بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

05 أكتوبر 2011

الإهمال فى إدارة الوقف

إذا كان طلب التعويض مبنياً على ما ضاع على طلبه " مستحق فى وقف " من الربح و ما لحقه من الخسارة بسبب إهمال المدعى عليه " وزارة الأوقاف " فى إدارة الوقف ، و حققت المحكمة الإبتدائية وقائع التقصير و أثبتت وقوعها من المدعى عليه ، ثم بحثت فيما ترتب عليها من الضرر فأثبتت حصوله و لحوقه بالمدعى ، ثم قضت له بالتعويض و ذكرت فى حكمها أن هذا التعويض غير مبنى فقط على سبب واحد هو ما ذكر من وقائع التقصير و إنما يرجع فى أساسه إلى أسباب عدة تكون فى مجموعها وجهاً صحيحاً للقضاء به ، ثم جاءت المحكمة الإستئنافية مع تسليمها بثبوت وقائع التقصير و ما ترتب عليها من ضرر فجزأت هذا المجموع المكون من تلك الأسباب المتلاحقة المتماسكة و إعتبرت أن كل واحد منها لا يعد وحده تقصيراً و حكمت برفض طلب التعويض ، فهذا الحكم خاطئ و يتعين نقضه .
الطعن رقم 15 لسنة 7 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 214 بتاريخ 16-12-1937
*********************
الإهمال فى إدارة الوقف



إن مساءلة ناظر الوقف فى ماله الخاص عما هو متعلق بالوقف لا تكون إلا إذا قصر فى إدارة الوقف أو كانت ذمته مشغولة بما للمستحق فى الوقف على الوقف . فإذا طولب ناظر الوقف فى ماله و فى مال الوقف ، و صدر الحكم عليه بإلزامه بالمطلوب من ماله فقط ، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور متعيناً نقضه إذا كان خالياً من الأسباب المبررة لقضائه بذلك .
( الطعن رقم 52 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/12/19 )
*********************
البناء فى دار الوقف



إن فقهاء الشرع الإسلامى يفرقون - فى حكم البناء فى دار الوقف - بين ما إذا كانت الدار موقوفة للسكنى و بين ما إذا كانت معدة للإستغلال . فإن كانت موقوفة للسكنى فحكمهم فيها أنها إذا إحتاجت للعمارة فعمارتها على مستحق سكناها ، فإن بناها من ماله كان البناء ملكاً له و لورثته من بعده ( المادتان 27 من مرشد الحيران و 435 من قانون العدل و الإنصاف ) . و لا تفريق عندهم بين ما إذا كان مستحق السكنى ناظراً للوقف أو غير ناظر . و إنما يشترط على كل حال لإستحقاق البانى هو و ورثته لملكية البناء أن تكون العمارة ضرورية و غير زائدة عما كانت عليه الدار زمن الواقف ، و إلا فهو متبرع لا حق له و لا لورثته فى شئ من هذه الملكية . أما إن كانت الدار موقوفة للإستغلال فإن المكلف بملاحظتها و صيانتها و عمارتها و إستخراج غلتها إنما هو الناظر ، و لا تدخل فى هذا للمستحقين . و إنه مهما يكن الناظر هو المستحق الوحيد للغلة فإن صفته فى الإستحقاق لا شأن لها فى شئ من ذلك ، بل صفته فى النظارة هى وحدها المعتبرة فى هذا الخصوص . و يكون المرجع لمعرفة حكم العمارة التى أجراها الناظر المستحق الوحيد بمال نفسه إلى القواعد الشرعية الخاصة بتصرفات النظار . و الحكم الشرعى فى هذا يتحصل فى أن العمارة متى كانت ضرورية يترتب على تأخيرها ضرر بين بالأعيان ، و ليس للوقف مال فى يد الناظر ، وجب عليه إستئذان القاضى الشرعى فى الإقتراض ، فإذا لم يتمكن من الإستئذان خشية التأخير و الضرر ، و أنفق من مال نفسه فى تلك العمارة الضرورية فإن له الرجوع فى مال الوقف بما أنفق ، بشرط أن يكون ما صرفه هو مصرف المثل و أن يكون عند الإنفاق قد أشهد على أنه ينوى الرجوع على الوقف ، فإن لم يشترط الرجوع و لم يشهد عليه إعتبر متبرعاً و لا رجوع له . أما متى كانت العمارة غير ضرورية ضرورة عاجلة ، أو كانت زائدة على الصفة التى كانت عليها الأعيان فى زمن الواقف فلابد للناظر من إستئذان القاضى الشرعى فى الإستدانة ، كما لابد من رضاء المستحقين بها أيضاً، فإن أنفق الناظر من مال نفسه فى العمارة دون إستئذان القاضى إعتبر متبرعاً و لا رجوع له على الوقف بما أنفق ، سواء أشهد على نية الرجوع أو لم يشهد .
الطعن رقم 17 لسنة 5 مجموعة عمر1ع صفحة رقم 964 بتاريخ 12-12-1935
*********************
الترتيب بين طبقات الموقوف عليهم



نصت المادة الثالثة من قانون إنهاء الوقف الأهلى رقم 180 لسنة 1952 على أنه " إن كان الوقف مرتب الطبقات آلت الملكية للمستحقين الحاليين و لذرية من مات من ذوى الاستحقاق من طبقة المستحقين الحاليين كل بقدر حصته أو حصة أصله فى الاستحقاق " و قد صرحت المذكرة الإيضاحية فى تعليقها على هذه المادة " بأنه رؤى فى الوقف المرتب الطبقات أن تؤول الملكية إلى المستحقين الحاليين فيه و إلى ذرية من مات من ذوى الاستحقاق لأن هذه الذرية كانت محجوبة على سبيل التوقيت و من العدل ألا يترتب على هذا الحجب أثره بالنسبة لتملك الوقف " و مفاد ذلك أن هذا النص لا ينطبق إلا على الوقف المرتب الطبقات ترتيبا جمليا لأن هذا الوقف هو الذى تحجب ذرية من مات من أهل الطبقة المستحقة إلى أن تنقرض طبقة أصلهم و هذه الذرية هى التى عنتها المذكرة الإيضاحية بقولها أنها كانت محجوبة على سبيل التوقيت و رأى المشرع من العدل ألا يمنعها هذا الحجب المؤقت من أخذ حصة أصلها فى الاستحقاق بعد إنهاء الوقف لأن هذه الحصة كانت ستؤول إليها بعد انقراض طبقة أصلها لو ظل الوقف قائما و لم يصدر قانون بإنهائه و بصيرورة ما ينتهى فيه ملكا للمستحقين الحاليين . أما فى الوقف المرتب الطبقات ترتيبا إفراديا فلا تحجب فيه ذرية من مات من أهل الطبقة المستحقة بل يؤول نصيب كل من مات من هذه الطبقة إلى ذريته و بذلك فلن تضار هذه الذرية بصدور ذلك القانون .
الطعن رقم 493 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1161بتاريخ 17-12-1964
*********************
الترتيب بين طبقات الموقوف عليهم



لا يكون الوقف مرتب الطبقات ترتيبا جمليا إلا بنص صريح قاطع من الواقف على ذلك إذ نص المشرع فى الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 على أن جميع الأوقاف المرتبة الطبقات يعتبر ترتيبها إفراديا بمعنى أنه لا يحجب أصل فرع غيره و من مات صرف ما إستحقه و ما كان سيستحقه إلى فرعه و لو لم ينص الواقف فى كتاب وقفه على هذا . كما نصت المادة 58 من قانون الوقف المذكور على أنه لا يعمل بأحكام بعض مواده و منها المادة 32 سالفة الذكر إذا كان فى كتاب الوقف نص يخالفها و مؤدى هذين النصين أن كل وقف مرتب الطبقات على الذرية يعتبر مرتب الطبقات ترتيبا إفراديا إلا بنص الواقف صراحة على أنه جعل الوقف مرتبا ترتيبا جمليا .
الطعن رقم 493 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1161بتاريخ 17-12-1964
*********************
الترتيب بين طبقات الموقوف عليهم



تنص المادة 32 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 على إنه " إذا كان الوقف على الذرية مرتب الطبقات لا يحجب أصل فرع غيره و من مات صرف ما يستحقه أو كان يستحقه إلى فرعه " كما تنص المادة 58 من هذا القانون على عدم تطبيق أحكام المواد من 32 إلى 35 إذا كان فى كتاب الوقف نص يخالفها . هذا التلازم بين النصين يدل على أن الشارع أراد أن يجعل الترتيب بين طبقات الموقوف عليهم من الذرية ترتيباً إفرادياً ما لم ينص الواقف على إنه قد رتب بينها ترتيبا جملياً . و إذ كان الثابت فى الدعوى أن الواقف نص فى كتاب وقفه على إنه لا يستحق بطن أنزل مع وجود واحد من البطن العليا بل تحجب الطبقة الأولى منهم الطبقة السفلى و من مات منهم من غير نسل تكون حصته للطبقة العليا ، و هو ظاهر الدلالة على إنه أراد أن يجعل الترتيب بين الطبقات الموقوف عليهم ترتيباً جملياً لا يحتمل ، فإنه لا تطبق فى شأنه أحكام المادة 32 من قانون الوقف .
( الطعن رقم 26 لسنة 31 ق ، جلسة 1965/12/29 )
*********************
الترتيب بين طبقات الموقوف عليهم



النص فى المادة الثالثة من القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات على أن "يصبح ما ينتهى فيه الوقف على الوجه المبين فى المادة السابقة ملكاً للواقف أن كان حياً و كان له حق الرجوع فيه فإن لم يكن آلت الملكية للمستحقين الحاليين كل بقدر حصته فى الإستحقاق و إن كان الوقف مرتب الطبقات آلت الملكية للمستحقين الحاليين و لذرية من مات من ذوى الإستحقاق من طبقتهم كل بقدر حصته أو حصة أصله فى الإستحقاق " يدل على أن الشارع أراد أن يجعل ملكية ما إنتهى الوقف فيه للواقف أن كان حياً و كان له حق الرجوع يستوى فى ذلك أن يكون قد أحتفظ لنفسه بغلة الوقف أو جعل الإستحقاق لغيره حال حياته ، فإن لم يكون الواقف حياً أو لم يكن له حق الرجوع آلت الملكية للمستحقين الحاليين كل بقدر حصته ، و فى الوقف المرتب الطبقات تؤول الملكية إلى المستحقين الحاليين فيه و إلى ذرية من مات من ذوى الإستحقاق من طبقتهم كل بقدر حصته أو حصة أصله ، و هو ذرية من دخل فى الوقف و تناول إستحقاقاً فيه و كان من أهل الطبقة التى إنحل عليها ثم توفى بعد الدخول و إنتقل إستحقاقه بحكم الترتيب الجملى - إلى الباقين من أهل طبقته لا ذرية من توفى قبل دخوله فى الوقف و إستحقاقه لشىء فيه و لم يكن بذلك من أفراد الطبقة التى إنحل عليها الوقف و لا من ذوى الإستحقاق ، أو صاحب حصه و نصيب فيه ، و هى أوصاف و قيود قصد إليها الشارع و عناها بقوله " و آلت الملكية للمستحقين الحاليين و لذرية من مات من ذوى الإستحقاق من طبقة كل بقدر حصتة أو حصة أصله " و لا تصدق فى حق من توفى أصله قبل الدخول فى الوقف .
( الطعن رقم 26 لسنة 31 ق ، جلسة 1965/12/29 )
*********************
الترتيب بين طبقات الموقوف عليهم



مراد الشارع من نص المادتين 1/32 و 58 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 ــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ أن يجعل الترتيب بين طبقات الموقوف عليهم من الذرية ترتيباً إفرادياً ما لم ينص الواقف على أنه قد رتب بينها ترتيباً جملياً و إذ كان الثابت فى الدعوى أن نص الواقف فى كتاب وقفه ظاهر الدلالة على أنه أراد أن يجعل الترتيب بين طبقات الموقوف عليهم ترتيباً جملياً لا يحتمل ، فقد تعين القول بأنه لاتطبق فى شأنه أحكام المادة 32 من قانون الوقف .
الطعن رقم 29 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1267 بتاريخ 22-11-1972


_________________

الإهمال فى إدارة الوقف

إذا كان طلب التعويض مبنياً على ما ضاع على طلبه " مستحق فى وقف " من الربح و ما لحقه من الخسارة بسبب إهمال المدعى عليه " وزارة الأوقاف " فى إدارة الوقف ، و حققت المحكمة الإبتدائية وقائع التقصير و أثبتت وقوعها من المدعى عليه ، ثم بحثت فيما ترتب عليها من الضرر فأثبتت حصوله و لحوقه بالمدعى ، ثم قضت له بالتعويض و ذكرت فى حكمها أن هذا التعويض غير مبنى فقط على سبب واحد هو ما ذكر من وقائع التقصير و إنما يرجع فى أساسه إلى أسباب عدة تكون فى مجموعها وجهاً صحيحاً للقضاء به ، ثم جاءت المحكمة الإستئنافية مع تسليمها بثبوت وقائع التقصير و ما ترتب عليها من ضرر فجزأت هذا المجموع المكون من تلك الأسباب المتلاحقة المتماسكة و إعتبرت أن كل واحد منها لا يعد وحده تقصيراً و حكمت برفض طلب التعويض ، فهذا الحكم خاطئ و يتعين نقضه .
الطعن رقم 15 لسنة 7 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 214 بتاريخ 16-12-1937
*********************
الإهمال فى إدارة الوقف



إن مساءلة ناظر الوقف فى ماله الخاص عما هو متعلق بالوقف لا تكون إلا إذا قصر فى إدارة الوقف أو كانت ذمته مشغولة بما للمستحق فى الوقف على الوقف . فإذا طولب ناظر الوقف فى ماله و فى مال الوقف ، و صدر الحكم عليه بإلزامه بالمطلوب من ماله فقط ، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور متعيناً نقضه إذا كان خالياً من الأسباب المبررة لقضائه بذلك .
( الطعن رقم 52 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/12/19 )
*********************
البناء فى دار الوقف



إن فقهاء الشرع الإسلامى يفرقون - فى حكم البناء فى دار الوقف - بين ما إذا كانت الدار موقوفة للسكنى و بين ما إذا كانت معدة للإستغلال . فإن كانت موقوفة للسكنى فحكمهم فيها أنها إذا إحتاجت للعمارة فعمارتها على مستحق سكناها ، فإن بناها من ماله كان البناء ملكاً له و لورثته من بعده ( المادتان 27 من مرشد الحيران و 435 من قانون العدل و الإنصاف ) . و لا تفريق عندهم بين ما إذا كان مستحق السكنى ناظراً للوقف أو غير ناظر . و إنما يشترط على كل حال لإستحقاق البانى هو و ورثته لملكية البناء أن تكون العمارة ضرورية و غير زائدة عما كانت عليه الدار زمن الواقف ، و إلا فهو متبرع لا حق له و لا لورثته فى شئ من هذه الملكية . أما إن كانت الدار موقوفة للإستغلال فإن المكلف بملاحظتها و صيانتها و عمارتها و إستخراج غلتها إنما هو الناظر ، و لا تدخل فى هذا للمستحقين . و إنه مهما يكن الناظر هو المستحق الوحيد للغلة فإن صفته فى الإستحقاق لا شأن لها فى شئ من ذلك ، بل صفته فى النظارة هى وحدها المعتبرة فى هذا الخصوص . و يكون المرجع لمعرفة حكم العمارة التى أجراها الناظر المستحق الوحيد بمال نفسه إلى القواعد الشرعية الخاصة بتصرفات النظار . و الحكم الشرعى فى هذا يتحصل فى أن العمارة متى كانت ضرورية يترتب على تأخيرها ضرر بين بالأعيان ، و ليس للوقف مال فى يد الناظر ، وجب عليه إستئذان القاضى الشرعى فى الإقتراض ، فإذا لم يتمكن من الإستئذان خشية التأخير و الضرر ، و أنفق من مال نفسه فى تلك العمارة الضرورية فإن له الرجوع فى مال الوقف بما أنفق ، بشرط أن يكون ما صرفه هو مصرف المثل و أن يكون عند الإنفاق قد أشهد على أنه ينوى الرجوع على الوقف ، فإن لم يشترط الرجوع و لم يشهد عليه إعتبر متبرعاً و لا رجوع له . أما متى كانت العمارة غير ضرورية ضرورة عاجلة ، أو كانت زائدة على الصفة التى كانت عليها الأعيان فى زمن الواقف فلابد للناظر من إستئذان القاضى الشرعى فى الإستدانة ، كما لابد من رضاء المستحقين بها أيضاً، فإن أنفق الناظر من مال نفسه فى العمارة دون إستئذان القاضى إعتبر متبرعاً و لا رجوع له على الوقف بما أنفق ، سواء أشهد على نية الرجوع أو لم يشهد .
الطعن رقم 17 لسنة 5 مجموعة عمر1ع صفحة رقم 964 بتاريخ 12-12-1935
*********************
الترتيب بين طبقات الموقوف عليهم



نصت المادة الثالثة من قانون إنهاء الوقف الأهلى رقم 180 لسنة 1952 على أنه " إن كان الوقف مرتب الطبقات آلت الملكية للمستحقين الحاليين و لذرية من مات من ذوى الاستحقاق من طبقة المستحقين الحاليين كل بقدر حصته أو حصة أصله فى الاستحقاق " و قد صرحت المذكرة الإيضاحية فى تعليقها على هذه المادة " بأنه رؤى فى الوقف المرتب الطبقات أن تؤول الملكية إلى المستحقين الحاليين فيه و إلى ذرية من مات من ذوى الاستحقاق لأن هذه الذرية كانت محجوبة على سبيل التوقيت و من العدل ألا يترتب على هذا الحجب أثره بالنسبة لتملك الوقف " و مفاد ذلك أن هذا النص لا ينطبق إلا على الوقف المرتب الطبقات ترتيبا جمليا لأن هذا الوقف هو الذى تحجب ذرية من مات من أهل الطبقة المستحقة إلى أن تنقرض طبقة أصلهم و هذه الذرية هى التى عنتها المذكرة الإيضاحية بقولها أنها كانت محجوبة على سبيل التوقيت و رأى المشرع من العدل ألا يمنعها هذا الحجب المؤقت من أخذ حصة أصلها فى الاستحقاق بعد إنهاء الوقف لأن هذه الحصة كانت ستؤول إليها بعد انقراض طبقة أصلها لو ظل الوقف قائما و لم يصدر قانون بإنهائه و بصيرورة ما ينتهى فيه ملكا للمستحقين الحاليين . أما فى الوقف المرتب الطبقات ترتيبا إفراديا فلا تحجب فيه ذرية من مات من أهل الطبقة المستحقة بل يؤول نصيب كل من مات من هذه الطبقة إلى ذريته و بذلك فلن تضار هذه الذرية بصدور ذلك القانون .
الطعن رقم 493 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1161بتاريخ 17-12-1964
*********************
الترتيب بين طبقات الموقوف عليهم



لا يكون الوقف مرتب الطبقات ترتيبا جمليا إلا بنص صريح قاطع من الواقف على ذلك إذ نص المشرع فى الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 على أن جميع الأوقاف المرتبة الطبقات يعتبر ترتيبها إفراديا بمعنى أنه لا يحجب أصل فرع غيره و من مات صرف ما إستحقه و ما كان سيستحقه إلى فرعه و لو لم ينص الواقف فى كتاب وقفه على هذا . كما نصت المادة 58 من قانون الوقف المذكور على أنه لا يعمل بأحكام بعض مواده و منها المادة 32 سالفة الذكر إذا كان فى كتاب الوقف نص يخالفها و مؤدى هذين النصين أن كل وقف مرتب الطبقات على الذرية يعتبر مرتب الطبقات ترتيبا إفراديا إلا بنص الواقف صراحة على أنه جعل الوقف مرتبا ترتيبا جمليا .
الطعن رقم 493 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1161بتاريخ 17-12-1964
*********************
الترتيب بين طبقات الموقوف عليهم



تنص المادة 32 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 على إنه " إذا كان الوقف على الذرية مرتب الطبقات لا يحجب أصل فرع غيره و من مات صرف ما يستحقه أو كان يستحقه إلى فرعه " كما تنص المادة 58 من هذا القانون على عدم تطبيق أحكام المواد من 32 إلى 35 إذا كان فى كتاب الوقف نص يخالفها . هذا التلازم بين النصين يدل على أن الشارع أراد أن يجعل الترتيب بين طبقات الموقوف عليهم من الذرية ترتيباً إفرادياً ما لم ينص الواقف على إنه قد رتب بينها ترتيبا جملياً . و إذ كان الثابت فى الدعوى أن الواقف نص فى كتاب وقفه على إنه لا يستحق بطن أنزل مع وجود واحد من البطن العليا بل تحجب الطبقة الأولى منهم الطبقة السفلى و من مات منهم من غير نسل تكون حصته للطبقة العليا ، و هو ظاهر الدلالة على إنه أراد أن يجعل الترتيب بين الطبقات الموقوف عليهم ترتيباً جملياً لا يحتمل ، فإنه لا تطبق فى شأنه أحكام المادة 32 من قانون الوقف .
( الطعن رقم 26 لسنة 31 ق ، جلسة 1965/12/29 )
*********************
الترتيب بين طبقات الموقوف عليهم



النص فى المادة الثالثة من القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات على أن "يصبح ما ينتهى فيه الوقف على الوجه المبين فى المادة السابقة ملكاً للواقف أن كان حياً و كان له حق الرجوع فيه فإن لم يكن آلت الملكية للمستحقين الحاليين كل بقدر حصته فى الإستحقاق و إن كان الوقف مرتب الطبقات آلت الملكية للمستحقين الحاليين و لذرية من مات من ذوى الإستحقاق من طبقتهم كل بقدر حصته أو حصة أصله فى الإستحقاق " يدل على أن الشارع أراد أن يجعل ملكية ما إنتهى الوقف فيه للواقف أن كان حياً و كان له حق الرجوع يستوى فى ذلك أن يكون قد أحتفظ لنفسه بغلة الوقف أو جعل الإستحقاق لغيره حال حياته ، فإن لم يكون الواقف حياً أو لم يكن له حق الرجوع آلت الملكية للمستحقين الحاليين كل بقدر حصته ، و فى الوقف المرتب الطبقات تؤول الملكية إلى المستحقين الحاليين فيه و إلى ذرية من مات من ذوى الإستحقاق من طبقتهم كل بقدر حصته أو حصة أصله ، و هو ذرية من دخل فى الوقف و تناول إستحقاقاً فيه و كان من أهل الطبقة التى إنحل عليها ثم توفى بعد الدخول و إنتقل إستحقاقه بحكم الترتيب الجملى - إلى الباقين من أهل طبقته لا ذرية من توفى قبل دخوله فى الوقف و إستحقاقه لشىء فيه و لم يكن بذلك من أفراد الطبقة التى إنحل عليها الوقف و لا من ذوى الإستحقاق ، أو صاحب حصه و نصيب فيه ، و هى أوصاف و قيود قصد إليها الشارع و عناها بقوله " و آلت الملكية للمستحقين الحاليين و لذرية من مات من ذوى الإستحقاق من طبقة كل بقدر حصتة أو حصة أصله " و لا تصدق فى حق من توفى أصله قبل الدخول فى الوقف .
( الطعن رقم 26 لسنة 31 ق ، جلسة 1965/12/29 )
*********************
الترتيب بين طبقات الموقوف عليهم



مراد الشارع من نص المادتين 1/32 و 58 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 ــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ أن يجعل الترتيب بين طبقات الموقوف عليهم من الذرية ترتيباً إفرادياً ما لم ينص الواقف على أنه قد رتب بينها ترتيباً جملياً و إذ كان الثابت فى الدعوى أن نص الواقف فى كتاب وقفه ظاهر الدلالة على أنه أراد أن يجعل الترتيب بين طبقات الموقوف عليهم ترتيباً جملياً لا يحتمل ، فقد تعين القول بأنه لاتطبق فى شأنه أحكام المادة 32 من قانون الوقف .
الطعن رقم 29 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1267 بتاريخ 22-11-1972


_________________

التغيير فى الوقف

التغيير فى الوقف يكون قاصرا على الموضوع الذى حصل فيه التغيير و لا يتعدى إلى غيره من الشروط و النصوص الأخرى الواردة بكتاب الوقف . و لما كان الثابت من أشهاد 1938/6/27 أنه لا يوجد به ما يدل على أن الوافقة قد أسقطت ماأشترطته لنفسها من الشروط العشرة و كان لا وجه لإستدلال الطاعنين بالعبارة التى ضمنتها الواقفة الإشهاد المذكور من " أنها جعلت العمل و المعمول عليه فيما غيرت فيه اليوم هو ما جاء بهذا الإشهاد و ما لا يخالفه أو ينافيه مما هو مدون بكتب الوقف و التغيير السابقة عليه إذ هى لا تفيد ما فهمه الطاعنون منها من أن الواقفه أسقطت حقها فى الشروط العشرة ، لأن معنى قولها " أنها جعلت العمل و المعول عليه فيما غيرت فيه اليوم هو ما جاء بهذا الإشهاد " هو وجوب العمل فيما غيرت فيه بالأحكام الثلاثة التى أوردها الإشهاد . وقولها " و ما لا يخالفه أو ينافيه مما هو مدون بكتب الوقف و التغيير السابقة عليه " أنها جعلت العمل أيضا بما لا يخالف هذه الأحكام الثلاثة مما جاء فى كتب الوقف و التغيير السابقة ، فيكون الذى لا يخالف التغيير من الكتب السابقة و يجب إستمرار العمل به هو ما عدا هذه الأمور الثلاثة ، و منه الشروط العشرة ، الأمر الذى يفيد أن هذه العبارة هى تأكيد لمضمون التغيير ، و دليل على بقاء الشروط العشرة على عكس ما يقوله الطاعنون ، و بدليل قول الواقفة فى هذا الإشهاد أنها " أشهدت على نفسها بما لها من الشروط العشرة المذكورة أنها غيرت فيها - أى فى كتب الوقف - بالصيغة الآتية . . . . " و ليس أدل على أن الواقعة لم تقصد فى هذا الإشهاد ، إسقاط حقها فى الشروط العشرة أنها نصت فى إشهاد تغيير 1938/9/1 على أنها تنازلت عن الشروط العشرة ، و أن هذا التنازل من الآن ، و هو ما لم تفعله فى إشهاد 1938/6/27 . لما كان ذلك فإن إشهاد التغيير الصادر فى 1938/9/1 يكون قد وقع ممن يملكه .
الطعن رقم 33 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 164 بتاريخ 16-1-1974
***********************
التغيير فى الوقف



قبول الطاعنين بأن الواقفة لا تملك التغيير - فى إشهاد الوقف - بإشهاد أول سبتمبر سنة 1938 لأن مجرد إستعمال حقها فى واحد من الشروط العشرة بإشهاد التغيير الصادر فى 1938/2/27 يسقط حقها فى إستعماله بعد ذلك ، مردود بأن الواقفة قد نصت على حقها فى تكرار هذه الشروط ، بعبارة تفيد صراحة بمنطوقها جواز تكرار إستعمال الشروط العشرة ، و أن هذه الشروط لا تنتهى بوقوع أى شرط منها على أى فعل تراه الواقفة .
الطعن رقم 33 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 164 بتاريخ 16-1-1974
***********************
التنازل عن الوقف



تنص المادة 20 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 - الواجبة التطبيق عملاً بالمادة280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية و المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 - على أنه "يبطل إقرار الموقوف عليه لغيره بكل أو بعض إستحقاقه ، كما يبطل تنازله عنه " و تقرير البطلان طبقاً لتلك المادة دعت إليه الرغبة فى حماية المستحقين الذين يتخذون من الإقرار أو التنازل وسيلة لبيع إستحقاقهم بثمن بخس مما يؤدى إلى تفويت غرض الواقف ، و إنتفاع غير الموقوف عليهم بريع الوقف .
الطعن رقم 5 لسنة 35 مكتب فنى 24 صفحة رقم 18 بتاريخ 3-1-1973
***********************
الحارس القضائى على الأعيان الموقوفة



لا يوجد فى القانون ما يمنع إقامة حارس قضائى على الأعيان الموقوفة ، فإن الحراسة إنما هى من الإجراءات الوقتية التى تقتضيها الضرورة عند قيام الخصومة أمام المحاكم ، و هى لا تمس حقوق المتخاصمين إلا ريثما تنتهى الخصومة و تقرر حقوق المتخاصمين و تصفى تبعاتهم بالحكم الصادر فيها . على أن الضرر الذى قد ينجم عنها لا يمس أصل الحق لأنه مؤقت ، و تضمينه موفور لمن تحمله .
الطعن رقم 3 لسنة 9 مجموعة عمر2ع صفحة رقم 566 بتاريخ 1-6-1939
***********************
الحكم الصادر ضد ناظر الوقف أثره



متى كان المقرر أن الحكم الصادر ضد ناظر الوقف بصفته ممثلاً للوقف ، ماساً بإستحقاق مستحقين لم يمثلوا بأشخاصهم فى الخصومة - لا يلزمهم و لا يعتبر حجة عليهم و كان المطعون عليهم عدا الأول لم يمثلوا بأشخاصهم فى الدعوى المرفوعة ضد المطعون عليه الأول بصفته ناظراً على الوقف فإن الحكم الصادر فيها لا يكون حجة عليهم .
( الطعن رقم 19 لسنة 49 ق ، جلسة 1981/11/24 )
***********************
الشخصية الاعتبارية للوقف



الوقف بأحكامه المقررة فى الفقه الإسلامى هو فى فقه القانون المدنى شخص إعتبارى تكاملت فيه مقومات الشخصية القانونية . و الشخص الإعتبارى كما أن له وجوداً إفترضه القانون له إرادة مفترضة هى إرادة الشخص الطبيعى الذى يمثله . فالخطأ الذى يقع من ممثله بصفته هذه يعتبر بالنسبة إلى الغير الذى أصابه الضرر خطأ من الشخص الإعتبارى . فالحكم الذى يرتب المسئولية على جهة الوقف عن خطأ وقع من الناظر عملاً بالمادة 151 من القانون المدنى لا يكون مخطئاً .
الطعن رقم 54 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 565 بتاريخ 11-3-1948
***********************
الشراء لحساب الوقف



شراء أطيان لحساب الوقف ومن ماله يستلزم إستئذان المحكمة الشرعية .
الطعن رقم 224 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 357 بتاريخ 19-3-1964
***********************
الشرط المانع من التصرف



إذ كانت محكمة الموضوع قد دللت وبأسباب تكفى لحمل قضائها وفى حدود سلطتها لتقدير الدليل على توافر عناصر الوصية ، وكان ما تدعيه الطاعنة من إنصراف نية الموصى إلى إنشاء وقف لا وصية يتنافى مع إنتفاء التأييد ، فإن النعى يكون على غير أساس .
الطعن رقم 7 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 276 بتاريخ 19-1-1977
***********************
الشريعة الإسلامية هى القانون المطبق على الوقف



إذ كان الثابت من الصورة الرسمية الصادرة من نيابة إسكندرية الكليه للأحوال الشخصية و المتضمنه للإرادة السنية الصادرة بتاريخ 23 شعبان سنة 1274 هجرية أنها تضمنت الفتوى الصادرة من المفتى العام بالممالك العثمانية و تسلقت بعدم سماع دعوى الوقف فيما يتعلق بالدعاوى المرفوعة وقت صدور هذه الإرادة من أشخاص يدعون ملكية أراضى الدولة المخصصة للمنافع العامة و مصالح بيت المال و الشوارع العامة و لبعض المساجد و يستندون على شاهدين فيقضى لهم بذلك و تصدر لهم حجج بأوقاف بناء على تلك الشهادة كما يقدم البعض حججاً مقطوعة الثبوت يستندون إليها فى دعواهم و هؤلاء هم الذين لا تسمع دعواهم و من ثم فلا شأن لهذه الإرادة السنية بالحجج التى لا شائبة فيها ـــ و إذا كان نظام الوقف من حيث ماهيته و كيانه و أركانه و شروطة و الولايه عليه و ناظره و مدعى سلطاته فى التحدث عنه و التصرف فى شئونه و ما إلى ذلك مما يخص نظام الوقف فهو على حاله خاضع للشريعة الإسلامية و قد قن الشارع بعض أحكامه بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية و أخيراً بالقانون رقم 48 لسنة 1946 فعلى المحاكم إعمال موجب ذلك عند الإقتضاء فيما يعترضها من مسائلة أما العلاقات الحقوقيه بين الوقف و الغير فهى خاضعة للقانون المدنى ، و لما كان ذلك و كان الثابت أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى بصحيفة معلنة لمورث الطاعنين فى 1946/6/30 و قضت المحكمة بسقوط الخصومة فى 1965/3/7 فقام المدعى برفع الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بالمطالبة بمقابل التحكير فإن تلك الدعوى تكون قد رفعت فى ظل القانون رقم 48 لسنة 1946 و فى ظل القانون المدنى و فى ظل لائحة ترتيب المحاكم الشرعية مما يتعين معه على المحاكم أعمال نصوصها دون التشريعات السابقة عليها و منها الإرادة السنية و إذ لم يعمل الحكم المطعون فيه تلك الإرادة و أعرض عنها فإنه لا يكون مخالفاً للقانون و يكون النعى عليه بالقصور فى غير محله .
الطعن رقم 203 لسنة 44 مكتب فنى 30 صفحة رقم 338 بتاريخ 24-1-1979
***********************
الشريعة الإسلامية هى القانون المطبق على الوقف



إذا دفع نظار وقف دعوى وقف آخر بطلب تثبيت ملكيته لعين تابعه له بأنهم وضعوا أيديهم على هذه العين بإعتبارها جارية فى الوقف المشمول بنظرهم و تصرفوا فيها تصرفهم فى باقى أعيانه مدة تزيد على ثلاث و ثلاثين سنة متوالية ، فقضت المحكمة ، مع تبينها صحة هذا الدفع ، برفض سماع هذه الدعوى تطبيقاً لحكم المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية و تأسيساً على أنه يجب الأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية فى كل ما يتعلق بالوقف و دعواه ، فحكمها هذا و إن كان قد أخطأ فى تطبيق حكم المادة 375 المذكورة بشروطها كلها إلا أنه سليم فى النتيجة التى إنتهى إليها ، إذ كان يكفى للحكم بعدم سماع تلك الدعوى أو رفضها ما أثبته من ترك الدعوى ثلاثاً و ثلاثين سنة كانت العين فى خلالها تحت يد غاصب منكر حق ذلك الوقف عليها ، و لا حاجة بعد لتوافر باقى شروط المادة المذكورة .
الطعن رقم 16 لسنة 14 مجموعة عمر4ع صفحة رقم 574 بتاريخ 1-3-1945
***********************
الشريعة الإسلامية هى القانون المطبق على الوقف



الوقف له حكمان : حكم من حيث إنه نظام قائم له شخصية قانونية ، و حكم من حيث علاقاته الحقوقية بالغير . فأما ماهيته و كيانه و أركانه و شروطه و الولاية عليه و ناظره و مدى سلطانه فى التحدث عنه و التصرف فى شئونه ، و ما إلى ذلك مما يخص نظام الوقف فهو على حاله خاضع لحكم الشريعة الإسلامية . و قد قنن الشارع بعض أحكامه بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية و أخيراً بالقانون رقم 48 لسنة 1946 فعلى المحاكم الأهلية إعمال موجب ذلك عند الإقتضاء فيما يعترضها من مسائلة . أما العلاقات الحقوقية بين الوقف و الغير فهى خاضعة لحكم القانون المدنى .
الطعن رقم 11 لسنة 16 مجموعة عمر5ع صفحة رقم 317 بتاريخ 23-1-1947


_________________

التغيير فى الوقف

التغيير فى الوقف يكون قاصرا على الموضوع الذى حصل فيه التغيير و لا يتعدى إلى غيره من الشروط و النصوص الأخرى الواردة بكتاب الوقف . و لما كان الثابت من أشهاد 1938/6/27 أنه لا يوجد به ما يدل على أن الوافقة قد أسقطت ماأشترطته لنفسها من الشروط العشرة و كان لا وجه لإستدلال الطاعنين بالعبارة التى ضمنتها الواقفة الإشهاد المذكور من " أنها جعلت العمل و المعمول عليه فيما غيرت فيه اليوم هو ما جاء بهذا الإشهاد و ما لا يخالفه أو ينافيه مما هو مدون بكتب الوقف و التغيير السابقة عليه إذ هى لا تفيد ما فهمه الطاعنون منها من أن الواقفه أسقطت حقها فى الشروط العشرة ، لأن معنى قولها " أنها جعلت العمل و المعول عليه فيما غيرت فيه اليوم هو ما جاء بهذا الإشهاد " هو وجوب العمل فيما غيرت فيه بالأحكام الثلاثة التى أوردها الإشهاد . وقولها " و ما لا يخالفه أو ينافيه مما هو مدون بكتب الوقف و التغيير السابقة عليه " أنها جعلت العمل أيضا بما لا يخالف هذه الأحكام الثلاثة مما جاء فى كتب الوقف و التغيير السابقة ، فيكون الذى لا يخالف التغيير من الكتب السابقة و يجب إستمرار العمل به هو ما عدا هذه الأمور الثلاثة ، و منه الشروط العشرة ، الأمر الذى يفيد أن هذه العبارة هى تأكيد لمضمون التغيير ، و دليل على بقاء الشروط العشرة على عكس ما يقوله الطاعنون ، و بدليل قول الواقفة فى هذا الإشهاد أنها " أشهدت على نفسها بما لها من الشروط العشرة المذكورة أنها غيرت فيها - أى فى كتب الوقف - بالصيغة الآتية . . . . " و ليس أدل على أن الواقعة لم تقصد فى هذا الإشهاد ، إسقاط حقها فى الشروط العشرة أنها نصت فى إشهاد تغيير 1938/9/1 على أنها تنازلت عن الشروط العشرة ، و أن هذا التنازل من الآن ، و هو ما لم تفعله فى إشهاد 1938/6/27 . لما كان ذلك فإن إشهاد التغيير الصادر فى 1938/9/1 يكون قد وقع ممن يملكه .
الطعن رقم 33 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 164 بتاريخ 16-1-1974
***********************
التغيير فى الوقف



قبول الطاعنين بأن الواقفة لا تملك التغيير - فى إشهاد الوقف - بإشهاد أول سبتمبر سنة 1938 لأن مجرد إستعمال حقها فى واحد من الشروط العشرة بإشهاد التغيير الصادر فى 1938/2/27 يسقط حقها فى إستعماله بعد ذلك ، مردود بأن الواقفة قد نصت على حقها فى تكرار هذه الشروط ، بعبارة تفيد صراحة بمنطوقها جواز تكرار إستعمال الشروط العشرة ، و أن هذه الشروط لا تنتهى بوقوع أى شرط منها على أى فعل تراه الواقفة .
الطعن رقم 33 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 164 بتاريخ 16-1-1974
***********************
التنازل عن الوقف



تنص المادة 20 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 - الواجبة التطبيق عملاً بالمادة280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية و المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 - على أنه "يبطل إقرار الموقوف عليه لغيره بكل أو بعض إستحقاقه ، كما يبطل تنازله عنه " و تقرير البطلان طبقاً لتلك المادة دعت إليه الرغبة فى حماية المستحقين الذين يتخذون من الإقرار أو التنازل وسيلة لبيع إستحقاقهم بثمن بخس مما يؤدى إلى تفويت غرض الواقف ، و إنتفاع غير الموقوف عليهم بريع الوقف .
الطعن رقم 5 لسنة 35 مكتب فنى 24 صفحة رقم 18 بتاريخ 3-1-1973
***********************
الحارس القضائى على الأعيان الموقوفة



لا يوجد فى القانون ما يمنع إقامة حارس قضائى على الأعيان الموقوفة ، فإن الحراسة إنما هى من الإجراءات الوقتية التى تقتضيها الضرورة عند قيام الخصومة أمام المحاكم ، و هى لا تمس حقوق المتخاصمين إلا ريثما تنتهى الخصومة و تقرر حقوق المتخاصمين و تصفى تبعاتهم بالحكم الصادر فيها . على أن الضرر الذى قد ينجم عنها لا يمس أصل الحق لأنه مؤقت ، و تضمينه موفور لمن تحمله .
الطعن رقم 3 لسنة 9 مجموعة عمر2ع صفحة رقم 566 بتاريخ 1-6-1939
***********************
الحكم الصادر ضد ناظر الوقف أثره



متى كان المقرر أن الحكم الصادر ضد ناظر الوقف بصفته ممثلاً للوقف ، ماساً بإستحقاق مستحقين لم يمثلوا بأشخاصهم فى الخصومة - لا يلزمهم و لا يعتبر حجة عليهم و كان المطعون عليهم عدا الأول لم يمثلوا بأشخاصهم فى الدعوى المرفوعة ضد المطعون عليه الأول بصفته ناظراً على الوقف فإن الحكم الصادر فيها لا يكون حجة عليهم .
( الطعن رقم 19 لسنة 49 ق ، جلسة 1981/11/24 )
***********************
الشخصية الاعتبارية للوقف



الوقف بأحكامه المقررة فى الفقه الإسلامى هو فى فقه القانون المدنى شخص إعتبارى تكاملت فيه مقومات الشخصية القانونية . و الشخص الإعتبارى كما أن له وجوداً إفترضه القانون له إرادة مفترضة هى إرادة الشخص الطبيعى الذى يمثله . فالخطأ الذى يقع من ممثله بصفته هذه يعتبر بالنسبة إلى الغير الذى أصابه الضرر خطأ من الشخص الإعتبارى . فالحكم الذى يرتب المسئولية على جهة الوقف عن خطأ وقع من الناظر عملاً بالمادة 151 من القانون المدنى لا يكون مخطئاً .
الطعن رقم 54 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 565 بتاريخ 11-3-1948
***********************
الشراء لحساب الوقف



شراء أطيان لحساب الوقف ومن ماله يستلزم إستئذان المحكمة الشرعية .
الطعن رقم 224 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 357 بتاريخ 19-3-1964
***********************
الشرط المانع من التصرف



إذ كانت محكمة الموضوع قد دللت وبأسباب تكفى لحمل قضائها وفى حدود سلطتها لتقدير الدليل على توافر عناصر الوصية ، وكان ما تدعيه الطاعنة من إنصراف نية الموصى إلى إنشاء وقف لا وصية يتنافى مع إنتفاء التأييد ، فإن النعى يكون على غير أساس .
الطعن رقم 7 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 276 بتاريخ 19-1-1977
***********************
الشريعة الإسلامية هى القانون المطبق على الوقف



إذ كان الثابت من الصورة الرسمية الصادرة من نيابة إسكندرية الكليه للأحوال الشخصية و المتضمنه للإرادة السنية الصادرة بتاريخ 23 شعبان سنة 1274 هجرية أنها تضمنت الفتوى الصادرة من المفتى العام بالممالك العثمانية و تسلقت بعدم سماع دعوى الوقف فيما يتعلق بالدعاوى المرفوعة وقت صدور هذه الإرادة من أشخاص يدعون ملكية أراضى الدولة المخصصة للمنافع العامة و مصالح بيت المال و الشوارع العامة و لبعض المساجد و يستندون على شاهدين فيقضى لهم بذلك و تصدر لهم حجج بأوقاف بناء على تلك الشهادة كما يقدم البعض حججاً مقطوعة الثبوت يستندون إليها فى دعواهم و هؤلاء هم الذين لا تسمع دعواهم و من ثم فلا شأن لهذه الإرادة السنية بالحجج التى لا شائبة فيها ـــ و إذا كان نظام الوقف من حيث ماهيته و كيانه و أركانه و شروطة و الولايه عليه و ناظره و مدعى سلطاته فى التحدث عنه و التصرف فى شئونه و ما إلى ذلك مما يخص نظام الوقف فهو على حاله خاضع للشريعة الإسلامية و قد قن الشارع بعض أحكامه بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية و أخيراً بالقانون رقم 48 لسنة 1946 فعلى المحاكم إعمال موجب ذلك عند الإقتضاء فيما يعترضها من مسائلة أما العلاقات الحقوقيه بين الوقف و الغير فهى خاضعة للقانون المدنى ، و لما كان ذلك و كان الثابت أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى بصحيفة معلنة لمورث الطاعنين فى 1946/6/30 و قضت المحكمة بسقوط الخصومة فى 1965/3/7 فقام المدعى برفع الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بالمطالبة بمقابل التحكير فإن تلك الدعوى تكون قد رفعت فى ظل القانون رقم 48 لسنة 1946 و فى ظل القانون المدنى و فى ظل لائحة ترتيب المحاكم الشرعية مما يتعين معه على المحاكم أعمال نصوصها دون التشريعات السابقة عليها و منها الإرادة السنية و إذ لم يعمل الحكم المطعون فيه تلك الإرادة و أعرض عنها فإنه لا يكون مخالفاً للقانون و يكون النعى عليه بالقصور فى غير محله .
الطعن رقم 203 لسنة 44 مكتب فنى 30 صفحة رقم 338 بتاريخ 24-1-1979
***********************
الشريعة الإسلامية هى القانون المطبق على الوقف



إذا دفع نظار وقف دعوى وقف آخر بطلب تثبيت ملكيته لعين تابعه له بأنهم وضعوا أيديهم على هذه العين بإعتبارها جارية فى الوقف المشمول بنظرهم و تصرفوا فيها تصرفهم فى باقى أعيانه مدة تزيد على ثلاث و ثلاثين سنة متوالية ، فقضت المحكمة ، مع تبينها صحة هذا الدفع ، برفض سماع هذه الدعوى تطبيقاً لحكم المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية و تأسيساً على أنه يجب الأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية فى كل ما يتعلق بالوقف و دعواه ، فحكمها هذا و إن كان قد أخطأ فى تطبيق حكم المادة 375 المذكورة بشروطها كلها إلا أنه سليم فى النتيجة التى إنتهى إليها ، إذ كان يكفى للحكم بعدم سماع تلك الدعوى أو رفضها ما أثبته من ترك الدعوى ثلاثاً و ثلاثين سنة كانت العين فى خلالها تحت يد غاصب منكر حق ذلك الوقف عليها ، و لا حاجة بعد لتوافر باقى شروط المادة المذكورة .
الطعن رقم 16 لسنة 14 مجموعة عمر4ع صفحة رقم 574 بتاريخ 1-3-1945
***********************
الشريعة الإسلامية هى القانون المطبق على الوقف



الوقف له حكمان : حكم من حيث إنه نظام قائم له شخصية قانونية ، و حكم من حيث علاقاته الحقوقية بالغير . فأما ماهيته و كيانه و أركانه و شروطه و الولاية عليه و ناظره و مدى سلطانه فى التحدث عنه و التصرف فى شئونه ، و ما إلى ذلك مما يخص نظام الوقف فهو على حاله خاضع لحكم الشريعة الإسلامية . و قد قنن الشارع بعض أحكامه بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية و أخيراً بالقانون رقم 48 لسنة 1946 فعلى المحاكم الأهلية إعمال موجب ذلك عند الإقتضاء فيما يعترضها من مسائلة . أما العلاقات الحقوقية بين الوقف و الغير فهى خاضعة لحكم القانون المدنى .
الطعن رقم 11 لسنة 16 مجموعة عمر5ع صفحة رقم 317 بتاريخ 23-1-1947


_________________

القاضى الشرعى هو صاحب التصرف فى الوقف

القاضى الشرعى هو صاحب التصرف فى الوقف



القاضى الشرعى هو صاحب الولاية العامة فى التصرف على شئون الأوقاف و ينبنى على ذلك إنه متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع بعدم جواز الإستئناف إستناداً إلى أن عدم إعتراض ناظر الوقف على طلب التصحيح لم يقترن بإقرار القاضى ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطا فى تطبيقه .
الطعن رقم 13 لسنة 32 مكتب فنى 16 صفحة رقم 252 بتاريخ 3-3-1965
***********************
المأذون بالخصومة عن الوقف



المأذون بالخصومة عن الوقف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير مسلط عليه ، لأن مهمته قاصرة على اتخاذ الإجراءات المأذون له فيها . و إذ كان هذا الطعن مرفوعاً من الماذون بالخصومة الذى أقتصرت المحكمة المختصة على إذنه بالسير فى الإستئناف فإنه يكون غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة .
( الطعن رقم 16 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/11/25 )
***********************
المحكمة المختصة بالنزاع المتعلق بالوقف



إن من أخص المسائل المتعلقة بأصل الوقف النزاع الذى يقوم حول تفسير إحدى عبارات كتاب الوقف متى كانت هذه العبارة غامضة و كان تفسيرها على وجه معين دون آخر يعطى حقاً أو يهدر حقاً ، فإذا كان النزاع يدور حول ما إذا كانت الآلات الزراعية موضوع الدعوى هى تركة مخلفة عن المورث أم هى داخلة ضمن أعيان الوقف ، فقضت المحكمة بإعتبارها تركة بناء على ما إستخلصته من أن الواقف لم يقصد بعبارة إشهاد تغيير الوقف سوى الآلات التى كانت موجودة وقت إنشاء الوقف ، فإنها تكون قد قضت فى مسألة متعلقة بأصل الوقف ، و كان الواجب عليها فى هذه الحالة أن تقف الفصل فى الدعوى حتى يقضى من المحكمة الشرعية المختصة فى هذا النزاع .
( الطعن رقم 44 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/12/15 )
***********************
المحكمة المختصة بالنزاع المتعلق بالوقف



أصبحت المحاكم الوطنية بعد إلغاء المحاكم الشرعية و الملية هى صاحبة الولاية بالفصل فى كافة المنازعات فى المواد المدنية و التجارية و الأحوال الشخصية و الوقف و الولاية عليه " م 12 قانون 147 الخاص بنظام القضاء " و من أجل ذلك نصت المادة الرابعة من القانون رقم 462 لسنة 1955 - الخاص بإلغاء المحاكم الشرعية و الملية - على تشكيل دوائر جزئية و إبتدائية لنظر قضايا الأحوال الشخصية و الوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية أو الملية . و تشكيل هذه الدوائر يدخل فى نطاق التنظيم الداخلى لكل محكمة مما تختص به الجمعية العمومية بكل منها فى حدود ما تقدم . و لا يتعلق ذلك بالإختصاص النوعى للمحاكم . فمتى كانت دعوى الطاعنة بطلب إستحقاق فى وقف قد رفعت إلى دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الإبتدائية لإختصاصها بها وفقاً لقواعد التنظيم الداخلى لدوائر المحكمة و دفع بعدم سماعها لسبق الصلح بين الطرفين فى ذأت النزاع فإن ذلك لا يقيد إختصاص المحكمة بالفصل فى الدعوى و الدفع المقدم منها أيا كانت طبيعته .
الطعن رقم 26 لسنة 28 مكتب فنى 12 صفحة رقم 428 بتاريخ 27-4-1961
***********************
المحكمة المختصة بالنزاع المتعلق بالوقف



ما توجبه المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية من صدور الأحكام طبقاً للمدون فيها و لا رجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة ، لا يصار إليه فى الأحوال التى ينص فيها قانون وضعى على قواعد خاصة ، و إذ صدرت تشريعات متعاقبة خاصة بالوقف فإنها تكون واجبة التطبيق و لا يلجأ إلى فقه الحنيفة إلا عند سكوت هذه التشريعات عن مواجهة حالة معينة .
الطعن رقم 13 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 386 بتاريخ 4-2-1976
***********************
المحكمة المختصة بالنزاع المتعلق بالوقف



مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 ببعض الإجراءات فى قضايا الأحوال الشخصية و الوقف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه كلما كان النزاع متعلقاً بأصل الوقف أو إنشائه أو توافر أركانه التى لا يتحقق إلا بها شخص المستحق فيه أو تفسير شروطه أو الولاية علية مما كانت تختص به المحاكم الشرعية و أصبح الإختصاص بنظره للمحاكم المدنية عملاً بالقانون رقم 462 لسنة 1955 الصادر بإلغاء المحاكم الشرعية ، فإن تدخل النيابة يكون واجباً عند نظر هذا النزاع و إلا كان الحكم الصادر باطلاً ، يستوى فى ذلك أن تكون الدعوى أصلاً من دعاوى الوقف أو أن تكون رفعت بإعتبارها دعوى مدنية و أثيرت فيها مسألة متعلقة بالوقف .
الطعن رقم 359 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1729بتاريخ 30-11-1977
***********************
المحكمة المختصة بالنزاع المتعلق بالوقف



المحاكم الشرعية هى فى الواقع المحاكم العادية بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالوقف كما هو المستفاد من نصوص المواد 26 و 27 و 28 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية و المادة 16 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية . فهى إذن صاحبة الولاية العامة فى مشاكل الأوقاف ، و لا يخرج عن ولايتها هذه غير المنازعات المدنية البحت التى هى من إختصاص المحاكم المدنية .
الطعن رقم 41 لسنة 11 مجموعة عمر3ع صفحة رقم 415 بتاريخ 5-3-1942


***********************
المحكمة المختصة بالنزاع المتعلق بالوقف



إن كون الحكم النهائى قد صدر من محكمة غير مختصة أصلاً بإصداره لا يمنع من أن تكون له حجية الشىء المقضى به إذا كان الخصوم قد تراضوا على التقاضى أمام تلك المحكمة أو قبلوا إختصاصها ، و كانت هى غير ممنوعة من الفصل فى نوع النزاع بنص فى القانون أو بحكم القواعد الأساسية التى بمقتضاها وزع الشارع ولاية القضاء على الهيئات القضائية المختلفة . و إذن فإذا نظرت المحكمة الشرعية - برضاء الخصوم - فى نزاع خاص بتبعية عين لجهة وقف و فصلت فيه نهائياً فإن حكمها يكتسب حجية الشىء المقضى به . لأن الفصل فى هذا النزاع لا يتجافى مع طبيعة ولاية المحاكم الشرعية بل هو لا يعدو أن يكون توسيعاً - بناء على قبول الخصوم - فى إختصاصها بنظر مسائل الأوقاف حسب المقرر فى لائحة ترتيبها .
( الطعن رقم 41 لسنة 11 ق ، جلسة 1942/3/5 )
***********************
المحكمة المختصة بالنزاع المتعلق بالوقف



من المقرر أن المحاكم الأهلية هى محاكم القانون العام إلا فيما إستثنى بنص صريح . و المادة 16 من لائحة الترتيب لم تخرج عن إختصاصها ، فيما يتعلق بمسائل الوقف ، إلا ما كان منها متعلقاً بأصله . و لما كانت قواعد الإختصاص فى مثل هذه الحالة من النظام العام ، فإنه لا يصح الإتفاق على ما يخالفها . و لما كانت المحاكم الشرعية غير مختصة بالنظر فى ملكية الواقف للأعيان الموقوفة أو فى ردها إلى الوقف من مغتصبها ، فإنه إذا حكمت المحكمة العليا الشرعية - بإتفاق الخصوم - فى هذا النزاع فحكمها يكون قد صدر خارجاً عن نطاق ولايتها فلا يصح الإحتجاج به و لا يجوز تنفيذه ، فإذا كان قد أخذ فى تنفيذه كان واجباً إبطال ما تم من إجراءات هذ التنفيذ .
( الطعن رقم 35 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/4/13 )
***********************
المسائل المتعلقة بأصل الوقف



المقرر فى قضاء هذه المحكمة - قبل إلغاء المحاكم الشرعية بالقانون رقم 462 لسنة 1955 - أن المسائل المتعلقة بأصل الأوقاف ممنوعة على المحاكم الأهلية و ينعقد الإختصاص بنظرها للمحاكم الشرعية .
الطعن رقم 36 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1930بتاريخ 27-11-1984
***********************
المسائل المتعلقة بأصل الوقف



إن أصل الوقف هو ذات عقد الوقف لا أكثر و لا أقل . فإذا كان النص العربى للمادة 16 من لائحة الترتيب هو : " ليس لهذه المحاكم أن تنظر فى المسائل المتعلقة بأصل الأوقاف " فإن هذا النص يساوى بالضبط " ليس لهذه المحاكم أن تنظر فى المسائل المتعلقة بعقد الوقف " .
الطعن رقم 71 لسنة 4 مجموعة عمر1ع صفحة رقم 753 بتاريخ 16-5-1935
***********************
المسائل المتعلقة بأصل الوقف



إن نص المادة 16 فى هذا الصدد عام لا تخصيص فيه و مطلق لا قيد عليه . و هو بعمومه و إطلاقه يقتضى حتماً أن كل مسألة متعلقة بعقد الوقف من أية ناحية يكون هذا التعلق أى سواء أكان من ناحية صحته و بطلانه أم كان من ناحية أخرى فإن المحاكم الأهلية ممنوعة من نظر النزاع فيها منعاً باتاً لا إستثناء فيه . و تخصيص هذا العموم بدون نص صريح أو على الأقل بدون قرينة تفيده هو تحكم صرف تأباه الأوضاع اللغوية كما تأباه قواعد التفسير .
الطعن رقم 71 لسنة 4 مجموعة عمر1ع صفحة رقم 753 بتاريخ 16-5-1935
***********************
المسائل المتعلقة بأصل الوقف



إن القاعدة التى تستفاد من عموم نص هذه المادة و إطلاقه و من التفقه المعقول فى مدى معناه و من الإستعانة على تحديد مدى هذا المعنى بعبارات فقهاء الشرع الإسلامى و نصوص القانون المدنى فى باب حق الإنتفاع و النص الفرنسى للمادة 16 المذكورة و بعبارات القانون المدنى أن أى نزاع يقوم بشأن أى تقرير من كافة التقارير التى تشتمل عليها كتب الوقف ، أى سواء أكان التقرير هو من ذات أصل عقد الوقف أم كان من محتويات شرط من شروط عقد الوقف ، فالمحاكم الأهلية ممنوعة منعاً باتاً من نظره . و منعها من النظر فى ذلك يقتضى منعها حتماً من أن تفسر أية عبارة من عبارات كتب الوقف متى كانت غامضة و كان تفسيرها على وجه دون آخر يعطى حقاً أو يهدر حقاً ، بل كل هذا من إختصاص المحاكم الشرعية وحدها . أما متى كان كتاب الوقف واضحاً لا غموض فيه و لا نزاع فى شئ مما يحتويه فهو عقد رسمى ككل العقود الرسمية واجب على المحاكم الأهلية إحترامه و تنفيذه بإعطاء ما فيه من الحقوق لأربابها . فإستحقاق المستحق، متى كان واضحاً من الكتاب و لا نزاع فيه بينه و بين الناظر لا من جهة أصله و لا من جهة مقداره ، فالدعوى على الناظر دعوى حساب عادية تنظرها المحكمة كمثل غيرها من دعاوى الحساب . و كذلك دعوى إيجار أعيان الوقف أساسها عقد الإيجار الحاصل ممن يملكه و هو الناظر و لا شأن لها بنصوص كتاب الوقف و ليست منازعة فيها . و دعوى الحكر و تقديره هى كمثل دعوى الإيجار مترتبة على عقد التحكير ، و ليس لها شأن بنصوص كتاب الوقف .
الطعن رقم 71 لسنة 4 مجموعة عمر1ع صفحة رقم 753 بتاريخ 16-5-1935
***********************
المسائل المتعلقة بأصل الوقف



إنه لما كانت المحاكم الأهلية ممنوعة بمقتضى المادة 16 من لائحة ترتيبها من النظر فى جميع المسائل المتعلقة بأصل الوقف و كان ذلك يستتبع منعها من تأويل الأحكام التى تصدر فى هذه المسائل من الجهات المختصة فإن هذه الأحكام تكون ملزمة لها . و إذن فإذا كانت المحكمة الشرعية قد فصلت فى نزاع على إستحقاق ، مما هو متعلق بأصل الوقف ، و بينت المستحقين ، و عينت نصيب كل منهم ، ثم رفعت إلى المحكمة الأهلية دعوى من بعض هؤلاء المستحقين بطلب نصيبه فإنه يجب على هذه المحكمة ألا تخرج عما قضى به الحكم الشرعى و ألا تمسه بتأويل أو تفسير ، و ذلك منها يكون قضاء فيما لا ولاية لها عليه فلا يصح أن يكون ملزماً لأحد أو أن يحوز قوة الشىء المحكوم فيه ، لأن الشارع إذ ناط بكل جهة من جهات القضاء النظر فى المسائل التى إختصها بها إنما قصد أن تلتزم كل جهة حدودها ، و هذا مقتضاه أنه لا يصح إقرار أى عمل تجريه أية جهة خارج الحدود المرسومة لها .
( الطعن رقم 87 لسنة 9 ق ، جلسة 1940/5/2 )


_________________

القاضى الشرعى هو صاحب التصرف فى الوقف

القاضى الشرعى هو صاحب التصرف فى الوقف



القاضى الشرعى هو صاحب الولاية العامة فى التصرف على شئون الأوقاف و ينبنى على ذلك إنه متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع بعدم جواز الإستئناف إستناداً إلى أن عدم إعتراض ناظر الوقف على طلب التصحيح لم يقترن بإقرار القاضى ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطا فى تطبيقه .
الطعن رقم 13 لسنة 32 مكتب فنى 16 صفحة رقم 252 بتاريخ 3-3-1965
***********************
المأذون بالخصومة عن الوقف



المأذون بالخصومة عن الوقف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير مسلط عليه ، لأن مهمته قاصرة على اتخاذ الإجراءات المأذون له فيها . و إذ كان هذا الطعن مرفوعاً من الماذون بالخصومة الذى أقتصرت المحكمة المختصة على إذنه بالسير فى الإستئناف فإنه يكون غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة .
( الطعن رقم 16 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/11/25 )
***********************
المحكمة المختصة بالنزاع المتعلق بالوقف



إن من أخص المسائل المتعلقة بأصل الوقف النزاع الذى يقوم حول تفسير إحدى عبارات كتاب الوقف متى كانت هذه العبارة غامضة و كان تفسيرها على وجه معين دون آخر يعطى حقاً أو يهدر حقاً ، فإذا كان النزاع يدور حول ما إذا كانت الآلات الزراعية موضوع الدعوى هى تركة مخلفة عن المورث أم هى داخلة ضمن أعيان الوقف ، فقضت المحكمة بإعتبارها تركة بناء على ما إستخلصته من أن الواقف لم يقصد بعبارة إشهاد تغيير الوقف سوى الآلات التى كانت موجودة وقت إنشاء الوقف ، فإنها تكون قد قضت فى مسألة متعلقة بأصل الوقف ، و كان الواجب عليها فى هذه الحالة أن تقف الفصل فى الدعوى حتى يقضى من المحكمة الشرعية المختصة فى هذا النزاع .
( الطعن رقم 44 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/12/15 )
***********************
المحكمة المختصة بالنزاع المتعلق بالوقف



أصبحت المحاكم الوطنية بعد إلغاء المحاكم الشرعية و الملية هى صاحبة الولاية بالفصل فى كافة المنازعات فى المواد المدنية و التجارية و الأحوال الشخصية و الوقف و الولاية عليه " م 12 قانون 147 الخاص بنظام القضاء " و من أجل ذلك نصت المادة الرابعة من القانون رقم 462 لسنة 1955 - الخاص بإلغاء المحاكم الشرعية و الملية - على تشكيل دوائر جزئية و إبتدائية لنظر قضايا الأحوال الشخصية و الوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية أو الملية . و تشكيل هذه الدوائر يدخل فى نطاق التنظيم الداخلى لكل محكمة مما تختص به الجمعية العمومية بكل منها فى حدود ما تقدم . و لا يتعلق ذلك بالإختصاص النوعى للمحاكم . فمتى كانت دعوى الطاعنة بطلب إستحقاق فى وقف قد رفعت إلى دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الإبتدائية لإختصاصها بها وفقاً لقواعد التنظيم الداخلى لدوائر المحكمة و دفع بعدم سماعها لسبق الصلح بين الطرفين فى ذأت النزاع فإن ذلك لا يقيد إختصاص المحكمة بالفصل فى الدعوى و الدفع المقدم منها أيا كانت طبيعته .
الطعن رقم 26 لسنة 28 مكتب فنى 12 صفحة رقم 428 بتاريخ 27-4-1961
***********************
المحكمة المختصة بالنزاع المتعلق بالوقف



ما توجبه المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية من صدور الأحكام طبقاً للمدون فيها و لا رجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة ، لا يصار إليه فى الأحوال التى ينص فيها قانون وضعى على قواعد خاصة ، و إذ صدرت تشريعات متعاقبة خاصة بالوقف فإنها تكون واجبة التطبيق و لا يلجأ إلى فقه الحنيفة إلا عند سكوت هذه التشريعات عن مواجهة حالة معينة .
الطعن رقم 13 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 386 بتاريخ 4-2-1976
***********************
المحكمة المختصة بالنزاع المتعلق بالوقف



مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 ببعض الإجراءات فى قضايا الأحوال الشخصية و الوقف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه كلما كان النزاع متعلقاً بأصل الوقف أو إنشائه أو توافر أركانه التى لا يتحقق إلا بها شخص المستحق فيه أو تفسير شروطه أو الولاية علية مما كانت تختص به المحاكم الشرعية و أصبح الإختصاص بنظره للمحاكم المدنية عملاً بالقانون رقم 462 لسنة 1955 الصادر بإلغاء المحاكم الشرعية ، فإن تدخل النيابة يكون واجباً عند نظر هذا النزاع و إلا كان الحكم الصادر باطلاً ، يستوى فى ذلك أن تكون الدعوى أصلاً من دعاوى الوقف أو أن تكون رفعت بإعتبارها دعوى مدنية و أثيرت فيها مسألة متعلقة بالوقف .
الطعن رقم 359 لسنة 44 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1729بتاريخ 30-11-1977
***********************
المحكمة المختصة بالنزاع المتعلق بالوقف



المحاكم الشرعية هى فى الواقع المحاكم العادية بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالوقف كما هو المستفاد من نصوص المواد 26 و 27 و 28 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية و المادة 16 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية . فهى إذن صاحبة الولاية العامة فى مشاكل الأوقاف ، و لا يخرج عن ولايتها هذه غير المنازعات المدنية البحت التى هى من إختصاص المحاكم المدنية .
الطعن رقم 41 لسنة 11 مجموعة عمر3ع صفحة رقم 415 بتاريخ 5-3-1942


***********************
المحكمة المختصة بالنزاع المتعلق بالوقف



إن كون الحكم النهائى قد صدر من محكمة غير مختصة أصلاً بإصداره لا يمنع من أن تكون له حجية الشىء المقضى به إذا كان الخصوم قد تراضوا على التقاضى أمام تلك المحكمة أو قبلوا إختصاصها ، و كانت هى غير ممنوعة من الفصل فى نوع النزاع بنص فى القانون أو بحكم القواعد الأساسية التى بمقتضاها وزع الشارع ولاية القضاء على الهيئات القضائية المختلفة . و إذن فإذا نظرت المحكمة الشرعية - برضاء الخصوم - فى نزاع خاص بتبعية عين لجهة وقف و فصلت فيه نهائياً فإن حكمها يكتسب حجية الشىء المقضى به . لأن الفصل فى هذا النزاع لا يتجافى مع طبيعة ولاية المحاكم الشرعية بل هو لا يعدو أن يكون توسيعاً - بناء على قبول الخصوم - فى إختصاصها بنظر مسائل الأوقاف حسب المقرر فى لائحة ترتيبها .
( الطعن رقم 41 لسنة 11 ق ، جلسة 1942/3/5 )
***********************
المحكمة المختصة بالنزاع المتعلق بالوقف



من المقرر أن المحاكم الأهلية هى محاكم القانون العام إلا فيما إستثنى بنص صريح . و المادة 16 من لائحة الترتيب لم تخرج عن إختصاصها ، فيما يتعلق بمسائل الوقف ، إلا ما كان منها متعلقاً بأصله . و لما كانت قواعد الإختصاص فى مثل هذه الحالة من النظام العام ، فإنه لا يصح الإتفاق على ما يخالفها . و لما كانت المحاكم الشرعية غير مختصة بالنظر فى ملكية الواقف للأعيان الموقوفة أو فى ردها إلى الوقف من مغتصبها ، فإنه إذا حكمت المحكمة العليا الشرعية - بإتفاق الخصوم - فى هذا النزاع فحكمها يكون قد صدر خارجاً عن نطاق ولايتها فلا يصح الإحتجاج به و لا يجوز تنفيذه ، فإذا كان قد أخذ فى تنفيذه كان واجباً إبطال ما تم من إجراءات هذ التنفيذ .
( الطعن رقم 35 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/4/13 )
***********************
المسائل المتعلقة بأصل الوقف



المقرر فى قضاء هذه المحكمة - قبل إلغاء المحاكم الشرعية بالقانون رقم 462 لسنة 1955 - أن المسائل المتعلقة بأصل الأوقاف ممنوعة على المحاكم الأهلية و ينعقد الإختصاص بنظرها للمحاكم الشرعية .
الطعن رقم 36 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1930بتاريخ 27-11-1984
***********************
المسائل المتعلقة بأصل الوقف



إن أصل الوقف هو ذات عقد الوقف لا أكثر و لا أقل . فإذا كان النص العربى للمادة 16 من لائحة الترتيب هو : " ليس لهذه المحاكم أن تنظر فى المسائل المتعلقة بأصل الأوقاف " فإن هذا النص يساوى بالضبط " ليس لهذه المحاكم أن تنظر فى المسائل المتعلقة بعقد الوقف " .
الطعن رقم 71 لسنة 4 مجموعة عمر1ع صفحة رقم 753 بتاريخ 16-5-1935
***********************
المسائل المتعلقة بأصل الوقف



إن نص المادة 16 فى هذا الصدد عام لا تخصيص فيه و مطلق لا قيد عليه . و هو بعمومه و إطلاقه يقتضى حتماً أن كل مسألة متعلقة بعقد الوقف من أية ناحية يكون هذا التعلق أى سواء أكان من ناحية صحته و بطلانه أم كان من ناحية أخرى فإن المحاكم الأهلية ممنوعة من نظر النزاع فيها منعاً باتاً لا إستثناء فيه . و تخصيص هذا العموم بدون نص صريح أو على الأقل بدون قرينة تفيده هو تحكم صرف تأباه الأوضاع اللغوية كما تأباه قواعد التفسير .
الطعن رقم 71 لسنة 4 مجموعة عمر1ع صفحة رقم 753 بتاريخ 16-5-1935
***********************
المسائل المتعلقة بأصل الوقف



إن القاعدة التى تستفاد من عموم نص هذه المادة و إطلاقه و من التفقه المعقول فى مدى معناه و من الإستعانة على تحديد مدى هذا المعنى بعبارات فقهاء الشرع الإسلامى و نصوص القانون المدنى فى باب حق الإنتفاع و النص الفرنسى للمادة 16 المذكورة و بعبارات القانون المدنى أن أى نزاع يقوم بشأن أى تقرير من كافة التقارير التى تشتمل عليها كتب الوقف ، أى سواء أكان التقرير هو من ذات أصل عقد الوقف أم كان من محتويات شرط من شروط عقد الوقف ، فالمحاكم الأهلية ممنوعة منعاً باتاً من نظره . و منعها من النظر فى ذلك يقتضى منعها حتماً من أن تفسر أية عبارة من عبارات كتب الوقف متى كانت غامضة و كان تفسيرها على وجه دون آخر يعطى حقاً أو يهدر حقاً ، بل كل هذا من إختصاص المحاكم الشرعية وحدها . أما متى كان كتاب الوقف واضحاً لا غموض فيه و لا نزاع فى شئ مما يحتويه فهو عقد رسمى ككل العقود الرسمية واجب على المحاكم الأهلية إحترامه و تنفيذه بإعطاء ما فيه من الحقوق لأربابها . فإستحقاق المستحق، متى كان واضحاً من الكتاب و لا نزاع فيه بينه و بين الناظر لا من جهة أصله و لا من جهة مقداره ، فالدعوى على الناظر دعوى حساب عادية تنظرها المحكمة كمثل غيرها من دعاوى الحساب . و كذلك دعوى إيجار أعيان الوقف أساسها عقد الإيجار الحاصل ممن يملكه و هو الناظر و لا شأن لها بنصوص كتاب الوقف و ليست منازعة فيها . و دعوى الحكر و تقديره هى كمثل دعوى الإيجار مترتبة على عقد التحكير ، و ليس لها شأن بنصوص كتاب الوقف .
الطعن رقم 71 لسنة 4 مجموعة عمر1ع صفحة رقم 753 بتاريخ 16-5-1935
***********************
المسائل المتعلقة بأصل الوقف



إنه لما كانت المحاكم الأهلية ممنوعة بمقتضى المادة 16 من لائحة ترتيبها من النظر فى جميع المسائل المتعلقة بأصل الوقف و كان ذلك يستتبع منعها من تأويل الأحكام التى تصدر فى هذه المسائل من الجهات المختصة فإن هذه الأحكام تكون ملزمة لها . و إذن فإذا كانت المحكمة الشرعية قد فصلت فى نزاع على إستحقاق ، مما هو متعلق بأصل الوقف ، و بينت المستحقين ، و عينت نصيب كل منهم ، ثم رفعت إلى المحكمة الأهلية دعوى من بعض هؤلاء المستحقين بطلب نصيبه فإنه يجب على هذه المحكمة ألا تخرج عما قضى به الحكم الشرعى و ألا تمسه بتأويل أو تفسير ، و ذلك منها يكون قضاء فيما لا ولاية لها عليه فلا يصح أن يكون ملزماً لأحد أو أن يحوز قوة الشىء المحكوم فيه ، لأن الشارع إذ ناط بكل جهة من جهات القضاء النظر فى المسائل التى إختصها بها إنما قصد أن تلتزم كل جهة حدودها ، و هذا مقتضاه أنه لا يصح إقرار أى عمل تجريه أية جهة خارج الحدود المرسومة لها .
( الطعن رقم 87 لسنة 9 ق ، جلسة 1940/5/2 )


_________________
كانت المحاكم الأهلية هى المحاكم ذات الولاية العامة فى المسائل المدنية و لم يخرج من ولايتها إلا ماسمح المشرع أن يعهد به من هذه المسائل لجهات قضائية أخرى . فالدعوى التى تقوم على المطالبة بحق من الحقوق المدنية ضد ناظر الوقف سواء بصفته الشخصية أو بصفته ناظرا على الوقف هى مطالبة بحق مالى بحث تختص المحاكم المدنية دون غيرها بنظرها . و على ذلك فإذا رفعت دعوى على ناظر وقف بصفته الشخصية و بصفته ناظرا على الوقف أمام المحكمة الأهلية ممن قضى له بحصته فى الوقف بأن يدفع له مبلغا معينا مقابل ريع أطيان حكم له بها فإن هذه الدعوى تكون قد رفعت إلى محكمة مختصة لها ولاية الحكم فيها . و لا اختصاص للمحاكم الشرعية فى البحث فى إلزام أو عدم إلزام الوقف بهذا الدين .
الطعن رقم 3 لسنة 26 مكتب فنى 9 صفحة رقم 265 بتاريخ 14-6-1958
***********************
المنع من سماع الدعوى



وفقاً للمادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية " القضاة ممنوعون من سماع الدعوى التى مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكين المدعى من رفعها وعدم العذر الشرعى له فى عدم إقامتها إلا فى الإرث والوقف فإنه لايمنع من سماعها إلا بعد ثلاث وثلاثين سنة مع التمكن وعدم العذر الشرعى وهذا كله مع الإنكار للحق فى تلك المدة " والمراد بالتمكن هو أن يكون المدعى مالكاً للدعوى .
الطعن رقم 29 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 656 بتاريخ 23-3-1966
***********************
الموقوف عليه



من المقرر أن الواقف لو قال وقفت على ولدى المخلوقين وعلى نسلهم لا يعطى من بحدث لم من أولاده الصلب ولو قال أرضى صدفة موقوفة على من يحدث لى من الولد فالوقف جائز وهى للفقراء حتى يحدث له ولد . فإذا حدثوا كانت لهم .
( الطعن رقم 25 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/5/11 )
***********************
الوقف الخيرى



لايجوز الرجوع فى الوقف الخيرى الصادر قبل العمل بالقانون رقم 48 لسنة 1946 إذا حرم الواقف نفسه و ذريته من الإستحقاق و من الشروط العشرة و جعل الإستحقاق لغيره وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 11 من ذلك القانون . و لايصح التحدى بأنه لو صح هذا الفهم لما كان هناك محل لإيراد الفقرة الثالثة من المادة المذكورة التى تتحدث عن وقف المسجد . ذلك لأن المشرع إنما أراد بالفقرة الثالثة أن يقرر عدم جواز الرجوع فى وقف المسجد أو ما وقف على المسجد إطلاقا سواء كان انعقاده قبل العمل بذلك القانون أو بعد ذلك فلا يجوز الرجوع فيه فى الأحوال التى يجوز فيها الرجوع فى الوقف الخيرى .
( الطعن رقم 7 سنة 26 ق ، جلسة 1957/2/7 )
***********************
الوقف الخيرى



جعلت المادة الثانية من القانون رقم 247 لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم 547 لسنة 1953 النظر على وقف الخيرات لوزارة الأوقاف بحكم القانون ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه بينما وضعت المادة الثالثة من ذلك القانون إستثناء لهذا النص فى حالة ما إذا كان الواقف غير مسلم و كان المصرف غير جهة إسلامية و عندئذ يكون النظر لمن تعينه المحكمة الشرعية فإذا توافر الشرطان إمتنع النظر على وزارة الأوقاف و كان الأمر للمحكمة لتقيم من ترى صلاحيته للنظر على الوقف للقيام بشروط الواقف و حسن إدارة الوقف وعلى ذلك فإذا كان الوقف خيرياً و إستخلصت محكمة الموضوع من تقدم وزارة الأوقاف بطلبها النظر على الوقف أنها لا تستحق النظر عليه بحكم القانون ، كما إستخلصت من كتاب الوقف فى حدود سلطتها التقديرية أن الواقف غير مسلم و أن مصرف الوقف على جهة بر غير إسلامية فى أسباب سائغة تتفق مع ما جاء بكتاب الوقف و الأوراق فإن ذلك يكون إستخلاصاً موضوعياً سليماً لا مخالفة فيه للقانون .
الطعن رقم 22 لسنة 26 مكتب فنى 8 صفحة رقم 394 بتاريخ 4-4-1957
***********************
الوقف الخيرى



يعد الوقف خيريا إذا كان على جهة بر يستوى فيها الفريقان الغنى و الفقير . فإذا كان الواقف قد وقف دارا لضيافة الواردين و المترددين عليها و استظهرت محكمة الموضوع عبارات إشهاد الوقف و فسرت هذه العبارات تفسيرا تحتمله و نقصت قصد الواقف تقصيا سليما بأنه أنشأ وقفه ابتداء على جهة بر يصح الوقف عليها قربة إلى الله تعالى لحاجة الضيوف الواردين والمترددين على دار الضيافة ومنهم الغنى و منهم الفقير إلى المأموى و الطعام و الشراب فى قرية لا تتوافر فيها هذه الحاجة ثم انتهت المحكمة إلى تقرير خيرية الوقف - فإنه لا محل للنعى على حكمها بمخالفة القانون .
( الطعن رقم 42 لسنة 26 ق ، جلسة 1958/6/12 )
***********************
الوقف الخيرى



يكون للنائب عن جهة الإستحقاق فى الأوقاف الخيرية الحق فى مخاصمة ناظر الوقف و مطالبته بتقديم كشف حساب عن ريع الوقف جمعيه و الحكم له بهذه الصفة بما يظهر من نتيجة هذا الحساب أنه يخص جهة الإستحقاق - التى يمثلها - فى ريع الوقف . و لايؤثر على هذا الأمر العالى الصادر فى 1895/7/13 بلائحة اجراءات ديوان الأوقاف قد ألزم نظار تلك الأوقاف بتقديم حساب عنها مرة كل سنة إذ أن محاسبة وزارة الأوقاف للنظار لاتعدو أن تكون نوعا ما من الإشراف العام عليهم جميعا لا يسلب من ينوب عن جهة الإستحقاق صفته فى المطالبة بالحساب و هو حق أصيل مقرر شرعاً فضلاً عن أنه ليس فى نصوص الأمر العالى سالف الذكر ما يجعل الشأن فى محاسبة نظار الوقف للوزارة وحدها دون غيرها . و إذن فإذا كان شرط الواقف يتضمن صرف فائض الريع - بعد نفقات إقامة الشعائر الدينية فى مسجد - فيما يلزم لإدارة معهد للتعليم و كان مجلس المديرية [ الطاعن] يعتبر نائبا عن المعهد نيابة قانونية وفقاً للقانون رقم 24 سنة1934 فإن الطاعن يكون ذا صفة فى مطالبة ناظر الوقف بالريع و مخاصمته إن إمتنع عن الأداء شأنه شأن أى مستحق فى الوقف .
الطعن رقم 350 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 108 بتاريخ 25-1-1962
***********************
الوقف الخيرى



مؤدى نص المادتين 1/2 ، 3 من القانون رقم 247 لسنة 1953 المعدل بالقانونين رقمى 547 لسنة 1953 ، 296 لسنة 1954 ، و نص المادتين 1 ، 17 من القانون رقم 272 لسنة 1959 ، أن المشرع أقام وزارة الأوقاف فى النظر على الوقف الخيرى ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه ، و جعلها أحق بالنظر ممن شرط له الواقف ، و لو كان من ذريته أو أقاربه بإعتبارها صاحبة الولاية العامة و أولى من غيرها برعاية جهات الخير و حمايتها و توجيه الريع إلى المصارف ذات النفع العام ، و تحقيق غرض الواقف من التقرب إلى الله بالصدقة الجارية ، فأعطاها الحق فى النظر بحكم القانون فى الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 247 لسنة 1953 ، و أورد بالمادة الثالثة منه إستثناء على هذا الحق خاصاً بوقف غير المسلم على مصرف لغير جهة إسلامية ، ليقيم القاضى ناظره إن لم يشترط الواقف النظر لنفسه . و الحكمة من ذلك دفع الحرج عن الطوائف غير الإسلامية و عن وزارة الأوقاف فى ولايتها على أوقاف جعلت لمصارف الطائفة خاصة ، و لم يشأ المشرع عند وضع القانون رقم 272 لسنة 1959 أن يلغى الفقرة الأولى من المادة الثانية سالفة الذكر حتى يستمر العمل بحكمها دون مساس أو تعديل ، و فى حدود الإستثناء الوارد عليه فى المادة الثالثة بشأن وقف غير المسلم على مصرف لغير جهة إسلامية ، و لا وجه للتحدى بما تنص عليه الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 272 لسنة 1959 من أن وزارة الأوقاف تتولى الأوقاف الخيرية التى يشترط النظر فيها لوزير الأوقاف إذا كان واقفوها غير مسلمين ، و القول بأنها ألغت الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون القديم 247 لسنة 1953 ، و أنها لا تعطى وزارة الأوقاف الحق فى النظر على الوقف الخيرى من غير المسلم إذا لم يشترط فيه النظر لها ، ذلك أن الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون الجديد - 272 لسنة 1959 - على ما هو واضح من عبارتها وضعت لتجعل لوزارة الأوقاف حق إدارة الأوقاف الخيرية إذا كان الواقف غير مسلم و شرط لها النظر ، و تعتبر هذه الفقرة قيداً يضاف إلى نص المادة الثالثة من القانون القديم ، بحيث إذا كان الواقف غير مسلم و المصرف غير جهة إسلامية ، كان النظر لمن تعينه المحكمة ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه أو لوزارة الأوقاف ، و لا علاقة لهذه الفقرة بالحالة التى تنظمها الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون القديم ، و هى حالة الوقف الذى إشترط فيه الواقف النظر لغيره ، إذ يكون النظر لوزارة الأوقاف بحكم هذا القانون بدلاً ممن شرطه الواقف ، و بالتالى فلا تعارض بين نص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون القديم و بين نص الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون الجديد .
الطعن رقم 5 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 564 بتاريخ 29-3-1972
***********************
الوقف الخيرى



النص فى الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 247 لسنة 1953 معدلة بالقانونين رقمى 547 لسنة 1953 و 296 لسنة 1954 و المادة الثالثة من ذات القانون معدلة بالقانون رقم 547 لسنة 1953 ، و النص فى المادتين 1 و 17 من القانون رقم 272 لسنة 1959 يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع أقام وزارة الأوقاف فى النظر على الوقف الخيرى ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه ، و جعلها أحق بالنظر ممن شرط له الواقف ، و لو كان من ذريته أو أقاربه بإعتبارها صاحبة الولاية العامة و أولى من غيرها برعاية جهات الخير و حمايتها ، و توجيه الريع إلى المصاريف ذات النفع العام ، و تحقيق غرض الواقف من التقرب إلى الله بالصدقة الجارية ، فأعطاها الحق فى النظر بحكم القانون فى الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 247 لسنة 1953 ، و أورد بالمادة الثالثة منه إستثناء على هذا الحق خاصاً بوقف غير المسلم على مصرف لغير جهة إسلامية ليقيم القاضى ناظره إن لم يشترط الواقف النظر لنفسه ، و الحكمة من ذلك دفع الحرج عن الطوائف غير الإسلامية و عن وزارة الأوقاف فى ولايتها على أوقاف جعلت لمصاريف الطائفة خاصة ، و لم يشأ المشرع عند وضع القانون رقم 272 لسنة 1959 أن يلغى الفقرة الأولى من المادة الثانية سالفة الذكر إذ نص فى المادة 17 منه على إلغاء الفقرات 2و3و4 من المادة الثانية المشار إليها دون الفقرة الأولى التى قررت النظر لوزارة الأوقاف على الوقف الخيرى ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه حتى يستمر العمل بحكمها دون مساس أو تعديل فى حدود الإستثناء الوارد فى المادة الثالثة بشأن وقف غير المسلم على مصرف لغير جهة إسلامية و لا وجه للتحدى بما تنص عليه الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 272 لسنة 1959 من أن وزارة الأوقاف تتولى الأوقاف الخيرية التى يشترط النظر فيها لوزير الأوقاف إذا كان واقفوها غير مسلمين ، و القول بأنها ألغت الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون القديم و أنها لا تعطى وزارة الأوقاف الحق فى النظر على الوقف الخيرى من غير المسلم إذا لم يشترط فيه النظر لها ، ذلك أن الفقرة الثالثة من القانون الجديد على ما هو واضح من عبارتها إنما وضعت لتجعل لوزارة الأوقاف حق إدارة الأوقاف الخيرية إذا كان الواقف غير مسلم و شرط لها النظر ، و تعتبر هذه الفقرة قيداً يضاف إلى نص المادة الثالثة من القانون القديم بحيث إذا كان الواقف مسلماً و المصرف غير جهة إسلامية كان النظر لمن تعينه المحكمة ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه أو لوزارة الأوقاف ، و لا علاقة لهذه الفقرة بالحالة التى تنظمها الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون القديم و هى حالة الوقف الذى إشترط فيه الواقف النظر لغيره إذ يكون النظر لوزارة الأوقاف بحكم هذا القانون بدلاً ممن شرطه الواقف ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على أن وزارة الأوقاف هى صاحبة الحق فى النظر على الأطيان الموقوفة على المستشفى الخيرى القبطى ، و هى جهة برعامة تدخل فى المصاريف الإسلامية الأمر الذى لا تجادل الجهة الطاعنة - الجمعية الخيرية القبطية - فيه ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .
( الطعن رقم 6 لسنة 41 ق ، جلسة 1975/1/15 )


_________________

لمطالبة بالحقوق المالية

كانت المحاكم الأهلية هى المحاكم ذات الولاية العامة فى المسائل المدنية و لم يخرج من ولايتها إلا ماسمح المشرع أن يعهد به من هذه المسائل لجهات قضائية أخرى . فالدعوى التى تقوم على المطالبة بحق من الحقوق المدنية ضد ناظر الوقف سواء بصفته الشخصية أو بصفته ناظرا على الوقف هى مطالبة بحق مالى بحث تختص المحاكم المدنية دون غيرها بنظرها . و على ذلك فإذا رفعت دعوى على ناظر وقف بصفته الشخصية و بصفته ناظرا على الوقف أمام المحكمة الأهلية ممن قضى له بحصته فى الوقف بأن يدفع له مبلغا معينا مقابل ريع أطيان حكم له بها فإن هذه الدعوى تكون قد رفعت إلى محكمة مختصة لها ولاية الحكم فيها . و لا اختصاص للمحاكم الشرعية فى البحث فى إلزام أو عدم إلزام الوقف بهذا الدين .
الطعن رقم 3 لسنة 26 مكتب فنى 9 صفحة رقم 265 بتاريخ 14-6-1958
***********************
المنع من سماع الدعوى



وفقاً للمادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية " القضاة ممنوعون من سماع الدعوى التى مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكين المدعى من رفعها وعدم العذر الشرعى له فى عدم إقامتها إلا فى الإرث والوقف فإنه لايمنع من سماعها إلا بعد ثلاث وثلاثين سنة مع التمكن وعدم العذر الشرعى وهذا كله مع الإنكار للحق فى تلك المدة " والمراد بالتمكن هو أن يكون المدعى مالكاً للدعوى .
الطعن رقم 29 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 656 بتاريخ 23-3-1966
***********************
الموقوف عليه



من المقرر أن الواقف لو قال وقفت على ولدى المخلوقين وعلى نسلهم لا يعطى من بحدث لم من أولاده الصلب ولو قال أرضى صدفة موقوفة على من يحدث لى من الولد فالوقف جائز وهى للفقراء حتى يحدث له ولد . فإذا حدثوا كانت لهم .
( الطعن رقم 25 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/5/11 )
***********************
الوقف الخيرى



لايجوز الرجوع فى الوقف الخيرى الصادر قبل العمل بالقانون رقم 48 لسنة 1946 إذا حرم الواقف نفسه و ذريته من الإستحقاق و من الشروط العشرة و جعل الإستحقاق لغيره وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 11 من ذلك القانون . و لايصح التحدى بأنه لو صح هذا الفهم لما كان هناك محل لإيراد الفقرة الثالثة من المادة المذكورة التى تتحدث عن وقف المسجد . ذلك لأن المشرع إنما أراد بالفقرة الثالثة أن يقرر عدم جواز الرجوع فى وقف المسجد أو ما وقف على المسجد إطلاقا سواء كان انعقاده قبل العمل بذلك القانون أو بعد ذلك فلا يجوز الرجوع فيه فى الأحوال التى يجوز فيها الرجوع فى الوقف الخيرى .
( الطعن رقم 7 سنة 26 ق ، جلسة 1957/2/7 )
***********************
الوقف الخيرى



جعلت المادة الثانية من القانون رقم 247 لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم 547 لسنة 1953 النظر على وقف الخيرات لوزارة الأوقاف بحكم القانون ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه بينما وضعت المادة الثالثة من ذلك القانون إستثناء لهذا النص فى حالة ما إذا كان الواقف غير مسلم و كان المصرف غير جهة إسلامية و عندئذ يكون النظر لمن تعينه المحكمة الشرعية فإذا توافر الشرطان إمتنع النظر على وزارة الأوقاف و كان الأمر للمحكمة لتقيم من ترى صلاحيته للنظر على الوقف للقيام بشروط الواقف و حسن إدارة الوقف وعلى ذلك فإذا كان الوقف خيرياً و إستخلصت محكمة الموضوع من تقدم وزارة الأوقاف بطلبها النظر على الوقف أنها لا تستحق النظر عليه بحكم القانون ، كما إستخلصت من كتاب الوقف فى حدود سلطتها التقديرية أن الواقف غير مسلم و أن مصرف الوقف على جهة بر غير إسلامية فى أسباب سائغة تتفق مع ما جاء بكتاب الوقف و الأوراق فإن ذلك يكون إستخلاصاً موضوعياً سليماً لا مخالفة فيه للقانون .
الطعن رقم 22 لسنة 26 مكتب فنى 8 صفحة رقم 394 بتاريخ 4-4-1957
***********************
الوقف الخيرى



يعد الوقف خيريا إذا كان على جهة بر يستوى فيها الفريقان الغنى و الفقير . فإذا كان الواقف قد وقف دارا لضيافة الواردين و المترددين عليها و استظهرت محكمة الموضوع عبارات إشهاد الوقف و فسرت هذه العبارات تفسيرا تحتمله و نقصت قصد الواقف تقصيا سليما بأنه أنشأ وقفه ابتداء على جهة بر يصح الوقف عليها قربة إلى الله تعالى لحاجة الضيوف الواردين والمترددين على دار الضيافة ومنهم الغنى و منهم الفقير إلى المأموى و الطعام و الشراب فى قرية لا تتوافر فيها هذه الحاجة ثم انتهت المحكمة إلى تقرير خيرية الوقف - فإنه لا محل للنعى على حكمها بمخالفة القانون .
( الطعن رقم 42 لسنة 26 ق ، جلسة 1958/6/12 )
***********************
الوقف الخيرى



يكون للنائب عن جهة الإستحقاق فى الأوقاف الخيرية الحق فى مخاصمة ناظر الوقف و مطالبته بتقديم كشف حساب عن ريع الوقف جمعيه و الحكم له بهذه الصفة بما يظهر من نتيجة هذا الحساب أنه يخص جهة الإستحقاق - التى يمثلها - فى ريع الوقف . و لايؤثر على هذا الأمر العالى الصادر فى 1895/7/13 بلائحة اجراءات ديوان الأوقاف قد ألزم نظار تلك الأوقاف بتقديم حساب عنها مرة كل سنة إذ أن محاسبة وزارة الأوقاف للنظار لاتعدو أن تكون نوعا ما من الإشراف العام عليهم جميعا لا يسلب من ينوب عن جهة الإستحقاق صفته فى المطالبة بالحساب و هو حق أصيل مقرر شرعاً فضلاً عن أنه ليس فى نصوص الأمر العالى سالف الذكر ما يجعل الشأن فى محاسبة نظار الوقف للوزارة وحدها دون غيرها . و إذن فإذا كان شرط الواقف يتضمن صرف فائض الريع - بعد نفقات إقامة الشعائر الدينية فى مسجد - فيما يلزم لإدارة معهد للتعليم و كان مجلس المديرية [ الطاعن] يعتبر نائبا عن المعهد نيابة قانونية وفقاً للقانون رقم 24 سنة1934 فإن الطاعن يكون ذا صفة فى مطالبة ناظر الوقف بالريع و مخاصمته إن إمتنع عن الأداء شأنه شأن أى مستحق فى الوقف .
الطعن رقم 350 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 108 بتاريخ 25-1-1962
***********************
الوقف الخيرى



مؤدى نص المادتين 1/2 ، 3 من القانون رقم 247 لسنة 1953 المعدل بالقانونين رقمى 547 لسنة 1953 ، 296 لسنة 1954 ، و نص المادتين 1 ، 17 من القانون رقم 272 لسنة 1959 ، أن المشرع أقام وزارة الأوقاف فى النظر على الوقف الخيرى ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه ، و جعلها أحق بالنظر ممن شرط له الواقف ، و لو كان من ذريته أو أقاربه بإعتبارها صاحبة الولاية العامة و أولى من غيرها برعاية جهات الخير و حمايتها و توجيه الريع إلى المصارف ذات النفع العام ، و تحقيق غرض الواقف من التقرب إلى الله بالصدقة الجارية ، فأعطاها الحق فى النظر بحكم القانون فى الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 247 لسنة 1953 ، و أورد بالمادة الثالثة منه إستثناء على هذا الحق خاصاً بوقف غير المسلم على مصرف لغير جهة إسلامية ، ليقيم القاضى ناظره إن لم يشترط الواقف النظر لنفسه . و الحكمة من ذلك دفع الحرج عن الطوائف غير الإسلامية و عن وزارة الأوقاف فى ولايتها على أوقاف جعلت لمصارف الطائفة خاصة ، و لم يشأ المشرع عند وضع القانون رقم 272 لسنة 1959 أن يلغى الفقرة الأولى من المادة الثانية سالفة الذكر حتى يستمر العمل بحكمها دون مساس أو تعديل ، و فى حدود الإستثناء الوارد عليه فى المادة الثالثة بشأن وقف غير المسلم على مصرف لغير جهة إسلامية ، و لا وجه للتحدى بما تنص عليه الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 272 لسنة 1959 من أن وزارة الأوقاف تتولى الأوقاف الخيرية التى يشترط النظر فيها لوزير الأوقاف إذا كان واقفوها غير مسلمين ، و القول بأنها ألغت الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون القديم 247 لسنة 1953 ، و أنها لا تعطى وزارة الأوقاف الحق فى النظر على الوقف الخيرى من غير المسلم إذا لم يشترط فيه النظر لها ، ذلك أن الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون الجديد - 272 لسنة 1959 - على ما هو واضح من عبارتها وضعت لتجعل لوزارة الأوقاف حق إدارة الأوقاف الخيرية إذا كان الواقف غير مسلم و شرط لها النظر ، و تعتبر هذه الفقرة قيداً يضاف إلى نص المادة الثالثة من القانون القديم ، بحيث إذا كان الواقف غير مسلم و المصرف غير جهة إسلامية ، كان النظر لمن تعينه المحكمة ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه أو لوزارة الأوقاف ، و لا علاقة لهذه الفقرة بالحالة التى تنظمها الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون القديم ، و هى حالة الوقف الذى إشترط فيه الواقف النظر لغيره ، إذ يكون النظر لوزارة الأوقاف بحكم هذا القانون بدلاً ممن شرطه الواقف ، و بالتالى فلا تعارض بين نص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون القديم و بين نص الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون الجديد .
الطعن رقم 5 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 564 بتاريخ 29-3-1972
***********************
الوقف الخيرى



النص فى الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 247 لسنة 1953 معدلة بالقانونين رقمى 547 لسنة 1953 و 296 لسنة 1954 و المادة الثالثة من ذات القانون معدلة بالقانون رقم 547 لسنة 1953 ، و النص فى المادتين 1 و 17 من القانون رقم 272 لسنة 1959 يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع أقام وزارة الأوقاف فى النظر على الوقف الخيرى ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه ، و جعلها أحق بالنظر ممن شرط له الواقف ، و لو كان من ذريته أو أقاربه بإعتبارها صاحبة الولاية العامة و أولى من غيرها برعاية جهات الخير و حمايتها ، و توجيه الريع إلى المصاريف ذات النفع العام ، و تحقيق غرض الواقف من التقرب إلى الله بالصدقة الجارية ، فأعطاها الحق فى النظر بحكم القانون فى الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 247 لسنة 1953 ، و أورد بالمادة الثالثة منه إستثناء على هذا الحق خاصاً بوقف غير المسلم على مصرف لغير جهة إسلامية ليقيم القاضى ناظره إن لم يشترط الواقف النظر لنفسه ، و الحكمة من ذلك دفع الحرج عن الطوائف غير الإسلامية و عن وزارة الأوقاف فى ولايتها على أوقاف جعلت لمصاريف الطائفة خاصة ، و لم يشأ المشرع عند وضع القانون رقم 272 لسنة 1959 أن يلغى الفقرة الأولى من المادة الثانية سالفة الذكر إذ نص فى المادة 17 منه على إلغاء الفقرات 2و3و4 من المادة الثانية المشار إليها دون الفقرة الأولى التى قررت النظر لوزارة الأوقاف على الوقف الخيرى ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه حتى يستمر العمل بحكمها دون مساس أو تعديل فى حدود الإستثناء الوارد فى المادة الثالثة بشأن وقف غير المسلم على مصرف لغير جهة إسلامية و لا وجه للتحدى بما تنص عليه الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 272 لسنة 1959 من أن وزارة الأوقاف تتولى الأوقاف الخيرية التى يشترط النظر فيها لوزير الأوقاف إذا كان واقفوها غير مسلمين ، و القول بأنها ألغت الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون القديم و أنها لا تعطى وزارة الأوقاف الحق فى النظر على الوقف الخيرى من غير المسلم إذا لم يشترط فيه النظر لها ، ذلك أن الفقرة الثالثة من القانون الجديد على ما هو واضح من عبارتها إنما وضعت لتجعل لوزارة الأوقاف حق إدارة الأوقاف الخيرية إذا كان الواقف غير مسلم و شرط لها النظر ، و تعتبر هذه الفقرة قيداً يضاف إلى نص المادة الثالثة من القانون القديم بحيث إذا كان الواقف مسلماً و المصرف غير جهة إسلامية كان النظر لمن تعينه المحكمة ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه أو لوزارة الأوقاف ، و لا علاقة لهذه الفقرة بالحالة التى تنظمها الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون القديم و هى حالة الوقف الذى إشترط فيه الواقف النظر لغيره إذ يكون النظر لوزارة الأوقاف بحكم هذا القانون بدلاً ممن شرطه الواقف ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على أن وزارة الأوقاف هى صاحبة الحق فى النظر على الأطيان الموقوفة على المستشفى الخيرى القبطى ، و هى جهة برعامة تدخل فى المصاريف الإسلامية الأمر الذى لا تجادل الجهة الطاعنة - الجمعية الخيرية القبطية - فيه ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .
( الطعن رقم 6 لسنة 41 ق ، جلسة 1975/1/15 )


_________________
كانت المحاكم الأهلية هى المحاكم ذات الولاية العامة فى المسائل المدنية و لم يخرج من ولايتها إلا ماسمح المشرع أن يعهد به من هذه المسائل لجهات قضائية أخرى . فالدعوى التى تقوم على المطالبة بحق من الحقوق المدنية ضد ناظر الوقف سواء بصفته الشخصية أو بصفته ناظرا على الوقف هى مطالبة بحق مالى بحث تختص المحاكم المدنية دون غيرها بنظرها . و على ذلك فإذا رفعت دعوى على ناظر وقف بصفته الشخصية و بصفته ناظرا على الوقف أمام المحكمة الأهلية ممن قضى له بحصته فى الوقف بأن يدفع له مبلغا معينا مقابل ريع أطيان حكم له بها فإن هذه الدعوى تكون قد رفعت إلى محكمة مختصة لها ولاية الحكم فيها . و لا اختصاص للمحاكم الشرعية فى البحث فى إلزام أو عدم إلزام الوقف بهذا الدين .
الطعن رقم 3 لسنة 26 مكتب فنى 9 صفحة رقم 265 بتاريخ 14-6-1958
***********************
المنع من سماع الدعوى



وفقاً للمادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية " القضاة ممنوعون من سماع الدعوى التى مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكين المدعى من رفعها وعدم العذر الشرعى له فى عدم إقامتها إلا فى الإرث والوقف فإنه لايمنع من سماعها إلا بعد ثلاث وثلاثين سنة مع التمكن وعدم العذر الشرعى وهذا كله مع الإنكار للحق فى تلك المدة " والمراد بالتمكن هو أن يكون المدعى مالكاً للدعوى .
الطعن رقم 29 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 656 بتاريخ 23-3-1966
***********************
الموقوف عليه



من المقرر أن الواقف لو قال وقفت على ولدى المخلوقين وعلى نسلهم لا يعطى من بحدث لم من أولاده الصلب ولو قال أرضى صدفة موقوفة على من يحدث لى من الولد فالوقف جائز وهى للفقراء حتى يحدث له ولد . فإذا حدثوا كانت لهم .
( الطعن رقم 25 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/5/11 )
***********************
الوقف الخيرى



لايجوز الرجوع فى الوقف الخيرى الصادر قبل العمل بالقانون رقم 48 لسنة 1946 إذا حرم الواقف نفسه و ذريته من الإستحقاق و من الشروط العشرة و جعل الإستحقاق لغيره وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 11 من ذلك القانون . و لايصح التحدى بأنه لو صح هذا الفهم لما كان هناك محل لإيراد الفقرة الثالثة من المادة المذكورة التى تتحدث عن وقف المسجد . ذلك لأن المشرع إنما أراد بالفقرة الثالثة أن يقرر عدم جواز الرجوع فى وقف المسجد أو ما وقف على المسجد إطلاقا سواء كان انعقاده قبل العمل بذلك القانون أو بعد ذلك فلا يجوز الرجوع فيه فى الأحوال التى يجوز فيها الرجوع فى الوقف الخيرى .
( الطعن رقم 7 سنة 26 ق ، جلسة 1957/2/7 )
***********************
الوقف الخيرى



جعلت المادة الثانية من القانون رقم 247 لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم 547 لسنة 1953 النظر على وقف الخيرات لوزارة الأوقاف بحكم القانون ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه بينما وضعت المادة الثالثة من ذلك القانون إستثناء لهذا النص فى حالة ما إذا كان الواقف غير مسلم و كان المصرف غير جهة إسلامية و عندئذ يكون النظر لمن تعينه المحكمة الشرعية فإذا توافر الشرطان إمتنع النظر على وزارة الأوقاف و كان الأمر للمحكمة لتقيم من ترى صلاحيته للنظر على الوقف للقيام بشروط الواقف و حسن إدارة الوقف وعلى ذلك فإذا كان الوقف خيرياً و إستخلصت محكمة الموضوع من تقدم وزارة الأوقاف بطلبها النظر على الوقف أنها لا تستحق النظر عليه بحكم القانون ، كما إستخلصت من كتاب الوقف فى حدود سلطتها التقديرية أن الواقف غير مسلم و أن مصرف الوقف على جهة بر غير إسلامية فى أسباب سائغة تتفق مع ما جاء بكتاب الوقف و الأوراق فإن ذلك يكون إستخلاصاً موضوعياً سليماً لا مخالفة فيه للقانون .
الطعن رقم 22 لسنة 26 مكتب فنى 8 صفحة رقم 394 بتاريخ 4-4-1957
***********************
الوقف الخيرى



يعد الوقف خيريا إذا كان على جهة بر يستوى فيها الفريقان الغنى و الفقير . فإذا كان الواقف قد وقف دارا لضيافة الواردين و المترددين عليها و استظهرت محكمة الموضوع عبارات إشهاد الوقف و فسرت هذه العبارات تفسيرا تحتمله و نقصت قصد الواقف تقصيا سليما بأنه أنشأ وقفه ابتداء على جهة بر يصح الوقف عليها قربة إلى الله تعالى لحاجة الضيوف الواردين والمترددين على دار الضيافة ومنهم الغنى و منهم الفقير إلى المأموى و الطعام و الشراب فى قرية لا تتوافر فيها هذه الحاجة ثم انتهت المحكمة إلى تقرير خيرية الوقف - فإنه لا محل للنعى على حكمها بمخالفة القانون .
( الطعن رقم 42 لسنة 26 ق ، جلسة 1958/6/12 )
***********************
الوقف الخيرى



يكون للنائب عن جهة الإستحقاق فى الأوقاف الخيرية الحق فى مخاصمة ناظر الوقف و مطالبته بتقديم كشف حساب عن ريع الوقف جمعيه و الحكم له بهذه الصفة بما يظهر من نتيجة هذا الحساب أنه يخص جهة الإستحقاق - التى يمثلها - فى ريع الوقف . و لايؤثر على هذا الأمر العالى الصادر فى 1895/7/13 بلائحة اجراءات ديوان الأوقاف قد ألزم نظار تلك الأوقاف بتقديم حساب عنها مرة كل سنة إذ أن محاسبة وزارة الأوقاف للنظار لاتعدو أن تكون نوعا ما من الإشراف العام عليهم جميعا لا يسلب من ينوب عن جهة الإستحقاق صفته فى المطالبة بالحساب و هو حق أصيل مقرر شرعاً فضلاً عن أنه ليس فى نصوص الأمر العالى سالف الذكر ما يجعل الشأن فى محاسبة نظار الوقف للوزارة وحدها دون غيرها . و إذن فإذا كان شرط الواقف يتضمن صرف فائض الريع - بعد نفقات إقامة الشعائر الدينية فى مسجد - فيما يلزم لإدارة معهد للتعليم و كان مجلس المديرية [ الطاعن] يعتبر نائبا عن المعهد نيابة قانونية وفقاً للقانون رقم 24 سنة1934 فإن الطاعن يكون ذا صفة فى مطالبة ناظر الوقف بالريع و مخاصمته إن إمتنع عن الأداء شأنه شأن أى مستحق فى الوقف .
الطعن رقم 350 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 108 بتاريخ 25-1-1962
***********************
الوقف الخيرى



مؤدى نص المادتين 1/2 ، 3 من القانون رقم 247 لسنة 1953 المعدل بالقانونين رقمى 547 لسنة 1953 ، 296 لسنة 1954 ، و نص المادتين 1 ، 17 من القانون رقم 272 لسنة 1959 ، أن المشرع أقام وزارة الأوقاف فى النظر على الوقف الخيرى ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه ، و جعلها أحق بالنظر ممن شرط له الواقف ، و لو كان من ذريته أو أقاربه بإعتبارها صاحبة الولاية العامة و أولى من غيرها برعاية جهات الخير و حمايتها و توجيه الريع إلى المصارف ذات النفع العام ، و تحقيق غرض الواقف من التقرب إلى الله بالصدقة الجارية ، فأعطاها الحق فى النظر بحكم القانون فى الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 247 لسنة 1953 ، و أورد بالمادة الثالثة منه إستثناء على هذا الحق خاصاً بوقف غير المسلم على مصرف لغير جهة إسلامية ، ليقيم القاضى ناظره إن لم يشترط الواقف النظر لنفسه . و الحكمة من ذلك دفع الحرج عن الطوائف غير الإسلامية و عن وزارة الأوقاف فى ولايتها على أوقاف جعلت لمصارف الطائفة خاصة ، و لم يشأ المشرع عند وضع القانون رقم 272 لسنة 1959 أن يلغى الفقرة الأولى من المادة الثانية سالفة الذكر حتى يستمر العمل بحكمها دون مساس أو تعديل ، و فى حدود الإستثناء الوارد عليه فى المادة الثالثة بشأن وقف غير المسلم على مصرف لغير جهة إسلامية ، و لا وجه للتحدى بما تنص عليه الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 272 لسنة 1959 من أن وزارة الأوقاف تتولى الأوقاف الخيرية التى يشترط النظر فيها لوزير الأوقاف إذا كان واقفوها غير مسلمين ، و القول بأنها ألغت الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون القديم 247 لسنة 1953 ، و أنها لا تعطى وزارة الأوقاف الحق فى النظر على الوقف الخيرى من غير المسلم إذا لم يشترط فيه النظر لها ، ذلك أن الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون الجديد - 272 لسنة 1959 - على ما هو واضح من عبارتها وضعت لتجعل لوزارة الأوقاف حق إدارة الأوقاف الخيرية إذا كان الواقف غير مسلم و شرط لها النظر ، و تعتبر هذه الفقرة قيداً يضاف إلى نص المادة الثالثة من القانون القديم ، بحيث إذا كان الواقف غير مسلم و المصرف غير جهة إسلامية ، كان النظر لمن تعينه المحكمة ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه أو لوزارة الأوقاف ، و لا علاقة لهذه الفقرة بالحالة التى تنظمها الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون القديم ، و هى حالة الوقف الذى إشترط فيه الواقف النظر لغيره ، إذ يكون النظر لوزارة الأوقاف بحكم هذا القانون بدلاً ممن شرطه الواقف ، و بالتالى فلا تعارض بين نص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون القديم و بين نص الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون الجديد .
الطعن رقم 5 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 564 بتاريخ 29-3-1972
***********************
الوقف الخيرى



النص فى الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 247 لسنة 1953 معدلة بالقانونين رقمى 547 لسنة 1953 و 296 لسنة 1954 و المادة الثالثة من ذات القانون معدلة بالقانون رقم 547 لسنة 1953 ، و النص فى المادتين 1 و 17 من القانون رقم 272 لسنة 1959 يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع أقام وزارة الأوقاف فى النظر على الوقف الخيرى ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه ، و جعلها أحق بالنظر ممن شرط له الواقف ، و لو كان من ذريته أو أقاربه بإعتبارها صاحبة الولاية العامة و أولى من غيرها برعاية جهات الخير و حمايتها ، و توجيه الريع إلى المصاريف ذات النفع العام ، و تحقيق غرض الواقف من التقرب إلى الله بالصدقة الجارية ، فأعطاها الحق فى النظر بحكم القانون فى الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 247 لسنة 1953 ، و أورد بالمادة الثالثة منه إستثناء على هذا الحق خاصاً بوقف غير المسلم على مصرف لغير جهة إسلامية ليقيم القاضى ناظره إن لم يشترط الواقف النظر لنفسه ، و الحكمة من ذلك دفع الحرج عن الطوائف غير الإسلامية و عن وزارة الأوقاف فى ولايتها على أوقاف جعلت لمصاريف الطائفة خاصة ، و لم يشأ المشرع عند وضع القانون رقم 272 لسنة 1959 أن يلغى الفقرة الأولى من المادة الثانية سالفة الذكر إذ نص فى المادة 17 منه على إلغاء الفقرات 2و3و4 من المادة الثانية المشار إليها دون الفقرة الأولى التى قررت النظر لوزارة الأوقاف على الوقف الخيرى ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه حتى يستمر العمل بحكمها دون مساس أو تعديل فى حدود الإستثناء الوارد فى المادة الثالثة بشأن وقف غير المسلم على مصرف لغير جهة إسلامية و لا وجه للتحدى بما تنص عليه الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 272 لسنة 1959 من أن وزارة الأوقاف تتولى الأوقاف الخيرية التى يشترط النظر فيها لوزير الأوقاف إذا كان واقفوها غير مسلمين ، و القول بأنها ألغت الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون القديم و أنها لا تعطى وزارة الأوقاف الحق فى النظر على الوقف الخيرى من غير المسلم إذا لم يشترط فيه النظر لها ، ذلك أن الفقرة الثالثة من القانون الجديد على ما هو واضح من عبارتها إنما وضعت لتجعل لوزارة الأوقاف حق إدارة الأوقاف الخيرية إذا كان الواقف غير مسلم و شرط لها النظر ، و تعتبر هذه الفقرة قيداً يضاف إلى نص المادة الثالثة من القانون القديم بحيث إذا كان الواقف مسلماً و المصرف غير جهة إسلامية كان النظر لمن تعينه المحكمة ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه أو لوزارة الأوقاف ، و لا علاقة لهذه الفقرة بالحالة التى تنظمها الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون القديم و هى حالة الوقف الذى إشترط فيه الواقف النظر لغيره إذ يكون النظر لوزارة الأوقاف بحكم هذا القانون بدلاً ممن شرطه الواقف ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على أن وزارة الأوقاف هى صاحبة الحق فى النظر على الأطيان الموقوفة على المستشفى الخيرى القبطى ، و هى جهة برعامة تدخل فى المصاريف الإسلامية الأمر الذى لا تجادل الجهة الطاعنة - الجمعية الخيرية القبطية - فيه ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .
( الطعن رقم 6 لسنة 41 ق ، جلسة 1975/1/15 )


_________________

الوقف الخيرى

الوقف الخيرى



لما كان القانون رقم 547 لسنة 1953 قد عدل الفقرة الأولى من المادة الثانية و المادة الثالثة من القانون رقم 247 لسنة 1953 و حذف منها حالة إشتراط الواقف النظر لغيره معيناً بالإسم و إكتفى بأن يقام الواقف فى النظر إذا كان قد شرط ذلك لنفسه ، فقد أصبح و لا عبرة بما يرد فى كتاب الوقف بشأن من يتولى النظر بعد الواقف .
( الطعن رقم 6 لسنة 41 ق ، جلسة 1975/1/15 )
***********************
الوقف الخيرى



لما كان حق النظر معقود لوزارة الأوقاف دون غيرها - الوقف الخيرى - منذ صدور القانون رقم 247 لسنة 1953 ، فإنه يكون و لا صفة للجمعية الطاعنة فى المطالبة بريع الأطيان - الموقوفة - عن المدة السابقة على أيلولة ملكية المستشفى القبطى إلى الدولة بطريق التأميم .
( الطعن رقم 6 لسنة 41 ق ، جلسة 1975/1/15 )
***********************
الوقف الخيرى



لئن كان مؤدى نص المادة 47 من قانون أحكام الوقف رقم 48 لسنة 1946 الواردة تحت عنوان النظر على الأوقاف الخيرية أن التولية فى الوقف الخيرى تكون لمن شرط له الوقف النظر ، فإن لم يوجد فلمن يصلح من ذرية الواقف و أقاربة ، فإن لم تتوافر الصلاحية فعلى المحكمة أن تولى وزارة الأوقاف ، و يستثنى من هذا الأصل وقف غير المسلم على جهات البر الخاصة بدينه ، فإنه إذا لم يستحق النظر من شرط له الواقف أو من يصلح له من ذريته و أقاربه فلا تولى المحكمة وزارة الأوقاف و إنما تولى عليه من تختاره ، إلا إن هذه المادة قد ألغيت بصريح نص المادة السادسة من القانون رقم 247 لسنة 1953 بشأن النظر على الأوقاف الخيرية و تعديل مصارفها على جهات البر ، و إذ كان حق الطاعنين الأولين فى النظر طبقاً لشرط الواقف إنما ينشأ بموجب قرار التعيين بعد اللجوء إلى المحكمة القضائية برفع دعوى إستحقاق النظر و من تاريخ صدوره - لا من تاريخ وفاة من شرط لهما الواقف النظر - إعتبارا بأن الحق فى النظارة لا يستمد من شرط الواقف بل من قرار المحكمة بالتعيين ، و هو قرار إقامة فى النظر و ليس تمكينا منه ، و كان الثابت أن الطاعنين الأولين لم يتقدما بطلب تعيينهما ناظرين إلا فى تاريخ حق لنفاذ القانون رقم 247 لسنة 1953 الذى ألغى المادة 47 من قانون أحكام الوقف و أتى بأحكام جديدة ، فإن هذه القواعد الأخيرة هى التى تسرى فى حقهما .
( الطعن رقم 13 لسنة 40 ق ، جلسة 1976/2/4 )
***********************
الوقف الخيرى



مؤدى نص المادتين 1/2 ، 3 من القانون 247 لسنة 1953 المعدل بالقانونين رقمى 547 ، 296 لسنة 1954 اللتين حلتا محل المادة 47 من قانون أحكام الوقف ، و المادتين 1 و 17 من القانون رقم 272 لسنة 1959 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أقام وزارة الأوقاف فى النظر على الوقف الخيرى ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه و جعلها أحق بالنظر ممن شرط له الواقف و لو كان من ذريته أو أقاربه بإعتبارها صاحبة الولاية العامة و أولى من غيرها برعاية جهات الخير و حمايتها و توجيه الريع إلى المصاريف ذات النفع العام و تحقيق غرض الواقف من التقرب إلى الله بالصدقة الجارية فأعطاها الحق فى النظر بحكم القانون فى الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 247 لسنة 1953 ، و أورد بالمادة الثالثة منه إستثناء على هذا الحق خاصاً يوقف غير المسلم على مصرف لغير جهة إسلامية ، ليقيم القاضى ناظره إن لم يشترط الواقف النظر لنفسه أو لوزارة الأوقاف ، مما مفادة أن المشرع أصبح لا يقيد سلطة القاضى فى تعيين من يراه صالحا من يراه للنظارة على الأوقاف الخيرية الطائفية ، و لم يمنعه من أن يعين وزارة الأوقاف ناظرا على وقف غير المسلم و لو كان مصرفه لجهة غير إسلامية متى رأى فى ذلك صالحاً ، و هو ما يفيد إنتقاء الأساس الذى كان يبنى عليه حظر إقامة الأوقاف ناظرة على وقف غير المسلم المرصود لجهة طائفية .
( الطعن رقم 13 لسنة 40 ق ، جلسة 1976/2/4 )
***********************
الوقف الخيرى



متى كان الثابت من كتاب الوقف أنه أشتمل على حصة أخرى خيرية ليس مصرفها جهة طائفية ، بالإضافة إلى الشق الخيري الخاص بالكنيسة موضوع الدعوى ، و كانت الولاية لوزارة الأوقاف بقوة القانون على الحصة الموقوفة على جهة بر عامة بالتطبيق للمادة الثانية من القانون رقم 247 لسنة 1953 العدلة بالقانون رقم 547 لسنة 1953 ، و كان القانون لا يحظر تولية وزارة الأوقاف على حصة الوقف الخيرى من غير مسلم على جهة غير إسلامية ، فإن ما قرره الحكم من تولية الوزارة على الجزء من الوقف الخيرى المرصود على الكنيسة لا يؤدى إلى التعدد المنهى عنه بالمادة 48 من قانون أحكام الوقف و لا مساغ للتذرع بـأن الطاعنين الأولين هما الحارسان على الجزء ألأهلى الذى زالت عنه صفة الوقف بمقتضى المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 لأن فيما يذهبان إليه تحقيق لهذا التعدد بين شقى الوقف الخيرى و ليس دراء له ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و إنتهى إلى رفض طلب الطاعنين الأولين إقامتها ناظرين على الجزء من الوقف المخصص للكنيسة ، فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 13 لسنة 40 ق ، جلسة 1976/2/4 )
***********************
الوقف الخيرى



إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص للأسباب التى أوردها أن المطعون ضدهم إلتحقوا بالعمل فى دائرة الوقف و ظلوا يعملون بها إلى أن وقفها الواقف على الخيرات عام 1950 ، إستمروا قائمين بعملهم إلى أن إنتهت خدمتهم فى ظل القانون رقم 91 لسنة 1959 و أن الواقف بصفته ناظراً للوقف ، وفاء بإلتزاماته عملاً بأحكام المادة 85 من ذلك القانون - قرر لكل منهم معاشاً بدلاً من مكافأة نهاية الخدمة و إرتضاه المطعون ضدهم عملاً بالمادة 3/83 من ذات القانون و أن الطاعنة - وزارة الأوقاف - بعد أن تسلمت تلك الأطيان فى أغسطس سنة 1961 إنصرف إليها أثر عقودهم و أصبحت مسئولة عن تنفيذ جميع الإلتزامات المترتبة عليها و أقرت إستحقاق كل منهم و إجازته و سلمت كل منهم (سركيا) صرف بموجبه ذلك المعاش حتى نوفمبر سنة 1965 - و كان الذى إستخلصه الحكم المطعون فيه قائماً على أساس له أصله الثابت فى الأوراق محمولاً على أسباب مبررة متفقاً مع صحيح القانون فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون و الفساد فى الإستدلال يكون غير سديد .
الطعن رقم 620 لسنة 40 مكتب فنى 28 صفحة رقم 792 بتاريخ 27-3-1977
***********************
الوقف الخيرى



إذ كانت المادة 970 من القانون المدنى قبل تعديلها بالقانون رقم 147 لسنة 1957 تنص على أن الأموال الموقوفة لا تكتسب بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة ثلاثة و ثلاثين سنة ثم نص هذا القانون فى الأخير و الذىعمل به إعتباراً من 1957/7/13 على أنه لا يجوز تملك الأوقاف الخيرية أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم فإن حيازة الطاعنين و حيازة من سبقهم من المشترين حتى صدور قرار لجنة القسمة فى 1966/10/22 بفرز حصة الخيرات فى الوقف لا تؤدى إلى كسب ملكية الأطيان محل النزاع بالتقادم لوردها على مال لا يجوز تملكه بهذا السبب عملاً بنص المادة 970 من القانون المدنى المعدلة بالقانون 147 لسنة 1957 لوجود حصة وقف خيرى شائعة فيها ، و لا يقدح فى ذلك أن المادة 843 من القانون المدنى تقضى بإعتبار المتقادم المتقاسم مالكاً للحصة التى آلت إليه منذ أن تملك فى الشيوع ذلك أن علة تقرير هذا الأثر الرجعى للقسمة هو حماية المتقادم من الحقوق التى يرتبها غيره من الشركاء على المال الشائع أثناء قيام الشيوع بحيث يخلص لكل متقاسم نصيبه المفرز الذى خصص له فى القسمة مظهراً من هذه الحقوق و يجب قصر إعمال الأثر الرجعى للقسمة فى هذا النطاق و إستبعاده جميع الحالات التى لا يكون الأمر فيها متعلقاً بحماية التقادم من تصرفات شركائه الصادرة قبل القسمة ، لما كان ذلك . و كان سند الطاعنين فى تملك الأطيان محل النزاع هو وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية و هو يعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب إكتسابها فلا وجه من بعد لإعمال حكم الأثر الرجعى للقسمة على واقعة الدعوى - و لما كانت مدة حيازة الطاعنين التى تلت صدور حكم القسمة فى 1966/10/21 لا تكفى لتملكهم الأطيان محل النزاع بالتقادم الطويل، فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض إدعاءهم تملكها بهذا السبب يكون قد صادف صحيح القانون .
( الطعن رقم 857 لسنة 44 ق ، جلسة 1980/6/10 )
***********************
الوقف الخيرى



مؤدى الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 247 لسنة 1953 المعدل بالقانونين رقمى 547 لسنة 1953 و 296 لسنة 1954 و المادة الثالثة من ذات القانون و المادتين 1 و 17 من القانون رقم 272 لسنة 1959 - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن المشرع أقام وزارة الأوقاف فى النظر على الوقف الخيرى ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه و جعلها أحق بالنظر ممن شرط له الواقف و لو كان من ذريته أو أقاربه بإعتبارها صاحبة الولاية العامة و أولى من غيرها برعاية جهات الخير و حمايتها و توجيه الريع إلى المصاريف ذات النفع العام و تحقيق غرض الواقف و من التقرب إلى الله بالصدقة الجارية ، فنص على أحقيتها فى النظر فى الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 247 لسنة 1953 .
الطعن رقم 875 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1560بتاريخ 28-5-1980
***********************
الوقف الخيرى



الوقف يعد خيرياً إذا كان على جهة من جهات البر التى لا تنقطع ، و العرف السائد بين المسلمين فى العصور المتأخرة جرى على إقامة الأضرحة إعلاء لشأن المعروفين من أهل التقوى و الصلاح حتى يتأسى بهم الكافة ، و من ثم فإن حبس الأعيان اللازمة لإقامتها و الإنفاق عليها يعد وقفاً خيرياً لما ينطوى عليه من معنى التقرب إلى الله تعالى .
الطعن رقم 3 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 186بتاريخ 16-1-1980
***********************
الوقف الخيرى



إذ كان مراد الواقفة و مقصدها الذى يفهم من سياق إنشائها فى كتاب الوقف و مما هو ثابت من أن المدارس الموقوف عليها لا يقتصر الإلتحاق بها على الطلبة المسيحين من طائفة الأقباط الأرثوذكس ، و إنما تضم طلبة من كافة الأديان مسلمين و غير مسلمين ، فإن مصرف الوقف يكون جهة بر عامة و لا تكون ولاية النظر عليه لمن تعينه المحكمة طبقاً للإستئناف المقرر بالمادة الثالثة من القانون رقم 247 لسنة 1953 بشأن النظر على الأوقاف الخيرية و تعديل مصارفها على جهات البر المعدل بالقانون رقم 547 لسنة 1953 و هو حالة وقف غير المسلم على مصرف لغير جهة إسلامية ، و إنما يكون النظر عليه لوزارة الأوقاف بحكم القانون طبقاً للأصل المقرر بالمادة الثانية من القانون سالف الذكر .
( الطعن رقم 65 لسنة 49 ق ، جلسة 1981/11/24 )


_________________
الوقف الخيرى



مفاد المادة الأولى من القانون رقم 247 لسنة 1953 المعدل بالقانون 30 لسنة 1957 بشأن النظر على الأوقاف الخيرية و تعديل مصارفها على جهات البر أن المشرع إستثنى حالة من قاعدة لزوم الوقف بعد موت الواقف و ذلك بمنحه وزير الأوقاف الحق فى تغيير مصرف الوقف الخيرى بما يراه أوفى بتحقيق معنى القربة إلى الله تعالى دون تقيد بشرط الواقف ، و كان مقتضى عدم لزوم الوقف الخيرى بالنسبة للجهات الموقوف عليها فى الأصل إعتباره من قبيل التبرع غير اللازم فلا يحق للمطعون ضدها متى تقرر تغيير المصرف إلى جهات بر أخرى أن تطالب بما لم يكن قد صرف لها من غلة الوقف عن المدة التالية للعمل بهذا القانون حتى تاريخ التغيير فى المصرف .
الطعن رقم 10 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1205بتاريخ 21-4-1981
***********************
الوقف الخيرى



لما كان الوقف يخرج الأعيان الموقوفة عن ملكية الناس و يجعلها على حكم ملك الله و يخضع الإستحقاق فى غلتها لأحكام و شروط إشهاد الوقف ، فإن المشرع بإصداره القانون رقم 180 لسنة 1952 بإنهاء نظام الوقف على غير الخيرات يكون قد أنهى إشهادات الأوقاف الأهليه و جعل أعيانها أملاكاً عادية حرة لم يخضع ملكيتها لأحكام خاصة . و لذا تسرى عليها القواعد العامة فى حق الملكية و طرق كسبها و لا يقدح فى ذلك ما نصت عليه المادة الثالثة من القانون ... فهى لا تعنى إخضاع هذه الملكية المستحدثة لأحكام الإشهاد و إنما على أن المشرع إستعان به فقط فى تحديد الأشخاص الذين أراد تمليكهم الأعيان التى كانت موقوفة حينما أزال الوقف عنها و لا شأن للإشهاد بهذه الملكية بعد ذلك .
( الطعن رقم 774 لسنة 52 ق ، جلسة 1985/4/4 )
***********************
الوقف الخيرى



إن الحكم المنصوص عليه فى المادة 39 من لائحة إجراءات ديوان الأوقاف " الصادر بها الأمر العالى المؤرخ فى 13 يوليه سنة 1895 " الذى قرر حق وزارة الأوقاف فى مطالبة ناظر الوقف الخيرى بما فى يده من فائض الريع إذا خشى عليه منه - هذا الحكم علته إنما هى حماية هذا الفائض من خطر خيانة الناظر أو عبثه أو إهماله . و إذا كان الشارع قد تصور هذا الخطر و الفائض موجود فعلاً فى يد الناظر فإحتاط له بما خول الوزارة من حق المطالبة به ، فإن داعى الإحتياط يكون أقوى و الفائض تحت يد الوزارة و لم تجرب بعد يد الناظر عليه ، و لهذا كان لها ، من باب أولى ، أن تحبس الفائض عنه بشرط الخشية التى هى قيد على حقها فى حبس الفائض كما هى قيد على حقها فى المطالبة به ، لأن علة الحقين إنما هى دفع الخطر . و على ذلك فإنه إذا كانت وزارة الأوقاف قد أدلت أمام محكمة الموضوع بوجوه عدة إعتمدت عليها فى تبرير ما إدعته من الخشية من ناظر الوقف على فائض الريع ، و لكن المحكمة أهملت تلك الوجوه كلها و أغفلت الرد عليها ، و قضت بإلزام الوزارة بدفع الفائض قائلة إنها لم تدل بسبب يكفى لتبرير خشيتها غير مجرد قولها إن الناظر غير ملئ ، فإنها بذلك تكون قد فاتها إستعراض دفاع الوزارة على حقيقته ، و يكون حكمها قاصر التسبيب متعيناً نقضه .
( الطعن رقم 100 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/10/17 )
***********************
الوقف الخيرى



إن المادة 39 من لائحة إجراءات ديوان الأوقاف إنما تسلط وزارة الأوقاف على فائض ريع الأوقاف الخيرية . أما مال البدل فلا يتناوله نص المادة المذكورة .

و على ذلك فالحكم الذى لم يأخذ بما إدعته وزارة الأوقاف لنفسها من حق إستبقاء مال البدل و ألزمها بإيداعه خزانة المحكمة الشرعية على ذمة جهة الوقف ، لا يكون قد خالف القانون .
( الطعن رقم 100 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/10/17 )
***********************
الوقف المندثر



الوقف المندثر هو ذلك الذى تتأكد له صفة الوقف أصلاً و إنما لم تعد جهة الإستحقاق فيه معروفة لا من كتاب وقف و لا من عمل النظار السابقين و لذا يحمل على أنه وقف على جهمة بر عملاً بالقاعدة الشرعية من أن كل وقف لا يعرف لهم مصرف فهو صدقة . و من ثم فأن إندثار الوقف لا يعفى ناظره من إثبات ما يدعيه من تبعية عين متنازع عليها لهذا الوقف .
الطعن رقم 37 لسنة 51 مكتب فنى 37 صفحة رقم 769 بتاريخ 26-6-1986
***********************
إنشاء الوقف



لا تشترط الشريعة الإسلامية التوثيق لإنشاء الوقف ولا تمنع سماع الدعوى به إذ لم يكن مكتوباً ولذلك فقد كان من الجائز إثبات الوقف بكافة الأدلة المقبولة شرعاً حتى صدرت لائحة المحاكم الشرعية التى منعت سماع دعوى الوقف عن الإنكار ما لم يوجد إشهاد بالوقف ممن يملكه محرر على يد حاكم شرعى بالقطر المصرى أو مأذون من قبله وبشرط أن يكون الوقف مقيداً بدفاتر إحدى المحاكم الشرعية .
( الطعن رقم 370 سنة 31 ق ، جلسة 1966/4/14 )
***********************
إنشاء الوقف



الرأى عند الحنفية أنه إذا إشترى المتولى من غلة الوقف مستغلا فإنه لا يكون وقفاً فى الصحيح حتى جاز بيعه .
( الطعن رقم 18 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/6/5 )
***********************
إنشاء الوقف



إذا كان ظاهر إنشاء الوقف يدل على أن الوقف مرتب الطبقات ترتيباً أفرادياً فإن لازم ذلك و مقتضاه أن يكون إستحقاق الفرع بعد أصله إستحقاقاً أصلياً لا ينتزع منه و لا وجه معه لنقض القسمة .
الطعن رقم 19 لسنة 37 مكتب فنى 22 صفحة رقم 644 بتاريخ 19-5-1971
***********************
إنشاء الوقف



مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف أنه يشترط أن يصدر بالوقف إشهاد رسمى ممن يملكه لدى إحدى المحاكم الشرعية ، فإذا لم يصدر إشهاد بالوقف على هذا النحو ، كان التصرف غير صحيح و لا يعتبر موجوداً فى نظر القانون .
الطعن رقم 28 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1330بتاريخ 6-12-1972
***********************
إنشاء الوقف



النائب - بصدد تمثليه لمن ينوب عنهم - تقوم لديه صفات تتعدد بعدد الشخصيات التى يمثلها ، و لا يمنع من هذا التعدد أن تتماثل هذه الشخصيات أو أن تتماثل صلاحياته فى تمثيله لها ، أو أن ينحصر فيه أصلاً - بمقتضى القانون - مسئولية النيابة عنها . و الوقف يتمتع بشخصية إعتبارية و له نائب يعبر عن إدراته عملاً بالمادة 52 ، 53 من القانون المدنى . و ينشأ الوقف بإشهاد رسمى يصدر من مالك الأعيان محل الإشهاد يبين فيه شروط الوقف و مصارفه ، مما يجعل كل وقف متميزاً عن غيره من الأوقاف طبقاً للإشهاد الصادر بإنشائه ، و من ثم يتحدد الوقف بإشهاد إنشائه و تثبت له الشخصية الإعتبارية فى نطاقه . و إذا تولى شخص واحد النظر على عدة أوقاف ، كانت له صفة نيابة مستقلة عن كل وقف منها على حدة ، كما هو الشأن بالنسبة لوزارة الأوقاف فى توليها نظارة الأوقاف الخيرية المتعددة . و لا يقدح فى هذا ما نص عليه القانون رقم 247 لسنة 1953 فى مادته الثانية من فرض الوزارة ، على الأوقاف الخيرية ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه. و فى مادته الأولى من أنه إذا لم يعين جهة البر الموقوف عليها أو عينها و لم تكن موجودة أو وجدت جهة بر أولى جاز لوزير الأوقاف بموافقة مجلس الأوقاف الأعلى أن يصرف الريع كله أو بعضه على الجهة التى يعنيها . ذلك أن مفاد هاتين المادتين أنه ما زال لإشهاد الوقف مجاله فى تنظيم أحكامه ، فإذا ما تضمن إشتراط الواقف النظر لنفسه إمتنعت النظارة أصلاً عن الوزارة ، و إذا عين جهة البر الموقوف عليها و كانت قائمة و لا يوجد ما هو أولى منها إمتنع عن الوزارة تغيير هذا المصرف . أما القانون رقم 36 لسنة 1946 المعدل بالقانون رقم 246 لسنة 1953 و الملغى بالقانون رقم 272 لسنة 1959 فليس سوى لائحة بإجراءات وزارة الأوقاف و لم تخرج أحكامها - فى هذا السدد - عما سبق بيانه . و من ثم فإن ما تمسك به الطاعنة من القول بأن تلك الأحكام قد أنهت الشخصية المستقلة لكل وقف على حدة و صهرتها جميعاً فى شخصية واحدة يمثلها وزير الأوقاف بحيث إنصرف أثر ذلك إلى الأقاف الخيرية جميعاً دون حاجة إلى تحديد الوقف محل التداعى ، يكون غير سديد . إذ كان ذلك ، و كانت مدونات الحكم المطعون فيه و حكم أول درجة تؤكد أن الطاعنة لم تقم الدعوى السابقة ضد وزير الأوقاف بصفته ناظراً على وقف ...... لا صراحة و لا ضمناً ، و لم تتضمن هذه الدعوى ثمة إشارة إلى هذا الوقف سواء فى وقائعها أو أسانيدها أو فى دفاع الخصوم فيها فإن الحكم الصادر فيها لا يجوز أية حجية قبل الوقف المذكور لأنه لم يكن ممثلاً فى تلك الدعوى . و لا يغير من ذلك أنه بعد صدور هذا الحكم أقام وزير الأوقاف إلتماس إعادة نظر فيه تأسيساً على إكتشاف أن أعيان النزاع تتبع وقف ...... الخيرى ، ذلك أنه لم يقض فى هذا الإلتماس بقضاء موضوعى فرعى ذى حجة و إنما قضى فيه بعدم جواز الإلتماس الأمر الذى لا يعدل أو يغير من صفات الخصوم فى الحكم المقام عنه هذا الإلتماس . لما كان ذلك كذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الحكم فيها فى الدعوى رقم ... ... تأسيساً على أن وقف ... ... الخيرى المقام عنه الدعوى الماثلة مختصماً فى تلك الدعوى السابقة فإن النعى عليه فى هذا الخصوص يكون على غير أساس .
الطعن رقم 817 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1877بتاريخ 26-6-1980
***********************
إنشاء الوقف



إن المادة 137 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية قد نصت على طريقة إنشاء الوقف ، فحتمت أن يكون ذلك بإشهاد على يد حاكم شرعى بالقطر المصرى أو مأذون من قبله . كما نصت على أن الوقف لا يكون حجة على الغير إلا إذا كان مسجلاً بسجل المحكمة التى بدائرتها العقار الموقوق . فإذا تمسك بعض الورثة قبل دائن أحدهم بأن العقار الذى نفذ عليه الدائن بدينه وقف بتصرف من مورثهم و لكنهم لم يقدموا الإشهاد المسجل المثبت لإنشائه ليحاجوه به ، بل لم يقولوا بصدور هذا الإشهاد فعلاً ، و إنما إستندوا إلى مجرد الإشارة فى قسائم العوائد بأن العقار وقف و إلى ما كان منهم من عدم إدخال هذا العقار فى القسمة التى أجروها بينهم ، فعرضت المحكمة لبحث ذلك ، و إنتهت إلى أن هذا العقار ملك بحت ، و أن دعوى وقفه لا أساس لها ، فحكمها بذلك لا مخالفة فيه لقواعد الإختصاص ؛ إذ أن تمسك الخصم بأن العين المتنازع عليها موقوفة لا يكفى لأن يتخلى القضاء الأهلى عن الحكم فى النزاع لعدم الولاية أو لأن يوقف الفصل فيه لحين البت من جهة القضاء الشرعى فيما إذا كانت العين موقوفة أم لا ، بل يجب أن يثبت أمامه أن العين موقوفة و أن النزاع المطروح عليه متعلق بأصل الوقف .
الطعن رقم 50 لسنة 12 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 158 بتاريخ 20-5-1943


_________________