بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

01 يوليو 2012

اختصاص قيمى


اختصاص قيمى
=================================
الطعن رقم  0081     لسنة 21  مكتب فنى 05  صفحة رقم 781
بتاريخ 22-04-1954
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى                                      
فقرة رقم : 1
الأصل فى تقدير قيمة الدعاوى المتعلقة بالأراضى وفقا لنص المادة 30 من قانون المرافعات القديم هو باعتبار الأموال المقررة عليها مضروبة فى عشرين و لا يلجأ إلى التقدير على أساس آخر إلا فى حالة ما إذا لم يكن مقررا على العقار مال . و قد أخذ قانون المرافعات الجديد بهذه القاعدة وإن اختلف مع القانون القديم فى تحديد نسبة قيمة الأرض إلى مقدار الضريبة المربوطة عليها إذ نصت المادة 31 منه على أن يكون تقدير الدعاوى المتعلقة بالأراضى باعتبار ستين مثلا لقيمة الضريبة المقررة عليها و أن لا يلجأ إلى تقدير قيمة العقار بحسب المستندات أو بمعرفة خبير إلا إذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة ، مما يبين منه أن الشارع هدف فى النصين القديم والجديد إلى اتخاذ أساس ثابت موحد لتقدير قيمة المنازعات المتعلقة بالأراضى تحقيقا للعدالة والاستقرار بحيث لا يلجأ فى تقديرها إلى المستندات أو إلى أهل الخبرة إلا إذا لم يكن مقررا عليها ضريبة و لا عبرة فى هذا الخصوص بما ورد فى المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية فى المواد المدنية ورسوم التوثيق من تقدير الرسوم القضائية على أساس قيمة العقار الحقيقية بشرط أن لا تقل عن ستين مثلا لقيمة الضريبة لأن هذا النص خاص بتقدير الرسوم و ليس من شأنه أن يغير الأساس الذى رسمه قانون المرافعات فى خصوص تقدير قيمة المنازعات المتعلقة بالأراضى لتحديد الاختصاص و نصاب الاستئناف .

                       ( الطعن رقم 81 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/4/22 ) 

=================================
الطعن رقم  0132     لسنة 21  مكتب فنى 05  صفحة رقم 223
بتاريخ 03-12-1953
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى                                      
فقرة رقم : 2
إذا جاوزت قيمة الطلبات العارضة فى الدعوى نصاب القاضى الجزئى و كان من مقتضى حسن سير العدالة الفصل فى الطلبات العارضة قبل الفصل فى الدعوى الأصلية وجب على المحكمة أن تحكم من تلقاء نفسها باحالة الدعوى الأصلية والطلبات العارضة إلى المحكمة الابتدائية المختصة عملا بنص المادة 50 من قانون المرافعات . وإذن فمتى كانت المحكمة قد قبلت تدخل الخصم الثالث الذى تمسك بصحة عقده الذى تزيد قيمتة عن نصاب القاضى الجزئى ، وكانت المدعية قد طعنت فى هذا العقد بالتزوير فكان يتعين على المحكمة فى هذه الحالة أن تحيل الدعوى الأصلية مع الطلب الخاص بادعاء المدعية فى الدعوى الأصلية بتزوير عقد التدخل الى المحكمة الابتدائية المختصة .
              
                   ( الطعن رقم 132 لسنة 21 ق ، جلسة 1953/12/3 )
=================================
الطعن رقم  0013     لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 644
بتاريخ 10-02-1955
الموضوع : اختصاص                   
 الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى                                      
فقرة رقم : 1
إذا كانت الدعوى المنظورة أمام المحاكم المختلطة وأحيلت منها إلى المحكمة الابتدائية الوطنية عملا بالمادة 2 من القانون رقم 115 لسنة 1948 لا تتجاوز قيمتها مائتين          و خمسين جنيها فإنه يجب عليها أن تحيلها إلى محكمة المواد الجزئية عملا بالمادة 4 من القانون رقم 77 لسنة 1949 والمادتين 45 و 134 من قانون المرافعات فإذا لم تقرر إحالتها و فصلت فيها فإن قضاءها يكون مخالفا لقواعد الاختصاص النوعى ، و لا يغير من ذلك أن أحدا من الخصوم لم يطلب الإحالة لأن عدم إبداء هذا الدفع لايضفى على المحكمة الابتدائية الاختصاص بنظرها إذ الاختصاص بحسب نوع القضية أو قيمتها أصبح وفقا لأحكام المادة 134 من قانون المرافعات الجديد متعلقا بالنظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها و يجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى ولو فى الاستئناف          و لا يجوز اتفاق الخصوم على مخالفته .


=================================
الطعن رقم  0038     لسنة 21  مكتب فنى 05  صفحة رقم 395
بتاريخ 07-01-1954
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى                                      
فقرة رقم : 2
إذا كانت محكمة المواد الجزئية غير مختصة بالفصل فى الطلب الأصلى فإنها لا تكون مختصة تبعا بالفصل فى الطلب الأحتياطى ولو كانت قيمته تدخل فى نصاب اختصاصها عملا بقاعدة أن الفرع يتبع الأصل ما لم ينص القانون على غير ذلك و إذن فان كان الحكم المطعون فيه بعد أن قرر أن قيمة الطلب الأصلى تزيد على نصاب اختصاص محكمة المواد الجزئية لا يكون فى حاجة إلى التعرض لتقدير قيمة الطلبات الاحتياطية .


=================================
الطعن رقم  0038     لسنة 21  مكتب فنى 05  صفحة رقم 395
بتاريخ 07-01-1954
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى                                      
فقرة رقم : 3
إذا كانت الدعوى قد رفعت بعد العمل بقانون المرافعات الجديد فتسرى عليها قواعد الاختصاص المنصوص عليها فى هذا القانون ، ولا عبرة بتاريخ تقديم عريضتها إلى قلم الكتاب لتقدير الرسوم المستحقة عليها فى تاريخ سابق على تاريخ العمل بالقانون الجديد ، بل العبرة هى بتاريخ اعلان صحيفتها إلى المدعى عليهما فيها .


=================================
الطعن رقم  0013     لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 644
بتاريخ 10-02-1955
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى                                      
فقرة رقم : 2
إذا كانت المحكمة الابتدائية قد خالفت قواعد الاختصاص النوعى و حكمت فى دعوى من اختصاص محكمة المواد الجزئية و لم تقرر إحالتها إليها فإنها تكون قد خالفت قاعدة من قواعد النظام العام ويكون حكمها قابلا للطعن فيه بطريق الاستئناف عملا بالمادة 2/401 مرافعات التى تجيز استئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الاختصاص و الإحالة إلى محكمة أخرى مهما تكن قيمة الدعوى ، و لا يرد على ذلك بأن المادة 51 من قانون المرافعات قد نصت على أن تختص المحكمة الابتدائية بجميع الدعاوى المدنية و التجارية التى ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية و أن يكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز مائتين و خمسين جنيها ؛ إذ مناط تطبيق هذا النص أن تكون المحكمة الابتدائية قد التزمت قواعد الاختصاص التى رسمها القانون بأن لاتخرج صراحة أو ضمنا على القواعد المتعلقة بالنظام العام .


=================================
الطعن رقم  0335     لسنة 28  مكتب فنى 14  صفحة رقم 258
بتاريخ 14-02-1963
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى                                      
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 44 من قانون المرافعات أن الدعوى تعتبر غير قابلة للتقدير فى نظر المشرع إذا كان المطلوب فيها لا يمكن تقدير قيمته طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التى وضعها المشرع فى المواد من 30 - 43 من قانون المرافعات . و لما كان طلب التسليم الذى يبدى بصفة أصلية ليس من بين الطلبات التى أورد المشرع قاعدة لتقديرها فى المواد المشار إليها فإن الدعوى بطلبه تكون غير قابلة للتقدير و تعتبر قيمتها زائدة على مائتين و خمسين جنيهاً . و يؤيد ذلك أن المشرع حين عرض فى المذكرة التفسيرية لقانون المرافعات يضرب أمثلة للطلبات غير المقدرة القيمة ذكر " التسليم " من بينها .

                    ( الطعن رقم 335 لسنة 28 ق ، جلسة 1963/2/14 )
=================================
الطعن رقم  0178     لسنة 31  مكتب فنى 17  صفحة رقم 269
بتاريخ 10-02-1966
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى                                      
فقرة رقم : 3
إذا رفعت دعوى إلى المحكمة الإبتدائية المختصة بنظرها ثم عدلت الطلبات إلى طلب تقل قيمته عن مائتين وخمسين جنيهاً فان ذلك لايسلب المحكمة الإبتدائية الإختصاص بنظر هذا الطلب مادام أنها كانت مختصة أصلاً بنظر الدعوى وقت رفعها إليها ، ذلك أن قانون المرافعات القائم يعتبر مثل هذا الطلب المعدل طلباً عارضاً فهو قد نص فى المادة 151 منه عند بيان الطلبات العارضة التى تقدم من المدعى على ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلى أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى وأكدت ذلك المذكرة الإيضاحية فى تعليقها على هذه المادة ـ ومتى أعتبر الطلب المعدل طلباً عارضاً فان المحكمة الابتدائية تختص بنظره مهما تكن قيمته وفقاً للمادة 52 مرافعات .

                  ( الطعن رقم 178 سنة 31 ق ، جلسة 1966/2/10 )
=================================
الطعن رقم  0245     لسنة 31  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1373
بتاريخ 14-06-1966
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى                                      
فقرة رقم : 1
تقدير قيمة الدعوى لتعيين إختصاص المحكمة فى حكم المادة 30 مرافعات أساسه قيمة موضوعها . وأنه وإن كانت هذه تقدر فى  الأصل بإعتبارها يوم رفع الدعوى إلا أن الشارع - وقد أجاز للمدعى فى الحدود المبينة بالمادة 151 مرافعات أن يعدل أثناء الخصومة من طلباته الواردة بصحيفة دعواه بالزيادة أو بالنقص وأوجب ان يكون التقدير لتحديد نصاب الإستئناف بنص المادة 400 مرافعات على أساس آخر طلبات للخصوم أمام محكمة الدرجة الأولى  - إنما أراد بذلك أن يتخذ من هذه الطلبات أساساً لتعيين الإختصاص وتحديد نصاب الإستئناف معاً حتى لا يختلف أحدهما عن الآخر فى تقدير قيمة الدعوى ذاتها . فإذا كانت القساط المترتبة على عقد الإيجار هى إلتزامات متعددة تنشأ على التعاقب من سند واحد وكانت الأقساط المطلوبة وقت تعديل المدعى طلباته أمام محكمة أول درجة " المحكمة الابتدائية " يجاوز مجموعها إختصاص المحكمة الجزئية كما يجاوز النصاب الإنتهائى للمحكمة الإبتدائية فإن الحكم يكون قابلاً للإستئناف .


=================================
الطعن رقم  0111     لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1521
بتاريخ 17-10-1967
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى                                      
فقرة رقم : 3
إذا كان الثابت من تقريرات الحكم المطعون فيه أن قيمة الدعوى لا تجاوز 250 جنيها فإنها تدخل فى اختصاص محكمة المواد الجزائية عملا بالمادة 45 من قانون المرافعات ، وإذ كانت المادة 134 من هذا القانون قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 قد جعلت عدم الاختصاص بسبب قيمة الدعوى من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى ولو فى الإستئناف ، فإن مؤدى ذلك - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه يتعين على المحكمة الإبتدائية أن تقضى بعدم إختصاصها بنظر الدعوى ، فإذا قضت فى موضوع الدعوى تكون قد خرجت على قواعد الاختصاص القيمى التى كانت معتبرة من النظام العام فى ظل القانون الواجب التطبيق ويكون حكمها مما يجوز استئنافه عملا بالفقرة الثانية من المادة 401 من قانون المرافعات .


=================================
الطعن رقم  0111     لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1521
بتاريخ 17-10-1967
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى                                      
فقرة رقم : 4
مناط تحديد الاختصاص النهائى للمحكمة الإبتدائية عملا بالمادة 51 من قانون المرافعات أن تكون المحكمة قد التزمت قواعد الاختصاص التى رسمها القانون وألا تخرج صراحة أو ضمنا على ما كان من تلك القواعد متعلقا بالنظام العام .

                   ( الطعن رقم 111 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/10/17 )
=================================
الطعن رقم  0298     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 944
بتاريخ 14-05-1968
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى                                      
فقرة رقم : 1
إذ صدر الحكم المطعون فيه بعد تطبيق القانون رقم 100 لسنة 1962 الذى أصبحت بمقتضاه قواعد الإختصاص القيمى غير متعلقة بالنظام العام ، و كان الطعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بأن النزاع مما تختص به المحكمة الجزئية ، و كان تحقيق هذا الدفع يخالطه واقع و هو تقدير قيمة الأرض موضوع النزاع لمعرفة ما إذا كانت الدعوى تدخل فى إختصاص المحكمة الجزئية أو المحكمة الإبتدائية ، فإن هذا الدفع يكون سببا جديدا لا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم  0403     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 914
بتاريخ 09-05-1968
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى                                      
فقرة رقم : 3
و إن كان الإختصاص القيمى من النظام العام - قبل العمل بالقانون رقم 100 لسنة 1962 - إلا أنه لا يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض لما يخالطه من واقع كان يجب طرحه على محكمة الموضوع هو التحقق من قيمة العقار المقرر  عليه حق الإرتفاق محل النزاع .


=================================
الطعن رقم  0460     لسنة 35  مكتب فنى 21  صفحة رقم 549
بتاريخ 02-04-1970
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى                                      
فقرة رقم : 4
متى كان الثابت أن الأجرة الشهرية للشقة موضوع النزاع كانت 10 ج  و 200 م شهرياً و إنها خفضت إلى 8 ج  و 160 م فإن قيمة الدعوى فى عقد الإيجار تكون أقل من 250 ج سواء أعتبرت مدة العقد مشاهرة عملا بالمادة 563 من القانون المدنى أو أعتبرت مدتة سنة كسائر عقود الإيجار الخاصة بشقق المنزل موضوع النزاع ، و بالتالى فإن الفصل فى الدعوى و فى الدفوع المقدمة فيها يكون نهائياً عملا بالمادة 51 من قانون المرافعات و لا يجوز الطعن فيها بطريق الإستئناف إلا بسبب وقوع بطلان فى الحكم أو فى الإجراءات أثر فى الحكم عملا بالمادة 396 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 .

                     ( الطعن رقم 460 لسنة 35 ق ، جلسة 1970/4/2 )
=================================
الطعن رقم  0043     لسنة 36  مكتب فنى 21  صفحة رقم 503
بتاريخ 24-03-1970
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى                                       
فقرة رقم : 3
إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز 250ج ، و لم يتمسك المطعون عليه بالدفع بعدم الإختصاص القيمى  أمام المحكمة الإبتدائية قبل إبداء أى طلب أو دفاع فى الدعوى طبقاً للمادة /132 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 المنطبق على واقعة الدعوى و الذى جعل هذا الإختصاص غير متصل بالنظام العام ، و إنما أقتصر المطعون عليه فى دفاعه على مجرد إنكار انطباق القانون رقم 121 لسنة 1947 على واقعة الدعوى، فإن قضاء المحكمة الإبتدائية  فى الدعوى يكون قضاء إنتهائيا غير جائز إستئنافه ، عملاً بالمادة 51 من قانون المرافعات السابق .

                   ( الطعن رقم 43 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/3/24 )
=================================
الطعن رقم  0362     لسنة 36  مكتب فنى 22  صفحة رقم 353
بتاريخ 18-03-1971
الموضوع : اختصاص                   
 الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى                                      
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إنجاز الأماكن ، أن قيمة ما يخص العين المؤجرة من ضرائب عقارية أو إضافية هى أحد عناصر الأجرة تضاف إلى القيمة الإيجارية ، و تعتبر مع باقى العناصر ناشئة عن سبب قانونى واحد هو عقد الإيجار . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على تقدير قيمة الدعوى - بشأن تخفيض الأجرة - بالأجرة المحددة فى العقد شاملة عنصر القيمة الضريبية المفروضة على المكان المؤجر ، و رتب على ذلك قضائه برفض الدفع بعدم إختصاص المحكمة الإبتدائية ، فإنه لا يكون قد خالف القانون .


=================================
الطعن رقم  0338     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 828
بتاريخ 09-05-1972
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى                                       
فقرة رقم : 1
قوة الأمر المقضى كما ترد على منطوق الحكم ، ترد أيضا على ما يكون من أسبابه مرتبطاً إرتباطاً وثيقاً بهذا المنطوق بحيث لا تقوم له قائمة بدونه ، و إذ كانت المحكمة الجزئية قد أسست قضاءها بعدم الإختصاص و بالإحالة إلى المحكمة الإبتدائية على أن طلب الطاعنين رفض الدعوى إستنادا إلى المخالصة المقدمة منهما ، يعتبر منهما بوصفهما مدعى عليهما طلباً عارضاً ، فتقدر قيمة الدعوى بقيمة الدين الصادرة عنه تلك المخالصة أى مبلغ 430 ج مما يجعل المحكمة الإبتدائية هى المختصة ، و لم يطعن فى ذلك أحد من الخصوم عن طريق إستئناف الحكم الصادر به ، فإن قوة الأمر المقضى التى حازها هذا الحكم لا تقتصر على ما قضى به فى منطوقه من عدم إختصاص المحكمة الجزئية و الإحالة إلى المحكمة الإبتدائية ، بل تلحق أيضا ما ورد فى أسبابه من تقدير قيمة الدعوى بهذا المبلغ ، لأن هذا التقدير هو الذى إنبنى عليه المنطوق ، و لا يقوم هذا المنطوق إلا به ، و مقتضى ذلك أن تتقيد المحكمة المحال إليها الدعوى بذلك التقدير ، و لو كان قد بنى على قاعدة غير صحيحة فى القانون ، و يمتنع عليها كما يمتنع على الخصوم الجدل فيه من جديد ، و ترتيباً على ذلك يعتبر الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية فى موضوع النزاع صادرا فى دعوى قيمتها 430 ج ، و هو ما يزيد على النصاب الإنتهائى للمحكمة الإبتدائية ، و يكون هذا الحكم لذلك جائزاً إستئنافه على هذا الإعتبار ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بعدم جواز الإستئناف تأسيساً على تقديره قيمة الدعوى بمبلغ 26 ج قيمة المبلغ المطالب به ، مهدراً بذلك قوة الأمر المقضى التى حازها حكم المحكمة الجزئية فى هذا الخصوص ، فإنه يكون مخالفاً للقانون .

                    ( الطعن رقم 338 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/5/9 )
=================================
الطعن رقم  0265     لسنة 41  مكتب فنى 24  صفحة رقم 490
بتاريخ 27-03-1973
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى                                      
فقرة رقم : 1
مؤدى نصوص المواد 47 ،42 ، 1/219 ، 223 من قانون المرافعات - أن الأصل أن المحاكم الإبتدائية إنما تختص بالحكم فى الدعاوى المدنية و التجارية التى تزيد قيمتها على مائتين و خمسين جنيهاً ، إلا أن المشرع إستثنى من هذا الأصل بعض الدعاوى التى لا تجاوز قيمتها هذا النصاب و خص المحاكم الإبتدائية بالحكم فيها و جعل مناط إستئناف الأحكام الصادرة من تلك المحاكم هو تجاوز قيمة الدعوى للنصاب الإنتهائى فيكون الحكم الذى يصدر من المحكمة الإبتدائية فى دعوى لا تزيد قيمتها على مائتين و خمسين جنيهاً ، غير قابل للإستئناف سواء كان إختصاصها بها بناء على قاعدة الإختصاص الواردة فى قانون المرافعات أو بمقتضى قوانين أخرى ما لم ير المشرع الخروج على ذلك بنص
خاص .


=================================
الطعن رقم  0307     لسنة 41  مكتب فنى 24  صفحة رقم 499
بتاريخ 27-03-1973
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى                                      
فقرة رقم : 1
مؤدى نصوص المواد 42 ، 47 ، 1/219 ، 223 من قانون المرافعات - أن الأصل أن المحاكم الإبتدائية إنما تختص بالحكم فى الدعاوى المدنية و التجارية التى تزيد قيمتها على مائتين و خمسين جنيهاً ، إلا أن المشرع إستثنى من هذا الأصل بعض الدعاوى التى لا تجاوز قيمتها هذا النصاب ، و خص المحاكم الإبتدائية بالحكم فيها ، و جعل مناط إستئناف الأحكام الصادرة من تلك المحاكم هو تجاوز قيمة الدعوى للنصاب الإنتهائى ، فيكون الحكم الذى يصدر من المحكمة الإبتدائية فى دعوى لا تزيد قيمتها على مائتين و خمسين جنيهاً غير قابل للإستئناف ، سواء كان إختصاصها بها بناء على قاعدة الإختصاص الواردة فى قانون المرافعات أو بمقتضى قوانين أخرى ما لم ير المشرع الخروج على ذلك بنص خاص


=================================
الطعن رقم  0274     لسنة 38  مكتب فنى 25  صفحة رقم 854
بتاريخ 11-05-1974
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى                                      
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كانت المحكمة الإبتدائية مختصة بالنظر فى طلب ما فإن إختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً به من طلبات أخرى و لو كانت مما يدخل فى الإختصاص النوعى للقاضى الجزئى . و إذ كان يبين من الأورق أن دعوى المطعون ضده قد تضمنت إلى جانب طلب الأجر عن مدة الإيقاف طلب التعويض عن وقفه خطأ عن العمل و هو يدخل فى الإختصاص القيمى للمحكمة الإبتدائية ، و كان هذا الطلب يرتبط بطلب الأجر لوحدة سببهما القانونى و هو عقد العمل ، فإن إختصاص المحكمة الإبتدائية بالنظر فى طلب التعويض يمتد إلى طلب الأجر .


=================================
الطعن رقم  0017     لسنة 39  مكتب فنى 25  صفحة رقم 667
بتاريخ 10-04-1974
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى                                      
فقرة رقم : 1
إذ كان المطعون عليه الأول قد رفع دعواه طالباً إثبات وفاة والده و أنه الوارث الوحيد له و يستحق جميع تركته التى حددها بأنها أطيان زراعية مساحتها 84 فدان ،32 قيراطاً ، 16 سهماً ، و محل تجارى و قدر قيمتها بمبلغ عشرين ألف جنيه و كان الثابت أن الطاعنين أسسوا الدفع بعدم الإختصاص لا على إنكار وجود هذه التركة المخلفة عن المورث ، و إنما على أساس أنه قد تصرف فيها قبل وفاته إلى زوجته المسيحية و أحد أولاده منها ، الأمر الذى ينكره المطعون عليه الأول مدعياً صورية التصرفين ، و كان التحقق من صحة هذا الدفاع الأخير يخرج عن نطاق الدعوى الماثلة أخذاً بأنها دعوى وفاة و وراثة يقصد بها إثبات صفة المدعى ، و ليست نزاعاً مدنياً ، و لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى تقدير قيمة الدعوى بأكثر من مائتى ألف قرش ، و هو ما يجعل الإختصاص معقود للمحكمة الإبتدائية وفق المادتين 8/6 و 8 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، و رتب على ذلك قضاءه برفض الدفع بعدم الإختصاص فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .


=================================
الطعن رقم  0219     لسنة 39  مكتب فنى 25  صفحة رقم 917
بتاريخ 20-05-1974
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى                                      
فقرة رقم : 3
إذ كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز 250 جنيهاً ، و تمسكت الطاعنة بالدفع بعدم الإختصاص القيمى أمام المحكمة الإبتدائية ، قبل إبداء أى طلب أو دفاع فى الدعوى و رددته فى صحيفة الإستئناف طبقاً للمادة 132 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 المنطبق على واقعة الدعوى ، و الذى جعل هذا الإختصاص غير متعلق بالنظام العام ، فإنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه قبول الدفع و القضاء بعدم إختصاص المحكمة الإبتدائية بنظرها - و إذ خالف الحكم هذا النظر و إعتبر الدعوى غير قابلة للتقدير و رتب على ذلك قضاءه برفض الدفع بعدم الإختصاص القيمى ، فأنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

               ( الطعن رقم 219 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/5/20 )
=================================
الطعن رقم  0474     لسنة 40  مكتب فنى 26  صفحة رقم 580
بتاريخ 12-03-1975
الموضوع : اختصاص                   
 الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى                                      
فقرة رقم : 3
أنه و إن كان الإختصاص بحسب قيمة الدعوى من النظام العام ، إلا أنه فى خصوص الدعوى الحالية قد تضمنت إلى جانب طلب إخلاء الأرض المؤجرة و تسليمها بما عليها  من مبان طلب إزالة السقف ، فإنه يعتد بقيمته عند تقدير قيمة الدعوى وفقاً للمادة 2/36 من قانون المرافعات ، و إذ كانت أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بأن قيمة الدعوى بما فيها من طلب إزالة السقف لا تجاوز مائتين و خمسين جنيهاً ، فإنه لا يجوز لهما التمسك بهذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض لما يخالطه من واقع كان يجب عرضه على محكمة الموضوع .


=================================
الطعن رقم  0032     لسنة 41  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1330
بتاريخ 30-06-1975
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى                                      
فقرة رقم : 1
متى كان الطاعن قد أقام دعواه أمام المحكمة الإبتدائية بطلب صحة و نفاذ عقد البيع الصادر له من المطعون ضدهما الأول و الثانى و الذى تزيد قيمته على مائتين و خمسين جنيهاً ، و توطئة لذلك طلب الحكم بصحة التعاقد عن عقود البيع الثلاثة عن ذات القدر الصادرة للبائعين له حتى يتسنى له تسجيل الحكم الصادر بصحة و نفاذ هذه العقود و إنتقال الملكية إليه ، و كان إختصام المشترى - فى دعوى صحة التعاقد - البائع للبائع له - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - متعيناً حتى يجاب إلى طلبه الحكم بصحة و نفاذ عقده و إلا كانت دعواه به - قبل أن يسجل البائع له عقد شرائه - غير مقبول . إذ كان ذلك ، فإن طلبات الطاعن التى ضمنها دعواه بصحة التعاقد عن عقود البيع الصادرة للبائعين له تعتبر بهذه المثابة مرتبطة بطلبه الأصلى بصحة التعاقد عن عقده و تختص المحكمة الإبتدائية بالحكم إبتدائياً بالنظر فيها تبعاً و إمتداداً لإختصاصها بالنظر فيه و ذلك عملاً بنص الفقرة الثالثة من المادة 47 من قانون المرافعات التى تقضى بإختصاص المحكمة الإبتدائية بالحكم فى الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلى مهما تكن قيمتها أو نوعها - إذ هى المحكمة ذات الإختصاص العام فى النظام القضائى و متى كان مختصة بالنظر فى طلب ما فإن إختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً به من طلبات أخرى و لو كانت مما يدخل فى الإختصاص القيمى أو النوعى للقاضى الجزئى ، و يكون حكمها الصادر فى الطلب الأصلى الذى تجاوز قيمته النصاب الإنتهائى للمحكمة الإبتدائية - و فى الطلبات المرتبطة به جائزاً إستئنافه إذ العبرة فى تقدير قيمة الدعوى فى هذه الحالة بقيمة الطلب الأصلى وحده و لا يكون للطلبات المرتبطة به تقدير مستقل عنه . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى بعدم جواز الإستئناف لقلة النصاب بالنسبة لطلبات الطاعن صحة و نفاذ عقود البيع الثلاثة الصادرة للبائعين له بإعتبار أن كل طلب من هذه الطلبات ناشىء عن سبب قانونى مستقل عن الآخر فتقدر قيمة الدعوى بقيمة كل طلب على حدة دون نظر إلى قيمة الطلب الأصلى و إرتباط هذه الطلبات به و قد ترتب على ذلك أن حجب الحكم نفسه عن التعويض لدفاع الطاعن الذى أثاره بشأنها فى موضوع إستئنافه و أسس على إعتبار الحكم المستأنف نهائياً فى هذا الخصوص قضاءه برفض الإستئناف بالنسبة لطلب الطاعن الحكم بصحة و نفاذ عقده هو إستناداً إلى أنه قد أخفق فى إثبات ملكية البائعين له فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و شابه قصور بما يوجب نقضه .

                     ( الطعن رقم 32 لسنة 41 ق ، جلسة 1975/6/30 )
=================================
الطعن رقم  0563     لسنة 40  مكتب فنى 27  صفحة رقم 480
بتاريخ 21-02-1976
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى                                      
فقرة رقم : 1
متى كان يبين من الأوراق أن محكمة شئون العمال الجزئية قضت بإحالة الدعوى إلى المحكمة الإبتدائية لإختصاصها قيميا بنظرها ، و كان هذا القضاء الصادر فى الإختصاص و الذى تعتبر قيمة الدعوى به زائدة على مائتين و خمسين جنيهاً قد أصبح إنتهائياً و حاز قوة الأمر المقضى يتعين على المحكمة المحالة إليها الدعوى أن تتقيد به حتى و لو كان قد خالف صحيح القانون و يمتنع عليها كما يمتنع على الخصوم معاودة الجدل فيه ، فإن الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية فى موضوع النزاع يعتبر صادراً فى دعوى تجازو قيمتها مائتين و خمسين جنيهاً و يجوز إستئنافه على هذا الأساس ، إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى بعدم جواز الإستئناف تأسيساً على أن قيمة الدعوى تدخل فى النصاب الإنتهائى للمحكمة الإبتدائية و أهدر بذلك قوة الأمر المقضى التى حازها قضاء المحكمة الجزئية فى هذا الخصوص ، فإنه يكون مخالفا للقانون .

                 ( الطعن رقم 563 لسنة 40 ق ، جلسة 1976/2/21 )
=================================
الطعن رقم  0290     لسنة 42  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1435
بتاريخ 28-06-1976
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى                                      
فقرة رقم : 3
قواعد الإختصاص بالنسية لنوع الدعوى أو قيمتها طبقاً للمادة 109 من قانون المرافعات تعتبر من النظام العام و تكون قائمة فى الخصومة و مطروحة دائماً على المحكمة و من ثم فإنه يتعين على محكمة الإستئناف أن تقضى بعدم جواز الإستئناف لقلة النصاب .


=================================
الطعن رقم  0907     لسنة 44  مكتب فنى 31  صفحة رقم 539
بتاريخ 19-02-1980
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى                                      
فقرة رقم : 1
إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الدعوى تضمنت طلبين ناشئين عن سبب قانونى واحد أولهما أحقية المطعون ضده - العامل - فى تقاضى بدل إقامة أسوان         و ثانيهما مرتبط به و مترتب عليه و هو إلزام الطاعن - رب العمل - أن يؤدى له مبلغ 200ج و 208 م قيمة ما إستحق من هذا البدل عن المدة المطالب بها و إذ كان الطلب الأول غير قابل للتقدير بحسب القواعد المنصوص عليها فى المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات فإن قيمته تعتبر زائدة على مائتين و خمسين جنيهاً وفقاً للمادة 41 منه و من ثم تختص له المحكمة الإبتدائية .


=================================
الطعن رقم  0072     لسنة 45  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1746
بتاريخ 11-06-1980
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى                                      
فقرة رقم : 1
لئن كان الإختصاص القيمى يتعلق بالنظام العام إلا أنه لا يجوز - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض لما يخالطه من واقع كان يجب طرحه على محكمة الموضوع هو التحقق من مقدار المقابل النقدى عن المدة التى قام النزاع على إمتداد العقد إليها .


=================================
الطعن رقم  0570     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 982
بتاريخ 29-03-1980
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى                                      
فقرة رقم : 1
إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن النزاع فى الدعوى إنما يدور حول ما إذا كان الطاعن يشغل عين النزاع بسبب رابطة العمل بينه و بين المالكين السابقين للعقار و من ثم فلا تسرى عليها أحكام الباب الأول من القانون رقم 52 لسنة 1969 وفقاً للمادة الثانية منه ، أم أن سكنى الطاعن بالعين إنما تستند إلى عقد إستئجاره لها و هو ما تمسك به فى دفاعه و كان النص فى المادة 40 من القانون سالف البيان على أن " تختص المحاكم العادية دون غيرها بالفصل فى المنازعات التى تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون و ترفع الدعاوى إلى المحكمة الإبتدائية الكائن فى دائرتها العقار " يدل و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن المشرع قد إستثنى من الأصل المقرر فى المواد 37 و 42      و 1/219 و 223 من قانون المرافعات بعض الدعاوى حتى و لو لم تزد قيمتها على مائتين و خمسين جنيهاً و خص المحاكم الإبتدائية بالحكم فيها .


=================================
الطعن رقم  1511     لسنة 48  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1922
بتاريخ 24-06-1981
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى                                      
فقرة رقم : 1
إذ كان يبين من الأوراق أن محكمة طنطا قضت فى 31-5-1977 بعدم إختصاصها قيمياً بنظر الدعوى و إحالتها إلى المحكمة الإبتدائية بإعتبار أن قيمتها زائدة على مائتين و خمسين جنيهاً و أصبح هذا الحكم نهائياً و حاز قوة الأمر المقضى بحيث يتعين على المحكمة المحالة إليها الدعوى أن تتقيد به حتى و لو كان قد خالف صحيح القانون و يمتنع عليها كما يمتنع على الخصوم معاودة الجدل فيه ، فإن الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية فى موضوع النزاع يعتبر صادراً فى دعوى تجاوز قيمتها مائتين و خمسين جنيهاً و يجوز إستئنافه على هذا الأساس .

                    ( الطعن رقم 1511 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/6/24 )
=================================
الطعن رقم  1672     لسنة 49  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1095
بتاريخ 26-04-1984
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى                                      
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه عملاً بالفقرة السابعة من المادة 37 من قانون المرافعات ، و أنه متى كانت المحكمة الإبتدائية مختصة بالنظر فى طلب ما فإن إختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً به من طلبات أخرى و لو كانت مما يدخل فى الإختصاص النوعى للقاضى الجزئى و من ثم فإن الإختصاص بنظر الدعوى برمتها ينعقد للمحكمة الإبتدائية لأنها المحكمة ذات الإختصاص العام فى النظام القضائى .

                  ( الطعن رقم 1672 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/4/26)
=================================
الطعن رقم  0940     لسنة 51  مكتب فنى 38  صفحة رقم 81 
بتاريخ 08-01-1987
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى                                      
فقرة رقم : 4
إذا كان الواقع فى الدعوى أن المطعون ضدها قد أقامت دعواها بطلب إخلاء الأرض الفضاء محل النزاع و تسليمها إليها خالية و كأن التكييف الصحيح لهذه الطلبات أنها تشتمل ضمنياً على طلب أصلى بإنهاء عقد الإيجار بسبب إنتهاء مدته ، و طلب آخر بإخلاء العين
و تسليمها ، و هذا الطلب الأخير يعد طلباً مندمجاً فى الطلب الأصلى إذ هو مترتب عليه         و القضاء فيه يعد قضاء فى الطلب الآخر ، فهو بحسب الأصل لا يعتد بقيمته إلا أنه لما كان الطاعن قد أثار نزاعاً بشأن هذا الطلب أمام محكمة أول درجة فى مذكرته المقدمة بجلسة  1980/1/6 إذ تمسك فيها بملكيتة للأرض محل النزاع بطريق الشراء و وضع اليد عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية من سنة 1963 و طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك ، و دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غيرذى صفة لأنه هو المالك للأرض ، كما أشار الحكم الإبتدائى فى مدوناته إلى إطراح هذا الطلب لعدم تقديم الطاعن ما يؤيد دفاعه و أن فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها بعد أن قدمت المطعون ضدها مستنداتها و دفاعها بشأن ملكيتها دون الطاعن لعين التداعى ، و من ثم فإن طلب الإخلاء  و التسليم لا يعد - بعد ذلك المنازعة التى ثارت بين الطرفين ، طلباً مندمجاً و يتعين تقديره تقديراً مستقلاً عن الطلب الأصلى .


=================================
الطعن رقم  0649     لسنة 54  مكتب فنى 38  صفحة رقم 1191
بتاريخ 29-12-1987
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى                                      
فقرة رقم : 1
الحكم بعدم الإختصاص القيمى و الإحالة إلى المحكمة المختصة وفقاً لنص المادة 110 من قانون المرافعات ينهى الخصومة كلها فيما فصل فيه و حسمه بصدد الإختصاص ، إذ لا يعقبه حكم آخر فى موضوع الدعوى من المحكمة التى أصدرته و يكون قابلاً للإستئناف فى حينه ، فإذا لم يستأنف أصبح نهائياً و إلتزمت به المحكمة التى قضى بإختصاصها و لو خالف حجية حكم سابق لها فى هذا الشأن أو بنى على قاعدة أخرى غير صحيحة فى القانون . لأن قوة الأمر المقضى تعلو عل إعتبارات النظام العام .

               ( الطعن رقم 649 لسنة 54 ق ، جلسة 1987/12/29 )
=================================
الطعن رقم  0314     لسنة 51  مكتب فنى 40  صفحة رقم 823
بتاريخ 25-09-1989
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى                                      
فقرة رقم : 1
إذ كان المطعون ضدهما أقاما الدعوى الراهنة بطلب الحكم بإخلاء بالعين المؤجرة لإنتهاء مدة الإيجار بالتنبيه الصادر منهما للطاعن بحسبان أن علاقة الإيجار إنصبت على أرض فضاء و لا تخضع لأحكام الإمتداد القانونى لعقد الإيجار بينما جرى دفاع الطاعن على أن عقد الإيجار يمتد قانوناً لوروده على مكان يخضع لقانون إيجار الأماكن ، و من  ثم فإن مثار النزاع فى الدعوى يدور حول ما إذا كان العقد يمتد قانوناً وفق دفاع الطاعن أم أن هذا الإمتداد ينحسر عنه لورود الإيجار على أرض فضاء و لما كانت المادة 8/37 من قانون المرافعات تقضى بأنه إذا كانت الدعوى الراهنة متعلقة بإمتداد العقد كان التقدير بإعتبار المقابل النقدى للمدة التى قام النزاع على إمتاد العقد إليها و كانت المده فى دعوى المطروحة غير محددة فإن قيمة الدعوى تعد زائدة عن خمسمائة جنيه طبقاً للمادة 41 من ذات القانون فينعقد الإختصاص بنظرها للمحكمة الإبتدائية .


=================================
الطعن رقم  0909     لسنة 53  مكتب فنى 40  صفحة رقم 441
بتاريخ 25-05-1989
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى                                      
فقرة رقم : 1
الأصل أنه لا يجوز الإعتراض على قيمة الدعوى بعد صدور الحكم فيها ما يخالف الأسس التى وضعها المشرع للتقدير ، بمعنى أن التقدير الذى يحدده المدعى فيها لدعواه يكون حجة له و حجة عليه بالنسبة لنصاب الإستئناف إلا إذا كان هذا التقدير يصطدم مع إحدى القواعد التى قررها القانون لتقدير قيمة الدعوى ، فعندئذ لا يعتد بتقدير المدعى لدعواه أو بعدم إعتراض خصمه عليه ، بل يتعين على محكمة الدرجة الثانية أن تراقب من تلقاء نفسها إتفاق التقدير مع قواعد القانون ، و أن تعتمد فى ذلك على القواعد التى نص عليها قانون المرافعات فى المواد 36 إلى 41 و ذلك عملاً بالمادة 223 من هذا القانون ، لما كان ذلك و كان الواقع فى الدعوى أن الطاعنة أقامت دعواها بإنتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1973/5/23 إستناداً إلى أن عين النزاع مؤجرة مفروشة لا تخضع لأحكام الإمتداد القانونى و كان المطعون ضده قد أجاب على الدعوى بأن عقد الإيجار المفروش قد لحقه الإمتداد القانونى إذ أنه يستفيد من حكم المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 لتوافر شروط تطبيقها فإن مثار النزاع فى الدعوى يكون فى حقيقة الواقع دائراً حول ما إذا كان العقد ممتداً إمتداداً قانونياً طبقاً لدفاع المطعون ضده إعمالاً لحكم المادة 46 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، أو أن عقد الإيجار المفروش مازال خاضعاً للقواعد العامة فى القانون المدنى و لا يلحقه الأمتداد القانونى أخذ بقول الطاعنة ، لما كان ما تقدم و كان البند الثالث من المادة 8/37 من قانون المرافعات تقضى بأنه إذا كانت الدعوى متعلقة بإمتداد العقد كان التقدير بإعتبار المقابل النقدى للمدة التى قام النزاع على إمتداد العقد إليها ، و كانت المدة المشار إليها فى الدعوى المطروحة غير محددة ، فإن قيمة الدعوى تعد عندئذ زائدة عن 500 جنيه طبقاً للمادة 41 من قانون المرافعات المعدلة بالقانو رقم 91 لسنة 1980
و يجوز الطعن بطريق الإستئناف فى الأحكام الصادرة فيها ، عملاً بالمادة 47 من هذا القانون و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بعدم جواز الإستئناف على سند من أن دفاع المطعون ضده لم يأخذ صورة الطلب العارض فى حين أن المنازعة فى إمتداد العقد - و هى أعم و أشمل من الطلبات - قد تتحقق بالتمسك بدفاع موضوعى يتعلق بالإمتداد أياً كان وجه الرأى فى هذا الدفاع ، و هو يعتبر بخصوص تطبيق البند الثالث من المادة 8/37 مرافعات إستثناء من القاعدة العامة التى تعول على قيمة الطلب الأصلى أو الطلب العارض فى تقدير قيمة الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون
و أخطأ فى تطبيقه .


=================================
الطعن رقم  0909     لسنة 53  مكتب فنى 40  صفحة رقم 441
بتاريخ 25-05-1989
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى                                      
فقرة رقم : 2
إذا كان النعى الذى أثارته النيابة متعلقاً بقواعد الإختصاص القيمى و قواعد قبول الإستئناف و هى متعلقة بالنظام العام ، و ينصب على الحكم المطعون فيه الصادر بعدم جواز الإستئناف ، و كانت عناصره التى تمكن من الإلمام به مطروحة على محكمة الموضوع .

                       ( الطعن رقم 909 لسنة 53 ق ، جلسة 1989/5/25 )
=================================
الطعن رقم  1668     لسنة 55  مكتب فنى 41  صفحة رقم 96 
بتاريخ 09-05-1990
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص قيمى                                      
فقرة رقم : 1
إذا كانت ما تثيره الطاعنة فى سبب النعى أن قيمة الدعوى فى طلب الفسخ تقدر بقيمة أجرة المدة الباقية من العقد و هى المدة المحددة لدفع الأجرة التى تدخل فى حدود الإختصاص القيمى لمحكمة المواد الجزئية - على الرغم من تعلقه بالنظام العام عملاً بالمادة 101 من قانون المرافعات . مختلط بواقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع هو تحقيق مدة عقد الإيجار السارية و مداها و تقدير المقابل النقدى عنها فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

اختصاص المحكمة الشرعية


اختصاص المحكمة الشرعية
=================================
الطعن رقم  0070     لسنة 14  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 675
بتاريخ 17-05-1945
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة الشرعية                           
فقرة رقم : 2
إنه لما كانت المحاكم الشرعية جهة قضائية أنشأها الشارع بجانب المحاكم الأهلية لتفصل فى المنازعات التى جعلت من إختصاصها ، ثم لما كانت هذه المحاكم مختصة بالفصل فى مسائل الحكر طبقاً للمادة 8 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، فإن قضاءها النهائى فى هذه المسائل تكون له قوة الشىء المقضى به ، و يكون على المحاكم المدنية أن تحترمه . و إذن فإذا قضت المحكمة الشرعية نهائياً برفض طلب التحكير فلا تجوز إثارة هذا النزاع من جديد أمام المحكمة المدنية . فإذا أثير و قضت المحكمة المدنية للطالب بأن يكون له حق البقاء و القرار على أرض الوقف فإنها تكون قد خالفت حجية الحكم الشرعى النهائى السابق الحائز قوة الشىء المقضى فيه بين الخصوم و يجب نقض حكمها .

                      ( الطعن رقم 70 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/5/17 )
=================================


اختصاص المحكمة الابتدائية


اختصاص المحكمة الابتدائية
=================================
الطعن رقم  0195     لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1575
بتاريخ 08-12-1955
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة الابتدائية                        
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة مختصة بالفصل نهائيا فى الدعوى فانها تكون بطريق اللزوم مختصة كذلك بالفصل نهائيا فى الدفع الخاص بعدم قبول هذه الدعوى و سواء اخطأت فى ذلك أم أصابت فان حكمها يكون غير قابل للطعن . و إذن فمتى كانت المحكمة الابتدائية وفقا لنص المادة 48 من القانون رقم 95 لسنة 1945 تختص بالفصل نهائيا فى المعارضة فى قرار لجنة التعويضات الخاص بالمواد التموينية التى تستولى عليها الحكومة فان حكمها الصادر بعدم قبول المعارضة رفعها بعد الميعاد لا يكون قابلا للطعن .

               ( الطعن رقم 195 سنة 22 ق ، جلسة 1955/12/8 )
=================================
الطعن رقم  0235     لسنة 30  مكتب فنى 14  صفحة رقم 1197
بتاريخ 25-12-1963
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة الابتدائية                        
فقرة رقم : 1
المحكمة الابتدائية هى المحكمة ذات الاختصاص العام فى النظام القضائى ، و متى كانت محكمة مختصة بالنظر فى طلب ما فإن اختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطا به من طلبات أخرى وإن كانت أصلا مما تدخل فى الاختصاص النوعى للقاضى الجزئى ، و من ثم فمتى كانت الدعوى قد تضمنت عدة طلبات منها طلب المكافأة و طلب العمولة و كانت المكافأة تحدد على أساس جملة عناصر منها الأجر الثابت و العمولة و قد استظهرت محكمة الاستئناف فى حدود سلطتها الموضوعية قيام الارتباط بين هذين الطلبين و أقامت قضاءها باختصاص المحكمة الابتدائية بطلب العمولة على هذا النظر فإنها لا تكون قد خالفت القانون أو أخطات فى تطبيقه .


=================================
الطعن رقم  1426     لسنة 47  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1141
بتاريخ 15-04-1981
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة الابتدائية                         
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 43 من قانون المرافعات على " تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم إبتدائياً مهما تكن قيمة الدعوى و إنتهائياً إذا لم تجاوز قيمتها خمسين جنيهاً فيما يلى : 1- الدعوى المتعلقة بالإنتفاع بالمياه و تطهير الترع و المساقى و المصارف " . و من بين الدعاوى المتعلقة بالإنتفاع بالمياه - الدعاوى المتعلقة بحقوق إرتفاق الرى ، و إذا كانت الدعوى التى أقامها المطعون ضده إبتداء أمام محكمة دمياط الإبتدائية هى بطلب منع تعرض الطاعنين له فى الرى من المسقى المبينة بصحيفة الدعوى و من ثم فهى بهذا الوصف تعتبر من الدعاوى المتعلقة بالإنتفاع بالمياه التى عنتها المادة 43 سالفة الذكر و تدخل بالتالى فى الإختصاص الإستثنائى لمحكمة المواد الجزئية .

                   ( الطعن رقم 1426 لسنة 47 ق ، جلسة 1981/4/15 )
=================================

اختصاص المحاكم المدنية بنظر طلب الرسوم


اختصاص المحاكم المدنية بنظر طلب الرسوم
=================================
الطعن رقم  0299     لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 821
بتاريخ 10-03-1955
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم المدنية بنظر طلب الرسوم           
فقرة رقم : 1
رفع الدعوى بطلب إلزام المجلس البلدى برد قيمة ما حصله من المدعى كرسوم بدون وجه حق هو طلب يدخل الفصل فيه فى ولاية المحاكم المدنية و لا يخرجه من ولايتها أن يكون الفصل فيه يقتضى البحث فى مشروعية المرسوم الصادر بفرض الرسوم .


=================================

اختصاص المحاكم المختلطة



اختصاص المحاكم المختلطة
=================================
الطعن رقم  0142     لسنة 16  مكتب فنى 01  صفحة رقم 619
بتاريخ 22-06-1950
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم المختلطة                          
فقرة رقم : 3
ما دام قضاء المحاكم المختلطة كان يجرى على أن ذمة المودع لديه تبرأ بإيداعه الأموال المتنازع عليها خزانة المحكمة ، كما له أن يتربص حتى يفصل فى النزاع القائم على تلك الأموال من الجهة المختصة بالفصل ، فإن المودع لديه لا يكون خصماً حقيقياً فى الدعوى التى تقوم على ملكية الأموال المتنازع عليها . وبما أن إختصاص المحاكم المختلطة كان مقصوراً على المنازعات التى يكون فيها أحد الخصمين أجنبياً ، والمادة 33 من لائحة التنظيم القضائى كانت تنص على أن إختصاص هذه المحاكم يتحدد بجنسية الخصوم الذين تقوم الدعوى بينهم فعلاً ، و المقصود بعبارة الدعوى فى هذا الخصوص هو الخصومة القائمة على المنازعة فى حق من الحقوق - فإن القضاء بأن المودع لديه الذى لم يكن مطلوباً منه إلا أن يوفى وفاء صحيحاً إلى من يثبت لدى المحكمة المختصة أنه صاحب الحق فى الأموال المتنازع عليها ، لم يكن خصماً حقيقياً فى الدعوى يكون موافقاً لحكم القانون .


=================================
الطعن رقم  0142     لسنة 16  مكتب فنى 01  صفحة رقم 619
بتاريخ 22-06-1950
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم المختلطة                          
فقرة رقم : 7
إن تدخل الخصوم فى دعوى أمام المحكمة المختلطة ليست من إختصاصها بل إن إتفاقهم على إختصاصها لا يمكن أن يترتب عليه إختصاصها بنظرها ، لأن الإتفاق على ما يخالف قواعد الإختصاص المتعلقة بالنظام العام غير جائز ، ولأن تحديد إختصاص المحاكم المختلطة إنما قصد به قصر ولايتها على منازعات معينة لا يجوز لها مجاوزتها بأية حال ، فإذا هى فعلت كان حكمها فى ذلك كأنه غير موجود .

                    ( الطعن رقم 142 لسنة 16 ق ، جلسة 1950/6/22 )
=================================
الطعن رقم  0142     لسنة 16  مكتب فنى 01  صفحة رقم 619
بتاريخ 22-06-1950
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم المختلطة                          
فقرة رقم : 4
إذا كانت المحكمة المختلطة قد تعدت حدود الدعوى التى كانت مرفوعة إليها بطلب صرف أموال مودعة لدى بنك إلى الفصل فى ملكية الأموال المتنازع عليها بين وطنيين فإن حكمها يكون قد صدر خارج ولايتها فلا تكون له أية حجية .


=================================
الطعن رقم  0111     لسنة 18  مكتب فنى 01  صفحة رقم 436
بتاريخ 20-04-1950
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم المختلطة                          
فقرة رقم : 3
مادام المدعى المصرى هو الذى طرح النزاع على المحكمة المختلطة مسلماً بالجنسية الأجنبية لخصميه و على هذا الإعتبار تابع نظرها أمامها حتى إنتهت بحكم نهائى منها - فلا يقبل منه بعد ذلك أن يتنكر لهذا الحكم بعد أن حاز قوة الأمر المقضى و يطرح النزاع من جديد على المحاكم الوطنية بحجة أن خصمية لم يثبت أنهما ينتميان إلى جنسية أجنبية مستنداً فى ذلك إلى شهادة من وزارة الداخلية .

                     ( الطعن رقم 111 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/4/20 )
=================================
الطعن رقم  0191     لسنة 20  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1067
بتاريخ 15-05-1952
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم المختلطة                          
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الدفع ببطلان الإستئناف أقام قضاءه على أنه رفع إلى محكمة إستئناف مصر غير المختصة بنظره فى حين كان يجب رفعه إلى محكمة إستئناف الإسكندرية المختلطة و كان رفع الإستئناف إلى محكمة غير مختصة لا ينبنى عليه القضاء ببطلانه بل الحكم بعدم الإختصاص إن كان له محل ، و كانت محكمة الإستئناف المختلطة وفقا للمادة 79 من لائحة المحاكم المختلطة فى عطلة قضائية تبدأ من أول يوليو و تنتهى فى 15 أكتوبر من كل سنة و قد تلا هذه العطلة فى سنة 1949 إلغاء المحاكم المختلطة و إحالة أعمالها على المحاكم إبتداء من 15 أكتوبر سنة 1949 وفقا للقانون رقم 115 سنة 1948 و بذلك إمتدت مدة العطلة القضائية لمحكمة الإستئناف المختلطة فى سنة 1949 حتى تاريخ إلغائها فصار ممتنعا على الطاعنين عندما أعلنوا المطعون عليه بإستئنافهم فى 18 من يوليو سنة 1949 لجسلة 24 أكتوبر سنة 1949 أن يرفعوه لدى محكمة الإستئناف المختلطة لتعذر تحديد جلسة أمامها خلال مدة عطلتها القضائية و لتقرير إلغائها عقب إنقضاء هذه العطلة مباشرة و من ثم كان لا مفر لهم من رفعه لدى إحدى محاكم الإستئناف الوطنية التى آل إليها إبتداء من 15 أكتوبر سنة 1949 أمر الفصل فى إستئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الإبتدائية المختلطة سواء منه ما سبق رفعه إلى محكمة الإستئناف المختلطة و لم يفصل فيه لغاية تاريخ إلغائها أو ما أريد رفعه أثناء عطلتها القضائية كما هو الحال فى إستئناف الطاعنين . و لما كان يبين من الأوراق أن محكمة إستئناف مصر قررت إحالة إستئناف الطاعنين إلى محكمة إستئناف المنصورة بموافقة الطرفين مما يمتنع معه على المطعون عليه أن يتمسك بالدفع الذى أيداه و أخذت به المحكمة . و لما كان ذلك يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان الإستئناف قد أخطأ فى تطبيق القانون .   

                       ( الطعن رقم 191 سنة 20 ق ، جلسة 1952/5/15 )
=================================
الطعن رقم  0311     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1180
بتاريخ 11-11-1969
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم المختلطة                          
فقرة رقم : 3
لئن كانت المحاكم المختلطة - بعد إتفاق مونترو الخاص بإلغاء الإمتياز بمصر و الموقع عليه فى 8 مايو سنة 1937 و طبقا للمادة 27 من القانون رقم 49 لسنة 1937 الخاص بلائحة التنظيم القضائى للمحاكم المختلطة - هى التى كانت مختصة بالنظر فى المنازعات و المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية للأجانب الذين كانت لهم إمتيازات ، فى الأحوال التى يكون القانون الواجب التطبيق فيها طبقا لأحكام المادة 29 هو قانون أجنبى ، إلا أنه قد أجيز بمقتضى المادة العاشرة من القانون رقم 48 لسنة 1937 بشأن إتفاق مونترو المشار إليه لكل من الدول المتعاقدة التى لها محاكم قنصلية فى مصر و منها المملكة المتحدة أن تحتفظ بها فتتولى القضاء فى مواد الأحوال الشخصية فى كل الأحوال التى يكون القانون الواجب التطبيق هو قانون هذه الدولة و ذلك خلال فترة الإنتقال المنوه عنها بالأتفاق سالف الذكر و التى تنتهى فى 14 أكتوبر سنة 1949 .


=================================
الطعن رقم  0311     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1180
بتاريخ 11-11-1969
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم المختلطة                          
فقرة رقم : 4
تقضى المادة العاشرة من القانون 48 لسنة 1937 بأن الأحوال الشخصية تشمل المواد المبنية فى المادة 28 من لائحة التنظيم القضائى للمحاكم المختلطة ، و أن القانون الواجب التطبيق يتعين تبعا للقواعد المقررة فى المادتين 29 و 30 من اللائحة المذكورة ، و إذ تنص المادة 28 سالفة الذكر على أنه مما تشمله الأحوال الشخصية المسائل المتعلقة بالمواريث و الوصايا و غيرها من التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت ، كما تقض المادة 29 من اللائحة المذكورة بأنه يرجع فى المواريث و الوصايا إلى قانون بلد المتوفى أو الموصى ، فإن مقتضى ذلك أن يعد الحكم الصادر من محكمة القنصلية البريطانية - خلال فترة الإنتقال السابقة على إلغاء الأمتيازات الأجنبية - بتعيين مدير لتركة قد صدر من جهة ذات إختصاص بإصداره .

اختصاص المحاكم القنصلية فى مصر


اختصاص المحاكم القنصلية فى مصر
=================================
الطعن رقم  0005     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 607
بتاريخ 05-03-1953
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم القنصلية فى مصر                   
فقرة رقم : 4
اختصاص المحاكم القنصلية اليونانية عند الغاء الامتيازات الأجنبية بمقتضى اتفاقية منترو فى 8 من مايو سنة 1937 كان مقصورا فى فترة الانتقال التى انتهت فى 14 أكتوبر سنة 1949 على المنازعات الخاصة بالأحوال الشخصية المتعلقة بالرعايا اليونانين فقط . واذن فمتى كان الثابت أن الطاعن كان لقيطا من أبوين مجهولين عثر عليه فى الدولة المصرية ، فانه يعتبر فى التاريخ الذى عثر عليه فيه ، وفى تاريخ صدور حكم التبنى من المحكمة القنصلية مصريا ، ومن ثم لا تكون المحكمة القنصلية ذات ولاية فى خصوص طلب تبنيه ، ويكون الحكم الصادر منها باطلا بطلانا مطلقا ولايغير من هذا النظر أن تكون دعوى البطلان قد رفعت بعد بلوغ الطاعن سن الرشد ، لأنه ليس لأهليته شأن فى تصحيح حكم باطل صدر من محكمة ليست ذات ولاية للفصل فى طلب تبنيه .


=================================
الطعن رقم  0003     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 332
بتاريخ 24-12-1953
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم القنصلية فى مصر                   
فقرة رقم : 1
لما كانت دولة اليونان من الدول التى وقعت على إتفاقية منترو الصادر بها القانون رقم 48 لسنة 1937 وأودعت وثيقة الاحتفاظ لمحاكمها القنصلية بالاختصاص فى مواد الأحوال الشخصية أثناء فترة الانتقال وفقا للمادة التاسعة من الاتفاقية المذكورة ، وكانت الوصيتان موضوع النزاع قد صدرتا من إحدى رعايا الدولة اليونانية ، فإنه يسرى عليها القانون اليونانى وفقا للمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1937 ، وبالتالى تكون المحكمة القنصلية هى المختصة بالفصل فى صحتهما وفقا للمادة 56 من لائحة التنظيم القضائى للمحاكم المختلطة والمادة التاسعة من اتفاقية منترو .


=================================
الطعن رقم  0003     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 332
بتاريخ 24-12-1953
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم القنصلية فى مصر                   
فقرة رقم : 2
متى كان الاستئنافان عن الحكمين الصادرين من المحكمة القنصلية اليونانية قد رفعا إلى محكمة استئناف أتينا قبل انتهاء فترة الانتقال ، فإن ولاية هذه المحكمة بالفصل فيها تستمر لها ، ولا يجوز التحدى فى هذا الخصوص بما تنص عليه الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة من اتفاقية منترو والمادة 7 من القانون رقم 115 لسنة 1948 الخاص بإلغاء المحاكم المختلطة والقضاء القنصلى من وجوب إحالة الدعاوى التى تكون منظورة أمامها بالحالة التى تكون عليها إلى المحاكم الوطنية ذلك أن حكم هاتين المادتين لا يسرى على الاستئنافين اللذين رفعا إلى محكمة استئناف أتينا قبل انتهاء فترة الانتقال ، ولم تكن قد فصلت فيهما بعد ، ولا محل أيضا للتحدى بالمادة 885 من الكتاب الخامس المضاف إلى قانون المرافعات بالقانون رقم 94 لسنة 1937 ، ذلك أن هذه المادة إنما تنظم الاختصاصين النوعى والمحلى للمحاكم المصرية بالنسبة للدعاوى الخاصة بتركة أجنبى متوطن بالقطر المصرى وخاضع للقضاء الوطنى .


=================================
الطعن رقم  004      لسنة 24  مكتب فنى 06  صفحة رقم 336
بتاريخ 16-12-1954
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم القنصلية فى مصر                   
فقرة رقم : 5
أحكام المحاكم القنصلية فى مصر لم تكن معتبرة أحكاما أجنبية رغم صدورها باسم سلطان أجنبى فهى ليست صادرة فى الخارج بل صادرة فى مصر بطريق الإنابة من الحاكم الشرعى للبلاد ، وقد توضح ذلك بجلاء فى أحكام معاهده مونترو سنة 1937 ، وينبنى على ذلك أن اختصاص المحكمة القنصلية البريطانية بمصر لايعتبر بالنسبة للمحاكم الانجليزية اختصاصا محليا بل خاصا بالولاية فلا يصحح حكم المحكمة العليا البريطانية قبوله من المحكوم عليه على أساس أنه اختصاص محلى بالنسبة للمحكمة القنصلية البريطانية فى مصر .
=================================
الطعن رقم  0003     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 332
بتاريخ 24-12-1953
الموضوع : اختصاص                  
 الموضوع الفرعي : اختصاص المحاكم القنصلية فى مصر                   
فقرة رقم : 3
إذا كانت محكمة استئناف أتينا وفقا لوثائق اتفاقية منترو مختصة بالفصل فى الاستئنافين المرفوعين أمامها عن الوصيتين موضوع النزاع ، فإن الحكمين الصادرين منها تكون لهما حجيتهما لصدورهما فى حدود ولايتها ، ولا يجوز القول بعدم الاعتداد بهما بحجة أنهما أخطأ ، إذ لم يطبقا على شكل الوصايا أحكام القانون المصرى رقم 71 لسنة 1946 متى كانت المحكمة قد فصلت فى هذا الطلب فى حدود ولايتها المعترف بها فى التشريع المصرى ، ذلك أنه ليس لهذه المحكمة رقابة على ماتقضى به محاكم الأحوال الشخصية فى حدود ولايتها .
                      
                   ( الطعن رقم 3 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/12/24 )