الأصلى لا يكون إلا بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظره موقعة من محام مقبول للمرافعة أمامها عدا الدعاوى المنصوص عليها فى المادة 118 فيرفع الإستئناف عنها بتكليف بالحضور تراعى فيه الأوضاع المقررة لصحيفة افتتاح الدعوى ، ولا يجوز فى الحالتين رفع الإستئناف بمذكرة وإلا كان باطلاً وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه ، وإذ كان المطعون عليه قد حدد فى صحيفة الإستئناف طلباته ثم عاد وفى مذكرة مقدمة منه فاستدرك ما فاته طلبه فى صحيفة الإستئناف ، وهو استئناف للحكم بغير الطريق القانونى ، يتعين الحكم ببطلانه ولا يمنع من ذلك عدم تمسك الطاعن بهذا البطلان أمام محكمة الموضوع لأنه سبب قانونى يتصل بطرق التقاضى وأوضاعه قوامه تلك العناصر الواقعية التى أثبتها الحكم المطعون فيه ولا يفتقر إلى بحث أى عنصر واقعى آخر .

                   ( الطعن رقم 204 لسنة 31 ق ، جلسة 1967/5/24 )
=================================
الطعن رقم  0387     لسنة 35  مكتب فنى 21  صفحة رقم 646
بتاريخ 16-04-1970
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : التوقيع على صحيفة الاستئناف                      
فقرة رقم : 1
إن المادة 405 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 ، و إن خلت من النص على وجوب توقيع صحيفة الإستئناف من محام مقبول للمرافعة أمام محاكم الإستئناف ، إلا أن الفقرة 3 من المادة 25 من قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957 الذى رفع الإستئناف فى ظله قد وضعت القاعدة العامة الواجب اتباعها فى هذا الشأن ، و إذ كان نص تلك الفقرة صريحاً فى النهى عن تقديم صحف الإستئناف ما لم يوقعها محام مقرر أمام محاكم الإستئناف ، فإن مقتضى هذا النهى أن عدم توقيع مثل هذا المحامى على صحيفة الإستئناف يترتب عليه حتما عدم قبولها ، و لا يغير من ذلك أن الشارع لم يرتب البطلان بلفظه جزاء  على هذه المخالفة ذلك أن النهى الوارد فى المادة 25 من قانون المحاماة يعتبر - فى حكم المادة 25 من قانون المرافعات - نصا على بطلان الصحيفه التى لا يوقعها محام توافرت فيه الشروط السالف بيانها ، فإن هذا البطلان يقع حتما إذا أغفل هذا الإجراء .


=================================
الطعن رقم  0387     لسنة 35  مكتب فنى 21  صفحة رقم 646
بتاريخ 16-04-1970
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : التوقيع على صحيفة الاستئناف                      
فقرة رقم : 2
لما كان غرض الشارع من الفقرة 3 من المادة 25 من القانون 96 لسنة 1957  رعايه الصالح العام و تحقيق الصالح الخاص فى ذات الوقت ، لأن إشراف المحامى على تحرير تلك الصحف من شأنه مراعاة أحكام القانون عند تحريرها ، و بذلك تنقطع المنازعات التى كثيرا ما تنشأ بسبب قيام من لا خبرة لهم بممارسة هذه الشئون ذات الطبيعة القانونية مما يعود بالضرر على ذوى الشأن ، فإن هذا البطلان يكون متعلقا بالنظام العام ، و من ثم يجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، و لا يسقط الحق فى التمسك به بالتكلم فى موضوع الدعوى و إن كان يجوز على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 100 لسنة 1962 استيفاء التوقيع فى الجلسة خلال ميعاد الإستئناف .

                ( الطعن رقم 387 لسنة 35 ق ، جلسة 1970/4/16 )
=================================
الطعن رقم  427      لسنة 37  مكتب فنى 24  صفحة رقم 282
بتاريخ 20-02-1973
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : التوقيع على صحيفة الاستئناف                      
فقرة رقم : 2
إذ كان نص المادة 25 من القانون رقم 96 لسنة 1957 بشأن المحاماة أمام المحاكم الذى رفع الإستئناف فى ظله صريحاً فى النهى عن تقديم صحف الإستئناف أمام أية محكمة إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها ، فإن مقتضى ذلك أن عدم توقيع محام ممن نصت عليهم المادة المذكورة على صحيفة الإستئناف يترتب عليه بطلانها .


=================================
الطعن رقم  0589     لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 505
بتاريخ 07-02-1979
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : التوقيع على صحيفة الاستئناف                      
فقرة رقم : 2
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه برفض الدفع ببطلان صحيفة الإستئناف لعدم التوقيع عليها من محام مقرر أمام محكمة الإستئناف على ما إستبانته من وجود توقيع لمحام مقبول للمرافعة أمامها على أصل الصحيفة ، و كانت الطاعنة لم تدع أن التوقيع الذى أثبتت المحكمة وجوده على أصل الصحيفة ليس لمحام أو أنه لمحام غير مقبول للمرافعة أمام محاكم الإستئناف . فإن النعى على الحكم - بعدم التثبت من قيده بجدول المحامين المقررين أمامها - يكون على غير أساس .


=================================
الطعن رقم  1060     لسنة 45  مكتب فنى 32  صفحة رقم 579
بتاريخ 22-02-1981
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : التوقيع على صحيفة الاستئناف                      
فقرة رقم : 1
إذ كان قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 قد نص فى الفقرة الثانية من المادة 87 منه على أنه " كما لا يجوز تقديم صحف الإستئناف أو تقديم صحف الدعاوى أمام محكمة القضاء الإدارى إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المعتمدين أمامها " و كان المشرع قد قصد من ذلك رعاية الصالح العام و تحقيق الصالح الخاص فى ذات الوقت ، ذلك أن إشراف المحامى على تحرير صحف الإستئناف و الدعاوى من شأنه مراعاة أحكام القانون فى تحرير هذه الأوراق و بذلك تنقطع المنازعات التى كثيراً ما تنشأ بسبب قيام من لا خبرة لهم بممارسة هذه الشئون ذات الطبيعة القانونية بما يعود بالضرر على ذوى الشأن و لما كان الإستئناف طبقاً لنص المادة 230 من قانون المرافعات يرفع بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة وفقاً للأوضاع المقررة لرفع الدعوى و كانت الفقرة الأولى من المادة 65 الواردة فى الباب الثانى الخاص برفع الدعوى قد أوجبت على المدعى أن يقدم لقلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة دعواه صوراً منها بقدر عدد المدعى عليهم و صورة لقلم الكتاب فإن توقيع المحامى على أصل صحيفة الإستئناف أو صورتها المقدمة لقلم الكتاب يتحقق به الغرض الذى قصد إليه المشرع من وضع الفقرة الثانية من المادة 87 من قانون المحاماة سالف الذكر ، لما كان ذلك و كان ملف الدعوى أمام محكمة الإستئناف - الذى أمرت المحكمة بضمه إلى ملف الطعن - يحتوى على أصل صحيفة الإستئناف المعلنة للمستأنف عليه - الطاعن - فى 1973/7/8 كما يحتوى على صورة مطابقة لها يوجد على هامشها توقيع لمحامى المستأنف - المطعون ضده - و من ثم فإن خلو أصل الصحيفة المعلنة من توقيع المحامى يكون و لا أثر له طالما تحققت الغاية من الإجراء بالتوقيع على صورة الصحيفة المودعه بالملف و يكون النعى بالبطلان لهذا السبب لا أساس له من القانون .


=================================
الطعن رقم  1611     لسنة 48  مكتب فنى 34  صفحة رقم 661
بتاريخ 09-03-1983
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : التوقيع على صحيفة الاستئناف                      
فقرة رقم : 2
نص الفقرة الثانية من المادة 87 من قانون المحاماه رقم 61 لسنة 1968 صريحاً فى النهى عن تقديم صحف الإستئناف إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمام محكمة الإستئناف و رتبت الفقرة الأخيرة من ذات المادة البطلان على مخالفة ذلك مما مفاده - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن هذا البطلان يقع حتماً إذا ما أغفل هذا الإجراء و هو بطلان يتعلق بالنظام العام لا يسقط الحق فى التمسك به بالتكلم فى موضوع الدعوى ذلك أن عرض الشارع من هذا النهى هو رعاية الصالح العام و تحقيق الصالح الخاص فى ذات الوقت ، لأن إشراف المحامى المقرر أمام محاكم الإستئناف على تحرير صحف الإستئناف من شأنه مراعاة أحكام القانون عند تحريرها و بذلك تنقطع المنازعات التى كثيراً ما تنشأ بسبب قيام من لا خبرة لهم بممارسة هذه الشئون ذات الطبيعة القانونية مما يعود بالضرر على ذوى الشأن .


=================================
الطعن رقم  1611     لسنة 48  مكتب فنى 34  صفحة رقم 661
بتاريخ 09-03-1983
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : التوقيع على صحيفة الاستئناف                      
فقرة رقم : 3
صحيفة الإستئناف هى الأساس الذى يرفع به الإستئناف و مؤدى قضاء محكمة الإستئناف ببطلان تلك الصحيفة لعدم التوقيع عليها من محام مقرر أمام محاكم الإستئناف فى ألا تبقى بعد ذلك خصومة مطروحة عليها ، و يتعين عليها أن تقف عند حد القضاء ببطلان الصحيفة و لا يسوغ لها أن تمضى فى نظر الموضوع .

               ( الطعن رقم 1611 لسنة 48 ق ، جلسة 1983/3/9 )
=================================
الطعن رقم  2420     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1514
بتاريخ 30-06-1983
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : التوقيع على صحيفة الاستئناف                       
فقرة رقم : 2
حددت المادة 87 من القانون رقم 61 لسنة 1968 بشأن المحاماة نطاق تطبيقها بصحف الإستئناف و الدعاوى و أوامر الآداء و من ثم فلا يسوغ تجاوز هذا النطاق إلى غير ذلك من إجراءات المرافعات للقول بالبطلان فى حالة عدم توقيع المحامى عليها و من ثم فإنه لا يترتب البطلان على عدم توقيع هذه الأوراق الأخرى من أحد المحامين ، كما أنه من المقرر فى قضاء النقض أن مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 87 من قانون المحاماه سالف الذكر أن المشرع قصد من إشتراط توقيع المحامى على صحف الدعاوى رعاية الصالح العام و تحقيق الصالح الخاص فى ذات الوقت لأن إشراف المحامى على تحرير صحف الإستئناف و الدعاوى و العقود ذات القيمة من شأنه مراعاة أحكام القانون فى تحرير الأوراق و بذلك تنقطع المنازعات التى كثيراً ما تنشب بسبب قيام من لا خبرة لهم بممارسة هذه الشئون ذات الطبيعة القانونية بما تعود بالضرر من ذوى الشأن ، لما كان ذلك و كانت المادة 133 مرافعات تنص على أن تستأنف الدعوى سيرها بعد الإنقطاع أو الوقف بصحيفة تعلن لذوى الشأن ، فإن مؤدى هذه النصوص جميعها أنه ليس فى القانون ما يستلزم توقيع أحد المحامين على صحيفة تجديد السير فى الدعوى بعد القضاء بإنقطاع سير الخصومة فيها أو وقفها أو تجديدها بعد النقض لأول مرة ، و ذلك لإنتفاء العلة التى أجلها إشترط المشرع توقيع المحامى فى الحالات المشار إليها فيما تقدم .


=================================
الطعن رقم  0075     لسنة 56  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1379
بتاريخ 20-12-1988
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : التوقيع على صحيفة الاستئناف                      
فقرة رقم : 1
يدل نص المادة 2/58 من قانون المحاماة 17 لسنة 1983 على أن كل ما يتطلبه المشرع هو أن يكون المحامى الموقع على صحيفة الإستئناف مقرراً أمام محكمة الإستئناف و لم يستوجب أن يكون هو نفسه محرر تلك الصحيفة .


=================================
الطعن رقم  0112     لسنة 17  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 661
بتاريخ 25-11-1948
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : التوقيع على صحيفة الاستئناف                      
فقرة رقم : 1
إن نص الفقرة الثالثة من المادة 24 من القانون رقم 135 لسنة 1939 الخاص بالمحاماة أمام المحاكم الوطنية صريح فى النهى عن تقديم صحف الإستئناف إلا إذا كانت موقعة من محام مقرر أمام محاكم الإستئناف . و مقتضى هذا النهى أن عدم توقيع مثل هذا المحامى على صحيفة الإستئناف يترتب عليه حتماً عدم قبولها . أما القول بأن الشارع لم يرتب البطلان جزاءاً على المخالفة فمردود بأن النهى يتضمن بذاته هذا الجزاء و إن لم يصرح به .

                    ( الطعن رقم 112 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/11/25 )
=================================
الطعن رقم  0203     لسنة 17  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 763
بتاريخ 21-04-1949
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : التوقيع على صحيفة الاستئناف                      
فقرة رقم : 1
إن نص المادة 33 من قانون المحاماة رقم 98 الصادر فى 14 من يوليه سنة 1944 صريح فى النهى عن تقديم صحف الإستئناف ما لم يوقعها محام مقرر أمام محاكم الإستئناف . و مقتضى هذا أن عدم توقيع محام على صحيفة الإستئناف يترتب عليه و لابد عدم قبولها . أما القول بأن الشارع لم يرتب البطلان جزءاً عن المخالفة و أنه تعمد إغفاله فمردود بأن النهى يتضمن بذاته هذا الجزاء ، و مع وضوح معنى النص لا عبرة بما جرى قبل صدوره من مناقشة فى صدده .

                    ( الطعن رقم 203 لسنة 17 ق ، جلسة 1949/4/21 )
=================================

التكليف بالحضور فى الاستئناف



التكليف بالحضور فى الاستئناف
=================================
الطعن رقم  0374     لسنة 24  مكتب فنى 10  صفحة رقم 108
بتاريخ 29-01-1959
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : التكليف بالحضور فى الاستئناف                     
فقرة رقم : 1
لم يتطلب القانون صيغة معينة خاصة لعريضة الإستئناف وإنما نص فى المادة 405 معدلة من قانون المرافعات على بيانات أوجب أن تشملها العريضة ،فإذا كان الواقع فى الدعوى أن هذه البيانات كلها تضمنتها عريضة الاستئناف ،وكان مجرد تصدير العريضة بما يفيد إعدادها للإعلان لا يدل على أنه قصد بها أن تكون تكليفا بالحضور ، وكان الطاعن قد توخى فى الإجراءات التالية لتقديمها ما نصت عليه المواد 406 مكررا ، 407 ، و407 مكررا [1] ، 407 مكررا [2] ،408 من قانون المرافعات المعدل بعضها والمضاف بعضها الآخر بالقانون رقم 264 سنة 1935 وترسم الخطوات المنصوص عليها فيها ، فإن الإستئناف يكون قد رفع بعريضة طبقا للأوضاع والإجراءات التى نصت عليها الفقرة الأولى من المادة 405 من قانون المرافعات وما بعدها ، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بغير ذلك قد خالف القانون .
               
                 ( الطعن رقم 374 لسنة 24 ق ، جلسة 1959/1/29 )
=================================
الطعن رقم  0317     لسنة 26  مكتب فنى 12  صفحة رقم 173
بتاريخ 23-02-1961
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : التكليف بالحضور فى الاستئناف                     
فقرة رقم : 1
الدعاوى التىتستأنف أحكامها بتكليف بالحضور هى الدعاوى المنصوص عليها بطريقة الحصر فى المادة 118 من قانون المرافعات ومنها " الدعاوى التى ينص القانون على وجوب الفصل فيها على وجه السرعة " مما يفيد أن نظر الدعوى على وجه السرعة ليس منوطاً بتقدير الخصوم ولا بتقدير المحكمة ولكن مناطه أمر المشرع سواء ورد هذا الامر فى قانون المرافعات أو فى أى قانون أخر .


=================================
الطعن رقم  0050     لسنة 26  مكتب فنى 13  صفحة رقم 90 
بتاريخ 25-01-1962
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : التكليف بالحضور فى الاستئناف                     
فقرة رقم : 4
دعوى الدائن بطلب إعادة فتح أعمال التفليسة ليست من الدعاوى المنصوص عليها فى المادة 118 من قانون المرفعات على سبيل الحصر و لا هى من الدعاوى التى نص  المشرع على وجوب نظرها على وجه السرعة و من ثم فإذا كان الحكم المطعون فيه بنى قضاءه بصحة إستئناف الحكم الصادر فى هذه الدعوى رغم رفعه بتكليف بالحضور إستناداً إلى الفقرة الثانية من المادة 405 من قانون المرافعات قولاً منه إنها تندرج ضمن الدعاوى الواردة بالمادة 118 من قانون المرافعات بإعتبار أنها إمتداد لدعوى شهر الإفلاس أو أنها تدخل فى قصد الشارع من المادة المذكورة بطريق القياس لأنها مترتبة على الإفلاس ، فإنه يكون قد خالف القانون إذ أن المشرع قد نص فى المادة 118 من قانون المرافعات على دعاوى شهر الافلاس وحدها دون الدعاوى الأخرى الناشئة عن التفليسة ، و لا يغير من هذا النظر أن الشارع قد جعل ميعاد إستئناف هذه الدعاوى ميعاداً قصيراً لأن تقصير الميعاد ليس من شأنه وحده إعتبارها من الدعاوى التى تنظر على وجه السرعة .

                       ( الطعن رقم50 لسنة26 ق ، جلسة 1962
=================================
الطعن رقم  0236     لسنة 28  مكتب فنى 16  صفحة رقم 364
بتاريخ 24-03-1965
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : التكليف بالحضور فى الاستئناف                     
فقرة رقم : 1
الدعاوى التى تستأنف أحكامها بطريق التكليف بالحضور هى الدعاوى المنصوص عليها فى الماده 118 من قانون المرافعات ومنها " الدعاوى التى ينص القانون على وجوب الفصل فيها على وجه السرعة " وإذ خلا القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلوله على التركات من النص على وجوب الفصل فى الدعاوى الخاضعة لأحكامه على وجه السرعة تعين القول - وعلى ماجرى به قضاء محكمة النقض - بأن إستئناف الأحكام الصادرة فيها إنما يكون بعريضه تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظره وإلا كان باطلاً وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه وفقاً للفقرة الأولى من المادة 405 من قانون المرافعات .


=================================
الطعن رقم  0039     لسنة 30  مكتب فنى 16  صفحة رقم 489
بتاريخ 12-04-1965
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : التكليف بالحضور فى الاستئناف                     
فقرة رقم : 1
النزاع حول قيم كوبونات كانت مودعة لدى الشركة الطاعنة وهل لحقها التقادم وسقط حق أصحابها فى المطالبة بها أم لم يلحقها ، وبالتالى حول أيلولتها أو عدم أيلولتها للحكومة ، هو على هذه الصورة نزاع ضريبى تحكمه المادتان 28و29 من القانون رقم 14 لسنة 1939 والدعوى بشأن تدخل فى عموم الدعاوى المشار إليها فى المادة 94 من هذا القانون فيكون الحكم فيها على وجه السرعة ، كما يكون إستئناف الحكم الصادر فيها بتكليف بالحضور تراعى فيه الأوضاع المقررة لصحيفة إفتتاح الدعوى طبقاً للفقرة الثانية من المادة 405 من قانون المرافعات لا بعريضه تقدم إلى قلم كتاب المحكمة .

                  ( الطعن رقم 39 لسنة 30 ق، جلسه 1965/4/21 )
=================================
الطعن رقم  0183     لسنة 30  مكتب فنى 17  صفحة رقم 372
بتاريخ 23-02-1966
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : التكليف بالحضور فى الاستئناف                     
فقرة رقم : 1
الدعاوى التى تستأنف أحكامها بطريق التكليف بالحضور هى الدعاوى المنصوص عليها فى المادة 118 من قانون المرافعات ومنها " الدعاوى التى ينص القانون على وجوب الفصل فيها على وجه السرعة " وإذ خلا القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات من النص على وجوب الفصل فى الدعاوى الخاضعة لأحكامه على وجه السرعة فان إستئناف الأحكام الصادرة فيها ـ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ يكون بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظره .


=================================
الطعن رقم  0438     لسنة 31  مكتب فنى 17  صفحة رقم 388
بتاريخ 23-02-1966
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : التكليف بالحضور فى الاستئناف                     
فقرة رقم : 1
متى كان الطاعن قد إستأنف الحكيمن الصادرين فى أصل الدعوى بطريقين أحدهما بورقة تكليف بالحضور والآخر بطريق الإيداع فى قلم الكتاب وقضى الحكم المطعون فيه بقبول هذا الإستئناف الأخير ، وكان قضاء الحكم فى الإستئناف المرفوع بهذا الطريق قد أصبح نهائياً بعدم الطعن فيه من جانب المطعون عليه ، فإن النعى عليه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقة فيما قضى به من بطلان الإستئناف الأول يكون غير منتج ولا جدوى فيه .


=================================
الطعن رقم  002      لسنة 32  مكتب فنى 19  صفحة رقم 286
بتاريخ 14-02-1968
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : التكليف بالحضور فى الاستئناف                      
فقرة رقم : 1
متى كان النزاع فى الدعوى يدور حول مسئولية المطعون عليهم عن دين الضريبة المستحق فى ذمة مورثهم و أحقية مصلحة الضرائب فى توقيع الحجز بمقتضاه على ثمن  العقار المملوك لهم و بالتالى حول صحة أو بطلان هذا الحجز و هو على هذه الصورة نزاع يتعلق بأصل المطلوبات و بصحة الحجز ، و الدعوى بشأنه تدخل فى عموم الدعاوى التى نصت عليها المادة 27 من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى و أوجبت الحكم فيها على وجه السرعة ، و إستئناف الحكم الصادر فيها يكون بتكليف بالحضور تراعى فيه الأوضاع المقررة لصحيفة إفتتاح الدعوى طبقا للفقرة الثانية من المادة 405 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 ، لا بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة .

                        ( الطعن رقم 2 لسنة 32 ق ، جلسة 1968/2/14 )
=================================
الطعن رقم  0518     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1543
بتاريخ 17-12-1968
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : التكليف بالحضور فى الاستئناف                     
فقرة رقم : 1
إذ أوضح المشرع بنص المادة 2/75 ، 3 من قانون المرافعات السابق المعدلة بالقانون 100 لسنة 1962 أن المدعى هو الذى تسلم له أصل ورقة الإعلان و الصور من قلم الكتاب ليقوم بتسليمها إلى قلم المحضرين ، فقد أراد المشرع بهذا النص أن يرتب على إيداع صحيفة الدعوى قلم المحضرين الآثار القانونية التى يرتبها قانون المرافعات على رفع الدعوى بما فى ذلك قطع التقادم . لما كان ذلك و كان المشرع قد نص فى المادة 405 مرافعات السابق المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962على أن يرفع الإستئناف بتكليف بالحضور تراعى فيه الأوضاع المقررة لصحيفة إفتتاح الدعوى ، و جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 100 لسنة 1962 فى التعليق على هذه المادة ,, و قد أدخل المشرع تعديلات جوهرية فى إجراءات رفع الإستئناف أن وحد طريقة رفعه و جعلها بصحيفة تعلن للخصوم وفقا للإجراءات التى رسمها فى شأن رفع الدعوى و سوف يترتب على ذلك إعتبار الإستئناف مرفوعا فى الميعاد إذا قدمت صحيفته لقلم المحضرين فى ذلك الميعاد بعد أداء الرسم و ذلك على الوجه السابق إيضاحه فى شأن صحيفة الدعوى ،،  فقد قصد المشرع بذلك مرتبطاً بما نصت عليه المادة 2/75 ، 3 مرافعات المشار إليها أن يعتبر تقديم صحيفة الإستئناف إلى قلم المحضرين بعد دفع الرسم المستحق عليها كاملا لإعلانها هو الإجراء الذى يتم به رفع الإستئناف كما هو الشأن فى صحيفة الدعوى ، و أن عدم إتخاذ هذا الإجراء فى الميعاد المحدد له قانونا يترتب عليه سقوط الحق فى الإستئناف و لا يعد الإستئناف مرفوعا بمجرد تقديم صحيفته لقلم الكتاب و قيده فى الجدول و سداد الرسم عنه .

                   ( الطعن رقم 518 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/12/17 )
=================================
الطعن رقم  299      لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1291
بتاريخ 31-10-1968
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : التكليف بالحضور فى الاستئناف                      
فقرة رقم : 3
الأصل فى ظل قانون المرافعات - القديم - بعد تعديله بالقانون 264 لسنة 1953    و قبل تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 أن يرفع الإستئناف بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظره طبقا للفقرة الأولى من المادة 405 من قانون المرافعات و لا يستثنى من ذلك سوى الدعاوى المنصوص عليها بطريق الحصر فى المادة 118 مرافعات  و منها الدعاوى التى ينص القانون على وجوب الفصل فيها على وجه السرعة فيرفع الإستئناف عنها بتكليف بالحضور . و إذ كان النص فى المادة 35 من القانون  رقم 89 لسنة 1946 على أن التظلم من تقدير مجلس نقابة المهن الهندسية - لأتعاب المهندس - يكون بتكليف بالحضور لا يستتبع أن يكون رفع الإستئناف عن الحكم الصادر فيه بتكليف بالحضور أيضا ما دام لم ينص على وجوب الفصل فى هذا التظلم على وجه السرعة و ما دام أن هذا التظلم ليس من الدعاوى الأخرى الواردة فى المادة 118 مرافعات سالفة الذكر فإن إستئناف الحكم الصادر فى التظلم من تقدير المجلس الأعلى لنقابة المهن الهندسية يكون بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظره وفق ما رسمته الفقرة الأولى من المادة 405 من قانون المرافعات .

                 ( الطعن رقم 299 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/10/31 )
=================================

التظلم من وصف النفاذ المعجل


التظلم من وصف النفاذ المعجل
=================================
الطعن رقم  0147     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 98 
بتاريخ 16-01-1964
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : التظلم من وصف النفاذ المعجل                      
فقرة رقم : 1
متى كانت محكمة الاستئناف قد عرضت فى حكمها الأول - الخاص بالتظلم من وصف النفاذ - لمسألة جواز الاستئناف وعدم جوازه بعد أن تجادل فيها الخصوم وفصلت المحكمة فيها بجواز الاستئناف وبقبوله شكلا ، فإنها تكون بذلك قد حسمت النزاع نهائيا فى خصوص تلك المسألة و استنفدت ولايتها فى الفصل فيها فلا تملك بعد ذلك إعادة النظر فيها و لو عند نظر إستئناف الموضوع . و فصل المحكمة فى مسألة جواز الاستئناف و عدم جوازه عند نظر التظلم من وصف النفاذ يكون فصلا لازما متى كان المستأنف عليهم قد دفعوا بعدم جوازه و نازعهم المستأنف فى ذلك ، لأنه إذا ما تبين أن استئناف الموضوع غير جائز أو أنه غير مقبول شكلا لسبب آخر فإن الحكم المستأنف يكون قد حاز قوة الأمر المقضى و يكون واجب التنفيذ عملا بالقواعد العامة فلا يملك المحكوم عليه أن يوقف هذا التنفيذ عن طريق التظلم المنصوص عليه فى المادة 471 من قانون المرافعات و يكون تظلمه فى هذه الحالة غير مقبول .


=================================
الطعن رقم  0264     لسنة 36  مكتب فنى 22  صفحة رقم 67 
بتاريخ 19-01-1971
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : التظلم من وصف النفاذ المعجل                       
فقرة رقم : 1
القضاء فى طلب وقف نفاذ الحكم المستأنف هو قضاء وقتى لا يجوز - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قوة الأمر المقضى ، لأن الفصل فى هذا الطلب إنما يستند إلى ما يبدو للمحكمة من ظاهر أوراق الدعوى بما يخولها أن تعدل عند الفصل فى الموضوع عن رأى ارتأته وقت االفصل فى هذا الطلب ، إذ ليس لحكمها فيه أى تأثير على الفصل فى الموضوع .

                  ( الطعن رقم 264 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/1/19 )
=================================
الطعن رقم  001      لسنة 41  مكتب فنى 27  صفحة رقم 972
بتاريخ 17-04-1976
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : التظلم من وصف النفاذ المعجل                      
فقرة رقم : 4
ليس فى نص المادة 292 من قانون المرافعات الذى تناول طلب وقف النفاذ المعجل ما يمنع المحكمة الإستئنافية من أن تتصدى للفصل فى موضوع الإستئناف قبل أن تقضى فى هذا الطلب و عندئذ يصبح لا محل لبحثه ، و لا حاجة بها لإصدار حكم مستقل فيه ، و ليس من شأن إرجائها نظره أن يلحق البطلان بحكمها .

                      ( الطعن رقم 1 لسنة 41 ق ، جلسة 1976/4/17 )

=================================
الطعن رقم  1191     لسنة 47  مكتب فنى 35  صفحة رقم 777
بتاريخ 21-03-1984
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : التظلم من وصف النفاذ المعجل                      
فقرة رقم : 1
نص المادة 291 من قانون المرافعات الذى تناول التظلم أمام المحكمة الإستئنافية من وصف الحكم المستأنف لم يحظر على المحكمة الإستئنافية أن تتصدى للفصل فى موضوع الإستئناف قبل أن تقضى فى هذا التظلم و يصبح عندئذ لا حاجة بها لإصدار حكم مستقل فيه ، و ليس من شأن ذلك أن يلحق البطلان بحكمها .


=================================
الطعن رقم  0009     لسنة 01  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 23 
بتاريخ 03-12-1931
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : التظلم من وصف النفاذ المعجل                      
فقرة رقم : 1
يقتصر بحث محكمة الإستئناف - عند النظر فى طلب التنفيذ أو طلب منعه - على تصحيح الخطأ فيما يتعلق بالتنفيذ ، بإعتبار حكم محكمة الدرجة الأولى فى الموضوع صحيحاً و فى محله . و إذن فإن حكم محكمة الإستئناف فيما يتعلق بالنفاذ المعجل لا تأثير له مطلقاً على إستئناف الموضوع ، إذ هو يعتبر متمماً لحكم محكمة الدرجة الأولى إن كان حكمها قد أغفل النفاذ المعجل فى حالة يوجبه فيها القانون ، أو ملغياً للنفاذ إن كان حكمها قد أمر به فى غير الأحوال المنصوص عليها فيه .

                       ( الطعن رقم 9 لسنة 1 ق ، جلسة 1931/12/3 )
=================================

التدخل الهجومى فى الاستئناف


التدخل الهجومى فى الاستئناف
=================================
الطعن رقم  016      لسنة 30  مكتب فنى 15  صفحة رقم 1266
بتاريخ 31-12-1964
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : التدخل الهجومى فى الاستئناف                      
فقرة رقم : 4
إنه و إن كان اختصام الدائن فى الاستئناف المرفوع على مدينه غير لازم فإن له مع ذلك أن يتدخل فى هذا الاستئناف طبقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 412 من قانون المرافعات على اعتبار أنه ممن يجوز لهم الاعتراض على الحكم الذى يصدر فى الاستئناف عملا بالمواد 450 و ما بعدها الخاصة بإعتراض الخارج عن الخصومة . كما أن لهذا الدائن إذا لم يتدخل فى الاستئناف أن يعترض على الحكم الصادر فيه إذا قضى بشىء على مدينه بإعتراض الخارج عن الخصومة إذا أثبت وقوع غش منه أو تواطؤ أو أهمال جسيم فى مباشرته الاستئناف ، و لا يقدح فى ذلك أنه كان ماثلا أمام محكمة الدرجة الأولى لأنه ما دام لم يختصم فى الاستئناف و لم يتدخل فيه فيكون له الاعتراض على الحكم الصادر فى هذا الاستئناف لأن هذا الحكم هو الذى يعتبر حجة عليه فى هذه الحالة دون الحكم الابتدائى و لم تتح له الفرصة لأبداء دفاعه للمحكمة الاستئنافية فيكون له أن يدفع الاحتجاج عليه بحكمها بطريق الاعتراض عليه .

                  ( الطعن رقم 16 لسنة 30 ق ، جلسة 1964/12/31 )
=================================
الطعن رقم  0289     لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1189
بتاريخ 19-05-1966
الموضوع : استئناف                  
 الموضوع الفرعي : التدخل الهجومى فى الاستئناف                      
فقرة رقم : 1
متى كان تدخل الطاعن فى الإستئناف تدخلاً هجومياً فإن الحكم الصادر بعدم قبول هذا التدخل يكون جائزاً الطعن فيه بطريق النقض ذلك أنه وإن كان من شأن هذا القضاء ألا يعتبر الطاعن خصماً فى الدعوى الأصلية أو طرفاً فى الحكم الصادر فيها إلا إنه يعتبر محكوماً عليه فى طلب التدخل ويكون له بهذه الصفة أن يطعن بالنقض فى الحكم الصادر من محكمة الإستئناف بعدم قبول تدخله .


=================================
الطعن رقم  0289     لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1189
بتاريخ 19-05-1966
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : التدخل الهجومى فى الاستئناف                      
فقرة رقم : 2
إذا كان الطاعن - وإن وصف تدخله فى الإستئناف - بأنه إنضمامى ولم يطلب صراحة الحكم لنفسه بحق ذاتى إلا أنه بنى تدخله على إدعائه ملكية العين  المتنازع عليها فى الدعوى الأصلية وذلك إستناداً منه إلى عقد بيع مسجل صادر إليه من نفس البائع فى تلك الدعوى وإلى أنه - أى الطاعن - وقد سبق وسجل عقده قبل أن يسجل هذا المدعى صحيفة دعواه الخاصة بصحة التعاقد فإن الملكية تكون قد إنتقلت إليه وبالتالى تكون الدعوى واجبة الرفض لعدم الجدوى منها ، فإن تدخل الطاعن على أساس من هذا الإدعاء يكون فى حقيقته وبحسب مرماه تدخلاً هجومياً لا إنضمامياً ، ذلك أنه لم يطلب صراحة الحكم لنفسه بالملكية إلا أنها تعتبر مطلوبة ضمناً بتأسيس تدخله على إدعائها لنفسه كما أن الفصل فى موضوع هذا التدخل - فى حالة قبوله - يقتضى بالضرورة بحث ما إذا كان مالكاً للعين محل النزاع أو غير مالك لها وسواء ثبت صحة دعواه أو فسادها فإن القضاء فى الدعوى لابد أن ينبنى على  ثبوت حق الملكية له أو على نفيه عنه ويكون هذا القضاء حكماً له أو عليه فى شأن هذه الملكية فى مواجهة الخصوم فى الدعوى ويحوز قوة الأمر المقضى بالنسبة له ولهم . ويترتب على قبول هذا التدخل فى الإستئناف أن يحرم الخصوم من حقهم فى عرض النزاع فى شأن ملكية المتدخل على درجتين وهو ما حرص المشرع على تفاديه بعدم إجازته التدخل الهجومى لأول مرة فى الاستئناف .


=================================

التدخل الانضمامى فى الاستئناف


التدخل الانضمامى فى الاستئناف
=================================
الطعن رقم  0226     لسنة 30  مكتب فنى 16  صفحة رقم 863
بتاريخ 30-06-1965
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : التدخل الانضمامى فى الاستئناف                    
فقرة رقم : 1
إذا طلب شخص قبول تدخله أمام محكمة الإستئناف خصماً منضماُ للمستانف فى طلب رفض الدعوى و إقتصر على إبداء وجه دفاع لتأييد هذا الطلب ولم يطلب الحكم لنفسه بحق ذاتى يدعيه فى مواجهة طرفى الخدمة فإن تدخله على هذا النحو - أيا كانت مصلحتة فيه لا يعد تدخلاً هجومياً و إنما هو تدخل إنضمامى يجوز طلبه ولو لأول مرة أمام محكمة  الإستئناف طبقاً لنص المادة 412 مرافعات .


=================================
الطعن رقم  0300     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1093
بتاريخ 04-06-1968
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : التدخل الانضمامى فى الاستئناف                    
فقرة رقم : 4
لا يقبل التدخل بطلب الإنضمام إلى أحد الخصوم فى إستئناف غير جائز أو مرفوع بعد الميعاد لأنه طلب يرتبط بموضوع الإستئناف و لا ينفك مستقلاً عنه .

                     ( الطعن رقم 300 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/6/4 )
=================================
الطعن رقم  0022     لسنة 51  مكتب فنى 34  صفحة رقم 839
بتاريخ 29-03-1983
الموضوع : استئناف                 
 الموضوع الفرعي : التدخل الانضمامى فى الاستئناف                    
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأحكام العامة المقررة فى قانون المرافعات تنطبق فيما لم يرد بشأنه نص فيما إستبقاه المشرع من مواد الكتاب الرابع من قانون المرافعات السابق بشأن الإجراءات فى مسائل الأحوال الشخصية ، و إذ خلت مواد هذا الكتاب من نص خاص بشأن التدخل فى الإستئناف مما يقتضى اعمال حكم المادة 2/236 من قانون المرافعات التى تجيز هذا التدخل ممن يطلب الإنضمام إلى أحد الخصوم .


=================================